مرسوم تنفيذي رقم 90-397

مرسوم تنفيذي رقم 90-397 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990- يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها . 1720

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
  • مرسوم تنفيذي رقم 09-304

    مرسوم تنفيذي رقم 09-304 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-86

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري المناجم والصناعة في الولايات

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-390

    مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-381

    مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يحدد شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية. 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-410

    مرسوم تنفيذي رقم 03-410 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 لانبعاث الأدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-223

    مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-451

    مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1417 الموافق 30 يونيو سنة 1996، يتضمن الغاز الطبيعي " المغرب - أوروبا " القطعة الخاصة بالجزائر

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-260

    مرسوم تنفيذي رقم 95-260 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-400

    مرسوم تنفيذي رقم 94-400 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية في مديريات المناجم والصناعة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992، يتضمن إلغاء منطقة تسعير ودائرة رسم تبلبالة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1411 الموافق 29 مايو سنة 1991، يتضمن تحديد مصالح ومكاتب مديرية المناجم والصناعة في الولاية . 2283

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-259

    مرسوم تنفيذي رقم 91-259 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة سابقا، 1410

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.