قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 6 نوفمبر سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 25-75 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية التخطيط والبحث، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المديرية الفرعية لتخطيط الاستراتيجية الوطنية للشباب، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المخططات الاستراتيجية للشباب،
– مكتب متابعة وتقييم المخططات الاستراتيجية للشباب.
ب) المديرية الفرعية للرصد واليقظة والبحث في مجال الشباب، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الرصد واليقظة في قضايا الشباب،
– مكتب البحث والاستشراف في مجال الشباب.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية تنمية مهارات ومبادرات الشباب والإدماج، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لبرامج تنمية مهارات الشباب الحياتية والرقمية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج تنمية المهارات الحياتية،
– مكتب برامج تنمية المهارات الرقمية.
ب) المديرية الفرعية لترقية المبادرات والإبداع والقيادة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية المبادرات والإبداع في أوساط الشباب،
– مكتب مرافقة القيادات الشابة.
ج) المديرية الفرعية لحماية وإدماج الشباب، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب وقاية وحماية الشباب،
– مكتب إدماج الشباب.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية مؤسسات الشباب وترقية الحركة الجمعوية والشراكة، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية ومتابعة مؤسسات الشباب، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب برامج ومناهج التنشيط التربوي لمؤسسات الشباب،
– مكتب متابعة وتقييم مؤسسات الشباب.
ب) المديرية الفرعية لترقية مشاريع الحركة الجمعوية والتطوع، وتتكون من مكتبين (2) : 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مكتب متابعة وتقييم الجمعيات الشبانية،
– مكتب تطوير وترقية الشراكات مع الحركة الجمعوية والتطوع.
ج) المديرية الفرعية لترقية الشراكة مع القطاعات والهيئات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب ترقية الشراكة مع القطاعات،
– مكتب ترقية الشراكة مع المنظمات والهيئات.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية الفعاليات والحركية والترفيه، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المديرية الفرعية لإدارة الفعاليات الشبانية والأحداث الكبرى، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إدارة الفعاليات الشبانية،
– مكتب إدارة الأحداث الكبرى الوطنية والدولية.
ب) المديرية الفرعية للحركية ونشاطات الترفيه واستثمار أوقات الفراغ، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الحركية والسياحة الشبانية واستثمار أوقات الفراغ،
– مكتب نشاطات الترفيه ومتابعة وتقييم سير مراكز العطل والترفيه.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية المنشآت القاعدية والاستثمارات والصيانة، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المديرية الفرعية لبرامج الاستثمارات والتقييم والمتابعة التقنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد برامج الاستثمارات،
– مكتب تقييم ومتابعة برامج الاستثمارات،
– مكتب متابعة المشتملات.
ب) المديرية الفرعية لتقييس وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التقييس،
– مكتب متابعة صيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية التنظيم والتعاون، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 23 ديسمبرسنة 2025 م
– مكتب التنظيم،
– مكتب المنازعات،
– مكتب الدراسات القانونية.
ب) المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون الثنائي،
– مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية الرقمنة والوثائق، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) :
أ) المديرية الفرعية للرقمنة وتطوير الأنظمة المعلوماتية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب أنظمة المعلومات،
– مكتب الخدمات الرقمية والدعم التقني،
– مكتب الإحصائيات.
ب) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الوثائق،
– مكتب الأرشيف.
المادة 9
فتح المادةتضم مديرية الإدارة العامة، المنظمة في أربع
(4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
– مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– مكتب النشاط الاجتماعي وترقية الحوار.
ب) المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب مخططات وبرامج التكوين،
– مكتب متابعة مؤسسات التكوين.
ج) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة،
– مكتب الصفقات العمومية. 23 ديسمبرسنة 2025 م
د) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير الوسائل العامة،
– مكتب الممتلكات والجرد،
– مكتب الحفظ والصيانة.
المادة 10
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما الأحكام المتعلقة بالشباب والمنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة في مكاتب.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 6 نوفمبر سنة 2025 .
وزير الشباب مكلف وزير المالية بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.