ج.ر عدد 72 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-366 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 22-367 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 22-368 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 22-370 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-185 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 الذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 22-371 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 22-372 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص التحف الفنية ومجموعة التحف أو التحف الأثرية ومخطوطات التراث الوطني المتنازل عنها للمتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف……………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 22-373 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للمصالح الجبائية بوزارة المالية. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمديرية الإدارة والمالية برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………….. 15

5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 3 31 أكتوبر سنة 2022 م فهرس(تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان تعيين أمينين عامين لمجلسين قضائيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المالية……. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 31 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة………………………. 15 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 31 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة……………. 15 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”……………………………………… 31 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال……………….. 32

5 ربيع الثاني عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 31 أكتوبر سنة 2022 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-366 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، الجدول رقم الأبواب العناوين – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-04 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول لسنة 2022 الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 54.340.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعون ألف دينار 54.340.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الثاني الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - تسديد النفقات…………………………….. 4.100.000 34-12 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - الأدوات والأثاث……………………………. 20.000.000 34-13 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - اللوازم………………………………………… 2.500.000 34-14 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - التكاليف الملحقة………………………… 100.000 34-16 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - التغذية……………………………………….. 8.640.000 34-90 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - حظيرة السيارات………………………… 12.000.000 مجموع القسم الرابع 47.340.000

5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 أكتوبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-11 الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب - صيانة المباني……………………………………… 1.000.000 العنوان الرابع مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 48.340.000 التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-12 الوحدة الوطنية لمعلومات الركّاب - نشاطات القسم الثالث التعاون………………………. 3.000.000 مجموع القسم الثاني 3.000.000 النشاط التربوي والثقافي 43-11 الوحدة الوطنية لمعلومات الرّك اب - نفقات التكوين……………………………. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 54.340.000 مجموع الفرع الأول 54.340.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………… 54.340.000 مرسوم رئاسي رقم 22-367 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-18 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار 37.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.

5 ربيع الثاني عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار 37.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الباب رقم 37-10 ‘’الإدارة المركزية – النفقات المرتبطة بالدعم اللوجيستيكي لقمة جامعة الدول العربية .’’2022 المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-368 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-326 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، 31 أكتوبر سنة 2022 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، العنوان الرابع، القسم الرابع، باب رقمه 44-06 وعنوانه ‘’مساهمة لمعهد باستور بالجزائر من أجل اقتناء الكواشف والمستهلكات للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد .’’)19 المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وتسعة وخمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار 1.459.835.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وأربعمائة وتسعة وخمسون مليونا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار 1.459.835.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الباب رقم 44-06 ‘’مساهمة لمعهد باستور بالجزائر من أجل اقتناء الكواشف والمستهلكات للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد .’’)19 المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 22-370 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-185 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 الذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم،

5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 7 31 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-185 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 الذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها، – وبناء على مداولة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المؤرّخة في 9 يونيو سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 18-185 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 الذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها. المادّة 2 : يعدّل ويتمّم الجدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 18-185 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “الجدول الملحق قيمة دمغة المحاماة الجهة القضائية قيمة الدمغة ملاحظات المحكمة 200 المجلس القضائي والمحكمة الإدارية 400 والجهات القضائية العسكرية محكمة الجنايات والمحكمة العليا والمحاكم الإدارية للاستئناف 500 ومجلس الدولة ومحكمة التنازع دج دج قيمة الدمغة في الأوامر على العرائض بالنسبة لجميع الجهات القضائية : 100 دج دج ‘’ المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

5 ربيع الثاني عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 مرسوم تنفيذي رقم 22-371 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزير المالية ووزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-98 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، 31 أكتوبر سنة 2022 م المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 9 و 11 و 18 و 20 و 23 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 8 : …………………. (بدون تغيير) ………………………. كما يسمح للتلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية بالالتحاق بالمدرسة حسب كيفيات تحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالتربية الوطنية’’. ‘’المادّة 9 : التعليم مجاني للتلاميذ الجزائريين. يلزم التلاميذ ذوو الجنسية الأجنبية بدفع نفقات التمدرس يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية والتربية الوطنية والمالية’’. ‘’المادّة 11 : يتكون مجلس التوجيه والتسيير الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل السفير، نائبا للرئيس، – رئيس المصلحة المكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، – مدير المدرسة، – المستشار في التربية، – المسيّر المالي، – العون المحاسب، – ممثل للأساتذة ينتخبه نظراؤه عن كل مرحلة، – ممثل للتلاميذ ينتخبه نظراؤه عن كل مرحلة، – رئيس جمعية أولياء التلاميذ. يتولى مدير المدرسة أمانة مجلس التوجيه والتسيير’’. ‘’المادّة 18 : يعيّن مدير المدرسة بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية الوطنية، من بين موظفي إدارة مؤسسات التعليم. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها’’. ‘’المادّة 20 : …………………. (بدون تغيير) ……………………. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : ………………………………………………….. (بدون تغيير حتى) بعد استطلاع رأي مجلس التوجيه والتسيير، – يوظف المستخدمون وفق عدد المناصب المالية المقترحة، بعد موافقة لجنة خاصة تنشأ لدى سفارة الجزائر بفرنسا، تكلف بانتقاء المترشحين’’. ‘’المادّة 23 : زيادة على المستخدمين المذكورين في المادة 22 أعلاه، يتم توظيف مستخدمي التعليم والإدارة والدعم للمدرسة بفرنسا بموجب عقد، وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في البلد المضيف.

5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 أكتوبر سنة 2022 م تحدد مناصب الشغل والتعددات اللازمة لسير المدرسة، وكذا شروط وكيفيات التوظيف ودفع أجور المستخدمين بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية والتربية الوطنية والمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية’’. ‘’المادّة 25 : …………………. (بدون تغيير) ……………………. 1 – باب الإيرادات : – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….. – …………………………. (بدون تغيير) ………………………….. – دفع حقوق التمدرس للتلاميذ ذوي الجنسية الأجنبية، …………………… (البا قي بدون تغيير) .’’………………………. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبدالرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-372 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص التحف الفنية ومجموعة التحف أو التحف الأثرية ومخطوطات التراث الوطني المتنازل عنها للمتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 37 منه، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 90 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 9 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–155 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9-29 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص التحف الفنية ومجموعة التحف أو التحف الأثرية ومخطوطات التراث الوطني المتنازل عنها للمتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف. المادّة 2 : تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، التحف الفنية ومجموعة التحف أو التحف الأثرية ومخطوطات التراث الوطني المنصوص عليها في أحكام المادة 50 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. تحدد قائمة التحف الفنية ومجموعة التحف أو التحف الأثرية ومخطوطات التراث الوطني المذكورة أعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالثقافة والمالية. تستثنى من الاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرة أعلاه، الممتلكات الثقافية الأثرية المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 64 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تخضع الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لتقديم المتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف المعنية إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا، فاتورة التحف و/أو المخطوطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تم إقتناؤها وكذا محضر تعدّه اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية، المنشأة بموجب المادة 81 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، والملحق نموذجه بهذا المرسوم. تقوم المصالح الجبائية، بعد الإطلاع على الوثائق المذكورة أعلاه، بتسليم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بهما. المادّة 4 : تخضع جمركة التحف الفنية و/أو المخطوطات المستوردة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لتقديم المؤسسات المعنية إلى مصالح الجمارك، فضلا عن الوثائق المطلوبة للاستيراد، المحضر وكذا شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، المذكورين في المادة 3 أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبدالرحمان

5 ربيع الثاني عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 31 أكتوبر سنة 2022 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة والفنون محضر اجتماع اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية عقد في ………. / ………. / …………. 20 المرجع ………. / لمأمث / ………… جدول الأعمال : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… قائمة الحضور : – بالنسبة لممثلي الأعضاء، – بالنسبة لممثلي المؤسسة المعنية، – بالنسبة لممثلي أمانة اللجنة. الغائبون : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..– عنوان الملف المقترح للاقتناء : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… مداخلة ممثلي المؤسسة ذات الطابع التراثي المعنية بالاقتناء : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رأي اللجنة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 أكتوبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-373 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمّن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 269 و 270 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-158 المؤرخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن إحداث وكالة وطنية للأمن الصحي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 11 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 270 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها. المادّة 2 : الخريطة الصحية التي ترتكز عليها المنظومة الوطنية للصحة أداة للتخطيط الصحي لجميع الوسائل والموارد والنشاطات المتخذة من أجل ضمان التغطية الصحية على مستوى التراب الوطني. وتسمح الخريطة الصحية بتقدير وإحداث التطورات الضرورية في العرض العمومي والخاص للعلاجات وانسجام توزيع الموارد وتصحيح الفوارق والاختلالات الجهوية والمحلية والتحكم في التكاليف من أجل التلبية القصوى للاحتياجات الصحية للسكان مع الأخذ في الحسبان المعطيات الوبائية والديموغرافية والجغرافية والاجتماعية الاقتصادية وكذا توجهات المخطّط الوطني لتهيئة الإقليم. المادّة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – موارد بشرية : جميع المستخدمين من مختلف الأصناف المهنية للصحة، المعينين والموضوعين تحت تصرف هياكل ومؤسسات الصحة والذين يمكن تعبئتهم في إطار المنظومة الوطنية للصحة من أجل تحقيق التغطية الصحية القصوى، – هياكل ومؤسسات الصحة : الأماكن والهياكل الأساسية العمومية أو الخاصّة التي تقدّم فيها العلاجات والخدمات الصحية، – تجهيز طبي ثقيل : كل تجهيز أو جهاز موجّه للاستكشاف والتشخيص والمعالجة الطبية، – منشأة ذات تكنولوجيا عالية : كل منشأة مستعملة لتقديم علاجات في هيكل أو مؤسسة للصحة تستخدم تكنولوجيا وتقنيات متطورة، لا سيما منها المنشآت التكنولوجية التدخلية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا الحيوية، – سرير استشفائي : السرير المخصّص لعلاجات استشفاء كامل لليلة واحدة، على الأقل، ومزوّد بالمستخدمين والتجهيزات الضروريين، – مستشفى النهار : المكان الذي تقدّم فيه خدمات علاجية واستشفائية في النهار دون اللجوء إلى الاستشفاء الكامل، – مكان استشفائي : مكان مخصّص لمرضى مقبولين في مستشفى النهار من أجل علاجات خارجية،

5 ربيع الثاني عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 – نشاطات العلاجات الخاصّة وعالية التخصّص : يتعلّق الأمر، على الخصوص، بنشاطات زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، والتكفّل بالحروق الكبيرة، وطب المواليد حديثي الولادة، والاستعجالات الطبية الجراحية، والإنعاش الطبي، والطب التدخلي، وجراحة الأعصاب، وجراحة القلب، والتكفّل بالسرطان، والقصور الكلوي المزمن، ونشاطات المساعدة الطبية على الإنجاب، – الناحية الصحية : تضمّ ولايتين أو عدة ولايات مركّزة في قطب تنموي كما هو محدّد في المخطّط الوطني لتهيئة الإقليم يستفيد فيها حوض سكاني من خدمات هيكل أو عدة هياكل ومؤسسات الصحة أو ذات طابع صحي. المادّة 4 : تتمثل أهداف الخريطة الصحية، فيما يأتي : – التلبية القصوى للاحتياجات الصحية للسكان، – تمكين كل المواطنين، من وصول سهل وعادل إلى الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصّة للصحة و/أو ذات الطابع الصحي حسب الأقرب من موطنهم، – تنظيم العرض العمومي والخاص للعلاجات عبر التراب الوطني، – تحديد مقاييس التغطية الصحية والوسائل الواجب تعبئتها على المستوى الولائي والجهوي والوطني، – القضاء على الفوارق والاختلالات الجهوية والمحلية في مجال الحصول على العلاجات والخدمات الصحية، – ضمان توزيع منسجم وعادل وعقلاني للموارد البشرية والهياكل والمؤسسات والمنشآت والتجهيزات الطبية، – تقديم نظرة شاملة عن إمكانات الصحة في مجال الموارد البشرية والمادية، – إحداث التطورات الضرورية في العرض العمومي والخاص للعلاجات، – تحديد الاحتياجات من التكوين لكل أصناف مهنيي الصحة، – تحديد نشاطات التعليم والبحث والابتكار، – تحديد شروط الربط الشبكي لمؤسّسات الصحة، – التحكّم في نمو عرض العلاج وتكاليف الخدمات العلاجية والصحية، – استعمال التقنيات الطبية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا الحيوية والروبوتيك والتكنولوجيا الدقيقة. المادّة 5 : تشمل الخريطة الصحية، في محتواها، حالة وآفاق تطور الوضعية الصحية، لا سيما فيما يخص : 31 أكتوبر سنة 2022 م – وضعية الموارد البشرية الموجودة، لا سيما المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والتقنيين والدفعات المتخرجة من مهنيي الصحة، – مستوى التغطية الطبية المعبّر عنها فيما يتعلّق بالموارد البشرية التي تمارس في القطاعين العمومي والخاص للصحة على الصعيد الولائي والجهوي والوطني، محدد بالأرقام والنسب حسب الأسلاك المهنية للصحة ونوع التخصّص، – إحصاء هياكل ومؤسّسات الصحة و/أو كل هيكل آخر ذي طابع صحي وقدراتها من الأسرّة أو الأماكن وكذا النسب المتعلّقة بالأحواض السكانية على المستوى الولائي والجهوي والوطني، – إحصاء الهياكل والمنشآت الأساسية العمومية والخاصة للصحة المبرمجة التي لم تنجز بعد أو الموجودة في طور الإنجاز، – جرد التجهيزات الطبية الثقيلة والتجهيزات التكنولوجية التدخلية الموجودة المشتغلة و/أو المتوقفة مؤقتا ونسبها المتعلّقة بالأحواض السكانية الولائية والجهوية والوطنية وكذا الاقتناءات المبرمجة، – تقدير كمية النشاطات، على المستوى المحلي والجهوي والوطني، التي تنجزها هياكل ومؤسّسات الصحة القارة أو المتنقلة، – حالة تطوّر شبكات العلاجات على المستوى المحلي والجهوي والوطني، – حالة تطوّر التعاون والشراكات بين المؤسّسات العمومية للصحة وبين المؤسّسات العمومية والخاصّة للصحة، – حالة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطور الرقمنة في الصحة، – الوضعية في مجال الأمن الصحي وتنفيذ النظام الصحي الدولي، – مختلف المؤشرات الصحية الوطنية والجهوية والمحلية وكذا تطورها خلال السنوات العشر(01) الأخيرة. المادّة 6 : تعد الخريطة الصحية، على الصعيد الوطني والجهوي والولائي، انطلاقا من عرض حال ومؤشرات تحدّد الفضاءات الجيوصحية والاحتياجات الصحية المعرفة حقيقة وذلك حسب مقاييس تأخذ في الحسبان، على الخصوص، ما يأتي : – التقسيم الصحي، – الحوض السكاني وآفاقه في التطور خلال السنوات العشر (10) الموالية انطلاقا من آخر إحصاء عام للسكان، – الاحتياجات الصحية للسكان،

5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 أكتوبر سنة 2022 م – تحديد الوضع الصحي الحقيقي للسكان على أساس ترتيب الأمراض والأخطار، – الخصائص الديموغرافية والوبائية والجغرافية والاجتماعية الاقتصادية والبيئية والمناخية. كما تأخذ الخريطة الصحية في الحسبان توجيهات المخطّط الوطني لتهيئة الإقليم وتطور العلوم والتقنيات الطبية والتطورات العلمية وفقا للتقدم التكنولوجي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة في الصحة. المادّة 7 : تحدّد الخريطة الصحية، على المستوى الولائي والجهوي والوطني ما يأتي : – طبيعة ونوع الهياكل والهياكل الأساسية الصحية و/أو ذات الطابع الصحي المراد إنشاؤها، – عدد الأسرّة المراد إنشاؤها أو إعادة توزيعها أو ضبطها، – طبيعة وعدد التجهيزات الطبية الثقيلة أو ذات التكنولوجيا العالية الضرورية وأماكن إقامتها، – طبيعة النشاطات المراد إنشاؤها أوتحويلها عند الاقتضاء، – الاحتياجات من الموارد البشرية لمختلف أسلاك مهنيي الصحة. المادّة 8 : تنص الخريطة الصحية أيضا على التكفّل بالخصوصيات المتعلّقة ببعض المناطق في مجال التغطية الصحية، لا سيما على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا. المادّة 9 : تحدّد الخريطة الصحية مجال التدخل وشروط الربط الشبكي لهياكل ومؤسّسات الصحة والشراكات العمومية - العمومية والعمومية - الخاصّة في مجال الصحة. المادّة 10 : تعد المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، الخريطة الصحية بعد رأي اللجنة الوطنية للخريطة الصحية المنصوص عليها في المادة 14 أدناه، لمدة عشر (10) سنوات على أساس المعطيات الديموغرافية والوبائية والوضع الصحي للسكان والأمراض والأخطار. المادّة 11 : تحدّد الخريطة الصحية بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 12 : تكون الخريطة الصحية محل متابعة منتظمة من المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالصحة. كما تكون محل تقييم وتحيين كل خمس (5) سنوات وفقا لأحكام المادة 10 أعلاه. المادّة 13 : تنشأ لجنة وطنية للخريطة الصحية تكلّف بدراسة وتقييم وإبداء الرأي في الخريطة الصحية وتحيينها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 13 المادّة 14 : تضم اللجنة الوطنية للخريطة الصحية التي يرأسها الوزير المكلّف بالصحة أو ممثله، الأعضاء الآتي ذكرهم : – بعنوان ممثلي الوزارات : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – ممثل الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية. – بعنوان الهيئات الوطنية : – ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – ممثل الوكالة الوطنية للأمن الصحي، – ممثل الديوان الوطني للإحصائيات، – ممثل المرصد الوطني للصحة، – المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية. – بعنوان الوزارة المكلّفة بالصحة : – المدير العام المكلّف بمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات، – المدير العام المكلّف بالوقاية وترقية الصحة، – المدير العام المكلّف بالصيدلة والتجهيزات الصحية، – المدير المكلّف بالدراسات والتخطيط، – المدير المكلّف بالموارد البشرية، – المدير المكلّف بالسكان، – المدير المكلّف بالمنظومات الإعلامية والإعلام الآلي، – المدير المكلّف بالمالية والوسائل، – المدير المكلّف بالتكوين. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها. المادّة 15 : يعيّن أعضاء اللجنة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات والمؤسسات التي يتبعونها. يجب أن يكون لأعضاء اللجنة رتبة مدير إدارة مركزية على الأقل.

5 ربيع الثاني عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 المادّة 16 : تجتمع اللجنة، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. تدوّن اجتماعات اللجنة في محاضر وتسجّل في سجل خاصّ يرقّمه ويؤشّر عليه الرئيس. تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادّة 17 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي الذي يحدّد قواعد تنظيمها وسيرها، وتصادق عليه. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 19 يوليو سنة 2022، مهام السيّد طارق كور، بصفته رئيسا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد مصطفى زيكارة، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد سمير بن علال، بصفته مديرا للدراسات بوزارة العدل، بناء على طلبه. 31 أكتوبر سنة 2022 م المادّة 18 : تعدّ اللجنة تقريرا سنويا عن النشاطات ترسله إلى الوزير المكلّف بالصحة. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للمصالح الجبائية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد أرزقي غانمي، بصفته مفتشا عاما للمصالح الجبائية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد سعيد أيت سعدي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد محمد رابح بوغاني، رئيسا للدراسات بالمديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة.

5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 أكتوبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمديرية الإدارة والمالية برئاسة الجمهوريّة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد حمزة زبايري، رئيسا للدراسات بمديرية الإدارة والمالية برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد مسعود مهيلة، مكلّفا بمهمة بمصالح الوزير الأول. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد العربي بوشريط، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 15 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان تعيين أمينين عامين لمجلسين قضائيين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد القادر عدلي، أمينا عاما لمجلس قضاء البويرة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، تعيّن السيّدة ليلية عميور، أمينة عامة لمجلس قضاء قسنطينة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1444 الموافق 26 أكتوبر سنة 2022، يعيّن السيّد سعيد أيت سعدي، رئيسا لديوان وزير المالية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 31 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 31 أكتوبر سنة 2022، يجدد انتداب السيّد محمد مبروك، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة (1) واحدة، ابتداء من 15 نوفمبر سنة .2022 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 31 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 31 أكتوبر سنة 2022، يجدد انتداب السيّد السعيد بوشيحة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، لمدة سنة (1) واحدة، ابتداء من 15 نوفمبر سنة .2022

5 ربيع الثاني عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل والمتمم، 31 أكتوبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول الملحق المذكور في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات، المعدل. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة .2022 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة 31 أكتوبر سنة 2022 م الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 17 “الجدول الملحق المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول أدرار حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الشلف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الأغواط سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس أم البواقي سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 5–5 – – – 1 250 1–1 1–1 2 269

3 290

7–7 6 6 – – 1 250 – – – – 2 269

3 290 1–1 7–7 3–3 4–4 1 250 3–3 1–1 2 269

– – – 290 11–11 5–5 – – – 1 250

1–1 2 269

3–290

6–6

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول المدريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول باتنة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول بجاية حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بسكرة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بشار سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 72 31 أكتوبر سنة 2022 م الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 4–4 – – – 1 250

1–1 2 269

3 290

5–5 4 4 – – 1 250 – – 1–2 269 – – 1 3 290

5–5 4–4 – – – 1 250 2–2 1–1 2 269

– – – 290 7–7 2–2 1–1 1 250

1–1 2 269

3–290

4–4

5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 19 31 أكتوبر سنة 2022 م الجدول المديريات الولائية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس البليدة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس البويرة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تامنغست سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تبسة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 4–4 4–4 1 250

1–1 2 269

3 290

9–9 2 2 – – 1 250 – – 1 1 2 269

3 290

3–3 3–3 – – – 1 250

1–1 2 269

3 290

4–4 5–5 – – – 1 250

1–1 2 269

3 290

6–6

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول المدريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تلمسان حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيارت حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيزي وزو حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الجزائر حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 72 31 أكتوبر سنة 2022 م الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 6–6 – – – 1 250 1–1 1–1 2 269

3 290

8–8 10 10 – – 1 250 1 1 1 1 2 269

3 290

12–12 11–11 – – – 1 250

1–1 2 269

– – – 290 – 12–12 24–24 – – – 1 250 2–2 3–3 2 269

3 290

29–29

5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 21 31 أكتوبر سنة 2022 م الجدول المديريات الولائية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الجلفة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس جيجل سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سطيف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سعيدة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 4–4 – – – 1 250

1–1 2 269

3 290

5–5 4 4 – – 250 – – 1 1 269

3 290

5–5 6–6 1–1 1 250 5–5 2–2 2 269

14–14 2–2 2–2 1 250

1–1 2 269

3 290

5–5

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول سكيكدة عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سيدي بلعباس حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عنابة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس قالمة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 72 31 أكتوبر سنة 2022 م الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 4–4 – – – 1 250

1–1 2 269

3 290

5–5 2 2 2 2 1 250 – – 1 1 2 269 1–1 3 290

6–6 4–4 – – – 1 250

1–1 2 269 1–1

– – – 290 – 6–6 3–3 1–1 1 250 1–1 1–1 2 269

3 290

6–6

5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 23 31 أكتوبر سنة 2022 م الجدول المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول قسنطينة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المدية حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس مستغانم سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المسيلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 9–9 – – – 1 250

1–1 2 269

3 290

10–10 2 2 2 2 1 250 – – 1 1 2 269

3 290

5–5 8–8 – – – 1 250 3–3 1–1 2 269 1–1

– – – 290 – 13–13 3–3 – – – 1 250 2–2 1–1 2 269

3 290

6–6

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول المديريات الولائية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول معسكر عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول ورقلة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول وهران حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس البيض سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 72 31 أكتوبر سنة 2022 م الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 3–3 – – – 1 250

1–1 2 269

3 290

4–4 4 4 – – 1 250 – – 1 1 2 269

3 290

5–5 5–5 – – – 1 250

1–1 2 269

6–6 5–5 – – – 1 250 3–3 1–1 2 269

3 290

9–9

5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 25 31 أكتوبر سنة 2022 م الجدول المديريات الولائية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول إيليزي حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول برج بوعريريج حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس بومرداس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس الطارف سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 4–4 – – – 1 250

1–1 2 269

3 290

5–5 4 4 – – 1 250 – – 1 1 2 269

3 290

5–5 5–5 4–4 1 250 2–2 1–1 2 269

– 290 – – 12–12 2–2 2–2 1 250

1–1 2 269

3 290

5–5

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تندوف حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيسمسيلت حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول الوادي عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول خنشلة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 72 31 أكتوبر سنة 2022 م الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 3–3 – – – 1 250

1–1 2 269

3 290

4–4 4 4 – – 1 250 – – 1 1 2 269

3 290

5–5 4–4 – – – 1 250

1–1 2 269

– 290 – – 5–5 4–4 – – – 1 250 1–1 1–1 2 269

3 290

6–6

5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 27 31 أكتوبر سنة 2022 م الجدول المديريات الولائية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سوق أهراس حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيبازة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول ميلة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عين الدفلى حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 5–5 – – – 1 250

– – – 2 269

3 290 1–1 6–6 9 9 5 5 1 250 1 1 1 1 2 269

3 290

16–16 4–4 – – – 1 250

1–1 2 269

– 290 – – 5–5 3–3 – – – 1 250 3–3 1–1 2 269

3 290

7–7

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول النعامة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عبن تموشنت حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول غرداية حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول غليزان حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني المجموع الفرعي 5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 72 31 أكتوبر سنة 2022 م الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 3–3 1–1 1 250

1–1 2 269

3 290

5–5 4 4 – – 1 250 – – 1 1 2 269

3 290

5–5 4–4 – – – 1 250

1–1 2 269

– 290 – – 5–5 3–3 2–2 1 250

1–1 2 269

3 290

6–6

5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 29 31 أكتوبر سنة 2022 م الجدول المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول تيميمون حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول برج باجي حارس مختار سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول أولاد جلال حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول بني عباس حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول إن صالح حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 1 –– 1 1 250 1–1 1 1–1 2 269 3–3 1 –– 1 1 250 1–1 1–1 2 269 3–3 1 –– 1 1 250 1–1 1–1 2 269 3–3 1 –– 1 1 250 1–1 1–1 2 269 3–3 1 –– 1 1 250 1–1 1–1 2 269 3–3

30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول المديريات مناصب الشغل الولائية عامل مهني من المستوى الأول إن قزام حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول توقرت حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول جانت حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول المغير حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول المنيعة حارس سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الفرعي المجموع 5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجزائريّة / العدد 72 31 أكتوبر سنة 2022 م الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة التصنيف عقد العمل عقد غير محدد المدة التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي 1 –– 1 1 250 1–1 1–1 2 269 3–3 1 –– 1 1 250 1–1 1–1 2 269 3–3 1 –– 1 1 250 1–1 1–1 2 269 3–3 1 –– 1 1 250 1–1 1–1 2 269 3–3 1–1 1 250 1–1 1–2 269

3–3 377–377 “

5 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 أكتوبر سنة 2022 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”.

إنّ وزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 136 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 167 منه، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 177 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-123 المؤرخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”، لا سيما المادة 6 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 31 – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “|لصندوق الخاص للتضامن الوطني”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1437 الموافق 24 غشت سنة 2016 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “صندوق النفقة”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رمضان عام 1443 الموافق 5 أبريل سنة 2022 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد الكيفيات العملية لسير ومسك محاسبة حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-123 المؤرخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”. المادة 2 : تستعمل الإيرادات المالية لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، لتمويل العمليات المذكورة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1443 الموافق 5 أبريل سنة 2022 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”. المادة 3 : يجب ألاّ تستعمل الإيرادات المالية المخصصة للصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة إلاّ للغايات التي منحت من أجلها. المادة 4 : يجب أن يرفق كل طلب تخصيص ميزانية أثناء مناقشة الميزانيات بوثائق ثبوتية، وهذا بالنسبة للنفقة وتدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. المادة 5 : يتم منح التخصيص في ميزانية الدولة من طرف مصالح الوزير المكلف بالمالية، المقيد بعنوان إيرادات السطر 2 (النفقة) والسطر 3 (تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية) لحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة” على أقساط حسب تقديم الوثائق الثبوتية وحصائل استعمال الاعتمادات الممنوحة سابقا.

5 ربيع الثاني عام 1444 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 72 المادة 6 : يرسل الوزير المكلف بالتضامن الوطني إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية كل سنة مالية حصيلة سنوية تبيّن مجموع مبالغ الإيرادات المحصّلة والنفقات المنجزة من الصندوق، معدة على أساس الحصائل التي يرسلها مديرو النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات. المادة 7 : يخضع استعمال إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة” لأجهزة مراقبة الدولة، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما منها أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1437 الموافق 24 غشت سنة 2016 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “صندوق النفقة”، وأحكام القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد الكيفيات العملية لسير ومسك محاسبة حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 31 أكتوبر سنة 2022 م المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة .2022 وزيرة التضامن الوطني عن وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة الأمين العام كوثر كريكو ابراهيم جمال كسالي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “م ذ ش وذ م م ديب بروفايل”، الكائنة بشارع تيمقاد، رقم 5، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07–123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدّد دفتر الأعباء النموذجي المتعلّق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة