ج.ر عدد 15 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22-82 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالوكالة الوطنية للأمن الصحي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الرقمنة وأنظمة المعلومات والتوثيق بمصالح وسيط الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بجاية… 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية ورقلة…… 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية لإن قزام……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الطارف…………………………………………………………………………….. 19 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين منتدبين للمصالح الفلاحية بمقاطعتين إداريتين……………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بالمغير……………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية بشار………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية تيبازة……………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 3 3 مارس سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف… 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الرقمنة والإحصائيات……………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية إيليزي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية بني عباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية المغير……………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات…. 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين.. 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين بالمفتشية العامة للعمل……….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………. 22 مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام وتعيين رؤساء دوائر في الولايات. (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

30 رجب عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 3 مارس سنة 2022 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 27 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف)………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 27 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22-82 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ملياران وثلاثة وستون مليون دينار 2.063.000.000( دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ملياران وثلاثة وستون مليون دينار 2.063.000.000( دج) يقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى احتياطي لنفقات غير متوقّعة 2.063.000 المجموع …………………………… 2.063.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص التربية والتكوين 2.063.000 المجموع …………………………… 2.063.000

30 رجب عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدل والمتمم، 3 مارس سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-32 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتعلق بتعيين محافظي الحسابات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. تدعى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في صلب النص “الغرفة”. المادّة 2 : تنشئ الغرفة على مستوى كل ولاية فروعا، تدعى في صلب النص ‘’غرف ولائية’’. المادّة 3 : تحول غرف التجارة والصناعة المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، إلى فروع ولائية تابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، تمثلها لدى السلطات العمومية المحلية. الفصل الأول الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة القسم الأول الطبيعة القانونية المادّة 4 : الغرفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتسري عليها القواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 5 : توضع الغرفة تحت وصاية الوزير المكلّف بالتجارة. ويحدد مقرها بمدينة الجزائر. المادّة 6 : تعد الغرفة على الصعيد الوطني، هيئة تمثل مصالح قطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية. القسم الثاني المهام المادّة 7 : الغرفة فضاء تشاور وتنسيق للمتعاملين الاقتصاديين يسمح لهم بالمساهمة في صياغة استراتيجية وطنية ترمي إلى تنويع المنتوج الوطني وترقيته وتعزيز توازن النسيج الاقتصادي وتنميته.

30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : – القيام بكل عمل يرمي إلى ترقية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتنميتها وتوسيعها، – تزويد السلطات العمومية، بناء على طلبها أوبمبادرة منها، بالآراء والمقترحات والتوصيات في المسائل والانشغالات التي تخص قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، – العمل على إعداد خريطة وطنية بشأن تموقع المتعاملين الاقتصاديين حسب طبيعة نشاطاتهم، – المساهمة في تحديد وتعيين فروع الصناعات الإنتاجية وبطاقية وطنية للمنتوج الوطني، – تنظيم التشاور بين منخرطيها، – إنجاز كل الأعمال ذات الطابع المشترك في الغرف الولائية وتشجيع المبادرات المحلية، – تنظيم أو المشاركة في تنظيم اللقاءات والتظاهرات الاقتصادية والمعارض والندوات والأيام الدراسية، – تمثيل أعضائها لدى السلطات العمومية وتعيين ممثلين لدى هيئات التشاور والاستشارة الوطنية، – نشر كل المنشورات والمقالات والمجلات التي لها علاقة بهدفها وتوزيعها، – القيام بدراسات ذات طابع اجتماعي واقتصادي تتعلق بهدفها وضرورية لإنجاز أشغالها، – جمع المعطيات الاقتصادية واستغلالها ونشرها، – المساهمة في أخلقة النشاط التجاري، – اقتراح أي تدبير من شأنه إنجاز المشاريع على مستوى الغرف الولائية، لاسيما المشاريع المبتكرة منها، – اقتراح أي تدبير يرمي إلى ترقية التجارة الخارجية والولوج إلى الأسواق العالمية، – إنجاز الأعمال والدراسات التي تتضمن ترقية المنتوجات والخدمات الوطنية بهدف تشجيع الصادرات، – ضمان تمثيل الجزائر في التظاهرات الاقتصادية التي تنظم في الخارج، – تعزيز ترقية المبادلات التجارية وتنميتها مع الدول الأجنبية بالاتصال مع السلطات المعنية. المادّة 8 : يمكن الغرفة أن تساهم في إنشاء غرف مختلطة للتجارة مع نظيراتها الأجنبية وكذا إنشاء فروع بالخارج، وذلك بعد مداولات مجلس إدارة الغرفة والموافقة المسبقة للسلطات المختصة من أجل تأطير واستقطاب الكفاءات الجزائرية في الخارج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 المادّة 9 : يمكن أن تصدر الغرفة كل وثيقة أو شهادة أو استمارة، أو تؤشر أو تصادق عليها، تكون ذات الصلة بنشاطها، يقدمها أو يطلبها الأعوان الاقتصاديون لاستعمالها أساسا داخل البلاد أو في الخارج، وذلك في حدود صلاحياتها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتجارة. المادّة 10 : يمكن الغرفة أن تقدم خدمات في إطار مهامها بعنوان تبعات الخدمة العمومية. توضح هذه التبعات في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 11 : يمكن الغرفة أن تنشئ مؤسسات ذات استعمال تجاري وصناعي وخدماتي أو تديرها أو تسيّرها كمدارس التكوين المهني والمتخصص بما في ذلك التكوين في المستوى العالي وتحسين المستوى، ومؤسسات ترقية الشركات ومساعدتها، ومؤسسات دعم أنشطتها والهياكل القاعدية ذات الطابع التجاري والصناعي. المادّة 12 : تتوفر الغرفة على لجنة للمصالحة والتحكيم قصد تسوية النزاعات التجارية الوطنية والدولية. يتم إخطار لجنة المصالحة والتحكيم للغرفة من قبل المتعاملين الاقتصاديين. القسم الثالث التنظيم والتسيير المادّة 13 : يسيّر الغرفة مدير عام، وتزود بالأجهزة الآتية : – الجمعية العامة، – اللجان التقنية، – مجلس الإدارة. المادّة 14 : يحدّد التنظيم الداخلي للغرفة، ويطبّق بعد موافقة الوزير المكلّف بالتجارة. الفرع الأول الجمعية العامة للغرفة المادّة 15 : تنبثق الهيئات المنتخبة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن الغرف الولائية. تتكون الجمعية العامة للغرفة مما يأتي : – ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة، – رئيس الغرفة، – رؤساء الغرف الولائية، – الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني، الإدارات العمومية والهيئات العمومية ومنظمات أرباب العمل التي تخص مهامها نشاط الغرفة.

30 رجب عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 يحدد النظام الداخلي للغرفة قائمة الأعضاء الشركاء بصفة استشارية من بين ممثلي على الصعيد الوطني، الإدارات العمومية والهيئات العمومية ومنظمات أرباب العمل التي تخص مهامها نشاط الغرفة. يمكن الجمعية العامة أن تستعين بكل شخص من شأنه المساهمة في أشغالها. يتولى الأمين العام للغرفة أمانة الجمعية العامة للغرفة. المادّة 16 : تجتمع الجمعية العامة للغرفة مرة واحدة (1) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها. كما يمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من الوزير المكلّف بالتجارة أو من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. المادّة 17 : يرسل رئيس الغرفة استدعاءات فردية يبيّن فيها تاريخ الاجتماع ومكانه وجدول أعماله إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، على ألاّ يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 18 : لا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلاّ بحضور ثلث 1( / )3 أعضاء الغرف الولائية على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، ينعقد اجتماع الجمعية العامة خلال أجل ثمانية (8) أيام، بعد استدعاء ثانٍ وتتداول، عندئذ، الجمعية العامة مهما يكن عدد أعضاء الغرف الولائية الحاضرين. تصح مداولات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يحضر المدير العام للغرفة الاجتماعات بصوت استشاري. المادّة 19 : تحرّر محاضر مداولات الجمعية العامة وترقم وتقيّد في سجل خاص، ويوقّعها رئيس الغرفة والمدير العام. تبلّغ المحاضر للوزير المكلّف بالتجارة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة. وتكون هذه المداولات نافذة باستثناء تلك التي تقتضي صراحة الموافقة المسبقة للوزير المكلّف بالتجارة، لاسيما ما يتعلق منها بالميزانية التقديرية وحسابات النتائج وأملاك الغرفة ومشاريع إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية. 3 مارس سنة 2022 م المادّة 20 : تتداول الجمعية العامة للغرفة، على الخصوص، بشأن : – التقرير السنوي للغرفة، – المصادقة على حسابات النتائج، – الأعمال المنجزة من طرف مجلس الإدارة واللجان التقنية، – المصادقة على مشروع النظام الداخلي، – أي تدبير آخر من شأنه تسهيل وتحسين إنجاز مهام الغرف الولائية أو أعمالها. المادّة 21 : ينتخب رؤساء الغرف الولائية رئيس الغرفة لعهدة واحدة (1) لمدة خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد. وينتخب نواب الرئيس، الأول والثاني والثالث، على التوالي، حسب عدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات، لعهدة واحدة (1) مدتها خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد. المادّة 22 : ينتخب رئيس الغرفة ونوابه بأغلبية ثلاثة أرباع 3( / )4 أصوات رؤساء الغرف الولائية، وذلك بغض النظر عن أي طعن في نتائج الانتخابات. المادّة 23 : ينشط رئيس الغرفة بالتنسيق مع المدير العام ومجلس الإدارة، أشغال الجمعية العامة. ويكلف، على الخصوص، بما يأتي : – تمثيل أعضاء الجمعية العامة لدى السلطات العمومية وتقديم تقارير عن نشاطه، – البحث عن فرص تطوير وترقية الغرفة على المستوى الوطني، – تنشيط الفعاليات والتظاهرات الاقتصادية ذات الطابع الوطني والدولي، – السهر على تنفيذ توصيات الجمعية العامة للغرفة، – متابعة تنسيق أشغال اللجان التقنية للغرفة. المادّة 24 : وظائف رئيس الغرفة ونوابه غير مأجورة. المادّة 25 : في حالة غياب رئيس الغرفة أو حدوث مانع له، ينوب عنه النائب الأول والثاني والثالث حسب ترتيبهم. وفي حالة الشغور النهائي لمنصب الرئيس، يتولى النائب الأول منصب الرئيس، ويتولى النائب الثاني والثالث، على التوالي، منصبي النائب الأول والثاني. ويعود منصب النائب الثالث للمترشح المتحصل على العدد الأكبر للأصوات حسب الترتيب في الانتخابات التي انبثق عنها الرئيس.

30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م الفرع الثاني اللجان التقنية المادّة 26 : اللجان التقنية أجهزة دائمة للتفكير والدراسة، تكلف بمعالجة وتجسيد مقترحات الغرف الولائية، وتتشكل من : – أعضاء دائمين يتم اقتراحهم من بين أعضاء الجمعية العامة للغرفة، – أعضاء شركاء في الغرفة لا يمكن أن يفوق عددهم عدد الأعضاء الدائمين، – مقرر اللجنة التقنية يتم اختياره من بين مستخدمي الغرفة الدائمين. يتم تحديد عدد اللجان التقنية وتعيينها بموجب النظام الداخلي للغرفة. الفرع الثالث مجلس إدارة الغرفة المادّة 27 : يتكون مجلس إدارة الغرفة مما يأتي : – ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، رئيسا، – رئيس الغرفة، – ممثل عن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل عن وزير المالية، – ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة، – ممثل عن الوزير المكلّف بالمناجم، – ممثل عن الوزير المكلّف بالسكن، – ممثل عن الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، – ممثل عن الوزير المكلّف بالنقل، – ممثل عن الوزير المكلّف بالسياحة، – ممثل عن الوزير المكلّف بالموارد المائية، – ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة. يحضر المدير العام للغرفة الاجتماعات بصوت استشاري. يعيّن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتجارة، بناء على اقتراح من الإدارات التابعون لها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9 المادّة 28 : يجتمع مجلس الإدارة في دورتين (2) عاديتين، على الأقل، في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بمبادرة من الوزير المكلّف بالتجارة أو بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 29 : ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع. المادّة 30 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثانٍ في أجل ثمانية (8) أيام وتصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 31 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات المعبر عنها للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 32 : يترتب على مداولات مجلس الإدارة تحرير محاضر، ترقم وتقيّد ويوقّعها رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للغرفة. المادّة 33 : يتداول مجلس إدارة الغرفة، على الخصوص، من أجل المصادقة على ما يأتي : – مشروع الميزانية التقديرية للغرفة، – حسابات النتائج للسنة المالية المنصرمة، – تقرير النشاط السنوي للغرفة، – مشروع إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية، – مشروع التنظيم الداخلي للغرفة. الفرع الرابع المدير العام المادّة 34 : يتولى تسيير الغرفة مدير عام يعيّن بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلّف بالتجارة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 35 : يساعد المدير العام في أداء مهامه أمين عام يعيّن من طرف مجلس الإدارة باقتراح من المدير العام وبعد موافقة الوزير المكلف بالتجارة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 36 : يكلف المدير العام على الخصوص، بما يأتي : – تنفيذ ميزانية الغرفة بصفته الآمر بالصرف،

30 رجب عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 – تمثيل الغرفة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، – تحضير مشروع الميزانية التقديرية للغرفة وحصيلتها، – أداء نفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية، – إعداد حساب النتائج للسنة المالية المنصرمة للغرفة، – ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الغرفة، – إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية تدخل في إطار تسيير الغرفة وأملاكها، – التوقيع في إطار صلاحياته على كل اتفاقية وبروتوكول اتفاق وتبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة والشبيهة، بعد موافقة الوزير المكلف بالتجارة بالاتصال مع السلطات المعنية، – حماية أملاك الغرفة والمحافظة عليها، – تعيين مقرري اللجان التقنية للغرفة من بين المستخدمين الدائمين، – تنفيذ أو تكليف الغير بتنفيذ، طبقا للتشريع المعمول به، الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة وترتبط بمجال اختصاصه. الفصل الثاني الغرف الولائية المادّة 37 : يسيّر الغرف الولائية الأمين الولائي الذي يعيّن من طرف مجلس الإدارة باقتراح من المدير العام وبعد موافقة الوزير المكلف بالتجارة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 38 : بهذه الصفة، تقوم الغرف الولائية بما يأتي : – تشكل فضاء تشاور وتنسيق للمتعاملين الاقتصاديين يسمح لهم بالمساهمة في اقتراح استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع وترقية المنتوج الوطني وتعزيز توازن وتنمية النسيج الاقتصادي على مستوى إقليم الولاية، – تتخذ كل التدابير التي تهدف إلى ترقية المصالح العامة لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات، – تعمل على استقبال ومرافقة حاملي المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة في المجال التجاري والصناعي، – تقديم تكوينات مع استشارات مشخصة لحاملي المشاريع المبتكرة، – تقترح كل التدابير التي تهدف إلى إنجاز المشاريع المبتكرة. يحدد مقر وتسمية الغرف الولائية بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتجارة. 3 مارس سنة 2022 م القسم الأول الانخراط والنظام الانتخابي المادّة 39 : يلزم بالانخراط في الغرفة كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري. ويسلّم التاجر المعني بطاقة انخراط بعد دفع اشتراكات الانخراط. يودع ملف الانخراط على مستوى الغرف الولائية المختصة إقليميا. يحدد نموذج البطاقة ومبلغ مصاريف الانخراط بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة. المادّة 40 : يعد مسجلا في القوائم الانتخابية للغرفة كل المنخرطين. يكون التاجر الشخص الطبيعي ناخبا بصفة شخصية. وينوب عن الشخص المعنوي ممثله القانوني على مستوى مقر شركته أو على مستوى مؤسساتها الموجودة في الاختصاص الإقليمي للغرف الولائية. المادّة 41 : تتشكل الهيئة الناخبة من جميع المنخرطين. وتضبط قائمة الناخبين وتحيّن دوريا من طرف مصالح الغرف الولائية. ينتخب المنخرطون التابعون لكل صنف مهني ممثليهم من بين أصنافهم الخاصة بهم. وينتخب الممثلون بدورهم رئيس الغرفة الولائية ونائبين (2) لعهدة واحدة لمدة خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد. المادّة 42 : يجب أن تتوفر في رئيس الغرفة الولائية ونائبيه، الشروط الآتية : – أن يثبت انخراطاً مدته خمس (5) سنوات، – أن يكون متحصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها، – ألاّ يكون مسجلا في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، – أن يتمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية، – ألاّ يكون مرشحا في غرفة ولائية أخرى. المادّة 43 : يحدد الوزير المكلّف بالتجارة بموجب قرار : – الأصناف المهنية وعدد ممثلي الأصناف حسب النسيج الاقتصادي لكل غرفة ولائية، – كيفيات إجراء الانتخابات، لاسيما ما يتعلق بتنظيمها وتشكيل مكاتب الاقتراع وإعلان النتائج.

30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م القسم الثاني الجمعية العامة للغرفة الولائية المادّة 44 : تتشكل الجمعية العامة للغرفة الولائية ممّا يأتي : – رئيس الغرفة الولائية، – نائبا (2) رئيس الغرفة الولائية، – ممثلو الأصناف المهنية للغرفة الولائية، – الأمين الولائي للغرفة الولائية، – الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد المحلي، الإدارات العمومية والهيئات العمومية ومنظمات أرباب العمل التي تخص مهامها نشاط الغرفة الولائية. يمكن الجمعية العامة أن تستعين بكل شخص يمكن أن يساهم في أشغالها. المادّة 45 : تحدد كيفيات اجتماعات الجمعية العامة في النظام الداخلي للغرفة الولائية. المادّة 46 : تتداول الجمعية العامة للغرفة الولائية على الخصوص، بشأن : – تقرير تقييم تنفيذ الأعمال المنجزة، – مشروع النظام الداخلي، – أي تدبير آخر يطابق هدفها ومن شأنه تسهيل وتحسين إنجاز أعمال الغرفة الولائية. يتولى أمين الغرفة الولائية أمانة الجمعية العامة. القسم الثالث رئيس الغرفة الولائية المادّة 47 : ينشط رئيس الغرفة الولائية أشغال الجمعية العامة بالتنسيق مع الأمين الولائي للغرفة. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : – تمثيل أعضاء الجمعية العامة لدى السلطات العمومية، – البحث عن فرص تطوير وترقية نشاطات الغرفة الولائية، – المشاركة في الفعاليات والتظاهرات الاقتصادية ذات الطابع المحلي، لا سيما منها العمل على ترقية المنتوج المحلي، – متابعة توجيهات الجمعية العامة للغرفة الولائية وتنفيذها. المادّة 48 : في حالة الشغور النهائي لعهدة الرئيس، ينوب عنه النائب الأول للرئيس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 وبهذه الصفة، يتولى النائب الثاني للرئيس عهدة النائب الأول للرئيس. ويتولى عهدة النائب الثاني للرئيس المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات حسب الترتيب في الانتخابات التي انبثق عنها الرئيس. المادّة 49 : وظائف رئيس الغرفة الولائية ونواب الرئيس غير مأجورة. الفصل الثالث أحكام مشتركة المادّة 50 : يمكن الوزير المكلّف بالتجارة، باقتراح من المدير العام للغرفة، تعليق نشاط أو حل الجمعية العامة للغرفة وللغرف الولائية في حالة معاينة عدم احترامها للتشريع والتنظيم المعمول بهما و/أو في حالة تسجيلها لعجز مالي خلال ثلاث (3) سنوات مالية متتالية. المادّة 51 : تسحب صفة العضوية في الجمعية العامة من كل عضو، في حالة : – الاستقالة، – أسباب صحية لا تسمح له بالتكفل بمهامه، – صدور حكم نهائي في حقه بالحرمان من الحقوق المدنية، – التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، – الفصل بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة للغرفة و/أو الجمعية العامة للغرفة الولائية طبقا للنظام الداخلي، – كل مانع قانوني آخر. المادّة 52 : تنظم انتخابات عامة مسبقة في الحالات الآتية : – حل الجمعية العامة للغرفة وللغرف الولائية، – استقالة ثلثي 2( / )3 أعضاء الجمعية العامة. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 53 : تفتح السنة المالية للغرفة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 54 : تمسك حسابات الغرفة حسب الشكل التجاري طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما. تخضع الحالات المالية للغرفة إلى رقابة وتأشيرة محافظ الحسابات للغرفة الذي يتم تعيينه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

30 رجب عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 يقع على الغرف الولائية مسؤولية نفقات التسيير، ولا تستعمل مساهمات الدولة إلاّ في الأعمال التي تدخل ضمن استراتيجية الغرفة. المادّة 55 : تشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي : – في باب الإيرادات : – مساهمات الدولة، – الموارد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، – منتوجات الخدمات التي تنجزها الغرفة، – اشتراكات المنخرطين، – الهبات والوصايا، – القروض. – في باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – الاشتراكات المحتملة المرتبطة بالانخراط في هيئات أجنبية ذات هدف مماثل. المادّة 56 : تعرض الميزانية التقديرية للغرفة بعد مداولة مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها. المادّة 57 : يشرع المدير العام للغرفة بعد مداولات مجلس الإدارة في إرسال الحالات المالية للغرفة مرفقة بتقرير النشاط السنوي وتقرير محافظ الحسابات إلى كل من الوزير المكلف بالتجارة و الوزير المكلف المالية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّة 58 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدل والمتمم، باستثناء المادة الأولى منه. المادّة 59 : تحل غرف التجارة والصناعة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم، ويحوّل المستخدمون إلى الغرفة. 3 مارس سنة 2022 م تحوّل جميع الممتلكات المنقولة والعقارية لغرف التجارة والصناعة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم، إلى أملاك الغرفة. يحدد قرار مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية قائمة جرد هذه الممتلكات المنقولة والعقارية. المادّة 60 : تحوّل حقوق وواجبات غرف التجارة والصناعة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم، إلى الغرفة. المادّة 61 : تبقى النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدل والمتمم، سارية إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم. المادّة 62 : تواصل الجمعيات العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم، ممارسة مهامها إلى غاية انتخاب جمعيات جديدة. المادّة 63 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي تنجزها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي يمكن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن تقوم بها. المادّة 2 : تتشكل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة من قبل السلطات العمومية، من الأعمال التي تدخل في ميدان تنشيط وتعميم وترقية نشاطات التجارة الداخلية والخارجية، وترقية الاستثمار وتحسين النوعية التي لا تندرج ضمن الخدمات التجارية لهذه المؤسسة.

30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م المادّة 3 : يمكن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في هذا الإطار، أن تكلّف بطلب من السلطات العمومية، على المستوى الوطني، بما يأتي : 1 - توجيه ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في أعمالهم لاستكشاف السوق وتنظيم علاقات الأعمال بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، 2 - تنظيم التشاور حول كل المسائل التي تهم تنمية النشاطات الاقتصادية والصناعية والخدماتية، 3 - نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص، بالميادين الاقتصادية والصناعية والتجارية، 4 - ضمان تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المشابهة أو المماثلة لها، 5 - تنظيم عملية جمع واستغلال مجموع المعطيات الاقتصادية ونشرها، 6 - إنجاز أي دراسة بغرض المساهمة في دعم وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية وتطوير المؤسسات مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تغيير ألقاب.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدّستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم، للأشخاص الآتية أسماؤهم : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13 الجزائرية على المستوى الوطني والدولي، وتسهيل الاستثمار الوطني والأجنبي على التراب الوطني وكذا التسهيلات التجارية، 7 - المبادرة بأعمال التعليم والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف. المادّة 4 : تلزم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بإعداد برنامج عمل سنوي بعنوان تبعات الخدمة العمومية وعرضه على موافقة الوزير المكلف بالتجارة في بداية كل سنة قبل تنفيذه. المادّة 5 : تلزم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بتقديم، بصفة دورية، للوزير المكلف بالتجارة المعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ برنامج العمل السنوي المذكور في المادة 4 أعلاه. المادّة 6 : تساهم الدولة في تمويل مهام التبعات المسندة إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على أساس إعداد مخطط العمل والتقدير السنوي للميزانية. المادّة 7 : ترفع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في كل سنة مالية، إلى الوزير المكلّف بالتجارة وقبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، الاحتياجات المالية الضرورية لتغطية التكاليف الحقيقية المنجرّة عن تبعات الخدمة العمومية. فرديّة – خرقاق سعاد، المولودة في أوّل ديسمبر سنة 1987 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00608، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان سعاد. – خرقاق نبيل، المولود في 19 ديسمبر سنة 1995 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00867، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان نبيل. – خرقاق بوزيد، المولود في 3 فبراير سنة 1995 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00122، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان بوزيد. – بوال يمينة، المولودة في 23 مايو سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00620 متزوجة في 24 فبراير سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00058، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان يمينة. – بوال حسان، المولود في 19 مارس سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00308، متزوج في 30 غشت سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00677، ومتزوج في 28 مايو سنة 2018 بالسحاولة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00171، وولده القاصر :

30 رجب عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15

  • عيسى، المولود في 27 يوليو سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02692، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سليمان حسان، بن سليمان عيسى. – بوال نصيرة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01550، متزوجة في 18 مارس سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00177، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان نصيرة. – بوال نصر الدين، المولود في 10 ديسمبر سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01833، متزوج في 23 أكتوبر سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00862، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان نصر الدين. – بوال بشير، المولود في 27 يونيو سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00700، متزوج في 10 نوفمبر سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00671، وولداه القاصران :
  • فطيمة الزهراء، المولودة في 17 مايو سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00778،
  • علي، المولود في 2 أبريل سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01141، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سليمان بشير، بن سليمان فطيمة الزهراء، بن سليمان علي. – بوال حمو، المولود في 16 أكتوبر سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01581، ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان حمو. – بوال سعاد، المولودة في 6 غشت سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01294، متزوجة في 23 ديسمبر سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 01111، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان سعاد. – بوال مصطفى، المولود في 4 غشت سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01203، متزوج في 8 أكتوبر سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00902، وولده القاصر :
  • أنس، المولود في 20 أكتوبر سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04429، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن رستم مصطفى، بن رستم أنس. – بوال يونس، المولود في 12 مارس سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00410، متزوج في 8 سبتمبر 3 مارس سنة 2022 م سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00794، وابنته القاصرة :
  • سيرين، المولودة في 30 مايو سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02211، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن رستم يونس، بن رستم سيرين. – بوال عبد الرحمان، المولود في 11 ديسمبر سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01436، متزوج في 27 أوت سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00499، وأولاده القصّر :
  • هاجر، المولودة في 2 نوفمبر سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01181،
  • رستم، المولود في 21 نوفمبر سنة 2006 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03102،
  • أحمد، المولود في 11 يوليو سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02339،
  • مريم، المولودة في 10 نوفمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03767، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور عبد الرحمان، عبد النور هاجر، عبد النور رستم، عبد النور أحمد، عبد النور مريم. – بوال عائشة، المولودة في 4 غشت سنة 2001 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 05581، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عائشة. – بوال يوسف، المولود في 29 غشت سنة 1962 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00685، متزوج في 2 جانفي سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00004، ومتزوج في 4 أبريل سنة 2004 ببريان (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00084، وولداه القاصران :
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 31 ديسمبر سنة 2005 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 16300 مكرر،
  • حمو عبد الكريم، المولود في 20 أكتوبر سنة 2009 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 15942 مكرر، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور يوسف، عبد النور فاطمة الزهراء، عبد النور حمو عبد الكريم. – بوال دالية، المولودة في 19 غشت سنة 2002 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01663، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور دالية.

30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م – بوال قاسم، المولود في 22 سبتمبر سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01000، متزوج في 27 غشت سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00500، وولداه القاصران :

  • خديجة، المولودة في 11 مارس سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00940،
  • نسيم، المولود في 12 مارس سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00898، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور قاسم، عبد النور خديجة، عبد النور نسيم. – بوال ريان، المولود في 13 يونيو سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00823، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور ريان. – بوال فردوس، المولودة في 11 يونيو سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00843، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور فردوس. – بوال يحي، المولود في 20 مارس سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00379، متزوج في 7 يونيو سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 421 ومتزوج في 3 سبتمبر سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00711 وأولاده القصّر :
  • محمد، المولود في 22 أكتوبر سنة 2008 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03649،
  • زكرياء، المولود في 26 مارس سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01124،
  • فراح، المولودة في 18 سبتمبر سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02881، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد النور يحي، عبد النور محمد، عبد النور زكرياء، عبد النور فراح. – بوال أمال، المولودة في 10 يوليو سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01016، متزوجة في 15 ديسمبر سنة 2013 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 01051، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور أمال. – بوال عائشة، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01917، متزوجة في 19 ديسمبر سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 01115، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عائشة. – بوال ستي، المولودة في 18 مايو سنة 1966 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00555، متزوجة في 27 نوفمبر سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00386، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور ستي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15 – بوال مامة، المولودة في 10 مايو سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00642 متزوجة في 9 مايو سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00298، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور مامة. – بوال فضيلة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01279، متزوجة في 27 فبراير سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00117، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور فضيلة. – بوال عمر، المولود في 21 يوليو سنة 1992 ببن فريحة (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00054 متزوج في 20 مارس سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00263، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور عمر. – بوال محفوظ، المولود في أول نوفمبر سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01753،ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور محفوظ. – بوال زهيره، المولودة في 14 يونيو سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00668 متزوجة في 13 جانفي سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00014، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور زهيره. – بوال نورة، المولودة في أوّل غشت سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00967 متزوجة في 14 غشت سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00590، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد النور نورة. – مخنز دهان حمزة، المولود في 30 يوليو سنة 1993 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02725، ويدعى من الآن فصاعدا : براشد حمزة. – مخنز دهان لزرق، المولود في 3 يونيو سنة 1982 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02064، متزوج في 11 غشت سنة 2009 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 01025، وولداه القاصران :
  • عائشة، المولودة في 30 غشت سنة 2010 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 03520،
  • آدم عيسى، المولود في 7 سبتمبر سنة 2013 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 05528، ويدعون من الآن فصاعدا : براشد لزرق، براشد عائشة، براشد آدم عيسى. – خريب علي، المولود في سنة 1937 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00075، متزوج في 29 مارس سنة 1963 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00011، ومتزوج في 27 أبريل سنة 1966 بأفلو (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00008، ويدعى من الآن فصاعدا : غريب علي.

30 رجب عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 – خراخرية توفيق، المولود في سنة 1975 بسدراتة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 01228 المحررة بتاريخ 20 يوليو سنة 1981 بسدراتة (ولاية سوق أهراس)، متزوج في 20 مارس سنة 2001 بعين صندل (ولاية قالمة) عقد الزواج رقم 00003، وولداه القاصران :

  • همسة إشراق، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2006 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 09317،
  • محمد مقيم، المولود في 26 أبريل سنة 2008 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00747، ويدعون من الآن فصاعدا : العربي توفيق، العربي همسة إشراق، العربي محمد مقيم. – خراخرية هديل، المولودة في 25 يونيو سنة 2002 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03718، وتدعى من الآن فصاعدا : العربي هديل. – قبيب عبد الرحيم، المولود في 20 ديسمبر سنة 1987 ببني سنوس (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00362، ويدعى من الآن فصاعدا : حبيب عبد الرحيم. – مخنث صادق قدور، المولود في أوّل نوفمبر سنة 1998 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02873، ويدعى من الآن فصاعدا : بن العمري صادق قدور. – مخنث محمد، المولود في 10 نوفمبر سنة 1961 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00787، متزوج في 22 يونيو سنة 1988 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00304، وولده القاصر :
  • صلاح الدين علال، المولود في 14 غشت سنة 2012 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03740، ويدعيان من الآن فصاعدا : عمران محمد، عمران صلاح الدين علال. – مخنث هشام، المولود في 21 مارس سنة 2000 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00827، ويدعى من الآن فصاعدا : عمران هشام. – مخنث حسين يونس، المولود في 21 أبريل سنة 2001 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01162، ويدعى من الآن فصاعدا : عمران حسين يونس. – مخنث محمد رضا، المولود في 4 يونيو سنة 1992 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01470، ويدعى من الآن فصاعدا : عمران محمد رضا. – مخنث أمال، المولودة في 22 مارس سنة 1996 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00778، وتدعى من الآن فصاعدا : عمران أمال. 3 مارس سنة 2022 م – مخنث محمد وليد، المولود في 15 فبراير سنة 1985 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00425، متزوج في 8 أكتوبر سنة 2009 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00972، وأولاده القصّر :
  • محمد لخضر، المولود في 10 غشت سنة 2012 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03663،
  • مصطفى عدنان، المولود في 14 مايو سنة 2014 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 02250،
  • زهراء، المولودة في أول نوفمبر سنة 2017 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 06202، ويدعون من الآن فصاعدا : عمران محمد وليد، عمران محمد لخضر، عمران مصطفى عدنان، عمران زهراء. – مخنث خديجة، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1988 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03060، متزوجة في أول يوليو سنة 2009 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00621، وتدعى من الآن فصاعدا : عمران خديجة. – مخنث فطوم، المولودة في 9 سبتمبر سنة 1983 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01857، متزوجة في 16 نوفمبر سنة 2004 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00847، وتدعى من الآن فصاعدا : عمران فطوم. – قط عبد االله، المولود في 10 أكتوبر سنة 1971 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00509، متزوج في 23 سبتمبر سنة 2002 بمسعد (ولاية الجلفة)، عقد الزواج رقم 00374، وأولاده القصّر :
  • حبيب زكرياء، المولود في 4 نوفمبر سنة 2003 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02300،
  • أحمد علي، المولود في 14 مارس سنة 2007 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00564،
  • عبد الرحمان عصام، المولود في 6 أكتوبر سنة 2009 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02334،
  • وفاء خيرة، المولودة في 4 غشت سنة 2013 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 02177، ويدعون من الآن فصاعدا : سي علي عبد الله، سي علي حبيب زكرياء، سي علي أحمد علي، سي علي عبد الرحمان عصام، سي علي وفاء خيرة. – قط فؤاد، المولود في 2 غشت سنة 1987 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01213 متزوج في 29 غشت سنة 2013 بمسعد (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00725، وولده القاصر :

30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م

  • قصي فوزي، المولود في 18 أبريل سنة 2015 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01234، ويدعيان من الآن فصاعدا : سي علي فؤاد، سي علي قصي فوزي. – قط فوزي، المولود في 20 مايو سنة 1992 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01189، ويدعى من الآن فصاعدا : سي علي فوزي. – قط خديجة، المولودة في 13 مارس سنة 1995 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00567، وتدعى من الآن فصاعدا : سي علي خديجة. – القط هدى، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1989 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01789، متزوجة في 21 يوليو سنة 2014 بتوقرت (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00381، وتدعى من الآن فصاعدا : سي علي هدى. – خنونة رشيد، المولود في 6 جانفي سنة 1985 ببومرداس (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00014، متزوج في 6 سبتمبر سنة 2012 ببومرداس (ولاية بومرداس) عقد الزواج رقم 00402، وولداه القاصران :
  • زكريا آدم، المولود في 27 يوليو سنة 2013 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 01011،
  • مرام، المولودة في 16 أكتوبر سنة 2017 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 04768، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مروان رشيد، بن مروان زكريا آدم، بن مروان مرام. – حمارة السعيد، المولود في سنة 1960 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00790 المحررة في 13 مارس سنة 1964 بفرجيوة (ولاية ميلة)، متزوج في 11 جانفي سنة 1988 بفرجيوة (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00011، ويدعى من الآن فصاعدا : سي البشير السعيد. – حمارة آسية، المولودة في 23 غشت سنة 1988 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02030، وتدعى من الآن فصاعدا : سي البشير آسية. – حمارة محمد الصالح، المولود في 12 فبراير سنة 1992 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00423، ويدعى من الآن فصاعدا : سي البشير محمد الصالح. – حمارة التوفيق، المولود في 17 فبراير سنة 1995 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00403، ويدعى من الآن فصاعدا : سي البشير التوفيق. – حمارة أحمد، المولود في 4 مارس سنة 1993 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00570، ويدعى من الآن فصاعدا : سي البشير أحمد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 17 – حمارة دنيا، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1999 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02367، وتدعى من الآن فصاعدا : سي البشير دنيا. – قلاوي يوسف، المولود في 29 يونيو سنة 1959 بالعبادلة (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00081، متزوج في 22 أبريل سنة 1993 ببشار (ولاية بشار) عقد الزواج رقم 00229، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر يوسف. – قلاوي أسماء وصال، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1996 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 02430، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر أسماء وصال. – قلاوي محمد علي، المولود في أول جانفي سنة 1999 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00023، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر محمد علي. – قلاوي زهرة، المولودة في 21 أبريل سنة 1969 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00121، متزوجة في 30 ديسمبر سنة 1987 ببشار (ولاية بشار) عقد الزواج رقم 00873، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر زهرة. – قلاوي عائشة، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1965 بتاغيت (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00111، متزوجة في سنة 1991 بتامنغست (ولاية تامنغست) عقد الزواج رقم 00162 المحرر في 11 غشت سنة 1994 بتامنغست (ولاية تامنغست)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر عائشة. – قلاوي إسمهان، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1988 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 02973، متزوجة في 8 مارس سنة 2015 ببشار (ولاية بشار) عقد الزواج رقم 00246، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر إسمهان. – قلاوي عثمان، المولود في 23 مارس سنة 1993 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00795، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر عثمان. – قلاوي زوليخة، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1979 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00519، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر زوليخة. – قلاوي رابحة، المولودة في 12 أبريل سنة 1985 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00354، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر رابحة. – قلاوي سماعيل، المولود في 4 ديسمبر سنة 1990 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 03254، ويدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر سماعيل.

30 رجب عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 – خابط خديجة، المولودة في 29 جانفي سنة 1978 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00120، متزوجة في 20 فبراير سنة 2007 بفرندة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00051، وتدعى من الآن فصاعدا : جبلي خديجة. – رخيس شمس الدين، المولود في 14 غشت سنة 1990 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 03719، ويدعى من الآن فصاعد : ركيس شمس الدين. – رخيس عبد الغني، المولود في أول نوفمبر سنة 2000 ببني فودة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00152، ويدعى من الآن فصاعد : ركيس عبد الغني. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنييّن بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد مولود جيدة، بصفته مديرا للمالية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بالوكالة الوطنية للأمن الصحي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يعين السيد نور الدين مركيش، مديرا للإدارة العامة بالوكالة الوطنية للأمن الصحي. 3 مارس سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الرقمنة وأنظمة المعلومات والتوثيق بمصالح وسيط الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يعين السيد يوسف لهوازي، مديرا للرقمنة وأنظمة المعلومات والتوثيق بمصالح وسيط الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في الولايات الآتية : – علاوة لعور، في ولاية أم البواقي، – كريم أحمد سعيد، في ولاية بجاية، – بومدين لخضاري، في ولاية تندوف.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يعين السيد محمد كريم، نائب مدير للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بجاية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد رمضان لونيس، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية ورقلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد علي بلخيري، بصفته مديرا للطاقة في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد سعادو، بصفته مديرا لإدارة الوسائل، – يوسف حفصي، بصفته مديرا للدراسات القانونية والتعاون، – المسعود مياد، بصفته نائب مدير للتعليم القرآني، – عبد القادر قطشة، بصفته نائب مدير للتوجيه الديني والنشاط المسجدي، – نصر الله جبالي، بصفته نائب مدير للتكوين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد سيد أحمد عمروني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية لإن قزام.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد جمال مبروكي، بصفته مديرا منتدبا للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية لإن قزام، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا : – إسماعيل عبدون، بصفته مديرا للدراسات بقسم الصناعات الكيميائية – البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية، – جمال ويكان، بصفته مديرا للدراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة، – عبد الكريم قصدرلي، بصفته رئيسا للدراسات بقسم الصناعات الكيميائية – البلاستيكية والصيدلانية ومواد البناء والمواد المحلية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الطارف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد سليمان بن الشريف، بصفته مديرا للشبّاك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية الطارف، لإحالته على التقاعد.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين منتدبين للمصالح الفلاحية بمقاطعتين إداريتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد توفيق العوفي، بصفته مديرا منتدبا للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية لبني عباس، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد ناصر حمودي، بصفته مديرا منتدبا للمصالح الفلاحية بالمقاطعة الإدارية بتيميمون، بسبب إلغاء الهيكل.

30 رجب عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بالمغير.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد الهاشمي بن اعماره، بصفته مديرا منتدبا للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بالمغير، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية بشار.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد مراد بوقريعة، بصفته مديرا للنقل في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية تيبازة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد العايش صالحي، بصفته مديرا للنقل في ولاية تيبازة، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الموارد المائية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد يوسف لهوازي، بصفته نائب مدير لتسيير المعطيات والتطوير بوزارة المواد المائية– سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – زكي بن الشيخ الحسين، في ولاية تبسة، – علي بن بادي، في لاية تيبازة. 3 مارس سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، تنهى مهام السيد عثمان مختاري، بصفته نائب مدير للتقييس والمناهج بالمفتشية العامة للعمل، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يعين السيد رمضان لونيس، مكلفا بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير منتدب للطاقة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يعين السيد علي بلخيري، مديرا منتدبا للطاقة بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يعين السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف : – محمد سعادو، مديرا للمالية وإدارة الوسائل، – يوسف حفصي، مديرا للتنظيم والشؤون القانونية والتعاون، – المسعود مياد، مديرا للتعليم القرآني والمسابقات القرآنية، – عبد القادر قطشة، نائب مدير للتوجيه الديني والإرشاد، – نصر الله جبالي، نائب مدير للتكوين المتخصص.

30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يعين السيد سيد أحمد عمروني، مديرا لمتابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة بوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الرقمنة والإحصائيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، تعين السيدتان والسيد الآتية أسماؤهم، بوزارة الرقمنة والإحصائيات : – هشام هديبل، مديرا لتكنولوجيات الرقمنة، – نصيرة قماز، مديرة لتنسيق ومتابعة الرقمنة، – حبيبة بوقرومي، نائبة مدير للمواضيع الناشئة واليقظة التكنولوجية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية إيليزي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يعين السيد جمال مبروكي، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية إيليزي.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية بني عباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يعين السيد توفيق العوفي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بني عباس.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية المغير.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يعين السيد الهاشمي بن اعماره، مديرا للسكن في ولاية المغير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يعين السيد مراد بوقريعة، مديرا للتنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنقل في الولايات الآتية : – جمال حفحوف، في ولاية باتنة، – بلخير بن عمر، في ولاية تلمسان، – عمار فصيح، في ولاية الجلفة، – إلياس حابس، في ولاية سعيدة، – عزيز بن خنوف، في ولاية قالمة، – صلاح الدين براهيمي، في ولاية الطارف، – إسماعيل قاسمي، في ولاية خنشلة، – زهير مقراش، في ولاية غليزان، – عيسى بلولة، في ولاية برج باجي مختار.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين : – علي بن بادي، في ولاية تبسة، – زكي بن الشيخ الحسين، في ولاية تيبازة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين بالمفتشية العامة للعمل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين بالمفتشية العامة للعمل : – حسين طريفة، مديرا للإدارة والتكوين، – عثمان مختاري، مديرا للعلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل.

30 رجب عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يعين السيد بلال لميطة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يعين السيدان الآتي اسماهما، مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية : 3 مارس سنة 2022 م – سفيان موساوي، – خالد لجدل.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام وتعيين رؤساء دوائر في الولايات. (استدراك)

الجريدة الرسميّة – العدد 31 الصادرة في 15 رمضان عام 1442 الموافق 27 أبريل سنة .2021 1 - الصفحة 15 – العمود الأول – السطر .5 2 - الصفحة 21 – العمود الثاني – السطر .26 – بدلا من : “حمدي جمعي”، – يقرأ : “ حمدي جامعي”. ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………… قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية.

إنّ الوزير الأول،
ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
ووزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا
النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-277 المؤرخ في
21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998
والمتضمن تغيير تسمية وحدة التدريب والتدخل لرجال
المطافئ وتحديد تنظيمها ومهامها وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في
14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي
يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة
العمرانية،

30 رجب عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
3 مارس سنة 2022 م
يقرّرون ما يأتي :
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 23
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق
29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص
بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية طبقا
للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
عقد غير محدد
منصب الشغل المدة (1)
التوقيت التوقيت
الكامل الجزئي
حارس 30 –
عامل مهني من المستوى الأول 300 –
عون خدمة من المستوى الأول 67 –
المجموع العام 397 –
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير
سنة .2022
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية
المحلية
والتهيئة العمرانية
كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال

قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق
20 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم الجدول الملحق
بالقرار المؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق
4 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد الاختصاص
الإقليمي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز
التابعة للأمن الوطني.

إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عقد محدد المدة التعداد (2) الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 30 1 200 120–420 1 200 13–80 1 200 133–530 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-51 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة .2022 كمال بلجود

30 رجب عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 3 مارس سنة 2022 م “ الملحق المتعلق بالاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني مقرات المصالح الجهوية للمالية والتجهيز الجزائر الجزائر، بومرداس. الولايات المعنية البليدة البليدة، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، البويرة، المسيلة، المدية، الجلفة. وهران وهران، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، تيسمسيلت، النعامة، عين تموشنت، غليزان. قسنطينة قسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج بوعريريج، الطارف، خنشلة، سوق أهراس، ميلة. بشار بشار، أدرار، تندوف، تيميمون، بني عباس. ورقلة ورقلة، إيليزي، الوادي، غرداية، بسكرة، الأغواط، أولاد جلال، توقرت، جانت، المغير، المنيعة. تامنغست تامنغست، برج باجي مختار، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه، إن صالح، إن قزام. “ – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المعدّل،

30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 25 3 مارس سنة 2022 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 13 17 حارس 40 – سائق سيارة من المستوى الأول 6 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 39 – عون وقاية من المستوى الثاني 3 – المجموع العام 102 17 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المعدّل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة .2022 وزير البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عقد محدد التعداد المدة(2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 30 1 200 – – 40 – – 6 2 219 – – 1 5 288 – – 39 – – 3 7 348 – – 119 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 27 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للقالة (ولاية الطارف).

بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 27 جانفي سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للقالة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – أسماء بشينية، مديرة الحظيرة الوطنية للقالة، – مجيد نباش، رئيس دائرة حماية الحيوانات والنباتات والمواقع، – طارق هامل، باحث، – أمال مداد، باحثة،

30 رجب عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 – مراد بن صويلح، باحث، – صالح تلايلية، باحث، – فتيحة بكارية، باحثة، – لمياء بوطابية، باحثة، – أمال العزلي، باحثة، – رضا عباسي، باحث. ★ قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 27 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة).

بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 27 جانفي سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – محمد زيار، مدير الحظيرة الوطنية للشريعة، – وهيبة أكتوش، رئيسة قسم مكلفة بحماية الموارد الطبيعية، – ليلى كاديك، أستاذة جامعية، – حميد قندوز، أستاذ جامعي، – قهضاب شاكالي، أستاذ جامعي، – محمد تومي، أستاذ جامعي، – نسيمة ياحي، أستاذة جامعية، – علي عوابد، أستاذ، – نصر الدين هنوني، أستاذ محاضر، قسم “ب”، – محمد سبابجي، أستاذ محاضر، قسم “ب”. ★ قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة).

بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 3 مارس سنة 2022 م المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – شهرزاد بلعيساوي، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسة، – كمال ريش، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – فاتح حليلو، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – الجيلالي بختي، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – عمر دويدي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – أحمد عيسى عتيقة، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، – وحيد تيشاشي، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – سجية غاشي، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – فاتح جنين، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – حاج مسحوب، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – سليمة لميتي، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – أحمد جمعي، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – سهام فنيداس، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – كمال ناصري، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – أحمد تاتبرت، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – دليلة زعلوك، ممثلة المديرية العامة للغابات، – محمد مداني، ممثل والي ولاية البليدة، – عبد المؤمن داود، رئيس المجلس الشعبي لولاية البليدة، – سمير سماعيلية، رئيس المجلس الشعبي البلدي للشريعة، – ليلى كاديك، رئيسة المجلس العلمي، – ياسين خشنة، رئيس جمعية “ أصدقاء الشريعة”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة