مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 23-74 مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين……………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 23-45 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفتين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام واليين……………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولاية تيسمسيلت… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بلشبونة (جمهورية البرتغال)…………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين واليين…………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين في ولاية تيسمسيلت. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير جامع الجزائر… 9 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين عامين بوزارة الصناعة….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المديرالعام للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الجزائر…………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة مستغانم…….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات.. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
أوّل شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 3 22 فبراير سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الصناعة…………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجهيزات العمومية في ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة النقل……………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا…………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصيد البحري وتربية المائيات في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “فاطمة الزهراء” بالجزائر………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشبكات وتطوير الرقمنة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة وهران ………..1 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة مستغانم……… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الثقافة والفنون…………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الرقمنة والإحصائيات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الوادي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية سوق أهراس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة التجهيزات العمومية في ولاية بني عباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصيد البحري وتربية المائيات في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
أوّل شعبان عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 22 فبراير سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 20 رجب عام 1444 الموافق 11 فبراير سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين…………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1444 الموافق 11 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين قاض عسكري……………………………………………….. 13 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1444 الموافق 30 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة المسيلة……………….. 14 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022، يحدّد قائمة الشهادات التي تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والتي تخول حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد……………………………………………….. 14 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة……………….. 16 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين……………. 16 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن فتح دعوى تصنيف المسرح الجهوي لباتنة “صالح لمباركية”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات……………………………… 18
أوّل شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 5 22 فبراير سنة 2023 م فهرس (تابع) وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 13 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 رحب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………. 20 قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة النقل قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي…….. 21 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قراران مؤرّخان في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمنان اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال…………… 22 قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن تجديد اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال………… 22 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة الصناعة الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تشكيل اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة الصيدلانية……………………………………………………………………………………………………………………………… 25 المحكمة الدستورية مقرّر مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المحكمة الدستورية. 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 نوفمبر سنة ………………………………………………………………………………………………………………………2022 26
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أوّل شعبان عام 1444 ه
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 23-74 مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم ووزير الصناعة ووزير التجارة وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، لا سيما المادة 110 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم، 22 فبراير سنة 2023 م تنظيمية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة التي يقتنيها الأفراد المقيمون، لاستعمالهم الخاص. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : سيارة سياحية : سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل الأشخاص لا تتجاوز تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق. سيارة نفعية : سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.5 طن : مركبة نقل، مركبة نقل صغيرة، مركبة من نوع بيك آب. سيارة مستعملة : كل سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات من تاريخ أول وضعها للسير إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك. الفرد المقيم : كل شخص طبيعي مقيم في الجزائر. المادّة 3 : يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، من أجل وضعها للسير في الجزائر، مرة واحدة كل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك. المادّة 4 : تخضع جمركة السيارات المستعملة قصد وضعها للاستهلاك إلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 5 : يتم استيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة. المادّة 6 : يجب أن تكون السيارات المستعملة المستوردة : – في حالة جيدة للسير، – ألاّ تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادحة، – تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الاقتضاء لمعايير المُصنِّع.
أوّل شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 فبراير سنة 2023 م في حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم، فإنه يجب إعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد، وعند الاقتضاء، يتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين. المادّة 7 : يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد (1)، غير قابل للتجديد. يجب أن يتم إيداع ملف الجمركة لوضع السيارة للاستهلاك على مستوى مكتب الجمارك للدخول أو مكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم. المادّة 8 : تتم جمركة السيارات المستعملة المستوردة من قبل الأفراد المقيمين، من أجل وضعها للاستهلاك، على أساس الوثائق الآتية : – نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب، – شهادة إقامة الفرد المقيم، – شهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة، – وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع، – وثيقة مؤرخة بأقل من ثلاثة (3) أشهر، تثبت الحالة الجيدة للسير للسيارة، تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها، – تقرير خبرة المطابقة يعدّه الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم. المادّة 9 : مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل، تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على السيارات السياحية المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل أعوانها. يتم التنازل عن هذه السيارات بالعملة الوطنية فقط، ولا يمكن أن يترتب على ذلك تحويل ناتج التنازل نحو الخارج. المادّة 10 : تتم جمركة السيارات السياحية، لوضعها للاستهلاك، المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل أعوانها، على أساس الوثائق الآتية : – نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب، – شهادة إقامة الفرد المقيم، – شهادة ترقيم السيارة، – وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7 – نسخة من التصريح لدى الجمارك الخاص بالقبول المؤقت للسيارة، – ترخيص بالتنازل عن السيارة صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، – ترخيص بالتنازل عن السيارة صادر عن مصالح الجمارك، – تقرير خبرة المطابقة يعدّه الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم. المادّة 11 : تمسك إدارة الجمارك بطاقية وطنية لعمليات استيراد واقتناء السيارات المستعملة التي تتم من قبل الأفراد المقيمين. المادّة 12 : تستثنى السيارات المستعملة الداخلة إلى التراب الوطني لإقامة مؤقتة في إطار سياحي، من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم. المادّة 13 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 23-45 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (استدراك). الجريدة الرسميّة – العدد الأول الصادر بتاريخ 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 – الصفحة 101 – السطران 13 و 14 ( التأشيرات) : – بدلا من : …………..” المرسوم الرئاسي رقم 19-316 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن .”…………………… – يقرأ : ……………….” المرسوم الرئاسي رقم 22-38 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه”. ……………………… (الباقي بدون تغيير) ………………………..
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أوّل شعبان عام 1444 ه
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفتين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلّفتين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – فوزية بوسباعي، – نعيمة منحور. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام واليين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد لوناس بوزقزة، بصفته واليا لولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد الدراجي بوزيان، بصفته واليا لولاية النعامة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد الكريم زيناي، بباب الوادي، – فتحي بوزايد، ببراقي. 22 فبراير سنة 2023 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسين لدائرتين في ولاية تيسمسيلت، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد الكمال بوشمال، بدائرة تيسمسيلت، – محجوبة صندوق، بدائرة برج الأمير عبد القادر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، تنهى، ابتداء من 27 يوليو سنة 2022، مهام السيّد عبد القادر فرقي، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بلشبونة (جمهورية البرتغال).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد شكيب رشيد قايد، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بلشبونة (جمهورية البرتغال). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين واليين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، واليين في الولايتين الآتيتين : – عبد الكريم زيناي، في ولاية سوق أهراس، – لوناس بوزقزة، في ولاية النعامة.
أوّل شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 فبراير سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر : – فتحي بوزايد، بباب الوادي، – محمد أمين بن شاولية، ببراقي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، رئيسي دائرتين في ولاية تيسمسيلت : – محجوبة صندوق، بدائرة تيسمسيلت، – عبد الكمال بوشمال، بدائرة برج الأمير عبد القادر. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير جامع الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد نسيم مختاري، مديرا عاما لمؤسسة تسيير جامع الجزائر. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين عامين بوزارة الصناعة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، مديرين عامين بوزارة الصناعة : – صالح بوصبيعة، مديرا عاما لترقية الاستثمار، – نبيلة سحنون، مديرة عامة للتنمية الصناعية، – بشير كشرود، مديرا عاما لليقظة الاستراتيجية والدراسات وأنظمة الإعلام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد كريم بوجميعة، مديرا عاما لتطوير ومتابعة القطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد دحمان مروكي، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين المديرالعام للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد بهيج الدين حشماوي، مديرا عاما للمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد أمين بن شاولية، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة مستغانم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد سيدي محمد غماري، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أوّل شعبان عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد ميسوم لعروسي، بصفته مديرا لتطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة والفنون، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالديوان الوطني للإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد لخضر كريبش، بصفته نائب مدير للموظفين والتكوين بالديوان الوطني للإحصائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية عين الدفلى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد جمال حميطوش، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد بشير كشرود، بصفته رئيسا لقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. 22 فبراير سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد كريم بوجميعة، بصفته مديرا للدراسات بقسم اليقظة الاستراتيجية وأنظمة الإعلام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الصناعة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بوزارة الصناعة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – نبيلة سحنون، مديرة للصناعات الغذائية والتحويلية، – صالح بوصبيعة، مديرا للمشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجهيزات العمومية في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدة أسماء دايري، بصفتها مديرة للتجهيزات العمومية في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نورة يحوي، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين بوزارة النقل.
أوّل شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 فبراير سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد يوسف زميرني، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصيد البحري وتربية المائيات في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للصيد البحري وتربية المائيات في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – منور مغني صنديد، في ولاية سيدي بلعباس، – إلياس مصطفى، في ولاية وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “فاطمة الزهراء” بالجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الكريم حميدي، مديرا للمعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية “فاطمة الزهراء” بالجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الشبكات وتطوير الرقمنة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد كمال الدين هراڤمي، مديرا للشبكات وتطوير الرقمنة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، تعيّن السيّدة خليدة بوثماق، عميدة لكلية التكنولوجيا بجامعة البليدة .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد عادل بوديار، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة تبسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة وهران .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد سيدي محمد غماري، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة وهران .1 H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة مستغانم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الحميد قريدش، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية تلمسان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد ميلود ميلودي، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية تلمسان.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أوّل شعبان عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد ميسوم لعروسي، مفتشا بوزارة الثقافة والفنون. 22 فبراير سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية سوق أهراس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد محمد بومهراس، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية سوق أهراس. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، تعيّن السيّدة فطيمة ولد أحمد، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الرقمنة والإحصائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الوادي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد جمال حميطوش، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد طارق علمي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة التجهيزات العمومية في ولاية بني عباس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، تعيّن السيّدة سارة نقاميش، مديرة للتجهيزات العمومية في ولاية بني عباس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الله بن يوسف، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للصيد البحري وتربية المائيات في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للصيد البحري وتربية المائيات في الولايتين الآتيتين : – إلياس مصطفى، في ولاية سيدي بلعباس، – منور مغني صنديد، في ولاية وهران.
أوّل شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 فبراير سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات مؤرّخة في 20 رجب عام 1444 الموافق 11 فبراير سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1444 الموافق 11 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد العزيز بونوالة، بصفته نائبا عاما عسكريا مساعدا لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 6 فبراير سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1444 الموافق 11 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الصمد رضا بوعمامة، بصفته وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 6 فبراير سنة .2023 بموجب قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1444 الموافق 11 فبراير سنة 2023، تنهى مهام السيّد شعبان بهلول، بصفته نائبا للوكيل العسكري للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 6 فبراير سنة .2023 H قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1444 الموافق 11 فبراير سنة 2023، يتضمن تعيين قاضٍ عسكري. بموجب قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1444 الموافق 11 فبراير سنة 2023، يعيّن السيّد شعبان بهلول، وكيلا عسكريا للجمهوريّة لدى المحكمة العسكرية بورقلة بالنيابة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 7 فبراير سنة .2023 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها، – وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة الأولى منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات تسييرها والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2023، بعشرة في المائة .)%10( المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه :
- الحساب 74 : مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149، المادة الفرعية .)6490 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة .2023 ابراهيم مراد
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أوّل شعبان عام 1444 ه
وزارة العدل قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1444 الموافق 30 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة المسيلة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدّد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة المسيلة، فرع قضائي يكون مقره ببلدية أولاد دراج، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى بلديات أولاد دراج والمعاضيد والمطارفة والصوامع. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1444 الموافق 30 جانفي سنة .2023 عبد الرشيد طبي 22 فبراير سنة 2023 م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022، يحدّد قائمة الشهادات التي تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والتي تخوّل حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد.
إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد شروط وكيفيات سير التربص المهني واستقبال ودفع أجر الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المتربصين، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي،
أوّل شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 فبراير سنة 2023 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 11-393 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الشهادات التي تُمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين التي تخوّل حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد. المادة 2 : يخوّل حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، للحاصلين على شهادة تُمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها تم الحصول عليها، على الأقل، ببكالوريا + 3 سنوات، في إحدى الشعب الآتية : – المحاسبة، – المالية، – التسيير، – التدقيق. المادة 3 : تتمثل الشهادات التي تخول حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، فيما يأتي : .1 نظام كلاسيكي : – ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص : محاسبة، – ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص : مالية، – ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص : محاسبة ومالية، – ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص : تسيير، – ليسانس في علوم التسيير، تخصص : محاسبة، – ليسانس في علوم التسيير، تخصص : مالية، – ليسانس في علوم التسيير، تخصص : إدارة الأعمال، – ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : علوم مالية، – ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : مالية، – ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : اقتصاد مالي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 – ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : نقد، مالية وبنوك، – شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المحاسبة والجباية. .2 نظام ليسانس – ماستر – دكتوراه (ل.م.د) : – ليسانس في العلوم المالية والمحاسبة، تخصص : محاسبة وجباية، – ليسانس في العلوم المالية والمحاسبة، تخصص : محاسبة وتدقيق، – ليسانس في العلوم المالية والمحاسبة، تخصص : محاسبة ومالية، – ليسانس في العلوم المالية والمحاسبة، تخصص : مالية المؤسسة، – ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : اقتصاد وتسيير المؤسسات، – ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : اقتصاد نقدي وبنكي. المادة 4 : يخوّل أيضا، حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، للحاصلين على إحدى الشهادات التي تُمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، والمتمثلة فيما يأتي : – شهادة تقني سامٍ في المحاسبة والمالية، – شهادة تقني سامٍ في المحاسبة والتسيير، – شهادتان اثنتان : شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة وشهادة الاقتصاد والقانون. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة .2022 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابراهيم جمال كسالي كمال بداري وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أوّل شعبان عام 1444 ه
وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة. بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 9 محرم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، كما يأتي : ………………………………………………..“ (بدون تغيير حتى) – سمير كبير، ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا، – هدى داموس، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، مستخلفة، ………………………….(الباقي بدون تغيير)…………………………”. وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين.
إنّ وزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، 22 فبراير سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رفم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المورخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين، تحت سلطة المدير، أربع (4) مصالح : – مصلحة الاستقبال والإعلام والتوجيه والرقمنة، – مصلحة التكوين الحضوري والتكوين المهني المتواصل، – مصلحة التمهين، – مصلحة الإدارة والمالية والوسائل”. “المادة 3 : تتكفل مصلحة الاستقبال والإعلام والتوجيه والرقمنة، على الخصوص، بما يأتي : – استقبال وإعلام وتسجيل المترشحين لمتابعة تكوين مهني وتنظيم ومتابعة أيام انتقاء وتوجيه المترشحين نحو تكوين مهني، – ضمان المتابعة النفسية والبيداغوجية للمتربصين والمتمهنين أثناء مسارهم التكويني والمهني، – إعداد ومتابعة البرنامج السنوي للنشاطات المتعلقة بالإعلام والتوجيه طبقا لمخطط الإعلام والتوجيه المسطر من طرف الإدارة المركزية أو المسطر مع مختلف شركاء القطاع، لاسيما قطاع التربية الوطنية والقطاع الاقتصادي، – تحضير المتربصين والمتمهنين على تقنيات البحث عن منصب عمل وكيفيات إنشاء مشروع مهني،
أوّل شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 فبراير سنة 2023 م – إعداد وتوزيع بطاقية خريجي التكوين لفائدة مختلف أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وتنسيق النشاطات المتعلقة بإدماجهم مع مختلف هذه الأجهزة، – ضمان الرقمنة والمعالجة المعلوماتية، لاسيما في عمليات التسجيل والتوجيه والإدماج المهني“. المادة 2 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : تتكفل مصلحة التكوين الحضوري والتكوين المهني المتواصل، على الخصوص، بما يأتي : – تنظيم التكوين المهني الأولي في النمط الحضوري، – إعداد المخططات السنوية للتكوين الحضوري والتكوين المهني المتواصل ووضعها حيز التنفيذ، – ضمان تنظيم امتحانات نهاية التربص للمتربصين، والامتحانات المهنية، وتلك المتعلقة بالمترشحين الأحرار وامتحانات نهاية التكوين لمتربصي المؤسسات الخاصة للتكوين المهني، – ضمان متابعة التربصات التطبيقية المنظمة في الوسط المهني لفائدة المتربصين المسجلين في التكوين الحضوري، – تنظيم التكوين المهني المتواصل المتوج بشهادة لفائدة العمال، – تنظيم التكوين حسب الطلب لفائدة العمال على أساس اتفاقيات الشراكة، – إعداد وتسليم الشهادات التي تتوج دورات التكوين الأولي الحضوري والتكوين المهني المتواصل”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورّية الجزائريّة الديمقراطيّة الّش عبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1444 الموافق 29 جانفي سنة .2023 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن فتح دعوى تصنيف المسرح الجهوي لباتنة “صالح لمباركية”.
إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 محرم عام 1444 الموافق 24 غشت سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2022، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمّى المسرح الجهوي لباتنة “ صالح لمباركية .” المادة 2 : تتمثل عناصر تحديد الممتلك الثقافي فيما يأتي : – طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي دشن عام 1899، مستوحى من الطراز المعماري الإيطالي الكلاسيكي الحديث، يحمل اسم الكاتب “صالح لمباركية” تكريما لمسيرته الحافلة في مجال العمل المسرحي. – الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية باتنة، دائرة باتنة، ولاية باتنة، وهو مبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي : – شمالا : شارع بن عباس محمد، – الشمال الغربي : شارع ابن باديس،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أوّل شعبان عام 1444 ه
– جنوبا : السوق المغطى، – الجنوب الشرقي : شارع الفدائيين، – شرقا : شارع الفدائيين، – غربا : شارع ابن باديس. تحدّد الإحداثيات الجغرافية للممتلك الثقافي وفقا للجدول الآتي : النقاط الإحداثيات (س) الإحداثيات (ع) شمال شرق 01 13.47” 35°33’ 32.07” 6°10’ 02 13.85” 35°33’ 32.58” 6°10’ 03 12.93” 35°33’ 33.73” 6°10’ 04 12.52” 35°33’ 33.23” 6°10’ – تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي. – نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي تقدر ب 792 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية. – الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة. – هوية المالكين : وزارة الثقافة والفنون. – المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار. – الارتفاقات والالتزامات : – يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية باتنة بغرض التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدي لباتنة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، موضوع هذا القرار، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية باتنة. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. 22 فبراير سنة 2023 م المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة .2023 صورية مولوجي وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتّمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير الرقمنة والإحصائيات،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19
ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في
11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15
رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022 الذي يحدد عدد
المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في
المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية
لوزارة الرقمنة والإحصائيات،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : يعدل ويتمّم عدد المناصب العليا
للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات
والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة
الرقمنة والإحصائيات، المحددة بموجب القرار الوزاري
المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير
سنة 2022 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
أوّل شعبان عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19
22 فبراير سنة 2023 م
الشّعب المناصب العليا العدد
مكلف بالدراسات وبمشروع
الإدارة العامة
الترجمة - الترجمة الفورية
الإعلام الآلي
الإحصائيات
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22
جانفي سنة .2023
وزير الرقمنة والإحصائيات وزير المالية
حسين شرحبيل ابراهيم جمال كسالي
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
وزارة السكن والعمران والمدينة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام
1444 الموافق 13 ديسمبر سنة 2022، يعدل القرار
الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرم عام 1443
الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة
الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل
والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات
المؤسسات وتجمعات المؤسسات المتخصصة في
البناء والأشغال العمومية والموارد المائية
والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة
للمواصلات السلكية واللاسلكية.
إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
في الإدارة المركزية 2
(بدون تغيير) (بدون تغيير)
مساعد بالديوان 2
(بدون تغيير) (بدون تغيير)
(بدون تغيير) (بدون تغيير)
(بدون تغيير) (بدون تغيير)
(بدون تغيير) (بدون تغيير)
(بدون تغيير) (بدون تغيير)
(بدون تغيير) (بدون تغيير)
ووزير السكن والعمران والمدينة،
ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11
صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24
محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد
القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل
والتصنيف المهنيين للمؤسسات ومجموعات المؤسسات
وتجمعات المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال
العمومية والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال
المنشآت الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2
من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 محرم عام 1443
الموافق 2 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية
لأعضاء اللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف المهنيين
للمؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات
المؤسسات المتخصصة في البناء والأشغال العمومية
والموارد المائية والأشغال الغابية وأشغال المنشآت الكامنة
للمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في 24 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر
سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تتكون اللجنة الوطنية من الأعضاء المذكورين
أدناه :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أوّل شعبان عام 1444 ه
– السيّد لحرش محمد طه، ممثل وزير الداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلفا للسيّد زايدي
خالد،
– .........................................................(بدون تغيير حتى)
– السيّد نيت إيكان مولود، ممثل الوزير المكلف بالغابات،
خلفا للسيّدة بن غمراني ويداد،
– السيّد ريلي حكيم، ممثل الوزير المكلف بالسكن، خلفا
للسيّد حاج لعزيب يزيد،
– .........................................................(بدون تغيير حتى)
– السيّدة طاهري نسيمة، ممثلة الوزير المكلف بالموارد
المائية، خلفا للسيّد بوقروة عمر،
– السيّد هربي أرزقي، ممثل الاتحاد العام للمقاولين
الجزائريين، خلفا للسيّد تلاقطران موسى،
...........................(الباقي بدون تغيير)...........................".
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزئر في 19 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 13
ديسمبر سنة .2022
وزير البريد والمواصلات وزير الفلاحة والتنمية
السلكية واللاسلكية الريفية
كريم بيبي تريكي محمد عبد الحفيظ هني
وزير السكن والعمران وزير الأشغال العمومية
والمدينة والري والمنشآت القاعدية
محمد طارق بلعريبي لخضر رخروخ
H
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3 سبتمبر
سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 رجب عام
1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات
العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1444 الموافق 3
سبتمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 رحب عام
1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء
اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن
والعمران والمدينة، المعدّل، كما يأتي :
22 فبراير سنة 2023 م
“ ....................................................... (بدون تغيير حتى)
– السيّد عبد الحفيظ جعفري، عضوا دائما، والسيّد نجيم
سايري، عضوا مستخلفا، ممثلين لوزير السكن والعمران
والمدينة،
– .............................. (بدون تغيير) ................................،
– السيّدة فتيحة ولعيس، عضوا مستخلفا، خلفا للسيّدة
نوال مشري، ممثلة لوزير المالية (المديرية العامة
للميزانية)،
– .............................. (بدون تغيير) ................................،
– السيّد مولود قريشي، عضوا مستخلفا، خلفا للسيّد
سفيان فريش، ممثلا لوزير التجارة وترقية الصادرات“.
H
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 22
ديسمبر سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجنة الوزارية
المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1444
الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، تحدّد تشكيلة اللّجنة
الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة،
تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم
11–76 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16
فبراير سنة 2011 الذي يحدّد شروط وكيفيات وضع
مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، المعدّل
والمتمّم، كما يأتي :
– السيّدة موساوي فايزة، ممثلة الوزير المكلّف
بالمدينة، رئيسة،
– السيّد بولمعالي سفيان، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– السيّد مقراني الياس، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– السيّدة مازا عرقوية، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية،
– السيّد معوش رابح، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة
والمناجم،
أوّل شعبان عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة
22 فبراير سنة 2023 م
– السيّد قزولة عبد الرحمان، ممثل الوزير المكلّف
بالصناعة،
– السيّد حمدوش عبد الحكيم، ممثل الوزير المكلّف
بالنقل،
– السيّدة حميدي عمرة، ممثلة الوزير المكلّف بالفلاحة
والتنمية الريفية،
– السيّدة عطاب حاجة، ممثلة الوزير المكلّف بالأشغال
العمومية،
– السيّد قليزرة عبد الوهاب، ممثل الوزير المكلّف
بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– السيّد بناري محمد، ممثل الوزير المكلّف بالموارد
المائية،
– ولاة الولايات التي توجد فيها المدن الجديدة المعنية،
– المديرون العامون لهيئات المدن الجديدة،
– رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية،
– رؤساء المجالس الشعبية الولائية للولايات المعنية أو
ممثلوهم،
– مديرو الهيئات المكلّفة على المستوى المحلي
بما يأتي :
* توزيع الطاقة،
* توزيع المياه وتطهيرها،
* النقل،
* الاتصالات السلكية واللاسلكية،
* المحافظة العقارية،
* مديرية أملاك الدولة،
* ممثل عن كل قطاع وزاري و/أو هيئة يمكن أن تكون
معنية بأشغال اللّجنة.
تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 28 رجب عام 1435 الموافق
28 مايو سنة 2014 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة الوزارية
المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة، المعدّل.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21
وزارة النقل
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة
2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية
لتسهيلات النقل الجوي.
بموجب قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24
جانفي سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرّخ
في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018
والمتضمن إنشاء اللّجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها،
في اللّجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي التي يرأسها
السيّد حمزة بن حمودة، ممثل الوزير المكلّف بالطيران
المدني :
– السيّد محمد سعودي، ممثل وزير الشؤون الخارجية
والجالية الوطنية بالخارج،
– السيّد يونس بوزيد، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية،
– السيّد بوجمعة صحراوي، ممثل الوزير المكلّف
بالشؤون الدينية،
– السيّدة نصيرة بن سيدي سليمان، ممثلة الوزير
المكلّف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– السيّدة سامية حمادي، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة،
– السيّد سماعيل حومة، ممثل المدير العام للأمن
الوطني،
– السيّد مراد معزوز، ممثل المدير العام للجمارك،
– السيّد مصطفى سبايحي، المدير العام لمؤسسة
تسيير المصالح المطارية في الجزائر،
– السيّد عبد القادر كسال، المدير العام لمؤسسة تسيير
المصالح المطارية في وهران،
– السيّد عصام بن الصيد، المدير العام لمؤسسة تسيير
المصالح المطارية في قسنطينة،
– السيّد محمد صالح كواش، الرئيس المدير العام لشركة
تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أوّل شعبان عام 1444 ه
– السيّد يوسف سفير، المدير العام للمؤسسة الوطنية
للملاحة الجوية،
– السيّد لغياتي درايعية، ممثل عن الناقل الجوي الوطني
“الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية“،
– السيّد سيد أحمد تزكى، ممثل عن الناقل الجوي
الوطني “الشركة الوطنية للطيران الطاسيلي“.
تتولى مصالح الوكالة الوطنية للطيران المدني، أمانة
اللّجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي.
وزارة العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 8
ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 25
شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021
والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن
المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي
والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد.
بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1444 الموافق
8 ديسمبر سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 شعبان
عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين
أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال
الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني
للتقاعد، كما يأتي :
“..............................................................(بدون تغيير حتى)
بعنوان ممثلي مجلس إدرة الصندوق الوطني للتقاعد :
– تواقين محمود،
– لصنامي محمد،
...........................(الباقي بدون تغيير).............................”.
H
قراران مؤرّخان في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق
2 جانفي سنة 2023، يتضمنان اعتماد هيئتين
خاصتين لتنصيب العمال.
بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق
2 جانفي سنة 2023، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال
المسمّاة “ش . ذ . م . م قروب قولدن سرفيس”، الكائنة بحي
324 مسكن، عمارة 26، رقم 01، الطابق الأرضي، بلدية باب
الزوار، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم
22 فبراير سنة 2023 م
التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428
الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات
منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه
منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة
الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم.
بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق
2 جانفي سنة 2023، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال
المسّم اة “م . ذ . شوذ . م . م هاي مين بلوس”، الكائنة
بمجموعة ملكية رقم 586، قطعة رقم 03، بلدية برج البحري،
ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي
رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24
أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح
الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها
ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة
العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم.
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2
جانفي سنة 2023، يتضمن تجديد اعتماد هيئة
خاصة لتنصيب العمال.
بموجب قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق
2 جانفي سنة 2023، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب
العمال المسمّاة “أومبرانت أر أش” الكائنة بحي 20 أوت
1955، التعاونية العقارية للمجاهدين، رقم 1673، بلدية
بئر خادم، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم
التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428
الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات
منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه
منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة
الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدل والمتمم.
وزارة العلاقات مع البرلمان
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19
ديسمبر سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللّجان الإدارية
المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي
وزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19
ديسمبر سنة 2022، تحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية
الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع
البرلمان، طبقا للجدول الآتي :
أوّل شعبان عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة
22 فبراير سنة 2023 م
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة
اللّجان الأسلاك والرتب
الأعضاء
الدائمون
– المتصرفون،
– المترجمون – التراجمة،
– المهندسون في الإعلام الآلي، – فيروز بن زايد
رقم 1 – بشير مكي
– الوثائقيون أمناء المحفوظات،
– فايزة سرير
– مساعدو المهندسين في الإعلام عبد الله
الآلي،
– مساعدو المتصرفين.
– ملحقو الإدارة،
– التقنيون في الإعلام الآلي،
– آمال حوفاني
– كتّاب المديرية الرئيسيون،
(ز) ناجي
– المحاسبون الإداريون – هناء بن ضيف
رقم 2
الرئيسيون، – سليمة شريد
– كتّاب المديرية،
– المحاسبون الإداريون،
– أعوان الإدارة الرئيسيون.
– أعوان الإدارة،
– الكتّاب،
– محمد سليماني
– أعوان المكتب،
– نبيلة عبد السلام
– أعوان حفظ البيانات، (ز) بركات
رقم 3
– العمال المهنيون،
– سائقو السيارات،
– الحجّاب.
يرأس اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء السيّد لزهر طراش،
الأعضاء الأعضاء الأعضاء
الإضافيون الدائمون الإضافيون
– صبيحة شكمام – لزهر طراش – الربيع قواس
– سهام مقطيف – نورة عقون – السعيد بلقاسمي
– جمال أقران – شريفة لدرع (ز) – لطفي خضراوي
بودودة
– مراد لعضور – لزهر طراش – مراد حامدي
– سميرة زغواني – هواري صادق – فريدة محي الدين
(ز) فايز السيد – وسام قرين – جويدة خراف
عبد الشافي (ز) تمشيشات
– كنزة بوركايب
– جمال هاني – لزهر طراش – سهام بلقاسم
– مسعود جديلي – فاروق خليف – عبد الكريم باشا
مدير الإدارة العامة.
وفي حالة وقوع مانع لرئيس اللّجنة، تعيّن السلطة المعنيّة موظفا من بين ممثلي الإدارة الدائمين في اللّجنة الإدارية
المتساوية الأعضاء المعنيّة لاستخلافه.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أوّل شعبان عام 1444 ه
وزارة الصناعة الصيدلانية
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1444 الموافق 27
سبتمبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة الإدارية
المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة
الصناعة الصيدلانية.
إنّ وزير الصناعة الصيدلانية،
– بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية
عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون
الأساسي العام للوظيفة العمومية،
– وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام
1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر
بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم
وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في
11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل
رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق
بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان
الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية
ذات الطابع الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11
محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
ممثلو
الأسلاك العدد
الأعضاء
الدائمون
– الأسلاك المشتركة،
39 3
– أسلاك الممارسين الطبيين
العامين في الصحة العمومية.
22 فبراير سنة 2023 م
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرّخ في
7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين
المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة
العمومية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4
ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق
باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان
التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي
يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-272 المؤرّخ
في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
الصيدلانية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تكوّن لدى وزارة الصناعة الصيدلانية
لجنة إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء الأسلاك
المشتركة وأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة
العمومية، وفقا للجدول الآتي :
الإدارة ممثلو الموظفين
الأعضاء الأعضاء الأعضاء
الإضافيون الدائمون الإضافيون
3 3 3
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة .2022
علي عون
أوّل شعبان عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25
22 فبراير سنة 2023 م
قرار مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تشكيل اللّجنة الإدارية المتساوية
الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصناعة الصيدلانية.
بموجب قرار مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 22
الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الأسلاك المشتركة
للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة
الأسلاك الأعضاء
الأعضاء
الدائمون
ديسمبر سنة 2022، تتشكل لوزارة الصناعة الصيدلانية اللجنة
وأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، وفقا
ممثلو الموظفين
الأعضاء
الإضافيون الأعضاء الإضافيون
الدائمون
– الأسلاك المشتركة، – تيمسقيدة إسلام – بوغربال – زكاري سمير – مسبوك زهير
عبد الرحمان
– أسلاك الممارسين
– حمومو صلاح الدين – بوحفص علاء الدين – بلاهدة مديحة – بن يوسف مصباح
الطبيين العامين في
الصحة العمومية.
امال
– عمروني مهدي – تواتي محمد أمين – ساير سامية – أيت طيب وهيبة
يرأس اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء السيّد تيمسقيدة إسلام، مدير الإدارة والوسائل.
المحكمة الدستورية
مقرّر مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8
جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات
الاجتماعية لدى المحكمة الدستورية.
إنّ رئيس المحكمة الدستورية،
– بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرّخ في 21 رمضان عام
1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق
الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
– وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرّخ في 21 رجب
عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى
الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي
القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق
بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادتان 3 و 21 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرّخ في
11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021
والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5
شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق
بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية،
– وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 25 محرّم عام 1413 الموافق
26 يوليو سنة 1992 والمتضمن إحداث لجنة للخدمات
الاجتماعية بالمجلس الدستوري،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم رقم
82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11
سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية،
تنشأ لدى المحكمة الدستورية، لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2 : تلغى أحكام المقرّر المؤرّخ في 25 محرّم عام
1413 الموافق 26 يوليو سنة 1992 والمتضمن إحداث لجنة
للخدمات الاجتماعية بالمجلس الدستوري.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8
جانفي سنة .2023
عمر بلحاج
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أوّل شعبان عام 1444 ه
22 فبراير سنة 2023 م
إعلانات وبلاغات
بنك الجزائر
الوضعية الشهريّة في 30 نوفمبر سنة 2022
المبالغ (دج)
الأصول :
– الذهب ....................................................................................................................................... 1.143.112.486,06
– أموال بالعملة الصعبة .............................................................................................................. 903.253.895.282,77
– حقوق السحب الخاصة ............................................................................................................. 580.426.309.235,42
– الاتفاقات الدولية للدفع ............................................................................................................ 532.979.105,27
– المساهمات وتوظيفات الأموال ............................................................................................... 6.783.787.826.273,09
– الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ....................................................... 388.725.800.395,57
– الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ............................. 0,00
– الديون المترتبة للخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من
الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 ..................................................................................... 0,00
– الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ
في 26/8 / )2003 ................................................................................................................................ 0,00
– السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ...................................................... 7.036.407.000.000,00
* بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ............................................. 520.207.000.000,00
* بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر ................................................................................ 6.516.200.000.000,00
– حسابات الصكوك البريدية ...................................................................................................... 1.300.895.554,51
– السندات المعاد خصمها : .......................................................................................................... 0,00
* العموميّة .............................................................................................................................. 0,00
* الخاصة ................................................................................................................................. 0,00
– الأمانات )**( : ........................................................................................................................... 1.636.613.194.526,20
* العموميّة .............................................................................................................................. 1.636.613.194.526,20
* الخاصة ................................................................................................................................. 0,00
– تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ........................................................................... 0,00
– حسابات للتحصيل .................................................................................................................. 0,00
– أصول ثابتة صافية ................................................................................................................. 18.688.493.729,68
– بنود أخرى للأصول ................................................................................................................. 239.037.860.014,19
المجموع 17.589.917.366.602,76
الخصوم :
– الأوراق والقطع النقدية المتداولة ............................................................................................. 7.506.772.907.279,43
– الالتزامات الخارجية ................................................................................................................ 481.014.978.519,12
– الاتفاقات الدولية للدفع ............................................................................................................ 1.457.652.818,69
– مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة .......................................................................... 554.140.046.420,43
– الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة .............................................................................. 2.648.299.398.759,16
– حسابات البنوك والمؤسسات المالية ..................................................................................... 1.001.891.478.040,42
– استعادة السيولة )*( ................................................................................................................. 314.000.000.000,00
– الرأسمال .................................................................................................................................. 500.000.000.000,00
– الاحتياطات .............................................................................................................................. 928.824.785.960,17
– مؤونات .................................................................................................................................... 1.500.000.000.000,00
– بنود أخرى للخصوم ................................................................................................................ 2.153.516.118.805,34
المجموع 17.589.917.366.602,76
)*( يحتوي تسهيلات الودائع
)**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة