ج.ر عدد 49 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 24–232 مؤرخ في 7 محرّ م عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024، يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية…………………………………………………………………….. 3 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………… 5 وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 محرّم عام 1446 الموافق 11 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني…………. 5 قرار مؤرخ في 5 محرّم عام 1446 الموافق 11 يوليو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 16 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون………………………………………………………… 6 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………… 7 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة منح حزم الذبذبات للوكالة الوطنية للذبذبات…………………………………………….. 8 وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1445 الموافق 12 مايو سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 وزارة الري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1445 الموافق 10 يونيو سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الري……………………………………………………………………………………………………………………… 10 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

11 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 3 17 يوليو سنة 2024 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24–232 مؤرخ في 7 محرّ م عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024، يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية. إن الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 109 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 45 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23-09 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء تنظيميّة سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-389 المؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 109، المعدلة والمتممة، من الأمر رقم 09–01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسبة من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية من أجل اقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا. المادة 2 : يقصد بهامش الربح لمنتجات الصيرفة الإسلامية الفارق بين تكلفة شراء أصل من الأصول من قبل مؤسسة مالية وسعر البيع أو الإيجار المتفق عليه مع زبون في إطار معاملة تمويل وفقا لمبادئ الصيرفة الإسلامية. المادة 3 : يحدد تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسبة من هامش الربح المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية لاقتناء سكن جماعي والمتكفل بها من الخزينة، كما يأتي :

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة • 5%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بمرة واحدة (1) من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها، • 3%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من اثنتي عشرة ( 12 ) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها. المادة 4 : يحدد تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسبة من هامش الربح المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية الموجهة لبناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع، أو في إطار العرض العقاري العمومي في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمتكفل بها من الخزينة، كما يأتي : • 5%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بمرة (1) واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها، • 3%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأقل من اثنتي عشرة ( 12 ) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها. لا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع أو في إطار العرض العقاري العمومي إلاّ في مناطق محددة من ولايات الجنوب والهضاب العليا، على النحو المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 5 : تكون نسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد هي حاصل الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة تخفيض الفائدة المتكفل بها من الخزينة، وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه. وتكون النسبة من هامش الربح التي يتحملها المستفيد هي حاصل الفارق بين النسبة من هامش الربح التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية والنسبة من هامش الربح المتكفل بها من الخزينة وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه. غير أنه، لا يمكن أن تقل نسبة الفائدة ونسبة هامش الربح اللذين يتحملهما المستفيد، عن : الجزائريّة / العدد 49 11 محرّم عام 1446 ه 17 يوليو سنة 2024 م • 1%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بمرة (1) واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها، • 3%، عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها عند الاقتضاء، مداخيل زوجه، أكثر بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من اثنتي عشرة ( 12 ) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها. المادة 6 : عقود التمويل المنفذة في إطار الصيرفة الإسلامية، والمؤهلة للاستفادة من تكفل الخزينة بنسبة من هامش الربح هي المرابحة والإجارة والاستصناع. المادة 7 : يحدد هامش الربح بعنوان عقود التمويل المنفذة في إطار الصيرفة الإسلامية والمتمثلة في المرابحة والإجارة والاستصناع، مسبقا في العقد وحسب كيفيات الدفع المتفق عليها بين الط رفين. المادة 8 : تقيد الخزينة مبلغ تخفيض نسبة الفائدة والنسبة من هامش الربح المحتسب من قبل البنوك والمؤسسات المالية في عنوان النفقات المخصص لذلك. المادة 9 : لا يحق للشخص الذي سبق له الاستفادة من تخفيض نسبة الفائدة والنسبة من هامش الربح طبقا للأحكام التنظيمية في هذا الشأن، الاستفادة منه مرة أخرى . المادة 10 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13–389 المؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

11 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5 17 يوليو سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : الأعضاء الدائمون : – محمد الشريف كورطه، ممثل لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رئيسا، – منير حمايدية، ممثل لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، نائبا للرئيس، – خالد مبارك، ممثلا للمصلحة المتعاقدة، – مصطفى بلموساوي، ممثلا للقطاع المعني، – إلهام زيراري، ممثلة للقطاع المعني، – أحمد بن خوخة، ممثلا لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، – موراد خالد بلمهدي، ممثلا لوزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، – بسمة داوي، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة. الأعضاء المستخلفون : – خوجة محمد رضا، ممثل للمصلحة المتعاقدة، عضوا مستخلفا للسيّد مبارك خالد، – ماريا بلقاسم، ممثلة للقطاع المعني، عضوا مستخلفا للسيّد مصطفى بلموساوي، – سماعين عبد اللاوي، ممثل للقطاع المعني، عضوا مستخلفا للسيّدة إلهام زيراري، – حمزة جبارني، ممثل لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا مستخلفا للسيّد أحمد بن خوخة، – حسان غربي، ممثل لوزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، عضوا مستخلفا للسيّد موراد خالد بلمهدي، – فاطمة الزهرة بن عزوز، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة، عضوا مستخلفا للسيّدة بسمة داوي. يتولى مكتب الصفقات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أمانة اللّجنة القطاعية. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون الخارجية، المعدّل. وزارة العدل قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1446 الموافق 11 يوليو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

بموجب قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1446 الموافق 11 يوليو سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية اسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08–163 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 والمتضمن إحداث اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني : السيّدات والسادة : – حناية محمد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – شريخي أحلام سارة، ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – حمام جيلالي، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – مروك نصر الدين، ممثل وزارة العدل، – خربوش حورية، ممثلة وزارة المالية، – بوجبوبت عبد الكريم، ممثل وزارة الطاقة والمناجم، – سايب محمد، ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، – العلمي سليم، ممثل وزارة التربية الوطنية، – فوزاري حسين، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – سعدون زاهية، ممثلة وزارة التكوين والتعليم المهنيين، – شعلال كريمة، ممثلة وزارة الثقافة والفنون، – عثمانية سماح، ممثلة وزارة الشباب والرياضة، – عبد الرزاق عباس، ممثل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – عمي صديق، ممثل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – عينار رضا، ممثل وزارة الاتصال، – شايبي مريم، ممثلة وزارة الري، – خالدي زهير، ممثل وزارة الصحة، – علبان عبد الإله، ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بن عودة مختار، ممثل وزارة البيئة والطاقات المتجددة، – تودرت صلاح الدين، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، – عبدلي سمير، ممثل قيادة الدرك الوطني، – صحراوي عبد الرؤوف، ممثل الهلال الأحمر الجزائري، – حاج قويدر أسامة، ممثل الكشافة الإسلامية الجزائرية، – بولاعة محمد، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. الجزائريّة / العدد 49 11 محرّم عام 1446 ه 17 يوليو سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1446 الموافق 11 يوليو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 16 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون.

بموجب قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1446 الموافق 11 يوليو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 16 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، كما يأتي : ” ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 3 – ولد عامر محمود، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 4 – بلقصة بلقاسم، ممثل وزير المالية، …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 10 – عزوار محمد، ممثل وزير الشباب والرياضة، …………………………………………………. (بدون تغيير حتى) 16 – لونيسي يوسف، مدير مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة، 17 – ………………………. (بدون تغيير) …………………………. 18 – فرحات حاج يوسف عبد االله، مكوّن بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .“ وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الطاقة والمناجم.

بموجب قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الطاقة والمناجم :

11 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 17 يوليو سنة 2024 م السيّدات والسادة : – مراد خليفة، ممثل وزير الطاقة والمناجم، رئيسا، – علي ايدري، ممثل وزير الطاقة والمناجم، نائبا للرئيس، – عثمان قدور، ممثل المصلحة المتعاقدة، عضوا، – حكيم طالب، ممثل قطاع الطاقة والمناجم، عضوا، – محمد اولحاج طلامسي، ممثل قطاع الطاقة والمناجم، مستخلفا، – صلاح الدين شراك، ممثل قطاع الطاقة والمناجم، عضوا، – محمد بن محيدين، ممثل قطاع الطاقة والمناجم، مستخلفا، – سهام دلالي، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – محمد شيبان، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا، – مريم بوعبد االله، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، عضوا، – نوال عربان، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والمحاسبة)، مستخلفة، – سمير لحمر، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، عضوا، – جازية حراد، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة، مستخلفة. تتولى السيّدة رافا نبيلة أمانة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الطاقة والمناجم. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1442 الموافق 29 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الطاقة والمناجم. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الشباب والرياضة.

بوجب قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1445 الموافق 22 مايو سنة 2024، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الشباب والرياضة، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99–243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللّجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يأتي : أ) بعنوان ممثلي الإدارة المركزية، السيدّة والسادة : – عبد الوحيد العياشي، المدير العام للشباب، – سماح عثمانية، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة، – دحمان عظيمي، مدير التعاون، – زاكي لحمر، مدير المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي، – ايدير أوجودي، نائب مدير لأنظمة وشبكات الإعلام الآلي، – محمد ساسي، نائب مدير للتكوين في مهن الرياضة. ب) بعنوان ممثلي المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الشباب والرياضة، السيّدة والسادة : – رشيد بن زيان، مكلّف بتسيير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي براهيم، – محمد محمدي، مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب لتقصراين، – محد خلاف، مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة لعين البنيان، – فريد عمروني، مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب لورقلة، – حبيبة قرداش، مديرة المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة لوهران، – عبد الرحمان باي راقد، مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة لقسنطينة، – رضا خيالي، المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات. ج) بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية، السيّدات والسادة :

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – سليم زعبار، أستاذ التعليم العالي بجامعة بجاية، – محمد عرافة، أستاذ التعليم العالي بجامعة بومرداس، – محمد نقاز، أستاذ التعليم العالي بجامعة باتنة 2، – فؤاد سعد سعود، أستاذ التعليم العالي بجامعة المسيلة، – نبيلة ميموني، أستاذة التعليم العالي، عضو بلجنة البحث العلمي باللّجنة الوطنية الأولمبية، – صليحة بونمري، أستاذة التعليم العالي بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها، – أميرة برحايل بودودة، دكتورة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، – ايدير غنيات، دكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. يرأس اللّجنة السيّد محمد جلال مرنيز، أستاذ باحث بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها. وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة منح حزم الذبذبات للوكالة الوطنية للذبذبات.

بموجب قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة منح حزم الذبذبات للوكالة الوطنية للذبذبات، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – عمار زيات، ممثل وزير الاتصال، عضوا، – هناء بوروايس، ممثلة وزير النقل، عضوا، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”. الجزائريّة / العدد 49 11 محرّم عام 1446 ه 17 يوليو سنة 2024 م وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1445 الموافق 12 مايو سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام.

إنّ وزير الاتصال، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-95 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته، لا سيما المادة 10 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 والمتضمن التنظيم الداخلي في المركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 15-95 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام، الذي يدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : يتضمن التنظيم الداخلي للمركز، الموضوع تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، وتلحق به خلية التدقيق والرقابة على التسيير، الهياكل الآتية : – مديرية جمع وحفظ التراث، – مديرية الاتصال والأنظمة المعلوماتية والرقمنة، – مديرية الإدارة والمالية، – فروع. المادة 3 : مديرية جمع وحفظ التراث، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :

11 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 17 يوليو سنة 2024 م – جمع ومعالجة التراث المكتوب والمصور والسمعي البصري التابع لقطاع الاتصال، – ترميم وتجليد الوثائق، مهما كانت طبيعتها وحجمها ودعامتها، – حفظ وأرشفة التراث المكتوب والمصور والسمعي البصري، – نشر التراث المكتوب والمصور والسمعي البصري. وتضم مصلحتين (2) : – مصلحة جمع ومعالجة التراث، – مصلحة حفظ التراث. المادة 4 : مديرية الاتصال والأنظمة المعلوماتية والرقمنة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مخطط الاتصال للمركز، – إنجاز معارض مصورة ذات صلة بمهام المركز، – ترقية النشاطات الخدماتية ذات الصلة بمهام المركز، – إعداد مخطط حفظ ورقمنة التراث المكتوب والمصور والسمعي البصري، – اليقظة التكنولوجية وتطوير الأنظمة المعلوماتية والموقع الإلكتروني للمركز، – وضع قواعد البيانات التي يحتاجها المركز، والسهر على تحيينها، – تأمين نظام المعلومات للمركز، – القيام بأبحاث ودراسات حول الإنتاج والإبداع والاتصال المكتوب والمصور والسمعي البصري، – القيام بأبحاث ودراسات حول مدى تطور أنظمة الاتصال، – إعداد الاستراتيجية وبرامج التكوين في مجال التوثيق والصوت والصورة والإعلام المتعدد الوسائط، – ضمان تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم بطلب من الهيئات المعنية في مجال التوثيق والصورة والصوت والإعلام المتعدد الوسائط. وتضم ثلاث (3) مصالح : – مصلحة الإنتاج وترقية المنتجات، – مصلحة البيانات والرقمنة، – مصلحة البحث والتكوين في مهن وأنظمة الاتصال. يساعد المدير مكلف بالدراسات يتولى الشؤون التجارية والعلاقات العامة. المادة 5 : مديرية الإدارة والمالية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشروع تقارير التسيير السنوي للمركز بالتعاون مع مختلف المديريات، – تسيير ميزانية المركز، – تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية للمركز، – إعداد مخططات تسيير المستخدمين بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، – إعداد ومتابعة برامج تكوين مستخدمي المركز وتحسين مستواهم، – إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمركز بالتعاون مع مختلف المديريات، – ضمان التموين وتسيير الموارد المخزونة للمركز، – إعداد حصيلة حسابات المركز، – القيام بكل دراسة قانونية ذات الصلة بنشاطات المركز، – دراسة ومتابعة المنازعات التي يكون المركز طرفا فيها، – دراسة مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود التي تهم المركز. وتضم أربع (4) مصالح : – مصلحة الموارد البشرية والتكوين، – مصلحة المالية والمحاسبة، – مصلحة الوسائل العامة، – مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات. يساعد المدير مكلف بالدراسات يتولى الشؤون المالية. المادة 6 : يضم المركز فروعا تنظم في مصلحتين (2) : – مصلحة جمع وحفظ التراث، – مصلحة المالية والمحاسبة. المادة 7 : يصنف المدير العام والمدير العام المساعد في رتبة الإطارات المسيّرة للمركز.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويصنف المديرون والمكلفون بالدراسات ورؤساء الفروع ورؤساء المصالح ورئيس الخلية في صنف الإطارات العليا للمركز. المادة 8 : يعيّن المديرون والمكلفون بالدراسات ورؤساء الفروع ورؤساء المصالح ورئيس الخلية بموجب مقرر من المدير العام للمركز. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 9 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 والمتضمن التنظيم الداخلي في المركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1445 الموافق 12 مايو سنة 2024 . محمد لعقاب وزارة الري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1445 الموافق 10 يونيو سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الري. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، الجزائريّة / العدد 49 11 محرّم عام 1446 ه 17 يوليو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-280 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في الري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الموارد المائية، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لوزارة الري، طبقا للجدول الآتي :

11 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 17 يوليو سنة 2024 م مناصب الشغل التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام المادة 2 : تُلحق بهذا القرار جداول توزيع الطابع الإداري لوزارة الري. الكامل الجزئي الكامل الجزئي 64 536 – – 600 1 400 3 23 – – 26 1 400 362 40 – – 402 1 400 92 – – – 92 2 419 37 3 – – 40 3 440 43 – – – 43 3 440 2 13 – – 15 3 440 47 6 – – 53 5 488 – 22 – – 22 5 488 501 – – – 501 5 488 29 5 – – 34 6 515 78 3 – – 81 7 548 1258 651 – – 1909 تعداد مناصب الشغل بعنوان المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات المادة 3 : تُلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها ومدة العقد الخاص الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح غير الإداري لوزارة الموارد المائية، المعدل. سميّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّة. حرّ ر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1445 الموافق 10 يونيو سنة 2024 . وزير المالية وزير الري عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد طه دربال بلقاسم بوشمال

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 محرّم عام 1446 ه 17 يوليو سنة 2024 م الملحق الأول توزيع تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس أدرار سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس الشلف سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول الاغواط عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي المصالح غير الممركزة لوزارة الري التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 5 7 1 400 11 11 1 400 1 1 2 419 1 1 3 440 4 4 5 488 9 9 5 488 1 1 6 515 1 1 7 548 30 5 35 1 11 12 1 400 6 6 1 400 3 3 2 419 2 2 3 440 1 1 3 440 1 1 5 488 1 1 5 488 14 14 5 488 3 3 7 548 30 13 43 7 7 1 400 9 9 1 400 1 1 3 440 1 1 3 440 1 1 3 440 7 7 5 488 1 1 5 488 10 10 6 515 3 3 7 548 1 1 7 548 33 8 41

11 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 13 17 يوليو سنة 2024 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول ام البواقي عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني باتنة عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس بجاية سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني بسكرة عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي الملحق الأول (تابع) التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 15 17 1 400 6 6 1 400 2 2 2 419 1 1 3 440 2 2 3 440 2 2 5 488 6 6 5 488 2 2 7 548 23 15 38 2 15 17 1 400 6 6 1 400 1 1 2 419 1 1 3 440 2 2 5 488 14 14 5 488 1 1 6 515 1 1 7 548 28 15 43 1 4 5 1 400 8 8 1 400 2 2 2 419 11 11 5 488 2 2 7 548 24 4 28 13 13 1 400 8 8 1 400 1 1 2 419 1 1 3 440 1 1 3 440 2 2 5 488 2 2 5 488 8 8 5 488 1 1 6 515 2 2 7 548 23 16 39

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 محرّم عام 1446 ه المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بشار عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس البليدة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول البويرة سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تامنغست سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي 17 يوليو سنة 2024 م الملحق الأول (تابع) التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 5 6 1 400 12 12 1 400 6 6 1 400 1 1 3 440 1 1 3 440 13 13 5 488 2 2 6 515 2 2 7 548 25 18 43 1 11 12 1 400 3 3 1 400 2 2 2 419 12 12 5 488 1 1 6 515 1 1 7 548 20 11 31 1 4 5 1 400 4 4 1 400 4 4 2 419 3 3 3 440 1 1 5 488 14 14 5 488 2 2 7 548 29 4 33 6 6 1 400 8 8 1 400 3 3 2 419 1 1 3 440 2 1 3 5 488 6 6 5 488 20 7 27

11 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 15 17 يوليو سنة 2024 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تبسة سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تلمسان سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني تيارت عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي الملحق الأول (تابع) التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 5 7 1 400 8 8 1 400 1 1 2 419 1 1 3 440 6 6 5 488 1 1 6 515 7 548 19 5 24 15 15 1 400 1 1 1 400 1 1 1 400 1 1 2 419 3 3 3 440 2 2 3 440 10 10 5 488 2 2 6 515 1 1 7 548 21 15 36 1 10 11 1 400 1 1 1 400 11 11 1 400 2 2 2 419 1 1 3 440 1 1 3 440 3 1 4 5 488 1 1 5 488 15 15 5 488 2 2 6 515 3 3 7 548 36 16 52

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 محرّم عام 1446 ه المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الثاني تيزي وزو عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الثاني الجزائر سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول الجلفة سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول جيجل عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي 17 يوليو سنة 2024 م الملحق الأول (تابع) التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 19 20 1 400 11 11 1 400 2 2 3 440 1 1 5 488 16 16 5 488 1 1 7 548 32 19 51 17 17 1 400 10 10 1 400 1 1 3 440 2 2 3 440 1 1 5 488 16 16 5 488 4 4 7 548 34 17 51 10 10 1 400 16 16 1 400 1 1 2 419 1 1 3 440 4 4 5 488 5 5 5 488 2 2 7 548 29 10 39 2 7 9 1 400 3 3 1 400 2 2 2 419 1 1 3 440 1 1 5 488 12 12 5 488 1 1 7 548 21 8 29

11 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 17 17 يوليو سنة 2024 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سطيف عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سعيدة سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سكيكدة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سيدي سائق سيارة من المستوى الأول بلعباس عون خدمة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي الملحق الأول (تابع) التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 11 11 1 400 7 7 1 400 2 2 2 419 1 1 3 440 8 8 5 488 2 2 7 548 20 11 31 6 12 18 1 400 6 11 17 1 400 1 1 2 419 2 2 3 440 1 1 3 440 3 3 5 488 9 9 5 488 1 1 6 515 2 2 7 548 31 23 54 2 6 8 1 400 7 7 1 400 2 2 2 419 2 2 3 440 1 1 3 440 10 10 5 488 2 2 7 548 26 6 32 8 8 1 400 2 2 1 400 2 2 2 419 1 1 3 440 1 1 5 488 9 9 5 488 1 1 7 548 14 10 24

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 محرّم عام 1446 ه المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عنابة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول قالمة عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس قسنطينة سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس المدية سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي 17 يوليو سنة 2024 م الملحق الأول (تابع) التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 15 17 1 400 10 10 1 400 2 2 2 419 2 2 3 440 1 1 3 440 1 1 5 488 1 1 5 488 12 12 5 488 1 1 6 515 2 2 7 548 33 16 49 15 15 1 400 4 4 1 400 4 4 2 419 2 2 3 440 1 1 5 488 11 11 5 488 1 1 7 548 23 15 38 2 7 9 1 400 10 10 1 400 1 1 2 419 1 1 3 440 1 1 3 440 4 4 5 488 18 8 26 18 18 1 400 3 3 1 400 1 1 2 419 13 13 5 488 1 1 6 515 1 1 7 548 19 18 37

11 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 17 يوليو سنة 2024 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول مستغانم سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المسيلة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس معسكر سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول ورقلة سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي الملحق الأول (تابع) التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 6 7 1 400 2 2 1 400 1 1 2 419 1 1 3 440 5 5 5 488 2 2 7 548 12 6 18 4 11 15 1 400 7 7 1 400 1 1 2 419 1 1 3 440 1 1 3 440 2 2 5 488 11 11 5 488 2 2 7 548 29 11 40 12 12 1 400 3 3 1 400 2 12 14 1 400 1 1 2 419 2 2 3 440 1 1 5 488 8 8 5 488 2 1 3 6 515 15 29 44 1 7 8 1 400 6 6 1 400 1 1 2 419 1 1 3 440 6 6 5 488 1 1 7 548 16 7 23

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 محرّم عام 1446 ه المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني وهران سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول البيض عامل مهني من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس إيليزي سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس برج سائق سيارة من المستوى الأول بوعريريج عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي 17 يوليو سنة 2024 م الملحق الأول (تابع) التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 10 10 1 400 3 3 1 400 1 1 2 419 1 1 3 440 1 1 3 440 1 1 5 488 10 10 5 488 2 2 7 548 19 10 29 1 5 6 1 400 3 3 1 400 5 5 1 400 2 2 2 419 2 2 3 440 1 1 5 488 11 11 5 488 1 1 7 548 22 9 31 2 2 1 400 2 2 1 400 1 1 2 419 3 3 5 488 1 1 6 515 7 2 9 1 9 10 1 400 14 14 1 400 1 1 2 419 1 1 3 440 1 1 3 440 9 9 5 488 2 2 7 548 29 9 38

11 محرّم عام 1446 ه الجريدة 17 يوليو سنة 2024 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بومرداس عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس الطارف سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس تندوف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 الملحق الأول (تابع) التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 13 13 1 400 6 6 1 400 1 1 2 419 1 1 3 440 1 1 5 488 13 13 5 488 1 1 6 515 1 1 7 548 23 14 37 3 4 7 1 400 8 1 9 1 400 4 4 2 419 2 2 5 488 7 7 5 488 2 2 7 548 24 7 31 1 5 6 1 400 2 1 3 1 400 3 3 2 419 1 1 3 440 9 9 5 488 2 2 7 548 18 6 24

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 محرّم عام 1446 ه المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس الوادي سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول خنشلة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي 17 يوليو سنة 2024 م الملحق الأول (تابع) التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 11 12 1 400 3 3 1 400 8 9 17 1 400 1 1 2 419 2 2 3 440 1 1 3 440 5 5 3 440 2 2 5 488 7 7 5 488 10 10 5 488 2 2 4 7 548 25 39 64 10 10 1 400 2 2 1 400 2 2 2 419 9 9 5 488 1 1 6 515 2 2 7 548 16 10 26 1 8 9 1 400 4 4 1 400 4 4 2 419 1 1 3 440 3 3 3 440 1 1 5 488 6 6 5 488 2 2 6 515 2 2 7 548 23 9 32

11 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23 17 يوليو سنة 2024 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سوق عامل مهني من المستوى الثالث أهراس عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني تيبازة سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول ميلة عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عين الدفلى عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي الملحق الأول (تابع) التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 27 27 1 400 2 2 1 400 2 2 2 419 1 1 2 5 488 5 488 8 8 5 488 1 1 6 515 1 1 7 548 15 28 43 9 9 1 400 16 16 1 400 2 2 2 419 1 1 3 440 4 4 3 440 1 1 5 488 12 12 5 488 1 1 7 548 37 9 46 1 8 9 1 400 12 12 1 400 2 2 2 419 12 12 5 488 2 2 6 515 2 2 7 548 31 8 39 1 16 17 1 400 6 6 1 400 1 1 2 419 9 9 5 488 2 2 7 548 19 16 35

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 محرّم عام 1446 ه المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس النعامة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عين عامل مهني من المستوى الثاني تموشنت عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس غرداية سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي 17 يوليو سنة 2024 م الملحق الأول (تابع) التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 9 10 1 400 1 1 1 400 5 4 9 1 400 2 2 2 419 4 1 5 3 440 2 2 3 440 1 1 3 440 8 8 5 488 1 1 7 548 23 16 39 3 13 16 1 400 6 6 1 400 1 1 2 419 1 1 2 3 440 1 1 3 440 2 2 5 488 1 1 5 488 10 10 5 488 1 1 6 515 3 3 7 548 27 16 43 2 6 8 1 400 4 1 5 1 400 1 1 2 419 2 2 5 488 9 9 5 488 1 1 2 7 548 19 8 27

11 محرّم عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 25 17 يوليو سنة 2024 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول غليزان عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول تيميمون حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول برج باجي حارس مختار سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس أولاد جلال سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الملحق الأول (تابع) التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 9 10 1 400 8 8 1 400 1 1 2 419 1 1 3 440 2 2 3 440 3 3 5 488 9 9 5 488 1 1 7 548 26 9 35 5 5 1 400 4 4 1 400 1 1 2 419 3 3 5 488 8 5 13 5 5 1 400 3 3 1 400 1 1 2 419 2 2 5 488 6 5 11 5 5 1 400 3 3 1 400 1 1 2 419 1 1 5 488 2 2 5 488 6 6 12

26 الجريدة الرسميّة المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس بني عباس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول إن صالح حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول إن قزام حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول توقرت حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول جانت حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 محرّم عام 1446 ه 17 يوليو سنة 2024 م الملحق الأول (تابع) التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 5 5 1 400 3 3 1 400 1 1 2 419 1 1 3 440 3 3 5 488 8 5 13 5 5 1 400 5 5 1 400 3 3 2 419 5 5 5 488 2 2 7 548 15 5 20 5 5 1 400 3 3 1 400 2 2 2 419 3 3 5 488 8 5 13 5 5 1 400 4 4 1 400 1 1 2 419 2 2 5 488 7 5 12 5 5 1 400 4 4 1 400 1 1 2 419 2 2 5 488 1 1 7 548 8 5 13

11 محرّم عام 1446 ه الجريدة 17 يوليو سنة 2024 م المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول حارس المغير سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس المنيعة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي المجموع العام توزيع تعداد الشغل وتصنيفها ومدة العقد الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 27 الملحق الأول (تابع) التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 6 6 1 400 4 4 1 400 1 1 2 419 1 1 3 440 2 2 5 488 2 2 4 6 515 9 9 18 6 6 1 400 4 1 5 1 400 1 1 2 419 2 2 5 488 1 1 6 515 1 1 7 548 9 7 16 1220 648 1868 الملحق الثاني الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز التعدادحسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير عقد محدد التعداد مناصب الشغل محدد المدة (1) المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع 12 3 – – 15 1 400 2 – – – 2 1 400 11 – – – 11 1 400 1 – – – 1 2 419 2 – – – 2 3 440 1 – – – 1 3 440 8 – – – 8 5 488 1 – – – 1 7 548 38 3 – – 41

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 محرّم عام 1446 ه وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتم م، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) : السيدات والسادة : – نسيمة أرحاب، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، رئيسة، – رابح فصيح، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 17 يوليو سنة 2024 م – نهلة دينة خداش، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – صديق زنابي وأحمد صايم، ممثلا الوزير المكلف بالمالية، – محمد الطاهر بوربون، ممثل الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – أمال علام، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، – جلال مناد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – نور الهدى خليلي، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وسام بودومي، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، – سمير عميور، ممثل الأمين الدائم لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها حاملي المشاريع، – بوعلام إبروشن، ممثل رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية. تتمم تشكيلة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية لاحقا بتعيين ممثلين (2) عن منظمات الشباب حاملي المشاريع، الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة