ج.ر عدد 13 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25-84 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 25-85 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان…. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام قضاة………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين المديرالعام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين قضاة……………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين عضو في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بعمادة جامع الجزائر…………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام سيدي منصور“، (ولاية سطيف)…………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام سيدي عمور”، (ولاية سطيف)………………………………………………………………………………………………………………. 25 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يرخص بتسويق المستلزمات الطبية……………………………………. 26

26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 25-84 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في إطار السياسة العامة للحكومة، بإعداد سياسات واستراتيجيات البحث وإنتاج وتثمين موارد المحروقات والموارد الطاقوية والمنجمية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين وتطوير الصناعات المرتبطة بها. ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبهذه الصفة، يقترح وفقا لمخطط عمل الحكومة، عناصر تحديد السياسة الطاقوية والمنجمية. المادة 2 : يمارس وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة صلاحياته بالاتصال مع الهيئات والإدارات العمومية، في ميادين الأنشطة الآتية : – التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها والبحث عنها وإنتاجها ومعالجتها وتحويلها وتخزينها ونقلها وتسويقها وتوزيعها، – إنتاج الطاقة الكهربائية مهما كان مصدرها ونقلها وتسويقها وتوزيعها، – تطوير وترقية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين، – تطوير الطاقات الجديدة والأنشطة النووية، – ترشيد الاستهلاك الطاقوي طبقا للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، – المنشآت الجيولوجية والبحث المنجمي واستغلال المناجم والمقالع وتسيير المواد المتفجرة، – تحويل الموارد المنجمية وتثمينها، – مراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، – المساهمة في تطوير واستغلال منشآت تحلية المياه. المادة 3 : يتولى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مهام إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي : – سياسات واستراتيجيات تطوير وترقية وتثمين واستعمال الموارد الطبيعية التابعة للقطاع، – السياسة الطاقوية بهدف ضمان، على الخصوص، الأمن الطاقوي للبلاد، – التدابير والبرامج التي تضمن تلبية طويلة المدى للاحتياجات الوطنية من الطاقة والمواد المعدنية، – التدابير التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه، – سياسة تثمين الموارد البشرية الخاصة بالقطاع، – التدابير في مجال النظافة والصحة والبيئة والتنمية المستدامة المرتبطة بنشاطات قطاعه، – برامج التعاون الدولي في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، – تدابير ترقية الادماج الصناعي الوطني للقطاع، كما يتولى كل المهام والنشاطات الأخرى المرتبطة بصلاحياته أوتلك التي تسندها إليه الحكومة. المادة 4 : يقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مجال الموارد الطبيعية، بما يأتي :

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – السهر على تطوير الموارد المنجمية والمحروقات واستغلالها الرشيد والمحافظة عليها وتثمينها وتسييرها الأمثل، – المبادرة بالدراسات المتعلقة بتطوير الموارد الوطنية المنجمية والمحروقات والمحافظة عليها، – السهر على تنفيذ استراتيجية تسويق المحروقات والموارد المنجمية. المادة 5 : يتولى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مجال الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، ما يأتي : – تحديد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء، مهما كان مصدرها، وبرامج نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، وضمان إنجازها، – تحديد برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي والسهر على إنجازها بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، – إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجالات الطاقات المتجددة والسهر على تنفيذها، – المبادرة بكل التدابير والأعمال المتعلقة بالتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد البرنامج الخاص بذلك، والسهر على تنفيذه، – السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتحكم في الطاقة عن طريق التدقيق الطاقوي، – السهر على تنفيذ مراقبة التجهيزات عالية الاستهلاك للطاقة، واقتراح بالتنسيق مع الهيئات المعنية، التدابير اللازمة لتخفيض استهلاكها، – المبادرة بالدراسات واقتراح برامج تطوير الطاقات الجديدة، ولا سيما، الهيدروجين والطاقة النووية، – تسليم الاعتمادات لمكاتب الدراسات وللخبراء في مجال الطاقة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية. المادة 6 : يقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مجال ترقية النشاطات الصناعية ونشاطات البحث والتطوير التابعة لقطاعه، بما يأتي : – تحديد السياسات والاستراتيجيات الصناعية الخاصة بالقطاع، والسهر على تنفيذها، – اقتراح كل تدابير تطوير قدرات الهندسة والادماج الصناعي الوطني الخاصة بالقطاع، – المبادرة بجميع التدابير الهادفة إلى ترقية التكوين والبحث والتطوير والابتكار والتحكم في التكنولوجيا الخاصة بالقطاع. الجزائريّة / العدد 13 26 شعبان عام 1446 ه 25 فبراير سنة 2025 م المادة 7 : يقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مجال التقييس والرقابة التابعة لمجال اختصاصه، بما يأتي : – تنسيق إعداد الأنظمة التقنية وتحديد المقاييس، بالاتصال مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس، والسهر على تطبيقها، – منح التراخيص المتعلقة بالمواد الحساسة بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية للدولة، طبقا للتنظيم المعمول به، – المبادرة بكل تدابير تطوير مراقبة مطابقة المركبات، – السهر على مراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، – المبادرة بكل تدابير تطوير نشاطات تصنيع وتصليح واستغلال المعدات التي تعمل تحت الضغط، – تحديد قواعد الأمن الصناعي، والسهر على تطبيقها، وعلى الرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والعتاد، – تحديد الإجراءات والأنظمة التقنية التي تنظم نشاطات القطاع، والسهر على مطابقة المنشآت والتجهيزات الصناعية. المادة 8 : يقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مجال الاستشراف والدراسات الاقتصادية، بما يأتي : – المبادرة بكل تدابير ضبط وترقية الاستثمار في القطاع، والسهر على تنفيذها، – المبادرة بكل الدراسات وأعمال التحليل والتوقع والاستشراف الطاقوية والمنجمية والذكاء الاقتصادي، ووضع الأدوات والكيفيات اللازمة لهذه الغاية، – ضمان اليقظة بشأن تطور الساحة الطاقوية والمنجمية الدولية وآفاقها، – ضمان متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المعدنية، وتقدير آثارها على الاقتصاد الوطني، – المبادرة بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. المادة 9 : يقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في المجال القانوني، بما يأتي : – ضمان وضع الإطار القانوني الذي يحكم نشاطات القطاع وتكييفه، – المساهمة في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم،

26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م – ضمان متابعة إجراءات التحكيم وتسوية المنازعات الخاصة بالقطاع. المادة 10 : يقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مجال التعاون، بما يأتي : – ضمان ترقية وتطوير التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الشريكة والتنظيمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والسهر على تنفيذه، – تمثيل الجزائر لدى المنظمات الإقليمية والدولية التي ترتبط أنشطتها بقطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تخص قطاعه، – تقديم مساهمته للسلطات المختصة في المفاوضات الدولية المتصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه. المادة 11 : يقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بما يأتي : – تقدير الاحتياجات من الموارد البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للوزارة، – الموافقة على ميزانيات وحصائل الوكالات وسلطات الضبط والأجهزة والهيئات التابعة لقطاعه، – السهر على تطوير الاتصال والإعلام داخل القطاع، – تحديد استراتيجية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة في مجال الرقمنة وأنظمة المعلومات والسهر على تنفيذها. المادة 12 : يضمن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة رقابة الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 . محمد النذير العرباوي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 مرسوم تنفيذي رقم 25-85 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. إن الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-240 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-84 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : .1 الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة، .2 رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال : – المشاركة في النشاطات الحكومية، – العلاقات مع البرلمان والهيئات الوطنية الأخرى، – الاتصال والعلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تنسيق الأنشطة القطاعية في مجال المحروقات، – تنسيق الأنشطة القطاعية في المجال المنجمي، – تنسيق الأنشطة القطاعية في المجال الطاقوي، – متابعة نشاطات المصالح غير الممركزة والوكالات والمؤسسات التابعة للقطاع، – العلاقات مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على المستوى الوطني. .3 المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها بموجب مرسوم تنفيذي، 4 . الهياكل الآتية : – المديرية العامة للمحروقات، – المديرية العامة للكهرباء والغاز، – المديرية العامة للطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين، – المديرية العامة للمناجم، – المديرية العامة للدراسات والاستشراف، – المديرية العامة للإدارة والمالية، – مديرية التنظيم والدراسات القانونية، – مديرية الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية والمنجمية، – مديرية التعاون الدولي. المادة 2 : المديرية العامة للمحروقات، تكلف بما يأتي : – إعداد سياسة تطوير المجال المنجمي للمحروقات والمحافظة على الموارد، والسهر على تنفيذها، – إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية، والسهر على تنفيذها، – المساهمة في تحديد وتنفيذ النموذج الطاقوي الوطني، – تحديد الاستراتيجية الوطنية لتحلية المياه، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذها، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات المحروقات وتحلية المياه، – ضمان متابعة تنفيذ المشاريع في إطار نشاطات المحروقات، – ضمان متابعة نشاطات تسويق المحروقات وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية، الجزائريّة / العدد 13 26 شعبان عام 1446 ه 25 فبراير سنة 2025 م – دراسة مخططات نشاطات المنبع على المدى المتوسط والبعيد، – السهر على ترقية المحتوى المحلي. وتتكون من ثلاث (3) مديريات : .1 مديرية تطوير المحروقات والمحافظة عليها، تكلف بما يأتي : – إعداد السياسة القطاعية في مجال نشاطات المنبع، والسهر على تنفيذها، – السهر على المحافظة على موارد المحروقات واستغلالها العقلاني، – ضمان متابعة تنفيذ مخططات البحث ومخططات تطوير المحروقات، – تحليل مخططات ذات المدى المتوسط والبعيد لنشاطات المنبع. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 المديرية الفرعية لتطوير الموارد، تكلف بما يأتي : – متابعة نشاطات التنقيب والبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها، – تحليل حالة تطور احتياطات المحروقات، – ضمان متابعة تطوير المشاريع، – تحليل مردودية النشاطات الزلزالية ونشاط الحفر، – ضمان متابعة السندات المنجمية للمحروقات. 2.1 المديرية الفرعية لاستغلال المكامن، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة نشاطات استغلال مكامن المحروقات، – ضمان متابعة إنتاج مكامن المحروقات، – ضمان متابعة الإنتاج المسبق، – السهر على ترقية المحتوى المحلي في إطار نشاطات المحروقات. 3.1 المديرية الفرعية للمحافظة على المكامن، تكلف بما يأتي : – السهر على تطبيق قواعد المحافظة على المكامن وحماية الطبقات المائية المشتركة، – ضمان متابعة تنفيذ مخططات تطوير المكامن وتحيينها دوريا، – السهر على احترام مستويات الإنتاج والحقن المصادق عليها، وضمان متابعتها، – المشاركة في متابعة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.

26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م .2 مديرية نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتوزيع المنتجات النفطية، تكلف بما يأتي : – إعداد سياسة تطوير النشاطات ذات الصلة، والسهر على تنفيذها، – ضمان متابعة نشاطات النقل والتكرير وتمييع وفصل الغازات والبتروكيمياء وتسويق المحروقات وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية، – ضمان متابعة مشاريع تطوير نشاطات المصب، – السهر على تطوير نشاطات نقل المحروقات، – تقييم مردودية نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية. وتشمل ثلاث مديريات (3) فرعية : 1.2 المديرية الفرعية لنقل المحروقات، تكلف بما يأتي : – تقييم نجاعة نشاطات نقل المحروقات عبر القنوات وتخزينها، – تقييم نجاعة نشاطات النقل البحري للمحروقات وتسيير الموانئ البترولية، – ضمان متابعة طلبات منح امتياز نقل المحروقات عبر القنوات. 2.2 المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتسويقها، تكلف بما يأتي : – المساهمة في تحديد مخططات تطوير نشاطات تحويل المحروقات، وضمان متابعتها، – ضمان متابعة وتقييم نجاعة نشاطات التكرير والتمييع وفصل الغازات والبتروكيمياء وتسويق المحروقات. 3.2 المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات النفطية، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتجات النفطية وتوزيعها، – متابعة التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات النفطية، – ضمان متابعة تطوير النشاطات المرتبطة بتوزيع المنتجات النفطية، – ضمان متابعة تنفيذ برامج تطوير الوقود النظيف. .3 مديرية تطوير واستغلال محطات تحلية المياه، تكلف بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 – المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه، – المساهمة، مع الهياكل المعنية، في الدراسات والتحاليل المتعلقة بنشاط تحلية المياه، – ضمان متابعة نشاطات إنجاز واستغلال وصيانة محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع، – تشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لشعبة تحلية المياه بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، – تشجيع اللجوء إلى الإنتاج الوطني وأداة التصميم والإنجاز الوطني في إطار إنجاز واستغلال وصيانة محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع والهياكل والتجهيزات ذات الصلة، – المساهمة، مع الهياكل المعنية، في تطويرالتعاون في مجال تحلية المياه، – إنشاء بنك معطيات ونظام معلومات خاص بتحلية المياه وتحيينها، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – تنسيق، مع الإدارات والهيئات المعنية، جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز ومتابعة مشاريع تحلية المياه الموكلة للقطاع والمنشآت والمعدات ذات الصلة، وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.3 المديرية الفرعية لتطوير محطات تحلية المياه، تكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ برامج تطوير محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع والمنشآت والمعدات المتعلقة بها وضمان متابعتها، – المبادرة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، بكل الإجراءات اللازمة في إطار إنجاز مشاريع تحلية المياه الموكلة للقطاع، – السهر على ترقية المحتوى المحلي في إطار إنجاز مشاريع تحلية المياه الموكلة للقطاع. 2.3 المديرية الفرعية لمتابعة استغلال محطات تحلية المياه، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة برامج استغلال وصيانة محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع، – السهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لاستغلال محطات تحلية المياه الموكلة للقطاع والتجهيزات المرتبطة بها، – متابعة إنتاج كميات المياه المحلاة وإعداد التقارير ذات الصلة.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 3 : المديرية العامة للكهرباء والغاز، تكلف بما يأتي : – تحديد سياسة تطوير الكهرباء والسهر على تنفيذها، – تحديد سياسة تطوير توزيع الغاز بواسطة القنوات والسهر على تنفيذها، – المساهمة في تحديد وتنفيذ النموذج الطاقوي الوطني، – ضمان متابعة تنفيذ المشاريع في إطار نشاطات إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وكذا نشاطات نقل وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ونقل وتوزيع الغاز بواسطة القنوات. وتتكون من مديريتين (2) : .1 مديرية الكهرباء، تكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ سياسة واستراتيجية تطوير المنشآت القاعدية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، – إعداد برامج الكهربة والسهر على تنفيذها، – متابعة نشاطات إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، والسهر على تطويرها. وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.1 المديرية الفرعية لبرامج الكهربة، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة البرامج الوطنية للكهربة، – ضمان متابعة برامج ربط المشاريع الهيكلية بالكهرباء، – السهر على إنجاز الربط بالكهرباء للبرامج الخاصة، – إعداد الاتفاقيات لتوجيه التمويلات الممنوحة من طرف الدولة. 2.1 المديرية الفرعية لنشاطات الكهرباء، تكلف بما يأتي : – متابعة برنامج تطوير القدرات الوطنية في إنتاج الكهرباء، – المساهمة في متابعة إنجاز قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، – متابعة برنامج تطوير منشآت نقل وتوزيع الكهرباء، – متابعة تنفيذ مهام الخدمة العمومية في مجال الكهرباء، – ضمان متابعة امتيازات توزيع الكهرباء. الجزائريّة / العدد 13 26 شعبان عام 1446 ه 25 فبراير سنة 2025 م .2 مديرية توزيع الغاز، تكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ سياسة واستراتيجية تطوير المنشآت القاعدية لتوزيع الغاز بواسطة القنوات، – إعداد برامج توزيع الغاز بواسطة القنوات والسهر على تنفيذها، – متابعة نشاطات توزيع الغاز بواسطة القنوات، والسهر على تطويرها. وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.2 المديرية الفرعية لبرامج توزيع الغاز بواسطة القنوات، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة البرامج الوطنية للتوزيع العمومي للغاز، – ضمان متابعة برامج ربط المشاريع الهيكلية بالغاز، – متابعة إنجاز ربط البرامج الخاصة بالغاز، – إعداد الاتفاقيات لتوجيه التمويلات الممنوحة من طرف الدولة. 2.2 المديرية الفرعية لنشاطات توزيع الغاز بواسطة القنوات، تكلف بما يأتي : – متابعة برنامج تطوير منشآت توزيع الغاز بواسطة القنوات، – متابعة تنفيذ مهام الخدمة العمومية في مجال توزيع الغاز بواسطة القنوات، – ضمان متابعة امتيازات توزيع الغاز بواسطة القنوات. المادة 4 : المديرية العامة للطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين، تكلف بما يأتي : – تحديد سياسات تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين والسهر على تنفيذها، – المساهمة في تحديد برامج التعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين، – تقييم أثر برامج الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين على الأمن الطاقوي وعلى إزالة الكربون في الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية، – المساهمة في تحديد وتنفيذ النموذج الطاقوي الوطني، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين. وتتكون من ثلاث (3) مديريات :

26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م .1 مديرية الطاقات المتجددة، تكلف بما يأتي : – إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والسهر على تنفيذها، – تقييم وتثمين القدرات الوطنية للطاقات المتجددة، – اقتراح التدابير التحفيزية لتطوير الطاقات المتجددة وإدماجها في مختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية، – تأطير نشاطات مركبي التجهيزات ومكاتب الدراسات الذين ينشطون في مجال الطاقات المتجددة، – إعداد التقارير السنوية للإنجازات المتعلقة بالطاقات المتجددة. وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.1 المديرية الفرعية للطاقات المتجددة ذات قدرة عالية، تكلف بما يأتي : – إعداد مخططات العمل المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة ذات قدرة عالية والسهر على تنفيذها، – اقتراح تدابير تحفيزية لتطوير الطاقات المتجددة ذات قدرة عالية، – المساهمة في تطوير البنية التحتية للجودة في مجال الطاقات المتجددة، – المبادرة بدراسات تقييم القدرات الوطنية للطاقات المتجددة وتثمينها، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، – المبادرة بدراسات حول سلسلة قيم الطاقات المتجددة وتطوير المحتوى المحلي في هذا المجال، – إعداد الحصائل السنوية للإنجازات المتعلقة بالطاقات المتجددة ذات قدرة عالية. 2.1 المديرية الفرعية للاستهلاك الذاتي للطاقات المتجددة، تكلف بما يأتي : – إعداد مخططات العمل المتعلقة بتطوير الاستهلاك الذاتي للطاقات المتجددة، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذها، – اقتراح تدابير مرافقة وتحفيزية للاستهلاك الذاتي للطاقات المتجددة في القطاعات السكنية والخدماتية والاقتصادية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – ضمان متابعة نشاطات مركبي التجهيزات ومكاتب الدراسات الذين ينشطون في مجال الطاقات المتجددة. .2 مديرية التحكم في الطاقة، تكلف بما يأتي : – ضمان تنفيذ سياسة تطوير التحكم في الطاقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 – إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذه، – المبادرة بدراسات تطوير التحكم في الطاقة، – ضمان المتابعة التقنية والمالية لبرنامج التحكم في الطاقة، بالتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية، – اقتراح التدابير التحفيزية لترقية التحكم في الطاقة، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، – إجراء تقييمات قطاعية لاستهلاك الطاقة، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، – دراسة ملفات طلبات اعتماد المدققين الطاقويين، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، وفقا للتنظيم المعمول به، – إعداد الحصائل السنوية عن إنجازات برنامج التحكم في الطاقة وتقييم أثرها من الناحية الاقتصادية والبيئية والمناخية. وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.2 المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، وتكلف بما يأتي : – ضمان تنفيذ برنامج التحكم في الطاقة الخاصة بالقطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – اقتراح تدابير تحفيزية تشجع على ولوج تجهيزات فعالة في السوق، – السهر، مع القطاعات المعنية، على تطبيق التنظيم الحراري في المباني، – المساهمة في إعداد الدراسات في مجال تطوير التحكم في الطاقة في القطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، – ضمان متابعة برنامج التحكم في الطاقة في القطاعين السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية. 2.2 المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية، تكلف بما يأتي : – ضمان تنفيذ برنامج التحكم في الطاقة الخاص بالقطاعات الاقتصادية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – متابعة نشاط التدقيق الطاقوي والسهر على تطبيق التنظيم ذي الصلة،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – دراسة ملفات طلبات اعتماد مكاتب الدراسات والخبراء في التدقيق الطاقوي، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، وفقا للتنظيم المعمول به، – المساهمة في إعداد الدراسات في مجال تطوير التحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية، – ضمان متابعة برنامج التحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية. .3 مديرية الطاقات الجديدة والهيدروجين، تكلف بما يأتي : – تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والتطبيقات النووية، والسهر على تنفيذها، – السهر على تنفيذ سياسة تطوير الكهرباء النووية، – تحديد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين، والسهر على تنفيذها، – دراسة القدرات الوطنية للهيدروجين وتقييمها وتثمينها، – المساهمة في وضع المعايير المتعلقة بتطوير الهيدروجين، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية. وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 3 1. المديرية الفرعية للطاقات الجديدة، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة تنفيذ سياسة تطوير الطاقات الجديدة، – السهر على تنفيذ برامج تطوير التطبيقات النووية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – متابعة تنفيذ سياسة تطوير الكهرباء النووية. 2.3 المديرية الفرعية للهيدروجين، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين، – تنسيق الدراسات لتقييم القدرات الوطنية للهيدروجين وتثمينها، بالتنسيق مع الهيئات والهياكل المعنية، – المساهمة في تطوير البنية التحتية للجودة في مجال الهيدروجين، – المساهمة في برنامج التعاون الدولي في مجال الهيدروجين. المادة 5 : المديرية العامة للمناجم، تكلف بما يأتي : – تحديد سياسة المنشآت الجيولوجية والبحث واستغلال وتحويل الموارد المنجمية، والسهر على تنفيذها، الجزائريّة / العدد 13 26 شعبان عام 1446 ه 25 فبراير سنة 2025 م – المساهمة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، في إعداد سياسة تطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها، – ضمان متابعة تنفيذ المشاريع في إطار النشاطات المنجمية، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية، – تنسيق النشاطات في مجال المنشآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي والاستغلال المنجمي ومراقبة المطابقة. وتتكون من أربع (4) مديريات : .1 مديرية الجيولوجيا والبحث المنجمي، تكلف بما يأتي : – السهر على ترقية الأملاك المنجمية الوطنية والحفاظ عليها، – المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجية، والسهر على تنفيذها، – المساهمة في إعداد برامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية، والسهر على تنفيذها، – تدعيم تطوير المعلومة الجيوعلمية. وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.1 المديرية الفرعية للمنشآت الجيولوجية، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة إنجاز برامج المنشآت الجيولوجية، – السهر على تطوير المعلومة الجيوعلمية فيما يخص الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، – إعداد الحصائل السنوية عن الإنجازات في مجال المنشآت الجيولوجية. 2.1 المديرية الفرعية للبحث المنجمي، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة إنجاز برامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية، – المساهمة في ترقية الأملاك المنجمية الوطنية وحمايتها، – إعداد الحصائل السنوية عن الإنجازات في مجال البحث المنجمي.

26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م .2 مديرية الاستغلال المنجمي، تكلف بما يأتي : – إعداد سياسات الحفاظ على المكامن المنجمية، – ضمان متابعة نشاطات الاستغلال المنجمي واستعمال المواد المتفجرة، – إعداد التلخيصات حول التطور التكنولوجي للفرع والحصائل حول نشاطات الفرع. وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.2 المديرية الفرعية للاستغلال المنجمي والحفاظ على المكامن المنجمية، تكلف بما يأتي : – متابعة نشاطات الاستغلال المنجمي والمساهمة في تطويرها، – المساهمة في وضع القواعد التقنية المتعلقة بالاستغلال العقلاني والاسترجاع الأمثل للاحتياطات المنجمية، – السهر على تطبيق التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بالأمن والصحة وحماية البيئة. 2.2 المديرية الفرعية للمواد المتفجرة، تكلف بما يأتي : – دراسة الملفات المتعلقة بإنشاء وحدات إنتاج المواد المتفجرة وتخزينها، – مراقبة ومتابعة نشاطات البحث وإنتاج المواد المتفجرة وتسويقها واستعمالها، بالتشاور مع الهيئات المعنية، – السهر على تطبيق التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة باستعمال المواد المتفجرة. .3 مديرية التخطيط والتطوير والتحويل المنجمي، تكلف بما يأتي : – اقتراح الأعمال التي تهدف إلى تثمين وتحويل المواد المنجمية، – اقتراح برامج تطوير الشعب المنجمية وتنفيذها، – إعداد الأعمال التي تهدف إلى تسيير وتطوير وتثمين المواد المعدنية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وتنفيذها وضمان اليقظة، – ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية المنجمية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.3 المديرية الفرعية لتطوير الشعب المنجمية، تكلف بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 – إعداد الأعمال الرامية إلى تسيير وتطوير الشعب المنجمية وتنفيذها، – اقتراح الأعمال التي تهدف إلى تثمين المواد المعدنية، – السهر على تدعيم القدرات الإنتاجية للمؤسسات المنجمية، – متابعة وإعداد التلخيصات حول التطور التكنولوجي للفرع. 2.3 المديرية الفرعية لتطوير المواد المعدنية الاستراتيجية، تكلف بما يأتي : – إعداد وتنفيذ الأعمال التي تهدف إلى تطوير المواد المعدنية الاستراتيجية وتثمينها، – إجراء تحليل دوري لأهمية المعادن التي لها علاقة بخصوصيات التحديات الاستراتيجية، – اقتراح التدابير لتوجيه أشغال بحث وتطوير وتثمين الموارد المعدنية الاستراتيجية عبر التراب الوطني، – ضمان اليقظة الاستراتيجية حول هشاشة الموارد المنجمية الاستراتيجية، – متابعة وإعداد التلخيصات حول التطور الصناعي والتكنولوجي للفرع. 3.3 المديرية الفرعية للتحويل المنجمي، تكلف بما يأتي : – المساهمة في تحديد مخططات تطوير نشاطات التحويل المنجمي وضمان متابعتها، – ضمان متابعة وتقييم قدرات الصناعات المنجمية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – السهر على تنفيذ إجراءات تحسين مسارات التحويل، – المبادرة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، بالتدابير التحفيزية وترقية تطوير التحويل المنجمي. 4 . مديرية نشاطات مراقبة المطابقة، تكلف بما يأتي : – المساهمة في إعداد سياسة تطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها، – إعداد التنظيم المتعلق بالقواعد والمعايير التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تطبيقها، – وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بمراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – تسيير نشاطات مراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط ومتابعتها، – دراسة ملفات طلبات الاعتمادات والتراخيص في هذا الشأن. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.4 المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المركبات، تكلف بما يأتي : – السهر على تطبيق القواعد والمعايير التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات، – إعداد البرامج الدورية ذات الصلة بمراقبة مطابقة المركبات، – تحديد الطرق والممارسات الأكثر ملاءمة والمتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات، – دراسة الملفات التقنية الخاصة بتصنيع وتركيب المركبات والموافقة عليها، – المساهمة في المراقبة والإشراف على مسار التصنيع والتجارب والاختبارات المفروضة للفاعلية والأمن في المركبات، – المساهمة في مراقبة مطابقة المركبات الكاملة المصنعة في الجزائر أو المستوردة وفقا للتنظيم، ومتابعتها. 2.4 المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، تكلف بما يأتي : – إعداد البرامج الدورية المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، – تحديد الطرق والممارسات الأكثر ملاءمة والمتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، – دراسة الملفات التقنية الأولية والنهائية الخاصة بصناعة وتركيب وإصلاح واستغلال الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، وقبولها والموافقة عليها، حسب الحالة، – مراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط في المصانع ومواقع الاستغلال، في الجزائر وفي الخارج، وضمان الإشراف على مسار التصنيع والتجارب والاختبارات المفروضة للأمن والفعالية طبقا للتنظيم المعمول به وكذا للمقاييس الوطنية والدولية ذات الصلة، – المساهمة في مراقبة مطابقة التجهيزات التي تمكّن من تحويل غاز البترول المميع - وقود )GPL.C(، والغاز الطبيعي المضغوط - وقود )GNC.C( في تركيب السيارات، ومتابعتها، الجزائريّة / العدد 13 26 شعبان عام 1446 ه 25 فبراير سنة 2025 م – المساهمة في إنجاز الخبرات وتقديم الاستشارات والآراء التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، عند الاقتضاء. 3.4 المديرية الفرعية لضبط نشاطات مراقبة المطابقة، تكلف بما يأتي : – إعداد التنظيم المتعلق بصناعة واستعمال ومراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط، – دراسة ملفات طلبات الاعتمادات الخاصة بالهيئات المختصة المدعوة لممارسة مراقبة وفحص الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، بما فيها طريقة التلحيم وتأهيل الملحمين والمراقبة غير الإتلافية والمراقبة الإتلافية طبقا للتنظيم المعمول به وكذا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، – دراسة ملفات طلبات الاعتمادات الخاصة بالهيئات التي تمارس نشاط خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات، – دراسة ملفات طلبات الاعتمادات الخاصة بمدارس التكوين في ميدان تركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع- وقود )GPL.C( والغاز الطبيعي المضغوط- وقود )GNC.C( في مركبات السيارات، – دراسة ملفات طلبات الحصول على رمز المصنع “WMI” للمتعاملين مركبي ومصنعي السيارات. المادة 6 : المديرية العامة للدراسات والاستشراف، تكلف بما يأتي : – إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والاستشرافية ذات المنفعة للقطاع، – المساهمة في تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها، – إعداد النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع الهياكل المعنية، ومتابعة وتقييم تنفيذه، – تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشجيع الابتكار والذكاء الاقتصادي، بالتشاور مع القطاعات والهيئات المعنية، – إعداد المعطيات والنشرات الإحصائية للقطاع وتسييرها وتوزيعها، – متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المعدنية وآفاقها، – تحضير مشاركات القطاع في الهيئات الدولية ومتابعتها، – ضمان يقظة طاقوية ومنجمية وتكنولوجية.

26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م وتتكون من مديريتين (2) : .1 مديرية الاستشراف، تكلف بما يأتي : – إنجاز الدراسات وأشغال الاستشراف ذات المنفعة للقطاع، – ضمان متابعة الأسواق البترولية والغازية والموارد المعدنية وتحليلها، – دراسة الآفاق الطاقوية الإجمالية واليقظة الطاقوية، – اليقظة ودراسة الآفاق المنجمية، – المساهمة في تحديد النموذج الوطني للاستهلاك الطاقوي ومتابعة مدى تنفيذه، – المساهمة في تحديد سياسة القطاع في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي والسهر على تنفيذها، – اقتراح التدابير التي تهدف إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار في نشاطات القطاع، – ضمان يقظة تكنولوجية وترقية التكنولوجيات الجديدة في نشاطات القطاع. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، تكلف بما يأتي : – إنجاز دراسات الاستشراف الطاقوية والمنجمية، – تطوير أدوات الاستشراف الطاقوية والمنجمية، – المساهمة في العمل الحكومي في مجال الاستشراف. 2.1 المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية، تكلف بما يأتي : – متابعة وضعية الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية وتحليلها، – إعداد توقعات حول تطور الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية، – متابعة إنجازات ومردوديات القطاع في مجال تصدير المحروقات والموارد المنجمية وتحليلها، – متابعة نشاطات الهيئات الدولية المتخصصة. 3.1 المديرية الفرعية لليقظة وتطوير البحث والابتكار، تكلف بما يأتي : – ضمان متابعة التوقعات الطاقوية الإجمالية وتحليلها، – ضمان متابعة سياسات واستراتيجيات الفاعلين في المجالات الطاقوية والمنجمية وتحليلها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13 – إعداد التقارير الدورية لليقظة الطاقوية والمنجمية، – تطوير نشاط اليقظة الطاقوية والمنجمية والتكنولوجية المتعلقة بالقطاع، – التأكد من تنفيذ الاستراتيجية القطاعية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، – متابعة برامج الابتكار لنشاطات القطاع، – المساهمة في وضع تدابير تحفيزية لترقية وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي والابتكار والذكاء الاقتصادي في نشاطات القطاع، – متابعة نشاطات البحث واليقظة التكنولوجية وترقية التكنولوجيات الجديدة والمقاولاتية المبتكرة. .2 مديرية الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، تكلف بما يأتي : – إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع، – إعداد إحصائيات وحصائل وتلخيصات بشأن إنجازات القطاع، – المساهمة في أشغال الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، تكلف بما يأتي : – تعزيز مخططات وبرامج تطوير القطاع ومتابعة إنجازها، – إعداد دراسات حول تطور القطاع وتحليل نجاعته، – المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية متعددة القطاعات، – المساهمة في أعمال القطاعات المشتركة المتعلقة بالاستثمار ومساهمات الدولة. 2.2 المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، تكلف بما يأتي : – تطوير بنك المعطيات الإحصائية للقطاع وتسييره، – إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية للقطاع وتوزيعها، – إعداد الحصيلة الوطنية السنوية الطاقوية، – إعداد الحصيلة السنوية المتعلقة بالنشاطات المنجمية، – المساهمة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة.

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3.2 المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، تكلف بما يأتي : – تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية، – المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع، ومتابعة تنفيذها، – متابعة تنفيذ الجباية البترولية وكذا تلك المتعلقة بالنشاطات المنجمية، – المساهمة في أشغال القطاعات المشتركة المتعلقة بالأسعار والجباية. المادة 7 : المديرية العامة للإدارة والمالية، تكلف بما يأتي : – وضع ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والسهر على حسن تنفيذها، – القيام بتقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية وبالمصالح غير الممركزة، – ضمان تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة، – المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع، – تحديد استراتيجية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة في مجال الرقمنة وحوكمة الأنظمة المعلوماتية والسهر على تنفيذها، – تسيير الأرصدة الوثائقية والأرشيفية للإدارة المركزية والحفاظ عليها، – متابعة وتقييم حظيرة الإعلام الآلي وإدارة مواقع الإنترنت للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة. وتتكون من ثلاث (3) مديريات : .1 مديرية المالية والوسائل، تكلف بما يأتي : – إحصاء ووضع الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية، – ضمان تزويد هياكل الإدارة المركزية بتجهيزات الإعلام الآلي، – السهر على صيانة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة، – إعداد ميزانية الوزارة، – تنفيذ جميع عمليات الميزانية والمالية والمحاسبية للإدارة المركزية، الجزائريّة / العدد 13 26 شعبان عام 1446 ه 25 فبراير سنة 2025 م – تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير ولتجهيز المصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، – القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير الممركزة وللهيئات الموضوعة تحت الوصاية، – مساعدة اللجنة الوزارية واللجان القطاعية للصفقات العمومية. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف بما يأتي : – إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالإدارة المركزية وبالمصالح غير الممركزة، – ضمان تسيير ميزانيات الإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة وتنفيذها، – تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع. 2.1 المديرية الفرعية لبرامج الاستثمار والصفقات العمومية، تكلف بما يأتي : – مساعدة لجان الصفقات العمومية الخاصة بالوزارة وبالهيئات تحت الوصاية في أشغالها، – ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية، – مساعدة الهيئات الموضوعة تحت الوصاية في إجراءات إبرام الصفقات والعقود. 3.1 المديرية الفرعية للوسائل العامة، تكلف بما يأتي : – تحديد الاحتياجات السنوية من الوسائل الضرورية لحسن سير مصالح الإدارة المركزية وتقييمها، – ضمان تلبية حاجيات مصالح الإدارة المركزية من أجهزة الإعلام الآلي واللوازم المستهلكة، – ضمان صيانة الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية، – إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية للوزارة ومتابعته. .2 مديرية الموارد البشرية، تكلف بما يأتي : – السهر على تنفيذ سياسة الموارد البشرية للقطاع، – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،

26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م – السهر على تنفيذ التنظيم في مجال المسارات المهنية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – ضمان تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – إنشاء الأرصدة الوثائقية والأرشيفية للإدارة المركزية وتسييرها. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، تكلف بما يأتي : – تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة، – تنفيذ سياسة تطوير وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة، – المساهمة في وضع نظام معلومات الموارد البشرية للإدارة المركزية وللمصالح غير الممركزة. 2.2 المديرية الفرعية للتكوين، تكلف بما يأتي : – إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى للموارد البشرية في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – تنفيذ برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – تسيير برامج التكوين في إطار التعاون. 3.2 المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، تكلف بما يأتي : – تطوير الوثائق الخاصة بالقطاع وتسييرها، – ضمان تسيير محفوظات الإدارة المركزية وحفظها، – السهر على رقمنة الوثائق وأرشيف الإدارة المركزية، – السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف على مستوى القطاع. .3 مديرية الأنظمة المعلوماتية والرقمنة، تكلف بما يأتي : – المساهمة في تحديد استراتيجية الوزارة في مجال ضم المعلومات والرقمنة والسهر على تنفيذها، – المساهمة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 – تصميم وتطوير تطبيقات خاصة، وضمان الامتثال للمعايير وللمقاييس المحددة في هذا المجال، – ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي للإدارة المركزية، – اقتناء وتحيين برمجيات الإعلام الآلي، – تسيير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بالوزارة وتطويرها، – تقييم الأنظمة المعلوماتية والتأكد من التطبيق الأمثل للتوجيهات والقواعد والمعايير المحددة، – السهر على تطبيق التشريع في مجال حماية المعطيات. وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.3 المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والتحول الرقمي، تكلف بما يأتي : – تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال هيكلة الأنظمة المعلوماتية وتأمينها، – دراسة وتصميم وضع الأنظمة المعلوماتية، – ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الأنظمة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات، – دراسة جدوى مردودية ونجاعة مشاريع التحول الرقمي، – تصميم وتطوير التطبيقات الخاصة. 2.3 المديرية الفرعية للإعلام الآلي والاتصالات، تكلف بما يأتي : – المساهمة في تحديد استراتيجية الوزارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والسهر على تنفيذها، – تنفيذ وضمان الأعمال المتعلقة بإنجاز واستغلال وصيانة وتطوير هياكل وأجهزة الإعلام الآلي، – ضمان تطوير ونشر البنية التحتية للإعلام الآلي، في مجال الشبكة وخدمات المعلوماتية والولوج إلى الإنترنت والمراسلة وحلول التنقل، – مساعدة الهياكل في تحديد الاحتياجات واقتناء البرمجيات وأجهزة الإعلام الآلي. المادة 8 : مديرية التنظيم والدراسات القانونية، تكلف بما يأتي : – تنسيق أشغال القطاع في المجال القانوني، – المساهمة في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم، – ضمان اليقظة القانونية،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ضمان المتابعة في مجال منازعات القطاع. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للتنظيم الخاص بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، تكلف بما يأتي : – تنسيق إعداد مشاريع النصوص في المجال الطاقوي والمنجمي، – إعداد المداخلات المتعلقة بمشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالسندات المنجمية والعقود والملاحق والاتفاقات. .2 المديرية الفرعية للتنظيم العام، تكلف بما يأتي : – السهر على مطابقة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، – دراسة مشاريع النصوص المبادر بها من القطاعات الأخرى. .3 المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، تكلف بما يأتي : – إجراء جميع الدراسات القانونية ذات أهمية بالنسبة للقطاع، – السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات، – دراسة ومتابعة تسوية القضايا المتنازع فيها التي يكون القطاع طرفا فيها. المادة 9 : مديرية الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية والمنجمية، تكلف بما يأتي : – المساهمة في إعداد التنظيم التقني المتعلق بالأمن الصناعي ومراقبة المنشآت التابعة للقطاع، – وضع قواعد الأمن الصناعي المتعلقة باستعمال التجهيزات والمنشآت التابعة للقطاع، – تسليم رخص الشروع في الإنتاج و/أو التوصيل بالتوتر للتجهيزات والمنشآت الطاقوية، – المساهمة في إعداد التنظيم في مجال حماية البيئة ذي الصلة بنشاطات القطاع، – المساهمة في تحديد المقاييس والمعايير المتعلقة بتصميم وإنجاز واستغلال وصيانة وأمن المنشآت التابعة للقطاع، – السهر على احترام التنظيم التقني وقواعد الأمن الصناعي والتنظيم المتعلق بحماية البيئة المطبقين على التجهيزات والمنشآت الطاقوية، الجزائريّة / العدد 13 26 شعبان عام 1446 ه 25 فبراير سنة 2025 م – السهر على احترام التنظيم الساري المفعول في مجال تسيير المواد الحساسة. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للأمن الصناعي، تكلف بما يأتي : – السهر على مطابقة التجهيزات والمنشآت الطاقوية قبل استغلالها، وضمان الرقابة الإدارية وكذا المراقبة في مرحلة الاستغلال، – السهر على احترام قواعد المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات وبالمعدات التابعة لمجال اختصاصها، – وضع قواعد المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات وبالمعدات التابعة لمجال اختصاصها، – متابعة تطبيق المقاييس والمعايير المتعلقة بالمنشآت التابعة للقطاع، – المشاركة في إعداد المعايير والمقاييس في مجال أمن التجهيزات والمنشآت التابعة للقطاع، – القيام بالتحقيقات التقنية والتحليلات للحوادث المتعلقة بنشاطات القطاع. .2 المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة، تكلف بما يأتي : – المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بتسيير واستعمال المواد الحساسة، والسهر على احترامه، – إعداد رخص اقتناء واستيراد وتصدير المواد الحساسة، – إعداد الاعتمادات لممارسة النشاطات المهنية المتصلة بالمواد والمنتجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوط. .3 المديرية الفرعية لحماية البيئة، تكلف بما يأتي : – السهر على احترام التنظيم المتعلق بحماية البيئة على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع، – المشاركة في إعداد الاتفاقات في مجال حماية البيئة التي يكون القطاع طرفا فيها، والسهر على تنفيذها، – السهر على امتثال مؤسسات القطاع وهيئاته للقواعد المتعلقة بالوقاية من المخاطر وبحماية البيئة والأشخاص والممتلكات، – المشاركة في التحقيقات التقنية وفي التحاليل الخاصة بالحوادث المرتبطة بالقطاع.

26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م المادة 10 : مديرية التعاون الدولي، تكلف بما يأتي : – متابعة نشاطات القطاع في مجال التعاون الدولي وتنسيقها، – متابعة نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي يكون القطاع طرفا فيها والمشاركة فيها، – المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقات التعاون التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان متابعة تنفيذها. وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : .1 المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، تكلف بما يأتي : – تنشيط نشاطات التعاون الثنائي وتنسيقها، – المشاركة في الأشغال ذات الطابع الثنائي، – المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقات التعاون الثنائي التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان متابعة تنفيذها. .2 المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، تكلف بما يأتي : – متابعة نشاطات التعاون المتعدد الأطراف وتفعيلها، – تنسيق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الدولية والحكومية المتخصصة. المادة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد عدد المكاتب من مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 12 : تمارس هياكل الوزارة على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية والهيئات التابعة للقطاع، كل فيما يخصه، المهام المسندة إليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-240 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 . محمد النذير العرباوي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17 مرسوم تنفيذي رقم 25-86 مؤرخ في 23 شعبان عام 1446 الموافق 22 فبراير سنة 2025، يتضمن إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان. إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 122، المطة 9 منها، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-137 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث منحة تضامن خاصة بشهر رمضان وتحديد شروط وكيفيات منحها.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يستفيد رب الأسرة المعوزة، أو من ينوب عنه، المسجل على مستوى بلدية الإقامة، من منحة تضامنية خاصة بشهر رمضان تقدر بعشرة آلاف دينار ( 10.000 دج)، معفاة من كل الرسوم والحقوق البريدية، تدعى في صلب النص “المنحة”. تتحمل البلدية الرسوم والحقوق البريدية المترتبة على عملية دفع وسحب المنحة. المادة 3 : ينشأ لدى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية نظام معلوماتي خاص بالمنحة، يوضع تحت تصرف البلديات والولايات ويسمح بتأسيس بطاقية رقمية للأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة من المنحة. وتكون البطاقية الرقمية دائمة وتتم مراجعتها سنويا من طرف البلدية. ويضبط تاريخ بداية ونهاية فترة هذه المراجعة السنوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادة 4 : تسمح البطاقية الرقمية المذكورة في المادة 3 أعلاه، بالتحقق والتأكد من المعلومات المتعلقة بأرباب الأسر المعوزة المعنيين بالمنحة، من خلال الاستعانة بقواعد المعطيات ذات الصلة المتعلقة بالقطاعات المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والتجارة الداخلية، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا الإدارات والهيئات الأخرى المعنية. يتم إجراء التنسيق بين قواعد المعطيات هذه بالاتفاق بين ذات القطاعات والإدارات والهيئات. المادة 5 : يمكن استشارة مختلف الهيئات والإدارات العمومية في إطار التحقيقات الاجتماعية، التي تلزم بالرد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. الفصل الأول شروط وكيفيات الاستفادة من المنحة المادة 6 : تدفع المنحة مرة واحدة بمناسبة شهر رمضان، لكل رب أسرة أو من ينوب عنه من جنسية جزائرية، عند توفر الشروط الآتية : – أن يكون الزوج والزوجة بدون أي دخل، – أن يساوي مجموع مبلغ الدخل الشهري الصافي للزوج والزوجة الأجر الوطني الأدنى المضمون، أو يقل عنه، – أن تثبت التحقيقات الاجتماعية والميدانية الوضعية الاجتماعية غير المستقرة لرب الأسرة. المادة 7 : يجب إيداع ملف طلب الاستفادة من المنحة على مستوى المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي لبلدية الإقامة. الجزائريّة / العدد 13 26 شعبان عام 1446 ه 25 فبراير سنة 2025 م ويتكون الملف من الوثائق الآتية : – استمارة معلومات شخصية وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم، – نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، – صك بريدي مشطوب لأصحاب حساب بريدي جار. يمكن تعديل محتوى الاستمارة المنصوص عليها أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادة 8 : يتولى المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ما يأتي : – حجز بيانات طالبي المنحة في النظام المعلوماتي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، – تنظيم تحقيقات اجتماعية لدى الإدارات العمومية والهيئات المعنية عن طريق النظام المعلوماتي، وعند الاقتضاء، مباشرة مع هذه الإدارات والهيئات، – تكليف الفرق المحلية المنصوص عليها في المادة 9 أدناه بالقيام بالتحقيقات الميدانية، – إعداد قائمة طالبي المنحة مرفقة بنتائج التحقيقات الاجتماعية والميدانية وعرضها على اللجنة البلدية المكلفة بتنظيم العملية التضامنية لشهر رمضان، المنصوص عليها في المادة 10 أدناه، للمصادقة عليها. المادة 9 : تنصب فرق محلية للتحقيقات الميدانية بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتكلف بما يأتي : – القيام بخرجات ميدانية إلى مقر سكن أرباب الأسر المعوزة، – التأكد من الوضعية الاجتماعية للمعنيين من خلال المعاينة الميدانية، – إعداد محاضر ممضاة من طرف مسؤول الفرقة وأعضائها تتضمن نتائج المعاينة والتحقيقات الميدانية وتسليمها إلى المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي. المادة 10 : تنشأ لجنة على مستوى البلدية بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي تكلف بتنظيم العملية التضامنية لشهر رمضان، تسمى “اللجنة البلدية لتنظيم العملية التضامنية لشهر رمضان”، وتسند أمانتها إلى الأمين العام للبلدية. تتكون اللجنة من : – رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا، – رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب،

26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م – رئيس المصلحة أو المكتب، حسب الحالة، المكلف بالنشاط الاجتماعي، – رئيس مصلحة المالية والميزانية، – مسؤولي الفرق المحلية للتحقيقات الميدانية. يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي الاستعانة بأي شخص مؤهل للمساهمة في أشغال اللجنة. المادة 11 : تكلف اللجنة البلدية بما يأتي : – إعداد القائمة الأولية لأرباب الأسر المعوزة الذين يستوفون شروط الاستفادة من المنحة والمصادقة عليها بموجب محضر ممضى من رئيس اللجنة وأعضائها بناء على نتائج التحقيقات الاجتماعية والميدانية، – إعداد قائمة أرباب الأسر غير المقبولين، – إعداد قائمة نهائية للمسجلين المقبولين بعد دراسة التظلمات المودعة، – السهر على احترام الرزنامة الزمنية المتعلقة بالعملية التضامنية ومراقبة سير ها، – تنظيم وتسهيل مساهمة المؤسسات العمومية والخاصة والمحسنين، – السهر على متابعة عملية دفع المنحة لفائدة المستفيدين، – إعداد حصيلة نهائية وتقرير تقييمي للعملية. المادة 12 : تعلن مصالح البلدية، عن طريق بيان يعلق في الأماكن المخصصة لذلك، عن انتهاء عملية إعداد القائمة الأولية للمستفيدين مما يسمح لطالبي المنحة بالتقرب منها للتأكد من قبولهم أو عدمه. ويمكن غير المقبولين إيداع تظلم لدى اللجنة البلدية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام مفتوحة من تاريخ الإعلان المذكور أعلاه. المادة 13 : تكلف اللجنة البلدية بدراسة التظلمات المودعة من طرف أرباب الأسر غير المقبولين والفصل فيها بموجب محضر ممضي في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ إيداع التظلمات، وإعداد قائمة نهائية للمسجلين تسلمها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي ليتولى دفع المنحة للمستفيدين. الفصل الثاني أحكام مالية المادة 14 : يتم التكفل بالأثر المالي للمنحة من خلال مساهمات : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19 – ميزانية البلدية، – ميزانية الولاية، – قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – قطاعات وزارية أخرى، – مؤسسات عمومية وخاصة، – المحسنين. المادة 15 : يخصص اعتماد مالي في ميزانية الدولة لتغطية أي عجز محتمل تسجيله في التكفل المالي بالمنحة على مستوى كل البلديات. المادة 16 : يحول الاعتماد المالي المذكور في المادة 15 أعلاه، إلى محفظة برامج الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، والذي يقسم على الولايات لتوزيعه على البلديات حسب الاحتياجات المضبوطة لكل بلدية. المادة 17 : في حالة دفع المساهمات المذكورة في المادة 14 أعلاه في حساب الولاية، يكلف الوالي بتوزيعها لفائدة البلديات حسب الاحتياجات المضبوطة. المادة 18 : تقيد الاعتمادات المالية المذكورة في المادتين 14 و 15 أعلاه، بقسم التسيير بميزانيات البلديات الخاضعة لتخصيصات خاصة. المادة 19 : يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي بدفع المنحة لفائدة أرباب الأسر المعوزة المقبولين في حساباتهم البريدية الجارية، أو عن طريق حوالات بريدية بالنسبة للذين لا يحوزون على حسابات بريدية جارية. المادة 20 : يمكن أن تتم كل الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم والمتعلقة بطلب المنحة وكذا بإيداع التظلم في حالة الرفض، عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض. المادة 21 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يترتب على كل تصريح كاذب أو تزوير في الوثائق من أجل الاستفادة من المنحة التضامنية، وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المحصلة دون وجه حق، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1446 الوافق 22 فبراير سنة 2025 . محمد النذير العرباوي

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 26 شعبان عام 1446 ه 25 فبراير سنة 2025 م الجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ولاية : ………… استمارة طلب منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان صورة شمسية دائرة : ……….. لسنة…….. بلدية : ……….. معلومات خاصة بالزوج : رقم التعريف الوطني (1) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… اللقب : ………………………………………………………………………………….. الاسم : …………………………………………………………………….. تاريخ الازدياد : ……………………………………………………………………….. مكان الازدياد : …………………………………………………………. الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان الإقامة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم الضمان الاجتماعي للمنتسب للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : ……………………………………………. رقم الضمان الاجتماعي للمنتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء : ………………………………………… رقم الحساب البريدي الجاري : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. الوظيفة : ……………………………………………………………….. الدخل الشهري الصافي : ……………………………………………………………. الوضعية العائلية : ………………………………… عدد الأولاد : …………………………….. عدد الأفراد المتكفل بهم : …………………………….. نوع السكن : خاص إيجاري : مبلغ الإيجار : …………………………………………………………………………………………….. معلومات خاصة بالزوجة : رقم التعريف الوطني (1) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… اللقب : ………………………………………………………………………….. الاسم : …………………………………………………………………………….. تاريخ الازدياد : …………………………………………………………………….. مكان الازدياد : ……………………………………………………………. الوظيفة : ……………………………………………………………………….. الدخل الشهري الصافي : ……………………………………………………. رقم الضمان الاجتماعي للمنتسبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : ……………………………………………. رقم الضمان الاجتماعي للمنتسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء : ………………………………………… رقم الحساب البريدي الجاري : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. معلومات خاصة بمن ينوب عن رب الأسرة : رقم التعريف الوطني (1) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… اللقب : …………………………………………………………………………. الاسم : ……………………………………………………………………………… تاريخ الازدياد : …………………………………………………………….. مكان الازدياد : ……………………………………………………………………. عنوان الإقامة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم الحساب البريدي الجاري : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. أصرح بشرفي، أن المعلومات المصرح بها أعلاه صحيحة، ومستعد لتقديم أي وثيقة لإثباتها في حالة طلبها. يعرض كل تصريح كاذب صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. إمضاء المعني : ……………… المصادقة من طرف مصالح الحالة المدنية (1) في حالة عدم توفره يتم تسجيل رقم بطاقة التعريف الوطنية، – أوافق على معالجة معطياتي الواردة في هذه الاستمارة في حدود ما يسمح به القانون، – للمعني الحق في الإعلام وكذا الولوج إلى معلوماته وتصحيحها والاعتراض عليها، طبقا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك على مستوى البلدية التي تم بها إيداع الملف.

26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيد عميروش مهدي، بصفته مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيد رضوان محفوظي، بصفته مديرا عاما للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيد كريم رقام، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيد عمار بودربالة، بصفته نائب مدير للدراسات والتطوير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى مهام السيدتين والسيد الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – وهيبة مرسلي، – حورية بلفوضيل، – الربيع حمة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تنهى ابتداء من 2 مايو سنة 2023، مهام السيد لخضر عوادي، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين المديرالعام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يعيّن السيد كريم رقام، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يعيّن السيد عمار بودربالة، مديرا عاما للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – آمنة بالي، – سارة بجاوي، – سميحة بداوي، – سميحة بلباي، – وسيم بوڤطوف، – أحمد البصري براهيم الرحماني، – أسماء بربوشة، – مريم بلخير، – سميحة بلغانم، – عبد الباقي بلوحشي، – ريان بلوطي، – عيسى بليط، – فتيحة بن زرفة، – نزيهة بن مغنية، – نور الدين بوحالة، – جميلة بوخالفة، – مهدي بودرع، – حياة بوزيان، – أميرة بوسلوڤية، – علاء الدين بوقرة، – أمينة بوشامي، – يسرى بوشركة، – ليليا بوعافية، – عبد القادر سلطاني، – مروة براهمي، – هاجر بوقموزة، – آمنة تازير، – نجلاء تركي، الجزائريّة / العدد 13 26 شعبان عام 1446 ه 25 فبراير سنة 2025 م – علي توات، – منال ثابت، – رضا حجاج، – جهاد حرياطي، – يسمينة حزين، – محمد شريف حمدود، – أماني خبايزة، – خالد خلاف، – لبنى دغمان، – فطيمة الزهراء دلهوم، – لخضر رحال، – ريان رحيم، – محمد زكرياء زموري، – قيس رميلي، – سارة زطوط، – وداد عباس، – صابرينة بوشامة، – عايدة نريمان خلايفية، – صبرينة لبنى حيرش، – لبنى تومي، – رشاء حمداني، – أيوب زلاقي، – حبيبة ساعد جاب االله، – الزهرة سطاح، – عبد الحكيم سَ عاد، – إكرام سعداوي، – بلقاسم سلماني، – عبد الغاني شارف خوجة، – أسماء شاوش، – منال شبوط، – منير شرقي، – بشير عاصمي، – زكريا شملال،

26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م – يمينة باحة، – صابرينة بوناب، – ويسام خروبي، – أحمد مراد أيمن خلفون، – أمير رماضنية، – جميلة زغلي، – محمد الأمين سوداني، – وائل تومي، – سمية عسول، – ليلى قارة مصطفى، – عفاف عفوفو، – هنية علي شريف، – سامية كريم، – أمال لعريبي، – أسماء محجوب، – خديجة مقداد، – شناز نوار، – حفيظة عطوي، – نسرين شيخي، – هناء طواهرية، – سهيلة طويل، – نسيمة عبد الصدوق، – أمال عبسي، – مليكة عمار، – شهيناز عوادي، – عبد االله عيساوي، – نورالدين غربي، – فاطيمة الزهراء غزلاوي، – صابر فايدة، – سامية فريك، – عبد القادر قارة، – شهرة ڤاسمي، – مروة قمبوعة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 – أيمن قوريش، – فطيمة الزهراء لدهم، – عبد العزيز لزعر، – نادية لفوانسية، – صبرينة مرحباوي، – محمد أمين مرغم، – فاطمة الزهراء مزياني، – هاجر مصباح، – فاطمة الزهراء مصباح، – نوال منصر، – أمينة ميموني، – خليدة حمزاوي، – عزيزة عبير بن داود، – روضة ڤروي، – محمود كربوب، – عبد الحكيم قويسي، – يوسف عريبي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين عضو في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يعيّن السيد هشام بوذراع، عضوا في مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، خلفا للسيد عبد الوهاب سيواني. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يتضمن تعيين نائبة مدير بعمادة جامع الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، تعيّن السيدة ملحة طربوش، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بعمادة جامع الجزائر.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 26 شعبان عام 1446 ه 25 فبراير سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام سيدي منصور“، (ولاية سطيف).

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-221 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام سيدي منصور”، بلدية أولاد تبان، ولاية سطيف، بمساحة قدرها 35 هكتارا. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط التهيئة السياحية والموضوع والمضمون لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعيّن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 المعدل والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 المعدل والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الش عبية. حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 . حورية مداحي

26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام سيدي عمور”، (ولاية سطيف).

إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، لا سيما المادتان 5 و 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-221 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد منطقة التوسع والموقع السياحي والتصريح بها، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعد ل، يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام سيدي عمور”، بلدية الحامة، ولاية سطيف، بمساحة قدرها 38 هكتارا. المادة 2 : تحدد توجهات التهيئة وقائمة تجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وكذا شكل مخطط للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 التهيئة السياحية والموضوع والمضمون لمنطقة التوسع والموقع السياحي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التقرير المرفق بأصل هذا القرار. المادة 3 : يرسل هذا القرار إلى الوالي المعني الذي يتعيّ ن عليه مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين من أجل القيام بتعليقه لمدة شهر واحد (1) بمقر البلدية المعنية. المادة 4 : يتعيّ ن على مدير السياحة بالولاية، تحت سلطة الوالي، تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا بذلك. المادة 5 : زيادة على الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة والهيئات والمصالح العمومية المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، تستشار الجمعيات والغرف والمنظمات المهنية الناشطة في ميدان السياحة على مستوى الولاية المعنية. المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي، في ثلاث (3) مراحل وذلك في أجل اثني عشر ( 12 ) شهرا : المرحلة الأولى : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، مدة الإنجاز أربعة (4) أشهر، المرحلة الثانية : إعداد مخطط التهيئة السياحية خلال أجل أربعة (4) أشهر، المرحلة الثالثة : إعداد ملف تنفيذ شبكة القنوات والشبكات المختلفة )VRD(، وتحدد مدة الإنجاز بأربعة (4) أشهر. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الش عبيّة. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025 . حورية مداحي

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 26 شعبان عام 1446 ه وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يرخص بتسويق المستلزمات الطبية. إنّ وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى القانون 18-11 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 230 منه، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 25 فبراير سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يُرخّص بتسويق المستلزمات الطبية الجاهزة للاستعمال المنتجة محليا أو المستوردة التي لم تتحصل بعد على مقرّر المصادقة الذي تسلّمه الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 . وسيم قويدري مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة