قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد تشكيلة اللّجان المكلّفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة اللّجان المكلّفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 8 و 19 و 20 من القرار المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 6 : يتحدد اختصاص اللّجان، حسب كمية المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة المراد إتلافها، كما يأتي :
– اللّجنة الوطنية واللّجنة الجهوية : ... (بدون تغيير)...،
– اللّجنة المحلية : عندما لا يتجاوز وزن المخدرات في عملية حجز واحدة، خمسة (5) كيلوغرامات، والمخدرات الصلبة، خمسمائة ( 500 ) غرام، وكمية المؤثرات العقلية خمسة آلاف ( 5000 ) قرص“.
“ المادة 8 : الفقرة الأولى .......... (بدون تغيير).............
غير أن المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة المحلية، تتلف بناء على قرار هذه الأخيرة، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة“.
“ المادة 19 : تنشأ على مستوى وزارة العدل قاعدة معطيات وطنية آلية تتعلق بكميات المخدرات والمؤثرات العقلية وبالسلائف المحجوزة أو المصادرة ومكان تجميعها وتاريخ ومكان إتلافها، توضع تحت تصرف خلية التنسيق واللّجان والمصالح الأمنية المذكورة في هذا القرار.
تسهر الجهات القضائية على تزويد قاعدة المعطيات المذكورة أعلاه، بصفة آنية، بكل المعطيات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة“.
“ المادة 20 : تنشأ، على مستوى وزارة العدل، خلية تنسيق، يرأسها الأمين العام لوزارة العدل، تتضمن ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، والوزارة المكلفة بالداخلية، ووزارة العدل، والديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، والمديرية العامة للجمارك، والمصالح الأمنية المذكورة في هذا القرار. .......................... (الباقي بدون تغيير)............................."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026 .
لطفي بوجمعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.