مرسوم تنفيذي رقم 90-361 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-361 مؤرخ في 22 ربيع الثاني. عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وظائف عليا لامين عام مساعد وسفراء مستشارين بعنوان الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 1580 / فهرس (

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-247

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالوظيفة العليا للأمين العام المساعد »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رئاسي رقم 19-244

    مرسوم رئاسي رقم 19-244 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية

  • مرسوم رئاسي رقم 17-262

    مرسوم رئاسي رقم 17-262 مؤرخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية

  • مرسوم رئاسي رقم 08-162

    مرسوم رئاسي رقم 08-162 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية

  • مرسوم رئاسي رقم 02-404

    مرسوم رئاسي رقم 02-404 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 6

  • مرسوم رئاسي رقم 96-441

    مرسوم رئاسي رقم 96-441 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 9 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم الإدارة 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-247

    مرسوم تنفيذي رقم 93-247 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يتضمن الغاء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 ، المتعلقة بالوظيفة العليا للأمين العام المساعد. 6

  • مرسوم رئاسي رقم 93-253

    مرسوم رئاسي رقم 93-253 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 26 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.