مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مندوبين لتشغيل الشباب في الولايات. 570
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-60 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادتين 6-1 و 6-2 على النحو التالي :
" المادة 6-1 : تقدم مكافأة جزافية بقيمة دينار واحد ( 1 ) للاعوان المكلفين بتوزيع بطاقات الناخبين على كل بطاقة ناخب موزعة " .
المادة 6
فتح المادة2 : تجدد التعويضات والمكافآت المنصوص عليها في هذا المرسوم ويتقاضاها المستخدمون المسخرون للدورة الثانية من الانتخاب ९ १ " .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش فردية عبد السلام بوخالفة في ولاية عين تموشنت لتكليفهم بوظائف أخرى.
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.