مرسوم تنفيذي رقم 91-423 مؤرخ في 25 ربيع الثاني 120 ( . عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن منح 2155 رخصة للبحث عن المحروقات للشركة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة ९९ قبة علال " (الكتل 347 348 ، و (349) المقدرة مساحتها ب 50، 25.928 كم2، والواقعة بتراب ولايتي غرداية وأدرار.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية، كالآتي :
خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي القمم 01 ′ 40 ° 1 ′ 40 ° 31 02 ′ 00 ° 3 ′ 40 ° 31 03 ' 00 ° 3 ′ 50 ° 29 04 ′ 40 ° 1 ′ 50 ° 29
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (05) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-117
مرسوم تنفيذي رقم 97-117 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-423 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " قبة علال" (الكتل : 347 348 349
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.