قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21–395 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة.
المادة 2
فتح المادةتنظم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة تحت سلطة العون المحاسب المركزي للخزينة، الذي يساعده ثلاثة (3) وكلاء مفوّضين، في أربعة (4) مكاتب تضم أقساماً فرعية، كما يأتي :
– مكتب الجمع المركزي والفحص،
– مكتب حساب التسيير،
– مكتب المحاسبة العامة،
– مكتب الدين العمومي والحافظة.
المادة 3
فتح المادةيكلف مكتب الجمع المركزي والفحص، على الخصوص، بما يأتي :
– يجمع مركزيا الحسابات الترتيبية ويقوم بتصفيتها،
– يمسك ويتابع حسابات النتائج للخزينة،
– يعد الوضعيات المتعلقة بحسابات التخصيص الخاصة، 19 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2023 م
– يحدد التغيرات للحسابات الخاصة للخزينة،
– يخصص موجودات ومكشوفات الخزينة، المحددة في قانون تسوية الميزانية في الحساب الدائم للخزينة،
– يستغل الوثائق المحاسبية التي يعدها المحاسبون الرئيسيون للخزينة في نهاية السنة المالية،
– يجمع مركزيا حسابات التحويل ويفحصها،
– يحرص على تحقيق التوازن في حسابات التحويل بين المحاسبين المفوّضين والمختصين.
يضم مكتب الجمع المركزي والفحص، أربعة (4) أقسام فرعية : 1 – القسم الفرعي للجمع المركزي المحاسبي، 2 – القسم الفرعي لتحليل العمليات المحاسبية، 3 – القسم الفرعي لمراقبة حسابات التحويل، 4 – القسم الفرعي لمراقبة الحسابات الخاصة للخزينة.
المادة 4
فتح المادةيكلف مكتب حساب التسيير، على الخصوص، بما يأتي :
– يفحص ويجمع مركزياً مجمل التدوينات المحاسبية التي يعدها ويقدمها المحاسبون الرئيسيون للخزينة،
– يعد الموازنات الشهرية والسنوية التي تضم مجمل حسابات الدولة،
– يعد الوضعية العشرية العامة التي يعتمد عليها كأساس لتحرير الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة في مجالها المحاسبي،
– يفحص حساب التسيير الذي أعدته الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة بعنوان الجمع المركزي، ويعرضه على مجلس المحاسبة،
– يضع اعتمادات ميزانيتي التجهيز والتسيير للدولة ويتابعها،
– يجمع مركزياً ويفحص الوثائق الخارجة عن الإطار المحاسبي لنفقات التسيير والتجهيز المرسلة من قبل المحاسبين الرئيسيين للخزينة،
– يعد الوضعيات الشهرية والسنوية للنفقات العمومية،
– يجمع مركزيا ويفحص الوثائق الخارجة عن الإطار المحاسبي لوضعيات التحصيل المرسلة من قبل المحاسبين الرئيسيين للخزينة،
– يعد الوضعيات الشهرية والسنوية للتحصيل.
يضم مكتب حساب التسيير، ثلاثة (3) أقسام فرعية : 1 – القسم الفرعي لفحص المحاسبة، 2 – القسم الفرعي للمراقبة والجمع المركزي لنفقات الميزانية، 3 – القسم الفرعي للمراقبة والجمع المركزي لإيرادات الميزانية.
المادة 5
فتح المادةيكلف مكتب المحاسبة العامة، على الخصوص، بما يأتي :
– يجمع مركزياً العمليات المحاسبية الخاصة بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة،
– يمسك السجلات المحاسبية للعمليات الخاصة بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة،
– يعد ميزان المراجعة النهائي للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة،
– يمسك ويتابع حساب الودائع لبريد الجزائر وحساب التسوية للخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر وحساب ودائع الأموال العائدة من فائض الجباية البترولية،
– يصفي بشكل دوري الحسابات الجارية البريدية العادية للمحاسبين الرئيسيين للخزينة والحسابات الجارية البريدية للمحاسبين المركزيين بعنوان “التموينات والتخليص”،
– يسوي التغير السلبي أو الإيجابي للحسابات الجارية الموحدة من طرف بريد الجزائر،
– يمسك ويتابع حسابات التسوية مع الخزائن الأجنبية،
– يسيّر ويستعمل أرضية نظام التسوية الإجمالية الآنية المثبتة بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة،
– يستغل العمليات المحاسبية الناجمة عن النظام الجزائري للتسوية الآنية،
– يتكفل بالوثائق المحاسبية المستخلصة من هذا النظام، ويرسلها إلى المحاسبين الرئيسيين للخزينة،
– يمسك ويتابع العمليات المنجزة في إطار المقاصة الإلكترونية ما بين البنوك،
– يتابع ويقارب العمليات البنكية للاقتطاع والدفع التي يقوم بها المحاسبون الرئيسيون للخزينة.
يضم مكتب المحاسبة العامة أربعة (4) أقسام فرعية :
1 - القسم الفرعي للمحاسبة،
2 - القسم الفرعي للعمليات البريدية،
3 - القسم الفرعي للحسابات الترتيبية،
4 - القسم الفرعي للعمليات البنكية.
المادة 6
فتح المادةيكلف مكتب الدين العمومي والحافظة، على الخصوص، بما يأتي :
– يتابع تسيير حسابات القروض والتسبيقات والسلفيات،
– يتابع وينفذ العمليات المتعلقة بالقروض الداخلية والخارجية وتسديداتها،
– يتابع ويمسك السندات والقيم التي تتكفل بها الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة،
– يتابع ويسوي مساهمات الجزائر في المؤسسات المالية الدولية والجهوية،
– يتابع ويسوي العمليات المتعلقة بالتعاون الدولي،
– يقيد محاسبيا ويتابع العمليات المتعلقة بالتطهير المالي للمؤسسات العمومية والقطاع البنكي،
– يمسك ويتابع محاسبة القيم غير المفعلة،
– يعد حساب التسيير السنوي للقيم غير المفعلة،
– يضمن تقييد اكتتابات وتسديدات قيم الخزينة.
يضم مكتب الدين العمومي والحافظة، ثلاثة (3) أقسام فرعية :
1 - القسم الفرعي لتسيير السلف الداخلي والقيم،
2 - القسم الفرعي للسلف والقروض الخارجية،
3 - القسم الفرعي لتقييد قيم الخزينة.
المادة 7
فتح المادةإضافة إلى المكاتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، يلحق بالعون المحاسب المركزي للخزينة مكتب للإعلام الآلي وقسم فرعي لمتابعة تسيير المستخدمين والوسائل.
المادة 8
فتح المادةيكلف مكتب الإعلام الآلي، على الخصوص، بما يأتي :
– يسيّر ويطور التطبيقات المعلوماتية المثبتة في الشبكة المحاسبية للوكالة المحاسبية المركزية للخزينة،
– يتابع ويستغل البيانات المحاسبية والخارجة عن الإطار المحاسبي التي ترد إلى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة من طرف أمناء الخزائن،
– ينشئ قواعد البيانات الخاصة بالعمليات المحاسبية التي تجمعها مركزيا الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة في إطار المحاسبة العامة ومحاسبة الميزانية،
– يضمن حفظ الملفات المعلوماتية التي تتضمن قواعد البيانات المحاسبية المجمعة مركزيا،
– يصمم ويطور أي تطبيق معلوماتي يدخل في إطار إصلاح مخطط محاسبة الدولة، 9 مايو سنة 2023 م
– يثبت تجهيزات الإعلام الآلي، ويضمن حسن سيرها، ويسهر على ضمان أمن الشبكات،
– يتخذ تدابير الصيانة اللازمة للتجهيزات ويطبق معايير الأمن.
يضم مكتب الإعلام الآلي قسمين فرعيين : 1 – القسم الفرعي لمتابعة التطبيقات المعلوماتية، 2 – القسم الفرعي لمتابعة تجهيزات الإعلام الآلي.
المادة 9
فتح المادةيكلف القسم الفرعي لمتابعة تسيير المستخدمين والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
– يتابع التسيير الإداري للمستخدمين،
– يضمن تسيير وصيانة مقر وعتاد الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة،
– يسهر على حفظ الأرشيف الخاص بتسيير الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة،
– يمسك المحاسبة المادية وسجل الجرد.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة .2023 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لعزيز فايد بلقاسم بوشمال وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.