مرسوم تنفيذي رقم 11-108 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يح دد السع ر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عن د الإنتاج والاستي راد وعند التوزيع بالجمل ة والتجزئ ة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض.
المادّ ة 2 : تحدد الأسعار القصوى مع احتساب كل الرسوم، عند الاستهلاك للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، كما يأتي :
السعرالأقصى عند الاستهلاك مع احتساب جميع الرسوم لتر : 600 دج لتر : 250 دج لتر : 125 دج السكر الأبيض - الكيلوغرام غير الموضب : 90 دج
- الكيلوغرام الموضب : 95 دج
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- السكر الأبيض : السكر الأبيض المبلور غير الموضب أو المعبأ، المحددة خصائصه التقنية بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1417 الموافق 27 أبريل سنة 1997 الذي يحدد المواصفات التقنية للسكر الأبيض،
- الزيت الغذائي المكرر العادي : الزيت المتحصل عليه من خليط على أساس زيت الصويا الذي يمكن أن يضاف إليه جزء من أصناف أخرى من المواد الزيتية، المحددة خصائصها التقنية بموجب القرار المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 والمتعلق بالخصائص التقنية والقواعد المطبقة عند استيراد المنتجات الغذائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
السكر الأبيض : .................(بدون تغيير).
الزيت الغذائي المكرر العادي : الزيت المتحصل عليه من خليط على أساس زيت الصويا الخام أو أي بذور أخرى 10 أكتوبر سنة 2021 م منتجة محليا، الذي يمكن أن يضاف إليه جزء من أصناف أخرى من المواد الزيتية المحددة خصائصها التقنية بموجب القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 والمتعلق بالخصائص التقنية والقواعد المطبقة عند استيراد المنتجات الغذائية".
المادة 4
فتح المادةيحدد هامش الربح الأقصى عند الإنتاج للزيت الغذائي المكرر الع ادي والسك ر الأبيض بنسبة ثمانية بالمائة 8( %)، تحسب على أساس سعر التكلفة خارج الرسوم.
المادة 5
فتح المادةيحدد هامش الربح عند الاستيراد للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، بنسبة خمسة بالمائة (5%)، تحسب على أساس القيمة المتضمنة للتكلفة والتأمين والشحن ."CAF"
المادّ ة 6 : تحدد القيمة CAF" " على أساس السعر"BOF" يضاف إليه كلفة الشحن والتأمين استنادا إلى سعر الصرف المطبق من بنك الجزائر، عند تاريخ تسجيل التصريح لدى الجمارك.
المادة 7
فتح المادةتحدد هوامش الربح القصوى المطبقة عند التسويق وعندالبيع بالجملة والتجزئة للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
المنتوج هوامش الربح القصوى هوامش الربح القصوى الزيت الغذائي المكرر العادي السكر الأبيض
المادة 8
فتح المادةتطبق هوامش الربح القصوى عند التوزيع المحددة في المادة 7 أعلاه، على :
- سعر البيع عندالخروج من المصنع، خارج الرسوم بما فيها أعباء التحميل، بالنسبة لهامش الربح بالجملة،
- سعر البيع بالجملة، خارج الرسوم، بالنسبة لهامش الربح بالتجزئة.
المادة 9
فتح المادةفي حالة البيع بين تجار الجملة، يجب أن يقسم هامش الربح بالجملة على أساس قواعد تعاقدية مع احترام السقف المحدد في المادة 7 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تعلن وتشهر أسعار البيع عند الخروج من المصنع، عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، مهما كانت طريقة العرض التجاري، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةتعاين المخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيّما أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تعاين المخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما منها أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
زيادة على ذلك، يؤدي عدم الامتثال لأحكام هذا المرسوم، إلى تعليق استفادة المخالف من التعويض".
المادة 12
فتح المادةيمنح تعويض من ميزانية الدولة للمتعاملين للتكفل بارتفاع أسعارالسكر الأحمر وزيت الصويا الخام، لضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك كما هي محددة في المادة 2 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يمنح تعويض من ميزانية الدولة للمتعاملين للتكفل بارتفاع أسعار المواد الأولية للسكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر العادي المستوردة أو المصنعة محليا على شكل زيت الصويا الخام لضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك كما هي محددة في المادة 2 من هذا المرسوم.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح هذا التعويض في حالة ما إذا كانت المواد الأولية متحصلا عليها من بذور أخرى منتجة محليا.
يتعلق التعويض، في مفهوم هذه المادة ، حصريا ، بكميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجهة للسوق المحلي وللمستهلكين فقط.
في حالة ما إذا كانت المواد الأولية للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض المتحصل عليها من عملية التكرير أو السحق و/أو الإنتاج تسمح بإنتاج كميات كافية من الزيت الغذائي العادي المكرر والسكر الأبيض المعبأة والموجهة للمستهلكين، لتلبية احتياجات السوق الوطنية والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين ، يلزم المستوردون المحولون بالتمون لدى المتعاملين الناشطين في مجال سحق البذور والمنتجين المحليين ضمن إطار تعاقدي محدد من طرف المتعاملين المعنيين. وفي حالة غياب ذلك ولجوء هؤلاء لاستيراد هذه المواد الأولية، فلن يستفيدوا من التعويض.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزراء المكلّفين بالتجارة وبالمالية وبالفلاحة".
المادة 13
فتح المادةترصد وتسجل الاعتمادات المالية المتعلقة بمبالغ التعويضات، في ميزانية تسيير وزارة التجارة.
المادة 14
فتح المادةيتمثل التعويض في التكفل بالفارق بين السعر المتوسط المرجح عند الاستيراد لزيت الصويا الخام والسكر الأحمر داخل المخازن وسعر المواد الأولية التي لم تتجاوز أسعار منتجاتها النهائية المسوقة الأسعار القصوى المذكورة في المادة 2 أعلاه ذات العلاقة بتركيبات الأسعار المتصلة بها.
عند البيع بالجملة عند البيع بالتجزئة 5 % %10 5 % 10 %
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يتمثل التعويض في التكفل بالفارق بين السعر المتوسط المرجح عند استيراد المادة الأولية داخل المخازن للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض وأسعار هذه المواد الأولية التي لم تتجاوز أسعار منتجاتها النهائية المسوقة الأسعار القصوى المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، ذات العلاقة بتركيبات الأسعار المتصلة بها.
تحدد كيفيات تعويض أسعار المادة الأولية المنتجة محليا الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، بموجب قرار من الوزراء المكلفين بالتجارة وبالمالية وبالفلاحة".
المادة 15
فتح المادةيتمثل إجراء التعويض في تقديم طلب مرفق بالإثباتات الضرورية لدى اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة في المادة 18 أدناه.
يتخذ هذا الإجراء بمجرد أن يتبين للمتعامل الاقتصادي المعني أن الأسعار عند الاستيراد لزيت الصويا الخام والسكر الأحمر، تؤدي إلى تجاوز الأسعار القصوى عند الاستهلاك.
يتعين على المتعامل الاقتصادي في جميع الحالات احترام تطبيق هذه الأسعار القصوى.
المادة 16
فتح المادةيرفق طلب التعويض المذكور في المادة 15 أعلاه بالوثائق الثبوتية الآتية :
- فواتير شراء زيت الصويا الخام و/ أو السكر الأحمر المعنيين بالارتفاع،
- فواتير شراء زيت الصويا الخام و/ أو السكر الأحمر التي لم تتجاوز أسعار المنتجات النهائية المصنعة منهما الأسعار القصوى،
- تركيبة الأسعار، وفق النموذج المرفق في الملحق بهذا المرسوم، استنادا إلى فواتير الشراء المذكورة أعلاه،
- الوثائق الجمركية D10 المعنية.
- تبليغات رسائل الاعتماد المستندي المعنية،
- الوضعية الشهرية لمخازن زيت الصويا الخام و/أو السكر الأحمر، المضبوطة عند تاريخ دخول المواد الأولية المعنية بالتعويض إلى المخازن مرفقة بفواتير الشراء المتصلة بها،
- فواتير بيع المنتجات النهائية المستخرجة من فواتير شراء المواد الأولية المقترحة للتعويض،
- كل وثيقة أخرى تطلبها اللجنة.
المادة 17
فتح المادةتتمثل تكاليف المقاربة المنصوص عليها في تركيبة الأسعار المرفقة بهذا المرسوم فيما يأتي :
- تكاليف التفريغ،
- تكاليف العبور الوطني،
- تكاليف النقل منذ دخول المنتجات إلى تسجيل التصريح الجمركي حتى مخزن المستورد،
- التكاليف الأخرى المتصلة بعملية الاستيراد المثبتة قانونا.
المادّ ة 18 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة وتقييم طلبات التعويض تتشكل من ممثلين عن الوزارات الآتية :
- التجارة (المديرية العامة لضبط وتنظيم الأنشطة والمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش والمديرية العامة للتجارة الخارجية ومديرية المالية والوسائل العامة)،
- المالية (المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للجمارك)،
- النقل (مديرية البحرية التجارية والموانىء).
يرأس اللجنة الوزارية المشتركة وزير التجارة أو ممثله.
تتولى مصالح وزارة التجارة أمانة اللجنة الوزارية المشتركة.
يجب أن يكون لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة صفة مدير بالإدارة المركزية على الأقل.
تحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة بموجب قرار من وزير التجارة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة بقرار من وزير التجارة بناء على اقتراح الوزراء المعنيين.
تحدد اللجنة الوزارية المشتركة نظامها الداخلي بمقرر من رئيسها.
المادة 19
فتح المادةيمكن اللجنة الوزارية المشتركة، عند الاقتضاء، أن تطلب كل خبرة من شأنها مساعدتها على القيام بمهامها.
تسدد التكاليف المتصلة بهذه العملية من القسم المناسب في ميزانية وزارة التجارة.
المادة 20
فتح المادةفي حالة استفادة المتعامل الاقتصادي من التعويض، يحدد هامش الربح عند الإنتاج المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه بستة بالمائة .)%6(
المادة 21
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على المواد الأولية المستوردة ابتداء من أول يناير سنة .2011 9 مارس سنة 2011 م
المادة 22
فتح المادةيمكن توضيح أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من وزير التجارة.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق بطاقة تركيب السعر الزيت الغذائي المكرر العادي (1) السكر الأبيض المنتج محليا (2) I - تعريف الصانع :
- اسم الشركة : .....................................................
- العنوان : ..........................................................
- رقم الهاتف ................. رقم الفاكس ...................
- النشاط الرئيسي : .............................................
- النشاط الثانوي : ...............................................
- رقم العقد في السجل التجاري : ...........................
- تاريخ استخراج السجل التجاري : .......................
- رقم التعريف الجبائي : .......................................
II - تعريف المنتوج :
- اسم المنتوج : .....................................................
- البلد الأصلي للمادة الأولية : ................................
- الممون : .............................................................
- تاريخ التخليص الجمركي للمنتوج الأولي : ...........
- رقم الحصة : ......................................................
- الكمية المستلمة : ...............................................
- العملة : .............................................................
- سعر الصرف : ...................................................
- سعر الشراء بالعملة الصعبة للوحدة )FOB( : .........
عناصر التقييم الوعاء النسبة السعر
1 - سعر الاستيراد )FOB( للوحدة بالعملة الصعبة :
- سعر الصرف
2 - سعر الاستيراد )FOB( للوحدة بالدينار :
- التأمين
- الشحن
3 - سعر التكلفة والتأمين والشحن )CAF( :
- حقوق الجمركة
- الرسم على القيمة المضافة،
- شبه الجباية إن وجدت
- مصاريف المقاربة
- مصاريف بنكية
4 - سعر التكلفة قبل التنقية : * تكاليف التكرير :
- مستهلكات
- قطع غيار
- طاقة
- ماء * تكاليف أخرى :
- اليد العاملة
- اهتلاكات / تجهيزات
5 - سعر التكلفة بعد التكرير (غير معلبة) :
6 - سعر تكلفة المنتوج المكرر (مع) التعليب : * التكاليف التجارية، والنقل حتى الموزع : * المجموع الجزئي :
- الهامش الخام للإنتاج
7 - سعر البيع عند الخروج من المصنع خارج الرسوم :
8 - سعر البيع عند الخروج من المصنع مع احتساب جميع الرسوم :
- هامش الربح بالجملة
9 - سعر البيع بالجملة :
- هامش الربح بالتجزئة
10 - سعر البيع مع احتساب جميع الرسوم عند الاستهلاك :
ملاحظة : أضف الأعباء الجبائية، إن وجدت.
الوثائق المرفقة :
- فاتورة الشراء للمادة الأولية ونسخة من السجل التجاري.
- نسخة من الوثيقة الجمركية " D10 "
أصرح بشرفي أن المعلومات المذكورة في هذه البطاقة صحيحة وصادقة.
حرر ب...................... في ...........................
الاسم واللقب، الصفة، الختم والإمضاء
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر : يجب أن تكون كميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجهة للمستهلكين، ذات تغليف خاص ويحمل بصفة مقروءة ومرئية عبارة "زيت غذائي مكرر عادي مدعم" و"سكر أبيض مدعم" وكذا أسعار البيع القصوى أو أسعار البيع الأقل من الأسعار القصوى المحددة مع إضافة شريط أحمر بعرض 5 سم يتم وضعه أفقيا في الجزء العلوي من التغليف.
يجب أن تخضع كميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجهة للمصنعين والمهنيين إلزاميا، لتغليف خاص وتوضيب في رزم ذات وزن 10 كغ، على الأقل، بالنسبة للسكر الأبيض، وعبوات لا تقل سعتها عن 10 لترات بالنسبة للزيت الغذائي المكرر العادي.
يجب على أصحاب المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة استعمال السكر الأبيض المعبأ في عبوات صغيرة ) dosettes ( " .
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرر : تنشر أسعار الشراء المرجعية للمواد الأولية للسكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر العادي المطبقة في الأسواق الخارجية من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة، ويتم تحيينها بصفة دورية.
يجب على المتعاملين المعنيين بالاستفادة من التعويض الرجوع لأسعار الشراء المرجعية المنشورة.
يجب على كل متعامل قام باقتناء المواد الأولية المذكورة أعلاه بأسعار مبالغ فيها، أن يقدم مبررات لذلك.
و في حالة ما إذا كانت المبررات غير مؤسسة، لا يؤخذ طلب تعويض المتعامل الاقتصادي بعين الاعتبار.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية". 3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م
المادة 5 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 مكرر 1 : لا يمكن أن تكون عمليات تصدير فائض الإنتاج من مادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، في مفهوم هذا المرسوم، موضوع طلب تعويض.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية".
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر : على المتعاملين الراغبين في الاستفادة من التعويض، مسك محاسبة تحليلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون محاسبة وحصيلة المؤسسة مصادقا عليها من طرف محافظ حسابات معتمد قانونا بأنها صحيحة وحقيقية وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 16 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر 1 : على المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد / تحويل وتكرير وسحق البذور وإنتاج الزيت والسكر إيداع تركيبات أسعار الزيت والسكر لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-383 (ج.ر عدد 77 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تحدد الأسعار القصوى، مع احتساب كل الرسوم، عند الاستهلاك للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، كما يأتي :
المنتوج السعر الأقصى عند الاستهلاك مع احتساب جميع الرسوم الزيت الغذائي | | | | صفيحة 5 لتر : 650 دج المكرر العادي (الباقي بدون تغيير) السكر الأبيض .... بدون تغيير).
المادة 18
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 16-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : تنشأ لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة وتقييم طلبات التعويض تتشكل من ممثلين عن الوزارات الآتية :
- التجارة (المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها والمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش والمديرية العامة للتجارة الخارجية ومديرية المالية والوسائل العامة)،
- المالية (المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للجمارك)،
- النقل (مديرية البحرية التجارية والموانئ).
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة الدائمين والمستخلفين بمقرر من وزير التجارة، بناء على اقتراح الوزراء المعنيين.
يرأس اللجنة الوزارية المشتركة وزير التجارة أو ممثله.
تتولى مصالح وزارة التجارة أمانة اللجنة الوزارية المشتركة.
تحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة وسيرها بموجب قرار من وزير التجارة.
تحدد اللجنة الوزارية المشتركة نظامها الداخلي بمقرر من رئيسها".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-383
« تعدّل أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : "المادة 2 : تحدد الأسعار القصوى، »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-383
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه بمواد 3 مكرر و 5 مكرر و5 مكرر1، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 مكرر : يجب أن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق إعفاء زيت الصوجا الخام وبذور الصوجا، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-383
مرسوم تنفيذي رقم 21-383 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي 7 سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة 16 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-108 يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
-
مرسوم رقم 16-87
مرسوم تنفي ذي رقم 16-87 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، ي ع دل ويتمم المرس وم التن في ذي رقم 11-108 الم ؤرخ ف ي أول ربيع الث اني ع ام 1432 الموافق 6 م ارس سنة 2011 الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة و تقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.