مرسوم تنفيذي رقم 21-29

مرسوم تنفيذي رقم 21-29 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التّسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • مرسوم رئاسي رقم 21-502

    مرسوم رئاسي رقم 21-502 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة

  • مرسوم رئاسي رقم 21-499

    مرسوم رئاسي رقم 21-499 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-484

    مرسوم تنفيذي رقم 21-484 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة

  • مرسوم رئاسي رقم 21-326

    مرسوم رئاسي رقم 21-326 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1443 الموافق 24 غشت سنة تسيير وزارة الصحة

  • مرسوم رئاسي رقم 21-297

    مرسوم رئاسي رقم 21-297 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة تسيير وزارة الصحة

  • مرسوم رئاسي رقم 21-273

    مرسوم رئاسي رقم 21-273 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1442 الموافق 24 يونيو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

  • مرسوم رئاسي رقم 21-183

    مرسوم رئاسي رقم 21-183 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة التكاليف المشتركة

  • مرسوم رئاسي رقم 21-182

    مرسوم رئاسي رقم 21-182 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

  • مرسوم رئاسي رقم 21-154

    مرسوم رئاسي رقم 21-154 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 7 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 8 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 8 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 10

  • مرسوم رئاسي رقم 21-162

    مرسوم رئاسي رقم 21-162 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

  • مرسوم رئاسي رقم 21-143

    مرسوم رئاسي رقم 21-143 مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

  • مرسوم رئاسي رقم 21-87

    مرسوم رئاسي رقم 21-87 مؤرّخ في 13 رجب عام 1442 الموافق 25 فبراير سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.