مرسوم تنفيذي رقم 24-196 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 24 و 25 و 26 و 29 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 14 : يجب أن تتضمن دراسة الخطر العناصر الآتية :
– ............................................. (بدون تغيير حتى) الأمن ووسائل النجدة، 8 – تحديد موقع المؤسسة المصنفة المراد إنجازها في خريطة يتراوح مقياسها بين 1/25.000 و 1/50.000، يقرأ بوضوح، 9 – مخطط وضعية مقياسه 1/2.500 على الأقل، يقرأ بوضوح لجوار المؤسسة إلى غاية مسافة تساوي، على الأقل، عشر 1( / 10 ) مساحة التعليق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة دون أن تقل عن مائة ( 100 ) متر.
تحدد على هذا المخطط جميع البنايات مع تخصيصاتها وطرق السكة الحديدية والطرق العمومية ونقاط الماء وقنواته وسواقيه. 10 – مخطط إجمالي مقياسه 1/200، على الأقل، يقرأ بوضوح، يبيّن الإجراءات التي تزمع المؤسسة المصنفة القيام بها إلى غاية خمسة وثلاثين ( 35 ) مترا، على الأقل، من المؤسسة، وتخصيص البنايات والأراضي المجاورة وكذا رسم شبكات الطرق المختلفة الموجودة''. ''الماد ة 24 : يرسل تصريح استغلال المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
يجب أن يبين هذا التصريح بوضوح ما يأتي :
– لقب واسم المصرح، إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي،
– التسمية أو اسم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقرها وكذا صفة موقع التصريح، إذا تعلق الأمر بشخص معنوي،
– تحديد النشاط،
– طبيعة التصريح إذا كانت المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة مزمع إنجازها أو موجودة أو كانت محل تعديل في العناصر المصرح بها''. ''الماد ة 25 : يجب أن يرفق تصريح استغلال المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة بالوثائق الآتية :
– .......................................... (بدون تغيير حتى) تخزين المواد،
– تقرير يتضمن :
• طبيعة وحجم النشاطات التي اقترح المصرح ممارستها وكذا فئة أو فئات قائمة المنشآت المصنفة التي يجب أن تصنف المؤسسة ضمنها،
• مناهج الصنع التي ينفذها المصرح والمواد التي يستعملها، لا سيما منها المواد الخطرة التي من المحتمل أن تكون بحوزته وكذا المواد التي يصنعها، بحيث تقيّم سلبيات المؤسسة المصنفة والتدابير من أجل تداركها،
• طريقة وشروط معالجة المصبّات السائلة والانبعاثات الجوية من كل نوع وكذا معالجة النفايات وبقايا الاستغلال''. ''الماد ة 26 : يوافق على التصريح باستغلال المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة بموجب مقرر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، بعد رأي مصالح البيئة والقطاع المعني بالنشاط.
يتعيّن على رئيس المجلس الشعبي البلدي الرد على المصرّح في أجل لا يتعدى ستين ( 60 ) يوما، ابتداء من تاريخ التصريح.
ويجب تبرير رفض التصريح باستغلال المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة، ويبلّغ للمصر ح.
يمكن المصرّح تقديم تظلم في أجل عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض للمصرح لدى الوالي المختص إقليميا، طبقا للتنظيم المعمول به''. ''الماد ة 29 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله، من :
– .......................................... (بدون تغيير حتى) مدير المصالح الفلاحية للولاية أو ممثله،
– مدير الصحة للولاية أو ممثله،
– مدير التنظيم والشؤون العامة أو ممثله،
– ................................ (بدون تغيير) ..............................،
– ممثل عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، .............................. (الباقي بدون تغيير) .''....................... ''الماد ة 44 : يجب على كل مستغل مؤسسة مصنفة موجودة لم تكن محل رخصة استغلال أو تصريح بالاستغلال، أن يقوم بتسوية وضعيته في أجل لا يتعدى ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.