ج.ر عدد 9 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24–441 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 25-70 مؤرخ في 10 شعبان عام 1446 الموافق 9 فبراير سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 25-71 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية الخروب - ولاية قسنطينة - وحدودها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 25-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 25-73 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن تمديد أجل المطابقة مع القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شكل ومحتوى الحساب العام للدولة……………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شكل ومحتوى وثائق المحاسبة العامة……………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية ………………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقتين للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للجلفة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 2 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة……….. 25

12 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 11 فبراير سنة 2025 م آراء المحكمة الدستورية رأي رقم 01 ر.م.د / ت.د / 25 مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادة 158 من الدستور.

إن المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار تقدم به النائب عبد الوهاب يعقوبي مندوب عن نواب بالمجلس الشعبي الوطني للمحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور، بموجب رسالة مؤرخة في 2 جانفي سنة 2025 مسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 2 جانفي سنة 2025 تحت رقم 01/25، قصد تفسير أحكام المادة 158 من الدستور، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 115 و 116 (المطة 5) و 118 و 121 و 122 و 160 و 185 و 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) و 194 و 196 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتم م، لا سيما المواد من 69 إلى 76 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 30 يوليو سنة 2000، (رأي المجلس الدستوري رقم 10 / ر.ن.د / م.د / 2000 المؤرخ في 9 صفر عام 1421 الموافق 13 مايو سنة 2000، – وبمقتضى القانون رقم 01–01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–04 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 منه، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقرّرين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن إخطار المحكمة الدستورية قصد تفسير أحكام المادة 158 من الدستور الذي تقدم به خمسة وأربعون ( 45 ) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، بموجب رسالة أودعها مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، مرفقة بقائمة تتضمن أسماء وألقاب وتوقيعات ونسخ من بطاقة النائب لخمسة وأربعين ( 45 ) نائبا أصحاب الإخطار، جاء وفقا للمادتين 192 (الفقرة 2)، و 193 (الفقرة 2) من الدستور، لذا فهو مقبول شكلاً. من حيث الموضوع : – حيث أن المادة 158 من الدستو،ر محل طلب التفسير، تنص على أنه : “ يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. يكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما. بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين ( 30 ) يوما. يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة إذا رأت أيٌّ من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابي ا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأم ة. تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان .“ – حيث أن أحكام المادة 158 المذكورة أعلاه واضحة وذات صياغة جامدة في جميع فقراتها ولا يوجد فيها أي لبس أو تناقض أو غموض يتطلب تفسيره وفقاً لنية المؤسس الدستوري. – حيث أن أصحاب الإخطار أسسوا طلب التفسير للأسباب الآتية : .1 تفادي سوء الفهم المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، .2 ضمان التطبيق السليم للدستور وفق روح القانون الأسمى للجمهوري ة، .3 معالجة غياب أدوات رقابية فعالة مثل أسئلة الساعة، .4 تجنب انتهاك الدستور بتجاوز الآجال الزمنية التي ينص عليها قطعيا. – حيث أن موضوع وصلب الإخطار يرتبط ارتباطاً عضوياٍّ بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي يحتوي على حل كل المسائل محل طلب التفسير. – حيث أن الإخطار البرلماني الحالي المتضمن طلب تفسير الأحكام الدستورية التي تضمنتها المادة 158 من الدستور غير مؤسس لوضوح النص، فالأحكام المطلوب تفسيرها واضحة الدلالة لا يكتنفها أي غموض. – حيث أن الإفراط في تفسير الأحكام الواضحة قد يفضي إلى تعديل غير مباشر للدستور بغير الإجراءات المقررة دستوريا، كما قد يؤدي ذلك إلى وضع دستور جديد ناجم عن تفسير القضاء الدستوري موازٍ للدستور المكتوب الذي وضعته السلطة التأسيسية. – حيث أن معالجة موضوع الإخطار المطروح، يتعلق بمسائل تنظيمية داخلية لسير المجلس الشعبي الوطني وعلاقته مع الحكومة، ومن ثمة لا علاقة لها بتفسير الجزائريّة / العدد 09 12 شعبان عام 1446 ه 11 فبراير سنة 2025 م المادة 158 من الدستور التي تعتبر مادة واضحة في جميع فقراتها بدون أي إشكال أو تناقض، الأمر الذي يستوجب القول والتصريح برفض الإخطار لعدم تأسيسه. لهذه الأسباب : تصرح المحكمة الدستورية بما يأتي : أولا : من حيث الشكل : قبول الإخطار. ثانيا : من حيث الموضوع : رفض الإخطار لوضوح المادة 158 من الدستور في جميع فقراتها. ثالثا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول، وإلى مندوب أصحاب الإخطار. رابعا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الر سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الش ّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد االله، عضوا، – مصباح مناس عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – وردية نايت قاسي، عضوا، – عبد العزيز برقوق، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – بوزيان عليان، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – أحمد بنيني، عضوا.

12 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 5 11 فبراير سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24–441 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–23 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعة وأربعون مليارا وثلاثمائة وتسعة وستون مليون تنظيميّة دينار ( 44.369.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعة وأربعون مليارا وثلاثمائة وتسعة وستون مليون دينار ( 44.369.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’الفلاحة والتنمية الريفية’’ – البرنامج الفرعي ‘’التنمية الريفية والتسيير المتوازن والمستدام للأقاليم’’، وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سابقا. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-70 مؤرخ في 10 شعبان عام 1446 الموافق 9 فبراير سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91 7( و 13 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شعبان عام 1446 الموافق 9 فبراير سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 25-71 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية الخروب - ولاية قسنطينة - وحدودها.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 136 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، الجزائريّة / العدد 09 12 شعبان عام 1446 ه 11 فبراير سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-258 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية الخروب - ولاية قسنطينة - وحدودها. المادة 2 : ينظم كامل إقليم بلدية الخروب في ثماني (8) مندوبيات بلدية، تسمى كما يأتي : – المندوبية البلدية ‘’المجاهد المتوفى حمود أحمد’’، – المندوبية البلدية ‘’المجاهد المتوفى عقون عبد الرحمان’’، – المندوبية البلدية ‘’ماسينيسا’’، – المندوبية البلدية ‘’عين نحاس’’، – المندوبية البلدية ‘’المجاهد المتوفى بصلي رمضان’’، – المندوبية البلدية ‘’ 11 ديسمبر 1960 ‘’، – المندوبية البلدية ‘’المجاهد المتوفى مقيدش عبد الكريم’’، – المندوبية البلدية ‘’المجاهد المتوفى عيساني مسعود’’. المادة 3 : تضبط حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه في الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ترفق بأصل هذا المرسوم المخططات البيانية التي توضح حدود كل مندوبية بلدية. المادة 5 : تلغى الملحقات البلدية الواقعة على إقليم بلدية الخروب. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025 . محمد النذير العرباوي

12 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7 11 فبراير سنة 2025 م الملحق حدود المندوبيات البلدية لبلدية الخروب المندوبيات البلدية الحدود المجاهد المتوفى تضم : حي 20 أوت 1955، والخروب مركز، وحي الشهيد برادعي حسين، وحي 8 ماي 1945، حمود أحمد وحي الشهيد مصطفى بن بولعيد، وحي الشهيد كريمي عمار، وحي الشهيد بوهالي العيد، وحي الشهيد بلعريبي محمد، وحي الشهيد شيهاني بشير، وحي الشهيد وشتاتي مراح، وحي الهناء، وحي المجاهد المتوفى نابتي السعيد، وحي الشهيد بوذراع عمار، وحي الإخوة الشهداء سبيقة، وحي الإخوة الشهداء بوشريط، وحي الشهيد قرزيز مبارك، وحي الشهيد بلحرش الطيب، وحي الشهيد بلحرش مسعود، والتجمع الثانوي واد حميميم، وتعين حدودها كما يأتي : شمالا : الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة. شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة مع الطريق الوطني رقم 3، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى التقائه مع نهج الشهيد حسين نزالي. جنوبا : انطلاقا من التقاء الطريق الوطني رقم 3 مع نهج الشهيد حسين نزالي، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه مع شارع أول نوفمبر 1954، ثم على طول هذا الشارع إلى غاية التقائه مع نهج المجاهد المتوفى محمد مهدي، ثم على طول هذا النهج إلى غاية التقائه مع شارع الشهيد شيبان الطيب مرورا بهذا الشارع إلى غاية التقائه مع خط السكة الحديدية، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 101 مروراً بهذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 79 . غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الولائي رقم 101 مع الطريق الوطني رقم 79، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة. المجاهد المتوفى تضم : حي المجاهد المتوفى صالح دقيوس، وحي الشهيد زغيدة الطاهر، وحي الشهيد سعدي العربي، وحي الشهيد محمد الطاهر بن مهيدي، وحي أول نوفمبر 1954، وحي الشهيد شتيوي عقون عبد الرحمان أحمد، وحي الشهداء، وحي الوفاء، وحي الشهيد بن نيو بوعبان عمار، وحي الشهيد عبد االله بن مالك، وحي المجاهد المتوفى شنيني عباس، والمنطقة الحرفية الشهيد شيهاني بشير، والتجمع الثانوي الشهيد دراجي صالح، والتجمع الثانوي الشهيد موالكية السعيد والتجمع الثانوي الشهيد عيساني عمار، والتجمع الثانوي الشهيد علوك عبد االله، والتجمع الثانوي الإخوة الشهداء حرشي، وقرية الشهيد بركات عمار، وتعين حدودها كما يأتي: شمالا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 79 مع الطريق الولائي رقم 101، ثم على طول هذا الأخيرإلى غاية تقاطعه مع خط السكة الحديدية، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه مع شارع الشهيد شيبان الطيب مرورا بهذا الأخير إلى غاية التقائه مع نهج المجاهد المتوفى محمد مهدي، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه مع شارع أول نوفمبر 1954، ثم على طول هذا الشارع إلى غاية التقائه مع نهج الشهيد حسين نزالي، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى التقائه مع الطريق الوطني رقم .3 شرقا : انطلاقا من التقاء نهج الشهيد حسين نزالي مع الطريق الوطني رقم 3 ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد رحمون. جنوبا : الحدود الإقليمية لبلدية أولاد رحمون. غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد رحمون مع الطريق الوطني رقم 79، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 101 .

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 12 شعبان عام 1446 ه 11 فبراير سنة 2025 م الملحق (تابع) المندوبيات البلدية الحدود ماسينيسا تضم : حي الشهيد مسعود طبجون، وحي الشهيد الطيب نوايلي، وحي الشهيد عبود بهلول، وحي الشهيد صالح كانون، وحي الشهيد أحمد يعقوبي، وحي الشهيد عيسى حفيان، وحي الشهيد محمد غمران، وحي الشهيد حسين كنيوة، وحي الشهيد محمد بوراس، وحي الشهيد عابد قرمي، وحي الشهيد رابح حرشي، وحي الشهيد عمار شياد، وحي الشهيد بن لحرش مبروك، وحي الشهيد محمد حجاج، وحي الشهيد منيفي الحواس، وحي ماسينيسا، وحي الحياة، وحي الشروق، وحي الرياض، وحي سيدي عمر، وحي المنار، وحي المنى، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا: انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 3 مع واد الفنتارية، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 5، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية ابن باديس. شرقا : الحدود الإقليمية لبلدية ابن باديس. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 20 مع الحدود الإقليمية لبلدية ابن باديس والحدود الإقليمية لبلدية أولاد رحمون، ثم على طول هذه الحدود وصولاً إلى التقائها مع الطريق الوطني رقم .3 غربا : انطلاقا من التقاء الحدود الإقليمية لبلدية أولاد رحمون مع الطريق الوطني رقم 3، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع واد الفنتارية. عين نحاس تضم : القطب العمراني الشهيد شيهاني بشير، وحي الإخوة الشهداء براهمية، وحي عين نحاس، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة. شرقا : الحدود الإقليمية لبلدية ابن باديس. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية ابن باديس مع الطريق الولائي رقم 5، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع واد الفنتارية، ثم على طول هذا الواد إلى غاية تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة. غربا : الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة. المجاهد المتوفى تضم : حي الشهيدة مليكة قايد، وجزءاً من حي 5 جويلية 1962 التابع إقليميا لبلدية الخروب، بصلي رمضان وجزءاً من حي الشهيد قرين بلقاسم التابع إقليميا لبلدية الخروب، وحي الشهيدة مريم سعدان، وحي الشهيدة حسيبة بن بوعلي، وحي 8 ماي 1945، والمنطقة المتعددة النشاطات “المجاهد المتوفى بوعافية العربي”، والمدينة الجامعية “المجاهد المتوفى صالح بوبنيدر”، ودوار بلخوان، ودوار بلحرش، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من التقاء الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة مع الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة، ثم على طول هذه الحدود إلى غاية تقاطعها مع الطريق الوطني رقم 79 . شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة مع الطريق الوطني رقم 79، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 101 . جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 79 مع الطريق الولائي رقم 101، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه مع شارع جيش التحرير الوطني، ثم على طول هذا الشارع وصولاً إلى تقاطعه مع شارع الشهيد عياد معمر. غربا : انطلاقا من تقاطع شارع جيش التحرير الوطني مع شارع الشهيد عياد معمر، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة، ثم على طول هذه الحدود إلى غاية التقائها مع الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة.

12 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 9 11 فبراير سنة 2025 م الملحق (تابع) المندوبيات البلدية الحدود 11 ديسمبر 1960 تضم : حي الشهيد عمر ياسف، وحي المستشفى العسكري الشهيد عبد العالي بن بعطوش، وحي الشهيدة مريم بوعتورة، وحي الشهيد الرائد جبارة البشير، وحي الشهيدة وريدة مداد، وحي الشهيد قادري إبراهيم، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع الشهيد عياد معمر مع شارع جيش التحرير الوطني، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه مع الطريق الولائي رقم 101، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 79 . شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الولائي رقم 101 مع الطريق الوطني رقم 79، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى التقائه مع المحول المؤدي إلى الطريق الاجتنابي المجاهد المتوفى بلعز عبد القادر. جنوبا : انطلاقا من التقاء الطريق الوطني رقم 79 مع المحول المؤدي إلى الطريق الاجتنابي المجاهد المتوفى بلعز عبد القادر، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه مع شارع الشهيد عياد معمر. غربا : انطلاقا من التقاء الطريق الإجتنابي المجاهد المتوفى بلعز عبد القادر مع شارع الشهيد عياد معمر، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى تقاطعه مع شارع جيش التحرير الوطني. تضم : جزءاً من حي 19 ماي 1956 التابع إقليميا لبلدية الخروب، وجزءاً من حي 20 أوت 1955 التابع المجاهد المتوفى إقليميا لبلدية الخروب، وحي المجاهد المتوفى فضلون عبد العزيز، وحي النصر، وجزءاً من حي مقيدش عبد الكريم أول نوفمبر 1954 التابع إقليميا لبلدية الخروب، والتجمع الثانوي قطار العيش، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة مع نهج الشهيد بن سويسي حسان، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه مع شارع الشهيد عياد معمر، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه مع الطريق الاجتنابي المجاهد المتوفى بلعز عبد القادر، ثم على طول هذا الطريق الاجتنابي إلى غاية التقائه مع الطريق الوطني رقم 79 . شرقا : انطلاقا من التقاء الطريق الاجتنابي المجاهد المتوفى بلعز عبد القادر مع الطريق الوطني رقم 79، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد رحمون. جنوبا : الحدود الإقليمية لبلدية أولاد رحمون. غربا : الحدود الإقليمية لبلدية واد سقان، ولاية ميلة، والحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة. المجاهد المتوفى تضم : جزءاً من حي الشهداء التابع إقليميا لبلدية الخروب، وجزءاً من حي الصومام التابع إقليميا عيساني مسعود لبلدية الخروب، و جزءاً من حي الشهيد بعداش ابراهيم التابع إقليميا لبلدية الخروب، و جزءاً من حي المجاهد المتوفى محمد بن دريدي التابع إقليميا لبلدية الخروب، وجزءاً من حي المجاهد المتوفى عمار مراد التابع إقليميا لبلدية الخروب، وجزءاً من حي المجاهد المتوفى حمودي محمد التابع إقليميا لبلدية الخروب، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة. شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة مع شارع الشهيد عياد معمر، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى التقائه مع نهج الشهيد بن سويسي حسان. جنوبا : انطلاقا من التقاء شارع الشهيد عياد معمر مع نهج الشهيد بن سويسي حسان، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة. غربا : الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 25-72 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-180 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وتشكيله وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 62 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 56 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 70 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-259 المؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 الذي يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز، الجزائريّة / العدد 09 12 شعبان عام 1446 ه 11 فبراير سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المواد 62 و 56 و 70 من المراسيم التنفيذية، على التوالي، رقم 08-129 و رقم 08-130 رقم 08-131 المؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدلة والمتممة والمذكورة أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز. المادة 2 : يعيّن الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في العلوم الطبية، من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذين يثبتون الشروط المحددة في المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 3 : يعيّن الأستاذ المميز بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز، من بين الأساتذة الذين يثبتون الشروط المحددة في المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : يعيّن مدير البحث المميز بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي أو قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي و الوزير المعني، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز، من بين مديري البحث الذين يثبتون الشروط المحددة في المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

12 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 11 فبراير سنة 2025 م المادة 5 : يعيّن، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 08-129، والمادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130، المؤرخين في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدلين والمتممين والمذكورين أعلاه، بعد أخذ رأي مجلس آداب وأخلاقيات المهنة الجامعية. المادة 6 : يعيّن الأستاذ الاستشفائي الجامعي المميز والأستاذ المميز ومدير البحث المميز لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بعد تقييم الأنشطة العلمية والبيداغوجية من طرف اللجنة الوطنية للتميز في العلوم الطبية أواللجنة الوطنية للتميز، حسب الحالة. المادة 7 : يستفيد من درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز، كلقب فخري، الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون، والأساتذة، ومديرو البحث، المحالون على التقاعد قبل تاريخ أول جانفي سنة 2024، الذين استوفوا وهم في حالة نشاط الشروط المحددة، حسب الحالة، في المواد 61 و 55 و 69 من المراسيم التنفيذية، على التوالي، رقم 08-129 ورقم 08-130، ورقم 08-131 المؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008، المعدلة والمتممة والمذكورة أعلاه، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في العلوم الطبية أو اللجنة الوطنية للتميز، حسب الحالة. المادة 8 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-259 المؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009 الذي يحدد كيفيات التعيين في درجة أستاذ استشفائي جامعي مميز وأستاذ مميز ومدير بحث مميز. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025 . محمد النذير العرباوي مرسوم تنفيذي رقم 25-73 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يتضمن تمديد أجل المطابقة مع القواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدل والمتم م، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمدد المهلة الممنوحة للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة بغرض مطابقتها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدل والمتم م، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025 . محمد النذير العرباوي

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 12 شعبان عام 1446 ه 11 فبراير سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شكل ومحتوى الحساب العام للدولة.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-90 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 47 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 24-90 المؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد شكل ومحتوى الحساب العام للدولة. المادة 2 : يعتبر الحساب العام للدولة وثيقة تقدم معلومات عن جميع العمليات الميزانياتية والممتلكات وعمليات الخزينة، ويعد سنويا من قبل المديرية العامة المكلفة بالمحاسبة العمومية. المادة 3 : يتكوّن الحساب العام للدولة من الميزان العام للحسابات والقوائم المالية. يحدد شكل ومحتوى الميزان العام للحسابات بموجب أحكام القرار الذي يحدد شكل ومحتوى وثائق المحاسبة العامة. المادة 4 : تبيّن القوائم المالية العمليات المسجلة في المحاسبة العامة، ويتم إعدادها انطلاقا من أرصدة الحسابات التي تظهر في الميزان العام. المادة 5 : تتضمن القوائم المالية : – الحصيلة أو الوضعية المالية، – قائمة النجاعة المالية أو حساب النتائج، – جدول تدفقات الخزينة، – جدول تباين الوضعية المالية الصافية، – الملحق. المادة 6 : تصف الحصيلة أو الوضعية المالية التي يتم إعدادها عند إقفال السنة المالية بشكل منفصل، عناصر الأصول وعناصر الخصوم المسجلة في حسابات الدولة من الصنف 1 المعنون حسابات الوضعية الصافية والخصوم المالية إلى الصنف 5 المعنون الحسابات المالية والمماثلة. تتضمن الوضعية المالية أيضا بيان الوضعية الصافية. تكون الحصيلة أو الوضعية المالية مطابقة للنموذج المرفق في الملحق رقم I بهذا القرار. المادة 7 : تشمل الأصول عناصر الممتلكات ذات القيمة الاقتصادية الإيجابية للدولة، ويتم عرض هذه العناصر حسب الترتيب التنازلي للسيولة. تتكوّن الأصول من أصول جارية تعد للاستخدام خلال السنة المالية، وأصول غير جارية وهي الأصول المراد الاحتفاظ بها لمدة تزيد عن اثني عشر ( 12 ) شهرا. المادة 8 : تتكون الخصوم من التزامات الدولة تجاه الغير عند تاريخ إقفال السنة المالية، وتنقسم إلى خصوم جارية والتي ينبغي تسديدها خلال السنة المالية، وخصوم غير جارية والتي تمثل كل التزام لم يتم تسويته خلال اثني عشر ( 12 ) شهرا. يتم عرض الخصوم حسب الترتيب التنازلي لتاريخ استحقاقها، مع التمييز بين الخصوم الجارية والخصوم غير الجارية.

12 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 13 11 فبراير سنة 2025 م المادة 9 : الوضعية الصافية هي الفرق بين إجمالي الأصول وإجمالي الخصوم لسنة محددة، وتشمل حسابات إدماج الأصول والخصوم وفوارق التقييم وفوارق إعادة التقييم وفوارق التكافؤ والاحتياطيات والترحيل من جديد ورصيد عمليات السنة المالية. المادة 10 : تشمل قائمة النجاعة المالية أو حساب النتائج، حسابات الصنف 6 المعنون الأعباء، وحسابات الصنف 7 المعنون المنتوجات. يسمح الفرق بين الأعباء والمنتوجات بإعداد رصيد عمليات السنة المالية. تكون قائمة النجاعة المالية أو حساب النتائج مطابقة للنموذج المرفق في الملحق رقم II بهذا القرار. المادة 11 : تمثل الأعباء تخفيض المنافع الاقتصادية أو إمكانات الخدمات خلال السنة المالية في شكل خروج أو استهلاك للأصول، أو حدث غير متوقّع على مستوى الخصوم. ينتج عن الأعباء التخفيض في الوضعية الصافية. تتشكل الأعباء حسب طبيعتها من ثلاث (3) فئات : – أعباء التسيير، – أعباء التدخل، – الأعباء المالية. المادة 12 : تمثل المنتوجات رفع المنافع الاقتصادية أو إمكانات الخدمات خلال السنة المالية في شكل مداخيل أو زيادة الأصول أو انخفاض الخصوم، ويكون من آثارها ارتفاع في الوضعية الصافية. تعرض فئات المنتوجات حسب طبيعتها كما يأتي : – منتوجات التسيير مقسمة إلى منتوجات بدون مقابل مباشر، ومنتوجات بمقابل، – منتوجات أخرى. المادة 13 : يعرض جدول تدفقات الخزينة لمدة معيّنة، التدفقات الداخلة والخارجة للخزينة مصنفة حسب مصدرها إلى ثلاث (3) فئات : تدفقات الخزينة المرتبطة بالنشاط العملياتي : هي المقبوضات والمدفوعات المرتبطة بعمليات التسيير والتدخل وغير المتعلقة بأنشطة الاستثمار والتمويل. تدفقات الخزينة المرتبطة بالنشاط الاستثماري : هي المدفوعات المتعلقة، لا سيما باقتناء التثبيتات والمقبوضات الخاصة بالتنازل عن التثبيتات. تدفقات الخزينة المرتبطة بعمليات التمويل : وهي المقبوضات والمدفوعات، لا سيما المرتبطة بالقروض وتسديداتها. يسمح جدول تدفقات الخزينة بتزويد مستخدمي القوائم المالية بقاعدة لتقييم قدرة الهيئة على تسيير الخزينة وما يعادلها، بالإضافة إلى معلومات عن استخدام هذه التدفقات. يكون جدول تدفقات الخزينة مطابقا للنموذج المرفق بالملحق رقم III بهذا القرار. المادة 14 : يُبيّن جدول تباين الوضعية المالية الصافية تطور أو تغير الحسابات التي تشكل الوضعية المالية الصافية على مدى ثلاث (3) سنوات مالية متتالية، السنة المالية المعنية، السنة المالية - 1، السنة المالية - .2 يكون جدول تباين الوضعية المالية الصافية مطابقاً للنموذج المرفق في الملحق رقم IV بهذا القرار. المادة 15 : يمثل الملحق وثيقة تسمح بتقديم التوضيحات التي تسمح بالفهم الجيد للقوائم المالية. يتضمن الملحق، على الخصوص، المعلومات الآتية : – وصف أبرز الأحداث التي جرت خلال السنة المالية المعنية، والسنة المالية الماضية، والتي كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر على الأرقام التي تظهر على مستوى القوائم المالية، – المبادئ والقواعد والطرق المحاسبية المطبقة، – الملاحظات التي تخص المعلومات المتعلقة بحسابات الحصيلة والنتائج، – جدول الالتزامات خارج الميزانية، – جدول الحسابات الدائنة، – وضعية الديون المتوسطة والطويلة الأجل التي تشمل الديون الداخلية والخارجية، – معلومات عامة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . لعزيز فايد

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 12 شعبان عام 1446 ه 11 فبراير سنة 2025 م الملحق I الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية تسمية وتحديد الهيئة : الحصيلة أو الوضعية المالية بتاريخ ……………………… الوحدة …….. دج الأصول السنة المالية المعنية أقسام مذكرات السنة المالية - 1 المبلغ الخام اهتلاكات/ خسائر المبلغ الصافي القيمة أصول جارية الخزينة أموال البنك وأموال الصندوق الخزينة المعادلة المجموع الفرعي للخزينة… (أ) أصول جارية أخرى (خارج الخزينة) المخزونات والمخزونات قيد الإنتاج الحسابات الدائنة المدينون حسابات دائنة أخرى حسابات التسوية / الأصول المجموع الفرعي للأصول الجارية الأخرى (خارج الخزينة).. (ب) مجموع الأصول الجارية.. (أ) + (ب) = )I( أصول غير جارية تثبيتات معنوية تثبيتات عينية تثبيتات قيد الإنجاز تثبيتات مالية مجموع الأصول غير الجارية… )II( المجموع العام للأصول )I( + )II(

12 شعبان عام 1446 ه 15 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 فبراير سنة 2025 م تسمية وتحديد الهيئة : الحصيلة أو الوضعية المالية بتاريخ ……………………… الوحدة …….. دج الخصوم أقسام مذكرات السنة المالية المعنية السنة المالية - 1 خصوم جارية ديون الخزينة مراسلو الخزينة الديون الأخرى للخزينة المجموع الفرعي لديون للخزينة… (أ) ديون غير مالية (ديون خارج الخزينة) ديون التسيير ديون التدخل حسابات التسوية - خصوم - ديون أخرى غير مالية المجموع الفرعي للديون غير المالية (ديون خارج الخزينة)… (ب) مجموع الخصوم الجارية.. (أ) + (ب) = )I( خصوم غير جارية القروض والديون طويلة الأجل الديون الخارجية الديون الداخلية - سندات قابلة للتداول القروض والديون الأخرى طويلة الأجل المجموع الفرعي للقروض والديون طويلة الأجل …(أ) المنتوجات المؤجلة مؤونات المخاطر والأعباء والضمان للقروض الخارجية المجموع الفرعي للمنتوجات المؤجلة والمؤونات للمخاطر والأعباء (ب) مجموع الخصوم غير الجارية… (أ) + (ب) = )II( الوضعية الصافية حسابات إدماج الأصول والخصوم فوارق التقييم وإعادة التقييم والتكافؤ الاحتياطات الترحيل من جديد رصيد عمليات السنة المالية مجموع الوضعية الصافية …. )III( المجموع العام للخصوم )I( + )II( + )III(

16 12 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 فبراير سنة 2025 م الملحق II الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية تسمية وتحديد الهيئة : قائمة النجاعة المالية أو حساب النتائج بتاريخ ……………………… الوحدة …….. دج أقسام مذكرات السنة المالية المعنية السنة المالية - 1 المنتوجات منتوجات العمليات بدون مقابل مباشر منتوجات الضرائب والرسوم منتوجات الغرامات والعقوبات المالية منتوجاتأخرىبدونمقابل مباشر(الهبات والوصايا،… الخ) مجموع المنتوجات بدون مقابل مباشر… (أ) منتوجات العمليات بمقابل مباشر مبيعات السلع والأشغال والدراسات والخدمات منتوجات أخرى للعمليات بمقابل مباشر مجموع منتوجات العمليات بمقابل مباشر …(ب) منتوجات أخرى إنتاج مثبت إنتاج مخزن أو غير مخزن استرجاع استغلال المؤونات لخسائر القيمة مجموع المنتوجات الأخرى …..(ج) مجموع المنتوجات (أ) + (ب) + (ج) = )I( الأعباء أعباء التسيير مشتريات مستهلكة ومتغيرات المخزون خدمات خارجية مستهلكة أعباء المستخدمين أعباء أخرى للتسيير الجاري المخصصات للاهتلاكات والمؤونات وخسائر القيمة مجموع أعباء التسيير (د) أعباء التدخل مجموع أعباء التدخل (ه) مجموع أعباء التسيير وأعباء التدخل (د) + (ه) = )II( المنتوجات الصافية أو الأعباء الصافية للتسيير وأعباء التدخل )I( - )II( = )III( المنتوجات المالية (و) الأعباء المالية (ز) المنتوجات المالية الصافية أو الأعباء المالية الصافية (و)-(ز) = )IV( مجموع منتوجات السنة المالية )I( + (و) = )V( مجموع أعباء السنة المالية )II( + (ز) = )VI( رصيد عمليات السنة المالية VII = )IV+III( = )VI-V(

12 شعبان عام 1446 ه 17 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 فبراير سنة 2025 م الملحق III الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية تسمية وتحديد الهيئة : جدول تدفقات الخزينة بتاريخ ……………………… الوحدة …….. دج أقسام مذكرات السنة المالية المعنية السنة المالية - 1 تدفقات الخزينة المتعلقة بالنشاط العملياتي المقبوضات … (أ) مبيعات المنتوجات والخدمات المقبوضة إيرادات التسيير الأخرى ضرائب ورسوم مقبوضة إيرادات سيادية أخرى إيرادات التدخل فوائد وأرباح مستلمة مقبوضات أخرى المدفوعات … (ب) أعباء المستخدمين مشتريات وخدمات خارجية مسددة تعويض وإعادة دفع الضرائب والرسوم نفقات أخرى للتسيير إعانات لأعباء الخدمة العمومية المدفوعة نفقات التدخل مدفوعات ناتجة عن تفعيل ضمانات الدولة فوائد مسددة مدفوعات أخرى تدفقات الخزينة المتعلقة بالنشاط العملياتي … I = (أ-ب) تدفقات الخزينة المتعلقة بنشاط الاستثمار اقتناء التثبيتات… (ج) التثبيتات العينية والمعنوية التثبيتات المالية التنازل عن التثبيتات… (د) التثبيتات العينية والمعنوية التثبيتات المالية تدفقات الخزينة المتعلقة بنشاط الاستثمار … II =(ج - د) تدفقات الخزينة المتعلقة بعمليات التمويل إصدار القروض (ه) تسديد القروض (و) تدفقات الخزينة المتعلقة بعمليات التمويل… III = (ه -و) تغير الخزينة IV = I + II + III الخزينة في بداية الفترة )V( الخزينة في نهاية الفترة VI IV= V+

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 12 شعبان عام 1446 ه الملحق IV 11 فبراير سنة 2025 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية تسمية وتحديد الهيئة : جدول تباين الوضعية المالية الصافية بتاريخ فوارق التقييم، البيان مذكرات إعادة التقييم، الترحيل من التكافؤ جديد والاحتياطات الرصيد الافتتاحي 01/01 / السنة المالية - 2 )I( زيادات السنة المالية - 2 انخفاضات السنة المالية - 2 مجموع تغيرات السنة المالية - 2 )II( الرصيد إلى غاية 31/12 / السنة المالية - 2 III = I II+ زيادات السنة المالية - 1 انخفاضات السنة المالية- 1 مجموع تغيرات السنة المالية - 1 )IV( الرصيد إلى غاية 31/12 / السنة المالية - 1 =V III+IV زيادات السنة المالية المعنية انخفاضات السنة المالية المعنية مجموع تغيرات السنة المالية المعنية )VI( الرصيد إلى غاية 31/12 / السنة المالية المعنية ……………………… الوحدة …….. دج رصيد المنتوجات عمليات أخرى المجموع والأعباء السنة المؤجلة المالية

12 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 19 11 فبراير سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يحدد شكل ومحتوى وثائق المحاسبة العامة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-90 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 48 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 24-90 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024 الذي يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية، يحدد هذا القرار شكل ومحتوى وثائق المحاسبة العامة. المادة 2 : تتضمن المحاسبة العامة الوثائق المحاسبية الآتية : – الدفتر اليومي، – الدفاتر المساعدة، – الدفتر الكبير، – الميزان العام للحسابات. المادة 3 : يعتبر الدفتر اليومي سجلا تسجل فيه جميع العمليات المحاسبية يوميا وبشكل متسلسل. يحدد الدفتر اليومي أصل كل عملية ومراجع الوثائق الثبوتية المتعلقة بها. تسجل العمليات التي لها نفس الطبيعة ونفس القيد المحاسبي في عملية محاسبية واحدة. يكون الدفتر اليومي مطابقاً للنموذج المرفق في الملحق رقم له I بهذا القرار. المادة 4 : يمثل الدفتر المساعد سجلاّ مفصّلاً حسب الحساب والعملية التي تكون مسجلة بصيغة تسلسلية وبطريقة منتظمة. يمكن أن يفتح المحاسبون العموميون العدد الضروري من الدفاتر المساعدة وهذا حسب أهمية العمليات التي يتطلب تسجيلها. يكون الدفتر المساعد مطابقاً للنموذج المرفق في الملحق رقم II بهذا القرار. المادة 5 : يعتبر الدفتر الكبير وثيقة تعرض التسجيلات حسب الحساب، من الصنف 1 المعنون حسابات الوضعية الصافية والخصوم المالية إلى الصنف 7 المعنون المنتوجات، مع احترام الترتيب المحدد في المخطط المحاسبي للدولة. يتم تزويد الدفتر الكبير بالكتابات المحاسبية المسجلة بشكل يومي في الدفتر اليومي. يُظهر الدفتر الكبير يوميا الكتل المدينة والدائنة بالإضافة إلى رصيد كل حساب محاسبي. يكون الدفتر الكبير مطابقاً للنموذج المرفق في الملحق رقم III بهذا القرار. المادة 6 : يعتبرالميزان العام للحسابات وثيقة محاسبية تضم كل الحسابات المصنفة حسب المخطط المحاسبي للدولة من الصنف 1 المعنون حسابات الوضعية الصافية والخصوم المالية إلى الصنف 7 المعنون المنتوجات. يبيّن الميزان العام للحسابات فقط الحسابات التي سجلت حركة و/أو التي تحتوي على رصيد خلال فترة معيّنة. يكون الميزان العام للحسابات مطابقاً للنموذج المرفق في الملحق رقم IV بهذا القرار. المادة 7 : يجب أن تكون هذه الدفاتر والسجلات المحاسبية معرّفة ومرقّمة وتحتوي على وحدة قياس. تمسك هذه الدفاتر عن طريق وسائل تراعى فيها شروط حفظ البيانات وتعريفها وتأمينها ومصداقيتها واسترجاعها. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 . لعزيز فايد

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 12 شعبان عام 1446 ه 11 فبراير سنة 2025 م الملحق I الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة السنة المالية……………. رمز واسم المركز المحاسبي………. الدفتر اليومي يوم………………………… وحدة القياس : …… دج مرجع المبلغ المبلغ رقم العملية الرمز رقم الحساب عنوان الحساب الملاحظة الوثيقة المدين الدائن المجموع تاريخ وساعة الطبع…………… صفحة رقم ….

  • رقم خاص بالمورّدين والزبائن. رقم الحساب المدين على اليسار والدائن على اليمين. * يتم ذكر كل المعلومات التي يراها المحاسب العمومي لازمة.

12 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 11 فبراير سنة 2025 م الملحق II الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة السنة المالية……………. رمز واسم المركز المحاسبي………. الدفتر المساعد رقم الحساب …….. عنوان الحساب….. الرمز……………………………. من …../…./……إلى…/…../…. الرصيد الافتتاحي : ……………………………… العمليات المدينة : ……………………………….. العمليات الدائنة : ………………………………… الرصيد الختامي إلى غاية : … / … / …………. وحدة القياس : …… دج المبلغ تاريخ العملية المحاسبية رقم العملية * مرجع الوثيقة الثبوتية مدين دائن مجموع العمليات بدون الرصيد الافتتاحي المجموع مع الرصيد الافتتاحي الرصيد الختامي مع الرصيد الافتتاحي تاريخ وساعة الطبع…………… صفحة رقم ….

  • الرقم التسلسلي لكل عملية محاسبية.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 12 شعبان عام 1446 ه 11 فبراير سنة 2025 م الملحق III الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة السنة المالية……………. رمز واسم المركز المحاسبي………. الدفتر الكبير تاريخ ……………./……………/…………… وحدة القياس : …… دج رقم الحساب / عنوان الحساب / الكتل الأرصدة الحساب الفرعي الحساب الفرعي مدينة دائنة مدين دائن مجموع الحساب المجموع العام تاريخ وساعة الطبع…………… صفحة رقم ….

12 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 23 11 فبراير سنة 2025 م الملحق IV الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للخزينة والمحاسبة السنة المالية……………. رمز واسم المركز المحاسبي………. الميزان العام للحسابات من……………/……………/………. إلى……………/……………/………. وحدة القياس : …… دج الرصيد عمليات السنة المجموع العام رقم الحساب / عنوان الحساب / الافتتاحي (1) المالية (2) (1) + (2) الأرصدة الحساب الفرعي الحساب الفرعي مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن المجموع الفرعي المجموع مجموع الصنف * المجموع العام تاريخ وساعة الطبع…………… صفحة رقم ….

  • مجموع الحساب المحاسبي برقمين أو ثلاثة أرقام. ** مجموع صنف الحساب.

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين السيد سعيد تواكني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سعيد تواكني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع وثائق النفقات، بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية المفتشية العامة للمالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025 . لعزيز فايد الجزائريّة / العدد 09 12 شعبان عام 1446 ه 11 فبراير سنة 2025 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتضمن إنشاء ملحقتين للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للجلفة.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المورخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12–05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقتين للمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للجلفة، طبقا للجدول الآتي :

12 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 25 11 فبراير سنة 2025 م تسمية الملحقة مقر الملحقة ملحقة المركز النفسي البيداغوجي بلدية حاسي بحبح، للأطفال المعوقين ذهنيا للجلفة ولاية الجلفة ملحقة المركز النفسي البيداغوجي بلدية مسعد، للأطفال المعوقين ذهنيا للجلفة ولاية الجلفة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025 . وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي لعزيز فايد عن الوزير الأول، وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 2 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة.

بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 2 ديسمبر سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة، المعدل والمتمم، في المجلس الوطني للأسرة والمرأة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : السيدات والسادة : – فاطمة الزهراء دلاج سبع، رئيسة، – نسيبة مزيان، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، – حبيبة دراجي، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، – نور الهدى حرز االله، ممثلة عن وزارة العدل، – صفية مامش، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالمالية، – سميرة مخالدي، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، – آسيا لعور، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، – أمال عدواني، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية، – نادية جرعون، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصحة، – حسيبة قاسي، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالثقافة، – سليمان قادة، ممثل عن الوزارة المكلفة بالاتصال، – مريم خرشي، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، – كمال الدين قنوني، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين، – حبيبة مقدم، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – ليلى الفياض وعائشة اللان، ممثلتان عن الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وريدة آيت أمير، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالرياضة، – مراد معمري، ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب، – ليلى سمراني، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصناعة، – عزيزة أوزيان، ممثلة عن الوزارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية، – نهى مخالدي، ممثلة عن المجلس الإسلامي الأعلى، – دليلة علاق، ممثلة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، – نادية جوابري، ممثلة عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – نشيدة ميلاط، ممثلة عن الديوان الوطني للإحصائيات، – زهية حبشي، ممثلة عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 12 شعبان عام 1446 ه – فلة حاج إبراهيم، ممثلة عن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، – سليمة بوتويس، ممثلة عن وكالة التنمية الاجتماعية، – ياسمين ملواني، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، – هادية يحياوي، أستاذة جامعية باحثة، – هاجر حواس، أستاذة جامعية باحثة، – نوارة العشي، أستاذة جامعية باحثة، – حبيب صافي، أستاذ جامعي باحث، – عبد الحليم برتيمة، باحث، ممثل عن مخبر “مجتمع، صحة، حضرنة”، – سيف الإسلام شويعة، باحث، ممثل عن المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 11 فبراير سنة 2025 م – فاطمة الزهراء بولفضاوي، باحثة، ممثلة عن مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، – عبد الحليم بوشكيوة، باحث، ممثل عن مخبر حماية وترقية الأسرة وحقوق المرأة والطفل، – سهام شريف، باحثة، ممثلة عن مخبر الدين والمجتمع، – جمال عياشي، باحث، ممثل عن مخبر قانون الأسرة، – فتيحة خلفي، ممثلة عن الجمعية الوطنية لشؤون المرأة المطلقة والأرملة والطفولة، – لطيفة خليفي، ممثلة عن جمعية “آلاء للتنمية الأسرية”، – عتيقة حريشان، ممثلة عن جمعية حورية للمرأة الجزائرية، – نسيمة المشتة، ممثلة عن الأكاديمية الوطنية للمرأة الجزائرية، – البيضاء مسعي، ممثلة عن اتحاد تطوير وتنظيم العائلة الجزائرية. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة