قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994 ، يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية. 40
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد المعايير المهنية والتقنية التي تطبق على استيراد المواد الأساسية التالية :
- القمح الصلب واللين ، الشعير،
- الدقيق والسميد حليب الاستهلاك المسحوق القهوة.
- السكر،
- المواد الصيدلانية
- آلات ومعدات ضرورية للممارسة الطبية والجراحية.
المادة 2
فتح المادةيؤهل للقيام بعمليات استيراد المواد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، قصد اعادة بيعها على حالتها أو بعد تحويلها، الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المسجلون بصفة قانونية في السجل التجاري للقيام بالنشاط المعين أعلاه مع التحفظ في احترام أحكام هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةعلى المؤسسات والتجار المستوفين للشروط القانونية المحددة في المادة 2 أعلاه، إثبات القدرات التقنية والتجارية على المواد التي يراد استيرادها وكذا الأسواق الخارجية المعنية.
إن القدرات التقنية والتجارية المقبولة هي تلك المتكونة من ترتيبات مراقبة الجودة وتطابق المواد وتحقيق عمليات الاستيراد الخاصة بالمستورد أو المتدخل لحسابه في اطار تعاقدي طبقا للقواعد المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أيضا على كل مؤسسة أو تاجر مستورد للمواد المذكورة في المادة الأولى أعلاه إثبات ما يأتي دون المساس بالشروط المحددة في المادتين الأولى و 2 :
قدرات الاستقبال والخزن والنقل الخاصة بالمستورد أو تحت حوزته بايجار بموجب عقد وهذا طبقا للمقاييس التي تتطلبها طبيعة المواد التي يراد تسويقها تناسبا مع حجم البضائع المراد استيرادها.
- شبكة التوزيع، سواء تعلق الامر بشبكة وحدات أو فروع تابعة للمستورد أو المؤسسات أخرى وتجار أحرار ملزمين بعقود توزيع.
المادة 5
فتح المادةيجب على المستورد أن يبلغ مصالح الادارة المركزية المكلفة بالتجارة، المعلومات والمعطيات التقديرية التي تتعلق بالمواد المراد استيرادها، لا سيما التي تتعلق بما يأتي :
الطبيعة الحقيقية للمواد وخصائصها التقنية والنوعية ومصادرها،
- الكمية المبرمجة وفترة الاستقبال والتسويق في السوق الداخلية
- الأشكال وشبكات التوزيع وكذا الحدود الجغرافية للسوق المراد تغطيتها ( وطنية، جهوية أو محلية )،
- الأسعار في ميناء الشحن أو المدفوعة الثمن وأجرة النقل ورسم التأمين وأسعار البيع المراد تطبيقها في السوق الداخلية.
المادة 6
فتح المادةيجب تبليغ المعايير والشروط المحددة في المواد 2 ، 3 ، و 4 أعلاه وكذلك كل تغيير يحصل خلال رحلة النشاط إلى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالتجارة مرة واحدة قبل بداية النشاط كما هو محدد في هذا القرار، يجب إيداع المعلومات والمعطيات التقديرية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أو إرسالها عن طريق البريد مقابل الإشعار بالإستلام الى المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالتجارة خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل قبل الاستيطان المصرفي للعملية المعنية ويرفق الاشعار بالاستلام المذكور أعلاه بملف الاستيطان المصرفي شهادة على احترام القواعد المهنية والتقنية المحددة في هذا القرار.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 7
فتح المادةيمكن رفض طلبات الاستيطان المصرفي لعمليات الاستيراد بناء على قرار التحقيق الذي تقدمه المصالح المكلفة برقابة المعاملات التجارية والمنافسة الذي يظهر عدم التقيد بالمعايير والشروط المنصوص عليها في هذا القرار .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994.
ساسي عزيزة عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.