مرسوم تنفيذي رقم 07-230 مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يحدد كيفي ات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلي ة وقمع الاستعم ال والاتجار غير المشروعين بها
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة، تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 2
فتح المادةيتمّ إعداد محضر جرد النباتات والمواد المحجوزة المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية، يحدّد فيه وزنها وطبيعتها ونوعيتها وأوصافها الطبية وكميتها التقديرية مع توضيح طرق كيلها وظروف وتاريخ ومكان حجزها وذكرالتحاليل المنجزة عليها وكذا عدد الأختام ونوعيتها وكل معلومة ضرورية.
ويتمّ تحرير محضر بكل تغيير لاحق للأختام يحدد فيه أن ما تمّ خزنه وأخذ عين ة منه وتحليله يتطابق مع ما تمّ حجزه.
المادة 3
فتح المادةعندما يتم حجز المخدرات أو المؤثرات العقلية، يأمر القاضي المختص باقتطاع عينات بكميات كافية من أجل إقامة الأدلة ومعرفة المواد المحجوزة.
وتوضع بعد ختمها تحت تصرف الجهة القضائية ا لمختصة.
المادة 4
فتح المادةيأمر القاضي المختص بإتلاف المخدرات أوالمؤثرات العقلية المحجوزة مباشرة بعد اقتطاع العينات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، ما لم يكن حفظها ضروريا لسير الإجراءات.
ويأمر بتسليم المخدرات أو المؤثرات العقلية التي يمكن استعمالها في الطب والطب البيطري والصيدلة إلى المؤسسات المختصة التي تمارس نشاطات طبية و/أوعلمية ويحرر محضر بذلك.
المادّ ة 5 : إن النباتات والمواد المحجوزة التي لم تتلف أوتسلم إلى مؤسسة مختصة قصد استعمالها المشروع، تطبيقا لأحكام المادة 4 أعلاه، تتمّ مصادرتها بموجب حكم أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة ويتمّ إتلافها بعد صيرورة الحكم أوالقرار نهائيا.
المادّ ة 6 : يتمّ إتلاف النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة من قبل لجنة يرأسها وكيل الجمهورية. 21 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2007 م يحرّر محضر يوقّع من قبل جميع الحاضرين في عملية الإتلاف، يبيّن بدقة نوعية النباتات والمواد المتلفة وترفق به بطاقات الحجز.
تحدّد تشكيلة اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية لإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 7
فتح المادةتتحمّل الخزينة العمومية مصاريف نقل وإتلاف النباتات والمواد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-273
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-230 المؤرّخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-273
مرسوم تنفيذي رقم 24-273 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 جوان سنة 2022 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.