مرسوم تنفيذي رقم 91-97 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المحدد لسلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع وإجرائه. 569
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : تخصص مكافأة جزافية وحيدة المستخدمي الدولة والجماعات المحلية ومنهم أعضاء اللجان الانتخابية للولاية، والدوائر الانتخابية المدعوين للمشاركة فعلا في تنظيم الانتخابات واجرائها حسب النسب الآتية :
الموظفون الذين يشغلون وظيفة عليا والذين يشغلون وظيفة مصنفة في فئة أعلى : 17 : 1200 د.ج.
الموظفون الذين يشغلون مناصب عمل مصنفة من 17 الى 12 : 700 .فئة د.ج الموظفون الآخرون المصنفون في فئة 11 أو أقل، وكذا الاعوان المؤقتون واليوميون : 500 د.ج."
" المادة 3 : تدفع لاعضاء اللجان الانتخابية البلدية مكافأة جزافية تساوي ما يأتي : 500 د.ج للرئيس.. 400 د.ج لاعضاء اللجان الآخرين. ९९ "
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.