مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-178 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية…………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-179 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية…………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 26-206 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتمم المرسوم رقم 84–79 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها…………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 26-208 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 26-210 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-112 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها…………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الأغواط………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين…………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة والفنون…. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبات مديرين بوزارة الاتصال……… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية تبسة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
17 ذو الحجّة عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 يونيو سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية جيجل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين عميد كلية الهندسة المدنية والهندسة المعمارية بجامعة الأغواط…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة الثقافة في ولاية البليدة………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1447 الموافق 7 مايو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية……………………………………………………………….. 14 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1447 الموافق 7 مايو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية…………………………………………. 14 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمن تسجيل أنواع وأصناف البذور والشتائل في الفهرس الرسمي.. 15 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 جانفي سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………………………………………………… 32 وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 رمضان عام 1445 الموافق 4 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-178 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-17 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره خمسة عشر مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألف دينار ( 15.228.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. الجزائريّة / العدد 40 17 ذو الحجّة عام 1447 ه 3 يونيو سنة 2026 م تنظيميّة المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره خمسة عشر مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألف دينار ( 15.228.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، في البرنامج ”الإدارة العامة“، وفي البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“ وفي الباب الرابع ”نفقات التحويل“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية، ووزيرالدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 26-179 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-17 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن
17 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 5 3 يونيو سنة 2026 م توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار ومائة واثنان وتسعون مليونا وتسعة عشر ألف دينار ( 1.192.019.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار ومائة واثنان وتسعون مليونا وتسعة عشر ألف دينار ( 1.192.019.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات عناوين البرامج والبرامج المستخدمين الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع النشاط الدبلوماسي 000 019 192 000 019 192 والقنصلي الدبلوماسية والعلاقات – – الخارجية الشؤون القنصلية والجالية 000 019 192 000 019 192 الوطنية بالخارج مجموع الاعتمادات 000 019 192 000 019 192 الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالدينار الباب 3 : نفقات المجموع الاستثمار رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 000 1 000 000 000 1 000 019 192 1 000 019 192 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 1 – – 000 019 192 000 019 192 000 000 000 1 000 000 000 1 000 019 192 1 000 019 192 1
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 26-206 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتمم المرسوم رقم 84–79 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 84-79 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، بأسماء ومقار الولايات الجديدة المحدثة بموجب القانون رقم 26-06 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، على النحو الآتي : 59 – ولاية أفلو، مقرها مدينة أفلو، 60 – ولاية بريكة، مقرها مدينة بريكة، 61 – ولاية القنطرة، مقرها مدينة القنطرة، 62 – ولاية بئر العاتر، مقرها مدينة بئر العاتر، 63 – ولاية العريشة، مقرها مدينة العريشة، 64 – ولاية قصر الشلالة، مقرها مدينة قصر الشلالة، الجزائريّة / العدد 40 17 ذو الحجّة عام 1447 ه 3 يونيو سنة 2026 م 65 – ولاية عين وسارة، مقرها مدينة عين وسارة، 66 – ولاية مسعد، مقرها مدينة مسعد، 67 – ولاية قصر البخاري، مقرها مدينة قصر البخاري، 68 – ولاية بوسعادة، مقرها مدينة بوسعادة، 69 – ولاية الأبيض سيدي الشيخ، مقرها مدينة الأبيض سيدي الشيخ. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
مرسوم تنفيذي رقم 26-208 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
17 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 7 3 يونيو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة. المادّة 2 : يجب أن يكتمل تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة قبل 31 ديسمبر سنة 2026 فيما يخص العمليات المتعلقة بالممتلكات، وبنهاية السنة المالية 2026 فيما يخص العمليات المالية. المادّة 3 : تصبح العقارات التابعة للولايات الأصلية الواقعة في تراب الولايات الجديدة، ملكا لهذه الأخيرة بدون تعويض أو مقاصة. وتتبع جميع الأملاك المنقولة هذه العقارات. المادّة 4 : تبقى القيم والسندات والريوع التي تمكلها الولايات الأصلية ملكا لها. المادّة 5 : تقسم الأتاوى المترتبة على شغل ملك عمومي تابع للولاية بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة، تبعا للموقع الجغرافي الذي ترتبط به هذه الأتاوى. وتحصّل هذه الأتاوى ابتداء من أوّل جانفي سنة 2027 من طرف الولاية المعنية. المادّة 6 : يوزع الفائض الصافي المتوفر لفرع التسيير، عند اختتام السنة المالية 2026، بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة حسب نسبة الأسس التي تفرض عليها الرسوم المستعملة لإعداد الميزانيات الأولية الخاصة بسنة 2027 . المادّة 7 : توزع الاعتمادات التي لم تستعمل في برامج التجهيز والاستثمار المنجزة والمثبتة بعنوان السنة المالية 2026 والسنوات المالية التي قبلها، حسب نسبة الأسس التي تفرض عليها الرسوم، والمستعملة لإعداد الميزانيات الأولية لسنة 2027 . المادّة 8 : تحوّل برامج التجهيز والاستثمار، بغض النظر عن مصدر تمويلها، الجاري إنجازها أو المسجلة وغير المنطلقة، الواقعة في تراب الولايات الجديدة، إلى هذه الأخيرة التي تتولى إنجازها. المادّة 9 : تصبح الدراسات والأبحاث التي أنجزتها الولايات الأصلية وتخص الولايات الجديدة، ملكا لهذه الأخيرة. المادّة 10 : يقسّم ما بقي من القروض التي يجب أن ترد في نهاية السنة المالية 2026، بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة، بالرجوع إلى موضوع ووجهة القرض. المادّة 11 : يقسّم ما بقي من المساهمات المؤقتة التي يجب أن ترد لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في نهاية السنة المالية 2026، بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة، بالرجوع إلى موضوع ووجهة هذه المساهمات. المادّة 12 : تتحمل الولاية الأصلية العجز المحتمل الذي يظهر في فرع التسيير بميزانيتها عند نهاية السنة المالية 2026 . المادّة 13 : تحوّل من الولايات الأصلية إلى الولايات الجديدة، كل المنازعات التي تدخل ضمن الاختصاص الإقليمي لهذه الأخيرة. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب
مرسوم تنفيذي رقم 26-209 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد تشكيلة اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 21–09 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 24–02 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبمقتضى القانون رقم 25–14 المؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة وتنظيم وسير اللّجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية، تطبيقا لأحكام المادة 22 مكرر 2 من الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، التي تدعى في صلب النص ”اللّجنة“. المادّة 2 : تتولى اللّجنة دراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، طبقا لأحكام الأمر الجزائريّة / العدد 40 17 ذو الحجّة عام 1447 ه 3 يونيو سنة 2026 م رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : لا يتم التجريد من الجنسية الجزائرية إلاّ بعد إخطار الشخص المعني وتمكينه من تقديم ملاحظاته المكتوبة وفقا للأحكام المنصوص عليها في الأمر رقم 70–86 المؤرخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وفي هذا المرسوم. الفصل الثاني تشكيلة اللّجنة وتنظيمها المادّة 4 : يرأس اللّجنة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : – الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – الوزير المكلف بالداخلية، – وزير العدل، حافظ الأختام، – رئيس غرفة بالمحكمة العليا، يقترحه الرئيس الأول للمحكمة العليا، – ممثل رئاسة الجمهورية، – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – قائد الدرك الوطني، – المدير العام للأمن الوطني، – المدير العام للأمن الداخلي، – المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، – المدير المركزي لأمن الجيش. المادّة 5 : يمكن اللّجنة أن تستعين بأي هيئة أو شخص مؤهل يمكن أن يساعدها في أشغالها، والذي يلزم بعدم الإفصاح عن أي معلومة أو مضمون وثيقة اطلع عليها أثناء أو بمناسبة قيام اللّجنة بمهامها أو إطلاع الغير عليها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 6 : يعيّن وزير العدل، حافظ الأختام، بموجب قرار، موظفا من بين إطارات وزارة العدل برتبة مدير على الأقل، يكلف بأمانة اللّجنة، والذي يتولى بهذه الصفة، على الخصوص : – تلقي طلبات التجريد من الجنسية الجزائرية وتسجيلها وجردها، – تحضير الملفات التي تعرض على اللّجنة، – مسك سجلات ووثائق اللّجنة وأرشيفها،
17 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9 3 يونيو سنة 2026 م – حضور اجتماعات اللّجنة وإعداد تقارير عنها، – إعداد قواعد عمل اللّجنة وعرضها على مصادقتها. الفصل الثالث سير اللّجنة المادّة 7 : تجتمع اللّجنة، على مستوى مصالح الوزير الأول، ويمكنها، عند الضرورة، أن تجتمع في أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على قرار من رئيسها. تجتمع اللّجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. المادّة 8 : تخطر اللّجنة حصريا من قبل وزير الدفاع الوطني أو الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوزير المكلف بالداخلية أو وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 9 : تودع أو ترسل طلبات التجريد من الجنسية الجزائرية إلى أمين اللّجنة من طرف سلطات الإخطار، وتسجل في سجل خاص حسب تاريخ ورودها. المادّة 10 : يجب على سلطة الإخطار إعداد تقرير معلل عن أسباب اقتراح تجريد الشخص المعني من الجنسية الجزائرية، مرفقا بالوثائق الثبوتية ذات الصلة، تبيّن فيه : – هوية المعني بدقة، – الجنسية المقترح التجريد منها، – الدلائل القوية والمتماسكة التي تبرر تجريد المعني من الجنسية الجزائرية وأساسها القانوني، – مكان تواجد المعني ومكان ارتكاب الأفعال المنسوبة له، – ما يثبت إنذار المعني، في الآجال القانونية المحددة لذلك، بالتوقف عن الأفعال المنسوبة له، في الحالات التي يشترط فيها ذلك، وبقائه دون جدوى، – ما يثبت حيازة المعني على جنسية أخرى، إذا تعلق طلب التجريد بالجنسية الأصلية، ما لم يتعلق الأمر بالأفعال المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 22 مكرر 1 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه. في حالة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يتم إرجاع الملف إلى سلطة الإخطار لاستكمالها. المادّة 11 : يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم، من قبل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، تلقائيا أو بناء على طلب من سلطات الإخطار، وفقا للكيفيات والآجال المنصوص عليها في المادة 22 مكرر من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه. يتم تبليغ الإنذار من قبل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان المعني متواجدا بالخارج. يرسل أمين اللّجنة نسخة من الإنذار إلى سلطة الإخطار، بعد انقضاء الآجال المحددة فيه وبقائه دون جدوى أو بعد التزام المعني بالاستجابة للإنذار وتدرج نسخة منه في ملف الإجراءات. في حالة عدم توقف المعني عن الأفعال المنسوبة إليه، رغم التزامه بذلك، تتخذ اللّجنة إجراءات التجريد ضده، بناء على طلب من سلطة الإخطار، دون حاجة إلى توجيه إنذار جديد. المادّة 12 : يضبط رئيس اللّجنة جدول أعمالها، ويبلّغه مرفقا بنسخ من الملفات المعروضة على اللّجنة إلى كل عضو خلال الثمانية (8) أيام التي تسبق تاريخ الاجتماع، بسعي من أمين اللّجنة. المادّة 13 : تقوم اللّجنة، بعد التأكد من استيفاء الطلب للشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم، بإخطار المعني بمباشرة إجراءات التجريد من الجنسية ضده وتطلب منه تقديم ملاحظاته المكتوبة، وفقا للكيفيات والآجال المحددة في المادة 23 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه. المادّة 14 : يمكن اللّجنة أن تطلب أي معلومات تراها ضرورية من سلطة الإخطار أو من أي عضو من أعضاء اللّجنة أو أي شخص أو سلطة أخرى ذات صلة. المادّة 15 : يتولى ممثل سلطة الإخطار عرض التقرير المنصوص عليه في المادة 10 من هذا المرسوم على اللّجنة، ويعد عضوا مقررا بقوة القانون عند دراسة طلبات التجريد من الجنسية الجزائرية المقترحة من قبلها. المادّة 16 : تبدي اللّجنة رأيا معلّلاً بقبول أو رفض الطلب، في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تلقي ملاحظات المعني المكتوبة أو من تاريخ انقضاء الأجل المقرر لذلك في حالة عدم الرد، بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تبلغ أراء اللّجنة والطعون المحتملة المرفوعة ضدها، إلى السلطة المختصة، من قبل رئيس اللّجنة. المادّة 17 : تسجل مداولات اللّجنة وأعمالها في محاضر تتضمن على الخصوص : – تاريخ ومكان الاجتماع، – هوية الشخص المعني بالتجريد من الجنسية الجزائرية،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الدلائل التي اعتمدت عليها اللّجنة في اتخاذ رأيها بقبول أو رفض طلب التجريد من الجنسية الجزائرية والأساس القانوني المعتمد عليه، – اسم العضو المقرر، – إمضاء رئيس اللّجنة والعضو المقرر وأعضائها الحاضرين في الاجتماع وأمين اللّجنة. تسجل محاضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللّجنة. المادّة 18 : يتم تبليغ رأي اللّجنة للشخص المعني بكل الطرق القانونية، بما فيها الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك يتم إعلامه عن طريق النشر في جريدتين (2) وطنيتين تكون إحداهما بلغة أجنبية. يمكن الشخص المعني أو ممثله القانوني الطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية. الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 19 : يمكن توقيف إجراءات التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، في أي مرحلة كانت، إذا عاد المعني لأرض الوطن وقَبِلَ المثول أمام القضاء عن الأفعال المنسوبة له أو قدّم ما يثبت توقفه عن هذه الأخيرة. المادّة 20 : تكتسي الوثائق والمعلومات المتعلقة بملفات التجريد من الجنسية الجزائرية، طابعا سرّيا طبقا للتشريع الساري المفعول. ولا يمكن استعمال المعلومات والوثائق المتحصل عليها من طرف اللّجنة، أثناء أو بمناسبة أداء مهامها، لغير الأغراض المنصوص عليها في الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، وفي هذا المرسوم. المادّة 21 : تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب الجزائريّة / العدد 40 17 ذو الحجّة عام 1447 ه 3 يونيو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي رقم 26-210 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-112 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-112 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-112 المؤرّخ في
17 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 11 3 يونيو سنة 2026 م 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-112 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تكلف اللجنة الولائية بتعيين الشواطئ التي يتم فتحها أو منعها للسباحة، واقتراحها على الوالي المختص إقليميا، وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية : – تعيين الشواطئ التي يتم فتحها للسباحة والتي تستوفي الشروط المحددة في المادة 17 من القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، – القيام بالدراسات والتحاليل المرتبطة بمهامها، – اقتراح منع فتح الشواطئ للسباحة طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وكذا منع فتح الشواطئ التي لا تستوفي الشروط المحددة في المادة 17 من هذا القانون، – اقتراح تحديد جزء أو أجزاء من مساحات الشواطئ التي من شأنها أن تكون موضوع امتياز طبقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد مراد حجوجة، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. – الموافقة على مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، – القيام بكل رقابة قصد الاستعمال والاستغلال السياحيين للشاطئ، لا سيما طبيعة الأنشطة التجارية المسموح بممارستها على مستوى الشاطئ المفتوح للسباحة، – إعداد تقرير تقييمي عن وضعية الشواطئ، عند نهاية كل موسم اصطياف، وإرساله إلى الوالي المختص إقليميا، – تقديم، عند الاقتضاء، توصيات لمراجعة مخطط التهيئة السياحية للشاطئ بعد انقضاء موسم أو عدة مواسم اصطياف”. “المادة 3 : يرأس اللجنة الولائية الأمين العام للولاية، وتتشكل من : – ………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، – رئيس المحطة البحرية الرئيسية و/ أو المحطة البحرية المعنية، ……………………..(الباقي بدون تغيير) .”………………………. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة غنية بودة، بصفتها مفتشة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لإحالتها على التقاعد.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد مسعود بولقرون، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة باتنة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد محمد طيبة، بصفته رئيسا لديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدتين والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا : – فضيلة فرندي، بصفتها مديرة لإنتاج وضبط الفروع الحيوانية، – عبد المومن بولزازن، بصفته مديرا للإدارة والوسائل، – صونية حمداش، بصفتها نائبة مدير للدراسات الاقتصادية، لإحالتها على التقاعد، – حليم بن مسعود، بصفته نائب مدير للسقي وملاءمة الفلاحة مع التغير المناخي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – عبد اللطيف عدو، بصفته مديرا للمصالح البيطرية، – أمحمد زنيخري، بصفته نائب مدير لصحة الحيوانات وراحتها. الجزائريّة / العدد 40 17 ذو الحجّة عام 1447 ه 3 يونيو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مديرِين للمصالح الفلاحية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرِين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : – كمال فضالة، في ولاية البليدة، – كريمة عمراني، في ولاية تلمسان، – لطفي محمدي، في ولاية تيبازة، – رفيق بن منصور، في ولاية تيميمون، – توفيق العوفي، في ولاية بني عباس، بناء على طلبه، – علال العلوي، في ولاية إن صالح، – سليم بن زاوي، في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين : – عبد القادر عاشور، في ولاية تيارت، لإحالته على التقاعد، – عبد الحفيظ حمشي، في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد أمين عمارة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة سمية حشيفة،
17 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 13 3 يونيو سنة 2026 م بصفتها نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف بوزارة الثقافة والفنون، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – مهدية ريغي، نائبة مدير لتطوير أنظمة الإعلام، – محمد عباد، نائب مدير للتنظيم. – سفيان عفان، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – رابح بوعبد االله، بصفته مفتشا، لإحالته على التقاعد، – وهاب قلعي، بصفته مفتشا، – رشيد الحاج مسعود، بصفته مديرا للتوجيه والامتحانات والتصديق. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد لزهر بوذراع، بصفته مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية تبسة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبات مديرين بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدات الآتية أسماؤهن، بصفتهن نائبات مديرين بوزارة الاتصال : – زينب كجور، نائبة مدير للتعاون، بناء على طلبها، – صونيا العيساوي، نائبة مدير للتكوين، – مليكة كانة، نائبة مدير للوسائل العامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد سيد علي إسلام بن رضوان، بصفته رئيسا لديوان وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين : مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد بوعبد االله بلوادي، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية جيجل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة يسمينة بوطابة، بصفتها نائبة مدير للتدفقات السائلة الحضرية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين عميد كلية الهندسة المدنية والهندسة المعمارية بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد مراد حجوجة، عميدا لكلية الهندسة المدنية والهندسة المعمارية بجامعة الأغواط.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد سيد علي إسلام بن رضوان، رئيسا لديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد أمين عمارة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة الثقافة في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة سمية حشيفة، مديرة للثقافة في ولاية البليدة. الجزائريّة / العدد 40 17 ذو الحجّة عام 1447 ه 3 يونيو سنة 2026 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرَين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرَين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : – مهدية ريغي، مديرة لتطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، – محمد عباد، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 20 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد محمد طيبة، رئيسا لديوان وزيرة السياحة والصناعة التقليدية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1447 الموافق 7 مايو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1447 الموافق 7 مايو سنة 2026، يجدّد انتداب السيّد عبد الرحمان العز، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة، ابتداء من 5 يونيو سنة 2026 . قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1447 الموافق 7 مايو سنة 2026، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1447 الموافق 7 مايو سنة 2026، يجدّد انتداب السيّد عبد الرحيم بوحفص، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة، ابتداء من 5 يونيو سنة 2026 .
17 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 15 3 يونيو سنة 2026 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يتضمّن تسجيل أنواع وأصناف البذور والشتائل في الفهرس الرسمي.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد والبحري، – بمقتضى القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 7 مكرر منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-76 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القائمتين “أ ” و ”ب” للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 30 رجب عام 1433 الموافق 20 يونيو سنة 2012 والمتضمن تسجيل أصناف في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1434 الموافق 18 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن تسجيل أصناف البطاطا في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 شوّال عام 1434 الموافق 20 غشت سنة 2013 والمتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة والحبوب في القائمتين “أ ” و ”ب” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة 2014 والمتضمن تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة “أ” في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن تسجيل الأصناف النباتية في القائمتين “أ” و “ب” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016 والمتضمن تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تسجيل أصناف الحبوب ذاتية التلقيح في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة والكروم في القائمة “ب” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018 والمتضمن تسجيل أصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة في القائمتين “أ” و “ب” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تسجيل أنواع وأصناف البذور والشتائل في الفهرس الرسمي. المادة 2 : تلحق بهذا القرار القائمتان “أ ” و ”ب” للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل المنصوص عليهما في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : كل تسجيل جديد للأنواع والأصناف في الفهرس الرسمي، يكون موضوع قرار من الوزير المكلف بالفلاحة. يمكن شطب صنف ضمن الشكل نفسه الذي تم به تسجيله.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 ذو الحجّة عام 1447 ه المادة 4 : لا يرخص بإنتاج وتكاثر واستيراد وتصدير وتوزيع وتسويق إلاّ الأصناف المصدق عليها والمسجلة في الفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل، طبقا لأحكام المادةّ 17 من القانون رقم 05-03 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تلغى أحكام القرارات المؤرخة في : – 7 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد القائمتين “أ ” و ”ب” للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها، – 30 رجب عام 1433 الموافق 20 يونيو سنة 2012 والمتضمن تسجيل أصناف في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها، – 4 صفر عام 1434 الموافق 18 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن تسجيل أصناف البطاطا في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها، – 13 شوّال عام 1434 الموافق 20 غشت سنة 2013 والمتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة والحبوب في القائمتين “أ ” و ”ب” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها، – 2 شعبان عام 1435 الموافق 31 مايو سنة 2014 والمتضمن تسجيل أصناف البطاطا و الحبوب في القائمة “أ” في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها، 3 يونيو سنة 2026 م – 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016 والمتضمن تسجيل الأصناف النباتية في القائمتين “أ” و”ب” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها، – 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016 والمتضمن تسجيل أصناف البطاطا والحبوب في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف المسموح بإنتاجها وتسويقها، – 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تسجيل أصناف الحبوب ذاتية التلقيح في القائمة “أ” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها، – 12 ذي الحجة عام 1438 الموافق 3 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تسجيل أصناف الأشجار المثمرة والكروم في القائمة “ ب” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها، – 22 شعبان عام 1439 الموافق 8 مايو سنة 2018 والمتضمن تسجيل أصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة في القائمتين “أ” و “ب” للفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها وتسويقها. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026 . ياسين المهدي وليد الملحق الأول قائمة أصناف أنواع الحبوب المسجلة في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف القائمة النوع الصنف 1 - أردنت 10 - شام 3 2 - بليخ 02 11 - شان S 3 - بن شيكاو 12 - شيشيو 4 - بيدي 17 13 - سيرتا 5 - بولونقا 14 - كولوسييو 6 - بوسلام 15 - دوربال 7 - كانيزو 16 - أيدر “أ” القمح الصلب 18 - جتأ دور 27 - بوجيو 19 - قمقوم رخام 28 - بولونيكوم 20 - هدبة 3 29 - سيباوو 21 - كبير 30 - ستيفيس 22 - مغرس 31 - سيميتو 23 - محمد بن بشير 32 - ترقي 24 - أوفنتو 33 - تسلمت (لنقلوة 1527 ) 8 - كاريوكا 17 - قلوار دو رحوية) 25 - أورجون 34 - طاسيلي 9 - كابيتي (أريبس) قلوار دومنقلفيي) 26 - أم رابي 35 - فيترون
17 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 3 يونيو سنة 2026 م النوع الصنف 36 - واحة”S” 37 - وهبي 38 - منصورة 39 - ماسينيسا 40 - ساورا 41 - كور 42 - عين لحمة 43 - ڤريكال 44 - ايريد 45 - مايسترال 46 - ميمو 47 - اوديسيو النوع الصنف 1 - ألميرنت 2 - أنفريتا 3 - عنزة 4 - عين عبيد 5 - أنابو 6 - أرز 7 - بون بان 8 - بوفالو 9 - الوفاق 10 - فلورونسأورور 11 - قوادالوبي 12 - هضاب 13 - حضنة ( أكساد 59 ) 14 - ماهوندمياس الملحق الأول (تابع) القمح الصلب 48 - سار اڤولا 61 - أركودورو 73 - سي أتلانت 49 - واد البارد 62 - كازانوفا 74 - سي نيلو 50 - بوطالب 63 - كنوبي 75 - مشرع صفا 51 - انكومرزيو 64 - بيتاغورا 76 - بني مستينة 52 - انتاليس 77 - قواديكس 65 - أريوستو 53 - كالو 78 - قلادور 66 - أوفيديو 54 - بروسبيرو 79 - واد فاقس 67 - إيميليوليبيدو 55 - ايطيج 80 - كولمانطة 68 - زمالة الأميرعبدالقادر 81 - بني لنت 56 - كولاركو 57 - راميراز 69 - ڤورايا 82 - الطيب 58 - مونستير 70 - ٳثري 83 - نوميديا 59 - أركوبلينو 71 - جبرالتار 84 - مولات الدار 60 - بونيدورو 72 - سي ليوناردو 85 - أولاد مصطفى القمح الليّن 15 - مزغنا 29 - جميلة 43 - عديل 16 - ميموني 30 - بومرزوق 44 - ألابنزا 17 - نسر 31 - أخاموخ 45 - أرابيا 18 - أوريون 32 - ماسين 46 - باليزيو 19 - بينزون 33 - تيديس 47 - RGT توكايو 20 - رمادا 34 - ماونا 48 - رُماكس 21 - سلامة 35 - ساجيتاريو 49 - ألمبرا 22 - سنساس 36 - زنزيبار 50 - عين المانعة 23 - تمزغيدا 37 - راضية 51 - ألوندرا 24 - تسلاح 38 - عين الحجر 52 - بشرى 25 - زياد 39 - ڤادس 53 - الزينة 26 - زيدان 40 - نجية 54 - الهاشمية 27 - أندانا 41 - ريزولتون 55 - أزول 28 - جانت 42 - كيلوبونديو 56 - أدلايد
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 ذو الحجّة عام 1447 ه النوع الشعير الصنف 1 - بحرية 11 - نيكال 21 - 2 - جبل 12 - برانسيس 22 - 3 - جرجرة 13 - ريحان 03 23 - 4 - الفوارة 97 14 - سعيدة 183 24 - 5 - إكزيتو 15 - سيبيريا 25 - 6 - هرميون 16 - تيشدرت 26 - 7 - إسبانيك 17 - فرتيج 27 - 8 - جيدور 18 - زيبلين 28 - 9 - نيلية 19 - الباهية 29 - 10 - ماجستيك 20 - مارني 30 - النوع التريتيكال الصنف 1 - كليركال 9 - تريبكا 17 - فوريكال 2 - كوم 10 - نوي 18 - مزغنة 3 - كورتيدو 11 - كارڤو 19 - البهجة 20 - إيكوزيوم 4 - خوانيو 12 - ماتيجكو 21 - تاسمانيا 5 - ميزيونيرو 13 - ميليوو 22 - واد الرمان 3 يونيو سنة 2026 م دينقو 31 - أطلنط سوڤر 32 - بتال لماري 33 - تهرت ستراتوس 34 - ثيزري أورتيلوس 35 - حبيبة روفوس 36 -ٳسما واد ملاح 37 - ثفاث واد البسباس 38 - تيفريت كزامونس 39 - صابر ايبايونا 40 - دوبلونة الخرطال 1 - أفون 9 - بريفيزيون 2 - كنال 10 - W.W.I.78 3 - قبلي 11 - رابيدينا 4 - الكوديا 12 - كبيرا 5 - هامل 13 - صول 6 - سكيدو 14 - واد الذهب 23 - رايس حميدو 6 - لكحل 14 - أوليفر 7 - تريمور 15 - ريبارو 24 - ٳرجن 8 - فيفاسيو 16 - تيتاردو 25 - مرمورة القائمة “ب” النوع القمح الصلب القمح الليّن الشعير الصنف 1 - البيبان 1 - شليف 1 - أكساد 68 2 - ايسر 2 - بادية 2 - كريم 3 - سيت سيروس 3 - برباروس 3 - واد زناتي 4 - صومام 4 - اكسبرس 4 - ساحل 5 - سترمبلي 5 - بليزنت 5 - زيبانس 6 - وست براد 6 - روبال 6 - ماراكاس 7 - ياكوراروخو 7 - سوفارة 8 - سيدي عقبة (شام 4 ) 9 - وافية 10 - افنتو 7 - سابا 8 - سونار التريتيكال الخرطال 1 - أسيرت 1 - قالمة 2 - بيقل 2 - لحمر 3 - دريرة أوت كروس 4-314 IFTT 5 - ماجسترال 6 - توربيدو 7 - تريك
17 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 يونيو سنة 2026 م الملحق 2 الجزائريّة / العدد 40 19 قائمة أصناف نوع البطاطا المسجلة في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف القائمة “أ” الأصناف البيضوية الممدودة الشكل 1 ألسكا 21 تيرا 41 2 ألغرو 22 توارق 42 3 اْموروزا 23 إ لترا 43 4 أبولين 24 فوياجر 44 5 أرندة 25 أجيلا 45 6 أرنوفة 26 فالوكا 46 7 بالاد 27 لوان 47 8 بيليني 28 مانيتو 48 9 كانبيرا 29 ماتادور 49 10 كانتات 30 يونا 50 11 كورالي 31 إفلسيون 51 12 دورى 32 برشلونة 52 13 إيلودي 33 كاستيلي 53 14 هنة 34 راد لايدي 54 15 إرمين 35 زينة ريد 55 16 ناقة 36 المندو 56 17 كوينسي 37 سيمڤا 57 18 روديو 38 الهڤار 58 19 سافران 39 دونيا 59 20 سبونتة 40 سنتانا 60 دليلة 61 ءالطا سانسات 62 ديفا سانيبال 63 دوناستار فريتال 64 رومونتيكا كلاسيكو 65 كورونادا لورينا 66 إلينور أوطاوا 67 براديسو دوناتا 68 ليدي أمريلا لدملا 69 سوبرانو غرندا 70 ديادام ميلونتو 71 كورازون نعيمة 72 لوفانت سريز 73 لوتس ليوناطا 74 إكلات تونتاسيون أديب أنابل رنومي صيادا نوبيلا الأصناف ذات الأشكال الأخرى 1 ادورا 21 موزار 41 لورا 61 تشالنجر 2 ألميرا 22 أوسيانيا 42 أوركاسترا 62 دستني 3 أرقوس 23 أوسكار 43 بيكارو 63 لوسي 4 أرمادا 24 باميلا 44 رونالدو 64 سنا 5 بالانس 25 راجا 45 رودولف 65 بيلموندا 6 كرليتا 26 روماركا 46 سيلفانا 66 كاريزو 7 كلارت 27 روبي 47 أونيفارسا 67 لابيلا 8 دايفلا 28 ساجيطا 48 زافيرا 68 مونديو 9 ديزي 29 ساربوميرا 49 أريزونا 69 ممفيس 10 ديزيري 30 ساتينا 50 بنبا 70 تيامو 11 ديامان 31 سيفرا 51 بلوندين 71 السبعين 12 إفرست 32 سمبلي راد 52 أويلينا 72 أمنية 13 فابولا 33 فالور 53 ميلفا 73 تيهرت 14 فلوريس 34 فيفالدي 54 اوميقا 74 أمل الجزائر 15 كوندور 35 قزانتيا 55 روميو 75 الصحراء 16 كورودة 36 بلاروزا 56 روايال 76 ألكو 17 لبديا 37 برندات 57 رومبا 77 الجزائر 18 ليدي المبيا 38 دلفين 58 سافيولا 78 الخضراء 19 ليدي روزيطا 39 ديدو 59 سينارجي 79 الواد 20 مارقريتا 40 جولي 60 تريونف 80 كاهنة 81 أسيرم 101 فراري 121 رزان 82 سراطا 102 أوريا 122 كينقسمان 83 ألووات 103 ديروسو 123 سيلينا 84 صن رد 104 بريمابل 124 إديزون 85 كارتاجينا 105 سونيتا 125 صبابا 86 ريكاردا 106 سبيكترا 126 رشيدة 87 داسين 107 أرسنال 127 هيرموزا 88 ءاستريلا 108 رفييرة 128 كيلي 89 فوق 109 مركيز 90 أمورا 110 كورسيكا 91 سنورة 111 أبيليا 92 أونطونيا 112 نوحا 93 را نبو 113 7 فور 7 94 توروس 114 نويا 95 أكتريس 115 راد بولات 96 ميرندا 116 أوكزانيا 97 باناميرا 117 ماجيسترال 98 كرونوس 118 أرجانا 99 كريسبار 119 مريم 100 باسيون 120 مارسال
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة القائمة “ب” الأصناف البيضوية الممدودة الشكل 1 عايدا 1 أكسانت 2 كارمن 2 أقريا 3 سيزار 3 الزا 4 كليوباترا 4 أجاكس 5 الفيرا 5 عجيبا 6 أكيرا 6 إ ستيما 7 أمبو 7 إيدول 8 أنا 8 ليزيتا 9 أبولو 9 موناليزا 10 أرانكا 10 نيكولا 11 أريان 11 أوزيران 12 أستيركس 12 تيمات 13 عتيقا 13 ياسمينا 14 أطلس 15 براكا 16 بارنا 17 بارتينا 18 بوران 19 كاردينال 20 شيفتان 21 كنكورانت الملحق 3 القائمة “أ” أصناف مطعمات أنواع الأشجار المثمرة المسجلة في النوع / نمط التكاثر الترقيدات أصول البذر باجام 1 (=لانسيب) باجام 2 (=سيبيلان) شجرة التفاح EMLA M9 NAKB M9 شجرة الإجاص فارولد 87 (=دايتور) مونكلار شجرة الخوخ روبيرا طابل (=إيدابريز) شجرة الكرز فرسي سيتروملو 1452 الحمضيات سيتروملو 4475 سيتروس ماكروفيلا طانجيلو أورلاندو 17 ذو الحجّة عام 1447 ه / العدد 40 3 يونيو سنة 2026 م الأصناف ذات الأشكال الأخرى 22 كورنادو 43 أوبيلكس 23 كوسموس 44 أوليفا 24 ديطا 45 أوستارا 25 إسكورت 46 بامينا 26 فاموزا 47 بنتلند دال 27 فولفا 48 بنتلند سكوير 28 فريزيا 49 بروفينتو 29 قرانولا 50 رادكارا 30 إيلونا 51 راد بونتياك 31 إسنا 52 ريزي 32 جيرلا 53 روزارا 33 كنباك 54 ساحل 34 كنقستون 55 سامنتا 35 كوريقان 56 سيكورا 36 لاتونا 57 سلاني 37 لولا 58 ستمستار 38 مرادونة 59 سوبر ستار 39 ميراكل 60 سامفونيا 40 مونديال 61 تولا 41 نافان 42 نوفيتا الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف الفسائل أصناف أخرى من المطعمات باجام 1 (=لانسيب) باجام 2 (=سيبيلان) EMLA M9 NAKB M9 فارولد 87 (=دايتور) أفيماك طابل (=إيدابريز) فرسي
17 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 21 3 يونيو سنة 2026 م القائمة”أ” أصناف نوع شجرة العنب المسجلة في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف نوع شجرة العنب (كروم المائدة) .1 راد ڤلوب .2 فيكتوريا القائمة”أ” أصناف أنواع الأشجار المثمرة المسجلة 1 - نوع شجرة التفاح 2 - نوع شجرة في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف الإجاص 3 - نوع شجرة المشمش 1 - ڤولد كيس =( ڤراديال) 1 - كاسكاد =( لومباكاد) 1 - أورلي بلوش (=روتبهارت) 2 - أناڤلو 3 - جيرومين 4 - سانديدج 5 - فوجي أزتك 6 - دلينات 7 - داليترون 8 - داليتوڤا 9 - داليفير 10 - بايجنت 11 - - سيمونس 12 - - ڤولدن ريندرز 13 - واشنتن سبور (=ياكرد) 14 - شيري ڤالا 15 - إفرست (ملقح) 16 - شانتكلر(ملقح) 17 - بوجن (ملقح) 18 - بوفلور(ملقح) 4 - نوع شجرة الخوخ نوع فرعي شجرة الخوخ نوع فرعي شجرة النيكتارين 1 - أزوريت (=مونوار) 1 - اميرود (=مونود) 2 - روم ستار 2 - زيفير (=مون فير) 3 - أوبال =( مونكاف) 3 - وستارن راد 4 - ريانس سن 4 - برارڤ 5 - أڤات (=موناڤ) 5 - سبتمبر ستار 6 - كوريندون =( مون جون) 6 - نكتاروس 7 - سبتمبر سن 7 - أوريون 2 - روبادا 5 - نوع شجرة البرقوق 6 - نوع شجرة الزيتون 1 - أكتوبر سن 1 - بيكوال 103 RP 2 - ت.س. سن =( ڤرادبولوم) 3 - روبي كرونش =( ساڤا 2w )
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة القائمة “ب” 17 ذو الحجّة عام 1447 ه / العدد 40 3 يونيو سنة 2026 م أصناف مطعمات أنواع الأشجار المثمرة المسجلة في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف النوع/ نمط التكاثر الترقيدات أصول البذر
- VII EM - أصل بتنفلدر
- IX EM - أصل عادي
- 104 MM
- 106 MM
- 109 MM شجرة التفاح - 111 MM
- 25 M
- 26 M
- 27 M
- سفرجل البروفنس - أصل عادي
- سفرجل البروفنس 29 BA - أصل كرشنسلر شجرة الإجاص
- سفرجل الأنجي شجرة الزعرور - سفرجل البروفنس - أصل من بذر
- سفرجل البروفنس 29 BA
- سفرجل الأنجي
- سفرجل البروفنس شجرة السفرجل
- سفرجل البروفنس 29 BA
-
- سفرجل الأنجي شجرة الرمان
- مشمش شجرة المشمش - بذور الأصناف
- لوزات شجرة الخوخ - ميسور
- نمڤار
- 305 GF
- ميروبولان شجرة البرقوق
- اللوزات
- موريزي 121 F - موريزي العادية شجرة الكرز - سانت لوسي عادية
- سانت لوسي 64 الفسائل أصناف أخرى من المطعمات
- بيريام
- سفرجل البروفنس
- سفرجل البروفنس 29 BA
- سفرجل الأنجي
- سفرجل البروفنس
- سفرجل البروفنس 29 BA
- سفرجل الأنجي
- سفرجل البروفنس
- شرية من الأصل
- سفرجل البروفنس 29 BA
-
سفرجل الأنجي
- شرية من الأصل
- 1236 GF
- ميروبولان B
- ماريانا 8.1 GF
- ماريانا
- ميروبولان 31 GF
- خوخ x لوز 677 GF
- سانت جوليان
- برومتون
- دمشق 1869
- ماريانا
- ماريانا 8.1 GF
- ميروبولان
- كولت
- 61 GM
- بروكفوريست
- بروكسيك
17 ذو الحجّة عام 1447 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 3 يونيو سنة 2026 م النوع/ نمط التكاثر الترقيدات شجرة اللوز شجرة الجوز شجرة الجوز البرازيلي شجرة الفستق شجرة الزيتون شجرة التين الحمضيات أصناف مطعمات أنواع شجرة العنب 1-41 ب 2-110 ريشتر 3-140 روجيري 4-04 S 5-1103 بولسن 6-99 ريشتر 7-3309 كودرك 8 - روباستريس الحصة 9-1447 بولسن 10-420 القائمة “ب” (تابع) أصول البذر الفسائل أصناف أخرى من المطعمات
- بذر اللوزات - خوخ x لوز 677 GF - شرية من الأصل
- 305 GF
- جوزة عادية (ج.ريجيا)
- جوزة سوداء (ج.نڤرا)
- أصل عادي
- بستاشيا فيرا
- بستاشيا أطلنتيكا
- شجرة الزيتون البرية - شرية من الأصل
- أصول
- شرية من الأصل
- شجرة النارنج
- سيترانج ترويير
- سيترانج كاريزو
- بونسروس تريفولياتا
- فولكاميريانا
- مندرين كليوباترا القائمة “ب” (الكروم) المسجلة في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 ذو الحجّة عام 1447 ه القائمة أصناف نوع شجر العنب المسجلة في 1 - نوع شجرة العنب (كروم المائدة) 1 - عداري 2 - أحمر بوعمار 3 - الفونس لافالي 4 - بزول الخادم 5 - كاردينال 6 - شاوش أبيض 7 - شاوش وردي 8 - شاسلة 9 - دابوكي 10 - داتيي بيروت 11 - الثخين الأسود لبني عباس 12 - ڤرباز =( ثخين أخضر = سان جانات) 13 - إيطاليا 14 - مادلان الساحل 15 - موسكة الإسكندرية 16 - موسكة همبورغ 17 - أوهانس =( أوفا الألميريا) 18 - بانس المبكر =( الصقلي) 19 - لؤلؤة الكسابة 20 - برلات 21 - ملكة الكروم 22 - سرفان الأبيض 23 - فالونسي =( مقراني = بانس بروفانس) 24 - فرانا 25 - لؤلؤة سوداء 26 - سانتينيال 27 - أرجينتينا 1 - نوع شجرة العنب (كروم التجفيف) 1 - سلطانين 2 - موسكة الإسكندرية 3 - -كورنت السوداء 4 - كينڤس روبي 5 - سانتينيال 3 يونيو سنة 2026 م “ب” الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف 28 - كينڤس روبي 29 - أليدو 30 - نيرونا 31 - برونكس 32 - إمرالد 33 - كريسماس روز 34 - بازيجا 35 - الفينا 36 - دونا ماريا 37 - ماتيلد 38 - داتال 39 - دانام 40 - أرا تن 41 - أرا ثرتين 42 - ارا فورتينوان 43 - أرا فيفتين 44 - أرا سيكتين 45 - ارا إيتين 46 - أرا ناينتين 47 - أرا توانتيفايف 48 - أرا توانتيسفن 49 - أرا توانتي آيت 50 - أرا توانتيناين 51 - أرا ثرتي 52 - أرا ثرتيوان 53 - أرا ثرتيتو
17 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 25 3 يونيو سنة 2026 م 3 - نوع شجرة العنب ( كروم لصنع الخمور) شجرة العنب الأسود أو الوردي 1 - أليكانت بوشي 2 - أرامون رمادي 3 - أرامون أسود 4 -ك بيرني أصل 5 - كبيرني سوفنيون 6 - كارينيون 7 - سانسو 8 - ڤروناش أصل 9 - ڤروناش وردي 10 - ڤروناش مهدب 11 - مرلو 12 - موراستل =( ثخين ماتيرو) 13 - مورفدر =( ماتيرو رفيع) 14 - بينو الأسود 15 - سيراح 16 - تيبازي =( توستان = شتلة رومانية) 17 - ڤروناش رمادي 18 - ڤروناش أسود القائمة “ب”(تابع) شجرة العنب الأبيض 1 - شاردوني 2 - شونان أبيض 3 - كلاريت 4 - فرانا 5 - ڤروناش أبيض 6 - ماكبو =( ماكبؤو) 7 - مرسڤيرا =( لستان = بالومينو) 8 - موسكا الإسكندرية 9 - سوفينيون 10 - ثيزورين بو أفرارا =( سيميون الجزائر) 11 - أوني الأبيض =( الماوي) 12 - فالونسي أبيض 13 - بينو أبيض القائمة “ب” أصناف أنواع الأشجار المثمرة المسجلة في الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف 1 - نوع شجرة التفاح 1 - ڤولدن دليسيوز 17 - 2 - أكان 18 - 3 - جرسي ماك 19 - 4 - موتسو 20 - 5 - شاردان 21 - 6 - ڤراني سميث 22 - 7 - لوركا 23 - 8 - إدارد 24 - 9 - بريام 25 - 10 - ستاركريمسون 26 - 11 - رين دي رينيت 27 - 12 - ڤولدن أوفيل سبور(= ڤولدن سبور) 28 - 13 - ميلروز 29 - 14 - راد سبور 30 - 15 - مانيولياڤولد 31 - 16 - جوناڤولد 32 - أوزارك ڤولد 33 - قالافاب كاردينال 34-32642 UEB وال سبور 35 - إنوريد أنا 36 - إيرلي ريد قالا إنشيمير 37 - بيكسي ڤولدن دورست 38 - فوجي فوبراكس جوني 39 - أورلي كرانش ريشارد 40 - ڤالا شنيكوريد روايالڤالا 41 - زوك 16 سكارلات ويلسون 42 - زوك 31 سبارطان 43 - ديلكوريد طوب راد 44 - كزيليفين أصفر سبور 45 - كووب 43 روايال راد دليسيوز 46 - قالا RKD ستاركيندليسيوز 47 - ڤولدن بارسي ديليسيا
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القائمة 2 - نوع شجرة الإجاص 1 - بوري هاردي 2 - د . جولڤيو 3 - إبين دوماس 4 - بكامستريامف 5 - - سانتا ماريا 6 - ستاركريمسون 7 - ويلدر 8 - بوري مبكرة موريتيني 9 - كونفيرانس 10 - جنرال لوكلارك 11 - عنابي 12 - وليامس أحمر 13 - باس كراسان 14 - ألكسندرين أدويار 15 - جميلة جوان 16 - دويان دكوميس 17 - وليامس مانڤو 18 - أ س هرووڤولد 19 - أ س هرووديلسيوز 20-623 HW 21 - أس هاروكريسب 22 - أس هارو بونتي 23 - هاروفين سنداون 24 - إيليوت 25 - إدان قولد 4 - نوع شجرة السفرجل 1 - شامبيون 2 - عملاق فرنجا 3 - برتغال الجزائريّة / العدد 40 17 ذو الحجّة عام 1447 ه 3 يونيو سنة 2026 م “ب” (تابع) 3 - نوع شجرة الزعرور 1 - - شامباني 2 - روايال 3 - طانكا 4 - طازا 5 - د. طرابو 5 - نوع شجرة الرمان 1 - إسبانيا الحمراء 2 - كورداترافيتا 3 - مولر إيسو 4 - ميليس 5 - بيبر شال 6 - ڤاجن 7 - سفري 8 - زمدوطومن 9 - سولفاني 10 - سبانيش ديوي 11 - سليكسيونستاسيون 12 - شلفي 13 - عذب القليعة 14 - مسعد 15 - م ر 100 16 - كينڤدوم 17 - ميلي 18 - بربل كوين 19 - ڤابسي
17 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 27 3 يونيو سنة 2026 م القائمة 6 - نوع شجرة المشمش 1 - عمر العش 14 - كنينو 2 - باكور 15 - أحمر سرناك 3 - بياضي 16 - مبكر كولومير 4 - برجرون 17 - بليانا =( سايب) 5 - بوكوسيا 18 - بوليدا 6 - بولشعور 19 - هوكال 7 - د. ماسكل 20 - ملك المشمش 8 - بولوني 21 - أ س هاروبرايم 9 - أحمر روسييون 22 - كونديد 10 - لوزي أحمر 23 - فريصون 11 - لويزات 24 - هرفال 12 - وردي =( بريانا) 25 - ريفلار 13 - زين 26 - صوليدان 7 - نوع شجرة البرقوق 1 - فرموزا 2 - ڤولدن جبان 3 - برقوق د آنت 4 - ملكة كلود المذهبة 5 - سنتا روزا 6 - ستانلي 7 - أوتيليتي 8 - فيكسون 9 - برقوق دآنت 303 10 - طارديكوت 11 - ميرابال نانسي 12 - ملكة كلود بافاي 13 - بريماكوت 14 - متلي 15 - سيرا بلوم 16 - برقوق دآنت 707 17 - بلاك أمبر 18 - فورتون 19 - لاري آن 20 - أفروديت 21 - أنڤولد 22 - إيبوني 51 =( C 51 PRO ) 23 - إيبوني 55 =( C 55 PRO ) 24 - إيبوني 112 =( C 112 PRO ) “ب” (تابع) 27 - فرتيج 40 - نينجا 28 - بهارت 41 - تسونامي 29 - مونابري 42 - كيوتو 30 - مونتيي 43 - تورنادو 31 - أنقات 44 - أليزي 32 - كونقات 45 - كاليما 33 - ديقات 46 - سيروكو 34 - جيلقات 47 - أبريكس 116 35 - كوولقات 36 - إزياقات 37 - سفورا 38 - بيق ريد 39 - ساموراي 8 - نوع شجر المانڤا 1-17 RA
17 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 9 - نوع شجرة الخوخ نوع فرعي شجرة الخوخ نوع فرعي شجرة الخوخ المسطح 1 - كاردينال 1 - برو 185 2 - دكسي راد 2 - برو س 151 3 - راد هافن 3 - ڤايوكس 30 4 - ج. ه.ها ل 5 - راد روبين 4 - ڤايوكس 32 6 - سانكراست 5 - ڤايوكس 36 7 - سبرينڤ كراست 8 - سبرينڤ طايم 9 - مايكراست 10 - جوناديكس 7 11 - لورينغ 12 - سوثلاند 13 - فير هافن 14 - راد وين 15 - مايڤراند كرست 16 - ميريل فرنسيسكان 17 - ميريل فورتينينر 18 - مايفلور 19 - مونالو 20 - مونكو 21 - موندوري 22 - مونجو 23 - مونسيبت 24 - براديلا 25 - برابران 26 - برايتبرانسيس 27 - دياموندبرانسيس 28 - إفوري كوين 29 - إفوري ستار 30 - إيفوري سان 31 - مونافي 32 - مونبيلو 33 - مونقرو 34 - مونيفو 35 - مونسول 36 - مونتار 37 - سناو ليدي 38 - برانسيس تايم 39 - قايوكس 35 40 - ميلوكس 31 41 - برو 493 42 - برو 553 43 - مولوكس 26 44 - مولوكس 30 45 - مولوكس 32 46 - مولوكس 34 47 - مولوكس 37 48 - ماليكس 25 49 - ماليكس 36 50 - إكسترام 780 =( 780 PRO ) 51 - مونانج 52 - مونافتير 53 - مونمي 54 - مونكلير 3 يونيو سنة 2026 م القائمة “ب” (تابع) نوع فرعي شجرة النيكتارين نوع فرعي شجرة الخوخ البافي 1 - اندباندانس 42 - نيتيكس 25 1 - بابيڤولد 6 2 - راد جون 43 - نيتيكس 26 2 - فيزوفيو 3 - نكطاروز 44 - نيتيكس 27 4 - مورطون 45 - نيتيكس 30 5 - نكطارد 4 46 - نيتيكس 30-2 6 - نكطارد 6 47 - نيتيكس 34 7 - فانطازيا 48 - نيتيكس 37 8 - فوزالود 49 - ريديكس 28 9 - برابري 50 - ريديكس 30 10 - كاندي بيرل 51 - ريديكس 33 11 - ديامون بيرل 52 -إكسترام 733 ( = 733 PRO ) 12 - مونيران 53 - مونيتيم 13 - مونجا 54 - ناباليز 14 - مونريز 55 - نابلارا 15 - مونروز 56 - نبير 16 - مونرون 57 - مونكانت 17 - مونسات 18 - مونتالين 19 - سبتمبر برايت 20 - دورابيل 21 - دورافين 22 - دوران 23 - جيانت بيرل 24 - ماجيستيك بيرل 25 - ميبيرل 26 - مومي 27 - موناسيد 28 - موناتون 29 - مونشا 30 - مونيكار 31 - مونبريم 32 - مونكي 33 - مونروني 34 - مونتيكا 35 - مونفال 36 - برايم بيرل 37 - روزاليز 38 - ستار بيرل 39 - نيتيكس 28 40 - ريديكس 25 41 - برو س 218
17 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 29 3 يونيو سنة 2026 م القائمة “ب” (تابع) 10 - نوع شجرة الكرز 1 - بيڤاروبورلا 12 - بيڤارو سميث 2 - بيڤارو نابليون 13 - بيڤارو أسود دو ميشد 3 - بيڤارو عملاق هدلفنجن 14 - بيڤارو ستارك هاردي عملاق 4 - بيڤارو فان 15 - بيڤارورجينا 5 - تقسراين 16 - بيڤاروبريمولا 6 - بيڤارو مورو 17 - بيڤارو ستيلا 7 - بيڤاروڤيوم 18 - بيڤارولابينز 8 - بيڤارومرموت 19 - بيڤاروسون بورست 9 - شيروفانجن 20 - بلاك ستار 10 - دوروني 21 - غراس ستار 11 - رفرشون 22 - بنارو 1 11 - نوع شجرة اللوز 1 - آي 5 - فورنا ت برزنو 2 - دراك 6 - ماركونا 3 - فرادوال 7 - مازيتو 4 - فرانييس 8 - برانسيس 12 - نوع شجرة التين 1 - تغانيمت 9 - أزنجار 2 - تمريوت 10 - نڤرو لارڤو 3 - دوكار 11 - أسود لات 4 - باكور أبيض (بيفير) 12 - أدرياتيك 5 - باكور أسود(بيفير) 13 - ميسيون 6 - ملكة إسبانيا 14 - حافر البغل 7 - بجاوي ( = عنق الإوز) 15 - سميرن 8 - شتوي 16 - هيرتا اليابان 13 - نوع شجرة الجوز 14 - نوع شجرة الجوز البرازيلي 1 - فرنكات 1 - إليزابيت 2 - شارش 2 - بارسيان 3 - نوڤات 4 - باين 5 - أوريكا 23 - بنارو 2 24 - بيق ستار 25 - كورديا 26 - سوميت 27 - فرديفا 28 - فردوس 29 - فرمينا 30 - فرتار 31 - فيرتيل 32 - فولفر 9 - تكساس 10 - نون براي 11 - ناك + ألترا 12 - أفيجور 17 - دوطاطو 18 - إيشيا أسود 19 - روايال بلاك 20 - جانتي 21 - توركو 22 - ألبو (بيفير) 23 - إيشيا بيضاء 15 - نوع شجرة الفستق 1 - ماتور 2 - باندوقي 3 - ليبي أبيض 4 - باتوري 5 - شادي 6 - أوليمي 7 - عاشوري
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 17 ذو الحجّة عام 1447 ه 3 يونيو سنة 2026 م قائمة “ب” (تابع) 16 - نوع شجرة الزيتون 1 - شملال 17 - أبركان 2 - سيڤواز 18 - أيلح 3 - أزراج 19 - أغنفاس 4 - لملي 20 - أغشرن دلوسور 5 - بوشوك ڤرڤور 21 - أغشرن دوتيتست 6 - ثخينة الحامة 22 - أڤراريز 7 - مانزانيل 23 - أڤناو 8 - كوراتين 24 - أهارون 9 - فرونتويو 25 - أيمل 10 - سفيليان 26 - أكرمة 11 - بلانكات ڤالمة 27 - أربيكينا 12 - لتشينو 28 - بلجانتيرواز 13 - سيبريسينو 29 - بوشوك لافايت 14 - روجات متيجة 30 - بوشوك صومام 15 - ناب الجمل 31 - بوغنفوس 16 - أباني 32 - بويشرت 17 - نوع الحمضيات نوع فرعي شجرة البرتقال 1 - نافلات 22 - 2 - نوال نافل 23 - 3 - سالسوتيانا 24 - 4 - حاملان 25 - 5 - طروكو 26 - 6 - فلانسيا لات رقم 248 27 - 7 - واشنطن نافل رقم 241 28 - 8 - طومسون نافل رقم 215 29 - 9 - دوبل فين محسن رقم B7 30 - 10 - نافلينا 31 - 11 - سانڤينلي 32 - 12 - كدينيرا 33 - 13 - فالونسيا أولندا 34 - 14 - بين آبل 35 - 15 - مورو 24 36 - 16 - بيرسون بروان 37 - 17 - شاموتي رقم 85 38 - 18 - واشنطن نافل رقم 205 39 - 19 - واشنطن نافل رقم 39 40 - 20 - دوبل فين محسن رقم A5 41 - 21 - دوبل فين محسن رقم E1 33 - بوكايلة 34 - بوريشة 35 - فركاني 36 - ڤوردال سيفيان 37 - حمرة 38 - طويلة مليانة 39 - مكي 40 - دائرة مليانة 41 - سويدي 42 - طابلوت 43 - تاكسريت 44 - تفاح 45 - زلتني 46 - كورونيكي 47 - أربوزانا دوبل فين محسن رقم E2 دوبل فين محسن رقم E3 فالونسيالات كامبل واشنطن نافل رقم 251 واشنطن نافل رقم 141 واشنطن نافل رقم 223 واشنطن نافل برنار طومسون نافل رقم 218 طومسون نافل رقم 242 مالتيز نصف سانڤين مالتيز تونس مالتيزبلوندفيفيي مالتيزأوفال بورتغال لاكيير بورتغال ساب 433 بورتغال 1920 فالونسيا فروست كارا كارا نافل لان لات نافل نافل بارنت
17 ذو الحجّة عام 1447 ه الجريدة 3 يونيو سنة 2026 م نوع فرعي شجرة اليوسفي 1 - أفانا أبيرينو 2 - أفانا تارديفو 3 - كارا رقم 165 4 - أورطانيك 5 - العادية 6 - ساتسوما سانت جين 108 7 - ساتسوماكوانا 8 - كناو رقم 26 9 - العادية رقم 118 10 - أناناس 11 - موركوت 12 - برسون خاص 13 - فيرشايلد نوع فرعي شجرة الكليمونتين 1 - نسيلة رقم 36 2 - نسيلة رقم 38 3 - نسيلة رقم 61 4 - نسيلة رقم 62 5 - نسيلة رقم 63 6 - نسيلة رقم 64 7 - نسيلة رقم 71 8 - مونتريال 9 - أورفيلينا 10 - ميسرغين 48 نوع فرعي شجرة الليمون الحامض 1 - أوريكا رقم 4 2 - ليسبون رقم 6 3 - ليسبون رقم 16 4 - فيمينيلو 5 - سانتا تيريزا نوع فرعي شجرة الكمكوات 1 - ناڤامي 2 - مارومي نوع فرعي شجرة الكباد 1 - أتروڤ الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 40 31 القائمة “ب” (تابع) 14 - سواڤتوو 15 - باج 16 - بيكسي 17 - فريمونت 18 - سيڤون 228 19 - سيڤون 225 20 - سيڤون 231 21 - ساتسوماكوانو 167 22 - كارفالهال 23 - تومبل 24 - يوسفي البليدة 25 - ويلكينڤ فيفيي 11 - بورسي ميسرغين 12 - كافين 13 - ترابوت 14 - كادوكس 15 - كليمونتيني راغب 16 - كليمونتيني نولس 17 - كليمونتيني موسكا 18 - عين تاوجدات 19 - أوروڤراند نوع فرعي شجرة الليمون الهندي 1 - مارش سيدلس 2 - شامبار 3 - راد بلوش 4 - طومسون بينك 5 - دانكن 6 - سطار روبي 7 - فوستير 8 - ريبي هيننڤر نوع فرعي شجرة الليم الحلو 1 - ليم تاهيتي 2 - ليمكوات أوستيس 3 - ليم بيرس نوع فرعي شجرة طانجيلو 1 - نوفا 2 - تانجيلو أورلاندو 3 - تانجيلو مينولا
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 جانفي سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات.
بموجب قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1447 الموافق 28 جانفي سنة 2026، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدل والمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-128 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، لمدة أربع (4) سنوات، كما يأتي : السيّدات والسادة : – عبد الرحمان هنتور، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، – عبد الجليل خديم االله، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – لمين لوراري، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – ليلى رمضاني، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا، – سيليا كبير، ممثلة الوزير المكلف بالري، عضوا، – سعاد مختاري، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، عضوا، – رؤوف حاج عيسى، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، عضوا، – سامية بن عبد الرحمان، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، عضوا، – نجوى طوبال، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، عضوا، – ختيمة آيت أودية، ممثلة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عضوا، – نبيل بوفليح، مدير المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 40 17 ذو الحجّة عام 1447 ه 3 يونيو سنة 2026 م – مصطفى بوجناح، رئيس المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، – محمد اتسوري، ممثل منتخب عن المستخدمين الباحثين للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، – رضوان بن فارس، ممثل منتخب عن المستخدمين الباحثين للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، – نعيمة قبايلي، ممثلة منتخبة عن المستخدمين في دعم البحث للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا، – نبيل عويش، ممثل الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. وزارة البيئة وجودة الحياة قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 رمضان عام 1445 الموافق 4 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها. بموجب قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 25 رمضان عام 1445 الموافق 4 أبريل سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها، كما يأتي : –” السيدةحورية بن شاطر، رئيسة، خلفا للسيدة نصيرة حاج علي، ………………………… (الباقي بدون تغيير) .“………………….. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة