مرسوم رئاسي رقم 21-297 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليارا ومائة وثمانية وثلاثون مليونا 18 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2021 م ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار (25.138.125.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليارا ومائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار (25.138.125.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة و في الباب رقم 44-07 "مساهمة استثنائية لمعهد باستور الجزائر بعنوان شراء لحساب الدولة لقاحا ضد كوفي - 19 "
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.