قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1447 الموافق 25 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشباب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، تحدث نشرة رسمية لوزارة الشباب.
المادة 2
فتح المادةتشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات التابعة لوزارة الشباب.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسمية، خصوصا، على ما يأتي :
– المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الشباب،
– المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين للإدارة المركزية لوزارة الشباب وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 4
فتح المادةتصدر النشرة الرسمية مرة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
المادة 5
فتح المادةتكون النشرة الرسمية لوزارة الشباب في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالشباب.
المادة 6
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةتقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من محفظة برامج وزارة الشباب.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 7 رمضان عام 1447 الموافق 25 فبراير سنة 2026 .
وزير الشباب، المكلف وزير المالية بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة الرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.