قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1420 الموافق 29 يناير سنة 2000 ، يحدّد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للقضاء، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. 12
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للقضاء، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها .
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 21 محرم عام 1421 ه الجريد تنظيم الامتحانات لتسليم الشهادات وشهادات الكفاءة،
- الدراسات والتحاليل والخبرات
- الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات
- تحسين المستوى وتجديد المعارف.
المادة 3
فتح المادةتجرى الأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو اتفاقية.
المادة 4
فتح المادةيقدم كل طلب إنجاز خدمة إلى مدير المعهد الوطني للقضاء.
المادة 5
فتح المادةتقبض الإيرادات التي يثبتها الأمر بالصرف إما من عون محاسب وإما من وكيل معين لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةتوزّع الموارد المستخلصة عن الأشغال والخدمات، بعد طرح الأعباء الناتجة عن إنجازها، طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيقصد بالأعباء الناتجة عن إنجاز الأشغال والخدمات" ما يأتي :
- شراء عتاد وأدوات ومواد تستعمل لإنجاز الخدمات المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت
- تسديد مقابل الخدمات النوعية التي ينجزها الغير في هذا الإطار .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1420 الموافق 29 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.