ج.ر عدد 47 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-256 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-257 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-258 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 23-259 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 23-260 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 23-261 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 23-262 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية…………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 23-263 مؤرّخ 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية…………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 23-264 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل…………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 23-265 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 23-266 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة…………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي رقم 23-267 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات……………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 23-270 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يحدد كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين……………………………………………………………………………………. 14 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير اليقظة والدراسات الاستراتيجية بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا ………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 3 12 يوليو سنة 2023 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسية مؤرّخة في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس المحكمة الإدارية بغليزان…….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية……….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للجمارك….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير النماذج والآليات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الجالية الوطنية بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن التعيين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشين في المفتشية العامة لمصالح السجون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء باتنة……. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السياسات الجبائية في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………….. 20

24 ذو الحجة عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 12 يوليو سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمنان تعيين مكلفين بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري بوزارة المالية…………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية إن أميناس (ولاية إيليزي) مستشفى مختلطا……………………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات عملها……………………………………………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها…………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي للجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر ……………………………………………………………………….2023 25 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1444 الموافق 10 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1444 الموافق 10 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)…………………………………………… 26 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………. 26 المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان……….. 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد عدد المناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 5 12 يوليو سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-256 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-20 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستة ملايير واثنان وسبعون مليونا وخمسمائة وثلاثون ألف دينار 6.072.530.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستة ملايير واثنان وسبعون مليونا وخمسمائة وثلاثون ألف تنظيمية دينار 6.072.530.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’الإدارة العامة’’ - البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ - الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ في محفظة البرامج لوزارة الشباب والرياضة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-257 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-20 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو الحجة عام 1444 ه

والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة واثنان وأربعون ألف دينار 58.842.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وخمسون مليونا وثمانمائة واثنان وأربعون ألف دينار 58.842.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’الإدارة العامة’’ - البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ في محفظة البرامج لوزارة الشباب والرياضة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-258 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، 12 يوليو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-22 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره عشرون مليونا وتسعمائة ألف دينار 20.900.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’المبالغ غير المخصصة’’، وفي العنوان السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لسنة 2023، مبلغ قدره عشرون مليونا وتسعمائة ألف دينار 20.900.000( دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ‘’الإدارة العامة’’، البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ في محفظة برامج وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-259 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 7 12 يوليو سنة 2023 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-23 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الجدول يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وثلاثون مليارا وخمسمائة وواحد وستون مليونا وواحد وثمانون ألف دينار 38.561.081.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثمانية وثلاثون مليارا وخمسمائة وواحد وستون مليونا وواحد وثمانون ألف دينار 38.561.081.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ لمحفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الباب عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي المرأة بالدينار 4 : نفقات التحويل المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع البرنامج : الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة 5.036.496.000 5.036.496.000 5.036.496.000 5.036.496.000 البرنامج الفرعي : حماية وإدماج الأشخاص 5.036.496.000 5.036.496.000 5.036.496.000 5.036.496.000 ذوي الاحتياجات الخاصة البرنامج : التنمية الاجتماعية والنشاط الإنساني 33.524.585.000 33.524.585.000 33.524.585.000 33.524.585.000 البرنامج الفرعي : التنمية الاجتماعية 33.524.585.000 33.524.585.000 33.524.585.000 33.524.585.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 38.561.081.000 38.561.081.000 38.561.081.000 38.561.081.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو الحجة عام 1444 ه

مرسوم رئاسي رقم 23-260 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 303.250.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتان وثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 203.250.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 303.250.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائتان وثلاثة ملايير ومائتان وخمسون مليون دينار 203.250.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في البرنامج 12 يوليو سنة 2023 م ‘’الفلاحة والتنمية الريفية’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’تنمية الفلاحة’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ لمحفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-261 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير والري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-29 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية،

24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 9 12 يوليو سنة 2023 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليارا ومائتان وعشرة ملايين دينار 29.210.000.000( دج) كرخص التزام، ومبلغ قدره عشرون مليار دينار(000.000.000.02 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليارا ومائتان وعشرة ملايين دينار 29.210.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره عشرون مليار دينار(000.000.000.02 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، موزعة حسب الأبواب والبرامج والبرامج الفرعية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة عنوان محفظة البرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار والبرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع محفظة البرامج لوزارة 14.210.000.000 5.000.000.000 الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية برنامج : حشد الموارد 3.431.000.000 1.659.000.000 المائية والأمن المائي البرنامج الفرعي : السدود - - البرنامج الفرعي : التنقيبات 3.431.000.000 1.659.000.000 برنامج : التزويد 10.779.000.000 3.341.000.000 بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية البرنامج الفرعي : 9.444.000.000 2.626.000.000 التوصيل بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية البرنامج الفرعي : شبكات 1.335.000.000 715.000.000 التوزيع برنامج : الري الفلاحي - - البرنامج الفرعي : - - المساحات المسقية برنامج : التطهير - - وحماية البيئة الطبيعية بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 15.000.000.000 15.000.000.000 29.210.000.000 20.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 6.431.000.000 4.659.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000

-

    • 3.431.000.000 1.659.000.000 5.037.000.000 5.037.000.000 15.816.000.000 8.378.000.000 5.037.000.000 5.037.000.000 14.481.000.000 7.663.000.000
    • 1.335.000.000 715.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو الحجة عام 1444 ه

12 يوليو سنة 2023 م الجدول الملحق (تابع) عنوان محفظة البرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار والبرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام اعتمادات الدفع البرنامج الفرعي : شبكات - - التطهير برنامج : الإدارة العامة - - البرنامج الفرعي : الدعم الإداري - - مجموع الاعتمادات 14.210.000.000 5.000.000.000 المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 23-262 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-29 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائة وعشرون مليون دينار 11.120.000.000( دج)، كرخص التزام بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 963.000.000 963.000.000 963.000.000 963.000.000 963.000.000 963.000.000 963.000.000 963.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 29.210.000.000 20.000.000.000 ومبلغ قدره ملياران وستمائة مليون دينار(000.000.006.2 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائة وعشرون مليون دينار 11.120.000.000( دج) كرخص التزام، ومبلغ قدره ملياران وستمائة مليون دينار 2.600.000.000( دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في برنامج ‘’المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’تطوير المنشآت الأساسية للطرق’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ لمحفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-263 مؤرّخ 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه،

24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يوليو سنة 2023 م – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-29 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وتسعة ملايين دينار 609.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في مخصص’’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وتسعة ملايين دينار 609.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ‘’حشد الموارد المائية والأمن المائي’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’تحويلات المياه’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ لمحفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-264 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل. إنّ رئيس الجمهوريّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرون مليونا وسبعة وتسعون ألف دينار 120.097.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’المبالغ المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرون مليونا وسبعة وتسعون ألف دينار 120.097.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة النقل في برنامج ‘’الطيران والأرصاد الجوية’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الطيران’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو الحجة عام 1444 ه

مرسوم رئاسي رقم 23-265 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-31 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 الجدول الباب 1 : الباب 2 : عنوان البرنامج نفقات المستخدمين نفقات تسيير المصالح والبرنامج الفرعي رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع السياحة - - 114.500.000 114.500.000 سياسة وترقية - - 114.500.000 114.500.000 السياحة دعم المشاريع - - - - السياحية مجموع الاعتمادات - - 114.500.000 114.500.000 المفتوحة 12 يوليو سنة 2023 م والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره مائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 114.500.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 514.500.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في ‘’الاعتمادات غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره مائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 114.500.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره خمسمائة وأربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 514.500.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : الباب 4 : المجموع نفقات الاستثمار نفقات التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع

  • 400.000.000 - - 114.500.000 514.500.000
  • 125.000.000 - - 114.500.000 239.500.000
  • 275.000.000 - - - 275.000.000
  • 400.000.000 - - 114.500.000 514.500.000

24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يوليو سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-266 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-32 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ‘’الإدارة العامة’’ - البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’ في محفظة البرامج لوزارة الصحة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13 حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-267 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-41 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 2.345.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في مخصص ‘’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وثلاثمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 2.345.000.000( دج)،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو الحجة عام 1444 ه

كرخص التزام، ومبلغ قدره سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في البرنامج ‘’تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية والاستفتائية’’، في البرنامج الفرعي ‘’الإدارة العامة’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ لمحفظة برنامج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 23-270 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يحدد كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، لا سيما المادتان 8 و 9 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، 12 يوليو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-282 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-123 المؤرخ في 26 رمضان عام 1441 الموافق 19 مايو سنة 2020 الذي يحدد كيفيات دفع شبه الراتب للمتمهن، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-294 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد شروط تعيين معلّم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، يحدد هذا المرسوم كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين. المادّة 2 : يخضع الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين المهني، إلى الشروط المحددة في التشريع والتنظيم اللّذين ينظمان التكوين عن طريق التمهين. الفصل الأول كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين المادّة 3 : يتم توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين حسب رغباتهم وقدراتهم في حدود المناصب البيداغوجية المتوفرة. المادّة 4 : في حالة ما إذا كان الطلب على التخصص يفوق عرض المؤسسات العمومية للتكوين المهني لمناصب التمهين، يخضع المترشحون للتكوين المهني عن طريق التمهين إلى اختبارات الانتقاء التي تنظمها لهذا الغرض المؤسسة العمومية للتكوين المهني.

24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يوليو سنة 2023 م المادّة 5 : يتضمن انتقاء المترشحين للتكوين عن طريق التمهين اختبارا كتابيا يتمحور حول مواد التعليم العام ويسمح بتقدير وتقييم معارف المترشح. المادّة 6 : تنشأ على مستوى كل مؤسسة عمومية للتكوين المهني، لجنة مختلطة لتوجيه المتمهنين، تدعى في صلب هذا النص ‘’ اللّجنة .’’ المادّة 7 : تتشكل اللّجنة من : – مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني، رئيسا، – المسؤول المكلّف بالتمهين بالمؤسسة العمومية للتكوين المهني، عضوا، – أستاذ في التخصص، عضوا، – مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهني، عضوا، – المستخدم أو ممثله، عضوا، – معلّم في التمهين، عضوا. تتولى أمانة اللّجنة المصلحة المكلفة بالتمهين على مستوى المؤسسة العمومية للتكوين المهني. المادّة 8 : تكلف اللّجنة، على الخصوص، بما يأتي : – ضبط عدد مناصب التمهين المتوفرة حسب التخصص، – تحديد معايير انتقاء المترشحين، – دراسة ملفات المترشحين، – السهر على احترام معايير تنصيب المتمهنين، – التأكد من اختبارات الانتقاء والمصادقة عليها، – ضبط القائمة النهائية للمترشحين قصد تنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين، – السهر على توجيه المتمهنين ذوي الاحتياجات الخاصة نحو مناصب التمهين المناسبة لإعاقتهم، – تنظيم زيارات لفائدة المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين المهني التي تضمن التكوين. المادّة 9 : تجتمع اللّجنة بناء على استدعاء من رئيسها قبل كل دخول للتكوين المهني. يتم استدعاء أعضاء اللجنة قبل ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع. المادّة 10 : تدوّن قرارات اللّجنة في محضر يوقّعه جميع الأعضاء الحاضرين. المادّة 11 : تسلّم المؤسسة العمومية للتكوين المهني للمترشحين المقبولين لمتابعة دورة التكوين عن طريق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 15 التمهين، مقررات توجيه خاصة بتنصيبهم كمتمهنين، مدوّن عليها خصوصا تاريخ بداية ونهاية التكوين وتسمية التخصص ومستوى التأهيل. ترسل المؤسسة العمومية للتكوين المهني نسخة من مقرر التوجيه إلى المستخدم المعني بتنصيب المتمهن. يحدد نموذج مقرر التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني. الفصل الثاني تنصيب المترشحين كمتمهنين لدى المستخدمين المادّة 12 : يتولى كل من أستاذ المؤسسة العمومية للتكوين المهني، المكلف بمتابعة المتمهن، ومعلم التمهين ضمان تنصيب المتمهنين لدى المستخدمين في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ بداية دخول التكوين المهني. المادّة 13 : يُنصَّب المتمهنون في مناصب التمهين التي تستجيب للمتطلبات في مجال الأمن والوقاية. المادّة 14 : يوفر المستخدم كل الوسائل المادية، من مواد وتجهيزات، التي تسمح بضمان التكوين التطبيقي حسب برنامج التكوين. المادّة 15 : يكلف مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني بمرافقة المتمهن ومساعدته للتكيف مع الوسط المهني. المادّة 16 : يتعيّن على مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني والأستاذ المكلف بمتابعة المتمهنين، التنسيق مع معلّم التمهين في تأطير المتمهنين. المادّة 17 : يخضع المتمهنون للنظام الداخلي للمستخدم فور تنصيبهم. المادّة 18 : يتعين على المؤسسة العمومية للتكوين المهني إعداد تقريرها المتعلق بتنصيب المتمهنين لدى المستخدمين وإرساله إلى مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) من تاريخ دخول التكوين المهني. المادّة 19 : يرسل مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية إلى المدير المكلف بالتمهين على مستوى الوزارة، تقريرا نهائيا عن عملية تنصيب المتمهنين لدى المستخدمين للتقييم والمتابعة، بناء على تقارير المؤسسات العمومية للتكوين المهني التابعة له. المادّة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو الحجة عام 1444 ه

مراسيم مراسيم رئاسية مؤرّخة في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – جهاد الدين بلكاس، بصفته سفيرا مستشارا، ابتداء من 29 مايو سنة 2023، – محمد ملاح، بصفته مديرا للعلاقات الثنائية الإفريقية، ابتداء من 5 مايو سنة .2023

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – هشام كيموش، بصفته مديرا للدراسات، ابتداء من 7 مايو سنة 2023، – عادل طالبي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، ابتداء من 26 أبريل سنة .2023

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى ابتداء من 26 جانفي سنة 2023، مهام السيدة زهيرة عابد، بصفتها مديرة لآسيا الجنوبية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – ياسين مفتي، نائب مدير للتنمية الاجتماعية، ابتداء من 26 ديسمبر سنة 2022، 12 يوليو سنة 2023 م فرديّة – ماسينيسا بكتاش، نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية، ابتداء من 26 جانفي سنة 2023، – العربي عبد الفتاح لباز، نائب مدير للأمن ونزع السلاح، ابتداء من 4 مارس سنة 2023، – عبد الحق بلكبير، نائب مدير لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، ابتداء من 2 فبراير سنة .2023

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – أحمد أوعيل، نائب مدير للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري، – محمد مسعود بونقطة، نائب مدير للوسائل العامة، – سليمان غزلي، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير اليقظة والدراسات الاستراتيجية بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى ابتداء من 10 مايو سنة 2023، مهام السيد محمود براهم، بصفته مديرا لليقظة والدراسات الاستراتيجية بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد مرايمي، ابتداء من 23 أبريل سنة 2023، – منصف منصري، ابتداء من 24 أبريل سنة .2023

24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يوليو سنة 2023 م مراسيم رئاسية مؤرّخة في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية -سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيد عبد الجليل معزوز، بصفته نائب مدير للعمليات المالية بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى ابتداء من 2 يونيو سنة 2023، مهام السيد مصطفى آيت عباس، بصفته نائب مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى ابتداء من 22 فبراير سنة 2023، مهام السيدة لينة أحميم، بصفتها نائبة مدير لإفريقيا الشرقية والاستوائية بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى ابتداء من 15 فبراير سنة 2023، مهام السيد عباس بن موسات، بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بفرانكفورت (جمهورية ألمانيا الفيدرالية)، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى ابتداء من 9 مايو سنة 2023، مهام السيد سفيان جنيدي، بصفته مديرا للتكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1444 الموافق 10 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد فاتح داودي، بصفته مديرا للتعاون الدولي بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس المحكمة الإدارية بغليزان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيد حامد حفصي، بصفته رئيسا للمحكمة الإدارية بغليزان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيد محمود أودغيري، بصفته مكلفا بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيد عمر لعجال، بصفته نائب مدير للتنظيم في قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيد إسماعيل محيز، بصفته نائب مدير لإجراءات التحصيل في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو الحجة عام 1444 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للجمارك.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيد سعيد بن سالم، بصفته نائب مدير للتوثيق والأرشيف في المديرية العامة للجمارك. 12 يوليو سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الجالية الوطنية بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعين السيد حمزة جابر، مديرا للجالية الوطنية بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيدة منال بجغيط، بصفتها نائبة مدير لإحصائيات القطاع الحقيقي في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية، بناء على طلبها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيد مراد رشوم، بصفته محتسبا من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير النماذج والآليات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023، تنهى مهام السيد كريم طاير، بصفته مديرا للنماذج والآليات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – أحلام صارة شريخي، نائبة مدير للتنمية الاجتماعية، – تركية ناصري، نائبة مدير للأمن ونزع السلاح، – علي يموني، نائب مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، – حسام الدين حميميد، نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية، – حسان غناي، نائب مدير لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : – جهاد الدين بلكاس، ببغداد (جمهورية العراق)، ابتداء من 29 مايو سنة 2023، – عبد الكريم بحة، بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية)، ابتداء من 3 مايو سنة 2023،

24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يوليو سنة 2023 م – عمر فريتح، بأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، ابتداء من 4 مايو سنة 2023، – صالح عطية، بالدوحة (دولة قطر)، ابتداء من أول مايو سنة 2023، – محمود براهم، بالمنامة (مملكة البحرين)، ابتداء من 10 مايو سنة 2023، – محمد ملاح، بكيغالي (جمهورية رواندا)، ابتداء من 5 مايو سنة 2023، – بومدين ماحي، بنيروبي (جمهورية كينيا)، ابتداء من 24 مايو سنة 2023، – ساعد معاندي، ببريتوريا (جمهورية جنوب إفريقيا)، ابتداء من 22 مايو سنة 2023، – العربي الحاج علي، ببرلين (جمهورية ألمانيا الفيدرالية)، ابتداء من 25 أبريل سنة 2023، – كمال شير، بأوسلو (المملكة النرويجية)، ابتداء من 3 مايو سنة 2023، – فوزية بومعيزة، سفيرة وممثلة دائمة بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (الكونفدرالية السويسرية)، ابتداء من 6 أبريل سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعين السادة الآتية أسماؤهم، قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : – سفيان جنيدي، بطرابلس (دولة ليبيا)، ابتداء من 9 مايو سنة 2023، – محمد عالم، بجدة (المملكة العربية السعودية)، ابتداء من 7 مايو سنة 2023، – عبد المالك بوفنوش، بالدار البيضاء (المملكة المغربية)، ابتداء من 17 أبريل سنة 2023، – محمد مرايمي، باسطنبول (جمهورية تركيا)، ابتداء من 23 أبريل سنة 2023، – فريد بن أودينة، بفرانكفورت (جمهورية ألمانيا الفيدرالية)، ابتداء من 14 مايو سنة 2023، – عادل طالبي، بميلانو (جمهورية إيطاليا)، ابتداء من 26 أبريل سنة 2023، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 – شوقي شمام، بنابولي (جمهورية إيطاليا)، ابتداء من 5 مايو سنة 2023، – منصف منصري، ببروكسل (المملكة البلجيكية)، ابتداء من 24 أبريل سنة 2023، – هشام كيموش، بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)، ابتداء من 7 مايو سنة 2023، – محمد رضا بولعسل، بجنيف (الكنفدرالية السويسرية)، ابتداء من 5 مايو سنة 2023، – محمد أوزروحن، بليل (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 20 مايو سنة 2023، – محمد زرقط، بمونتريال (كندا)، ابتداء من 27 مايو سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعين السيدان الآتي اسماهما، قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : – حسام الدين طواهرية، بكريتاي (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 20 مايو سنة 2023، – مصطفى آيت عباس، بميتز (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 2 يونيو سنة .2023 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن التعيين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل : – جمال زيداني، مديرا للدراسات، – سمير حماني، مديرا لأمن المؤسسات العقابية، – هند خنفر، نائبة مدير لمعاملة المحبوسين، – براهيم شعبان شاوش، نائب مدير للوقاية والمعلومات، – حسين بن علي شريف، نائب مدير لتطبيق العقوبات، – براهيم ڤاسمي، نائب مدير للإحصائيات.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو الحجة عام 1444 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشين في المفتشية العامة لمصالح السجون.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مفتشين في المفتشية العامة لمصالح السجون : – أمين ماموني، – عيسى أوديني، – محمد بوذريع. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين نواب مديرين بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تعين السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها : – زهية حبشي، نائبة مدير للتعاون، – فريدة ذيب، نائبة مدير للوقاية، – ياسين فلوس، نائب مدير للإدارة العامة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء باتنة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعين السيد سليمان شيشون، أمينا عاما لمجلس قضاء باتنة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السياسات الجبائية في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعين السيد إسماعيل محيز، مديرا للسياسات الجبائية في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية. 12 يوليو سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعين السيد عمر لعجال، مديرا للصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعين السيد محمود أودغيري، مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمنان تعيين مكلفين بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، تعين السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، مكلفين بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري بوزارة المالية : – حفيظة يعيش، – أكلي أعوين، – سمير عزون.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعين السيد محمد هارون، مكلفا بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يعين السيد سعيد عطية، مديرا عاما للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة.

24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يوليو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية إن أميناس (ولاية إيليزي) مستشفى مختلطا. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرران مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية إن أميناس (ولاية إيليزي) مستشفى مختلطًا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة .2023 وزير الصحة عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام عبد الحق سايحي اللواء محمد الصالح بن بيشة H قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، ينهى ابتداء من 11 يونيو سنة 2023، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، التي ضمنها السيّد عبد الرحمان العز، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات عملها.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو الحجة عام 1444 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-88 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق المخّططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائية المطبقة عليها، المعدّل، لا سيّما المادتان 2 و 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات عملها، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات عملها، تدعى في صلب النص “اللّجنة المركزية“. المادّة 2 : يرأس اللّجنة المركزية الموضوعة لدى وزير التكوين والتعليم المهنيين، الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. تتشكل اللّجنة المركزية مما يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالتكوين والتعليم المهنيين : – مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام، – مدير تنظيم التكوين المهني ومتابعته، 12 يوليو سنة 2023 م – مدير التعليم المهني، – مدير التكوين المتواصل والعلاقات المشتركة بين القطاعات، – مدير التنمية والتخطيط. بعنوان الإدارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية : – مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، – مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، – مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، – مدير المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه، – مدير العمل الإقليمي والحضري، – مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، – نائب مدير لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم، – ممثل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى. بعنوان الإدارات الأخرى : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 3 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 4 : تكلّف اللّجنة المركزية على الخصوص، بما يأتي : – دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين، المعد من قبل وزارة التكوين والتعليم المهنيين، – القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين التي تراها ضرورية،

24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يوليو سنة 2023 م – القيام بتحيين المخطط التوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين، طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تعدّ اللّجنة المركزيّة نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادة 6 : تتولى مصالح الوزارة المكلّفة بالتكوين والتعليم المهنيين أمانة اللّجنة المركزيّة. المادة 7 : تجتمع اللّجنة المركزية كلّما اقتضى الأمر ذلك، في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادة 8 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ بحضورنصف 1( / )2 أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 9 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين وإلى الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات عملها. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة .2023 وزير الداخلية وزير التكوين والجماعات المحلية والتعليم المهنيين والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ياسين مرابي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تنسيق المخّططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعيّة ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائية المطبقة عليها، المعدّل، لا سيما المادتان 2 و 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-380 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو الحجة عام 1444 ه

تحديد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها، تدعى في صلب النص “اللّجنة المركزية“. المادّة 2 : يرأس اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة الموضوعة لدى الوزير المكلّف بالصحة، الأمين العام لوزارة الصحة. تتشكل اللّجنة المركزية مما يأتي : بعنوان الإدارة المكلّفة بالصحة : – المدير العام لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات، – المدير العام للوقاية وترقية الصحة، – المدير العام للصيدلة والتجهيزات الصحية، – مدير السكان، – مدير الدراسات والتخطيط، – مدير الموارد البشرية، – مدير المالية والوسائل، – مدير التكوين، – مدير المعهد الوطني للصحة العمومية. بعنوان الإدارة المكلّفة بالتهيئة العمرانية : – المدير العام لتهيئة الإقليم وجاذبيته، – مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، – مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، – مدير العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، – مدير المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه، – مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، – مدير العمل الإقليمي والحضري، – نائب مدير لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم، – ممثل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى. بعنوان الإدارات الأخرى : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 12 يوليو سنة 2023 م – ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلّف بالتجارة وترقية الصادرات، – ممثل الوزير المكلّف بالري، – ممثل الوزير المكلّف بالبيئة والطاقات المتجددة. يمكن اللّجنة المركزية أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 3 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 4 : تكلّف اللّجنة المركزية على الخصوص، بما يأتي : – دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للصحة، الذي تعده وزارة الصحة، – القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع إعداد المخطط التوجيهي القطاعي للصحة التي تراها ضرورية، – القيام بمراجعة المخطط التوجيهي القطاعي للصحة، طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تعدّ اللّجنة المركزيّة نظامها الدّاخلي وتصادق عليه. المادة 6 : تتولى مصالح الوزارة المكلّفة بالصحة أمانة اللّجنة المركزيّة. المادة 7 : تجتمع اللّجنة المركزية كلّما اقتضى الأمر ذلك، في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. يعدّ الرّئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادة 8 : لا تصح اجتماعات اللّجنة المركزية إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللّجنة المركزية، حينئذ، قانونا مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 9 : تحرّر مداولات اللّجنة المركزية في محاضر يوقّعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى الوزير المكلّف بالصحة وإلى الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية في أجل خمسة عشر (15) يوما.

24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يوليو سنة 2023 م المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزية لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للصحة وكيفيات عملها. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة .2023 وزير الداخلية وزير الصحة والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عبد الحق سايحي وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي للجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر .2023

بموجب قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي للجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر 2023، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 23-177 المؤرخ في 6 شوال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 والمتضمن إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر - الجزائر 2023، كما يأتي : – سالمي سيد أحمد، الأمين العام للجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، – حساني مصطفى علي، ممثل المدير العام للرياضة، – سيافي ياسين، مدير الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر، – براف مصطفى، العضو الجزائري في اللجنة الأولمبية الدولية، – عتبي محمد، رئيس لجنة التشريفات والاعتمادات والتكنولوجيات، – بوغمسة عبد الغني، رئيس لجنة الإدارة والمالية والمتطوعين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 25 – مجحوم عبد الكريم، رئيس لجنة الإيواء والإطعام والنقل، – اعراب ياسين، رئيس لجنة التنظيم الرياضي والمنشآت والتجهيزات، – زرق الراس عبد القادر، رئيس لجنة الأمن والدفاع الغذائي، – شويطر فريال، رئيسة لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات، – بورويلة ياسين، رئيس لجنة الإعلام والاتصال والرعاية والتسويق والإشهار، – أكلول عثمان، رئيس لجنة مراسم الافتتاح والاختتام وتنظيم الأنشطة الثقافية والترفيهية، – رابحي عبد النور، رئيس اللجنة المحلية للدعم لولاية الجزائر، – سعيود السعيد، رئيس اللجنة المحلية للدعم لولاية وهران، – بريمي جمال الدين، رئيس اللجنة المحلية للدعم لولاية عنابة، – صيودة عبد الخالق، رئيس اللجنة المحلية للدعم لولاية قسنطينة، – بوستة أبو بكر الصديق، رئيس اللجنة المحلية للدعم لولاية تيبازة. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1444 الموافق 10 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). بموجب قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1444 الموافق 10 أبريل سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – حسام الدين قجاجة، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ………………………….(بدون تغيير)……………………………، – ………………………….(بدون تغيير)……………………………، – بوعلام آيت حمدوش، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو الحجة عام 1444 ه

– نور الدين قرعيش، ممثل عن الوزير المكلف بالري، – ……………………………..(بدون تغيير)………………………..، – سعد كسرى، ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – سميرة دكاري، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1444 الموافق 10 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف). بموجب قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1444 الموافق 10 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – كلثوم دينار، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – …………………………(بدون تغيير)…………………………….، – عبد القادر عز الدين، ممثل الوزيرة المكلفة بالثقافة، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – نبيلة حماني، ممثلة الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – ………………………….(بدون تغيير)……………………………، – عبد العزيز بلاحجي، ممثل المديرية العامة للغابات، ……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – وليد ملواح، رئيس المجلس العلمي، (……………………… الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1444 الموافق 16 أبريل سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1442 12 يوليو سنة 2023 م الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : “…………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – ناصر فداق، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، عضوا، – عبد القادر جلال، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، مستخلفا، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..”. المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، – بمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرّخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-38 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه،

24 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 27 12 يوليو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمّم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه، الشُّعب – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتّمم والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 5 الإدارة العامة مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول مسؤول الشبكة 1 المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 مكلف بالبرامج الوثائقية 1 الوثائق والمحفوظات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة .2023 رئيس المجلس الوطني وزير المالية لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد عدد المناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو الحجة عام 1444 ه

– بمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-38 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، لاسيما المادة 38 منه، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 الذي يحدد عدد المناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020 المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 12 يوليو سنة 2023 م “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان مصالح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد ………..(بدون تغيير)……….. ………..(بدون تغيير)……….. ………..(بدون تغيير)……….. ………..(بدون تغيير)……….. رئيس ورشة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة .2023 رئيس المجلس الوطني وزير المالية لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة