مرسوم تنفيذي رقم 12-342 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 12-342 مؤرخ في 25 شوّال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يحدد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-282

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–342 المؤرّ خ في 25 شوّ ال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-282

    مرسوم تنفيذي رقم 26–282 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-332

    مرسوم تنفيذي رقم 21-332 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 342-12 المؤرّخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012 الذي أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

  • إعلان

    إعلان رقم 01 / إ. م د/ 14 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يتضمّن نتائج الانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.