مرسوم تنفيذي رقم 89-92 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين. 667
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-88
« تلغى أحكام المرسوم رقم 89-92 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-88
مرسوم تنفيذي رقم 91-88 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير التربية. 544
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-174
مرسوم تنفيذي رقم 90-174 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية، وسيرها. 800
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-96
مرسوم تنفيذي رقم 89-96 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد تشكيلة. ديوان كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين 677
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-95
مرسوم تنفيذي رقم 89-95 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين. 676
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-94
مرسوم تنفيذي رقم 89-94 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن انشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات. 673
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-93
مرسوم تنفيذي رقم 89-93 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام : 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية والتكوين. 669
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-121
- يلغي مرسوم رقم 84-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.