ج.ر عدد 38 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 7 550 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر د. ج الهاتف 65.18.15 الى 17 خ ج ب 50-3200 الجزائر | DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم . ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-106 مكرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد أسعار الكهرباء والغاز. 1064 مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والبيئة | قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 ابريل سنة 1987 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان”. 1076 قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1409 الموافق 16 يوليو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية منتجي رسوم الكاريكاتور الجزائرية” . 1077

1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه فهرس ( قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1409 الموافق 2 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الجزائرية للاطارات المسيرة للقطاع العام”. 1077 | قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الوطنية لصانعي ومستعملي الأغلفة المعدنية”. 1077 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الجزائرية لمربي وأصدقاء النحل”. 1077 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الحركة الإيكولوجية الجزائرية” . 1077 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الوطنية للرياضات والألعاب الترفيهية”. 1077 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الجزائرية للقانون البحري”. 1078 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1409 الموافق 14 يونيو سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين لرخص السياقة. 1078 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-106 مكرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد أسعار الكهرباء والغاز. إن رئيس الحكومة تابع ) وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1410 الموافق 6 غشت سنة 1989 ، يحدد كيفيات دفع التخفيضات في نسبة الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة للنشاطات والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها. 1081 وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1410 الموافق 5 غشت سنة 1989 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في المقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة. 1081 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن منح براءات الاختراع. 1084 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والبيئة وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ) التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ) . 1084 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب الوطني للتضامن والتنمية ) 1085 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الجبهة الاسلامية للانقاذ ) 1086 تنظيمية بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير التجارة، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (1) و 3 و 4) و 116 منه ،

الاربعاء 6 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أ 1065 وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1989 الموافق 28 يوليو سنة 1969 | المتضمن حل « مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وإنشاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غست سنة 1985 المتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 ينار سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 57 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-96 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن تحديد سعر الغاز والكهرباء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها المتمم يرسم ما يلي : أ الكمية أو القوة الموضوعة في متنال المستهلك هي الكمية أو القوة التي يخصصها المزود بموجب اتفاق وطلبها المستهلك حسب احتياجاته. ويمكن عند الاقتضاء وضع جهاز آلي لمنع المستهلك من تجاوز حدود الكمية أو القوة الموضوعة. ب الكمية أو القوة القصوى المستهلكة هي الكمية أو القوة التي يقيسها مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الاقصى من الكمية أو القوة خلال الفترة التي تشملها الفاتورة. ولهذا الغرض، فعلى كل مشترك أن يعرف التعداد المناسب للسعر المطبق عليه. ج تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، اذا اقتضى ، الامر، حسب الساعات اليومية وحسب الفصول. ويمكن أن يحتوى كل سعر على الأكثر ثلاثا من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع ساعات الاستهلاك الكامل، ساعات الاستهلاك المنخفض ( الليل ) ، وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار. ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع ( 4 ) ساعات. د تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء، مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الامداد بها الى حد %50% من الطاقة الحية. يسجل الفائض في فاتورة المشترك حسب السعر المطبق عليه. يترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود المادة الاولى : أحكام عامة : ترفع أسعار الغاز | تقل عن 50% تخفيض يساوى خمس سعر الكيلوفار في 1 والكهرباء المعمول بها حتى غاية 30 يونيو سنة 1989 | بنسبة %10 ابتداء من أول يوليو سنة 1989 ، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم. الساعة المطبق على المشترك. المادة 3 : أسعار الغاز : تكون فوترة الغاز الذي توزعه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز موحدة عبر كامل المادة 2 : التعاريف والاحكام التسعيرية : تطبق | التراب الوطني إبتداء من أول يوليو سنة 1989، على أساس التعاريف والاحكام التسعيرية التالية على التوزيع العمومي | للغاز والكهرباء : الاسعار الآتية، باستثناء الأحكام الانتقالية الواردة في المادة 4 أدناه :

1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه الاتاوة القارة سعر المقدار الاسعار دج / شهر دج / شهر و ح / س سعر الوحدة الحرارية س / دج / وح المعد للاستهلاك المستهلك 11 3.850,00 0,31 21 385,00 0,61 22 38,50 0,15 23 2.51 المادة 4 : أسعار انتقالية تطبق على الغاز : يمكن المشتركين في الغاز التابعين لصنف أو ب أن تلحقهم زيادة تفوق %10% من جراء انتقالهم إلى التسعيرة 23 من نظام التسعيرة الجديدة، وتطبق عليهم الاسعار الانتقالية الآتية : (1) المشتركون في الغاز التابعون لصنف أ : ميدان التطبيق : الاستهلاك من النوع العائلي المطبق على المستهلكين المستعملين على الاكثر 18.000 وحدة حرارية في السنة. 5,32 س دج للوحدة الحرارية بالنسبة للاستهلاك السنوى الذي يقل عن 1.200 وحدة حرارية. 3,27 س دج للوحدة الحرارية بالنسبة للاستهلاك الذي يفوق 1.200 وحدة حرارية حتى غاية 3.600 وحدة حرارية في السنة. 76, 2 س د ج للوحدة الحرارية بالنسبة للاستهلاك | 1,54 0,455 1,004 2,082 2,850 الذي يفوق 3.600 وحدة حرارية حتى غاية 18.000 وحدة حرارية في السنة. 2 (2) المشتركون في الغاز التابعون لصنف ب : ميدان التطبيق : الاستهلاك من النوع الحرفي المطبق على المستهلكين الذين يستعملون أقل من 500.000 وحدة حرارية في السنة. أتاوة ثابتة ………….81, 13 دج شهر. سعر الوحدة الحرارية المستهلكة ………..1,74 س د ج / وح .. المادة 5 : أسعار الكهرباء : تتم فوترة الكهرباء التي تسلمها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز إبتداء من أول يوليو سنة 1989 بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني، باستثناء الاحكام الانتقالية الواردة في المادة 6 أدناه على أساس الاسعار الآتية : سعر القوة دج / شهر / سعر الطاقة الحية (س) د ج / كيلواط ساعة سعر أتاوة قارة كيلواط الاسعار دج/ شهر المعد المستهلك ساعات | الطاقة الليل ساعات النهار مركز سدج الارتكاسية / ساعات للاستهلاك الاستهلاك الاستهلاك الاعلى 31 32 30.800,00 2,31 11,55 40,27 32 30.800,00 6,16 30,80 الاستهلاك | وحيد كيلوفار الكامل الاعلى 3,618,30 1,90 1,908,38 41 2310,00 1,54 6,93 11,5952,08 6,11 2,73 42 30,80 2,31 10,78 52,08 43 30,80 2,31 9,24 44 30,80 2,31 10,78 10,79 2,73 6,11 25,59 2,73 22,45 2,73 51 26,40 2,75 66,00 17,60 9,79 52 6,12 2,75 66,00 53 6,12 1,37 54 0,41 14,50 9,79 39,62 38,50

الاربعاء 6 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 المادة 6 : أسعار انتقالية تطبق على الكهرباء : أ ) يمكن المشتركين في «الكهرباء ذات التوتر المنخفض » التابعين لاسعار 11 وأ2 ان تلحقهم زيادة تفوق 10 وتطبق عليهم الاسعار الانتقالية الآتية من جراء انتقالهم الى سعر 54 من نظام التسعيرة الجديدة : 1 ) السعر 1 1 : ميدان التطبيق : كل أصناف المستعملين بالنسبة للقوى المكتتبة تساوي على الاكثر 6 كيلو فولط أمبير علاوة قارة القوة المكتتبة دج / شهر 1 أو 2 كيلو فولط أمبير 6,60 3 أو 4 كيلو فولط أمبير 8,80 6 كيلو فولط أمبير 13,20 سعر الطاقة : 00, 33 س د ج كيلواط/س. 2 ) السعر 1 2 : ميدان التطبيق : كل أصناف المستعملين للقوى المكتتبة من 2 إلى غاية 20 كيلو فولط أمبير علاوة قارة 20, 13 دج / شهر، زائد 41, 6 دج / | شهر للكيلو فولط أمبير من القوة المكتتبة. سعر الطاقة : 50, 27 س د ج كيلواط / س. ب ) يمكن المشتركين في «الكهرباء ذات التوتر المنخفض » التابعين لاسعار أ1 وأ2 مع اختيار ساعات الاستهلاك المنخفض، أن تلحقهم زيادة تفوق 10%، من جراء انتقالهم الى سعر 53 من نظام التسعيرة الجديدة، ويطبق عليهم فضلا عن ذلك في اطار الاسعار الانتقالية المنصوص عليها في هذه المادة، ما يلي : رفع العلاوة القارة ب 58, 4 دج / شهر. فوترة الطاقة المسجلة في ساعات الاستهلاك | المنخفض ب 90, 9 س د ج / كيلواط/س. المادة 7 : أحكام خاصة ليس المشتركون الجدد المزودون بالكهرباء و / أو بالغاز بعد تاريخ نشر هذا المرسوم | معنيين بأحكام المادتين 4 و 6 أعلاه. المادة 8 : يفهم من الاسعار التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم. المادة 9 : يحدد مبلغ الحق الثابت الذي يتحمله كل مشترك منزلي والذي تحصل عليه الشركة الوطنية للكرباء والغاز بعنوان الرسم عن استعمال آلات الراديو والتلفزة، في المستقبل على أساس حدود الاستهلاك بالكيلواط ساعة المساوية للحدود المضبوطة بالدينار في المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاسيما أحكام المرسوم رقم 80-96 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 المتضمن تحديد أسعار الغاز والكهرباء. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الري وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية

1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-44 المؤرخ في 11 جمادي الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق وبمقتضى المرسوم رقم 87 131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط إدارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية اللازمة لاعداد دفاتر الشروط التي تتعلق باستغلال الغابات، وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته الواردة في هذا المرسوم. الباب الاول الترتبات الادارية العامة الفصل الاول أساليب البيع المادة 2 : البيع بالمزاد : يباع الحطب المقطوع جملة أو تفصيلا حسب وحدة كل منتوج. ويكون البيع لسنة مالية واحدة، إلا إذا كان هناك ترخيص خاص من الوزير المكلف بالغابات الذي يمكنه أن يسمح بالقطع خمس مرات تتعلق بخمس سنوات مالية مختلفة . وفي هذه الحالة الاخيرة تستغل كميات الحطب المقطوع الواحدة بعد الاخرى، ومن سنة إلى أخرى حسب الترتيب الذي يحدده التنظيم الخاص بالاستغلال الذي تضبطه دراسة التهيئة وان لم تكن فمصلحة الغابات. المادة 3 : البيع عن طريق التعاقد بالتراضي : يمكن إدارة الغابات في بعض الظروف المحددة في المواد من 24 إلى 27 من هذا المرسوم أن تباشر بكامل الحرية مباحثات مع مشتر واحد تختاره لابرام صفقة بالتراضي. الفصل الثاني المزاد المادة 4 : التنافس الحر : يمكن جميع المواطنين الذين لم يتعرضوا لسلب قدرتهم العادية القانونية المدنية والخاصة المنصوص عليها في التشريع الغابي ولم يمنعوا ان يشاركوا في المزاد. تسلب قدرة الاشخاص الآتية أوصافهم : (1) مهندسوا الادارة الغابية وأعوانها عبر كامل التراب الوطني، 2 (2) الموظفون المكلفون بالبيع، ومتسلموا منتوج الحطب المقطوع عبر كامل الولاية التي يمارسون فيها مهامهم، (3) أهل مهندسي الادارة الغابية وأعوانها والموظفون المكلفون ببيع المنتوجات وتسلمها عبر كامل تراب الولاية التي يمارسون فيها مهامهم، وأقاربهم المباشرون، وإخوتهم وأصهارهم وأعمامهم وأحفادهم 4 (4) إطارات الولاية والقضاة، ووكلاء الدولة، وكتاب الضبط في المحاكم الموجودة في الولاية التي يمارسون فيها مهامهم. وفي حالة انتهاكهم المنع يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. يقع تحت طائلة المنع الاشخاص الآتي ذكرهم : 1 (1) كل شخص تثبت إدانته بخرق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 4 في هذا المرسوم، 2 (2) كل شخص يتورط في مناورة تزويرية بين المشاركين في المزاد على المنتوجات الغابية للاضرار بالمزاد وإفساد حرياته، والحصول على المنتوجات المذكورة بأبخس الاثمان. وكل مزاد يخرق أحكام هذه المادة باطل ولاغ. المادة 5 : الاشهار : تسبق المزاد، دعوة الى التنافس عن طريق الصحافة والاعلانات التي تعلق في مقر الولاية وفي البلديات المجاورة وفي أماكن البيع أو بأية وسيلة إشهارية أخرى. ينشر إعلان المزاد قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد له. ويمكن تقليص هذه المهلة إلى عشرة أيام في الحالة الاستعجالية التي تفرضها ظروف قاهرة.

فالاربعاء 6 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 يجب أن يبين هذا الاعلان ما يأتي :

  • مكان البيع ويومه وساعته السلطة، والموظفين المكلفين بإجراء البيع. المعلومات المختصرة عن المنتوجات المبيعة نوعا وكما ، مكان إيداع دفتر الاشهار ودفتر الشروط،
  • أسلوب المزاد، مناقصة، مزايدة، أو تعهدا مختوما سعر بداية البيع. تحرر مصلحة الغابات المنشور الذي يتضمن إعلان المزاد ويعلق بعد إذن الوالي بناء على طلب الادارة الغابية. تتلقى الادارة الغابية المكلفة بالبيع شهادات تعليق المناشير التي يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي. يودع رئيس المصلحة الغابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ البيع لدى كتابة السلطة الادارية المكلفة برئاسة عملية البيع ما يأتي :.
  • نسخة مصدقة من دفتر الاشهار الذي يضم، زيادة على التفاصيل، كل المعلومات التي تفيد المشاركين في المزاد . نسخة مصدقة من دفتر الشروط الخاص الذي يتكون من ثلاثة أقسام : الشروط الادارية العامة، والشروط التقنية المشتركة، والشروط الادارية التقنية الخاصة. يثبت رئيس البيع الايداع بتأشيرة يضعها أسفل كل وثيقة . وإذا لم يكن ثمة إشهار، أو وقع تغيير مكان البيع وموعده، يلغي البيع بالمزاد. المادة 6 : مصاريف المزاد : تصفى مصاريف المزاد وتكاليفه مصالح الغابات على مطبوع خاص. المادة 7 : اجراء المزاد : 1 ) تحدد مصلحة الغابات بالاتفاق مع المصالح المعنية يوم المزاد وساعته والمكان الذي يجري فيه قبل عشرين يوما على الاقل من تاريخ إجرائه. 2 ) مكتب المزاد : يحدد الوالي بمقرر مكتب المزاد ويتكون من رئيس ورئيس مصلحة الغابات أو ممثله، وقابض الاملاك العمومية أو ممثله. يمثل الرئيس والي الولاية، ويعلن المزاد ويحل دون طعن الصعوبات التي يكون حلها فوريا، ويضفي الصفة النهائية على البيع ويعطي العقد طابع الشرعية. يمثل الدولة البائعة رئيس مصلحة الغابات أو ممثله الذي يجلس يمينه، وله كامل السلطة لتحديد السعر الاصلي، وتنظيم البيع بالمزاد، وتحديد سعر بيع الاخشاب المقطوعة، وليس له أي دخل استشاري في الصعوبات التي يمكن أن تثار خلال العملية. يكلف قابض الاملاك العمومية أو ممثله بقبض السعر والاطلاع على مدى قدرة المشتري بالمزاد على الوفاء والكفالة .. وإذا كانت الغابة التي تقطع منها الاخشاب غابة بلدية فإن حضور رئيس المجلس البلدي أو ممثله المرخص له اجباري، وغيابه يلغي البيع. 3 ) أجراءات المزاد التي يمكن استعمالها هي :
  • المناقصة
  • المزايدة التعهد المختوم. مقدمة حسب ترتيب الأولوية . . المادة 8 : البيع بالمناقصة : 1 ) يبقى السعر الأدنى للمزاد الذي يمثل تقدير سعر الخشب المقطوع سرا ساعة المزاد، ولا يتحقق تمليك أي خشب بسعر يقل عن هذا السعر الأدنى. 2 ) تضبط مصلحة الغابات السعر الاساسي وسلم التخفيض المكيفين مع أحد البيوع بالجملة أو بوحدة المنتوج وتعلقها في قاعة المزاد. يخفض السعر الاساسي الذي يعلنه الدلال تباعا حسب سلم المناقصة إلى أن ينطق شخص بكلمة “أخذ”. 3 ) المترشح الذي يعرض سعرا أعلى من غيره ملتزم مؤقتا بسعر المناقصة المذكورة على شرط أن تتوفر فيه أحكام دفتر الشروط الخاصة بعدم الاهلية والحظر والقدرة على الوفاء.

1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه يكون المترشح، في حالة الايجاب، ملتزما نهائيا خلال الثلاثين يوما التي تلي المزاد الذي يسوى بسعر المناقصة المذكورة عندما يتم النطق بكلمة “أخذ “ . 1 وفي حالة السلب، يسقط الالتزام بقرار يتخذه الوالي ويجرى مزاد جديد. 4 ) إذا التزم عدة أشخاص في وقت واحد فإن الخشب المقطوع تجري عليه القرعة، إلا إذا أمر رئيس المكتب باجراء مزاد آخر بناء على اقتراح ممثل مصلحة الغابات. 5 ) إذا لم يقترح ، أي سعر يفوق السعر الادنى للمزاد يساويه، فإن رئيس المكتب يأمر بإعلان وقف المزاد ويجرى على الفور ارجاء المزاد إلى يوم آخر دون أي إعلان اشهار آخر. المادة 9 : البيع بالمزايدة : 1 ) تحدد مصلحة الغابات السعر الاساسي وسلم المزايدة اللذين يكفيان البيع بالجملة أو البيع بوحدة المنتوج وتعلقهما في قاعة المزاد. 2 ) يتم البيع بالمزاد فور ذلك مباشرة. 3 ) المترشح الذي يعرض سعرا أعلى من غيره ملتزم مؤقتا ثم نهائيا حسب الشروط المذكورة في المادة 8 من هذا المرسوم. المادة 10 : البيع بالالتزام المختوم : 1 ) يجب أن يعد الالتزام حسب نموذج تحدده الادارة الغابية، ويوضع في غلاف مختوم، ثم يرسل عن طريق البريد في ظرف مسجل مضمون الوصول، غير أن الشروط الادارية والتقنية الخاصة يمكن أن تسمح بتسليمه في جلسة علانية أو تسمح بإيداعه في صندوق مفتوح مخصص لهذا الغرض. 2 ) يقوم رئيس المكتب بعملية البيع بالمزاد في جلسة علانية تعقد يوم عمل حسب التاريخ الاقصى المحدد لايداع الالتزامات. تفتح الغلف التي تحتوى الالتزامات المختومة في الساعة المحددة للبيع بالمزاد، ويقرأ الرئيس بصوت عال التزامات المترشحين. المترشح الذي يعرض سعرا أكثر من غيره ملتزم مؤقتا ثم نهائيا حسب الشروط نفسها المذكورة في المادة 8 من هذا المرسوم. (3) إذا اشترك في اكتتاب السعر الاعلى عدة ملتزمين تجرى القرعة، إلا إذا أمر الرئيس بإجراء المزاد، بناء على اقتراح ممثل مصلحة الغابات. 4 (4) اذا لم يقترح أي سعر يقوق السعر الادنى للمزاد أو يساويه فإن رئيس المكتب يأمر بإعلان وقف المزاد مع امكانية اجراء مزاد جديد عن طريق الالتزام المختوم يحدد موعده في الحال. غير أن هذا الاجراء لا يمكن تجديده إذا لم يتمخض عن أية نتيجة. المادة 11 : محضر المزاد : 1 (1) يوقع جميع الموظفين، أعضاء المكتب الملتزم بالمزاد أو وكيله المفوض أصول محضر المزاد، وإذا كان هناك غياب أو عدم الرغبة في التوقيع، أو عدم القدرة عليه، فأنه يشار إلى ذلك في المحضر، وتخضع هذه الاصول لاجراء تأشيرة بطابع لدى تسجيلها. 2 (2) يشتمل محضر المزاد على تنفيذ واجب : أي حق الاجبار على الدفع بل حق الاجبار حتى على المصادرة دونما ضرورة الاحتكام إلى محاكم، فله قوة تنفيذية ذاتية، ويمكن قابض الاملاك العمومية أن ينتقل فورا إلى سبل التنفيذ. المادة 12 : ملكية الخشب المقطوع : تنقل ملكية الخشب الى المتزم بالمزاد يوم تصريحه بأنة ملتزم نهائيا بالقطع الخشبية المبيعة جملة ويوم تعداد القطع الخشبية المبيعة حسب وحدات المنتوج، لكن لا يمكن الملتزم أو ذوى حقوقه أن يتصرفوا في المنتوجات إلا إذا دفعوا | أقساط المزاد كاملة عند استحقاقها في اللحظة التي يتم فيها رفع البضاعة. المادة 13 : ضمان الاخشاب المقطوعة : تباع الاخشاب المقطوعة دون ضمان عدد الشجر أو المتر المكعب، أو النوع أو الجودة لأن الخشب يباع على مسؤولية الملتزم بالمزاد، ولا تضمن الادارة إلا في حالة اضطرابات أو استحقاق لعيوب خفية وموجبة للبطلان. المادة 14 : الضمان والكفالة : يتعين على الملتزم تحت طائلة الالغاء وإعادة المزاد أن يقدم خلال العشرين يوما الموالية للمزاد، ضمانا أو كفالة مأموني القدرة على الوفاء. (1) الضامن الشخصي والمتضامن، وهو بنك على العموم، يجب أن يتعهد بدفع المبالغ المستحقة على الملتزم بمقتضى الخشب المقطوع الى ما يقارب المبلغ المضمون.

الاربعاء 6 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071 2 (2) يمكن تعويض الضمان بكفالة لا يقل مبلغها عن 10 %10 من مبلغ المزاد. : يرد الضمان أو ترد الكفالة التي تعوضه خلال مهلة شهر يلي تاريخ الدفع الأخير. المادة 15 : اتخاذ موطن : يتعين على المشترى وضامنه الكفيل اتخاذ موطن لهما في مركز الدائرة التي يوجد فيها الخشب المقطوع، وإلا فإن جميع العقود اللاحقة يكون تبليغها في كتابة الولاية المعنية. المادة 16 : حقوق الطابع وتسجيل المحاضر : يتعين على الملتزم أن يدفع لمحافظ الاملاك العمومية زيادة على سعر الخشب المبيع جميع حقوق الطابع والتسجيل الخاصة بمحاضر المزاد ويتسلم مقابل ذلك وصل الدفع. المادة 17 : دفع مبلغ الخشب المقطوع : يصب مبلغ الخشب المقطوع في صندوق محافظ الاملاك العمومية مقابل وصل يتسلمه المشترى لدى كل عملية دفع، وتجرى عمليات الدفع حسب الكيفية الآتية إلا إذا كان هناك استثناء مسجل في الشروط الادارية والتقنية الخاصة : 1 الخشب المقطوع الذي يقل ثمنه عن مبلغ 10.000 دج أو يساويه يصب مبلغه دفعة واحدة، خلال عشرين يوما الموالية لتاريخ البيع وقبل تسليم رخصة الاستغلال. 2 - الخشب المقطوع الذى يزيد ثمنه على 10.000 دج ويقل عن مبلغ 50.000 دج أو يساويه يصب مبلغه في دفعتين : الاولى خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ البيع وقبل تسليم رخصة الاستغلال، والثانية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الصب في الدفعة الاولى. 3 - الخشب المقطوع الذى يزيد ثمنه على 50.000 دج يصب مبلغه في أربع دفعات متساوية : الأولى خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ البيع وقبل تسليم رخصة الاستغلال، والدفعات الاخرى كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صب الدفعة الأولى. 4 - أما البيع دفعة واحدة ل ९९ 2 و 3 و 4 و 5 من القطع الخشبية في مثل هذا العدد من السنوات، فتبين جدولة الدفع في الشروط الادارية والتقنية الخاصة. المادة 18 : حق الاستبقاء : يكون للدولة حق استبقاء جميع المنتوجات الخشبية الموجودة في أرضية الخشب المقطوع، في الحالتين الآتيتين : إذا حصل تأخر في دفع الثمن. إذا أخذ المشترى في المزاد منتوجات من الخشب المقطوع تمثل قيمة تفوق قيمة الاقساط المستحقة والمدفوعة الثمن. يمارس الحق في الاستبقاء المخصص لفائدة الدولة صراحة دون أن تكون ثمة حاجة إلى أي تنبيه بموجب الدفع يوجه الى المشترى في المزاد. المادة 19 : رخص الاستغلال والدخول : 1 إذا بيع الخشب المقطوع اجمالا، فلا يمكن المشترى أن يتصرف في المنتوجات دون أن يحصل على التسليم الذي يتم عن طريق تسليم رخصة الاستغلال. 2 وإذا بيع الخشب المقطوع في شكل وحدات للمنتوج أمكنه أن يشرع في استغلال الخشب المقطوع بعد تسليمه رخصة الاستغلال، لكن دون أن يتم تسليم المنتوجات الذي لا يكون إلا عن طريق تسليمه رخصة الاخذ . 3 - لا يسلم رئيس مصلحة الغابات رخصة الاستغلال سواء بالنسبة إلى بيع الخشب المقطوع اجمالا أم بيعه حسب وحدات المنتوج إلا اعتمادا على تقديم الوثائق الآتية : شهادة محافظة الاملاك العمومية التي تثبت أن المشترى في المزاد برىء الذمة قانونا فيما يخص الدفع.

  • وصل محافظ الاملاك العمومية الذي يثبت دفع مصاريف الطابع والتسجيل طبقا للمادة 15 من دفتر الشروط هذا. الشهادة التي تثبت إيداع الضمان أو أي كفالة تعوضه . يؤشر رئيس مصلحة الغابات على جميع الوثائق المذكورة أعلاه. إذا اشتمل البيع على عدة عمليات قطع الاخشاب تمتد عدة سنوات فإن رخصة الاستغلال تسلم على النحو الآتي : في عملية القطع الأولى تسلم حسب الشروط المذكورة أعلاه.

1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه

  • في عمليات القطع التالية تسلم بناء على تقديم شهادة محافظ الاملاك العمومية التي تثبت أن المشترى في المزاد دفع الاقساط المستحقة والاتاوى والتعويضات المختلفة التي تتعلق بعملية القطع السابقة. لا يسلم رئيس مصلحة الغابات رخصة أخذ المنتوج من المبيعات التي تباع في شكل وحدات انتاج إلا بعد اعداد محضر التعداد. المادة 20 : يسلم المشترى بالمزاد ، زيادة على رخصتي الاستغلال والاخذ ما يأتي : 1 - نسخة من محضر مزاده المصدق 2-نسخة من دفتر الشروط ودفتر الاعلان الاشهاري 3 – مخطط الخشب المقطوع عند اللزوم. المادة 21 : أجل القطع والتفريغ : إذا عجز المشترى في المزاد عن إنهاء عملية القطع أو التفريغ في الآجال التي تقررها الشروط الادارية والتقنية الخاصة، لسبب قاهر أو غير متوقع فيتعين عليه تقديم طلب بتمديد الاجل قبل عشرين يوما على الاقل من انقضاء الآجال المذكورة. ويذكر في الطلب ما يأتي :
  • سعة الاخشاب المختلف استغلالها أو كميات الاخشاب المقطوعة وأنواعها الباقية على الارضية،
  • أسباب التأخير في الاستغلال أو التفريغ الاجل اللازم منحه أياه. ويخضع هذا الطلب لاجراء تأشيرة الطابع ثم يرسل إلى رئيس مصلحة الغابات الذى يكلف بالنظر في موضوعه. المادة 22 : الالغاء : يسبق الغاء الصفقة المذكورة حدوده في الشروط الادارية والتقنية الخاصة، تنبيه يوجه إلى المعني إلا في الحالات الآتية : الاعفاء من التنبيه المنصوص عليه في الشروط الادارية والتقنية الخاصة
  • التعاون الثانوي المبرم دون رخصة وبصورة تنتهك العقد، المنفعة العامة وفي هذه الحالة يستحق المشترى الراسي عليه المزاد تعويضا يحدد مبلغه وفقا للتشريع الجاري به العمل الإلغاء باتفاق مشترك وفاة المشترى بالمزاد الذي يرفض ذوو حقوقه اكتتاب الصفقة : الافلاس أو التسوية القضائية دون ترخيص باستمرار الاشغال التزوير الثابت قانونا. اعلان الوالي هذا الالغاء بناء على اقتراح رئيس مصلحة الغابات. المادة 23 : إعادة البيع في المزاد : تقرر إعادة البيع في المزاد في الحالات الآتية : إذا ثبت أن الشخص، بعد اقراره مشتريا مؤقتا في المزاد، محضور عليه ذلك أو محكوم عليه بعدم الأهلية، أو بالعجز المالي تأخير الدفع حسب الآجال في حالة البيع المؤجل التعامل الثانوى دون إذن، وفي هذه الحالة يقع إلغاء الصفقة حسب الشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادة 22 السالفة الذكر التصريحات غير الصحيحة والعقود المزورة، وفي هذه الحالة يقع إلغاء الصفقة حسب الشروط المذكورة في الفقرة 7 من المادة 22 السالفة الذكر. تستأنف الادارة البيع في المزاد حسب الطريقة الاولى ذاتها . الفصل الثالث الصفقات المبنية على التراضي المادة 24 : يمكن الادارة في بعض الحالات الواردة في المادة 27 من هذا المرسوم أن تقوم باجراء بيع على أساس التراضي مع مشتر تختاره وتقرر منحه الصفقة. وإذا كانت المنافسة ممكنة فإنها تنظم بوسائل ملائمة تترك لما يوافق مصلحة الغابات. المادة 25 : تبلغ كمية الخشب المراد قطعه ونوعه، وسعره التقديري، ودفتر الشروط للمترشح المشترى الذي يجب، إذا قبلها أن يوافق على شروط البيع كتابيا. يخضع تصريح الموافقة لتأشيرة الطابع ثم يرسل إلى مصلحة الغابات التي تتخذه وثيقة من وثائق الصفقة.

الاربعاء 6 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 المادة 26 : تبين الشروط الادارية والتقنية الخاصة تفاصيل المواصفات التكميلية للصفقات التي تبرم بالتراضي المادة 27 : حالات مطلوبة للصفقة المبنية على التراضي : يجب أن يبقى البيع بالمزاد قاعدة التنازل عن الاخشاب المقطوعة ولا يعمل بالصفقة المبنية على التراضي إلا حسب الشروط المحددة الآتية : 1 ) بعد عدة محاولات لاجراء مزادات غير مجدية يحصل فيها الخشب المقطوع على عروض غير مقبولة. 2 ) في الحالات الاستعجالية الحتمية التي يتسبب فيها خطر يوشك أن يحدث دمارا. 3 ) في حالة القيام بعملية التحسين الغابية المقررة في أحد مخططات التهيئة. 4 ) في حالة القيام باستغلالات عرضية غير متوقعة : الاخشاب الآخذة في التلف أو السقوط والاخشاب المحروقة، والاخشاب المصادرة بسبب ارتكاب جنحة، وقطع أشجار لشق ممرات أو خنادق واقية من النار، تسلم أعمدة أو عصي للمصالح العمومية ( البريد ) والمستغلين الفلاحيين الباب الثاني الشروط التقنية الفصل الاول حراسة الخشب المقطوع ومسؤوليته المادة 28 : الحراسة : يمكن مشترى الاخشاب المقطوعة أن يجعل حارسا لها ليست له صلة قرابة بأي واحد من المهندسين وأعوان مصلحة الغابات في الولاية. ويخضع توظيفه لاعتماد رئيس مصلحة الغابات مقدما . المادة 29 : المسؤولية عن موقع الخشب المقطوع : يتحمل المشترى بمجرد استلامه رخصة الاستغلال المسؤلية الكاملة عن الاضرار التي يلحقها عماله بخشبه المقطوع أي مبيعه، وعن المخالفات التي تلاحظ فيه على امتداد مسافة مائة متر حوله، سواء ارتكبها عماله أو اشخاص آخرون، إلا إذا قدم تقريرا عن ذلك إلى مصلحة الغابات خلال خمسة أيام من ارتكابها. المادة 30 : يمكن المشترى الملتزم بالمزاد أن يعاين ، قبل تسليم رخصة الاستغلال ما إذا كانت هناك مخالفة ارتكبت في خشبه المقطوع وفي منطقة المائة متر حوله، وإلا فإنه يكون مسؤولا عن هذه المخالفات، إذ ليس على الادارة أن تقدم الدليل على كون المخالفات ارتكبت بعد تسليم رخصة الاستغلال. المادة 31 : الابراء من مسؤولية الخشب المقطوع : اعداد محضر جرد حضوري يعفى المشترى من مسؤولية موقع قطع الخشب. الفصل الثاني حدود الاخشاب المقطوعة ووسمها المادة 32 : يجب على مصلحة الغابات قبل البيع بالمزاد وضمن الالتزام المادي أن تعين حدود الاخشاب المراد قطعها بعلامات أو مسالك أو خنادق اذا لم تكن معينة بممرات أو سبل تفريغ من قبل. ويمكن عند الاقتضاء أن يتخذ من شجيرات متميزة يحسن اختيارها حدودا فاصلة. المادة 33 : تقوم مصلحة الغابات قبل البيع بالمزاد مهما تكن فترة الاستغلال، بوسم كامل الاشجار المراد قطعها، وتعيين الاجزاء المراد استغلالها وتدون نتائج هذه العملية الوسمية في محضر ثم يسجل في دفتر الاعلان الاشهاري. المادة 34 : يقع الوسم إما “ للتسليم “ أو “ للتخصيص حسب ما يلائم مصلحة الغابات ويتعين على المشترى تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن نظام الغابات، أن يحترم المواصفات المتعلقة بهذا الاسلوب أو ذاك. المادة 35 يعين الوسم الخاص بالتسليم، الاشجار المطلوب استغلالها وتعين بعلامتين : علامة في جذع الشجرة على ارتفاع 30, 1 م عن الارض علامة في الموقع السفلي من الشجرة على الارومة المراقبة الارم الباقية في أماكنها، وينبغي أن لا تزال لدى قطع الشجرة.

1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه المادة 36 يعين الوسم الخاص بالاحتياط، الاشجار المطلوب المحافظة عليها، وتوسم في موقعها السفلي، وينبغي أن لا تزال هذه العلامة بأي حال من الاحوال عند استغلال الخشب المقطوع. المادة 37 ينبغي أن يتم الوسم على نحو يسمح بالحصول على أقرب خط قطع ممكن من الارض ويجب ألا تتجاوز بصمة الوسم أو العلامة بالطلاء، في أي حال من الاحوال ارتفاع 20 سنتمترا. المادة 38: يجب على المشتري أن يحترم الاشجار الموضوعة قيد الاحتياط، مهما يكن نوعها أو عددها، وحتى الاشجار التي يمكن أن تكون قد كسرتها أو أسقطتها الرياح أو عوارض قوة قاهرة لا علاقة لها بأعمال الاستغلال ويتعين عليه أن يقدمها للمهندسين وأعوان مصلحة الغابات وكذلك الرؤوس والاغصان المتأتية منها. الفصل الثالث الاستغلال المادة 39 : يتسلم المشتري بالمزاد رخصة الاستغلال للعون الغابي المكلف بتسيير أخشابه المخصصة بالقطع، ويخبره باليوم الذي ينوي مباشرة الاستغلال فيه. المادة 40 : وقت القطع : لا يمكن المستغل أن يباشر أية عملية قطع للخشب قبل طلوع الشمس ولا بعد غروبها. المادة 41 : ظروف القطع : لا يباشر أية عملية قطع تحت رياح هوجاء أو أمطار | غزيرة، حتى لا يلحق ضررا بالعتاد القائم على ساقه أو المطروح أرضا من الاشجار المراد قطعها وتمدد مهلة القطع بعدد الايام اللازمة لذلك. المادة 42 : موقع القطع : تباشر عمليات القطع في اتجاه يعاكس الرياح الخطيرة الا إذا كانت هناك شروط خاصة مخالفة، إبتداء الحاشية المحمية في الغابة، ثم يجري التقدم تدريجيا، بحيث يمكن تفادي سقوط الثمار أو يمكن تخفيضه، ومساعدة بذر القطع، وحماية الفسائل الصغيرة من الرياح المجففة. المادة 43 : تحضير القطع : يمكن المستغل، قصد تسهيل الاستغلال، وضمان أمن العمال خلال عملية القطع أن يبرز المكان المحيط بجذع الشجرة ويهيء ممرات السحب والازاحة، إلا إذا كانت هناك شروط خاصة مخالفة. ويحدد عرض هذه الممرات، والعتاد المطلوب استعماله لتجهيزها في الشروط الادارية والتقنية الخاصة بقطع الاشجار. المادة 44 : قطع الاشجار : تسير عملية القطع على نحو يكفل أمن العمال ويتحاشى تدمير الاشجار الاحتياطية، ومهام التجدد والاحياء. 1 ) تختار وجهة القطع طريقة تكفل ما يأتي : اجتناب اصابة الاشجار الاحتياطية اجتناب تدمير الاشجار الصغيرة تفادي أن تكون زاوية الضرب كبيرة جدا قدر الامكان. 2 ) يجب أن لا يتجاوز خط القطع ارتفاع ثلاثين سنتمترا الا في حالات خاصة كأن تكون الشجرة خاوية، أو يكون جوفها نخرا. وزيادة على ذلك يجب أن يسمح في حالة وضع علامة التسليم بالحفاظ على العلامة الموضوعة في أسفل الجذع. 3 ) إذا كانت الاشجار الموسومة للاحتياط، قد اشتبك بعضها ببعض، أو قطعت أو الحقت بها أضرار بفعل الاستغلال، رغم تنفيذ الأوامر المتعلقة به وتفريغ الاشجار المقطوعة، فإنه يجب على المستغل أن يعلم بذلك فورا إدارة الغابات التي يجب عليها أن تطلع على الاضرار، وتقدرها حضوريا حسب تعريفة، تحدد في الشروط الخاصة بالقطع. ويتعين على المشترى، بناء على مبادرة مصلحة الغابات أن يقوم بما يأتي :

  • إما تعويض الشجر الاحتياطي المدمر باشجار تؤخذ من الاشجار المخصصة بالاستغلال ويختارها مهندس الغابات. وإما دفع قيمة هذه الاحتياطات على سبيل التعويض أو الفرق بين هذه القيمة والاشجار الموضوعة عليها علامة التعويض حسب التقدير الحضوري الذي يجري لذلك.

الاربعاء 6 صفر عام 1410ه الجريدة إذا أمكن تخليص شجرة موسومة للاحتياط ومشتبكة مع غيرها فانها تستبقى قائمة. يحرر محضر اطلاع وتقدير يوقعه المستغل أو مفوضه قصد ضمان تحصيل التعويضات المطلوبة. تعتبر الاشجار الموسومة من أجل الاحتياط التي تلحق بها أضرار، أو تقطع في الحالات المنصوص عليها أعلاه سقطا، وتباع لفائدة الدولة حسب الطريقة العادية. المادة 45 : النجر : للمستغل حرية نجر أشجار مقطوعة سواء أكانت قائمة على ساقها ( تقطيع تشذيب، عصف ( أم مقطوعة قطع ( تجزئة ) . المادة 46 : تفريغ المنتوجات : 1 ) يتم التفريغ عبر سبل تعين في الشروط الادارية الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 المادة 48 : نقل منتوجات الاخشاب المقطوعة : 1 ) لا يجوز أن تنقل المنتوجات خارج الغابة إلا نهارا وبعد تسليم رخصة التجول للبيع التي تسلمها إدارة الغابات. 2 ) يجب أن يستظهر برخصة التجول للبيع كلما طلبها الأعوان المكلفون بشرطة الغابة طبقا لاحكام المادة 62 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 49 : تنقية المقطع وتنظيمه : لا يجوز أن تكدس المنتوجات سواء أكانت مكيفة أم غير مكيفة، ولا أن تكون مستندة الى الاشجار الاحتياطية أو الموضوعة على أروم الاشجار المقطوعة. تحرق المخلفات الخشبية حسب الشروط الخاصة بقطع والتقنية الخاصة بقطع الاشجار، غير أن إدارة الغابات | الاشجار. يمكنها أن تعين للمستغل في أثناء الاستغلال وبناء على طلبه سبلا أخرى للتفريغ. 2 ) تكون الازاحة والنقل حسب ما تقتضيه الشروط الادارية والتقنية الخاصة وبطريقة تصان معهامهام التجديد والاحياء، ويتحاشى إلحاق أي ضرر بأرضية الاخشاب المقطوعة. المادة 47 : مستودع منتوجات الاخشاب المقطوعة : يمكن المستغل أن يهيء مستودعا أو عدة مستودعات بناء على رخصة مصلحة الغابات في أماكن يمكن أن تصل إليها وسائل النقل. تكيف المنتوجات أو تكدس أو تحزم حسب ترتيبها حتى تحين ساعة أخذها. تحدد ترتيب المنتوجات في المستودع، الشروط الادارية والتقنية الخاصة بالاخشاب المقطوعة. لا يمكن بحال من الاحوال أن تعتبر أرضية الاخشاب المقطوعة المشتملة على أماكن الخزن المعينة في الغابة، ورشة أو مستودعا للمشترى الملتزم بالمزاد، ويمكن الاحتفاظ بالاخشاب التي تبقى فيها إذا ما أفلس المشترى الملتزم. كما أنه لا يسمح بأن يودع فيها منتوجات مماثلة لا تتأتي من الخشب المقطوع الحالي. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 50 : يتعين على المستغلين القيام بما يأتي : إبقاء الطرق مفتوحة في مقاطع الاخشاب بحيث تطيع السيارات المرور عليها بحرية وفي كل وقت. إصلاح الطرق والممرات المعينة للتفريغ اصلاحا كاملا. إصلاح القناطر والجسور والخنادق وعلامات الحدود الفاصلة … الخ التي تلحق بها أضرارا أو تهدم بسبب استغلال الخشب أو تفريغه. المادة 51 : لا يحق للمشترى الملتزم بالمزاد أي تعويض مثل مصاريف عدم الانتفاع، أو مصاريف الاضرار التي يتسبب فيها حريق أو أي حادث آخر صادر عن قوة قاهرة. المادة 52 : يخطر على المشترى الملتزم بالمزاد رعي حيوانات الجر أو الحمل، أو تركها ترعى في مقاطع الشجر أو القطع الارضية المجاورة لها.

1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه المادة 53 : لا يجوز اقتلاع الأروم في مقاطع الشجر إلا بناء على رخصة كتابية من إدارة الغابات. المادة 54 : التفحيم : يمكن المستغل أن يصنع الفحم، إلا إذا كانت هناك احكام مخالفة في الشروط الخاصة بقطع الاشجار، غير أن الكوم لا يمكن اشعالها أو تركها مشتعلة خلال المدة الواقعة بين أول يونيو وأول نوفمبر. يحظر على المستغل وعلى عماله، ابتداء من أول يونيو إلى 31 أكتوبر، أن يشعلوا النار داخل الغابة أو على بعد 200 متر منها طبقا لاحكام المرسوم رقم 87-44 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالوقاية من الحرائق في الممتلكات الغابية الوطنية وعلى مقربة منها. المادة 55 : يعاقب على كل مخالفة لبنود هذا المرسوم طبقا لاحكام القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات. المادة 56 : التثبت من قطع الاشجار : 1 ) تقوم الادارة، بعد مرور ثلاثة أشهر على الأكثر من اشعار المشترى الملتزم بالمزاد لها بانتهاء أشغال الاستغلال بفحص الاشجار المقطوعة، بغية ما يأتي : التحقق من حدود المقطع

  • تعداد الاشجار الموسومة، إما للاحتياط أو من أجل عرض التسليم مقارنة العدد والسلالة المستغلين مع الاستعانة ببيانات دفتر الاعلان الاشهارى والشروط الادارية والتقنية الخاصة بقطع الاشجار، فحص الاشغال المفروضة معاينة مدى حسن الاستغلال وحالة المقطع الجيدة البحث عن المخالفات المرتكبة في المقطع وفي منطقة 100 متر التي تحيط به، التحقق من حالة الهيكل الاساسي المستعمل في تفريغ منتوجات القطع. 2 ) يلزم محضر فحص الاشجار المقطوعة الذي يعد أثر هذه العملية المحكمة في حالة وجود مخالفة أو اخلال بالشروط المطلوبة. 3 ) إذا لم تقم إدارة الغابة بعملية فحص الاشجار المقطوعة في الآجال المحددة، أو لم تقدم أية منازعة إثر محضر الفحص، فإن المستفيد من قطع الاشجار يعد مبرا من التزاماته. : المادة 57 : تبرئة ذمة الاستغلال : تبرأ ذمة المشترى الملتزم بالمزاد من الاستغلال بقرار .. يتخذه الوالي المعني بناء على تقديم محضر فحص الاشجار المقطوعة. المادة 58 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر 1989 قاصدي مرباح قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 ابريل سنة 1987 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان”. بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 ابريل سنة 1987 تعتمد الجمعية المسماة “الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق.

الاربعاء 6 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1409 الموافق 16 يوليو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “جمعية منتجي رسوم الكاريكاتور الجزائرية” . بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1409 الموافق 16 يوليو سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “جمعية منتجي رسوم الكاريكاتور الجزائرية” . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1409 الموافق 2 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الجزائرية لمربي واصدقاء النحل”. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “الجمعية الجزائرية لمربي وأصدقاء النحل”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. المسماة “الجمعية الجزائرية للاطارات المسيرة | قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة للقطاع العام”. بموجب قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1409 الموافق 3 غشت سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “الجمعية الجزائرية للاطارات المسيرة للقطاع العام” . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الوطنية لصانعي ومستعملي الأغلفة المعدنية”. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “الجمعية الوطنية لصانعي ومستعملي الأغلفة المعدنية”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الحركة الإيكولوجية الجزائرية” . بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “الحركة الإيكولوجية الجزائرية” . يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الوطنية للرياضات والألعاب الترفيهية”. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “الجمعية الوطنية للرياضات والألعاب الترفيهية”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي.

1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “الجمعية الجزائرية للقانون البحري”. بموجب قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989 تعتمد الجمعية المسماة “الجمعية الجزائرية للقانون البحري”. يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس أمن الدولة وسلامة ترابها الوطني، أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1409 الموافق 14 يونيو سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين لرخص السياقة إن رئيس الحكومة ووزير النقل بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية | معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتض المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنشر وتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل بالمرسوم رقم 81-114 | المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في ! 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 82-191 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 والمتضمن إنشاء سلك للممتحنين في رخص السياقة . وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الأساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-94 المؤرخ في 29 شعبان عام 1407 الموافق 28 أبريل سنة 1987 والمحدد كيفيات تسيير الإعتمادات الموضوعة تحت تصرف الولاة لسير المصالح المتمركزة التابعة للدولة،

الاربعاء 6 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للوظيفة العمومية يقرران ما يلي : المادة الأولى : تفتح بعنوان سنة 1989 مسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف 50 ممتحنا لرخصة السياقة وفقا للأحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : تجرى المسابقة على أساس الإختبارات بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجرسدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : تفتح المسابقة على أساس الإختبارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المادة 7 الفقرة « ب » من المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه والمتمم : 1 (1) - للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 - أن يكون لهم مستوى السنة الثالثة (3) ثانوي (النهائي سابقا)، 2 - أن يكونوا بالغين من العمر 22 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة. يمكن أن تمنح تأخيرات لحدود السن بالنسبة للمترشحين المثبتين لتكوين تقني في ميدان السيارة أو الوقاية في الطرق، دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات، 3 - أن يكونوا حائزين على رخصة السياقة من صنف (ب) منذ أكثر من عامين، ب) - للموظفين المرتبين على الأقل في السلم 9 والمثبتين الخمس سنوات من الأقدمية في السلك، والبالغين من العمر 22 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة و الحائزين على رخصة السياقة من صنف (ب) منذ أكثر من سنتين ولديهم معارف كافية في ميدان ميكانيك السيارة والوقاية في الطرق. ج ) - الممرني مدارس تعليم السياقة المثبتين لمستوى دراسي مساوي على الاقل لشهادة التعليم المتوسط، ولسبع سنوات من الخدمة الفعلية في المهنة والبالغين من العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة. يمكن أن تمنح تأخيرات لحدود السن القصوى للمترشحين الذين لديهم تكوين تقني في ميدان السيارة أو الوقاية في الطرق دون ان يتجاوز هذا التاخير 5 سنوات. يجب ان يكون المترشحون حاصلين على رخصة السياقة من صنف ( ب ) ، منذ أكثر من سنتين. كما يجب ان يثبت المترشحون المذكورون في الفقرة أعلاه على ذلك : 1 بأنهم لم يكونوا أبدا عرضة لالغاء رخصة السياقة . 2 بأنهم لم يحكم عليهم قط بتهمة جناية أو جنحة السرقة أو النصب أو خيانة الامانة، أو تقديم الشهادات المزورة أو الرشوة، أو الاتجار بالنفوذ، أو الاخلال بالآداب العامة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى المطلوب بسنة واحدة عن كل ولد دون أن يتجاوز 5 سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى إلى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنضمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : ينظم مركز واحد للامتحان، يكون مقره بمدينة الجزائر. يستدعى المترشحون بصفة فردية، وعند الاقتضاء عن طريق الصحافة. المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الوصول إلى وزارة النقل، مديرية ادارة الوسائل - 119 شارع ديدوش مراد - الجزائر. ويجب أن تحتوى على الاوراق الآتية : طلب المشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات يوقع عليه المترشح. شهادة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر. شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية. شهادة الجنسية الجزائرية للمعني. شهادتان طبيتان ( الطب العام وطب الامراض الصدرية ) .

  • نسخة مصدقة طبق الاصل لقرار التعيين في سلك مرتب في السلم 9 ، بصحبة محضر التنصيب بالنسبة للموظفين.

1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة المدرسية للسنة الثالثة | ثانوي (النهائي سابقا)

  • شهادة تسلمها مصالح مديرية النقل للولاية يقدمها المترشحون الممرنون بمدارس تعليم السياقة، قصد اثبات الاقدمية المطلوبة في المهنة.
  • نسخة مصدقة لرخصة السياقة ( صنف ب ) .
  • شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية. عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
  • رخصة من الادارة الاصلية بالنسبة للمترشحين الراغبين في المشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات. 4 صور للهوية. المادة 7 : إن أقصى حد لتقديم ملفات الترشح يحدد | بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة على أساس الاختبارات من قبل وزير النقل وتنشر عن طريق اللصق. المادة 9 : تحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية : اولا - الاختبارات الكتابية :
  • 1 ) اختبار في الثقافة العامة خاص بتحليل وفهم النص، المدة : ساعتان – المعامل 1 ( تقدر النقطة التي تقصى صاحبها ب 5 على 20 ).
  • 2 ) اختبار في إشارات الطرق، التعرف على اللوحات المدة ساعتان – المعامل 3.
  • 3 ) اختبار في التنظيم العام - قانون المرور والنصوص المتعلقة به، المدة : ساعتان – المعامل 3. بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية اختبار في اللغة الوطنية يدور حول مجموعة من التمارين المدة : ساعة واحدة - المعامل 1.
  • 4 ) اختبار في ميكانيك السيارات المدة : ساعتان - المعامل 1. كل نقطة تقل عن 8 على 20 في أحد الاختبارات التقنية . هذه تقصي صاحبها. أما بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية فالنقطة المقصية تحدد ب 4 على 20 ثانيا : الاختبار الشفوى : يكون الاختبار الشفوى عبارة عن مناقشة مع اللجنة، خاصة بتقويم معلومات وقوانين المرور بالنسبة للمترشحين المدة : 15 دقيقة - المعامل 2. المادة 10 : لا يمكن ان يشارك في الاختيار الشفوي الا المترشحين الحاصلين على معدل تحدده اللجنة. المادة 11 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون كالآتي : مدير ادارة الوسائل بوزارة النقل، أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير النقل الحضري يمكن للجنة أن تستدعي عند الضرورة، كل شخص له الكفاءة في الميدان. المادة 12 : يمكن أن توضع قائمة إضافية، حسب الأسبقية للمترشحين اللذين من المحتمل أن يعالجوا النقص الموجود وذلك في حدود 10% من المناصب المعروضة في المسابقة. المادة 13 : تنشر قائمة المترشحين الناجحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات ممتحنين لرخصة السياقة متمرنين. المادة 15 : يوزع الممتحنون لرخص السياقة المتمرنون وفقا لاحتياجات المصلحة، بعد قضاء فترة تكوين متخصص مدته 3 أشهر. المادة 16 : كل مترشح لم يلتحق بمنصب تعيينه بعد شهر من إشعاره يفقد الاستفادة من المسابقة الا في حالة إثبات وجود عائق. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1409 الموافق 14 يونيو سنة 1989. وزير النقل عن رئيس الحكومة الهادي خضيري وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

الاربعاء 6 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1410 الموافق 6 غشت سنة 1989، يحدد كيفيات دفع التخفيضات في نسبة الفائدة ، بالنسبة للقروض الممنوحة للنشاطات والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها. ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن المخطط السنوي لسنة 1989،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 89-97 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يخصص اعتماد دفع مليارين من الدنانير كمساهمات نهائية مفتوحة في 1989 من ميزانية التجهيز للدولة لصالح وزارة المالية، للعملية رقم 5.016.1.262.003.01 بعنوان التخفيضات في نسبة الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة للنشاطات والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها. المادة 2 : تدفع التخفيضات في نسبة الفائدة الممنوحة في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 المذكور أعلاه كل ثلاثة أشهر الى مؤسسة القرض المعنية وذلك على أساس بيان اثبات تقدمه هذه المؤسسة. المادة 3 : ترسل في نهاية كل فصل مدني مؤسسة القرض المعنية الى مديرية الخزينة بوزارة المالية بيانا اثباتيا مصادق عليه قانونا، يحدد لكل صنف من القروض المخفضة مبالغ التخفيضات في نسبة الفائدة الخاصة بها. المادة 4 : يجرى الاذن بصرف المبالغ المستحقة المؤسسة القرض بعنوان التخفيضات على أساس البيان الاثباتي المذكور في المادة السابقة. المادة 5 : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم | 89-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 المذكور أعلاه، تبرم اتفاقية في هذا الاطار بين وزارة المالية الممثلة بمديرية الخزينة وكل مؤسسة معنية بالقرض. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1410 الموافق 6 غشت 1989 عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1410 الموافق 5 غشت سنة 1989 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في المقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة. ان رئيس الحكومة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن | تمديد أحكام الامر رقم 68-92 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،

1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه

  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنشر وتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين | الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات | العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم وزارة الصناعات الخفيفة لفائدة الديوان الوطني للمقاييس والموازين القانونية امتحانا مهنيا الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق | للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في المقاييس والموازين. بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-110 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة الصناعات الخفيفة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها بعنوان هذا الامتحان المهني خمسة ( 5 ) مناصب. المادة 3 : يفتح الامتحان المهني للتقنيين السامين الذين يكونون قد قضوا في سلكهم 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والبالغين من العمر 45 سنة على الاكثر عند تاريخ الامتحان، وكذلك للتقنيين في المقاييس والموازين الذين يكونون قد قضوا 6 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه | الصفة والبالغين 45 سنة من العمر على الأكثر عند تاريخ الامتحان أيضا. المادة 4 : يجرى الامتحان بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يؤخر حد السن الاعلى المطلوب بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز 5 سنوات. ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

الاربعاء 6 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 المادة 7 : يستفيد المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط، حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه المادة 8 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 1 ) - طلب المشاركة في الامتحان المهني يوقعه المترشح، 2 ) - شهادة عائلية أو فردية للحالة المدنية ( حسب الوضعية ) ، , 3 ( نسخة من محضر التنصيب 4 (4 نسخة من قرار الترسيم، 5 ) - بيان للخدمات الفعلية موقع 6 ( عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 9 : يشتمل الامتحان المهني الملحق برنامجه بأصل هذا القرار على 5 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح … أولا - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - اختبار في موضوع عام ذى طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : ساعتان – المعامل 2. ب ) - اختبار حسب اختيار المترشح في الرياضيات والفيزياء ومقاومة المواد المدة : ساعتان - المعامل .2 كل نقطة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها. ج ) - اختبار في الرسم الصناعي، المدة 4 ساعات - المعامل 4. د ) – اختبار يتعلق بمواضيع مهنية، المدة : 3 ساعات - المعامل 4. وكل علامة تقل عن 7 على 20 في هذه المواد يقصى صاحبها. ه ) - اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة المدة : ساعة ونصف. كل نقطة تقل عن 4 على 20 يقصى صاحبها. ثانيا - الاختبار الشفوي للنجاح : وهو عبارة عن فترة تحضير، مدتها 15 دقيقة، تتبعها مناقشة مع لجنة الامتحان في مواضيع ذات طابع عام ومهني، المدة 20 دقيقة – المعامل 2. لا يمكن ان يتقدم للمشاركة في الامتحان الشفوي الا المترشحون الناجحون في الامتحانات الكتابية. المادة 10 : يقرر وزير الصناعات الخفيفة قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات الامتحان وتنشر عن طريق اللصق بالديوان الوطني للمقاييس والموازين القانونية المادة 11 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني من قبل لجنة تتكون كالآتي : وزير الصناعات الخفيفة أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الديوان الوطني للمقاييس والموازين القانونية أو ممثله، ممثل السلك في لجنة الموظفين. المادة 12 : تحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الامتحان المهني من قبل وزير الصناعات الخفيفة وتنشر عن طريق اللصق. المادة 13 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني حسب التسلسل من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني مهندسين للتخطيط متمرنين ويوزعون وفقا لاحتياجات المصلحة. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم مبررا وجيها يفقد حقه في الاستفادة من الامتحان وهذا في أجل شهر على الأكثر. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1410 الموافق 5 غشت سنة 1989 . وزير الصناعات الخفيفة عن رئيس الحكومة محمد الطاهر بوزغوب وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي

1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن منح براءات الاختراع. إن وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1386 الموافق 26 فبراير سنة 1966 والمتضمن انخراط الجزائر في اتفاقية باريس من أجل حماية الملكية الصناعية لسنة 1883،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادة المخترع وبراءة الاختراع لا سيما المادة 33 منه، . وبمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتوجيه الصناعي والملكية الصناعية وبمقتضى المرسوم رقم 66-60 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1386 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتضمن تنفيذ الامر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادة المخترع وبراءة الاختراع إعلانات وزارة الداخلية والبيئة وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ) يشهد وزير الداخلية والبنية انه تسلم هذا اليوم 16 غشت سنة 1989 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : وبمقتضى المرسوم رقم 87-256 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن تحويل الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح براءات الاختراع المودعي الطلبات التي يوجد رقمها وتاريخ ايداعها في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار، طبقا للمادة 33 من الامر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 المذكور اعلاه. تكون القائمة الملحقة بأصل هذا القرار موضوع نشرة خاصة. المادة 2 : تسلم للحاصلين على البراءة نسخ من هذا القرار المشخص بكل حالة وتلحق بها الوثائق الوصفية للبراءة المعنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 . محمد غريب وبلاغات “ ९९ التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “ ९९ المقر الرئيسي : 6 نهج 19 مايو - الجزائر. أودعه السيد سعدى المولود في 26/08/1947 بأغريب، تيزي وزو. العنوان : حي 2000 مسكن ع 35 المدينة الجديدة تيزي وزو المهنة : طبيب الوظيفة : أمين عام.

الاربعاء 6 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 وقع التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 - السيد سعيد سعدى، المولود في 1947/08/26 بأغريب تيزي وزو العنوان : حي 2000 مسكن ع 35 المدينة الجديدة، تيزي وزو المهنة : طبيب الوظيفة : أمين عام. 2-2 السيد مصطفى باشا المولود في 1956/07/28 بتاسفت تيزي وزو العنوان : تاسفت بلدية ابودرارن تيزي وزو المهنة : اطار في المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية الوظيفة : أمين وطني. 3-3 السيد فرحات مهني المولود في 1951/03/05 بمراغنة تيزي وزو العنوان : حي 224 مسكن، عزازقة المهنة : متصرف الوظيفة : أمين وطني. وزير الداخلية والبيئة أبوبكر بلقائد وصل ايداع ملف ا ريح بتاسيس جمعية ذات طابع | سياسي ( الحزب الوطني للتضامن والتنمية ) يشهد وزير الداخلية والبئية انه تسلم هذا اليم 20 غشت سنة 1989 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيش الجمعية المسماة : ९ १९ الحزب الوطني للتضامن والتنمية ९९ المقر الرئيسي : حي الرياض رقم 25، قسنطينة. أودعه السيد علاوة رمضان المولود في 1951/07/08 بشلغوم العيد. العنوان : حي 5 جويلية 40 مسكن ع. 34 رقم 15، قسنطينة . المهنة : تاجر الوظيفة : أمين أول. وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الآتية أسماؤهم : 1 السيد علاوة رمضان المولود في 1951/07/08 بشلغوم العيد، العنوان : حي 5 جويلية 40 مسكن ع. 34 رقم 15، قسنطينة. المهنة : تاجر الوظيفة : أمين أول. 2 السيد الياس ربوح، المولود في 1952/05/6 بقسنطينة، العنوان : حي الرياض رقم 25 قسنطينة المهنة : مهندس فلاحي الوظيفة : عضو المكتب التنفيذي . 3 السيد عنتر بن كحول المولود في 1953/10/06 بقسنطينة العنوان : 2 نهج الاخوة جغرى، قسنطينة المهنة : مهندس فلاحي الوظيفة : عضو المكتب الوطني. وزير الداخلية والبيئة ابوبكر بلقائد

1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الجبهة الاسلامية للانقاذ ) يشهد وزير الداخلية والبيئة انه تسلم هذا اليوم 22 غشت سنة 1989 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : ९ १९ الجبهة الاسلامية للانقاذ” المقر الرئيسي : عمارة الجسر الاول، حيدرة، الجزائر أودعه السيد مدني عباسي، المولود في 1931/02/28 بسيدي عقبة بسكرة العنوان : عمارة الجسر الأول، حيدرة المهنة : استاذ جامعي الوظيفة : رئيس . وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع 1 السيد مدني عباسي المولود في 1931/02/28 بسيدي عقبة بسكرة العنوان : عمارة الجسر الأول، حيدرة المهنة : استاذ جامعي الوظيفة : رئيس . 2 السيد بن عزوز زبدة المولود في 1943/12/31 بسليم، بوسعادة العنوان : 332 حي البدر، القبة، الجزائر المهنة : إمام الوظيفة : نائب رئيس . 3 السيد علي بن حاج، المولود في 1956/12/16 بتونس العنوان : حي الاساتذة عمارة ب رقم 1 شقة 41 حي البدر المهنة : أستاذ الوظيفة : عضو المكتب وزير الداخلية والبيئة أبوبكر بلقائد عبد القادر بن مبارك - الجزائر