مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-312 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب…………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 21-316 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية…………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها…. 27 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية… 31 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمصالح وسيط الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قضاة……………………………………….. 31 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للمخطوطات.. 31 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي……………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية.. 32 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية…… 32 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 3 18 غشت سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية أم البواقي…….. 32 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لذراع الريش بولاية عنابة……………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة أم البواقي……………………. 33 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية الطب بجامعة بجاية…… 33 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة بسكرة………….. 33 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة البليدة …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1 33 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعة تيزي وزو.. 33 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية الطب بجامعة مستغانم.. 33 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة وهران ………….1 33 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين الأمينة العامة لجامعة خميس مليانة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأوّل قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والتقني لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة…………………………………………………………………………………………………………. 34 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل - ولاية تيبازة………………………………………………………… 34 قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 وزارة الأشغال العمومية قرارمؤرّخ في 5 محرم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية.. 36
9 محرّم عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-312 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرّخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم، المتمّم، 18 غشت سنة 2021 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 8 و 14 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 8 : يتولى الأمين العام، في حدود صلاحياته في مجال تسيير الموارد البشرية، على الخصوص : – توظيف الأعوان المتعاقدين في حدود المناصب المالية المتوفرة، – تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين، – مسك الملفات الإدارية لمستخدمي المجلس القضائي والمحاكم التابعة له باستثناء ملفات القضاة’’. ‘’المادّة 14 : تتضمن نفقات تسيير المجلس القضائي ما يأتي : – نفقات تسيير المجلس القضائي والمحاكم التابعة له، – نفقات الموظفين والأعوان المتعاقدين باستثناء رواتب القضاة”. ‘’المادّة 19 : يتولى الأمين العام، في إطار ميزانية التجهيز على الخصوص، ما يأتي :
9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م – إعداد تقديرات الميزانية المتعلقة بعمليات التجهيز وإرسالها للإدارة المركزية لوزارة العدل، – تسيير الاعتمادات المالية المفوضة، – تنفيذ العمليات المتعلقة باعتمادات التجهيز، – مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والدفع لميزانية التجهيز، – متابعة إنجاز المشاريع التي تبادر بها الإدارة المركزية لوزارة العدل وتقييمها’’. المادّة 3 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر تحرر كما يأتي : ‘المادّة 19 مكرر : تتكون الأمانة العامة من ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة الموظفين والتكوين، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين، – تحديد الاحتياجات الخاصة لتكوين الموظفين، بالتنسيق مع رئيسي المجلس القضائي، – تطبيق مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم الذي تعده الإدارة المركزية لوزارة العدل، – ترقية ومتابعة تسيير الشؤون الاجتماعية لفائدة القضاة والموظفين. 2 - مصلحة المالية والوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد التقديرات السنوية لميزانية المجلس القضائي والمحاكم التابعة له، – تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز المجلس القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفوضة، – مسك المحاسبة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، – تحديد الاحتياجات من الوسائل العامة والتجهيزات الضرورية لسير المجلس القضائي والمحاكم التابعة له، – تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة السيارات، والسهر على صيانة وحفظ الأملاك العقارية، – ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل القاعدية للمجلس القضائي والمحاكم والمؤسسات العقابية التابعة له، – تسيير الأرشيف الإداري والرصيد الوثائقي وتلبية احتياجات المجلس القضائي والمحاكم التابعة له من الوثائق والمؤلفات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 5 3 - مصلحة الإعلام الآلي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تسيير الشبكات المحلية للإعلام الآلي، – تأمين الأنظمة والشبكات وقواعد المعطيات، – صيانة أجهزة وتطبيقات الإعلام الآلي’’. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 20 : تطبق الأحكام المتعلقة بالتسيير اللامركزي للحياة المهنية للمستخدمين والأعوان المتعاقدين وكذا بدفع رواتبهم، والمنصوص عليها في المادتين 8 و 14 أعلاه، تدريجيا عندما تتوفر شروط تطبيقها’’. المادّة 5 : تستبدل عبارة ‘’وزير الدولة، وزير العدل’’ بعبارة ‘’وزير العدل، حافظ الأختام’’ في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : تلغى أحكام المادتين 4 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-330 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1443 الموافق 12 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
مرسوم تنفيذي رقم 21-314 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 134 (المطة 3) منه،
9 محرّم عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-76 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015 الذي يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-261 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط وكذا التجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 134 (المطة 3) من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : اللواحق : عناصر الأنابيب، بخلاف المواسير ذات الخصائص المتجانسة. وهي من نوعين : اللواحق الشكلية ولواحق الأجهزة. – اللواحق الشكلية مثل الأكواع واللواحق مصغرة القطر والروابط التائية والسروج الداعمة والأشفار والأشفار غير المثقوبة والأسدة المحدبة، – لواحق الأجهزة مثل صمامات الفتح والغلق والصمامات اللارجعية وصمامات الأمان وضوابط الضغط والمفاصل العازلة وأجهزة التعداد. تقييم السلامة : عملية تحليلية تعتمد على التفتيش وتقييم الحالة الفعلية وتحديد المخاطر المحتملة، في حالة حدوث خلل في نظام النقل بواسطة الأنابيب. 18 غشت سنة 2021 م تسيير سلامة الأنابيب : مجموعة من العمليات والإجراءات التي تضمن، بشكل استباقي، النقل الآمن للسوائل في نظام النقل بواسطة الأنابيب. تسيير التعديل : عملية تحدد بشكل آلي التغييرات الفنية أو المادية أو الإجرائية أو التنظيمية التي قد يكون لها تأثير على سلامة نظام النقل بواسطة الأنابيب. السلامة : قدرة نظام النقل بواسطة الأنابيب على أداء وظائفه بفعالية وكفاءة دون خلل أو فقدان الاحتواء أو أي عيوب أخرى قد تؤثر على خصائص تصميمه وأدائه والوظائف التي تم تصميمه من أجلها. هيئة خارجية مخولة : هيئة مستقلة مؤهلة أوّليا وفقًا للتنظيم المعمول به، لديها مستخدِمون مختصون، وعند الحاجة، مصدّقون في مجالات تدخلهم، لا سيما في مجال الدراسات والتصميم والتحجيم والمراقبة والتجميع وتحليل المعطيات. فشل الضغط Pƒ : الضغط الذي يتعرض له الأنبوب وقت تصدعه. ضغط الاختبار : الضغط الذي يتعرض له الأنبوب لإعادة الاختبار الهيدروستاتيكي. الضغط الأقصى المسموح به : الحد الأقصى للضغط الذي يحدده المصنّع والذي تصّمم به الماسورة و/ أو اللواحق. يحدد هذا الضغط في المكان الذي يعينه المصنّع. الضغط الأقصى للخدمة : الضغط الأقصى الذي يمكن أن يتعرض له الأنبوب في ظل ظروف الخدمة العادية المتوقعة. التصليح المعتبر : كل عملية من شأنها أن تؤثر على السلامة الهيكلية للأنبوب، لا سيما استبدال مطابق لمقطع من أنبوب يضم أكثر من مفصلي (2) تلحيم دائريين. المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم على نظام النقل بواسطة الأنابيب، بما في ذلك المنشآت المدمجة ومنشآت التخزين المرتبطة بهذه الهياكل. المادة 4 : تصنف مواقع أنظمة النقل بواسطة الأنابيب المشار إليها في هذا المرسوم، إلى أربع (4) مناطق أ، ب، ج، د. المنطقة أ، وتضم : المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، محددة على النحو الآتي : – كثافة تكتل السكان التي تعادل الهكتار المحسوب على مساحة مربع متمحور على جانب الأنبوب تساوي 200 م، أكثر من 80 شخصًا في الهكتار الواحد،
9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م – في نطاق يقل عن 75 مترا من مصدر حريق أو انفجار أو تجمع سكاني يزيد عن 200 شخص، مثل المباني السكنية والخدمات العمومية والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والمرافق الرياضية والمراكز التجارية وغيرها من الأماكن العمومية والمؤسسات ذات الكثافة السكانية العالية، – كل أنبوب موضوع في الهواء الطلق. المنطقة ب، وتضم : مناطق بكثافة سكانية وسيطة، محددة على النحو الآتي : – كثافة تكتل السكان التي تعادل الهكتار المحسوب على مساحة مربع متمحور على جانب الأنبوب تساوي 200 م، أقل من 80 شخصًا في الهكتار الواحد، مثل ضواحي المدن أو تجمعات الجماهير، – الأملاك الوطنية العمومية. المنطقة ج، وتضم : المناطق بكثافة سكانية ضعيفة، محددة على النحو الآتي : – كثافة سكانية تقل عن 8 أشخاص في الهكتار الواحد، مثل المناطق الريفية والمراعي والأراضي الزراعية والحظيرة الطبيعية والغابات. المنطقة د، وتضم : المواقع المتواجدة في المناطق الخالية. الفصل الأول البناء المادة 5 : يجب على صاحب المشروع التأكد، قبل بدء أعمال التلحيم في موقع الأنبوب، من أن إجراءات التلحيم مطابقة للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية. كما يجب عليه أيضًا التأكد من أن اللحامين ومتعاملي التلحيم مؤهلون وذلك وفقًا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية. تحدد كيفيات مراقبة التأهيل لإجراءات التلحيم بموجب تعليمة من قبل سلطة ضبط المحروقات. المادة 6 : يعتبر التصوير الشعاعي إجباريا للمراقبة غير التدميرية لمفاصل تلحيم الربط وتلحيم الوصل. المادة 7 : يجب فحص جميع مفاصل التلحيم بالعين المجردة، مائة في المائة .)%100( المادة 8 : يجب أن تتم المراقبة غير التدميرية بالتصوير الشعاعي لمفاصل التلحيم لأنابيب نقل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع، مائة في المائة .)%100( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7 المادة 9 : يكون نطاق المراقبة غير التدميرية بالتصوير الشعاعي لمفاصل التلحيم لأنابيب نقل المحروقات السائلة حسب موقعها وفقًا للمادة 4 أعلاه، كالآتي : – %10 بالنسبة لمفاصل التلحيم في موقع المنطقة د، – %15 بالنسبة لمفاصل التلحيم في موقع المنطقة ج، – 04%بالنسبة لمفاصل التلحيم في موقع المنطقة ب، – %75 بالنسبة لمفاصل التلحيم في موقع المنطقة أ. المادة 10 : في حالة ما إذا لم تستجب نسبة تصليح مفاصل التلحيم لمتطلبات المقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، يحدد نطاق المراقبات غير التدميرية بالتصوير الشعاعي لهذه المفاصل من قبل صاحب المشروع وتحت مسؤوليته. المادة 11 : يجب أن تتم المراقبة غير التدميرية من طرف هيئات خارجية مخولة وفقًا للتنظيم المعمول به. المادة 12 : يكون عمق طمر الأنبوب مترًا واحدًا (1) على الأقل، من المستقيم المولد العلوي للماسورة، بما في ذلك التبطين والغطاء. تحدد قواعد وضع الأنابيب بموجب تعليمة من قبل سلطة ضبط المحروقات. المادة 13 : يجب أن يتم وضع مقاطع من الأنبوب لنظام النقل، مع مراعاة العمق المحدد في المادة 12 أعلاه. ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات لكي يتم وضع الأنبوب بإتقان بعد الردم في عمق الخندق، وذلك لتجنب أي نوع من تشوه للأنبوب أو إتلاف تبطينه. يجب أن يتم التوقيع على محاضر التنفيذ السليم لوضع الأنبوب بشكل مشترك بين ممثلي مسؤول أعمال الإنجاز وصاحب المشروع المخولين. وترفق هذه المحاضر بالملف النهائي لأعمال إنجاز الأنبوب. المادة 14 : يظل الوضع الاستثنائي للأنبوب على أعماق أقل من تلك المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه أو في الهواء الطلق، خاضعًا لموافقة سلطة ضبط المحروقات، وذلك على أساس ملف تقني يحتوي على مبرر اختيار هذا النوع من الوضع والتدابير التعويضية التي تضمن سلامة الأنبوب. ويجب أن تتطابق هذه التدابير مع المقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية.
9 محرّم عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 المادة 15 : يجب أن يتم تبطين الأنبوب ومراقبته قبل طمره وفقًا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية. وترفق نتائج المراقبة بالملف النهائي لأعمال إنجاز الأنبوب. المادة 16 : يجب على صاحب المشروع أن يضع أنظمة حماية كاثودية مؤقتة لحماية الأنابيب أثناء أعمال الإنجاز، وذلك وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–261 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية. المادة 17 : يجب أن يتم تبطين الأنابيب على مستوى المخارج من سطح الأرض بتغطية ما لا يقل عن خمسين (50) سم من القناة لضمان عزل الماء على الوجه الحسن ولتجنب أي نوع من التآكل. المادة 18 : يجب تصميم دعامات الأنابيب وإنجازها وتخصيص موضعها بشكل تحافظ به على سلامتها أثناء فترة استغلالها وتقلل من مخاطر التآكل عند نقاط التلامس مع الأنبوب. المادة 19 : يجب حماية نقاط ربط الحماية الكاثودية بتبطين يتوافق مع التبطين الأصلي. المادة 20 : قبل البدء في الإنتاج، يجب أن يخضع كل أنبوب لاختبار المقاومة والعزل المائي. ويتم إجراء هذه الاختبارات تحت إشراف ممثلي سلطة ضبط المحروقات. المادة 21 : يساوي الضغط الأدنى للاختبار الخاص بقسم الأنبوب الموجه لوضعه في المناطق المحددة في المادة 4 أعلاه : – %150 من الضغط الأقصى المسموح به بالنسبة للمناطق أ وب، – %125 من الضغط الأقصى المسموح به بالنسبة للمناطق ج ود. يبلغ الحد الأقصى لطول قسم الأنبوب المراد اختباره ثلاثين (30) كيلومترًا. المادة 22 : يجب إعداد إجراء وصفي لكيفيات الاختبار الهيدروستاتيكي وإرساله إلى سلطة ضبط المحروقات من أجل إبداء رأيها التقني قبل مباشرة الاختبار الهيدروستاتيكي. ويتضمن هذا الإجراء على الخصوص : – الوصف التقني للأنبوب، 18 غشت سنة 2021 م – التقسيم بمقاطع، – العمليات قبل الاختبار الهيدروستاتيكي : التنظيف من الداخل بالكشط والمعايرة والملء والتثبيت، – اختبار لكشف تواجد الهواء، – اختبار المقاومة والعزل المائي، – معايير القبول وإقرار صلاحية الاختبارات الهيدروستاتيكية. تُفصّل العناصر المذكورة أعلاه، بموجب تعليمة من قبل سلطة ضبط المحروقات. المادة 23 : تعد المراقبة غير التدميرية بالتصوير الشعاعي لتلحيم الوصل إجبارية، قبل كل اختبار للمقاومة والعزل المائي. المادة 24 : يجب مراقبة جميع تلحيمات الربط غير الخاضعة لاختبار المقاومة والعزل المائي مائة في المائة )%100( بالتصوير الشعاعي. المادة 25 : يجب على صاحب المشروع وضع علامات إرشاد على طول مسار الأنبوب، بحيث يكون هذا المسار مرئيًا بوضوح. المادة 26 : عند نهاية إنجاز الأنبوب، يجب على صاحب المشروع تكوين ملف الإنجاز. وتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة هذا الملف في الموقع، وذلك وفقًا للتنظيم المعمول به. ويتكون الملف على الخصوص، مما يأتي : – خريطة المسار مع قياس الارتفاع بالنسبة لطول الأنبوب، – مخططات متساوية القياس لمراكز القطع والتقسيم، – دفتر التلحيم، – محاضر المراقبات غير التدميرية، – الإجراءات الخاصة بالتلحيم وتأهيلها، – محاضر الاختبار لكل مقطع من الأنبوب (المقاومة والعزل المائي)، – محاضر مراقبة تبطين نظام الحماية الكاثودية ووضعه في الخدمة. يحدد المحتوى المفصل للعناصر المذكورة أعلاه، بموجب تعليمة من قبل سلطة ضبط المحروقات.
9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م الفصل الثاني الاستغلال المادة 27 : يجب على المستغل أن يعد نظاما لتسيير سلامة الأنابيب وتحسينه باستمرار وتحيينه، موثقا ومستندا إلى التنظيم المعمول به والمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، التي تقيّم، من بين أمور أخرى، المخاطر بالنسبة لمدى حرجية وقدرة تشغيل الأنابيب قيد الاستغلال. يشمل نظام تسيير سلامة الأنابيب العناصر الآتية : – مخطط تسيير السلامة الذي يعد برنامجا موثقا يحدد الممارسات المعمول بها من المشغل قصد ضمان سلامة نظام النقل بواسطة الأنابيب على مدى دورته الحياتية والمدمجة فيه عملية التحسين المستمرة، – عملية التقييم المستمر لمخطط تسيير السلامة، – مخطط الاتصال بين الجهات المعنية المكلفة بتسيير سلامة الأنابيب، – الإجراء الخاص بتسيير التعديلات، – مراقبة الجودة. المادة 28 : يجب أن يتضمن مخطط تسيير السلامة مختلف عمليات التفتيش والصيانة والتصليحات التي يتطلبها التنظيم المعمول به والمقاييس والمعايير الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية وذلك لمراقبة سلامة الأنابيب ورصدها. ويتضمن هذا المخطط لكل أنبوب على الخصوص : – تحديد الأنابيب وموقعها، – الخصائص التقنية وشروط استغلال الأنابيب، – مستوى الحرجية المخصص للأنابيب طبقا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، – نوع التفتيش والمراقبة ومداهما وتواترهما، – نتائج تقييم سلامة الأنابيب. المادة 29 : يجب على المستغل أن يضع مخطط تفتيش يسمح بكشف مختلف أنواع النقائص التي قد تظهر أثناء استغلال الأنبوب. ويسمح تصنيف هذه النقائص، حسب معايير القبول المحددة بموجب المقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، باتخاذ القرار بشأن قدرة تشغيل الأنبوب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 المادة 30 : يجب على المستغل أن يُدرج في مخطط التفتيش المذكور في المادة 29 أعلاه، تقنيات وتواتر مراقبة ومتابعة المعدات واللواحق المدمجة في الأنابيب، وذلك وفقًا للتنظيم المعمول به والمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الصناعة البترولية والغازية. المادة 31 : يتم إعداد نظام تسيير سلامة الأنابيب وفقًا لأحكام المادة 27 أعلاه، من قبل هيئة خارجية مخولة أو من قبل مصلحة المستغل المكلف بسلامة الأنابيب والمؤهل أوليا من قبل سلطة ضبط المحروقات، وفًقا للتنظيم المعمول به. يجب أن يُرسل هذا النظام من قبل صاحب المشروع إلى سلطة ضبط المحروقات، من أجل إبداء رأيها التقني. المادة 32 : يجب أن يتوفر لدى المستغل مصلحة مخصصة لتسيير سلامة الأنابيب، تكلف على الخصوص بما يأتي : – تنفيذ نظام تسيير سلامة الأنابيب بمفرده أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة، – السهر على المطابقة التنظيمية للأنابيب واللواحق المدمجة فيها، – إعداد وتنفيذ مخططات تفتيش الأنابيب بمفرده أو بالتعاون مع هيئة خارجية مخولة، – تسجيل جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بنظام تسيير السلامة. يمكن للمستغل أن يلجأ إلى سلطة ضبط المحروقات لتأهيل المصلحة المكلفة بتسيير سلامة الأنابيب، أوليا. المادة 33 : يجب على المستغل اختيار طريقة واحدة، على الأقل، من بين الطرق الثلاث الآتية لتقييم سلامة الأنابيب : – التفتيش المتتالي وهو تفتيش للأنبوب من داخله بواسطة أداة جارفة، – إعادة الاختبار الهيدروستاتيكي، – التقييم المباشر. المادة 34 : تواتر تقييم سلامة الأنابيب محدد في الجدول الآتي :
9 محرّم عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 الحيز التفتيش الفني الزمني الضغط الأقصى للخدمة (السنة) أكبر من %50 من 0,5 Rt ضغط الاختبار يساوي 1.25 5 مرة الضغط الأقصى للخدمة إعادة الاختبار الهيدروستاتيكي ضغط الاختبار يساوي 1.39 10 مرة الضغط الأقصى للخدمة فشل الضغط
أكبر من 1.25 مرة الضغط الأقصى للخدمة التفتيش المتتالي فشل الضغط
أكبر من 1.39 مرة الضغط الأقصى للخدمة جميع المؤشرات الفورية 5 بالإضافة إلى واحدة مبرمجة التقييم المباشر جميع المؤشرات الفورية
بالإضافة إلى جميع المؤشرات المبرمجة 0,5 Rt : الحد الأدنى للمرونة ب 0.5 % من الاستطالة. المؤشر : اكتشاف العيوب قبل تحديدها على أنها نقائص. 18 غشت سنة 2021 م المعايير الضغط الأقصى للخدمة الضغط الأقصى للخدمة أكبر من %30 ولا يفوق %50 من 0,5 Rt لا يفوق %30 من 0,5 Rt ضغط الاختبار يساوي 1.39 ضغط الاختبار يساوي 1.65 مرة الضغط الأقصى مرة الضغط الأقصى للخدمة للخدمة ضغط الاختبار يساوي 1.65 ضغط الاختبار يساوي 2.20 مرة الضغط الأقصى مرة الضغط الأقصى للخدمة للخدمة فشل الضغط فشل الضغط أكبر من 1.39 مرة الضغط أكبر من 1.65 مرة الضغط الأقصى للخدمة الأقصى للخدمة فشل الضغط فشل الضغط أكبر من 1.65 مرة الضغط أكبر من 2.20 مرة الضغط الأقصى للخدمة الأقصى للخدمة جميع المؤشرات الفورية جميع المؤشرات الفورية بالإضافة إلى واحدة بالإضافة إلى واحدة مبرمجة مبرمجة جميع المؤشرات الفورية جميع المؤشرات الفورية أكثر من النصف بالإضافة إلى واحدة المبرمج منها مبرمجة
9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م المادة 35 : يتم تحديد المؤشرات الناتجة عن عمليات التفتيش وترتيبها حسب الأولوية وفقًا لأساليب التقييم المباشر للتآكل تحت الإجهاد الداخلي والخارجي للأنابيب، وذلك وفقًا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية. المادة 36 : يجب تسجيل نتائج تقييم سلامة الأنابيب وحفظها في ملف الاستغلال. المادة 37 : يجب أن تتم مراقبة ومتابعة نظام الحماية الكاثودية للأنابيب وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–261 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادة 38 : يجب على المستغل الاحتفاظ بسجل تفتيش محين لكل أنبوب، يتم فيه تسجيل، جميع عمليات التفتيش والتقنيات المستخدمة، في تواريخها، لتقييم سلامة الأنابيب. يجب ترقيم صفحات هذا السجل باستمرار بداية من .1 ويجب أن تحتوي الصفحة الأولى من السجل على : – عدد الصفحات الإجمالي التي يحتوي عليها، – الخصائص التقنية للأنابيب ولواحقها، – تاريخ وضعه في الخدمة، – المعلومات الضرورية التي تسمح بتحديده في الموقع. المادة 39 : يجب على المستغل إعداد وتحيين ملف الاستغلال لكل أنبوب، يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش والصيانة والتصليح التي خضع لها الأنبوب أثناء استغلاله. ويجب أن يكون هذا الملف في متناول المصالح المعنية ومختلف هيئات المراقبة. ويشتمل على الخصوص : – الملف النهائي للمواسير واللواحق الموافق عليه، – الملف النهائي لأعمال إنجاز الأنبوب الموافق عليه، – قائمة لواحق الأنابيب وخصائصها التقنية، وعند الحاجة، شهادات التعيير و/أو المعايرة، – سجل التفتيش، – عناصر نظام تسيير سلامة الأنابيب. المادة 40 : يجب على المستغل وضع نظام رصد يضمن بصفة متكررة جمع المعطيات المتعلقة بالمعايير التشغيلية للأنابيب، لاسيما الضغط والحرارة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11 المادة 41 : يظل الأنبوب غير المستغل خاضعًا لأحكام المواد 33 و 34 و 37 أعلاه، ويجب حفظه بغاز خامل أو غير مسبب للتآكل. المادة 42 : يجب على المستغل تحيين الكشف الخاص بالأنابيب، بما في ذلك الأنابيب غير المستغلة. ويجب أن يبين هذا الكشف لكل أنبوب، على الخصوص، الطول والقطر والسماكة ودرجة تباين الفولاذ وطبيعة السائل والضغط وسنة الوضع في الخدمة. المادة 43 : يجب إجراء كل تصليح لأنبوب من قبل مستخدمين مؤهلين ومخولين مع مراعاة المتطلبات المتعلقة بالتصميم والتصنيع وفقًا للتنظيم المعمول به وتحت مسؤولية المستغل. يجب على المستغل، قبل كل تصليح معتبر، أن يرسل ملف التصليح إلى سلطة ضبط المحروقات. ويتكون هذا الملف على الخصوص من : – التقرير المفصل حول التصليح المعتبر، – الإشعار بمطابقة ملف أعمال الإنجاز النهائي، – الإجراءات الخاصة بالتصليح والتلحيم. يجب أن تقتصر المراقبة بالتصوير الشعاعي بعد التدخل، على مقاطع من الأنبوب التي تم تصليحها تحت مسؤولية المستغل. ويجب على المستغل إجراء اختبار هيدروستاتيكي على المقاطع الجديدة من الأنبوب قبل ربطها، وذلك بحضور ممثلين عن سلطة ضبط المحروقات. المادة 44 : قبل كل عملية درز أثناء الخدمة، يتعيّن على المستغل أن يرسل الملف المعني إلى سلطة ضبط المحروقات لإبداء رأيها التقني. ويتضمن هذا الملف على الخصوص : – البطاقة الفنية للأنبوب الرئيسي، – الإجراء الخاص بالدرز أثناء الخدمة، – مخطط متساوي القياس للدرز، – ملف التلحيم، – المذكرة الحسابية للدرز. يحدد المحتوى المفصل لهذا الملف بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. المادة 45 : يجب أن يتم الدرز أثناء الخدمة وإنجازه وفقا للمقاييس والمعايير المستمدة من أفضل الممارسات الدولية في الصناعة البترولية والغازية.
9 محرّم عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 46 : يجب أن يتم فحص ومعايرة الأجهزة والأدوات والآلات المستخدمة من أجل عمليات المراقبة والقياس بشكل دوري وفًقا لمتطلبات المقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية. المادة 47 : يجب على المستغل أن يرسل إلى سلطة ضبط المحروقات، في نسخة رقمية، الكشف الخاص بالأنابيب. ويجب أن يتم إرسال تحيين هذا الكشف إلى سلطة ضبط المحروقات بطلب منها وفي أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة. تحدد أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. المادة 48 : في حالة حدوث تصدع عرضي لأنبوب أو في حالة ظهور عيوب وتدهور قد يؤثر على سلامته أثناء الاستغلال، يتعين على المستغل إعلام سلطة ضبط المحروقات مباشرة. المادة 49 : يتعيّن على صاحب المشروع أو المستغل أن يوفر لممثلي سلطة ضبط المحروقات، الموارد البشرية والمادية وكذا الرخص اللازمة لتسهيل تدخلاتهم في إطار مهام سلطة ضبط المحروقات. المادة 50 : تظل الإشعارات بالمطابقة والموافقات على الملفات المتعلقة بأنابيب النقل، التي تم منحها قبل نشر هذا المرسوم، سارية المفعول. المادة 51 : يجب تصميم منشآت التخزين المرتبطة بنظام النقل بواسطة الأنابيب وتصنيعها وإنجازها واستغلالها، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 52 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-76 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015 الذي يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. المادة 53 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان 18 غشت سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-257 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-261 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط وكذا التجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-314 المؤرخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 الذي يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة أعمال إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 236 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11
9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المتطلبات المتعلقة بما يأتي : – تصميم المواسير وتصنيعها، – أعمال إنجاز الأنابيب واستغلالها، – تصميم وتصنيع وأعمال إنجاز واستغلال منشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : الملحقات : عناصر الأنابيب، بخلاف المواسير ذات الخصائص المتجانسة. وهي من نوعين : – الملحقات الشكلية مثل الأكواع والملحقات مصغَّرة القطر والروابط التائية والسروج الداعمة والأشفار والأشفار غير المثقوبة والأسدة المحدبة، – ملحقات الأجهزة مثل صمامات الفتح والغلق والصمامات اللارجعية وصمامات الأمان وضوابط الضغط والمفاصل العازلة والمحطات الكاشطة ومفاصل التمديد وأجهزة التعداد. التجميعات الدائمة : التجميعات التي لا يمكن فصلها إلاّ بطرق متلفة، لا سيما التجميعات الملحومة أو مختلطة التلحيم منها. قواعد التصنيع : المعايير والمقاييس المستخدمة في تصنيع الأنابيب. قواعد البناء : المعايير والمقاييس المستخدمة لتجميع الأنابيب وألواح مرافق التخزين. منشأة التخزين : صهريج وخزان معدني بحجم ثابت، وبسقف ثابت أو عائم، مخصص لتخزين المحروقات والمنتجات السائلة. الإجهاد المسموح به : قيمة الإجهاد القصوى المطبقة على المواد المستخدمة لتصميم مكونات الخزان. تقييم السلامة : عملية تحليلية تعتمد على التفتيش وتقييم الحالة الفعلية وتحديد المخاطر المحتملة في حدوث خلل على مستوى أنبوب أو منشأة التخزين. تسيير السلامة : مجموعة من العمليات والإجراءات التي تضمن، بشكل استباقي، النقل الآمن للسوائل وتخزينها. السلامة : تمكّن أنبوب أو منشأة تخزين من أداء وظائفه بفعالية وكفاءة، دون خلل أو فقدان الاحتواء أو أي عيوب أخرى قد تؤثر على خصائص تصميمه وأدائه وعلى الوظائف التي تم تصميمه من أجلها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 13 هيئة خارجية مخولة : هيئة مستقلة مؤهلة أوليا طبقا للتنظيم المعمول به، لديها مستخدمون مؤهلون، وعند الحاجة، مصدّقون في مجالات تدخلهم، لا سيما في مجال الدراسات وتصميم وتحجيم ومراقبة وجمع وتحليل البيانات. خطة عمليات التفتيش والتجارب )ITP( : وثيقة تحدد جميع عمليات التفتيش والتجارب الموصى بها أثناء تصنيع أنبوب أو منشأة تخزين، للتأكد من المطابقة مع التنظيم والمعايير المتعلقة بالتصنيع. ضغط الاختبار : الضغط الذي يتعرض له الأنبوب لإعادة الاختبار الهيدروستاتيكي. الإجراء الخاص بالاختبار الهيدروستاتيكي في الموقع : نمط تشغيلي للتجارب بالضغط الواجب إجراؤها على الأنابيب ومنشآت التخزين قبل البدء في الإنتاج. التصليح المعتبر : التصليح بالتلحيم الذي يؤثر على السلامة الهيكلية لأنبوب أو لمنشأة التخزين، خصوصا : – أشغال تصليح أو استبدال حليقة وصل أنبوبين أو الصفائح المعدنية للإطار الحلقي، أو الاستبدال الكلي للصفائح المعدنية لقاع الخزان وسقفه بالنسبة لمنشآت التخزين، – استبدال متطابق لمقطع من أنبوب بأكثر من مفصلي (2) تلحيم دائريين بالنسبة للأنابيب. إعادة التأهيل : التفتيش الذي يهدف إلى البتّ في إبقاء خدمة منشأة التخزين إلى غاية إعادة التأهيل الموالية، في ظروف الاستغلال العادية، مع مراعاة إمكانية حدوث تدهور متوقّع. الفصل الأول أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية المادة 3 : تخضع لأحكام هذا المرسوم، أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية وكذا الأنابيب المرتبطة بالمنشآت والهياكل التابعة لقطاع المحروقات، إذا توفر لها الشرطان الآتيان معاً : – الضغط الأقصى المسموح به أكبر من أربعة (4) بار، – حاصل ضرب الضغط الأقصى المسموح به المعبر عنه بوحدات من البارات في القطر الخارجي، قبل التبطين المعبر عنه بالمليمترات، يفوق العدد ألف ومائتين (1200) بالنسبة للمحروقات السائلة، والعدد أربعمائة (400) بالنسبة لغاز البترول المميع والغاز الطبيعي. المادة 4 : يجب أن يتم تصميم وتصنيع المواسير المكوّنة للأنابيب غير المذكورة في المادة 3 أعلاه، المستمدة من أفضل الممارسات الدولية، وفقا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية.
9 محرّم عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 القسم الأول التصميم المادة 5 : يحدد عامل تصميم أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية حسب المنطقة التي يقع فيها الأنبوب طبقا للمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 21-314 المؤرخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 الذي يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة إنجاز واستغلال نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. وتحدد عوامل التصميم في الجدول الآتي : موقع المناطق عامل التصميم المنطقة أ 0.40 المنطقة ب 0.50 المنطقة ج 0.60 المنطقة د 0.72 المادة 6 : يجب أن تكون أنواع الفولاذ المستخدمة في تصنيع المواسير والملحقات مقاومة لظروف الاستغلال وللانتهاكات الكيميائية وللقدم. كما يجب أن تكون خالية من الهشاشة في درجات الحرارة والضغوط الاختبارية. يجب أن تستجيب جميع معادن التلحيم المستخدمة في التجميعات الدائمة للالتزامات نفسها المذكورة أعلاه. المادة 7 : يجب أن تكون المواسير الفولاذية المكوّنة للأنبوب مستقيمة بقسم دائري وبدون تلحيم، ملحومة طوليًا أو ملحومة حلزونيًا وأن تستجيب لمتطلبات المقاييس والمعايير المطبقة. تحدد قيمة السماكة الدنيا )e( للمواسير من خلال الصيغة الآتية : DxP = e ZxFx 0,5 Rt x 2 حيث : e : السماكة الدنيا المعبر عنها بالمليمتر، P : الضغط الأقصى المسموح به الذي يحدده المصنّع والذي يصمم به المواسير و/أو الملحقات والمعبر عنه بوحدة البار، D : القطر الخارجي المعبر عنه بالمليمتر، 0,5 Rt : حد المرونة الدنيا مخصص ب %0.5 المعبر عنه بوحدات من البارات، F : عامل التصميم، Z : عامل التلحيم الذي يحدده المُصنّع. 18 غشت سنة 2021 م المادة 8 : تخضع الملحقات الشكلية للأحكام نفسها التي تخضع لها المواسير فيما يتعلق بتحجيمها. وفي حالة عدم إمكانية التحجيم بالطرق التحليلية، يجب على المصنّع تقديم شهادة تثبت مطابقة التصميم والتصنيع والاختبارات لهذه الملحقات، فيما يتعلق بالمعيار المستخدم، تعدها هيئة خارجية معتمدة ومخولة في بلد المُصنِّع. كما يجب على المُصنِّع أن يوفّر الضمان الذي يثبت أن الملحقات الشكلية يمكنها تحمل ضغط الاختبار المنصوص عليه بموجب التنظيم المعمول به دون أن ينتج عنها تشوه دائم واضح. يتم تصميم ملحقات الأجهزة وتصنيعها طبقا لأحكام التنظيم المعمول به. المادة 9 : يجب أن تكون الأنابيب الفولاذية مجهزة بنظام الحماية من التآكل. وبالنسبة للجزء المطمور أو المغمور، يجب أن يتضمن هذا النظام، من جهة، على جزء غير نشط (التبطين) وجزء نشط (الحماية الكاثودية) من جهة أخرى، طبقا للتنظيم المعمول به وللمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية. وبالنسبة للجزء الجوي، تتكون هذه الحماية ضد التآكل الجوي حصريًا من نظام الطلاء المناسب. المادة 10 : لحماية الأنبوب من التآكل الخارجي، لا يمكن استخدام سوى أنظمة التبطين التي تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها بموجب المقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية. المادة 11 : يجب أن يتم تبطين المواسير في المصنع على أساس إجراء يعد طبقا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية. المادة 12 : يجب أن يكون تصميم وإنجاز أنظمة الحماية الكاثودية مطابقا مع المرسوم التنفيذي رقم 21–261 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم التجهيزات العاملة تحت الضغط، وكذا التجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات. المادة 13 : يجب أن يأخذ اختيار التبطين في الحسبان المفعول القوي للتربة والإجهادات الميكانيكية والفيزيوكيميائية والحرارية التي قد تطرأ أثناء نقل المواسير وجميع مراحل وضع الأنبوب.
9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م القسم الثاني التصنيع المادة 14 : يجب على صاحب المشروع، قبل البدء في تصنيع المواسير والملحقات، أن يرسل ملفا أوّليا إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. ويتضمن هذا الملف على الخصوص، ما يأتي : – الحالة الوصفية للمواسير و/أو الملحقات، – المذكرة الحسابية، – المخططات التفصيلية للملحقات، – الإجراءات الخاصة بالتلحيم، – الإجراء الخاص بالمعالجة الحرارية، – خطة عمليات التفتيش والتجارب .)ITP( يحدد المحتوى المفصل لهذا الملف بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. المادة 15 : تشرع سلطة ضبط المحروقات في دراسة الملف الأولي للموافقة عليه في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يومًا، ابتداء من تاريخ استلام الملف. وخلال هذا الأجل، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة تكميلية ضرورية لدراسة الملف الأولي. تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالتحفظات المحتملة المتعلقة بالملف الأولي. وتشرع سلطة ضبط المحروقات في دراسة رفع التحفظات في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يومًا من استلامها لها. المادة 16 : عند مطابقة الملف الأولي أو في حالة رفع التحفظات، تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالموافقة على الملف الأولي. المادة 17 : يجب أن يكون لدى مصنّع المواسير والملحقات نظام تسيير الجودة يغطي جميع العمليات، لا سيما منها مراقبة مراحل التصنيع، بما في ذلك تحديد المواد المستعملة وإجراءات التلحيم والتشكيل والمعالجة الحرارية. ويجب أن يساعد هذا النظام في تتبع أصل أي نقائص يمكن ملاحظتها على المواسير والملحقات. المادة 18 : يجب على المصنّع أن يسهر على التنفيذ السليم للتدابير المقررة في مرحلة التصميم، خصوصا فيما يتعلق بعمليات التشكيل والتلحيم والمعالجة الحرارية وكذا التجارب التنظيمية والمعيارية. يلتزم المصنّع بأن يسهر على المحافظة على الخصائص الميكانيكية الأولية للمواد المكوّنة للمواسير والملحقات، والتأكد من عدم وجود أي نقائص سواء كانت سطحية أو داخلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15 يجب أن تكون الخصائص الميكانيكية للتجميعات عن طريق التلحيم أكبر من الحد الأدنى للخصائص المعيارية للمواد التي يجب تجميعها أو تساويها. المادة 19 : يجب أن يتم تنفيذ المراقبات غير المتلفة من قبل مستخدِمين مصدّقين بالمستوى المناسب من الكفاءة في التقنية المستعملة. كما ينطبق الأمر نفسه على مراقبة التلحيم في موقع الأنبوب الخاضعة لهذا المرسوم. يجب أن يتم تسليم تصديق المستخدِمين من قبل هيئة خارجية معتمدة ومؤهلة في بلد المصنّع. المادة 20 : لا يمكن بدء تصنيع المواسير إلا بعد أن تكون نتائج الاختبارات المطلوبة وفقًا لقواعد التصنيع، التي يتم إجراؤها على الأنبوب الأول، بحضور ممثل سلطة ضبط المحروقات، متطابقة وتستجيب في الوقت نفسه، لمتطلبات قواعد التصنيع وتلك الخاصة بصاحب المشروع. توضح كيفيات مراقبة هذه الاختبارات، بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. المادة 21 : يتم إجراء الاختبار الهيدروستاتيكي للمواسير بناء على طلب من المصنّع ويتم إنجازها في ظروف خاضعة للمراقبة باستخدام جهاز مناسب يسمح بالإشراف على الاختبار والتفتيش المناسب للماسورة. ويجب إجراء هذا الاختبار بالماء. المادة 22 : يتم تحديد الحد الأدنى لقيمة ضغط الاختبار طبقا لقواعد التصنيع المعتمدة وتحت مسؤولية المصنِّع. لا يجب أن يتعرض أي جزء من الماسورة أثناء الاختبار الهيدروستاتيكي، لإجهاد أكبر من تسعين في المائة )%90( من حد مرونته عند درجة حرارة التجربة. المادة 23 : يجب ألا يتم الاختبار في المصنع إلاّ بحضور هيئة خارجية مؤهلة وتحت إشرافها. ويلتزم صاحب المشروع بإبلاغ سلطة ضبط المحروقات مسبقًا، بالهيئة الخارجية المؤهلة المختارة. ويجب أن يحرر محضر إثر هذا الاختبار. تقوم الهيئة الخارجية المخولة قبل الاختبار، بفحوصات مختلف أجزاء الماسورة مقارنة مع الملف الأولي، ومع تسجيلات نتائج مختلف التجارب المتلفة وغير المتلفة والمراقبات المنصوص عليها في خطة عمليات التفتيش والتجارب، ويمكنها، عندما ترى ضرورة لذلك، إجراء مراقبات إضافية. يمكن أن تحضر سلطة ضبط المحروقات في إطار مهام المراقبة الخاصة بها، للتجارب في المصنع بصفة مراقب أو في إطار عملية تدقيق تقوم بها الهيئات الخارجية المؤهلة، وفقًا للتنظيم المعمول به.
9 محرّم عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 تعتبر الماسورة التي خضعت بنجاح للاختبار في المصنع، إذا قاومت لضغط الاختبار دون تسرب أو اعوجاج دائم أو تشقق. المادة 24 : لا يمكن تسليم أية ماسورة أو تشغيلها دون أن تكون قد خضعت لاختبار هيدروستاتيكي. المادة 25 : يجب أن تتم التجارب في المصنع لتبطين المواسير طبقا للمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية وتحت مسؤولية المصنّع. ويجب أن يحرر محضر إثر هذه التجارب. يجب أن تُرفق المحاضر الخاصة بمراقبات التبطين بالملف النهائي الخاص بالمواسير. المادة 26 : عند نهاية الاختبارات المذكورة في المادتين 20 و 22 أعلاه، يجب على المصنّع أن يكوّن ملفًا نهائيًا. ويتم دراسة هذا الملف من قبل سلطة ضبط المحروقات طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-257 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات. ويتكون الملف، على الخصوص، مما يأتي : – الملف الأولي الموافق عليه، – ملف التلحيم في المصنع، – ملف المراقبات المتلفة وغير المتلفة، – مخططات بيانية للمعالجات الحرارية (إن كانت قابلة للتطبيق)، – محاضر التجارب التنظيمية والمعيارية، – شهادات مواد المعادن الأساسية ومعادن التلحيم. يوضح المحتوى المفصل للملف النهائي، بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. القسم الثالث الإنجاز والاستغلال المادة 27 : تخضع إنجاز أنابيب نقل المحروقات والمنتجات النفطية واستغلالها، لأحكام المواد من 5 إلى 50 من المرسوم التنفيذي رقم 21-314 المؤرخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021 والمذكور أعلاه، مع ما يقتضيه التعديل المحتمل. 18 غشت سنة 2021 م الفصل الثاني منشآت التخزين القسم الأول التصميم المادة 28 : يجب أن يتم تصميم منشآت التخزين طبقا لمتطلبات هذا المرسوم وكذا المقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية، مع أخذ بعين الاعتبار الضغوط المتعلقة بالاستعمال المتوقع وشروط التشغيل ومختلف آليات التدهور المتوقعة بصفة معقولة. المادة 29 : يجب أن يتطابق تصميم منشآت التخزين وتصنيعها مع القواعد والمقاييس والمعايير المطبقة. ويجب أن يتم التصميم من قبل مكتب هندسة متخصص له الخبرة والمؤهلات المطلوبة في المجال. المادة 30 : يجب أن تتوافق القيم الدنيا لمقاومة الجر وحد المرونة التي تستعمل في حساب الإجهاد المسموح بها، مع قيم الخصائص المعيارية للمواد التي ترخص بها قواعد البناء المعتمدة. ويجب أن تكون معاملات الأمان المطبقة لحساب قيمة الإجهاد المسموح بها هي تلك المستخدمة في قواعد بناء منشآت التخزين المعتبرة. المادة 31 : يجب تصميم الصفائح المعدنية لحليقات وصل أنبوبين وأسقف وقيعان منشآت التخزين التي قد تتعرض للتآكل أثناء الاستغلال، مع مراعاة دورة حياة منشأة التخزين وظروف الاستغلال، بسمك زائد وأية وسيلة ضرورية أخرى للحماية من التآكل. المادة 32 : يجب على صاحب المشروع إجراء دراسة حول خطر التآكل الداخلي والخارجي لمنشآت التخزين لاتخاذ قرار بشأن ضرورة وضع أنظمة للحماية من التآكل. وإذا تم إثبات هذه الضرورة، يجب تصميم نظام الحماية من التآكل طبقا للتنظيم المعمول به والمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية. المادة 33 : يجب أن يرسل صاحب المشروع ملفا تقنيا لأنظمة الحماية الكاثودية إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه طبقا للتنظيم المعمول به. يتضمن هذا الملف لاسيما : – دراسة تحجيم أنظمة الحماية الكاثودية، – الخصائص الفنية للتجهيزات المدمجة في أنظمة الحماية الكاثودية، – خطط تموقع أنظمة الحماية الكاثودية،
9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م – خطة رصد أنظمة الحماية الكاثودية، – شهادات تثبت إمكانية استخدام تجهيزات أنظمة الحماية الكاثودية في بيئة ذات خطر الانفجار. المادة 34 : يجب تأريض منشآت التخزين وفقا للمقاييس والمعايير المطبقة، كما يجب أن تكون مزودة بتجهيزات أمان من أجل تجنب تجاوز حدود الاستغلال المسموح بها. المادة 35 : يجب أن تكون المواد المعدنية المستخدمة في إنجاز منشآت التخزين مطابقة للخصائص الواردة في قواعد البناء. في حالة غياب ذلك، يجب أن تكون المادة المعدنية مصدّقة لتلبية متطلبات مواصفات المواد المطبقة المدرجة في القواعد المذكورة أعلاه، وأن يوافق صاحب المشروع على استخدامها. المادة 36 : يجب أن يحدد صاحب المشروع جميع المتطلبات المعدنية المطبقة فيما يتعلق باختيار المواد وعمليات التصنيع التي تتطلبها شروط الخدمة المتوقعة. المادة 37 : يمكن استخدام الصفائح المعدنية المنتَجة عن طريق الترقق الحراري الميكانيكي المتحكم فيه لتصنيع منشآت التخزين، بشرط أن يسهر المصنّع على الحفاظ على الحد الأدنى من الخصائص الميكانيكية للصفائح المعدنية عندما يتطلب الأمر معالجة حرارية. المادة 38 : يجب أن تكون المواد المعدنية ومواد التلحيم المستخدمة في التجميعات الدائمة المستخدمة في تصنيع منشآت التخزين، مقاومة لظروف الاستغلال وللانتهاكات الكيميائية وللإجهادات التي يسببها القِدم. القسم الثاني التصنيع المادة 39 : يجب على صاحب المشروع، قبل الشروع في تصنيع مكونات منشآت التخزين، إرسال ملف أوّلي إلى سلطة ضبط المحروقات للموافقة عليه. ويتضمن هذا الملف على الخصوص، ما يأتي : – البيان الوصفي المفصل لمنشأة التخزين، – المذكرات الحسابية، – الخطط المفصلة، – إجراءات التلحيم، – إجراء المعالجة الحرارية، – خطة عمليات التفتيش والتجارب .)ITP( يوضح المحتوى المفصل لهذا الملف، بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 17 ويطلب ملف أولي واحد (1) فقط بالنسبة لسلسلة من منشآت التخزين المماثلة وعلى مستوى نفس الموقع. غير أنه، يُدرج في هذا الملف رقم العنصر لكل منشأة تخزين. المادة 40 : تشرع سلطة ضبط المحروقات في دراسة الملف الأولي للموافقة عليه في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف. وخلال هذا الأجل، يمكن لسلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة تكميلية ضرورية لدراسة الملف الأولي. تبلّغ سلطة ضبط المحروقات، صاحب المشروع بالتحفظات المحتملة المتعلقة بالملف الأولي. تشرع سلطة ضبط المحروقات في دراسة رفع التحفظات في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يومًا من استلامها لها. المادة 41 : عند مطابقة الملف الأولي أو في حالة رفع التحفظات، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب المشروع بالموافقة على الملف الأولي. المادة 42 : يجب على صاحب المشروع السهر على ألاّ يتم البدء في تصنيع كل مكون لمنشأة التخزين إلاّ بعد أن تتحقق سلطة ضبط المحروقات من مطابقة الملف الأولي ذات الصلة. المادة 43 : يجب أن يتوفر لدى مصنّع مكونات منشآة التخزين نظام لتسيير الجودة يغطي جميع العمليات، لا سيما منها مراقبة مراحل التصنيع، بما فيها تحديد المواد المستعملة وإجراءات التلحيم والإنحناء والمعالجة الحرارية. ويجب أن يساعد هذا النظام في تتبع أصل أي نقائص يمكن ملاحظتها في منشأة التخزين. المادة 44 : يجب أن يسهر المصنّع على التنفيذ السليم للتدابير المقررة في مرحلة التصميم، خاصة فيما يتعلق بعمليات الإنحناء والتلحيم والمعالجة الحرارية وكذا التجارب المعيارية. يتعين على المصنّع أن يسهر على الحفاظ على الخصائص الميكانيكية الأولية للمواد التي تشكل مكونات منشآت التخزين وأن يتأكد من عدم وجود أي نقائص سطحية أو داخلية. يجب أن تكون الخصائص الميكانيكية للتجميعات عن طريق التلحيم أكبر من الحد الأدنى من الخصائص المعيارية للمواد التي يجب تجميعها أو تساويها. المادة 45 : يجب أن تتم عملية تلحيم الملحقات لمنشآت التخزين التي تلحم مباشرة على السطح الداخلي أو الخارجي لحليقات وصل أنبوبين وعلى القاع والسقف، حسب إجراءات التلحيم المؤهلة ومن طرف مستخدِمين مصادق عليهم.
9 محرّم عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 المادة 46 : يجب أن يتم إجراء المراقبات غير المتلفة من قبل مستخدِمين مصدّقين، بالمستوى المناسب من الكفاءة في التقنية المستعملة. يجب أن يتم تسليم تصديق المستخدِمين من قبل هيئة خارجية معتمدة ومؤهلة في بلد المصنّع. المادة 47 : يجب توفير الصفائح المعدنية لقاع منشأة التخزين وحليقتها لوصل أنبوبين وسقفها وملحقاتها، مرفقة بشهادة من المصنّع تثبت مطابقة المنتجات المسلّمة مع مواصفات صاحب المشروع ومطابقة نتائج التجارب المشترطة مع متطلبات المقاييس والمعايير المطبقة. المادة 48 : يجب أن تكون إجراءات التلحيم المستعملة في التصنيع في المصنع، مؤهلة من المصنّع وتحت إشراف طرف ثالث مؤهل. المادة 49 : عندما تتطلب قواعد البناء معالجةً حرارية، يجب على المصنّع السهر على إجراء هذه المعالجة أثناء التصنيع في المصنع. المادة 50 : يمكن أن تحضر سلطة ضبط المحروقات، في إطار مهام المراقبة الخاصة بها، في عمليات مراقبة التجارب المعيارية لمكونات منشآت التخزين في المصنع، بصفة مراقب أو في إطار عملية تدقيق تقوم بها الهيئات الخارجية المؤهلة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 51 : يجب على المصنّع أن يكوّن ملفًا نهائيًا لتصنيع مكونات منشآت التخزين. ويخضع هذا الملف للدراسة من قبل سلطة ضبط المحروقات وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-257 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات. ويتكون الملف على الخصوص مما يأتي : – الملف الأولي الموافق عليه، – ملف التلحيم في المصنع، – المخططات المفصلة، – ملف المراقبات المتلفة وغير المتلفة، – شهادات مواد المعادن الأساسية ومعادن التلحيم. يوضح المحتوى المفصل للملف النهائي بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. القسم الثالث أعمال الإنجاز المادة 52 : يجب على صاحب المشروع، قبل البدء في أعمال الإنجاز، التأكد من مطابقة إنجاز الهياكل التي تحتوي على منشآت التخزين. 18 غشت سنة 2021 م المادة 53 : يجب على صاحب المشروع أن يسهر على احترام الشروط المتعلقة بأعمال الإنجاز والمراقبات المعيارية والتجارب التنظيمية وحماية منشآت التخزين من التآكل. المادة 54 : تكون منشآت التخزين التي تحتوي على سوائل مسببة للتآكل موضوع تبطين داخلي على مستوى القاع وعلى ارتفاع لا يقل عن ثمانين (80) سم، ابتداء من القاع. وبالنسبة لمنشآت التخزين الموجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم، يتم وضع هذا التبطين كأبعد تقدير عند التفتيش الموالي لإعادة تأهيلها. المادة 55 : يجب أن يتم إنجاز تطبيق التبطين من قبل مستخدمين مؤهلين وفقًا لإجراءات موثقة طبقا للمقاييس والمعايير المطبقة. ويجب أن تتم تجارب التبطين من قبل مفتشين مؤهلين وأن يحرر محضر إثر هذه التجارب. المادة 56 : يجب على صاحب المشروع أن يقدم في الموقع إلى سلطة ضبط المحروقات تقريرا حول الوضع في الخدمة لأنظمة الحماية الكاثودية لمنشآت التخزين، يشمل على الخصوص ما يأتي : – مواصفات الحماية المطبقة، – إجراءات الوضع في الخدمة، – المعايير التشغيلية، – كشوفات إمكانات الحماية الكاثودية. المادة 57 : يجب تصميم دعائم المواسير المرتبطة بمنشآت التخزين وتركيبها بطريقة تمنع التآكل والتعرية الخارجية للمواسير الملامسة للدعائم. المادة 58 : يجب أن يتم تنفيذ التلحيم في الموقع، وفقا لإجراء موافق عليه ومؤهل طبقا للتنظيم المعمول به. توضح كيفيات الموافقة والتأهيل لإجراءات التلحيم، بموجب تعليمة من قبل سلطة ضبط المحروقات. المادة 59 : يعتبر استعمال التصوير الشعاعي إجباريا في المراقبة غير المتلفة لمفاصل التلحيم، طرفا لطرف، لمنشآت التخزين. ويجب أن يكون نطاق المراقبة متوافقا مع شروط قواعد البناء المعتمدة ومع المواصفات التقنية لصاحب المشروع. وفي حالة عوائق تقنية مبررة على النحو الواجب، لاستخدام التصوير الشعاعي، يمكن أن تتم المراقبة عن طريق الموجات فوق الصوتية، بعد موافقة سلطة ضبط المحروقات.
9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م المادة 60 : يجب أن يتم إجراء المراقبات غير المتلفة من قبل مستخدِمين مصدّقين بالمستوى المناسب من الكفاءة في التقنية المستعملة. يجب أن يتم تسليم تصديق المستخدمين من قبل هيئة خارجية معتمدة ومؤهلة في مجال التدخل. المادة 61 : يجب على صاحب المشروع أن يرسل إجراءً خاصا بالاختبار الهيدروستاتيكي في الموقع لمنشأة التخزين، إلى سلطة ضبط المحروقات، لإبداء رأيها التقني. توضح أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. المادة 62 : يجب على صاحب المشروع، قبل خضوع منشأة التخزين للاختبار الهيدروستاتيكي المذكور في المادة 63 أدناه، أن يقدم محاضر القياس والمراقبات التي تمت أثناء أعمال الإنجاز، طبقا لشروط قواعد البناء. يجب أن تتم هذه المراقبات من قبل مفتش مؤهل، وإذا تعذر الأمر، تسند إلى هيئة خارجية مؤهلة في مجال التدخل. المادة 63 : يجب أن يتم الاختبار الهيدروستاتيكي بالوسائل المناسبة التي تسمح بالإشراف على الاختبار والتفتيش الملائم لجميع أجزاء منشأة التخزين. المادة 64 : يجب أن يتم الاختبار الهيدروستاتيكي لمنشأة التخزين بحضور ممثلين عن سلطة ضبط المحروقات. يفحص ممثل سلطة ضبط المحروقات، قبل الاختبار، مختلف أجزاء منشأة التخزين، بالمقارنة مع الملف النهائي، وتسجيلات نتائج مختلف التجارب المتلفة وغير المتلفة والمراقبات التي توصي بها خطة عمليات التفتيش والتجارب .)ITP( ويمكن أن يباشر مراقبات تكميلية عندما يرى ضرورة لذلك. تعتبر منشأة التخزين قد تم خضوعها للاختبار بنجاح في الموقع، إذا لم يُكتشف أي تسرب أو تشوه دائم أو تصدع وإذا كانت مراقبات الأبعاد مقبولة. ويجب أن يحرر محضر إثر هذا الاختبار الهيدروستاتيكي. المادة 65 : يجب على صاحب المشروع عند الانتهاء من أعمال إنجاز منشآت التخزين، أن يكوّن ملفا لأعمال الإنجاز. وتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة هذا الملف في الموقع، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-257 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 19 الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات، ويتكون الملف على الخصوص مما يأتي : – مخططات البناء، – مواصفات إجراءات التلحيم، – تقارير التجارب غير المتلفة، – تقارير الاختبارات الهيدروستاتيكية. يوضح المحتوى المفصل للملف النهائي لأعمال الإنجاز، بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. القسم الرابع الاستغلال المادة 66 : يجب على المستغل إعداد وتحسين باستمرار، نظام تسيير سلامة منشآت التخزين ومعدات الأمن وتحيينه، على أساس التنظيم والمقاييس والمعايير المطبقة في الصناعة البترولية والغازية التي تقيّم، من جملة الأمور، المخاطر بالنسبة قدرة منشآت التخزين قيد الاستغلال. يجب أن يشمل نظام تسيير سلامة منشآت التخزين ومعدات الأمن، لكل منشأة تخزين، خطة للتفتيش والصيانة والرصد، وكذا إجراءات تسيير السلامة. المادة 67 : يتم إعداد خطة التفتيش من قبل هيئة خارجية مؤهلة أو مصلحة مكلّفة بتسيير سلامة منشآت التخزين الخاصة بالمستغل، تكون مؤهلة أوليا من قبل سلطة ضبط المحروقات طبقا للتنظيم المعمول به. ويجب أن تتضمن مختلف عمليات التفتيش التي يتطلبها التنظيم المعمول به والمعايير والمقاييس المطبقة. ويجب أن تتضمن هذه الخطة لكل منشأة تخزين على الخصوص، ما يأتي : – تعيين منشأة التخزين وتحديد موقعها في المنشأة، – الخصائص التقنية وشروط الاستغلال، – مستوى الحرجية المعينة لمنشآت التخزين طبقا للمقاييس والمعايير المطبقة، – نوع التفتيش والمراقبة ومداهما وتواترهما، – نتائج تقييم تكامل منشآت التخزين. المادة 68 : يجب على المستغل أن يحتفظ بكشف محين لمنشآت التخزين، بما في ذلك تلك التي هي خارج الخدمة بشكل مؤقت. ويجب أن يبين هذا الكشف على الخصوص، لكل منشأة تخزين، نوع السائل ورقم التعريف ودرجة
9 محرّم عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 الحرارة أثناء الخدمة، والحجم وسنة الوضع في الخدمة وتواريخ إجراء الزيارات التفقدية الروتينية وعمليات التفتيش الخارجية وإعادة التأهيل الدورية. المادة 69 : يجب على المستغل أن يحتفظ بسجل تفتيش محين لكل منشأة تخزين، حيث تسجل فيه جميع عمليات التفتيش التنظيمية التي خضعت لها منشأة التخزين مع ذكر تواريخها. يجب ترقيم صفحات هذا السجل باستمرار بداية من الرقم .1 ويجب أن تحتوي الصفحة الأولى من السجل على : – عدد الصفحات الإجمالي، – تاريخ وضعه في الخدمة، – تاريخ أعمال الإنجاز، – قواعد البناء، – النوع والخصائص التقنية (الأبعاد والحجم والعزل الحراري أم لا وملفوف التسخين، وغيرها)، – وجود تبطين داخلي، – تاريخ الاختبار الهيدروستاتيكي. المادة 70 : يجب على المستغل إعداد لكل منشأة تخزين ولمعدات الأمن الخاصة بها، ملف استغلال يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بعمليات التفتيش والصيانة والتصليح والتعديل التي خضعت لها منشأة التخزين أثناء استغلالها. يلزم المستغل بتحيين هذا الملف والاحتفاظ به في موقع الاستغلال، ويشمل على الخصوص ما يأتي : – الملف النهائي لأعمال الإنجاز الموافق عليه، – قائمة معدات الأمن وخصائصها التقنية، وعند الحاجة، شهادات التعيير و/أو المعايرة، – سجل التفتيش، – خطط التفتيش، – عناصر نظام تسيير سلامة منشأة التخزين، – ملفات السخانات، عند الاقتضاء. المادة 71 : يجب أن يتوفر لدى المستغل مصلحة مخصصة لتسيير سلامة منشآت التخزين، تتولى على الخصوص، ما يأتي : – تنفيذ نظام تسيير سلامة منشآت التخزين، بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مؤهلة، – السهر على المطابقة التنظيمية للأنابيب والملحقات المدمجة في منشآت التخزين، 18 غشت سنة 2021 م – إعداد خطط تفتيش منشآت التخزين وتنفيذها، بمفردها أو بالتعاون مع هيئة خارجية مؤهلة، – تسجيل جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بنظام تسيير السلامة. يمكن المستغل أن يلجأ إلى سلطة ضبط المحروقات لإجراء عملية تأهيل أولي لمصلحته المكلفة بتسيير سلامة منشآت التخزين طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 72 : يجب أن تتضمن عملية تتبع سلامة منشآت التخزين ومعدات الأمن، العمليات الآتية : – زيارة تفقدية روتينية، – تفتيش خارجي، – إعادة تأهيل دوري. المادة 73 : تتمثل الزيارة التفقدية الروتينية في مراقبة بصرية خارجية لجميع مكونات منشآت التخزين وتستكمل، عند الضرورة، بقياسات السمك، من أجل الاطلاع على حالة منشأة التخزين. ويجب أن تتم الزيارات التفقدية الروتينية من قبل مفتشين مؤهلين مرة واحدة في الشهر على الأقل. المادة 74 : تتمثل عمليات التفتيش الخارجية في مراقبة بصرية مفصلة، ويمكن استكمالها بمراقبة غير متلفة. ويجب أن تتضمن على الخصوص العمليات الآتية : – الاطلاع على تقارير الزيارات التفقدية الروتينية، – تفتيش بصري خارجي معمق للعناصر المكونة لمنشأة التخزين وملحقاتها، – تفتيش بصري للهياكل الحاملة، – تفتيش مفاصل تلحيم الثوب والقاع، – مراقبة سمك الثوب، خصوصا بالقرب من القاع، – التحقق من التشوهات الهندسية المحتملة لمنشأة التخزين، – مراقبة المراسي، عند الاقتضاء. يجب إجراء عمليات التفتيش الخارجية كل خمس (5) سنوات على الأقل. يجب أن يحرر المفتش المؤهل تقريرا مؤرخا وموقعا عليه، يذكر فيه نتائج عمليات التفتيش وكذا التوصيات والإجراءات التصحيحية التي يجب أن يتخذها المستغل. المادة 75 : تشمل إعادة تأهيل منشآت التخزين، الاطلاع على وثائق الاستغلال التقنية وعمليات التفتيش الداخلية والخارجية.
9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م المادة 76 : يجب أن تتم عمليات التفتيش الداخلية والخارجية طبقا للمقاييس والمعايير المعمول بها. يجب أن يعدّ المفتش المؤهل المكلّف بإعادة التأهيل تقريرا مؤرخا وموقعا عليه، يذكر فيه نتائج جميع عمليات التفتيش التنظيمية والمعيارية التي تم إجراؤها، وكذا التوصيات والإجراءات التصحيحية التي يجب أن يتخذها المستغل. يجب إجراء عمليات إعادة التأهيل الدورية كل عشر (10) سنوات على الأقل. المادة 77 : يجب أن يتم تتبع نظام الحماية الكاثودية ومراقبته طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 78 : يجب أن تتم مراقبة نظام الحماية ضد التآكل الداخلي في كل مرة يتم فيها إعادة تأهيل منشآت التخزين. وتشمل هذه المراقبة على الخصوص، ما يأتي : – تقييم التآكل الداخلي وتتبع تلف الأنودات الغلفانية التي قد تكون مركبة لحماية منشآت التخزين، – فحص حالة التبطين الداخلي. المادة 79 : يجب أن تتم عمليات التفتيش التنظيمية من قبل المصلحة المكلّفة بتسيير سلامة منشآت التخزين، المؤهلة أوليا لدى المستغل أو، عند انعدامها، تسند إلى هيئة خارجية مؤهلة. المادة 80 : يجب أن توضع إجراءات التصليح والتعديل وفقًا للقوانين والمعايير المطبقة. يقصد، في مفهوم التعديل، كل تغيير يتم إجراؤه في الشروط التي سادت أثناء تصميم منشآت التخزين ولا تقع ضمن الحدود المنصوص عليها في المتطلبات التي يضعها صاحب المشروع و/أو في المعايير المتعلقة بها، ولا سيما منها إضافة مغرز الأنبوب ورفع أو خفض علو الخزان. ويجب أن يتم كل تصليح أو تعديل لمنشأة التخزين من قبل مستخدمين مؤهلين وتحت مسؤولية المستغل. يجب على المستغل، قبل أي تصليح معتبر أو أي تعديل، أن يرسل ملف التصليح إلى سلطة ضبط المحروقات. ويتضمن هذا الملف على الخصوص : – التقرير التفصيلي للتصليح المعتبر أو التعديل، – الإشعار بمطابقة الملف النهائي لأعمال إنجاز منشآت التخزين، – إجراءات التصليح أو التعديل والتلحيم، – ملف المكونات الجديدة الواجب دمجها، عند الاقتضاء. يوضح محتوى هذا الملف بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21 المادة 81 : يجب إجراء اختبار هيدروستاتيكي بعد كل تصليح معتبر أو تعديل، إلا في حالة استبدال السقف الثابت. المادة 82 : يمكن المستغل أن يغير نوع منتوج منشأة التخزين، إذا كان المنتوج الجديد يتناسب مع شروط الاستغلال الأولية، لاسيما فيما يخص الكثافة والتآكلية ودرجة الحرارة والضغط. وفي هذه الحالة، يجب على المستغل أن يعلم، مسبقا، سلطة ضبط المحروقات. المادة 83 : يمكن المستغل أن يضع منشأة التخزين خارج الخدمة بشكل مؤقت أو نهائي. وفي حالة الوضع خارج الخدمة بشكل مؤقت، يجب على المستغل تسجيل تاريخ وضع خارج الخدمة المؤقت في سجل التفتيش، وأن يسهر على الحفاظ على تكامل منشأة التخزين. توضح أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 84 : يجب أن يتم فحص ومعايرة الأجهزة والأدوات والآلات المستخدمة في عمليات المراقبة والقياسات، بشكل دوري في مختبر معتمد وفقًا لمتطلبات المقاييس والمعايير المطبقة. المادة 85 : يجب أن يرسل المستغل إلى سلطة ضبط المحروقات، في نسخة رقمية، كشفا حول منشآت التخزين. ويجب أن يرسل تحيين هذا الكشف إلى سلطة ضبط المحروقات بطلب منها وفي أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة. توضح أحكام هذه المادة، بموجب تعليمة من سلطة ضبط المحروقات. المادة 86 : في حالة حدوث تصدع عرضي لمنشأة التخزين أو في حالة ظهور عيوب وتدهورات قد تؤثر على سلامتها أثناء الاستغلال، يلزم المستغل بإعلام سلطة ضبط المحروقات بذلك، فورا. المادة 87 : يلتزم صاحب المشروع أو المستغل بأن يضع تحت تصرف ممثلي سلطة ضبط المحروقات، الموارد البشرية والوسائل المادية وكذا الرخص الضرورية، لتسهيل تدخلاتهم في إطار مهامهم. المادة 88 : تظل الإشعارات بالمطابقة والموافقات على الملفات المتعلقة بمنشآت التخزين، التي تم منحها قبل نشر هذا المرسوم، سارية المفعول.
9 محرّم عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 المادة 89 : تشكل عمليات تصميم وتصنيع وأعمال إنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت التخزين التي تستدعي استخدام تكنولوجيات جديدة أو عمليات أو مواد ما، تم اختبارها واعتمادها بموجب القواعد والمعايير الدولية المعترف بها، موضوع تعليمات خاصة من سلطة ضبط المحروقات. المادة 90 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
مرسوم تنفيذي رقم 21-316 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لاسيما المواد 136 و 145 و 236 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، 18 غشت سنة 2021 م يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 136 و 145 و 236 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فيما يخص امتياز النقل بواسطة الأنابيب، وتقييس هذه التكلفة ومراجعتها الدورية، وحساب الاعتمادات السنوية وتحويل الملكية. المادّة 2 : يطبق هذا المرسوم على امتيازات أنظمة النقل بواسطة الأنابيب المنصوص عليها بموجب القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. يطبق أيضا على امتيازات أنظمة النقل بواسطة الأنابيب المنصوص عليها بموجب القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، وذلك طبقا لأحكام المادة 230 (الفقرة 3) من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : الاتساع : رفع سعة نظام النقل بواسطة الأنابيب. الامتداد : تمديد نظام النقل بواسطة الأنابيب عن طريق خط الوصل و/أو التشعب والربط من/أو إلى نظام النقل بواسطة الأنابيب. المنشآت المدمجة : منشآت نظام النقل بواسطة الأنابيب التي تشمل، على الخصوص، منشآت التخزين ومحطات الضغط والضخ ومراكز القطع والتقسيم وخطوط الشحن من محطات الوصول إلى مركبات التمييع والفصل ومحطات الشحن على الرصيف وفي عرض البحر على مستوى الموانئ البترولية وأنظمة الحماية الكاثودية والتعداد والضبط والاتصالات السلكية واللاسلكية والتسيير عن بعد وكل تجهيز ضروري لاتساعات و/ أو امتدادات نظام النقل بواسطة الأنابيب. تعديل المشتملات : كل تغيير مهم يتم إجراؤه في الأنابيب و/أو المنشآت المدمجة لنظام النقل بواسطة الأنابيب واتساعاته و/ أو امتداداته. مخطط الإنجاز والاستغلال : الوثيقة التي تغطي مراحل الإنجاز والاستغلال والتخلي عن المواقع وإعادتها
9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م إلى حالتها الأصلية لنظام النقل بواسطة الأنابيب أو اتساعاته و/أو امتداداته المحتملة، المتضمنة على الخصوص، المشتملات وتكلفة وخطة الإنجاز والكميات الواجب نقلها وأعباء الاستغلال وكذا برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. المادّة 4 : عند انقضاء مدة امتياز النقل بواسطة الأنابيب أو في حالة التنازل الكلي عنه من قبل صاحب الامتياز أو في حالة سحبه من طرف الدولة، أو في حالة التوقف النهائي لجزء من نظام النقل بواسطة الأنابيب، تعود ملكية الهياكل والمنشآت المدمجة التي تسمح بممارسة العمليات إلى الدولة مجاناً وبدون أعباء، طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. ويتعيّن أن تكون الهياكل والمنشآت المدمجة التي يقوم صاحب الامتياز بتحويلها في حالة اشتغال وسير جيد. عندما تتنازل الدولة عن تحويل الملكية لهيكل ما، يقوم صاحب الامتياز، على نفقته، بالتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا المقاييس والمعايير المقبولة عمومًا في مجال صناعة المحروقات. المادّة 5 : تهدف عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، إلى الحفاظ على صحة الأشخاص وحماية البيئة والتمكين من استخدام هذه المواقع في المستقبل. تتمثل عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية على الخصوص، فيما يأتي : – تأمين الأنابيب والمنشآت المدمجة مسبقا، – تفكيك المنشآت المدمجة، – إزالة الأنابيب أو التخلي عنها في مكانها، في حالتها أو بعد معالجة خاصة، – التخلص من المواد والنفايات الناتجة عن عمليات التخلي، – إعادة تأهيل وتطهير موقع الأنابيب والمنشآت المدمجة من أجل إعادة الموقع إلى حالةٍ مطابقة لما كان عليه قبل إنشاء نظام النقل بواسطة الأنابيب، – المراقبة ما بعد التخلي. الفصل الثاني تحديد تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية المادّة 6 : يخضع برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والتكلفة المرتبطة به، المدمجين في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 23 مخطط إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب واستغلاله، لموافقة سلطة ضبط المحروقات في إطار كل طلب امتياز للنقل بواسطة الأنابيب. المادّة 7 : يتم إعداد برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية على أساس دراسة تحدد مختلف الطرق الممكنة للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، وتقارنها على المستويات التقنية والأمن الصناعي والبيئية والاقتصادية. يجب أن تراعي دراسة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، التي تتم على نفقة صاحب طلب الامتياز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأفضل الممارسات الدولية، لا سيما العناصر المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادّة 8 : تتمثل طريقة التخلي بالنسبة للمنشآت المدمجة والأنابيب السطحية، في التفكيك والإزالة. ويجب أن تكون الإزالة استثنائية بالنسبة للأنابيب المطمورة والأنابيب الموضوعة في عمق البحر، ولا يمكن اللجوء إليها إلاّ لأسباب مبررة على النحو الواجب، لا سيما تلك المتعلقة بسلامة الأشخاص والممتلكات وحماية البيئة أو باستغلال مستقبلي للمواقع. وفي جميع الأحوال، يجب أن تتبع عمليات التفكيك والإزالة، إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية. تحدد الأحكام التقنية التي يجب الامتثال لها في تحضير دراسة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، المذكورة في المادة 7 أعلاه، بموجب نظام تحدده سلطة ضبط المحروقات. المادّة 9 : تشرع سلطة ضبط المحروقات، في إطار معالجة طلب الامتياز، في دراسة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والتكلفة المتعلقة به. وعند منح الامتياز، يعتبر برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والتكلفة المتعلقة به، موافقاً عليهما من قبل سلطة ضبط المحروقات. الفصل الثالث تقييس ومراجعة تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية المادّة 10 : تخضع تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، للتقييس سنويًا، وفقًا للقواعد المحددة في دفتر الشروط الملحق بقرار الوزير المكلف بالمحروقات المتضمن منح الامتياز.
9 محرّم عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 المادّة 11 : في حالة اتساع و/أو امتداد نظام النقل بواسطة الأنابيب، يتم تحيين برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية ومراجعة التكلفة المرتبطة به، وفقًا لأحكام المواد 6 إلى 9 أعلاه. المادّة 12 : يتم أيضًا تعديل برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، بعد تغيير مشتملات نظام النقل بواسطة الأنابيب، أو في حالة تغيير هام في العناصر التي استخدمت كأساس لإعداد هذا البرنامج و/أو لتحديد التكلفة المرتبطة به. تخضع التكلفة المراجعة إثر تعديل برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، لموافقة سلطة ضبط المحروقات. المادّة 13 : يجري صاحب الامتياز قياسات وتحاليل بيئية معمقة من أجل تقييم حالة سطح الأرض وباطنها والمياه الجوفية و/أو السطحية، وكذا حجم جميع النفايات الواجب إزالتها قبل ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من التوقف النهائي لاستغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب أو أحد أجزائه. يخضع كل تعديل لبرنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية و/ أو مراجعة التكلفة المرتبطة به، لموافقة سلطة ضبط المحروقات. الفصل الرابع حساب الاعتماد السنوي المادّة 14 : يجب على صاحب الامتياز لكل سنة مدنية، ابتداء من بداية الاستغلال، أن يكوّن لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، اعتماد سنوي للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. يمثل مبلغ هذا الاعتماد تكلفة استغلال للسنة المالية المعنية. المادّة 15 : بالنسبة لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، يتم حساب مبلغ الاعتماد السنوي للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، لسنة الاستغلال المعتبرة، وفقًا للصيغة الآتية : تبت - رحب إ ت = مسم حيث : إ ت : الاعتماد السنوي للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، لسنة الاستغلال المعتبرة، تبت : تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، المحتسبة والخاضعة للتقييس والمراجعة، لسنة الاستغلال المعتبرة، وفقًا لأحكام المواد من 9 إلى 13 أعلاه، رحب : رصيد الحساب البنكي المذكور في المادة 16 أدناه، في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، مسم : المدة السنوية المتبقية للامتياز، في بداية سنة الاستغلال المعتبرة. 18 غشت سنة 2021 م المادّة 16 : يتم إيداع مبلغ الاعتماد السنوي للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، الذي يحسب وفًقا لأحكام المادة 15 أعلاه، في حساب بنكي موجه لتمويل عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. يجب على صاحب الامتياز أن يفتح لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، حسابًا بنكيا ويتولى تسييره. يتعيّن على صاحب الامتياز إعلام سلطة ضبط المحروقات بالاعتمادات التي تم تكوينها. يحدد دفتر الشروط الملحق بقرار الوزير المكلّف بالمحروقات المتضمن منح الامتياز، أحكام وشروط تكوين وتقييس واستعمال اعتمادات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. المادّة 17 : يجب أن تستعمل المبالغ المتضمنة في الحسابات البنكية حصريًا لتغطية تكاليف عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. وفي حالة ما إذا تبين أنّ المبلغ المتضمن في الحساب البنكي لنظام النقل بواسطة الأنابيب غير كافٍ لتغطية التكلفة الكلية للعمليات المذكورة، يجب على صاحب الامتياز أن يوفر الفارق. وفي حالة بقاء مبلغ في الحساب البنكي لنظام النقل بواسطة الأنابيب، بعد انتهاء عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، فإن هذا المبلغ المتبقي يصب في الخزينة العمومية. الفصل الخامس تحويل الملكية و/أو التخلي عن أنظمة النقل بواسطة الأنابيب المادّة 18 : طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الفصل إلى تحديد كيفيات تحويل ملكية أنظمة النقل بواسطة الأنابيب. القسم الأوّل تحويل الملكية و/أو التخلي عند انقضاء مدة الامتياز المادّة 19 : يجب على صاحب الامتياز، قبل أربع (4) سنوات من انقضاء مدة امتياز النقل بواسطة الأنابيب، أن يقدم إلى سلطة ضبط المحروقات طلبًا لتحويل الملكية و/أو التخلي عن نظام النقل بواسطة الأنابيب، مصحوبًا بملف يحدد محتواه في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 20 : تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز، قبل ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من انقضاء مدة الامتياز، بقائمة الأنابيب والمنشآت المدمجة لنظام النقل بواسطة الأنابيب التي ترغب الدولة في تحويل ملكيتها.
9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م تتأكد سلطة ضبط المحروقات من أن تكون الأنابيب والمنشآت المدمجة الواجب تحويلها إلى الدولة، في حالة اشتغال وسير جيد أثناء تحويلها. القسم الثاني تحويل الملكية و/أو التخلي قبل انقضاء مدة الامتياز المادّة 21 : يتم تقديم كل طلب لتحويل الملكية و/أو التخلي، في حالة التنازل الكلي عن الامتياز من قبل صاحب الامتياز أو في حالة سحبه من طرف الدولة أو في حالة التوقف النهائي لجزء من نظام النقل بواسطة الأنابيب، إلى سلطة ضبط المحروقات مصحوبًا بملف يحدد محتواه في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادّة 22 : تشرع سلطة ضبط المحروقات في الدراسة الأولية لطلب تحويل الملكية و/أو التخلي المذكور في المادة 21 أعلاه، في أجل سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطلب. وعند انقضاء هذا الأجل، وإذا تم اعتبار الملف مقبولاً، تسلّم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام إلى صاحب الامتياز. المادّة 23 : يتوفر لدى سلطة ضبط المحروقات أجل ستين (60) يومًا، ابتداء من تاريخ تسليم الإشعار بالاستلام لتبليغ صاحب الامتياز بقائمة الأنابيب والمنشآت المدمجة لنظام النقل بواسطة الأنابيب التي ترغب الدولة في تحويل ملكيتها. ويمكن سلطة ضبط المحروقات، خلال مدة هذا الأجل، أن تطلب معلومات إضافية من صاحب الامتياز. المادّة 24 : في حالة طلب تحويل الملكية و/أو التخلي عن جزء من نظام النقل بواسطة الأنابيب، يقتطع صاحب الامتياز من الاعتمادات المكوّنة لنظام النقل بواسطة الأنابيب المعني، وفقا للأحكام والشروط المحددة في دفتر الشروط الملحق بقرار الوزير المكلّف بالمحروقات المتضمن منح الامتياز. المادّة 25 : في حالة طلب تحويل الملكية و/أو التخلي عن نظام النقل بواسطة الأنابيب بأكمله، وبعد موافقة سلطة ضبط المحروقات على الطلب، تصيغ هذه الأخيرة توصية للوزير المكلف بالمحروقات لإنهاء الامتياز. الفصل السادس مراقبة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية المادّة 26 : في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر قبل بدء أشغال التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25 يرسل صاحب الامتياز إلى سلطة ضبط المحروقات الخطة التفصيلية لعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والجدول الزمني لهذه العمليات. يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب من صاحب الامتياز كل معلومة إضافية تراها ضرورية. ترسل سلطة ضبط المحروقات هذه الخطة إلى الولاة المختصين إقليميا لإبداء الرأي، ويتعين عليهم الرد في أجل خمسة وأربعين (45) يومًا، ابتداء من تاريخ الإرسال. وبعد انقضاء هذا الأجل، يُعتبر رأيهم مؤيّدا. تبلّغ سلطة ضبط المحروقات في نهاية هذا المسار، صاحب الامتياز بموافقتها على تنفيذ خطة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. المادّة 27 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بمراقبة تنفيذ عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، بالتعاون مع مصالح الولايات المختصة إقليميا. يعلم صاحب الامتياز سلطة ضبط المحروقات بتاريخ بدء أشغال التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، ويرسل لها تقارير شهرية حول تقدم هذه الأشغال. وبالنسبة للأنابيب المطمورة والأنابيب الموضوعة في عمق البحر التي تم التخلي عنها في مكانها، يجب أن تسهر سلطة ضبط المحروقات على أن يتخذ صاحب الامتياز جميع التدابير المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به واللازمة للحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات وحماية البيئة. المادّة 28 : عند الانتهاء من عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، تسلّم سلطة ضبط المحروقات لصاحب الامتياز، محضرا بشأن التنفيذ السليم لهذه العمليات. المادّة 29 : بغض النظر عن أحكام المادة 28 أعلاه، يتعيّن على صاحب الامتياز إجراء عمليات مراقبة ما بعد التخلي والتكفل بكل تأثير بيئي قد ينجم عن الأنابيب التي تم التخلي عنها في مكانها، وعن إزالة المنشآت المدمجة. الفصل السابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 30 : بالنسبة لكل نظام من أنظمة النقل بواسطة الأنابيب التي هي قيد الاستغلال عند تاريخ نشر هذا المرسوم، يجب على صاحب الامتياز أن يعرض على موافقة سلطة ضبط المحروقات، في أجل لا يتعدى سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وكذا التكلفة المتعلقة به.
9 محرّم عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 تشرع سلطة ضبط المحروقات في دراسة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والتكلفة المتعلقة به، والموافقة عليهما. المادّة 31 : بالنسبة لأجزاء أنظمة النقل بواسطة الأنابيب التي قد تم توقيفها نهائيا عند تاريخ نشر هذا المرسوم، يجب على صاحب الامتياز الشروع في التخلي عنها وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية. ولهذا الغرض، يستقطع صاحب الامتياز من الاعتمادات المكوَّنة لنظام النقل بواسطة الأنابيب المعني. تسهر سلطة ضبط المحروقات على تطبيق أحكام هذه المادة. المادّة 32 : يجب أن تستجيب كيفيات إعداد برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، واحتساب التكلفة المرتبطة به ومراجعتها، وحساب الاعتماد السنوي، وتحويل الملكية ومراقبة عمليات التخلي عن أنظمة النقل بواسطة الأنابيب المستغَلّة وإعادة مواقعها إلى حالتها الأصلية، للأحكام نفسها المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم. المادّة 33 : تودع الاعتمادات التي تم تكوينها قبل دخول القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، حيز التنفيذ، في الحساب البنكي المذكور في المادة 16 أعلاه، وذلك طبقا لأحكام المادة 230 (الفقرة 3) من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول دراسة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية 1 - يجب أن تتضمن دراسة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، على الخصوص، العناصر الآتية : – وصف للسياق القانوني والتنظيمي والمعياري المتعلق بالتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، – وصف بيئة نظام النقل بواسطة الأنابيب، لاسيما الموقع الجغرافي والبيانات الجيولوجية والهيدروجيولوجية. ويجب أن يكون هذا الوصف مرفقا 18 غشت سنة 2021 م بوثائق رسم الخرائط، لاسيما خطة الموقع التي تغطي المنطقة المجاورة لنظام النقل بواسطة الأنابيب والمبينة فيها خطوط السكك الحديدية والطرق العمومية والنقاط والمجاري المائية وكذا خصائص المواقع الطبيعية و/أو المحمية، – توصية مبررة على النحو الواجب، حول طريقة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية والتكلفة المرتبطة بها. 2 - يجب التكفل في كل طريقة للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، على الخصوص، بالعناصر الآتية : – تحديد وتقييم الآثار البيئية المتوقّعة المرتبطة بعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، المباشرة وغير المباشرة، على المديين القصير والطويل، مع مراعاة خصوصيات السائل المعني، – تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، على المديين القصير والطويل، – خطة تسيير المخاطر التي تشمل العناصر الآتية : • التدابير الوقائية لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات أثناء تنفيذ عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، • تدابير التدخل لتسيير المخاطر التي تحدث أثناء عمليات التخلي وما بعد التخلي. – خطة التسيير البيئي التي تغطي الجوانب الآتية : • الوقاية من التلوثات العرضية ومكافحتها (التسربات والانسكابات والانبعاثات الجوية، إلخ…) أثناء تنفيذ عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، • تسيير (فرز وجمع ومعالجة وإزالة) النفايات والرواسب الناتجة، لاسيما أثناء تنظيف الأنابيب وهدم وتفكيك المنشآت المدمجة، • تسيير المواقع وأسطح الأرض الملوثة، • تسيير النفايات المطروحة السائلة والغازية الناتجة، لاسيما أثناء تفريغ الأنابيب ومنشآت التخزين، • تسيير المواد الكيميائية المستخدمة أثناء تنفيذ العمليات، • إعادة تأهيل سطح وباطن الأرض بالموقع وإزالة تلوث المياه الجوفية في حالة ثبوت التلوث.
9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م – عمليات مراقبة ما بعد التخلي فيما يخص الآثار البيئية على مستوى المواقع، لا سيما بالنسبة للأنابيب المتخلى عنها في مكانها وعن طريق إزالة المنشآت المدمجة، – تكلفة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. الملحق الثاني ملفا طلب تحويل الملكية و/أو التخلي 1 - عند انقضاء مدة الامتياز : أ – البطاقة التقنية لنظام النقل بواسطة الأنابيب المعني، ب – جرد مفصل للأنابيب والمنشآت المدمجة الموجودة في حالة اشتغال جيدة، ج – جرد مفصل للأنابيب والمنشآت المدمجة الموجودة في حالة قِدم، د – كل وثيقة أخرى مطلوبة وفقًا للقواعد التي تضعها سلطة ضبط المحروقات. 2 - في حالة التنازل التام عن الامتياز من قبل صاحب الامتياز أو سحبه من طرف الدولة، أو في حالة التوقف النهائي لجزء من نظام النقل بواسطة الأنابيب : أ – البطاقة التقنية لنظام النقل بواسطة الأنابيب المعني، ب – مذكرة تفسيرية لطلب تحويل الملكية و/أو التخلي، ج – جرد مفصل للأنابيب والمنشآت المدمجة الموجودة في حالة اشتغال جيدة، د – جرد مفصل للأنابيب والمنشآت المدمجة الموجودة في حالة قِدم، ه – كل وثيقة أخرى مطلوبة وفقًا للقواعد التي تضعها سلطة ضبط المحروقات.
مرسوم تنفيذي رقم 21-317 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 27 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 116 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : القسم الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 116 و 230 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات احتساب تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، والمراجعة الدورية لهذه التكلفة وحساب الاعتمادات السنوية وتقييسها. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على : – المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة في إطار امتياز المنبع أو عقد المحروقات، على التوالي، – العقود السارية المفعول المبرمة بموجب القانون رقم 05–07 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم. القسم الثاني التعاريف المادّة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية : المبلغ الموافق للعمليات المتوقّعة في برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، المتضمن في مخطط التطوير.
9 محرّم عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 النفايات : أي جسم أو مادة متبقية من الفترة التعاقدية نتجت خلال فترة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، موضوع التخلي. إزالة التلوث : إزالة المواد الكيميائية و/ أو المواد الخطرة المتواجدة في منشأة أو موقع، وكل عملية تطهير الموقع محتمل تلوثه. التفكيك : العمليات التي تسمح بالسحب ماديا للمنشآت السطحية والهياكل القاعدية. الهياكل القاعدية : القواعد الصناعية وقواعد الحياة والمقرات الإدارية. المنشآت السطحية : وحدة إنتاج المحروقات و/أو جميع تجهيزات الفصل والمعالجة والتثبيت والتجزئة والضغط والحقن والتخزين والتصريف، بما في ذلك شبكات التجميع والتفريغ، بالإضافة إلى رؤوس الآبار والمنشآت المرتبطة بها. خطة تسيير المخاطر : تدابير الوقاية والحماية التي يجب اتخاذها لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة، أثناء عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. خطة المتابعة والمراقبة لما بعد التخلي : جميع العمليات التي تسمح بمراقبة مختلف التأثيرات البيئية. الموقع : مكان وجود المنشآت السطحية. القسم الثالث التخلي عن الآبار المادّة 4 : لا يمكن التخلي نهائيا عن بئر إلاّ إذا لم تصبح لها أية منفعة فنية لاستعمال لاحق أو إذا كانت تمثل مشاكل تتعلق بالسلامة، وبعد موافقة كتابية من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). المادّة 5 : يجب أن يتضمن البرنامج النموذجي للتخلي النهائي عن الآبار، في إطار مخطط التطوير، على الخصوص ما يأتي : – مخطط التخلي النهائي عن البئر، – خطة إعادة تأهيل منصة البئر، – إعادة الموقع المجاور للبئر إلى حالته الأصلية. المادّة 6 : في حالة التخلي النهائي عن بئر خلال مرحلة الاستغلال، فإنه يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تعرض مسبقا على (ألنفط)، طلب التخلي النهائي عن هذه البئر. تبلّغ (ألنفط) المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، وبعد استشارة سلطة ضبط المحروقات، بقرارها بالتخلي النهائي عن البئر. 18 غشت سنة 2021 م في نهاية عمليات التخلي عن البئر، يجب إرسال تقرير نهائي يوضح بالتفصيل جميع العمليات المنفذة بالإضافة إلى خطة المتابعة والمراقبة لما بعد التخلي، إلى (ألنفط) وسلطة ضبط المحروقات. المادّة 7 : يجب أن يكون التخلي النهائي عن الآبار حسب الكيفيات المحددة في القسم السادس من هذا المرسوم. القسم الرابع التخلي عن المنشآت السطحية والهياكل القاعدية المادّة 8 : يجب أن يتضمن برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، البنود المخصصة للتخلي المتعلق بالمنشآت السطحية والهياكل القاعدية المتوقّع التخلي عنها خلال وفي نهاية مرحلة الاستغلال، وكذا إعادة المواقع المرتبطة بها إلى حالتها الأصلية. المادّة 9 : لا يمكن التخلي نهائيا عن المنشآت السطحية والهياكل القاعدية، إلا إذا لم تصبح لها أي منفعة لاستعمال لاحق وبعد موافقة كتابية من (ألنفط). المادّة 10 : في حالة التوقف عن استخدام منشأة سطحية خلال مرحلة الاستغلال، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تعرض على (ألنفط) طلب التخلي النهائي عن ذات المنشأة، وتبلّغ (ألنفط) بقرارها بعد استشارة سلطة ضبط المحروقات. يجب إرسال تقرير نهائي يوضح بالتفصيل جميع عمليات التخلي عن الموقع وإعادته إلى حالته الأصلية بالإضافة إلى خطة المتابعة والمراقبة لما بعد التخلي بالنسبة للتخلي في الموقع، إلى (ألنفط) وسلطة ضبط المحروقات. المادّة 11 : يجب أن يشمل التخلي عن المنشآت السطحية والهياكل القاعدية جميع العمليات الضرورية لتفكيكها وإزالتها. المادّة 12 : لا تُنفذ عمليات التفكيك إلاّ إذا كان الموقع وجميع المنشآت مؤمّنة وكانت جميع التجهيزات قد تم عزلها وصرفها وتنظيفها، وإذا اقتضى الأمر، إزالة التلوث منها، وقد تم قطع توصيل الهياكل والدوائر الكهربائية، ثم يتبعها التفكيك والتدمير في الهندسة المدنية، ولا يمكن بدء عملية التفكيك إلا بعد التطهير الكامل للمنشآت السطحية والهياكل القاعدية. المادّة 13 : يجب أن يكون التخلي النهائي عن المنشآت السطحية والهياكل القاعدية، حسب الكيفيات المحددة في القسم السادس من هذا المرسوم.
9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م القسم الخامس إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية المادّة 14 : يجب أن تنفذ أشغال إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية ضمن احترام التنظيم المعمول به، وعند الاقتضاء، أفضل المعايير والممارسات الدولية. المادّة 15 : يجب إجراء دراسات تفصيلية للشروع في إزالة تلوث الأرض والمياه الجوفية وتحديد عمليات المعالجة الخاصة بكل نوع من أنواع النفايات. المادّة 16 : يجب أن تشمل عملية إعادة الموقع إلى حالته الأصلية جميع العمليات التي تسمح بإعادة الموقع إلى الحالة التي تناسب، قدر الإمكان، الحالة التي كان عليها قبل بدء نشاطات المنبع، ويجب أن تسهر على الحفاظ على البيئة وسلامة الأشخاص. وتخص عملية إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، على الخصوص، ما يأتي : – إزالة التجهيزات والنفايات الناتجة عن عملية الهدم، – التكفل الدائم بجميع النفايات المترسبة وتلك الناتجة عن عمليات التخلي عن المنشآت السطحية والهياكل القاعدية والآبار، – معالجة الأراضي الملوثة والمياه الجوفية والسطحية الملوثة، – التخلص من المحروقات وأي مادة ملوِّثة، – إعادة تأهيل و/أو تحسين المنظر الطبيعي الذي تغير خلال الاستغلال. القسم السادس برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية الواجب تقديمه في مخطط التطوير المادّة 17 : برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، جزء لا يتجزأ من مخطط التطوير الذي يُعرض على (ألنفط) للموافقة عليه. يتمثل برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية في مجموع الأشغال اللازمة لإعادة المواقع إلى حالة تتناسب، قدر الإمكان، مع الحالة الأولية. المادّة 18 : بعد استشارة سلطة ضبط المحروقات، تفصل (ألنفط) في برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. ويمكن أن يتم تحديث هذا البرنامج، أثناء مرحلة الاستغلال، من خلال مراجعة مخطط التطوير. المادّة 19 : يجب أن يوضح برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، بشكل منفصل، الأشغال الواجب إنجازها، أثناء وبعد مرحلة الاستغلال. ويجب أن تكون العمليات المتعلقة بأشغال التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، مفصلة حسب نوع الهيكل والمنشأة وحسب طبيعة النشاط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 29 المادّة 20 : يجب أن يتم إعداد برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وفقًا للتنظيم المعمول به، وعند الاقتضاء، للمعايير وأفضل الممارسات الدولية. ويجب أن يتضمن على الخصوص، العناصر الآتية : – قائمة وصفية للقواعد والمقاييس والأنظمة المطبقة في إطار احترام البيئة، – وصف للسياق التنظيمي والمعياري المتعلق بالتخلي عن الآبار والمنشآت السطحية والهياكل القاعدية وكذا المتعلق بإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، – دراسات التأثير المتوقّعة، المباشرة وغير المباشرة، القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، على البيئة، – جرد تفصيلي يشمل : الآبار والمنشآت السطحية والهياكل القاعدية، موضوع التخلي، – وصف مفصل لعمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، وكذا الجدول الزمني الموافق، – خطة تسيير المخاطر، – خطة إزالة تلوث المنشآت السطحية والهياكل القاعدية وأرض الموقع والمياه الجوفية، – خطة تسيير التأثيرات البيئية السلبية أثناء مرحلة التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. ويجب أن تتضمن هذه الخطة على الخصوص ما يأتي : • الوقاية من التلوث والتحكم فيه، • التسيير المستدام للنفايات، • إعادة تأهيل المواقع والأراضي والمياه الجوفية والسطحية الملوثة، • تسيير المواد الكيميائية، • الإعلام والتحسيس البيئي، • مراقبة ومتابعة التأثيرات البيئية المحتملة. القسم السابع تكلفة برنامج التخلي المادّة 21 : يجب أن تكون تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية حسب نوع الهيكل والمنشأة وحسب طبيعة النشاط، طبقا لأحكام هذا المرسوم، وأن تكون مقسمة وفقًا للنموذج الملحق بامتياز المنبع أو عقد الإسناد، حسب الحالة. المادّة 22 : تتولى المؤسسة الوطنية، تحت مسؤوليتها، تسيير الاعتمادات الموجهة لتمويل عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. وفي نهاية مرحلة الاستغلال، يجب على المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المحروقات، تدارك أي تلوث وأي ضرر يلحق بالبيئة يسببه استغلال حقل واحد أو أكثر.
9 محرّم عام 1443 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 المادّة 23 : في حالة أشغال التخلي المتوقّعة خلال مرحلة الاستغلال، فإنه يجب أن توضح تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، مبلغ التكلفة المتعلق بالأشغال الواجب تنفيذها خلال مرحلة الاستغلال، ومبلغ التكلفة المتعلق بالأشغال المتوقّعة في نهاية مرحلة الاستغلال. المادّة 24 : بغض النظر عن التعديلات المدرجة في برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية وفي التكلفة المرتبطة به في إطار المراجعات المتعلقة بمخطط التطوير، فإنه يجب أن تشكل تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية موضوع مراجعات كل خمس (5) سنوات، تعرض على (ألنفط) للموافقة عليها، بحيث يجب أن يتم إدراج المراجعة الأولى بدءا من تاريخ التبليغ بالموافقة على مخطط التطوير. القسم الثامن اعتماد التخلي المادّة 25 : يتم حساب مبلغ الاعتماد الواجب دفعه في كل سنة مدنية وتقييسه، وفقًا للصيغة الآتية : مإس (ن) = (ت.ب.ت.ا (ن) – ت.م.م (ن– )1 ) * ا.م.م (ن) / ح.ا.ق (ن– )1 بحيث : مإس (ن) : مبلغ الاعتماد السنوي للسنة (ن)، معبرًا عنه بالدولار الأمريكي. ت. ب. ت. ا (ن) : مبلغ تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، المذكور في المادة 21 أعلاه، مع تقييس مطبق للسنة المدنية (ن). يتم تقييس ت. ب. ت. ا بضرب ت .ب .ت .ا المشار إليه في المادة 21 أعلاه، في العامل م (ن)/ م (0)، حيث : م (ن) : قيمة المؤشر السنوي المرجعي، “مؤشر أسعار المستهلك” الذي تنشره في بداية كل سنة مدنية “وزارة العمل الأمريكية”، في سلسلة “جميع المستهلكين في المناطق الحضرية، بالنسبة لجميع المواد الاستهلاكية، غير المعدلة وغير المقيسة موسمياً وفقاً لمتوسط الفترة 1982–1984 .“ م (0) : قيمة المؤشر السنوي المحدد أعلاه، التي تنشر في بداية السنة التي يتم خلالها تقديم مخطط التطوير إلى (ألنفط) للموافقة عليه. في حالة مراجعة تكلفة برنامج التخلي أو تعديلها، يجب أن تكون القيمة م(0) الواجب تطبيقها للفترة المتبقية من فترة الاستغلال، متناسبةً مع المؤشر القاعدي المعمول به عند تاريخ المراجعة والتعديل. في حالة حدوث تأخير في النشر أو عدم توفر المؤشر م لسنة معيّنة، فسيتم استخدام، بصورة مؤقتة، آخر مؤشر م متوفر. 18 غشت سنة 2021 م بمجرد أن يصبح المؤشر م متوفرا، يجب القيام بتسوية مإس المحسوبة. في حالة توقف وزارة العمل الأمريكية عن نشر المؤشر، تقوم (ألنفط) بتبليغ المؤسسة الوطنية والأطراف المتعاقدة بمصدر بديل جديد. ت.إ.م (ن– )1 : تراكم الاعتمادات المدفوعة، معبرًا عنه بالدولار الأمريكي، من البداية إلى غاية السنة المدنية السابقة للسنة المالية المعنية. إ.م.م (ن) : الإنتاج المتوقّع على مساحة استغلال للسنة المدنية (ن)، كما هو موضح في بيانات الإنتاج الواردة في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل (ألنفط). ح.إ.إ (ن– )1 : الحجم المقدر للاحتياطيات التي يمكن استرجاعها والموافق للمدة المتبقية من مرحلة الاستغلال التعاقدية. وتتمثل قيمة هذا المعيار في حجم الاحتياطيات التي يمكن استرجاعها، الوارد في مخطط التطوير الموافق عليه من قبل (ألنفط)، والذي يخصم منه تراكم الإنتاج المتوقّع (ا.م.م) للسنوات التي سبقت السنة المدنية المعنية. في حالة ما إذا كانت عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية متوقّعة خلال مرحلة الاستغلال، فإنه يجب أن يخصم المبلغ المعادل لهذه الأشغال من قيمة مبلغ تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية (ت. ب .ت .ا) التي يجب أخذها في الاعتبار عند حساب الاعتماد السنوي. المادّة 26 : يساوي مبلغ الاعتماد السنوي للتخلي، الموافق للسنة الأخيرة من مرحلة الاستغلال التعاقدية، الفرق بين مبلغ تكلفة برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية (ت ب ت ا)، بعد التقييس، والمبلغ التراكمي للاعتمادات المدفوعة. المادّة 27 : يجب أن يُدفع مبلغ الاعتماد السنوي المحتسب في الحسابات البنكية التي فتحتها المؤسسة الوطنية في كل سنة مالية، وفقًا للكيفيات المحددة في امتياز المنبع أو عقد الإسناد، حسب الحالة. القسم التاسع أحكام انتقالية وختامية المادّة 28 : تدفع الاعتمادات التي تم تحديدها قبل بداية سريان القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، في الحساب البنكي المبيّن في المادة 27 أعلاه، وذلك طبقا لأحكام المادة 230 (الفقرة 3) من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، تنهى مهام فاروق بلقصة، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لتكليفهما بوظائف أخرى : – فلة رانم، – إبراهيم صدوق.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيدة حبيبة ربيعي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمصالح وسيط الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيدة راضية بوديسة، بصفتها رئيسة دراسات بمصالح وسيط الجمهورية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 31 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجة - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، تنهى، ابتداء من أوّل غشت سنة 2021، مهام السادة الآتية اسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا : – رمزي تلواش، نائب مدير للإعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية، – لوناس حاجي، نائب مدير للمؤتمرات، – مسعود أكروم، نائب مدير للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، بسبب الوفاة : – أحمد بوحريز دايج، ابتداء من 18 يوليو سنة 2021، – موراد فيلالي، ابتداء من 20 يوليو سنة 2021، – نصر الدين بودان، ابتداء من 22 يوليو سنة .2021
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للمخطوطات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، تنهى، ابتداء من 23 يونيو سنة 2021، مهام السيد أحمد بلعالم، بصفته مديرا للمركز الوطني للمخطوطات.
9 محرّم عام 1443 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيدة سعاد حايد، بصفتها نائبة مدير للتحليل والدراسة السلوكيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناء على طلبها.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، تعيّن السيدة والسيد الآتي أسماهما، مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية : – فلة رانم، – إبراهيم صدوق.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 محرم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، تعين السيدة صليحة طويلب، رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيد ميلود كريم بياز، مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى. 18 غشت سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيدة ليلى أوباغة، بصفتها نائبة مدير للتكوين المتواصل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية أم البواقي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يعين السيد ميلود كريم بياز، مفتشا عاما في ولاية أو البواقي.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لذراع الريش بولاية عنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يعين السيد نذير بقاري، رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لذراع الريش بولاية عنابة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية : – أحمد خالدي، في ولاية تيميمون، – عبد الحميد مربعي، في ولاية برج باجي مختار، – عبد القادر بلخيثر، في ولاية بني عباس، – عبد اللطيف عرعار، في ولاية إن صالح، – لقمان العالم، في ولاية إن قزام،
9 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 18 غشت سنة 2021 م – عبد العزيز بومدين، في ولاية تقرت، – زبير بن يكن، في ولاية جانت، – براهيم خالدي، في ولاية المغير، – أحمد بوخني، في ولاية المنيعة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة أم البواقي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يعين السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة أم البواقي : – عبد الحفيظ زايدي، أمينا عاما، – خير الدين لعمامرة، نائب مدير، مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – شوقي محفوظي، عيمدا لكلية العلوم والعلوم التطبيقية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية الطب بجامعة بجاية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يعين السيد رضا فهري بوبزاري، عميدا لكلية الطب بجامعة بجاية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة بسكرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يعين السيد حكيم هنانو، أمينا عاما لجامعة بسكرة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة البليدة .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يعين السيد سماعين مقاتلي، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة البليدة .1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 33 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعة تيزي وزو.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يعين السيدان الآتي أسماهما، عميدين للكليتين الآتيتين بجامعة تيزي وزو : – رضوان قارة، كلية الهندسة الكهربائية والإعلام الآلي، – عمار طالب، كلية الطب.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يعين السيدان الآتي أسماهما، عميدين للكليتين الآتيتين بجامعة تيزي وزو : – محمد سعيد مطاهري، كلية العلوم البيولوجية والعلوم الفلاحة، – صالح زواوي، كلية هندسة البناء.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، تعين السيدة دليلة محلبي، عميدة لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تيزي وزو.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين عميد كلية الطب بجامعة مستغانم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يعين السيد مختار رياض محمد، عميدا لكلية الطب بجامعة مستغانم.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام لجامعة وهران .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يعين السيد يوسف سيدهم، أمينا عاما لجامعة وهران .1
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين الأمينة العامة لجامعة خميس مليانة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1442 الموافق 7 غشت سنة 2021، تعين السيدة سامية بن إسماعيلي، أمينة عامة لجامعة خميس مليانة.
9 محرّم عام 1443 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 18 غشت سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأوّل قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والتقني لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، في المجلس العلمي والتقني لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة : – السيد سليم حساني، باحث، – السيد فؤاد دحاك، باحث، – السيد مراد بلخالفة، باحث، – السيد مهدي نداف، خبير في مجال التكنولوجيات الحديثة، – السيد فريد غانم، خبير في مجال التكنولوجيات الحديثة، – السيد يونس قرار، كفاءة وطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – السيد وليد غانمي، مؤسس مؤسسة ناشئة، – السيد بشير تاج الدين، ممثل عن النظام البيئي للمؤسسات الناشئة. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14 أبريل سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل - ولاية تيبازة.
بموجب قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1442 الموافق 14
أبريل سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرّخ
في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004
والمتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء
ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وتنظيمها وسيرها،
المعدّل والمتمّم، في مجلس التوجيه للمركز الوطني
لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع
صعب لبوسماعيل - ولاية تيبازة، لمدة ثلاث (3) سنوات
قابلة للتجديد :
– كريمة بهلول، ممثلة عن وزيرة التضامن الوطني
والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة،
– حبيبة بوعزني، ممثلة عن وزير العدل، حافظ الأختام،
– فضيلة بن علال، ممثلة عن وزير الداخلية والجماعات
المحلية،
– مهديه برانكية، ممثلة عن وزير الصحة والسكان
وإصلاح المستشفيات،
– نسيمة بلحداد، ممثلة عن وزيرة التكوين والتعليم
المهنيين،
– صوريا زيكارة، ممثلة عن وزير التربية الوطنية،
– عماد آيت الصديق، ممثل عن وزير الشؤون الدينية
والأوقاف،
– ليلى الفياض، ممثلة عن الوزيرة المكلفة بالأسرة
وقضايا المرأة،
– نعيمة عبد اللاوي، ممثلة عن جمعية “الأمل والحياة“
لولاية تيبازة،
– عقيلة بوعلام، ممثلة عن جمعية “ياسمين لقضايا
الأسرة” لولاية تيبازة،
– فضيلة زميح، ممثلة منتخبة عن مستخدمي المركز
الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن
في وضع صعب لبوسماعيل، لولاية تيبازة،
– بدر الدين عليوي، ممثل منتخب عن مستخدمي المركز
الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن
في وضع صعب لبوسماعيل، لولاية تيبازة.
9 محرّم عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
18 غشت سنة 2021 م
قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو
سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني
للأسرة والمرأة.
`````````````````
بموجب قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20
يونيو سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 06-421 المؤرّخ في
أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006
والمتضمن إنشاء مجلس وطني للأسرة والمرأة، في المجلس
الوطني للأسرة والمرأة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد
مرة واحدة :
– صباح عياشي، رئيسة،
– إيمان حاج جيلاني، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالداخلية
والجماعات المحلية،
– سعيد خليفي، ممثلا عن الوزارة المكلّفة بالشؤون
الخارجية،
– رفيقة حجايلية، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالعدل،
– صفية مامش، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالمالية،
– سميرة مخالدي، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالشؤون
الدينية والأوقاف،
– آسيا لعور، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالتربية
الوطنية،
– أمال عدواني، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالفلاحة
والتنمية الريفية،
– نادية جرعون، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالصحة
والسكان وإصلاح المستشفيات،
– حسيبة قاسي، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالثقافة،
– سليمان قادة، ممثلا عن الوزارة المكلّفة بالاتصال،
– صليحة لعويسي، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالتعليم
العالي والبحث العلمي،
– نسيمة بلحداد، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالتكوين
والتعليم المهنيين،
– خيرة بلقاسم، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالعمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي،
– نجوى شاكر وليلى الفياض، ممثلتين عن الوزارة
المكلّفة بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– وريدة آيت أمير، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالشباب،
– نسيمة بن حبيلس، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالصناعة،
– نعيمة ناصر باي، ممثلة عن الوزارة المكلّفة بالسياحة
والصناعة التقليدية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 35
– راضية قداح، ممثلة عن المجلس الإسلامي الأعلى،
– عائشة قوادري بوجلطية، ممثلة عن المجلس الوطني
لحقوق الإنسان،
– نادية جوابري، ممثلة عن المجلس الوطني الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي،
– نشيدة ميلاط، ممثلة عن الديوان الوطني للإحصائيات،
– فاتح داودي، ممثل عن الديوان الوطني لمكافحة
المخدرات وإدمانها،
– وسيلة حبيلي، ممثلة عن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية
المقاولاتية،
– حورية بداني بايق، ممثلة عن وكالة التنمية الاجتماعية،
– صبيحة ميلودي، ممثلة عن الوكالة الوطنية لتسيير
القرض المصغر،
– نصيرة جغري، أستاذة باحثة جامعية،
– محمد العربي بدرينة، أستاذ باحث جامعي،
– نوال باشا، أستاذة باحثة جامعية،
– نبيلة حساني عبد الشكور، أستاذة باحثة جامعية،
– فاطمة الزهراء بولفضاوي، باحثة، ممثلة عن مركز البحث
العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والاقتصادي،
– يمينة رحو، باحثة، ممثلة عن مركز البحث العلمي
والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والاقتصادي،
– غانية دروة حمداني، باحثة، ممثلة عن مركز البحث
العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية،
– فتيحة خلوت، باحثة، ممثلة عن مركز البحث العلمي
والتقني لتطوير اللغة العربية،
– الكاينة حماش، باحثة، ممثلة عن مركز البحث في
الاقتصاد المطبق من أجل التنمية،
– نريمان بن عبد الرحمان، باحثة، ممثلة عن مركز
البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية،
– سليمة شريف، ممثلة عن الجمعية الوطنية “المرأة
والتنمية الريفية”،
– زينب مروان، ممثلة عن الجمعية الجزائرية لمحو
الأمية “ اقرأ “،
– ليلى والي، ممثلة عن الجمعية الوطنية لاضطراب
التوحد بالجزائر،
– زوليخة بن خروف، ممثلة عن الجمعية الوطنية
لمساندة الأشخاص المعوقين “ البركة “،
– زهرة رميكي، ممثلة عن الكشافة الإسلامية الجزائرية.
9 محرّم عام 1443 ه
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63
وزارة الأشغال العمومية
قرارمؤرّخ في 5 محرم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة
2021 يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات
لوزارة الأشغال العمومية.
بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1443 الموافق
14 غشت سنة 2021، تحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات
لوزارة الأشغال العمومية، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187
من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة
عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يأتي :
بعنوان الأعضاء الدائمين :
– السيد عبد الرحمان بولحليب، ممثل وزير الأشغال
العمومية، رئيسا،
– السيد عبد الكريم ساقو، ممثل وزير الأشغال العمومية،
نائبا للرئيس،
– السيد محمد رافعي، ممثل قطاع الأشغال العمومية،
عضوا،
– السيدة نبيلة برايك، ممثلة قطاع الأشغال العمومية،
عضوا،
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
18 غشت سنة 2021 م
– السيدة فريدة سناج، ممثلة وزير المالية (المديرية
العامة للميزانية)، عضوا،
– السيد حسين زعطوش، ممثل وزير المالية (المديرية
العامة للمحاسبة)، عضوا،
– السيد رشيد معزوزي، ممثل وزير التجارة، عضوا،
بعنوان الأعضاء المستخلفين :
– السيد جيلالي بلعيدي، ممثل قطاع الأشغال العمومية،
مستخلفا،
– السيدة نبيلة واعيل، ممثلة قطاع الأشغال العمومية،
مستخلفة،
– السيد هشام قلمامن، ممثل وزير المالية (المديرية
العامة للميزانية)، مستخلفا،
– السيد نبيل منصوري، ممثل وزير المالية (المديرية
العامة للمحاسبة)، مستخلفا،
– السيد أمين رحماني، ممثل وزير التجارة، مستخلفا،
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 رجب عام 1442 الموافق
3 مارس سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية
للصفقات الوزارة الأشغال العمومية والنقل.
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة