مرسوم تنفيذي رقم 23-383 مؤرّخ في 13 بيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بمهام المراقبة والتفتيش المنصبّة خصوصا على ما يأتي :
– تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة والهياكل والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
– متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايته،
– تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات الضرورية.
ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري وأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تخص عناصر تدخل ضمن صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تقترح المفتشية العامة أيضا، في إطار ممارسة مهامها، توصيات أو أية تدابير من شأنها أن تساهم في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا، بناء على طلب الوزير، للقيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب ظرف خاص.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
ويعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتضمنة سير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أدائها.
المادة 6
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة مفتش عام، ويساعده خمسة (5) مفتشين.
يفوّض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.
وينشط المفتش العام أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها.
يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام.
يتعيّن على المفتشين الالتزام بالحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–359 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة البيئة وسيرها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–548 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتنظيمها وسيرها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.