مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 25-309 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة التربية في ولاية سعيدة. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرَين للمجاهدين – سابقا، في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة – سابقا………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرَين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، في ولايتين…………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة………………………………………………………………………………. 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين في سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان – سابقا……………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة لدى مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار……………………………………………………………………. 16
6 جمادى الثانية عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 27 نوفمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بجامعة المسيلة……………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة قسنطينة ….3 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميدة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الجزائر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين مديري معهدين بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لديوان المركب الأولمبي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين قبل الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه……………………………………………………….. 18 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه………………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التربية الوطنية……………………………………….. 28 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر 2025 يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يعدل المقرّر المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية……………………………………… 32
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يناير سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 المؤرخ في 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، الجزائريّة / العدد 79 6 جمادى الثانية عام 1447 ه 27 نوفمبر سنة 2025 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 116 و 118 من القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق
6 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 5 27 نوفمبر سنة 2025 م 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها التي تدعى في صلب النص ”مراكز الحماية” وكذا تشكيلة لجنة العمل التربوي التابعة لها وكيفيات سيرها. المادّة 2 : مراكز الحماية مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 3 : تنشأ مراكز الحماية، بموجب مرسوم تنفيذي يحدد تخصصها ومقرها. تحدد قوائم مراكز الحماية في الملاحق المرفقة بهذا المرسوم. المادّة 4 : تتضمن مراكز الحماية : – المراكز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر، – المراكز المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين، – المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب. تسيّر مراكز الحماية وفقا لنظام الإقامة الداخلية. تراعى عند تحويل طبيعة مراكز الحماية، المصلحة الفضلى للطفل والتنسيق المسبق مع وزارة العدل. المادّة 5 : لا يتم الوضع في مراكز الحماية إلاّ من قبل قاضي الأحداث والجهات القضائية للأحداث، حسب تخصص كل مركز والأطفال المتكفل بهم. غير أنه، يجوز للوالي المختص إقليميا في حالة الاستعجال ووفقا لنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يأمر بوضع الطفل في خطر في هذه المراكز، لمدة لا تتجاوز ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة، يجب على مدير المركز المعني إخطار قاضي الأحداث فورا للتكفل بالطفل. يوضع الأطفال في مراكز الحماية للمدد المحددة في المادتين 37 و 42 من القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه. المادّة 6 : يتم استقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الموضوعين في مراكز الحماية ضمن أجنحة مهيأة لاحتياجاتهم. المادّة 7 : يجب أن يراعى عند إنشاء مراكز الحماية المصلحة الفضلى للطفل والكثافة السكانية للولاية المعنية ومساحتها الجغرافية وتغطية مختلف مناطق الإقليم الوطني. المادّة 8 : تتولى لجنة العمل التربوي، طبقا للمادة 118 من القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، السهر على تطبيق برامج معاملة الأطفال وتربيتهم ودراسة تطور حالة كل طفل موضوع في مركز من مراكز الحماية، ويمكنها أن تقترح على قاضي الأحداث المختص إعادة النظر في التدابير المتخذة تجاه الطفل. الفصل الثاني مهام مراكز الحماية المادّة 9 : تتولى مراكز الحماية مهام ضمان التربية والتعليم والتكوين والأنشطة الرياضية والترفيهية والحماية وإعادة الإدماج للأطفال الموضوعين بها، والسهر على صحتهم وأمنهم ورفاهيتهم وتنميتهم. يتم تصنيف مراكز الحماية حسب جنس الطفل وسنه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 10 : تكلف المراكز المتخصصة لحماية الأطفال في خطر، على الخصوص، بما يأتي : – استقبال الأطفال في خطر، – القيام بدراسة شخصية الطفل وقدراته واستعداداته من خلال الملاحظة المباشرة لسلوكه وتقييمه ومختلف الفحوص والتحقيقات الاجتماعية، – ضمان التربية المدنية والأخلاقية للأطفال وتعزيز احترامهم للقيم، – ضمان المتابعة النفسية والطبية للطفل، – ضمان التمدرس أو التكوين المهني للأطفال، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – السهر على المرافقة العائلية طوال عملية التكفل بالأطفال قصد الحفاظ على روابطهم مع أسرهم، – السهر على إعادة التكيف وإعادة الإدماج العائلي والاجتماعي والمدرسي والمهني للطفل، – مرافقة الأطفال في إنجاز مشاريعهم الاجتماعية والمهنية حسب احتياجاتهم، – ضمان النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية للأطفال، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. المادّة 11 : تكلف المراكز المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين، على الخصوص، بما يأتي : – استقبال الأطفال الجانحين، – السهر على إعادة تربية الطفل الجانح وحمايته، – السهر على إعادة الإدماج العائلي والاجتماعي والمدرسي للطفل وتكوينه المهني، – ضمان المتابعة النفسية والطبية للطفل،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ضمان التمدرس أو التكوين المهني للطفل الجانح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – مرافقة الأطفال في إنجاز مشاريعهم الاجتماعية والمهنية، حسب احتياجاتهم، – مراقبة سلوك الطفل وتقويمه. المادّة 12 : تكلف المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب باستقبال الأطفال في خطر و/ أو الأطفال الجانحين في مركز واحد. وتتولى المهام المذكورة في المادتين 10 و 11 أعلاه. يوضع الأطفال الجانحون والأطفال في خطر داخل المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب، في أجنحة منفصلة ويمنع الخلط بينهم. تتلقى كل فئة من الأطفال برامج تكفل وتكوين تتلاءم مع وضعها. تنشأ المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب في الولايات التي لا توجد بها المراكز المتخصصة الأخرى المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وفي الولايات التي تقل فيها الكثافة السكانية أو تلك ذات المساحة الكبيرة والعدد الضئيل للأطفال المتكفل بهم. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّة 13 : يسيّر كل مركز من مراكز الحماية مجلس إدارة، ويديره مدير، ويزود بمجلس نفسي تربوي. المادّة 14 : يحدد التنظيم الداخلي لمراكز الحماية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 15 : يحدد النظام الداخلي لكل نوع من مراكز الحماية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 16 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوالي، الواقع في دائرة اختصاصه مركز الحماية، أو ممثله : – مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، – ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية، – ممثل مديرية التربية للولاية، – ممثل مديرية الثقافة للولاية، – ممثل مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية، – ممثل مديرية الشباب للولاية، – ممثل مديرية الرياضة للولاية، الجزائريّة / العدد 79 6 جمادى الثانية عام 1447 ه 27 نوفمبر سنة 2025 م – ممثل مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية، – ممثل الأمن الولائي المكلف بحماية الطفولة، – رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يقع بدائرة اختصاصها الإقليمي مقر مركز الحماية أو ممثله، – رئيس مصلحة الوسط المفتوح، – ممثلين (2) عن المستخدمين البيداغوجيين ينتخبهما نظراؤهما من مركز الحماية، – ممثلين(2) عن المستخدمين الإداريين ينتخبهما نظراؤهما من مركز الحماية، – ممثلين (2) عن الجمعيات التي تنشط في نفس مجال نشاط مركز الحماية، يختارهما الوالي. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله. يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته. المادّة 17 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من السلطات والمؤسسات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بعضو جديد إلى غاية انتهاء العهدة. تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بسبب صفتهم، بانتهاء هذه الصفة. المادّة 18 : يتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص، فيما يأتي : – برامج نشاطات مركز الحماية، – مشروع ميزانية مركز الحماية وحساباته، – الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات، – اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة والتصرف فيها، – قبول الهبات والوصايا، – مشاريع تهيئة مركز الحماية وتوسيعه، – التقرير السنوي لنشاطات مركز الحماية الذي يعده المدير، – كل المسائل المتعلقة بمهام مركز الحماية وتنظيمه وسيره. المادّة 19 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة، على الأقل، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
6 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 7 27 نوفمبر سنة 2025 م ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو من السلطة الوصية. المادّة 20 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع بالنسبة للدورات العادية، وثمانية(8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية. المادّة 21 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجِحا. المادّة 22 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة. يوقّع الرئيس وأمين الجلسة محاضر المداولات التي ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل شهر ابتداء من تاريخ الاجتماع. المادّة 23 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية ما لم يبلّغ اعتراض صريح في هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادّة 24 : يعيّن المدير بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 25 : زيادة على المهام المنصوص عليها في القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه، يتولى المدير تسيير مركز الحماية. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ مداولات مجلس الإدارة، – تمثيل مركز الحماية أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، – إعداد مشاريع برامج نشاطات مركز الحماية وتنفيذها بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها، – إعداد مشروع ميزانية مركز الحماية وحساباته وتقديمه لمجلس الإدارة للتداول فيه، – إبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تعيين المستخدمين في كل المناصب التي لم يتقرر نمط تعيين آخر بشأنها، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي مركز الحماية، – إعداد التقرير السنوي لنشاطات مركز الحماية. المدير هو الآمر بصرف ميزانية مركز الحماية. القسم الثالث المجلس النفسي التربوي المادّة 26 : المجلس النفسي التربوي جهاز داخلي استشاري يتولى دراسة كل المسائل المرتبطة بأنشطة مركز الحماية وإبداء الرأي والاقتراحات والتوصيات بشأنها. ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح برامج النشاطات النفسية التربوية وتنسيقها، – توجيه الأطفال حسب قدراتهم واستعداداتهم ونتائج تقييمهم على المستويين النفسي والتربوي، – دراسة الصعوبات التي تعترض عملية التكفل بالأطفال واقتراح الحلول المناسبة، – تقديم الاقتراحات الخاصة بالتكفل بالأطفال وإعادة إدماجهم اجتماعيا. المادّة 27 : يضم المجلس النفسي التربوي : – مدير مركز الحماية، رئيسا، – نفسانيا تربويا، – نفسانيا عياديا، – طبيبا، – مربيان (2) متخصصان ينتخبهما نظراؤهما من مركز الحماية، – مساعدا (1) اجتماعيّا. يمكن المجلس النفسي التربوي الاستعانة بأي شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله. المادّة 28 : يعيّن مدير مركز الحماية أعضاء المجلس النفسي التربوي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لبقية العهدة.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 29 : يجتمع المجلس النفسي التربوي مرة (1) كل شهر في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه كلّما دعت الضرورة إلى ذلك. المادّة 30 : يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس النفسي التربوي. ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال، على الأقل، قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع، بالنسبة للدورات العادية، وثلاثة (3) أيام بالنسبة للدورات غير العادية. المادّة 31 : لا تصح مداولات المجلس النفسي التربوي إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 32 : تدوّن آراء المجلس النفسي التربوي واقتراحاته وتوصياته في محاضر يوقّعها رئيسه، وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من مدير مركز الحماية. المادّة 33 : يعد المجلس النفسي التربوي تقريرا كل ثلاثة (3) أشهر، يتضمن تقييم نشاطاته ويقترح فيه التدابير التي من شأنها تحسين الخدمات التي يقدمها مركز الحماية ويرسله إلى رئيس لجنة العمل التربوي. ويعد أيضا تقريرا سنويا عن نشاطاته يرسله إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. الفصل الرابع لجنة العمل التربوي المادّة 34 : تتشكل لجنة العمل التربوي من : – قاضي الأحداث الذي يقع مركز الحماية في دائرة اختصاصه، رئيسا، – مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، – رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يقع بدائرة اختصاصها الإقليمي مقر مركز الحماية أو ممثله، – رئيس مصلحة الوسط المفتوح، – مدير مركز الحماية، – ثلاثة (3) مربين من مركز الحماية، الجزائريّة / العدد 79 6 جمادى الثانية عام 1447 ه 27 نوفمبر سنة 2025 م – مساعد (ة) اجتماعي (ة)، – المندوب الدائم للحرية المراقبة، – طبيب مركز الحماية، – نفساني تربوي من مركز الحماية، – نفساني عيادي من مركز الحماية. يشارك قاضي الأحداث الذي أمر بوضع الطفل في مركز الحماية، وجوبا، في اجتماعات لجنة العمل التربوي عند دراسة ملف هذا الطفل، طبقا لأحكام المادة 119 من القانون رقم 15–12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، المعدل والمذكور أعلاه. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه أن يفيدها في أشغالها. المادّة 35 : يعيّن أعضاء اللجنة غير المعيّنين بصفتهم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب مقرر من مدير المركز. يلزم أعضاء اللجنة بسرّية المداولات. يضمن مركز الحماية أمانة اللجنة. المادّة 36 : تجتمع اللجنة مرة واحدة (1)، على الأقل، كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بناء على طلب ثلثي 2( / )3 أعضائها، كلّما دعت الضرورة إلى ذلك. المادّة 37 : لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح الاجتماعات، حينئذ، مهما يكون عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 38 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه وموقع من رئيس اللجنة. يوقّع الرئيس وأمين اللجنة محاضر الاجتماعات. المادّة 39 : يتولى رئيس اللجنة تسييرها وتنسيق نشاطاتها، ويشرف على تحضير اجتماعاتها وإدارتها والسهر على تنفيذ قراراتها. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 40 : يعرض مشروع ميزانية كل مركز حماية، يعده المدير، على مجلس الإدارة للمداولة، ويخضع للموافقة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية.
6 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 9 27 نوفمبر سنة 2025 م المادّة 41 : تشتمل ميزانية كل مركز حماية على ما يأتي : في باب الإيرادات : – الإعانات التي تمنحها الدولة، – الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية، – الإيرادات الخاصة بمركز الحماية، – الهبات والوصايا، – كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطاته. في باب النفقات : – نفقات المستخدمين، – نفقات تسيير المصالح، – نفقات الاستثمار، – نفقات التحويل. المادّة 42 : تمسك حسابات كل مركز حماية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. وتسند المحاسبة إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية، ويمارس مهامه طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 43 : يتولى المراقبة المالية لمراكز الحماية مراقب ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادّة 44 : يجب مطابقة تنظيم وسير المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12–165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 45 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، المعدل والمتمم. المادّة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025 . سيفي غريّب الملحق الأول قائمة المراكز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر الرقم اسم المركز 1 المركز المتخصص في حماية الأطفال في خطر 2 المركز المتخصص في حماية الأطفال في خطر 3 المركز المتخصص في حماية الأطفال في خطر 4 المركز المتخصص في حماية الأطفال في خطر 5 المركز المتخصص في حماية الأطفال في خطر 6 المركز المتخصص في حماية الأطفال في خطر 7 المركز المتخصص في حماية الأطفال في خطر 8 المركز المتخصص في حماية الأطفال في خطر 9 المركز المتخصص في حماية الأطفال في خطر 10 المركز المتخصص في حماية الأطفال في خطر 11 المركز المتخصص في حماية الأطفال في خطر 12 المركز المتخصص في حماية الأطفال في خطر 13 المركز المتخصص في حماية الأطفال في خطر مقر المركز لباتنة بلدية باتنة - ولاية باتنة لتيشي بلدية تيشي - ولاية بجاية للحناية بلدية الحناية - ولاية تلمسان للغزوات بلدية الغزوات - ولاية تلمسان لتلمسان بلدية تلمسان - ولاية تلمسان لبئر خادم 2 بلدية بئر خادم - ولاية الجزائر للأبيار بلدية الأبيار - ولاية الجزائر للعلمة بلدية العلمة - ولاية سطيف لسيدي ابراهيم بلدية سيدي ابراهيم - ولاية سيدي بلعباس لبرج بوعريريج بلدية برج بوعريريج - ولاية برج بوعريريج لدلس بلدية دلس - ولاية بومرداس للدرعان بلدية الدرعان - ولاية الطارف لوادي النجاء بلدية وادي النجاء - ولاية ميلة
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الثاني قائمة المراكز المتخصصة في حماية الرقم اسم المركز 1 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لأدرار 2 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لبوقادير 3 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لعين مليلة 4 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لباتنة 5 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لأولاد يعيش 6 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لعين العلوي 7 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لتامنغست 8 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لتبسة 9 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لتيارت 10 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين للرحوية 11 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لتيزي وزو 12 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لبئر خادم 1 13 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين للجلفة 14 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين للطاهير 15 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لسطيف 16 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لسعيدة 17 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لرمضان جمال 18 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لحاسي دحو 19 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين للحجار العدد 79 6 جمادى الثانية عام 1447 ه 27 نوفمبر سنة 2025 م الأطفال الجانحين مقر المركز بلدية أدرار - ولاية أدرار بلدية بوقادير - ولاية الشلف بلدية عين مليلة - ولاية أم البواقي بلدية باتنة - ولاية باتنة بلدية أولاد يعيش - ولاية البليدة بلدية عين العلوي - ولاية البويرة بلدية تامنعست - ولاية تامنغست بلدية تبسة - ولاية تبسة بلدية تيارت - ولاية تيارت بلدية الرحوية - ولاية تيارت بلدية تيزي وزو - ولاية تيزي وزو بلدية بئر خادم - ولاية الجزائر بلدية الجلفة - ولاية الجلفة بلدية الطاهير - ولاية جيجل بلدية سطيف - ولاية سطيف بلدية سعيدة - ولاية سعيدة بلدية رمضان جمال - ولاية سكيكدة بلدية حاسي دحو - ولاية سيدي بلعباس بلدية الحجار - ولاية عنابة
6 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 11 27 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الثاني (تابع) الرقم اسم المركز 20 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لقالمة 21 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لقسنطينة 22 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين للخروب 23 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين للمدية 24 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لصيادة 25 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين للمامونية 26 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين للدار البيضاء 27 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين للصديقية 28 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لستيتن 29 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين للوادي 30 المركز المتخصص في حماية الأطفال الجانحين لسوق أهراس الملحق الثالث قائمة المراكز المتعددة الخدمات الرقم اسم المركز 1 المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشباب لبشار 2 المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشباب للبكارية 3 المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشباب لورقلة 4 المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشباب لإيليزي 5 المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشباب لخنشلة 6 المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشباب لخميس مليانة 7 المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشباب لعين الصفراء 8 المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشباب لعين الطلبة مقر المركز بلدية قالمة - ولاية قالمة بلدية قسنطينة - ولاية قسنطينة بلدية الخروب - ولاية قسنطينة بلدية المدية - ولاية المدية بلدية صيادة - ولاية مستغانم بلدية المامونية - ولاية معسكر بلدية وهران - ولاية وهران بلدية وهران - ولاية وهران بلدية ستيتن - ولاية البيض بلدية الوادي - ولاية الوادي بلدية سوق أهراس - ولاية سوق أهراس لوقاية الشباب مقر المركز بلدية بشار - ولاية بشار بلدية البكارية - ولاية تبسة بلدية ورقلة - ولاية ورقلة بلدية إيليزي - ولاية إيليزي بلدية خنشلة - ولاية خنشلة بلدية خميس مليانة - ولاية عين الدفلى بلدية عين الصفراء - ولاية النعامة بلدية عين الطلبة - ولاية عين تموشنت
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 25-309 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23-19 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 23-20 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، الجزائريّة / العدد 79 6 جمادى الثانية عام 1447 ه 27 نوفمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-334 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 16-334 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 7 : تضم الهيئة، تحت سلطة المفوّض الوطني لحماية الطفولة، ما يأتي : – أمانة عامة، – مديرية حماية حقوق الطفل، – مديرية ترقية حقوق الطفل، – لجنة تنسيق دائمة، – خلية اليقظة السيبرانية .” “ المادة 8 : …………………………………… (بدون تغيير حتى) يساعد المفوّض الوطني ثلاثة (3) مديري دراسات .” “ المادة 10 : …………………………………. (بدون تغيير حتى) يساعد الأمين العام نائب مدير المالية والإدارة والوسائل .” “ المادة 13 : تضم كل مديرية رئيسا (2) دراسات. تضم خلية اليقظة السيبرانية أربعة (4) رؤساء دراسات .” المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمواد 13 مكرر و 17 مكرر و 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 و 17 مكرر 3، وتحرر كما يأتي :
6 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 13 27 نوفمبر سنة 2025 م “ المادة 13 مكرر : يحدد التنظيم الداخلي للهيئة بموجب مقرّر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والمفوّض الوطني لحماية الطفولة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .” “ المادة 17 مكرر : يرأس خلية اليقظة السيبرانية إطار سامٍ برتبة مدير، وتتشكل من أعضاء يمثلون قطاعات وزارية وهيئات عمومية يوضعون تحت تصرف الهيئة. يتشكل هؤلاء الأعضاء من : – مستخدمي الهيئة المختصين، لا سيما في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وأمن الأنظمة المعلوماتية، – أخصائيين اجتماعيين ونفسانيين ومكونين ومشرفين تربويين ومختصين في المجال السيبراني، – ضباط و/ أو أعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، ذوي الكفاءات في مجالات اختصاص الخلية، – مستخدمي الدعم التابعين للإدارات والمؤسسات العمومية. يمكن خلية اليقظة السيبرانية الاستعانة بكل شخص أو إدارة أو هيئة من شأنهم مساعدتها في أداء مهامها. يعيّن أعضاء الخلية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب مقرّر من المفوّض الوطني لحماية الطفولة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الهيئة، بالتشاور وبالتنسيق بين المفوض الوطني لحماية الطفولة والوزير المعني و/ أو مسؤول الهيئة المعنية، حسب الحالة .” “ المادة 17 مكرر 1 : تتولى خلية اليقظة السيبرانية ضمان اليقظة عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال والكشف عن التجاوزات والأفعال الماسة بسلامة الطفل، من خلال، على الخصوص : – كشف ورصد ومعاينة المحتويات الرقمية التي تتضمن انتهاكات لحقوق الطفل، – معاينة المضامين، لا سيما تلك الموجهة للأطفال والتأكد من خلوها من كل ما يضر بسلامتهم، – تلقي الإبلاغات، لا سيما عن طريق المنصة الإلكترونية، حول انتهاكات حقوق الطفل التي تم رصدها عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام والاتصال من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي، – المعالجة الآنية للإبلاغات التي تلقتها والمحتويات التي تم رصدها وتحليلها وتقييمها وتحديد مدى تأثيرها على سلامة الأطفال. تعمل خلية اليقظة السيبرانية وفق نظام المناوبة 24 سا / 7 أيام .” “ المادة 17 مكرر 2 : يرفع رئيس خلية اليقظة السيبرانية للمفوّض الوطني نتائج المعالجة والتحاليل للمخاطر التي رصدتها الخلية، كما يحول له الإبلاغات التي تكتسي طابع الاستعجال لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة مع الجهات المختصة .” “ المادة 17 مكرر 3 : تحدد كيفيات تنظيم وسير خلية اليقظة السيبرانية في النظام الداخلي للهيئة .” المادة 4 : تعدل وتتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 19 : …………………………………. (بدون تغيير حتى) تُزوّد الهيئة برقم أخضر مجاني، وبمنصة رقمية لتلقي الإبلاغات عن انتهاكات حقوق الطفل. …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .” المادة 5 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 19 مكرر : يمكن الهيئة، طبقا للتشريع المعمول به، استغلال البيانات الواردة عبر الرقم الأخضر المجاني والمنصة الرقمية في وضع البرامج الوطنية أو إنجاز الدراسات العلمية والتقارير حول حماية وترقية الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى .” المادة 6 : تعدل وتتمم المادتين 23 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “ المادة 23 : يحوّل المفوّض الوطني لحماية الطفولة كتابيا أو إلكترونيا الإبلاغات التي وصلت إلى علمه أو عاينتها مصالحه المختصة، إلى : – المصالح الأمنية، عندما يتطلب الأمر التدخل الفوري، – النيابة العامة، بالنسبة للإخطارات التي تحتمل وصفاً جزائياً،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 6 جمادى الثانية عام 1447 ه – قاضي الأحداث، في حالة الخطر الحال الذي يهدد الطفل و/أو يقتضي إبعاده عن أسرته، – مصالح الوسط المفتوح المختصة إقليميا للقيام بالتحقيق في الإبلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة لإبعاد الطفل عن الخطر، – سلطة الضبط السمعي البصري لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص الانتهاكات المرتكبة عبر وسائل الإعلام العمومية والخاصة، – إدارات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المحتويات التي تتضمن انتهاكات لحقوق الطفل والاستعانة، عند الاقتضاء، بنقاط الاتصال الوطنية مع هذه الإدارات، – السلطات المختصة لحجب التطبيقات والمواقع الضارة بالأطفال أو منع الولوج إليها. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد مولود بشاغة، بصفته أمينا عاما للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة هدى زايت، بصفتها رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لتكليفها بوظيفة أخرى. 27 نوفمبر سنة 2025 م يمكن المفوّض الوطني الاتصال بأي هيئة أو شخص يمكنهما تحديد هوية الطفل المبلّغ عنه ومكان وجوده، قصد التدخل لحمايته .” “ المادة 26 : يعد المفوّض الوطني لحماية الطفولة ميزانية الهيئة، وهو الآمر بصرفها، ويمكنه تفويض إمضائه إلى الأمين العام والمدير الفرعي للمالية والإدارة والوسائل”. المادة 7 : تلغى أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 16–334 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025 . سيفي غريّب فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد نسيم هلال، بصفته رئيسا لديوان وزير الطاقة والمناجم – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة التربية في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة صورية زيكارة، بصفتها مديرة للتربية في ولاية سعيدة.
6 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 15 27 نوفمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد أسامة مرابط، بصفته نائب مدير لحماية الرموز والمآثر التاريخية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرَين للمجاهدين – سابقا، في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مُديرَين للمجاهدين – سابقا، في الولايتين الآتيتين : – علي دڤعة، في ولاية تبسة، – فوزي مصمودي، في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة نسيمة راشدي، بصفتها رئيسة لديوان كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرَين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مُديرَين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – عبد القادر فصيح، في ولاية المدية، – مريم صديقي، في ولاية وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد دريس رحاب، بصفته مديراً للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ولاية إيليزي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة وسام بودومي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بناء على طلبها. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتهما على التقاعد : – نسيمة بوزياني، بصفتها مفتشة، – سميرة روابحية، بصفتها نائبة مدير للاستثمارات ومتابعة المشاريع.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد الحميد بومدين، بصفته نائب مدير للمحاسبة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عيسى براهيمي، بصفته مديراً للمالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مُديرِين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية : – الشريف عبد الرزاق دقيش، في ولاية الشلف، – محمد الهادي مقراني، في ولاية الأغواط، – عبد القادر مرزوڤي، في ولاية بسكرة، – عبد المطلب ڤيت، في ولاية تيارت، – محمد حلاسي، في ولاية جيجل، – مختار بوخليف، في ولاية سيدي بلعباس، – الزهرة جدي، في ولاية تيسمسيلت، – عبد العزيز قادري، في ولاية خنشلة، – كمال الدين ڤنوني، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين والتعليم المهنيين في سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد كريم معايزية، بصفته مديراً لمعهد التكوين والتعليم المهنيين في سيدي بلعباس. الجزائريّة / العدد 79 6 جمادى الثانية عام 1447 ه 27 نوفمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد خلاف، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة لدى مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة هدى زايت، مديرة لدى مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمار والاتصال والتعاون بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد نسيم هلال، رئيسا لديوان وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة المسيلة : – لمين عايد، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه،
6 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 17 27 نوفمبر سنة 2025 م – سليم جربوعي، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – مختار رحاب، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، – لخضر هني، عميدا لكلية الآداب واللغات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة قسنطينة .3 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد بلقاضي، أمينا عاما لجامعة قسنطينة .3 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميدة كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، تعيّن السيدة زهرة بوكعولة، عميدة لكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الجزائر .2 H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين مديري معهدين بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمود بونخل، مديرا لمعهد علوم وتقنيات المواد بجامعة سطيف .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عيسى رأس الماء، مديرا لمعهد الفنون بجامعة وهران .1 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد أسامة مرابط، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة نسيمة راشدي، رئيسة لديوان وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين : – عيسى براهيمي، مفتشا، – محمد نسيم شوقي، مديرا للمالية والوسائل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لديوان المركب الأولمبي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد خلاف، مديرا عاما لديوان المركب الأولمبي.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 6 جمادى الثانية عام 1447 ه 27 نوفمبر سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين قبل الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-28 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-166 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء معاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقاً لأحكام المواد 83 (الحالة 4) و 84 (الحالة 4) و 85 (الحالة 3) و 103 (الحالة 4) و 104 (الحالة 4) و 105 (الحالة 3) و 119 (الحالة 4) و 120 (الحالة 4) و 121 (الحالة 3) و 130 (الحالة 3) و 221 و 260 و 266 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين قبل الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه. المادة 2 : ينظم التكوين المذكور في المادة الأولى أعلاه، للإدماج في الرتب الآتية : • سلك أساتذة التعليم الابتدائي : – رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل، – رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثانٍ، – رتبة أستاذ مميز في التعليم الابتدائي. • سلك أساتذة التعليم المتوسط : – رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل، – رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، – رتبة أستاذ مميز في التعليم المتوسط. • سلك أساتذة التعليم الثانوي : – رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل، – رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ، – رتبة أستاذ مميز في التعليم الثانوي. • سلك النظار: – رتبة ناظر في التعليم المتوسط.
6 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 19 27 نوفمبر سنة 2025 م • سلك مستشاري التغذية المدرسية : – رتبة مستشار رئيسي في التغذية المدرسية. • سلك مفتشي التعليم الابتدائي : – رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية. • سلك مفتشي التعليم المتوسط : – رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين قبل الإدماج في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، يحدّد فيه على الخصوص ما يأتي : – الرتب المعنية بدورات التكوين قبل الإدماج، – عدد المناصب المالية المخصصة للتكوين قبل الإدماج طبقا للمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه، – مدة دورات التكوين قبل الإدماج، – المؤسسة أو المؤسسات التي تضمن التكوين قبل الإدماج، – تاريخ فتح واختتام دورات التكوين قبل الإدماج. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مرفقة بقائمة اسمية للمعنيين بالتكوين، في أجل سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه. يجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيا في مطابقة القرار في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامه، وبانقضاء هذا الأجل، يعتبر رأي المطابقة مكتسبا. المادة 5 : تعلم الإدارة المستخدمة الموظفون المعنيون بتاريخ بداية دورة التكوين قبل الإدماج بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء، قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، من التاريخ المقرر لبداية التكوين، ويلزم الموظفون المعنيون بمتابعة التكوين. المادة 6 : تضمن التكوين قبل الإدماج المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، التي يمكنها استغلال مؤسسات التربية والتعليم العمومية التي تحددها مديريات التربية بالولايات. المادة 7 : ينظم التكوين قبل الإدماج بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا. المادة 8 : تحدد مدة التكوين في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه كما يأتي :
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتب : أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل، وأستاذ التعليم الابتدائي قسم ثانٍ، وأستاذ مميز في التعليم الابتدائي، وأستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل، وأستاذ التعليم المتوسط قسم ثانٍ، وأستاذ مميز في التعليم المتوسط، وأستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل، وأستاذ التعليم الثانوي قسم ثانٍ، وأستاذ مميز في التعليم الثانوي، وناظر في التعليم المتوسط، ومستشار رئيسي في التغذية المدرسية.
- سنة واحدة (1) بالنسبة لرتبتي : مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات. المادة 9 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين قبل الإدماج وحجمها الساعي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 10 : يتولى تأطير التكوين قبل الإدماج حسب المواد والتخصصات : – موظفو التعليم، – موظفو التفتيش، – أساتذة المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، – أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة. المادة 11 : يتابع الموظفون المعنيون أثناء التكوين قبل الإدماج تربصا تطبيقيا بمؤسسات التربية والتعليم مكان ممارسة عملهم. المادة 12 : ينظم عند نهاية التكوين قبل الإدماج امتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية مستمدة من برامج التكوين. المادة 13 : يلزم الموظفون، أثناء التكوين قبل الإدماج، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. المادة 14 : يشمل التقييم النهائي للموظفين المعنيين بدورات التكوين قبل الإدماج ما يأتي : – معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 2، – علامة التربص التطبيقي، المعامل 1، – علامة تقرير نهاية التكوين قبل الإدماج، المعامل 1، – علامة الامتحان النهائي، المعامل .2 المادة 15 : باستثناء الإدماج في رتبتي مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية ومفتش التوجيه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 6 جمادى الثانية عام 1447 ه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات، يعتبر ناجحا نهائيا في التكوين قبل الإدماج الموظفون الحائزون على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 14 أعلاه. المادة 16 : يسلّم مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني، شهادة تكوين إلى الموظفين الذين تابعوا بنجاح التكوين قبل الإدماج بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 17 : تتكون لجنة نهاية التكوين من : – مدير التربية مكان تواجد المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني أو ممثله، – ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، – مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني أو ممثله، الملحق 27 نوفمبر سنة 2025 م – ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني. المادة 18 : يدمج الموظفون الذين تابعوا التكوين بنجاح في الرتب التي تابعوا التكوين من أجلها. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025 . وزير التربية عن الوزير الأول الوطنية وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد صغير سعداوي عبد الوهاب لعويسي الأول برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 التقييم والمعالجة 2 المناهج التعليمية 3 التسيير التربوي 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الحجم الساعي المعامل 25 سا 3 20 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا الملحق الثاني برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثانٍ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 التقييم والمعالجة 3 التأطير والمتابعة 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 25 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا
6 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 21 27 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الثالث برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 التسيير والتنشيط التربوي والإداري 3 التقييم والمعالجة 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق الرابع برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 التقييم والمعالجة 2 المناهج التعليمية 3 التسيير التربوي 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق الخامس برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 التقييم والمعالجة 3 التأطير والمتابعة 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد مميز في التعليم الابتدائي الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 15 سا 2 25 سا 3 10 سا 1 10 سا 1 80 سا التعليم المتوسط قسم أوّل الحجم الساعي المعامل 25 سا 3 20 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا التعليم المتوسط قسم ثانٍ الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 25 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق السادس برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر. الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 التسيير والتنشيط التربوي والإداري 3 التقييم والمعالجة 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق السابع / العدد 79 6 جمادى الثانية عام 1447 ه 27 نوفمبر سنة 2025 م مميز في التعليم المتوسط الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 15 سا 2 25 سا 3 10 سا 1 10 سا 1 80 سا برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر. الرقم الوحدات 1 التقييم والمعالجة 2 المناهج التعليمية 3 التسيير التربوي 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق الثامن الحجم الساعي المعامل 25 سا 3 20 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثان 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر. الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 التقييم والمعالجة 3 التأطير والمتابعة 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 25 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا
6 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 23 27 نوفمبر سنة 2025 م الملحق التاسع برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة أستاذ مميز في التعليم الثانوي 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 التسيير والتنشيط التربوي والإداري 3 التقييم والمعالجة 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق العاشر برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة ناظر 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 القيادة البيداغوجية وإدارة الفرق التربوية 3 التنشيط التربوي والإداري 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق الحادي عشر الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 15 سا 2 25 سا 3 10 سا 1 10 سا 1 80 سا في التعليم المتوسط الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 25 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة مسشار رئيسي في التغذية المدرسية 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 التربية والتغذية المدرسية 2 التأطير والتكوين 3 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 4 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 30 سا 3 10 سا 1 10 سا 1 80 سا
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الثاني عشر العدد 79 6 جمادى الثانية عام 1447 ه 27 نوفمبر سنة 2025 م برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية 1 / برنامج التكوين النظري : المدة عشرة ( 10 ) أشهر الرقم الوحدات 1 التغذية والصحة المدرسية 2 القواعد الأمنية والوقائية 3 المتابعة والتقويم 4 تقنيات التفتيش 5 التشريع المدرسي 6 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 7 تكنولوجيات الاعلام والاتصال 8 التأطير والتكوين 9 البحث التربوي 10 القانون الإداري 11 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الملحق الثالث عشر الحجم الساعي المعامل 40 سا 3 40 سا 3 40 سا 3 50 سا 3 30 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 40 سا 3 20 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 350 سا برنامج التكوين قبل الإدماج في رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات 1 / برنامج التكوين النظري : المدة عشرة ( 10 ) أشهر الرقم الوحدات 1 المتابعة والتقييم 2 تقنيات التفتيش 3 التشريع المدرسي 4 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 5 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 6 التأطير والتكوين 7 البحث التربوي 8 علوم التربية 9 التوجيه والإرشاد 10 الاتصال والتوجيه 11 علم النفس التربوي والاجتماعي 12 الشفافية والوقاية من الفساد الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي المعامل 40 سا 3 50 سا 3 25 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 40 سا 3 20 سا 1 25 سا 1 35 سا 2 35 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 350 سا
6 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 25 27 نوفمبر سنة 2025 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه. إنّ الوزير الأوّل، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-28 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-166 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء معاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقاً لأحكام المواد 129 و 130 (الحالة 2) و 131 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرّخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه. المادة 2 : ينظم التكوين بعد الإدماج المذكور في المادة الأولى أعلاه، بالنسبة لسلك النظار في الرتب الآتية : – رتبة ناظر في التعليم الابتدائي، – رتبة ناظر في التعليم المتوسط، – رتبة ناظر في التعليم الثانوي. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين بعد الإدماج في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، يحدّد فيه على الخصوص: – الرتب المعنية بالتكوين بعد الإدماج، – عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين بعد الإدماج طبقا للمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه، – مدة دورات التكوين بعد الإدماج، – المؤسسة أو المؤسسات التي تضمن التكوين بعد الإدماج، – تاريخ فتح واختتام التكوين بعد الإدماج. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مرفقة بقائمة اسمية للمعنيين بالتكوين، في أجل سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيا في مطابقة القرار في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلامه، وبانقضاء هذا الأجل يعتبر رأي المطابقة مكتسباً. المادة 5 : يلزم الموظفون المدمجون في إحدى الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمتابعة دورة التكوين بعد الإدماج. ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء، قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، من التاريخ المقرر لبداية التكوين بعد الإدماج. المادة 6 : تضمن التكوين بعد الإدماج المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، التي يمكنها استغلال مؤسسات التربية والتعليم العمومية، تحددها مديريات التربية بالولايات. المادة 7 : ينظم التكوين بعد الإدماج بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا. المادة 8 : تحدد مدة التكوين بعد الإدماج في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بستة (6) أشهر. المادة 9 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين بعد الإدماج وحجمها الساعي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 10 : يتولى تأطير التكوين بعد الإدماج حسب المواد والتخصصات: – موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم، – موظفو التفتيش، – أساتذة المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، – أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة. المادة 11 : يتابع الموظفون المعنيون، أثناء التكوين بعد الإدماج، تربصا تطبيقيا بمؤسسات التربية والتعليم مكان ممارسة عملهم. الجزائريّة / العدد 79 6 جمادى الثانية عام 1447 ه 27 نوفمبر سنة 2025 م المادة 12 : يلزم الموظفون، أثناء التكوين بعد الإدماج، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. المادة 13 : يشمل التقييم النهائي للموظفين المعنيين بدورات التكوين بعد الإدماج ما يأتي : – معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 2، – علامة التربص التطبيقي، المعامل 1، – علامة تقرير نهاية التكوين بعد الإدماج، المعامل .1 المادة 14 : تتكون لجنة نهاية التكوين بعد الإدماج من : – مدير التربية مكان تواجد المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني أو ممثله، – مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني أو ممثله، – ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني. تعد لجنة نهاية التكوين بعد الإدماج محضر نهاية التكوين، وتبلّغ نسخة منه إلى مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 15 : عند نهاية دورة التكوين بعد الإدماج، يسلّم مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني شهادة تكوين إلى الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025 . وزير التربية عن الوزير الأول وبتفويض منه الوطنية المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد صغير سعداوي عبد الوهاب لعويسي
6 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 27 27 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الأول برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة ناظر 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 القيادة البيداغوجية وإدارة الفرق التربوية 3 التنشيط التربوي والإداري 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق الثاني برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة ناظر 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 القيادة البيداغوجية وإدارة الفرق التربوية 3 التنشيط التربوي والإداري 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهر واحد الملحق الثالث في التعليم الابتدائي الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 25 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا في التعليم المتوسط الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 25 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا برنامج التكوين بعد الإدماج في رتبة ناظر في التعليم الثانوي 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 المناهج التعليمية 2 القيادة البيداغوجية وإدارة الفرق التربوية 3 التنشيط التربوي والإداري 4 تكنولوجيات الإعلام والاتصال 5 التشريع المدرسي الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي: المدة شهر واحد الحجم الساعي المعامل 20 سا 3 25 سا 3 15 سا 2 10 سا 1 10 سا 1 80 سا
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1446 الموافق 27 مارس سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التربية الوطنية، كما يأتي : ………………………………………………….” (بدون تغيير حتى) ممثلو الوزير المكلف بالمالية : • المديرية العامة للميزانية : السيّدتان : – مليكة أبركان، عضوا، – وسيلة سطيطرة، مستخلفة. ………………………. (الباقي بدون تغيير) .“……………………. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر 2025 يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل.
إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الجزائريّة / العدد 79 6 جمادى الثانية عام 1447 ه 27 نوفمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل. المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : ● رتبة مفتش عمل (مسابقة على أساس الاختبارات) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار اختياري في أحد تخصصات المترشح : ( المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)، – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ● رتبة مفتش رئيسي للعمل (مسابقة على أساس الاختبارات) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار اختياري في أحد تخصصات المترشح : (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)،
6 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 29 27 نوفمبر سنة 2025 م – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ● رتبة مفتش رئيسي للعمل (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار ذو طابع مهني يتعلق بتشريع العمل : (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)، – اختبار في التحرير الإداري : ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ● رتبة مفتش مركزي للعمل (مسابقة على أساس الاختبارات) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار اختياري في أحد تخصصات المترشح : (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)، – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ● رتبة مفتش مركزي للعمل (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار ذو طابع مهني يتعلق بتشريع العمل : (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)، – اختبار في التحرير الإداري : ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ● رتبة مفتش قسم للعمل (مسابقة على أساس الاختبارات) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار اختياري في أحد تخصصات المترشح : (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)، – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ● رتبة مفتش قسم للعمل (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)، – اختبار ذو طابع مهني يتعلق بتشريع العمل : (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)، – اختبار في دراسة حالة حول الوقاية الصحية والأمن من الأخطار المهنية وطب العمل، (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)4 – اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ● رتبة مفتش قسم للعمل رئيس (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة : (المدة ساعتان 2( )، المعامل 2)، – اختبار ذو طابع مهني يتعلق بتشريع العمل : (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)، – اختبار يتعلق بالمنظمات واتفاقيات العمل : (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)4 – اختبار في التحرير الإداري : ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 .) المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولويات الآتية : 1 / ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) : 1/1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد شغلها 0( إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي : – التخصص (ات) 1 : 6 نقاط، – التخصص(ات) 2 : 4 نقاط، – التخصص (ات) 3 : 3 نقاط، – التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)، – التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1/2 مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي : ● نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20، ● نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20، ● ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20، ● أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20، ● خمس (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20، ● ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20، ● سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16/20، ● يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين. ● يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. ● فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن عملية التنقيط تتم كما يأتي : ● ثلاث (3) نقاط لتقدير “حسن جدا “ أو “مشرف جدا”، ● 2,5 نقطتان ونصف لتقدير “حسن” أو “مشرف”، ● نقطتان (2) لتقدير “قريب من الحسن”، ● نقطة ونصف ( 1,5 ) لتقدير : “مقبول”. 2 / التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء 0( إلى نقطتين 2( )) : يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوبين في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس ( 0,25 ) نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين (2) . الجزائريّة / العدد 79 6 جمادى الثانية عام 1447 ه 27 نوفمبر سنة 2025 م 3 / الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط أشغال البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس ( 0,5 ) نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة. 4 / الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح، 0( إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، على الخصوص في إطار : • عقود ما قبل التشغيل، • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، • الإدماج المهني، • صفة المتعاقد. • نقطة واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة، • نقطة واحدة عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى، • نصف نقطة ( 0,5 ) عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى عن المنصب المراد شغله، • نصف نقطة ( 0,5 ) عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2)، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، • 0,25 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي. 5 / تاريخ الحصول على الشهادة ( 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف ( 0,5 ) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 / المحادثة مع لجنة الانتقاء ( 0 إلى 3 نقاط) : – القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة،
6 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 79 31 27 نوفمبر سنة 2025 م – القدرة على التواصل : نقطة واحدة، – القدرات و/أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة. المادة 6 : يؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية أو عن المحادثة مع لجنة الانتقاء، إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادة 7 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمعايير الآتية : – ذوو حقوق الشهيد (ابن (ة) شهيد)، – أصناف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، – معدل الاختبارات الكتابية، – العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتية : – المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، – أقدمية الشهادة أو المؤهل، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمعايير الآتية : – ذوو حقوق الشهيد (ابن (ة) شهيد)، – أصناف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)، – الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمعيار الآتية : – العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها : – الأقدمية في الرتبة، – الأقدمية العامة، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 10 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية : – طلب خطي للمشاركة، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب، الذي يكون مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني، – نسخة من وثيقة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، والاستبقاء وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، عند الاقتضاء، – استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 11 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملف ترشحهم بمجموع الوثائق الأخرى الآتية : – شهادة الإقامة بالنسبة لمسابقات التوظيف في الولايات أو البلديات البعيدة، – مستخرج من شهادة الميلاد، – شهادتان طبيتان (2) (الطب العام وطب الأمراض الصدرية) مسلّمتان من طرف طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، – صورتان (2) شمسيتان، – شهادة تثبت صفة ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي : – شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة الانتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، – شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار جهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – شهادة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة، في نفس التخصص، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء، – شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، – شهادة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء، – نسخة من بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة للمترشح، عند الاقتضاء. المادة 12 : يتضمن ملف الترشح للامتحانات المهنية طلبا خطيا للمشاركة يقدمه المترشح. يتم استكمال ملف ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية : – نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم، – نسخة من شهادة تثبت صفة ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 13 : تمنح زيادات للمترشحين الذين لهم صفة ابن (ة) شهيد، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يجب على المترشحين للمسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025 . عبد الحق سايحي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 79 6 جمادى الثانية عام 1447 ه 27 نوفمبر سنة 2025 م المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يعدل المقرّر المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية.
إنّ رئيسة المحكمة الدستورية، – بمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-183 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025 والمتضمن تعيين رئيسة المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، المعدّل، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المقرّر المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية، المعدّل، وتحرّر كما يأتي : ”المادة الأولى : ……………………………….(بدون تغيير حتى) – السيّد معمر بن لحسن، ممثل رئيسة المحكمة الدستورية، رئيسا للجنة، خلفا للسيّد أحمد إبراهيم بوخاري، ………………………. (الباقي بدون تغيير)…………………….“. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025 . ليلى عسلاوي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة