مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-413 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 22-414 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 22-415 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 22-416 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. ……………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي رقم 22-417 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 22-418 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن منح وسام بدرجة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 22-419 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى دار للأشخاص المسنّين……………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 22-420 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها……………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-421 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وشروط الالتحاق بها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها ………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 3 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………….. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
10 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 3 4 ديسمبر سنة 2022 م فهرس(تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)………………………………………. 16 قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية………………………. 16 قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية…………………….. 16 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل…………………………………………………………………………….. 16 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرارمؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ……. 21 المحكمة الدستورية مقرر مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………. 21 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة 2022 ………………………………………………………………………………………………………………… 23 الوضعية الشهريّة في 31 يوليو سنة 2022 ………………………………………………………………………………………………………………… 24 الوضعية الشهريّة في 31 غشت سنة 2022 ………………………………………………………………………………………………………………… 25 الوضعية الشهريّة في 30 سبتمبر سنة 2022 …………………………………………………………………………………………………………… 26
10 جمادى الأولى عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-413 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-02 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية رئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 25.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. 4 ديسمبر سنة 2022 م تنظيميّة المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 25.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-414 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-03 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022،
10 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار 36.400.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار 36.400.000( دج) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 5 يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات الدولية………………………………………………… 22.400.000 العنوان الرابع مجموع القسم السابع 22.400.000 مجموع العنوان الثالث 22.400.000 التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 التعاون الدولي………………………………………………………………………………. 14.000.000 مجموع القسم الثاني 14.000.000 مجموع العنوان الرابع 14.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 36.400.000 مجموع الفرع الأول 36.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 36.400.000
10 جمادى الأولى عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 مرسوم رئاسي رقم 22-415 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، 4 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار 1.773.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار 1.773.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة………………………………… 19.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الأول 19.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة …………………………………………………. 200.000.000 مجموع القسم الرابع 200.000.000
10 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 7 4 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………………….. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بوضع حيز التنفيذ الاتفاقية (الاتحاد الأوروبي الجزائر) المتعلقة بدعم برنامج قطاع العدالة………… 6.000.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 228.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 228.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات…………………………………………………. 150.000.000 34-13 المصالح القضائية - اللوازم…………………………………………………………….. 50.000.000 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 250.000.000 مجموع القسم الرابع 450.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح القضائية - صيانة المباني…………………………………………………. 100.000.000 مجموع القسم الخامس 100.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي………………………………………. 60.000.000 مجموع القسم السابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 610.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 610.000.000
10 جمادى الأولى عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 4 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المحاكم الإدارية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-44 المحاكم الإدارية - التكاليف الملحقة…………………………………………………… 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-41 المحاكم الإدارية - صيانة المباني………………………………………………………. 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الأول 888.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-33 مؤسسات السجون - اللوازم……………………………………………………………… 7.000.000 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة……………………………………………… 250.000.000 34-36 مؤسسات السجون - التغذية…………………………………………………………….. 500.000.000 34-39 مؤسسات السجون - الأدوات الطبية وأدوات النظافة…………………………. 125.000.000 34-91 مؤسسات السجون - حظيرة السيارات……………………………………………… 3.000.000 مجموع القسم الرابع 885.000.000 مجموع العنوان الثالث 885.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 885.000.000 مجموع الفرع الثاني 885.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………………………………………………… 1.773.000.000
10 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-416 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-16 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2022، الفرع الأول- فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 43-09 وعنوانه “الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا للألعاب الأولمبية والشبه الأولمبية بباريس سنة .’’2024 المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 9 المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-09 “الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا للألعاب الأولمبية والشبه الأولمبية بباريس سنة .’’2024 المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-417 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022،
10 جمادى الأولى عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-327 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة دينار 43.432.500( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة دينار 43.432.500( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 46-21 ”المساعدة المالية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم لحساب الدولة لتحسين التكفل بالخدمات الطبية الموجهة حصريا للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد – .’’19 المادّة 3 يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-418 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن منح وسام بدرجة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 7( و 13) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، 4 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني، لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 22-419 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى دار للأشخاص المسنّين. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل و المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 87-228 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
10 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنّين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لتلمسان، ولاية تلمسان، المنصوص عليه في القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 87-228 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى دار للأشخاص المسنّين. المادّة 2 : تتمم قائمة دور الأشخاص المسنين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : تحوّل الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات، وكذا الوسائل ومستخدمو المركز لمن يعانون نقصا في التنفس لتلمسان، ولاية تلمسان، إلى دار الأشخاص المسنين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق قائمة دور الأشخاص المسنين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة …………………………. (بدون تغيير)…………………………. دار الأشخاص بلدية تلمسان – المسنّين لتلمسان ولاية تلمسان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-420 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل وتتمم المواد 14 و 23 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 14 : يرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أو ممثله.
10 جمادى الأولى عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 وتتكون من : – قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل أو ممثله، – قائد الدرك الوطني أو ممثله، – المدير العام للأمن الداخلي أو ممثله، – ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية، ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….’’. ”المادة 23 : يرأس اللّجنة المحلية للأمن البحري والمينائي الوالي المختص إقليميا أو ممثله، وتتكون من : – مسؤول السلطة المينائية المعنية، – محافظ أمن الميناء المعني، – ممثل عن المديرية العامة للأمن الداخلي، – عون أمن المنشأة المينائية المعنية. …………………….(الباقي بدون تغيير)……………………….’’. ”المادة 29 : تنشأ، على مستوى كل ميناء، لجنة عملياتية للأمن البحري والمينائي، تدعى في صلب النص ‘’ اللجنة العملياتية’’، وتتكون من : –…………………………(بدون تغيير حتى) رئيس المحطة البحرية الرئيسية للمصلحة الوطنية لحرس السواحل، – ممثل عن المديرية العامة للأمن الداخلي، – رئيس مفتشية أقسام الجمارك، – رئيس وحدة الحماية المدنية’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-421 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وشروط الالتحاق بها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 4 ديسمبر سنة 2022 م – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، لاسيما المادة 33 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-06 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 الذي يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وتصنيفها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-261 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وشروط الالتحاق بها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
10 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 ديسمبر سنة 2022 م الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادّة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل كما يأتي : – مفتش جهوي للعمل، – مفتش العمل للولاية، – مفتش جهوي مساعد للعمل، – رئيس مصلحة على المستوى الجهوي، – رئيس مصلحة على مستوى الولاية، – رئيس مكتب مفتشية العمل على مستوى الولاية. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 3 : يعين المفتشون الجهويون للعمل من بين : – مفتشي الأقسام للعمل الرؤساء، – المتصرفين المستشارين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، – مفتشي الأقسام للعمل الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، – المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، – المفتشين المركزيين للعمل الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، – المتصرفين المحللين الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، – المفتشين الرئيسيين للعمل والمتصرفين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 13 المادّة 4 : يعين مفتشو العمل للولاية من بين : – مفتشي الأقسام للعمل الرؤساء، – المتصرفين المستشارين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، – مفتشي الأقسام للعمل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، – المتصرفين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، – المفتشين المركزيين للعمل الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، – المتصرفين المحللين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، – المفتشين الرئيسيين للعمل والمتصرفين الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل. المادّة 5 : زيادة على الشروط المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، يخصص التعيين في المنصبين العاليين مفتش جهوي للعمل ومفتش العمل للولاية، للموظفين الحائزين، على الأقل، شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة جامعية معادلة لها. المادّة 6 : يعين المفتشون الجهويون المساعدون للعمل من بين : – مفتشي الأقسام للعمل والمتصرفين الرئيسيين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، – المفتشين المركزيين للعمل والمفتشين الرئيسيين للعمل والمتصرفين المحللين والمتصرفين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل.
10 جمادى الأولى عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 المادّة 7 : يعين رؤساء المصالح على المستوى الجهوي وعلى مستوى الولاية من بين : أ– بعنوان المصالح التقنية : – مفتشي الأقسام للعمل المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل، – المفتشين المركزيين للعمل والمفتشين الرئيسيين للعمل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة على مستوى المصالح المركزية أو المصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل. ب – بعنوان مصلحة المستخدمين والوسائل على مستوى المفتشية الجهوية للعمل : – المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية، بصفة موظف، – المتصرفين المحللين والمتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو الموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة. المادّة 8 : يعيّن رؤساء مكاتب مفتشية العمل على مستوى الولاية من بين : – مفتشي الأقسام للعمل المرسمين، على الأقل، – المفتشين المركزيين للعمل والمفتشين الرئيسيين للعمل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث التصنيف والراتب المادّة 9 : يصنف المنصبان العاليان المفتش الجهوي للعمل ومفتش العمل للولاية ويدفع راتبهما استنادا، على التوالي، إلى الوظيفة العليا للدولة لمدير بالإدارة المركزية ومدير المصالح غير الممركزة على مستوى الولاية. المادّة 10 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا لمفتش جهوي مساعد للعمل ورئيس مصلحة على المستوى الجهوي ورئيس مصلحة على مستوى الولاية ورئيس مكتب مفتشية العمل على مستوى الولاية المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : 4 ديسمبر سنة 2022 م الزيادة الاستدلالية المناصب العليا الرقم المستوى الاستدلالي مفتش جهوي مساعد للعمل 9 275 رئيس مصلحة على المستوى 8 215 الجهوي رئيس مصلحة على مستوى الولاية 8 215 رئيس مكتب مفتشية العمل على 7 165 مستوى الولاية الفصل الرابع إجراءات التعيين المادّة 11 : يتم التعيين في المنصبين العاليين لمفتش جهوي للعمل ومفتش العمل للولاية، المنصوص عليهما في هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقتراح من المفتش العام للعمل. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها. المادّة 12 : يتم التعيين في المناصب العليا لمفتش جهوي مساعد للعمل ورئيس مصلحة على المستوى الجهوي ورئيس مصلحة على مستوى الولاية ورئيس مكتب مفتشية العمل على مستوى الولاية المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب مقرر من المفتش العام للعمل بناء على اقتراح من المفتش الجهوي للعمل. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 13 : يجب أن ينتمي الموظفون الشاغلون للمناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 14 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، الذين لا يستوفون الشروط الجديدة للتعيين، من الزيادة الاستدلالية المحددة في هذا المرسوم إلى غاية انتهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 05-06 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 الذي يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح غير الممركزة للمفتشية العامة للعمل وتصنيفها. المادّة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
10 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 ديسمبر سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد مجيد بكوش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد رشيد بن لوناس، بصفته مفتشا عاما لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 15 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 28 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد مختار نعون، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 3 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 3 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيد بشير درواز، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 98–69 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : – السيّدة ليلى شعياني، ممثلة وزير الصناعة، رئيسة، – السيّد هشام فتاكة، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – السيّد مراد علوان، ممثل وزير المالية، عضوا، – السيّدة نادية دوفان، ممثلة وزير التجارة وترقية الصادرات، عضوا، – السيّد سيف الدين عمارة، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – السيّد الياس عربية، ممثل وزير الطاقة والمناجم، عضوا، – السيّدة صورية شرايطية، ممثلة وزير الصحة، عضوا، – السيّد عبد الحميد فدان، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، عضوا، – السيّدة صوفيا توادي، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، – السيّد مراد سناجقي، ممثل وزير الأشغال العمومية، عضوا، – السيّدة غنيمة براهيمي، ممثلة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا، – السيّد جمال دنداني، ممثل وزيرة البيئة، عضوا.
10 جمادى الأولى عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية). بموجب قرار مؤرّخ في 24 شوّال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)، كما يأتي : ………………………………………………..“ (بدون تغيير حتى) – نور الدين مصواف، ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية، …………………………………………………– (بدون تغيير حتى) – الشريف مرزوق، ممثل عن الوزير المكلّف بالشباب والرياضة، ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – بشير بركات، رئيس المجلس الشعبي الولائي لبجاية، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ H قرار مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 3 رجب عام 1442 الموافق 15 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، المعدل، كما يأتي : –“ حميد بن ساعد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، ………………………….(الباقي بدون تغيير)…………………………..”. H قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.
بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1443 الموافق 21 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية 4 ديسمبر سنة 2022 م عام 1443 الموافق 29 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، كما يأتي : –“ حميد بن ساعد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………..”. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–77 المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادتان 26 و 27 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 16 محرم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل. المادة 2 : ينشرهذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة .2022 يوسف شرفة
10 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة 4 ديسمبر سنة 2022 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 17 الملحق عدد الهياكل المحلية للتشغيل واختصاصها الإقليمي الفروع عدد الملحقات الولائية الملحقات المحلية للتشغيل أدرار أولف أدرار 4 رقان زاوية كنتة الاختصاص الإقليمي بلديات : أدرار - بودة - أولاد احمد تيمي - تامنتيت - فنوغيل - تاماست - تسابيت - السبع بلديات : أولف - تيت - أقبلي - تيمقتن بلديتا : رقان - سالي بلديتا : زاوية كنتة - إن زغمير ………………………………………………………………………………………………………………………………..(بدون تغيير حتى) أم البواقي باتنة عين جاسر عين التوتة باتنة 8 أريس بريكة مروانة نقاوس رأس العيون بلديات : باتنة - فسديس - المعذر- جرمة - بومية - عين ياقوت - شمورة - بوالحيلات - تيمقاد - أولاد فاضل - تازولت - عيون العصافير - سريانة - وادي الشعبة - وادي الطاقة بلديات : عين جاسر - الحاسي - أولاد سلام - زانات البيضاء - لازرو. بلديات : عين التوتة - بني فضالة الحقانية - معافة - أولاد عوف - تيلاطو - بوزينة - لرباع بلديات : أريس - تغانيمين - ثنية العابد - شير - تكوت - غسيرة - كيمل - إشمول - فم الطوب - إينوغيسن - منعة – تغرغار بلديات : بريكة - مدوكال - الجزار - أزيل عبد القادر- أولاد عمر - سقانة - بيطام بلديات : مروانة - وادي الماء - قصر بلزمة - حيدوسة - تكسلنت بلديات : نقاوس - بومقر - سفيان - أولاد سي سليمان بلديات : رأس العيون - تالغمت - لمسان - الرحبات - قيقبة - قوصبات ……………………………………………………………………………………………………………………………………(بدون تغيير حتى) بجاية
10 جمادى الأولى عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 الفروع عدد الملحقات الولائية الملحقات المحلية للتشغيل بسكرة القنطرة
بسكرة طولقة زريبة الوادي بشار بشار 4 العبادلة بني ونيف تاغيت 4 ديسمبر سنة 2022 م الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي بلديات : بسكرة - سيدي عقبة - مشونش - الحاجب - مليلي - أوماش - شتمة - الحوش - أورلال بلديات : القنطرة - عين زعطوط - جمورة - البرانس - الوطاية بلديات : طولقة - فوغالة – مخادمة - الغروس - لواء - بوشقرون- برج بن عزوز - لشانة بلديات : زريبة الوادي - الفيض - خنقة سيدي ناجي - المزيرعة - عين الناقة بلديات : بشار - قنادسة - مريجة - الأحمر- موغل - بوقايس بلديات : العبادلة - مشروع هواري بومدين - عرق فراج بلدية : بني ونيف بلدية : تاغيت ………………………………………………………………………………………………………………………………..(بدون تغيير حتى) البويرة تامنغست 1 تامنغست بلديات : تامنغست - تازروق - إن امقل - ادلس - أباليسا ………………………………………………………………………………………………………………………………………(بدون تغيير حتى) جيجل سطيف عين أزال سطيف 6 عين الكبيرة عين أولمان بلديات : سطيف - عين أرنات - قجال - عين عباسة - الوريسية - أولاد صابر - بني فودة - مزلوق بلديات : عين أزال - بوطالب - الحامة - عين الحجر بلديات : عين الكبيرة - عموشة - بابور - الدهامشة - أولاد عدوان - سرج الغول - وادي البارد - تيزي نبشار بلديات : عين أولمان - صالح باي - أولاد سي أحمد - أولاد تبان - الرصفة – بئر حدادة - قلال بوطالب - قصر الأبطال
10 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة 4 ديسمبر سنة 2022 م الفروع عدد الملحقات الولائية الملحقات المحلية للتشغيل بوقاعة سطيف 6 (تابع) العلمة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 19 الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي بلديات : بوقاعة - حمام قرقور- ماوكلان - بوعنداس - بني ورتيلان - قنزات - عين الروى - بني وسين - تالة إيفاسن - آيت تيزي - آيت نوال مزادة - بوسلام - بني موحلي - بني شبانة - عين لقراج - حربيل - ذراع القبيلة بلديات : العلمة - جميلة - بئر العرش- حمام السخنة - تاشودة - القلتة الزرقاء - بازر الصخرة - الولجة - الطاية - التلعة - بلعة - بيضاء برج - بني عزيز - عين السبت - معاوية ……………………………………………………………………………………………………………………………………(بدون تغيير حتى) معسكر ورقلة 1 ورقلة 2 حاسي مسعود ورقلة 7 الرويسات سيدي خويلد نقوسة البرمة بلدية : ورقلة بلدية : ورقلة بلدية : حاسي مسعود بلدية : الرويسات البلديات : سيدي خويلد - عين البيضاء - حاسي بن عبد الله بلدية : نقوسة بلدية : البرمة …………………………………………………………………………………………………………………………………..(بدون تغيير حتى) البيض إيليزي إن أميناس إيليزي 4 برج عمر إدريس الدبداب بلدية : إيليزي بلدية : إن أميناس بلدية : برج عمر إدريس بلدية : الدبداب ……………………………………………………………………………………………………………………………(بدون تغيير حتى) تيسمسيلت الوادي الوادي 3 الدبيلة قمار بلديات : الوادي - الرباح - البياضة - العقلة - النخلة- كوينين - الطريفاوي - وادي العلندة - ميه ونسى بلديات : الدبيلة - حساني عبد الكريم - سيدي عون - بني قشة - دوار الماء - حاسي خليفة - طالب العربي - المقرن بلديات : قمار - تاغزوت - ورماس- الرقيبة - الحمراية …………………………………………………………………………………………………………………………(بدون تغيير حتى) عين تموشنت
10 جمادى الأولى عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 الفروع عدد الملحقات الولائية الملحقات المحلية للتشغيل غرداية بريان غرداية 5 القرارة متليلي زلفانة 4 ديسمبر سنة 2022 م الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي بلديات : غرداية - العطف - ضاية بن ضحوة - بونورة بلدية : بريان بلدية : القرارة بلديات : متليلي - سبسب - المنصورة بلدية : زلفانة …………………………………………………………………………………………………………………………………..(بدون تغيير حتى) غليزان تيميمون تيميمون 2 أقروت برج باجي 1 برج باجي مختار مختار أولاد جلال 1 أولاد جلال بني عباس 1 بني عباس إن صالح 1 إن صالح إن قزام إن قزام 2 تين زواتين توقرت الطيبات توقرت 5 المقارين تماسين الحجيرة جانت 1 جانت بلديات : تيميمون- أولاد السعيد - تينركوك - قصر قدور - شروين - طالمين - أولاد عيسى بلديات : أقروت - دلدول - المطارفة بلديتا : برج باجي مختار - تيمياوين بلديات : أولاد جلال - الدوسن - الشعيبة - سيدي خالد - بسباس - رأس الميعاد بلديات : بني عباس - تامترت - كرزاز- تيمودي - اقلي - الوطاء - بني يخلف - أولاد خضير - قصابي - تبلبالة بلديات : إن صالح - فقارات الزاوية - إن غار بلدية : إن قزام بلدية : تين زواتين بلديات : توقرت - نزلة - تيبسبست - الزاوية العابدية بلديات : الطيبات - المنقر - بن ناصر بلديتا : المقارين - سيدي سليمان بلديتا : تماسين - بليدة عامر بلديتا : الحجيرة - العالية بلديتا : جانت - برج الحواس
10 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 21 4 ديسمبر سنة 2022 م الملحق (تابع) الفروع عدد الملحقات الولائية الملحقات المحلية للتشغيل المغير بلديات : المغير 2 جامعة بلديات : المنيعة 1 المنيعة بلديات : وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء الّلجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ.
بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ، كما يأتي : –“ السيّد تباني مسعود، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، خلفا للسيّدة بن مهدي مريم هند، …………………(الباقي بدون تغيير)……………………………..”. المحكمة الدستورية مقرر مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية.
إنّ رئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الاختصاص الإقليمي المغير - سيدي خليل - أم الطيور - سطيل جامعة - سيدي عمران - تندلة - مرارة المنيعة - حاسي القارة - حاسي الفحل – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–453 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 25 يناير سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تتكوّن اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية وفقا للجدول الآتي :
10 جمادى الأولى عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 4 ديسمبر سنة 2022 م ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – متصرف مستشار، – رئيس المترجمين – التراجمة، – رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات، – متصرف رئيسي، – مترجم ترجمان رئيسي، – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، – وثائقي أمين محفوظات رئيسي، – متصرف محلل، 3 3 3 3 – مترجم ترجمان متخصص، – مهندس دولة في الإعلام الآلي، – وثائقي أمين محفوظات محلل، – متصرف، – مترجم – ترجمان، – وثائقي أمين محفوظات، – مساعد متصرف، – مساعد مهندس من المستوى الأول. – ملحق رئيسي للإدارة، – كاتب مديرية رئيسي، – محاسب إداري رئيسي، – تقني سام في الإعلام الآلي، 2 2 2 2 – ملحق إدارة، – عون إدارة رئيسي، – كاتب مديرية. – العمال المهنيون، – سائقو السيارات. 3 3 3 3 المادة 2 : تلغى أحكام المقرر المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 25 يناير سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري. المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة .2022 عمر بلحاج
10 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 23 4 ديسمبر سنة 2022 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة 2022 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 1.056.569.253.406,13 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 607.321.434.704,27 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 562.427.159,72 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 5.591.359.533.197,92 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 418.611.205.601,49 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 7.076.407.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 6.556.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.277.274.585,61 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 2.103.800.000.000,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 2.103.800.000.000,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 17.541.907.318,06 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 281.552.931.172,70 المجموع 17.156.146.079.631,96 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 7.191.999.326.481,37 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 525.621.673.768,37 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.322.651.984,01 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 597.543.654.003,40 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.016.414.555.636,55 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.846.090.407.353,49 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 17.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 740.638.567.635,91 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00 1 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 3.219.515.242.768,86 المجموع 17.156.146.079.631,96 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
10 جمادى الأولى عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 4 ديسمبر سنة 2022 م الوضعية الشهريّة في 31 يوليو سنة 2022 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 1.225.907.366.025,87 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 602.036.725.851,60 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 559.308.774,77 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 5.772.190.386.490,04 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 418.611.205.601,49 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 7.076.407.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 6.556.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.279.393.697,33 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 2.010.698.570.444,29
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 2.010.698.570.444,29
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 17.615.331.342,14 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 259.270.011.885,80 المجموع 17.385.718.412.599,39 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 7.371.163.776.073,05 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 524.164.381.453,73 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.328.274.443,74 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 597.543.654.003,40 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.590.876.159.570,30 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.876.396.379.677,35 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 16.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 928.824.785.960,17 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 500.000.000.000,00 1 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.479.421.001.417,65 المجموع 17.385.718.412.599,39 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
10 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 25 4 ديسمبر سنة 2022 م الوضعية الشهريّة في 31 غشت سنة 2022 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 1.105.038.250.067,32 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 571.385.463.214,06 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 539.857.996,91 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 5.740.355.767.711,12 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 418.611.205.601,49 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 7.076.407.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 6.556.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.275.344.053,87 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.921.397.140.888,58
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.921.397.140.888,58
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 17.942.007.418,05 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 311.553.494.038,03 المجموع 17.165.648.643.475,49 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 7.427.912.969.184,61 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 511.659.903.271,91 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.430.915.647,33 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 597.543.654.003,40 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.629.902.279.873,46 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.875.895.235.257,14 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 18.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 928.824.785.960,17 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.174.478.900.277,47 المجموع 17.165.648.643.475,49 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
10 جمادى الأولى عام 1444 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 81 4 ديسمبر سنة 2022 م الوضعية الشهريّة في 30 سبتمبر سنة 2022 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 1.033.449.668.998,49 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 564.071.101.518,21 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 541.196.196,96 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 6.055.484.884.248,82 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 388.725.800.395,57 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 7.076.407.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 6.556.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.328.370.534,21 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.714.901.215.274,74
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.714.901.215.274,74
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 18.260.707.007,11 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 283.548.674.296,05 المجموع 17.137.861.730.956,22 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 7.473.021.931.026,50 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 487.651.582.146,91 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.253.323.906,96 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 554.140.046.420,43 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.772.972.130.704,34 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.829.919.896.355,65 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 18.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 928.824.785.960,17 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.072.078.034.435,26 المجموع 17.137.861.730.956,22 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة