مرسوم تنفيذي رقم 91-97

مرسوم تنفيذي رقم 91-97 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المحدد لسلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادى للاقتراع وإجرائه. 569

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-97
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.