ج.ر عدد 42 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (38)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 21-227 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها……………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 21-228 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-229 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات الاستغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 21-233 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب……………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 21-234 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب…………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 21-235 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها………………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية والتنشيط العلمي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين في ولايتين………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير باللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية المسيلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة الثقافة والفنون……. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير قصر الثقافة…………………. 20 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجارة في ولاية بومرداس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح الوزير الأول………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات……….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين عامين في بعض الولايات…… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 5 يونيو سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الموارد البشرية والتكوين في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في بعض الولايات…… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية غرداية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات. 22 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمنان التعيين بوزارة الثقافة والفنون….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة أحمد ورابح عسلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية…………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني للآثار القديمة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان……………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المتحف العمومي الوطني بالمنيعة….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين لمسارح جهوية……………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات.. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة الجهوية للتجارة بالبليدة… 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى بصفة مؤقتة…………………………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة…………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة التجارة الخارجية… 24 قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس سنة 2021، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب الهلامي والحليب المخمر، إجباريا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

24 شوّال عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-227 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها. المادّة 2 : باستثناء نشاطات التنقيب المذكورة في الفصل الأوّل من الباب الثالث من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 5 يونيو سنة 2021 م تنظيميّة والمذكور أعلاه، تتمّ نشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات على أساس سند منجمي يمنح حصريا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). المادّة 3 : يخوّل السند المنجمي ل (ألنفط)، في جزء محدد من المجال المنجمي للمحروقات، الحق الحصري في منح امتياز المنبع للمؤسسة الوطنية أو قرار الاسناد للأطراف المتعاقدة، وذلك وفقا للقانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادّة 4 : يمكن أن يخص طلب السند المنجمي جزءا واحدا أو عدّة أجزاء معينة من المجال المنجمي للمحروقات، مكوّنا من قطعة واحدة أو أكثر. يجب تشكيل وتحديد الأجزاء المعيّنة من المجال المنجمي للمحروقات، التي يقدم طلب لمنحها أوتعديلها، بالإحداثيات الجغرافية الخاصة بها. يجب القيام بالتمثيل المستوي للأجزاء المعنية من المجال المنجمي للمحروقات مهما كان خط العرض، في نظام اسقاط العرض العالمي لمركاتور (MTU)، شمال- الصحراء .1959 ويتم تحديد النظام على السطح الإهليلجي’’كلارك 1880 ‘’RGS ويتم إنشاء تمثيله المستوي في استعراض الاسقاط العالمي لمركاتور، الذي تحدد مناطقه الزمنية بخطوط الطول ذات مضاعفات 6 درجات المشار إليها بخط الطول الدولي الأصلي. المادّة 5 : يجب أن يكون طلب السند المنجمي مرفقا بخرائط ووثائق يتم تحديد شكلها ومحتواها، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات. يجب أن تعد هذه الخرائط والوثائق في ظروف تسمح بضمان استغلالها وحفظها. المادّة 6 : يجب أن يستوفي طلب السند المنجمي الأحكام الآتية : أولا : يشير إلى تسمية وحدود ومساحة الجزء أو الأجزاء من المجال المنجمي، موضوع السند المنجمي المطلوب والمقاطعات الإدارية المعنية. ثانيا : يجب أن يكون مرفقا بالملاحق الآتية : – 1 / مستخرجان (2) من الخريطة على سلم 200.000/1 للمنطقة التي تحتوي على جزء من المجال المنجمي المعني، يوضحان القمم والحدود وكذا النقاط الجغرافية المستخدمة في تحديدها،

24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م – 2 / رسم تخطيطي على سلم 2.000.000/1 للمنطقة الجغرافية المعنية، يبين حدود أجزاء المجال المنجمي موضوع السندات المنجمية الممنوحة سابقا والبعيدة بأقل من مائة (100) كيلومتر من جزء المجال المنجمي للمحروقات التي يشملها طلب السند المنجمي، – 3 / مذكرة تبرّر حدود هذا الجزء من المجال المنجمي للمحروقات مع مراعاة التكوين الجغرافي للمنطقة، على الخصوص، – 4 / مذكرة تبرر التعديلات في حالة تقديم طلب تعديل سند منجمي. المادّة 7 : يحضر طلب السند المنجمي المطابق لأحكام المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، من قبل (ألنفط) ويقدّم إلى الوزير المكلف بالمحروقات لالتماس منح السند المنجمي ل (ألنفط). المادّة 8 : يقوم الوزير المكلف بالمحروقات بجمع آراء الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والمالية والصناعة والمناجم والموارد المائية والبيئة والصيد البحري والزراعة والثقافة والسياحة وكذا ولاة الولايات التي يقع فيها جزء أو أجزاء المجال المنجمي للمحروقات، موضوع طلب السند المنجمي. المادّة 9 : يجب على السلطات المذكورة أعلاه أن تبلغ رأيها في أجل لا يتعدى شهرين (2) من تاريخ إخطارها من قبل الوزير المكلف بالمحروقات. وبعد انقضاء هذا الأجل، يعد الطلب مقبولا من طرف السلطات المذكورة أعلاه. المادّة 10 : عند استلام آراء السلطات المذكورة في المادّة 8 أعلاه أو عند انقضاء الأجل المحدّد في المادّة 9 أعلاه، يطلب الوزير المكلف بالمحروقات منح السند المنجمي ل (ألنفط). يمنح السند المنجمي ل (ألنفط) بموجب مرسوم رئاسي. المادّة 11 : تسري مدة صلاحية السند المنجمي ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتضمن منح السند المنجمي، وتنتهي في حالة التنازل عن هذا السند بصدور مرسوم التنازل عن هذا السند المنجمي. المادّة 12 : تبقى صلاحية السندات المنجمية التي تحصلت عليها (ألنفط) قبل تاريخ نشر القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بما في ذلك تلك الممنوحة ل (ألنفط) بموجب أحكام المواد 102 و 104 و 105 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمّم، سارية المفعول إلى غاية التاريخ الفعلي للتنازل المحدد في المادة 11 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 5 وتخص هذه السندات المنجمية كل المستويات الجيولوجية في داخل المساحة التي تشملها هذه السندات المنجمية. المادّة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات. المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 21-228 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 134-1 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-342 المؤرخ في 26 شوال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل والمتمم،

24 شوّال عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 134-1 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب. المادة 2 : يطبق هذا المرسوم على أنظمة النقل بواسطة الأنابيب التي تضمن، انطلاقا خصوصا من مركز التخزين أو التوزيع أو عن طريق وصل مرتبط، نقل المحروقات بغرض المعالجة الصناعية والتمييع والتصدير و/ أو تزويد شبكة قنوات التوزيع. كما يطبق على أنابيب النقل الدولية التي تصل إلى حدود التراب الوطني لعبوره كليا أو جزئيا وعلى الأنابيب الدولية التي يكون منطلقها من التراب الوطني. لا تخضع لمجال تطبيق هذا المرسوم : – شبكات التجميع والتوزيع، – قنوات الصرف، – شبكات المنتجات النفطية، – شبكات الغاز التي تموّن السوق الوطنية دون سواها. المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – شبكة التجميع : شبكات القنوات الباطنية أو السطحية بأقطار مختلفة من شأنها توصيل : • إمّا رأس البئر المنتج بمركز معالجة المحروقات الغازية أو بمركز الفصل، • إمّا مراكز المعالجة بمنشآت إعادة الحقن، • إمّا مراكز الفصل بمراكز التجميع الرئيسية. – قنوات الصرف : القنوات الباطنية أو السطحية بأقطار مختلفة من شأنها توصيل : • إمّا مراكز المعالجة بأنظمة النقل بواسطة الأنابيب، • إمّا مراكز التجميع الرئيسية بأنظمة النقل بواسطة الأنابيب، • إمّا مركز المعالجة أو الفصل الواقع في مساحة استغلال بمركز إعادة الحقن الواقع في مساحة استغلال أخرى، • إمّا مراكز التخزين الواقعة في حقل بأنظمة النقل بواسطة الأنابيب. 5 يونيو سنة 2021 م – شبكة التوزيع : شبكات القنوات الباطنية أو السطحية بأقطار مختلفة من شأنها توصيل منشآت الحقن برؤوس آبار الحقن. – الاتساع : رفع سعة نظام النقل بواسطة الأنابيب. – الامتداد : امتداد نظام النقل بواسطة الأنابيب عن طريق خط الوصل و/أو التشعب والربط من/أو إلى نظام النقل بواسطة الأنابيب. – المنشآت المدمجة : منشآت نظام النقل بواسطة الأنابيب التي تشمل خصوصا منشآت التخزين ومحطات الضغط والضخ ومراكز القطع والتقسيم وخطوط الشحن من محطات الوصول إلى مركبات التمييع والفصل، ومحطات الشحن على الرصيف وفي عرض البحر على مستوى الموانئ البترولية وأنظمة الحماية المهبطية والتعداد والضبط والاتصالات السلكية واللاسلكية والتسيير عن بعد، وكل تجهيز ضروري لاتساعات و/أو امتدادات نظام النقل بواسطة الأنابيب. – التعديل : كل تغيير مهم يتم إجراؤه على الأنابيب و/أو على مستوى المنشآت المدمجة في نظام النقل بواسطة الأنابيب واتساعاته و/ أو امتداداته. – مخطط الإنجاز والاستغلال : الوثيقة التي تغطي مراحل الإنجاز والاستغلال والتخلي عن مواقع نظام النقل بواسطة الأنابيب، وإعادتها إلى حالتها الأصلية، أو امتداداته و/أو اتساعاته المحتملة، المتضمنة خصوصا المشتملات وتكلفة وخطة الإنجاز والكميات الواجب نقلها وأعباء الاستغلال وكذا برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. الفصل الثاني إجراء منح امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب المادة 4 : يُمنح امتياز النقل بواسطة الأنابيب، المذكور في المادتين 44-2 و 127 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات. يُمنح امتياز النقل بالنسبة للأنابيب الدولية المذكور في المادة 132 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات وبعد موافقة مجلس الوزراء. المادة 5 : يُقدم كل طلب امتياز النقل بواسطة الأنابيب، بما في ذلك الأنابيب الدولية، إلى سلطة ضبط المحروقات.

24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م يجب أن يتضمن الطلب، المرفق بملف يُحدَّد محتواه في الملحق الأول بهذا المرسوم، المعلومات الآتية : – تسمية صاحب الطلب، اسم الشركة، الشكل القانوني، عنوان مقر الشركة وكذا صفة ممضي الطلب، – الهدف من المشروع، – مدة امتيازات النقل بالنسبة للأنابيب الدولية، – المميزات التقنية الرئيسية لنظام النقل بواسطة الأنابيب، – تكلفة المشروع التقديرية، – تعريفة النقل المقدرة، – التاريخ التقديري لبداية الأشغال، – التاريخ التقديري لبداية الاستغلال. المادة 6 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة أولية للطلب في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وعند انقضاء هذا الأجل، وفي حالة ما إذا كان الملف كاملا تسلّم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام وتقدم لصاحب الطلب دفتر الشروط الذي يحدد حقوقه والتزاماته. المادة 7 : لدى سلطة ضبط المحروقات مدة لا يتعدى أجلها تسعين ( )90 يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف لدراسته وصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات. وخلال مدة الأجل المذكور أعلاه، يمكن أن تطلب سلطة ضبط المحروقات أيضا معلومات تكميلية من صاحب الطلب. المادة 8 : تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة التي تبديها، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف. يتعيّن على صاحب الطلب إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف المعدّل إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ. المادة 9 : في حالة عدم وجود تحفظات، أو عند رفع التحفظات طبقا للمادة 8 (الفقرة 2) أعلاه، تدعو سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب للاكتتاب في دفتر الشروط، وتقوم بصياغة توصية، لمنح الامتياز، إلى الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 10 : عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 8 (الفقرة 2) أعلاه : – في حالة عدم رفع كل التحفظات من قبل صاحب الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 7 – في حالة عدم رد صاحب الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بحفظ الملف دون إجراءات. المادة 11 : يجب أن يتضمن دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، على الخصوص البنود الآتية : – موضوع الامتياز، – مدة الامتياز، – وصف نظام النقل بواسطة الأنابيب ومشتملاته، – شروط وكيفيات استغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب، – مسار نظام النقل بواسطة الأنابيب، – سعة النقل لنظام النقل بواسطة الأنابيب، – الأثر على البيئة، – مبدأ الاستعمال الحر من الغير، – تعريفة النقل، – رسم المرور فيما يخص امتيازات النقل بالنسبة للأنابيب الدولية، – استمرارية الخدمة، – اعتماد التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، – المسؤوليات العامة والتقنية والقانونية والمالية لصاحب الامتياز، – المخالفات والعقوبات، – شروط سحب الامتياز. الفصل الثالث إجراء منح ترخيص تمديد مدة الامتياز المادة 12 : يمنح كل طلب لتمديد مدة امتياز النقل بواسطة الأنابيب، من طرف سلطة ضبط المحروقات، بعد رأي إيجابي من الوزير المكلف بالمحروقات. يجب أن يتضمن ملف طلب التمديد، الذي يرسله صاحب الامتياز إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل أقصاه أربع (4) سنوات قبل نهاية مدة الامتياز، على الخصوص، المعلومات والوثائق الآتية : – المدة المطلوبة لتمديد الامتياز، – الهدف من طلب تمديد مدة الامتياز، – تقرير عن سلامة نظام النقل بواسطة الأنابيب، – دراسة الأثر على البيئة سارية الصلاحية، – دراسة الخطر سارية الصلاحية.

24 شوّال عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 المادة 13 : تخضع دراسة الطلب لتمديد مدة الامتياز إلى نفس الأحكام المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 19 أدناه. الفصل الرابع إجراء منح ترخيص اتساع و/أو امتداد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المادة 14 : يخضع كل طلب اتساع و/أو امتداد نظام النقل بواسطة الأنابيب إلى ترخيص من سلطة ضبط المحروقات. يقدم الطلب من طرف صاحب الامتياز إلى سلطة ضبط المحروقات، مرفقا بالملف المحدد محتواه في الملحق الثاني بهذا المرسوم، ويجب أن يتضمن المعلومات الآتية : – تسمية صاحب الامتياز، – الهدف من المشروع، – المميزات التقنية للاتساع و/أو الامتداد الرئيسية، – تكلفة المشروع التقديرية، – تعريفة النقل الجديدة المقدرة، – تاريخ بداية الأشغال التقديري، – تاريخ بداية الاستغلال التقديري. المادة 15 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة أولية لطلب الاتساع و/أو الامتداد في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام عمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وعند انقضاء هذا الأجل، وفي حالة ما إذا كان الملف كاملا، تسلّم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام لصاحب الامتياز. المادة 16 : لدى سلطة ضبط المحروقات مدة لا تتعدى ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف، لتسليم ترخيص لصاحب الامتياز. وفي خلال الأجل المذكور أعلاه، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب أيضا معلومات تكميلية من صاحب الامتياز. المادة 17 : تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بالتحفظات المحتملة التي تبديها، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف. يتعيّن على صاحب الامتياز إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف المعدل إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين (21) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ. المادة 18 : في حالة عدم وجود تحفظات، أو عند رفع التحفظات طبقا للمادة 17 (الفقرة 2) أعلاه، تدعو سلطة 5 يونيو سنة 2021 م ضبط المحروقات صاحب الامتياز للاكتتاب في تعديل دفتر الشروط المتعلق بالامتياز، وتسلّمه ترخيصا لمشروع اتساع و/أو امتداد نظام النقل بواسطة الأنابيب. المادة 19 : عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 17 (الفقرة 2) أعلاه : – في حالة عدم رفع كل التحفظات من قبل صاحب الامتياز، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات هذا الأخير، إما بترخيص للمشروع أو بالرفض المبرر لطلبه، – في حالة غياب الرد من قبل صاحب الامتياز، تقوم سلطة ضبط المحروقات بحفظ الملف دون إجراءات. الفصل الخامس إجراء منح ترخيص تعديل مشتملات نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المادة 20 : يخضع تعديل مشتملات نظام النقل بواسطة الأنابيب واتساعاته و/أو امتداداته، للموافقة من طرف سلطة ضبط المحروقات، ولا يكون موضوع منح امتياز جديد. المادة 21 : يرسل طلب تعديل مشتملات نظام النقل بواسطة الأنابيب واتساعاته و/أو امتداداته، من قبل صاحب الامتياز، إلى سلطة ضبط المحروقات. يجب أن يتضمن ملف طلب تعديل المشتملات، لا سيّما المعلومات الآتية : – الهدف من التعديل، – وصف التعديل ومضمونه، – تقدير استثمارات التعديل، – مخطط إجراء التعديل، – تحيين دراسة الأثر على البيئة، – تحيين دراسة الخطر. المادة 22 : تخضع دراسة طلب تعديل مشتملات الامتياز إلى نفس الأحكام المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 19 أعلاه. الفصل السادس سحب امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المادة 23 : في حالة ما إذا لم يصبح صاحب الامتياز يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية التي تم على أساسها منحه الامتياز، يمكن سلطة ضبط المحروقات صياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات بسحب الامتياز.

24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م المادة 24 : يتم سحب الامتياز وفقا للكيفيات الآتية : – تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بكل تقصير و/أو إخلال جسيمين مثبتين، – يجب على صاحب الامتياز أن يعرض على موافقة سلطة ضبط المحروقات، في أجل لا يتعدى مائة وثمانين (180) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ، التدابير التصحيحية التي يعتزم اتخاذها وكذا مخطط تنفيذها، – في حالة عدم اتخاذ صاحب الامتياز التدابير الضرورية لتدارك هذه التقصيرات أو عدم التزامه بذلك عند انقضاء هذا الأجل، تتقدم سلطة ضبط المحروقات بتوصيات إلى الوزير المكلف بالمحروقات بسحب الامتياز. الفصل السابع أحكام نهائية المادة 25 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-342 المؤرخ في 26 شوال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه. المادّة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد

الملحق الأول
ملف طلب الامتياز لنظام نقل المحروقات
بواسطة الأنابيب
يتكوّن ملف طلب امتياز نقل المحروقات بواسطة
الأنابيب من الوثائق الآتية :
– وثائق تعريف الشركة،
– الوثائق المبيّنة لتوفر الشركة على القدرات التقنية
والمالية الكافية لإنجاز المشروع،
– السجل التجاري للشركة،
– البطاقة التقنية المفصلة للمشروع،
– مسار المشروع لنظام النقل بواسطة الأنابيب،
– دراسة الجدوى من المشروع،
– مخطط إنجاز المشروع واستغلاله،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9
– الدراسة التقنية - الاقتصادية للمشروع،
– مخطط تمويل المشروع وتعريفة النقل المقدرة،
– دراسة الأثر على البيئة،
– دراسة الخطر.
وكذا كل وثيقة مطلوبة طبقا للقواعد القائمة.

الملحق الثاني ملف طلب اتساع و /أو امتداد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتكوّن ملف طلب اتساع و/أو امتداد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب من الوثائق الآتية : – دراسة الجدوى من المشروع، – البطاقة التقنية المفصلة والمحيّنة لنظام النقل بواسطة الأنابيب ولمشروع الاتساع و/أو الامتداد، – مسار مشروع اتساع و/أو امتداد نظام النقل بواسطة الأنابيب، – مخطط إنجاز واستغلال المشروع، – الدراسة التقنية - الاقتصادية للمشروع، – مخطط تمويل المشروع وتعريفة النقل الجديدة المقدرة، – تحيين دراسة الأثر على البيئة، – تحيين دراسة الخطر. وكذا كل وثيقة مطلوبة طبقا للقواعد القائمة. H مرسوم تنفيذي رقم 21-229 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات الاستغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة،

24 شوّال عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 169 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : القسم الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 169 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات الاستغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – التخصيص : التوزيع على أساس عادل لكميات ونوعيات المحروقات والسوائل المصاحبة، المتعلقة بكل مساحة استغلال أو بمكمن موضوع خطة تطوير واستغلال مشتركة التي تعالج في نفس منشأة معالجة متقاسمة. – مسيّر نظام التعداد : شخص ذو قدرات فنية، مكلف بتسيير منشأة المعالجة والقياس وتخصيص كميات ونوعية المحروقات. – الارتياب : معيار مرتبط بنتيجة القياس، الذي يميز تفرق القيم التي قد تنسب بشكل معقول إلى مادة القياس. – منشأة معالجة موجودة : مركز لمعالجة المحروقات المغطى بموجب امتياز المنبع أو عقد المحروقات أو أي عقد مذكور في المادة 230 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. – منشأة معالجة متقاسمة : مركز لمعالجة المحروقات المغطى بموجب امتياز المنبع أو عقد المحروقات أو أي عقد مذكور في المادة 230 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 5 يونيو سنة 2021 م ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، الذي يتوفر على قدرة لمعالجة إنتاج مصادر أخرى. – مادة القياس : مقدار معيّن خاضع للقياس. – طرق التخصيص : إجراءات توزيع كميات المحروقات للمصادر على مستوى نقطة القياس حسب إحدى الطرق : • التخصيص على أساس الارتياب (ABU)، • التخصيص النسبي، • التخصيص بالطرح. – المقاييس المعترف بها : القواعد المنشورة، من الإصدارات الأخيرة، ذات الطابع العام وغير الشخصي المعترف بها على الصعيدين الوطني و/أو الدولي، والتي تستخدم كمرجع في الصناعة البترولية والغازية وكذا في القياسة القانونية على وجه الخصوص ISO، API، MPMPS، AGA، HM، OIML، .GUM – مذكرة حساب الارتيابات الشاملة : وثيقة توضّح بالتفصيل، وفقًا لأحدث مراجعة لدليل الارتياب في القياس «MUG»، الطريقة القياسية لحساب الارتياب المرتبط بنظام القياس الضريبي، التي تسمح بتقييم جودة وموثوقية نتيجة القياس مقارنة بحدود تحمل الارتياب التي يحددها التنظيم الساري المفعول. – نقطة (نقاط) التموين : نقطة (نقاط) الربط المادية للمصدر (المصادر) إلى منشأة المعالجة المتقاسمة، الموجودة بعد نقطة (نقاط) قياس التخصيص. – نقطة قياس التخصيص : الموقع المادي لنظام التعداد لكل مصدر يقع قبل منشأة معالجة متقاسمة. – المصدر (المصادر) : الإنتاج الناجم عن سطح استغلال واحد أو أكثر، أو عن مساحة استغلال واحدة أوأكثر أو عن مكمن موضوع مخطط تطوير واستغلال مشترك، المغطى بموجب امتياز المنبع أو عقد المحروقات أو أي عقد مذكور في المادة 230 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، الذي تجب معالجته في منشأة معالجة متقاسمة. – نظام التعداد المدمج : العملية الكاملة للقياس والتخصيص المكونة من الأدوات والتجهيزات التي تشكل سلسلة القياس عند نقطة القياس ونقاط قياس التخصيص، بما في ذلك الخوارزميات المستخدمة لتحديد كميات المحروقات والتجهيزات الملحقة لحفظ وتسيير جميع البيانات. – الفحص الأولي : فحص آلات القياس الجديدة أو التي تم تصليحها لغرض إثبات مطابقتها مع نموذج معتمد واستجابتها للمتطلبات القانونية.

24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م – الفحص الدوري : فحص آلات القياس أثناء الخدمة بغرض التأكد من مطابقتها مع المتطلبات القانونية ووصف إصلاح تلك التي لم تعد تستجيب للشروط القانونية أو توقيفها، عند الاقتضاء. المادّة 3 : يجب أن تحتسب كميات المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال عند نقطة القياس، بعد عمليات المعالجة، وذلك، لأغراض حساب إتاوة المحروقات ودفعها باستثناء الكميات المستبعدة تطبيقا لأحكام المادة 167 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. كما أن كميات المحروقات الخاضعة لإتاوة المحروقات هي تلك المخصصة لكل مساحة استغلال عند نقطة القياس، بعد المعالجة على مستوى منشأة معالجة متقاسمة. المادّة 4 : يجب تركيب نظام تعداد دائم عند نقطة القياس، ويجب أن يكون هذا النظام معتمدا من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية. المادّة 5 : تتم معالجة مصدر ما من باب الأولوية في منشأة معالجة موجودة، عندما تظهر الدراسات الفنية الاقتصادية جدوى ذلك. ويضع صاحب المنشأة الموجودة والمتوفرة لديها قدرات فائضة لمعالجة مصدر واحد أو أكثر، أن يضع هذه القدرات الفائضة تحت تصرف صاحب (أصحاب) المصدر (المصادر). تكون كيفيات وشروط استعمال منشأة معالجة موجودة ومتوفرة لديها قدرات فائضة، محل اتفاق بين الأطراف المعنية. المادّة 6 : عندما يُربط مصدر واحد أو عدة مصادر بمنشأة معالجة متقاسمة، فإنه من الضروري وضع نظام تعداد على مستوى نقطة قياس التخصيص لكل مصدر. يجب أن يتمّ هذا التخصيص بالامتثال لمتطلبات هذا المرسوم قصد ضمان توزيع عادل ومنصف للمحروقات والسوائل المصاحبة من حيث الكميات والنوعيات لكل مصدر. المادّة 7 : يجب أن يكون الارتياب الشامل لنظام التعداد الواجب وضعه عند نقطة قياس التخصيص، مماثلاً للارتياب الشامل لنظام التعداد عند نقطة القياس، مثلما هو محدد في المادة 21 أدناه، وأن يستجيب للمتطلبات التنظيمية للقياسة. المادّة 8 : تعرف عملية توزيع مصدر مرتبط مباشرة بمنشأة معالجة متقاسمة على أنها تخصيص فريد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 11 وتعرف عملية توزيع المصادر المتصلة بشكل غير مباشر بمنشأة معالجة متقاسمة على أنها تخصيص متعدد. ويتم التوزيع على عدة مراحل، ويشكل الإنتاج المخصص للمصادر في نهاية المرحلة الأولى، نقطة بداية التخصيص للمرحلة التالية، وهكذا إلى غاية المرحلة الأخيرة. المادّة 9 : يجب أن يوفّر نظام التعداد المركّب على مستوى نقطة قياس التخصيص، قياسات مستمرة للتدفق والحرارة والضغط ونوعية المحروقات والسوائل المصاحبة ومكوناتها. المادّة 10 : يجب أن يستجيب نظام التعداد للمتطلبات الآتية : – المعايرة، والفحوصات الأولية، والفحوصات الدورية لتجهيزات القياس، – الأخذ التلقائي للعيّنات يدويا أو آليا، – تركيب أجهزة التحليل الكروماتوغرافي على الخط. المادّة 11 : يجب أن تستجيب جميع خصائص أو وظائف القياس التي لم ينص عليها هذا المرسوم صراحة، للمتطلبات والمقاييس المعترف بها ولأفضل الممارسات للقياسات. المادّة 12 : يخضع الإنتاج المسبق المنفذ طبقا للمادتين 110 و 111 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، إلى نفس كيفيات التخصيص المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم، لأغراض حساب ودفع الإتاوة الجزافية المنصوص عليها في المادة 198 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : تسهر سلطة ضبط المحروقات على احترام المواصفات الفنية المطبقة لتعداد المحروقات في نقطة القياس، والمحددة في هذا المرسوم، خلال استغلال نظام التعداد. القسم الثاني تصميم نظام التعداد المادّة 14 : يجب في نظام التعداد أن : – يستجيب للمقاييس المعترف بها ولأفضل الممارسات الدولية، – يستجيب للمتطلبات الفنية والمتعلقة بالقياسة وكذا للمراقبات والتجارب الخاصة بحسن الأداء التي تتطلبها المقاييس المعترف بها في مجال القياسة والمعتمدة من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية،

24 شوّال عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 – يستجيب للمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لمنشآت وهياكل المحروقات، – يستجيب لمستويات الارتياب الخاصة بطبيعة السوائل وبالتكنولوجيا المستعملة، – يحتفظ بأنظمة أخذ العيّنات الآلية أو اليدوية، – يتضمن نظاما إعلاميا مدمجا لمعالجة البيانات ونقلها، – يوفر تكرارا للعناصر التي تكوّنه، – يدمج تجهيزات التحليل على الخط والمخابر المعتمدة في مجال التحليل المعني، – تتوفر له وسائل الحماية المناسبة بكيفية تضمن سلامته. المادّة 15 : يجب أن تشكل جميع أنظمة التعداد المركبة على مستوى نقطة (نقاط) قياس التخصيص ونقطة القياس، نظاما مدمجا للقياس من أجل ضمان توزيع عادل لكميات ونوعيات المحروقات والسوائل المصاحبة المخصصة لكل مصدر. المادّة 16 : لا يمكن تجاوز نظام التعداد عند نقطة القياس أو نقطة قياس التخصيص. المادّة 17 : يتم اختيار طريقة التخصيص الواجب استعمالها حسب نظام التعداد الذي تم تركيبه على مستوى نقطة قياس التخصيص لكل مصدر. نظام التعداد 5 يونيو سنة 2021 م القسم الثالث شروط القياس المادّة 18 : يُعبّر عن كميات المحروقات المحسوبة والمخصصة لكل مصدر، بعد القياس، بالطاقة والكتلة والتركيبة والحجم. المادّة 19 : الشروط القاعدية المطبقة في نقطة القياس ونقطة قياس تخصيص كميات المحروقات السائلة والغازية هي : – ظروف قياسية : بضغط مطلق 1,01325 بار ودرجة حرارة °15 درجة مائوية، – ظروف عادية : بضغط مطلق 1,01325 بار ودرجة حرارة °0 درجة مائوية، – في حالة السوائل التي يكون ضغطها البخاري بدرجة حرارة °15 درجة مائوية أعلى من الضغط الجوي، فيكون الضغط القاعدي هو ضغط التوازن بدرجة حرارة °15 درجة مائوية. الشروط التعاقدية الاستثنائية المطبقة في نقطة القياس ونقطة قياس تخصيص كميات المحروقات الغازية هي : – ضغط مطلق 1,00 بار ودرجة حرارة °15 درجة مائوية. المادّة 20 : يحدد الارتياب الشامل المسموح به في نظام تعداد المحروقات عند نقطة القياس، من قبل الهيئة الوطنية للقياسة، في ظل احترام التنظيم في مجال القياسة القانونية والمقاييس والمعايير وأفضل الممارسات الدولية. بالنسبة لنقطة قياس التخصيص، يجب أن يكون الارتياب الشامل في نظام تعداد المحروقات، أفضل من الارتياب الشامل الوارد في الجدول أدناه : الارتياب الشامل قياس السوائل لأغراض التخصيص على مستوى المصادر + / - 1 % (حجم قياسي) قياس الغاز لأغراض التخصيص على مستوى المصادر قياس الوقود الغازي قياس الغاز المحترق

  • / - 2 % (قيمة كتلية)
  • / - 1,8 % (حجم قياسي)
  • / - 5 % (حجم قياسي)

24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م القسم الرابع تسيير نظام التعداد المادّة 21 : يجب أن يتكفل تسيير نظام التعداد بالتوفيق بين جميع المتطلبات الفنية وتلك المتعلقة بالقياسة، ولا سيما انتقاء طريقة التخصيص، وملاحظات حساب الارتيابات الشاملة المرتبطة بها، وكذا الوثائق الوظيفية الخاصة وذلك من أجل ضمان قياسات عادلة ومنصفة. المادّة 22 : بالنسبة لكل مصدر يشكل موضوع ربط عند نقطة تموين، يتم اقتناء وتركيب نظام (أنظمة) التعداد على مستوى نقطة (نقاط) قياس التخصيص وفقا للكيفيات المحددة في عقد الخدمات المبرم بين الأطراف المعنية. المادّة 23 : يجب أن يتم الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالتجهيزات التابعة لسلسلة القياس التي تشكل نظام تعداد المحروقات، لدى الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية قبل كل بداية تشغيل. المادّة 24 : يجب أن يضمن مسيّر نظام التعداد، على الخصوص، ما يأتي : – استغلال نظام التعداد كله وصيانته، – السير المستمر لنظام التعداد، – فعالية ودقة القياسات وكذا المصادقة على التقارير حول كميات المحروقات التي تم قياسها وتخصيصها، – الاحتفاظ بمعطيات القياس والوثائق المرتبطة بالأنشطة المنفذة في حالة التدخل على مستوى نظام التعداد، وإرسالها، – إعداد تقارير يومية وشهرية وسنوية بالنسبة لكل مصدر، – الإشراف على نظام التعداد ومراقبته، – تخطيط عمليات الفحص الأولي والفحص الدوري لأنظمة التعداد ومعايرتها، – استخدام أجهزة المعايرة الحائزة شهادة مطابقة سارية المفعول صادرة عن مخبر معتمد للاختبارات المناسبة ومعترف بها من هيئة الاعتماد الجزائرية، – إعداد إجراءات معايرة أنظمة التعداد وتنفيذها وتحيينها طبقا لمتطلبات الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية، – وضع الوسائل الضرورية والمناسبة لمراقبة نظام التعداد من خلال عمليات التفقد المنتظم وعمليات التدقيق. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 مرسوم تنفيذي رقم 21-233 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لاسيما المادة 134-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-297 المؤرخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 134-2 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – قنوات الصرف : القنوات الباطنية والسطحية بأقطار مختلفة لتوصيل : • مراكز المعالجة مع أنظمة النقل بواسطة الأنابيب،

24 شوّال عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 • مراكز التجميع الرئيسية مع أنظمة النقل بواسطة الأنابيب، • مركز المعالجة أو الفصل الموجود على مستوى مساحة استغلال مع مركز إعادة الحقن الموجود على مساحة استغلال أخرى، • مراكز التخزين على مستوى حقل مع أنظمة النقل بواسطة الأنابيب. – هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب : الأنابيب والمنشآت المدمجة التي تشمل خصوصا منشآت التخزين ومحطات الضغط والضخ ومراكز القطع والتقسيم وخطوط الشحن من محطات الوصول إلى مركبّات التمييع والفصل، ومحطات الشحن على الرصيف وفي عرض البحر على مستوى الموانئ البترولية وأنظمة التعداد الملحقة لذات الأنابيب. – شبكة التجميع : شبكات القنوات الباطنية والسطحية بأقطار مختلفة لتوصيل : • رأس بئر الإنتاج في مركز معالجة المحروقات الغازية أو في مركز الفصل، • مراكز المعالجة مع منشآت إعادة الحقن، • مراكز الفصل إلى مراكز التجميع الرئيسية. – شبكة التوزيع : شبكات القنوات الباطنية والسطحية بأقطار مختلفة تربط منشآت الحقن برؤوس آبار الحقن. المادة 3 : يطبق هذا المرسوم على أنظمة النقل بواسطة الأنابيب واتساعاتها و/أو امتداداتها التي تضمن، انطلاقا على الخصوص من مركز التخزين أو التوزيع، أو عن طريق وصل مرتبط بنقل المحروقات بغرض التكرير والفصل والتمييع والتصدير و/ أو التزويد لشبكة قنوات توزيع الغاز. كما يطبق هذا المرسوم على الأنابيب الدولية المذكورة في المادة 132 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. المادة 4 : لا تخضع لأحكام هذا المرسوم : – شبكات التجميع والتوزيع، – قنوات الصرف، – شبكات الغاز التي تموّن السوق الوطنية دون سواها، – أنابيب نقل المنتجات البترولية. 5 يونيو سنة 2021 م الفصل الثاني إجراء الحصول على رخصة إنجاز هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المادة 5 : يتم تقديم كل طلب ترخيص لإنجاز هيكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، مصحوبًا بملف الطلب المنصوص عليه في الملحق بهذا المرسوم، من قبل صاحب الامتياز إلى سلطة ضبط المحروقات. تخضع هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب لتنظيمات فنية وأمنية تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالمحروقات. المادة 6 : يعرض الملف المطابق للملحق بهذا المرسوم، الذي تقدمه سلطة ضبط المحروقات، على رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية والوزراء المكلفين بالموارد المائية والغابات والفلاحة والمناجم والبيئة والعمران والأشغال العمومية والثقافة والسياحة والنقل، وكذا ولاة الولايات التي يقع فيها الهيكل المعني. المادة 7 : للدوائر الوزارية والمصالح الولائية المذكورة في المادة 6 أعلاه، مهلة ثلاثين (30) يومًا، من تاريخ التماسها لدراسة الملف وتقديم ملاحظاتها، إن وجدت، إلى سلطة ضبط المحروقات التي تقوم بتبليغها إلى صاحب الامتياز. وعند انقضاء هذه المهلة، تدعو سلطة ضبط المحروقات، قبل خمسة عشر (15) يومًا، الممثلين المؤهلين من الدوائر الوزارية والمديرين المكلفين بالطاقة في الولايات التي يقع فيها الهيكل وصاحب الامتياز، إلى اجتماع لتفحص الملاحظات والتحفظات المحتملة. ويعتبر رأي الهيئات التي لا تصيغ ردا في الآجال المحددة، رأيا إيجابيا. المادة 8 : على إثر هذا الاجتماع وفي حالة عدم وجود تحفظات أو بعد رفع جميع التحفظات، تصادق سلطة ضبط المحروقات على ملف الطلب، وتبلّغ صاحب الامتياز بقرار الترخيص بالإنجاز، في أجل سبعة (7) أيام. المادة 9 : في حالة وجود تحفظات معلقة لم يتم رفعها أثناء الاجتماع، يقوم صاحب الامتياز بإجراء التعديلات الضرورية بغرض رفع هذه التحفظات في أقرب الآجال. وفي حالة ما إذا لم يكن تعديل مشروع هيكل النقل معتبرا، يعلم صاحب الامتياز سلطة ضبط المحروقات برفع التحفظات.

24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م تصادق سلطة ضبط المحروقات على ملف الطلب، وتبلّغ صاحب الامتياز بقرار الترخيص بالإنجاز، في أجل سبعة (7) أيام. المادة 10 : في حالة إجراء تعديل كبير على مشروع هيكل النقل، يرسل صاحب الامتياز المستندات المعدلة من ملف الطلب إلى سلطة ضبط المحروقات. تخضع دراسة المستندات المعدلة إلى نفس أحكام المادتين 6 و 7 أعلاه. المادة 11 : تصادق سلطة ضبط المحروقات، بمجرد رفع التحفظات، على ملف الطلب، وتبلّغ صاحب الامتياز بقرار الترخيص بالإنجاز، في أجل سبعة (7) أيام. المادة 12 : تخضع هياكل النقل موضوع هذا المرسوم لإجراء الحصول على رخصة البناء كما هو منصوص عليه بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث إجراء الحصول على ترخيص تحويل هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المادة 13 : يجب أن يكون كل تحويل لهيكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب استثنائيا، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ لأسباب مبررة على النحو الواجب. المادة 14 : يرسل كل طلب لتحويل هيكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب من طرف كل شخص معني إلى سلطة ضبط المحروقات التي تعلم بدورها صاحب الامتياز. لسلطة ضبط المحروقات مهلة خمسة وأربعين (45) يومًا من تاريخ استلام الطلب للبتّ في مقبولية الطلب. المادة 15 : في حالة قبول الطلب، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بقرار الترخيص لتحويل الهيكل، وتعلم صاحب الطلب بذلك. المادة 16 : يتحمل صاحب الطلب جميع المصاريف الناجمة عن أشغال تحويل الهيكل أو عن التعديلات التي أدخلت عليه، إلاّ في حالة التبعة من أجل الخدمة العمومية التي تفرضها الدولة حيث تكون تكاليف التحويل، في هذه الحالة، على عاتق الدولة. المادة 17 : يخضع تقدير المصاريف الناجمة عن أشغال تحويل الهيكل ومدة تنفيذ هذا التحويل، التي اقترحها صاحب الامتياز، لتقييم من سلطة ضبط المحروقات التي تبلّغ صاحب الطلب بذلك. يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار استمرارية الخدمة، في هذه الفترة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15 المادة 18 : في حالة تبليغ صاحب الامتياز بترخيص تحويل الهيكل، يتمّ تقديم طلب ترخيص بإنجاز الهيكل المراد تحويله من قبل صاحب الامتياز وفقا لأحكام الفصل الثاني من هذا المرسوم. المادة 19 : يتم تنفيذ عملية التحويل في ظل الاحترام الصارم للمعايير والتنظيم المعمول بها. الفصل الرابع أحكام نهائية المادة 20 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-297 المؤرخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. المادّة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد

الملحق
ملف طلب رخصة إنجاز هيكل نقل المحروقات
بواسطة الأنابيب
يتكون ملف طلب الحصول على رخصة إنجاز هيكل نقل
المحروقات بواسطة الأنابيب، من العناصر الآتية :
)1 نسخة من قرار منح امتياز نقل المحروقات بواسطة
الأنابيب.
)2 مذكرة وصفية للهيكل توضح خصوصا :
– طبيعة المنتجات الواجب نقلها،
– الطول والقطر الاسمي والتقسيم والحد الأعلى للضغط
أثناء الخدمة ومنسوب التدفق الأقصى في الساعة في مختلف
الأجزاء والأوضاع الرئيسية للمنشآت المدمجة التابعة للأنبوب
وخاصة لمحطات الضخ والضغط ومراكز القطع ومراكز
التقسيم ومنشآت التخزين والشحن،
– برنامج إنجاز الأشغال ورزنامته وقدرة النقل الناتجة
عن مختلف مراحل الإنجاز،
– عند الاقتضاء، تفاصيل التوسع المتوقّع في أملاك
الدولة والجماعات المحلية والممتلكات الخاصة.

24 شوّال عام 1442 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42
)3 جميع البيانات الخاصة بنقاط وصل الأنابيب الموجودة
التي يربط بها الأنبوب أو الأنابيب المراد تركيبها بها.
)4 الخرائط والرسومات البيانية الآتية :
– تصميم ذو مقياس مناسب لجميع المنشآت،
– رسم جانبي بياني، مأخوذ من خارطة قياس 200.000/1
للمناطق التي تمر بها الأنابيب، يبيّن بدقة مسار هذه الأنابيب،
– تصاميم الاجتياز (طريق، وادٍ، سكة حديدية، إلخ ...)،
– رسم بياني يمثل مشتملات الهيكل،
– تصميم تحديد موقع المنشآت المدمجة في الهيكل،
– إحصاء بياني تجريبي للملكيات التي يمر بها المشروع،
– خارطة عامة للمسار.
)5 بالنسبة لمحطات الضغط والضخ ومراكز القطع
ومراكز التقسيم :
– تصميم تحديد موقع المنشآت الملحقة في الهيكل،
– تصميم الكتل المفصلة،
– تصميم مواقع بنايات مساكن الاستغلال،
– وصف أنظمة الأمن.
)6 المصادقة على دراسة التأثير في البيئة طبقا للتشريع
والتنظيم المعمول بهما. وعند الاقتضاء، مقبولية دراسة
التأثير في البيئة من المصالح المعنية لدى سلطة ضبط
المحروقات.
)7 المصادقة على دراسة المخاطر، طبقا للتشريع والتنظيم
المعمول بهما. وعند الاقتضاء، مقبولية دراسة التأثير في
البيئة من المصالح المعنية لدى سلطة ضبط المحروقات.
H
مرسوم تنفيذي رقم 21-234 مؤرّخ في 14 شوّال عام
1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات
الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات
البترولية بواسطة الأنابيب.
إنّ الوزير الأول،
– بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141
(الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني
عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات
المحروقات، لاسيما المادة 236 منه،
5 يونيو سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في
أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-94 المؤرخ في 2
جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد
إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقل
المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب واستغلالها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في
20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد
صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل والمتمم،
يرسم ما يأتي :
الفصل الأوّل
أحكام عامة
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 236 من القانون رقم
19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر
سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا
المرسوم إلى تحديد إجراءات الحصول على الرخص لإنجاز
هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب.
المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– المتعامل : شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط
النقل بواسطة الأنابيب و/ أو تخزين المنتجات البترولية.
– هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب :
أنابيب نقل المنتجات البترولية والمنشآت المدمجة ذات
الصلة التي تشمل خصوصا، منشآت التخزين ومحطات
الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم وتجهيزات التعداد
الملحقة بتلك الأنابيب.
الفصل الثاني
إجراء الحصول على رخصة إنجاز هياكل نقل
المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادّة 3 : يتم تقديم كل طلب ترخيص لإنجاز هيكل نقل
المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب، مصحوبًا بملف
الطلب المنصوص عليه في الملحق بهذا المرسوم، من قبل
المتعامل إلى سلطة ضبط المحروقات.
تخضع هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
لتنظيمات فنية وأمنية تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير
الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوزير
المكلف بالمحروقات.

24 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
5 يونيو سنة 2021 م
المادّة 4 : يعرض الملف المطابق للملحق بهذا المرسوم من
طرف سلطة ضبط المحروقات، على رأي وزير الدفاع الوطني
ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير
المالية والوزراء المكلفين بالموارد المائية والغابات والفلاحة
والمناجم والبيئة والعمران والأشغال العمومية والثقافة
والسياحة والنقل، وكذا ولاة الولايات التي يقع فيها الهيكل
المعني.
المادّة 5 : للدوائر الوزارية والمصالح الولائية المذكورة في
المادة 4 أعلاه، مهلة ثلاثين (30) يومًا، من تاريخ التماسها
لدراسة الملف وتقديم ملاحظاتها، إن وجدت، إلى سلطة ضبط
المحروقات التي تقوم بتبليغها إلى المتعامل.
وعند انقضاء هذه المهلة، تدعو سلطة ضبط المحروقات،
قبل خمسة عشر (15) يومًا، الممثلين المؤهلين من الدوائر
الوزارية والمديرين المكلفين بالطاقة في الولايات التي يقع
فيها الهيكل وصاحب الامتياز، إلى اجتماع لتفحص
الملاحظات والتحفظات المحتملة.
ويعتبر رأي الهيئات التي لا تصيغ ردا في الآجال المحددة
رأيا إيجابيا.
المادّة 6 : على إثر هذا الاجتماع وفي حالة عدم وجود
تحفظات أو بعد رفع جميع التحفظات، تصادق سلطة ضبط
المحروقات على ملف الطلب، وتبلّغ المتعامل بقرار
الترخيص بالإنجاز، في أجل سبعة (7) أيام.
المادّة 7 : في حالة وجود تحفظات معلقة لم يتم رفعها
أثناء الاجتماع، يقوم المتعامل بإجراء التعديلات الضرورية
بغرض رفع هذه التحفظات في أقرب الآجال.
وفي حالة ما إذا لم يكن تعديل مشروع هيكل النقل تعديلا
معتبرا، يعلم المتعامل سلطة ضبط المحروقات برفع
التحفظات.
تصادق سلطة ضبط المحروقات على ملف الطلب، وتبلّغ
المتعامل بقرار الترخيص بالإنجاز، في أجل سبعة (7) أيام.
المادّة 8 : في حالة إجراء تعديل كبير على مشروع هيكل
النقل، يرسل المتعامل المستندات المعدلة من ملف الطلب
إلى سلطة ضبط المحروقات.
تخضع دراسة المستندات المعدلة إلى نفس أحكام المادتين 4
و 5 أعلاه.
المادّة 9 : تصادق سلطة ضبط المحروقات بمجرد رفع
التحفظات، على ملف الطلب، وتبلّغ المتعامل بقرار الترخيص
بالإنجاز، في أجل سبعة (7) أيام.
المادّة 10 : تخضع هياكل النقل، موضوع هذا المرسوم،
لإجراءات الحصول على رخصة البناء كما هو منصوص
عليه بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 17
الفصل الثالث
إجراء الحصول على رخصة تحويل هياكل نقل
المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادّة 11 : يجب أن يكون كل تحويل لهيكل نقل المنتجات
البترولية بواسطة الأنابيب استثنائيا، ولا يمكن أن يتم ذلك
إلاّ لأسباب مبررة على النحو الواجب.
المادّة 12 : يرسل كل طلب لتحويل هيكل نقل المنتجات
البترولية بواسطة الأنابيب من طرف كل شخص معني إلى
سلطة ضبط المحروقات التي تعلم بدورها المتعامل.
لسلطة ضبط المحروقات مهلة خمسة وأربعين (45) يومًا
من تاريخ استلام الطلب للبتّ في مقبولية الطلب.
المادّة 13 : في حالة قبول الطلب، تبلّغ سلطة ضبط
المحروقات المتعامل بقرار الترخيص بتحويل الهيكل، وتعلم
صاحب الطلب بذلك.
المادّة 14 : يتحمل صاحب الطلب جميع المصاريف
الناجمة عن أشغال تحويل الهيكل أو عن التعديلات التي أدخلت
عليه، إلاّ في حالة التبعة من أجل الخدمة العمومية التي تفرضها
الدولة حيث تكون تكاليف التحويل، في هذه الحالة، على عاتق
الدولة.
المادّة 15 : يخضع تقدير المصاريف الناجمة عن أشغال
التحويل والفترة المرتبطة بها، التي اقترحها المتعامل،
لتقييم من سلطة ضبط المحروقات التي تبلّغ صاحب الطلب
بذلك.
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار استمرارية الخدمة، في هذه
الفترة.
المادّة 16 : في حالة تبليغ المتعامل بالترخيص بتحويل
الهيكل، يتمّ تقديم طلب ترخيص إنجاز الهيكل المراد تحويله
من قبل المتعامل وفقًا لأحكام الفصل الثاني من هذا المرسوم.
المادّة 17 : يتم تنفيذ عملية التحويل في ظل الاحترام
الصارم للمعايير والتنظيم المعمول بها.
الفصل الرابع
أحكام نهائية
المادّة 18 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-94
المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة
2014 الذي يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة
لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
واستغلالها.
المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو
سنة .2021
عبد العزيز جراد

24 شوّال عام 1442 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42
الملحق
ملف طلب رخصة إنجاز هيكل نقل المنتجات
البترولية بواسطة الأنابيب
يتكوّن ملف طلب الحصول على رخصة إنجاز هيكل نقل
المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب، من العناصر الآتية :
)1 مذكرة وصفية للهيكل توضح خصوصا :
– طبيعة المنتجات الواجب نقلها،
– الطول والقطر الاسمي والتقسيم والحد الأعلى للضغط
أثناء الخدمة ومنسوب التدفق الأقصى في الساعة في مختلف
الأجزاء والأوضاع الرئيسية للمنشآت المدمجة التابعة
للأنبوب وخاصة لمحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز
التقسيم ومنشآت التخزين والشحن،
– برنامج إنجاز الأشغال ورزنامته وقدرة النقل
الناتجة عن مختلف مراحل الإنجاز،
– عند الاقتضاء، تفاصيل التوسع المتوقّع في أملاك
الدولة والجماعات المحلية والممتلكات الخاصة.
)2 جميع البيانات الخاصة بنقاط وصل الأنابيب
الموجودة التي يربط بها الأنبوب أو الأنابيب المراد تركيبها
بها.
)3 الخرائط والرسومات البيانية الآتية :
– تصميم ذو مقياس مناسب لجميع المنشآت،
– رسم جانبي بياني، مأخوذ من خارطة قياس 200.000/1
للمناطق التي تمر بها الأنابيب، يبيّن بدقة مسار هذه الأنابيب،
– تصاميم الاجتياز (طريق، وادٍ، سكة حديدية، إلخ ...)،
– رسم بياني يمثل مشتملات الهيكل،
– تصميم تحديد موقع المنشآت المدمجة في الهيكل،
– إحصاء بياني تجريبي للملكيات التي يمر
بها المشروع،
– خارطة عامة لمسار الأنابيب.
)4 بالنسبة لمحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز
التقسيم :
– تصميم تحديد موقع المنشآت الملحقة في الهيكل،
– تصميم الكتل المفصلة،
– تصميم مواقع بنايات مساكن الاستغلال،
– وصف أنظمة الأمن.
)5 المصادقة على دراسة التأثير في البيئة طبقا للتشريع
والتنظيم المعمول بهما. وعند الاقتضاء، مقبولية دراسة
التأثير في البيئة من المصالح المعنية لدى سلطة ضبط
المحروقات.
5 يونيو سنة 2021 م
)6 المصادقة على دراسة المخاطر، طبقا للتشريع والتنظيم
المعمول بهما، وعند الاقتضاء، مقبولية دراسة التأثير في
البيئة من المصالح المعنية لدى سلطة ضبط المحروقات.
H
مرسوم تنفيذي رقم 21-235 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442
الموافق 26 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم
التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام 1429
الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط
إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية
وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.
إنّ الوزير الأول،
– بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة
وقضايا المرأة،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141
(الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في
أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في
29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد
شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية
وتنظيمها وسيرها ومراقبتها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29
جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد
صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم
أحكام المواد 11 و 12 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 23 و 37 و 44 و 49
من المرسوم التنفيذي رقم 08-350 المؤرخ في 29 شوال عام
1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء
المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها
وسيرها ومراقبتها، كما يأتي :
''المادة 11 : يخضع إنشاء المؤسسة إلى اعتماد من الوالي
المختص إقليميا، بعد رأي اللجنة التقنية للولاية المذكورة
في المادة 18 أدناه على أساس ملف إداري وتقني واكتتاب
في دفتر الأعباء النموذجي''.

24 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
5 يونيو سنة 2021 م
''المادة 12 : يتضمن الملف الإداري والتقني المذكور في
المادة 11 أعلاه، الوثائق الآتية :
– مستخرج من شهادة ميلاد مدير المؤسسة،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمدير المؤسسة،
– نسخة من القانون الأساسي للجمعية،
............................. (الباقي بدون تغيير) .''.......................
''المادة 15 : يرسل الملف مرفقا باكتتاب في دفتر الأعباء
النموذجي والرأي المبرر للجنة التقنية للولاية إلى الوالي
المختص إقليميا في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ
مداولتها''.
''المادة 16 : يبتّ الوالي في طلب إنشاء المؤسسة في أجل
خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامه الملف.
ويمكنه، عند الاقتضاء، طلب معلومات إضافية.
يبلّغ قرار الوالي لصاحب الطلب في أجل ثمانية (8) أيام،
ابتداء من تاريخ توقيعه.
يجب أن يكون قرار رفض الوالي معللا''.
''المادة 17 : يمكن المعني في حالة رفض طلبه، تقديم
طعن لدى الوالي المختص إقليميا في أجل شهر واحد (1)
ابتداء من تاريخ تبليغ القرار''.
''المادة 18 : تنشأ لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن
للولاية، لجنة تقنية تكلف بدراسة طلبات إنشاء المؤسسات
الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتبدي رأيها للوالي.
تتشكل اللجنة التقنية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه
من الأعضاء الآتي ذكرهم :
........................... ( الباقي بدون تغيير) .''.........................
''المادة 19 : يعيّن أعضاء اللجنة التقنية للولاية بموجب
مقرر من الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح السلطات
والمنظمات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة
للتجديد''.
''المادة 23 : تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها
وترسله إلى الوالي المختص إقليميا.
يرسل رئيس اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطات
المؤسسات الموجودة على مستوى الولاية إلى الوزير المكلف
بالتضامن الوطني وإلى الوالي''.
''المادة 37 : ................. ( بدون تغيير ) ............................
............................ (بدون تغيير) ......................................
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19
يوقع الرئيس وأمين الجلسة المحاضر ثم ترسل إلى
الوالي المختص إقليميا وإلى أعضاء مجلس الإدارة.
........................... ( الباقي بدون تغيير) .''........................
''المادة 44 : يقدم مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده
المدير إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنه ثم يعرض على
الوالي المختص إقليميا للموافقة عليه''.
''المادة 49 : ...................... (بدون تغيير)..........................
يجب أن تبلغ نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف
بالتضامن الوطني وإلى الوالي المختص إقليميا وإلى
المؤسسة والجمعية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما،
ابتداء من تاريخ المعاينة''.
المادّة 2 : تتمم المواد 10 و 11 و 13 و 14 من دفتر الأعباء
النموذجي المطبق على المؤسسات الاجتماعية والطبية
الاجتماعية، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 08-350
المؤرخ في 29 شوال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008
والمذكور أعلاه، كما يأتي :
''المادة 10 : يجب أن ترسل المؤسسة، عن كل سنة مالية
إلى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني و إلى الوالي المختص
إقليميا قبل 31 مارس من كل سنة، المبلغ التقديري
للمساهمة الواجب منحها بعنوان السنة الموالية، لتغطية
النفقات الناجمة عن مهام الخدمة العمومية التي يفرضها
دفتر الأعباء هذا''.
''المادة 11 : يجب أن تقدم المؤسسة إلى الوزير المكلف
بالتضامن الوطني وإلى الوالي المختص إقليميا جدولا مفصلا
يبيّن على مستوى التقديرات والنتيجة، توزيع إيراداتها
ونفقاتها المتعلقة بسيرها، يسمح بشكل واضح بتحديد الأعباء
المرتبطة بممارسة مهام الخدمة العمومية''.
''المادة 13 : ........................(بدون تغيير) .........................
ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير
المكلف بالتضامن الوطني وإلى الوالي المختص إقليميا''.
''المادة 14 : يجب على المؤسسة إرسال تقرير سنوي عن
نشاطاتها إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية''.
المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو
سنة .2021
عبد العزيز جراد

24 شوّال عام 1442 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42
مراسيم
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22
مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير العلاقات
الخارجية والتنشيط العلمي بالمعهد الوطني
للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442
الموافق 22 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد نور الدين مركيش،
مديرا للعلاقات الخارجية والتنشيط العلمي بالمعهد الوطني
للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق
10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين في
ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442
الموافق 10 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي
اسماهما، بصفتهما مفتشين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما
بوظائف أخرى :
– عبد القادر زياتي، في ولاية سعيدة،
– ياسين تراب، في ولاية سوق أهراس.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق
10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير
باللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442
الموافق 10 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد ابراهيم نويصر،
بصفته مديرا باللّجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز،
لإحالته على التقاعد.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق
10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير
التكوين المهني في ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442
الموافق 10 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عمار فكراش،
بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية المسيلة.
5 يونيو سنة 2021 م
فرديّة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10
مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان
وزيرة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442
الموافق 10 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد نور الدين
عثماني، بصفته رئيسا لديوان وزيرة الثقافة والفنون،
لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق
10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير قصر
الثقافة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442
الموافق 10 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عز الدين عنتري،
بصفته مديرا لقصر الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 رمضان عام 1442
الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام
مديرين للموارد المائية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442
الموافق 10 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الكريم
عبوني، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية المدية،
لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد ادريس بوخاري، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجارة في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة سامية عبابسة، بصفتها مديرة للتجارة في ولاية بومرداس، لتكليفها بوظيفة أخرى.

24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد عيسى براش، رئيسا للدراسات بمصالح الوزير الأول. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية : – سيد علي مراد، في ولاية الأغواط، – جمال سيدهومي، في ولاية أم البواقي، – الجيلالي سماح، في ولاية بسكرة، – أحمد وايني، في ولاية الجلفة، – عبد الحكيم بلغياط، في ولاية جيجل، – نبيل بوقيقز، في ولاية سكيكدة، – محمد مهدي، في ولاية المسيلة، – صفيان أورابية، في ولاية بومرداس، – علي ليمام، في ولاية تيسمسيلت، – خير الدين سعدي، في ولاية النعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين عامين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مفتشين عامين في الولايات الآتية : – عبد القادر زياتي، في ولاية أدرار، – إبتسام نايلي، في ولاية سوق أهراس، – ياسين تراب، في ولاية غرداية، – الشيخ بن يحي، في ولاية غليزان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : – إبراهيم درارجية، في ولاية الأغواط، – عبد القادر كزواي، في ولاية أم البواقي، – عبد العزيز خلاف، في ولاية البويرة، – عمر شادلي، في ولاية تامنغست، – عبد المالك سويد، في ولاية سكيكدة، – ياسر مصطفى مهداوي، في ولاية المدية، – حميد رايس، في ولاية المسيلة، – عبد القادر بارو، في ولاية ورقلة، – عبد القادر دريزي، في ولاية خنشلة، – أسيا بن لوصيف، في ولاية سوق أهراس، – رضوان بلبالي، في ولاية عين تموشنت. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : – الطاهر مريقة، في ولاية أم البواقي، – عبد الوهاب بومالي، في ولاية باتنة، – محمد مداني، في ولاية البليدة، – رتيبة بن مشتة، في ولاية تامنغست، – أحمد يحياوي، في ولاية تبسة، – مراد بلحسن، في ولاية تلمسان، – محفوظ الشيهاني، في ولاية سعيدة، – هاني محمودي، في ولاية قالمة، – ناصر زوڤاري، في ولاية قسنطينة، – يمينة حضري، في ولاية البيض، – ميلود بوزياني، في ولاية تندوف، – سالم حمامه، في ولاية الوادي، – الصديق نواصرة، في ولاية سوق أهراس،

24 شوّال عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 – سعاد بورديمة، في ولاية تيبازة، – جمال بودبوز، في ولاية ميلة، – رشيد معروف، في ولاية عين الدفلى، – زهرة محمدي، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد دحو ولد سليمان، مديرا للإدارة المحلية في ولاية النعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الموارد البشرية والتكوين في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة لامية بن يحي، مديرة للموارد البشرية والتكوين في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسين لديواني واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر : – فاتح بن جناحي، بباب الوادي، – فريد بن طاق، بالرويبة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مندوبين للأمن في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مندوبين للأمن في الولايات الآتية : – فوزي حمليلي، في ولاية أدرار، – الصالح دندوڤة، في ولاية تامنغست، – مجدوب عمار، في ولاية عين تموشنت. 5 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد يوسف صادق أولاد سعيد، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد سمير جاب الله، مديرا للثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتربية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتربية في الولايات الآتية : – محمد منصوري، في ولاية أدرار، – عبد القادر رباح، في ولاية الأغواط، – رشيد بن مسعود، في ولاية أم البواقي، – نجم الدين حامة، في ولاية الجلفة، – محمد مداحي، في ولاية سعيدة، – بلقاسم العيفة، في ولاية سكيكدة، – كمال أولاد العيد، في ولاية سيدي بلعباس، – نادية بن الطاهر، في ولاية عنابة، – كمال بوسطيل، في ولاية قالمة، – زين الدين بن بوزيد، في ولاية المدية، – حسيبة صرموم، في ولاية مستغانم، – محمد الطيب بطال، في ولاية المسيلة، – مجيد قاسيوي، في ولاية معسكر،

24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م – بدر الدين بن عيسى، في ولاية ورقلة، – عبد الدائم عبد الدائم، في ولاية إيليزي، – رابح قديم، في ولاية ميلة، – بومدين شيباني، في ولاية عين تموشنت، – عبد العزيز براهيمي، في ولاية غليزان. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمنان التعيين بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الثقافة والفنون : – نور الدين عثماني، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – جميلة مصطفى الزقاي، مفتشة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442
الموافق 10 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية
أسماؤهم، بوزارة الثقافة والفنون :
– جمال الدين سحنون، مديرا للإدارة والوسائل،
– محفوظ معاشو، نائب مدير للوسائل العامة،
– حسيبة قاسي، نائبة مدير لترقية النشاطات الثقافية
والفنية،
– سمير خلوفي، نائب مدير لتثمين التعابير الثقافية
التقليدية والشعبية.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق
10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة
العليا للفنون الجميلة أحمد ورابح عسلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442
الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد جمال لعروق،
مديرا للمدرسة العليا للفنون الجميلة أحمد ورابح عسلة.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق
10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة مركز
التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري
التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء
الأعياد والمناسبات الإسلامية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442
الموافق 10 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة رشيدة عامري،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23
مديرة لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري
التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد
والمناسبات الإسلامية.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق
10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المتحف
العمومي الوطني للآثار القديمة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442
الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد عز الدين عنتري،
مديرا للمتحف العمومي الوطني للآثار القديمة.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10
مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المتحف
العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442
الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد محمد قوري، مديرا
للمتحف العمومي الوطني للآثار الإسلامية لمدينة تلمسان.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق
10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المتحف
العمومي الوطني بالمنيعة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442
الموافق 10 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة أم الخير هامل،
مديرة للمتحف العمومي الوطني بالمنيعة.
H
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10
مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين لمسارح
جهوية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442
الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم،
مديرين للمسارح الجهوية الآتية :
– عبد الناصر خلاف، بالجلفة،
– عبد الحليم رحموني، بقالمة،
– محمد عباس، بسوق أهراس.

24 شوّال عام 1442 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق
10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير
بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442
الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد موسى بوشارب، نائب
مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الرقمنة والإحصائيات.
5 يونيو سنة 2021 م
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10
مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة الجهوية
للتجارة بالبليدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442
الموافق 10 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة سامية عبابسة،
مديرة جهوية للتجارة بالبليدة.
قرارات، مقررات، آراء
وزارة الدفاع الوطني
قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو
سنة 2021، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس
الاستئناف العسكري بالبليدة/ الناحية العسكرية
الأولى، بصفة مؤقتة.
`````````````````````````
بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 6
مايو سنة 2021، يكلف السيّد محمد مبروك، رئيس مجلس
الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة،
بضمان استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري
بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، ابتداء من 23 مايو سنة
2021، بصفة مؤقتة، تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من
الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن
قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم.
وزارة التجارة
قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24 مارس
سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 21 صفر عام
1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية
لوزارة التجارة.

بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1442 الموافق 24
مارس سنة 2021، يعدل القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1441
الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء
اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة، المعدل،
كما يأتي :
" ..................................(بدون تغيير).....................................
– السيد نور الدين سعال، ممثل الوزير المكلف بالمالية
(المديرية العامة للميزانية)، خلفا للسيدة صبيحة جرمان.
.........................(الباقي بدون تغيير)..............................."
`````````````````````````H`````````````````````````
قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس
سنة 2021، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة
متابعة التجارة الخارجية.

بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27
مارس سنة 2021، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة متابعة
التجارة الخارجية، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم
التنفيذي رقم 09-429 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق
30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء لجنة متابعة التجارة
الخارجية وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي :
– خالد بوشلاغم، ممثل وزير التجارة، رئيسا،
– أحمد بوعمراني، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا،
– محمد فراري، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية، عضوا،
– رابح فصيح، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا،
– ناصر موسى، ممثل وزير المالية (المديرية العامة
للضرائب)، عضوا،
– توفيق ساسي، ممثل وزير المالية (المديرية العامة
للجمارك)، عضوا،

24 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
5 يونيو سنة 2021 م
– عبد الغني العمري ظاهر، ممثل وزير الأشغال العمومية
والنقل، عضوا،
– مسعود بن دريدي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية
الريفية، عضوا،
– سليم رقاد، ممثل وزير التجارة، عضوا،
– محمد بن زايدي، ممثل وزير التجارة، عضوا،
– أحمد مقراني، ممثل وزير التجارة، عضوا،
– سومية يحياوي، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات، عضوا،
– صالح بوصبيعة، ممثل وزير الصناعة، عضوا،
– نوال جامع كبير، ممثلة وزير البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية، عضوا،
– آمحمد تيفوري، ممثل وزير الصيد البحري والمنتجات
الصيدية، عضوا،
– شكري بن زعرور، ممثل وزير السياحة والصناعة
التقليدية والعمل العائلي، عضوا،
– رياض منصوري، ممثل بنك الجزائر، عضوا،
– بوسيف سايح، ممثل قيادة الدرك الوطني، عضوا،
– بن يطو بن زيان، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
عضوا،
– سيد علي بوحال، ممثل الوكالة الوطنية لترقية التجارة
الخارجية، عضوا،
– عمر جعبوب، ممثل المركز الوطني للسجل التجاري،
عضوا،
– عمر بدكان، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
عضوا،
– قويدر مولوة، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، عضوا،
– عباس كرميش، ممثل المركز الجزائري لمراقبة النوعية
والرزم، عضوا،
– محمد قدام، ممثل المعهد الجزائري للتقييس، عضوا،
– زكية بويعقوب، ممثلة المعهد الجزائري للملكية
الصناعية، عضوا،
– زهية بومغار، ممثلة الديوان الوطني للإحصائيات،
عضوا.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25
قرار مؤرّخ في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس
سنة 2021، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الجافة
في الحليب الهلامي والحليب المخمر، إجباريا.

– إنّ وزير التجارة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3
رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق
برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، لاسيما المادة
19 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في
17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي
يحدد صلاحيات وزير التجارة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في
20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي
يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك
وقمع الغش،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10
جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق
بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا
إجراءات الإشهاد بالمطابقة،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر
عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات
بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم
التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30
يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف
مشروع هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة المادة الجافة
في الحليب الهلامي والحليب المخمر، إجباريا.
المادة 2 : من أجل تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب
الهلامي والحليب المخمر، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع
الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال
المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر
بإجراء خبرة.

24 شوّال عام 1442 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1442 الموافق 27 مارس
سنة .2021
كمال رزيق

الملحق
منهج تحديد نسبة المادة الجافة في الحليب الهلامي
والحليب المخمر
.1 مجال التطبيق :
يصف هذا المنهج تقنية لتحديد نسبة المادة الجافة في
الحليب الهلامي والحليب المخمر.
.2 تعريف :
يقصد في مفهوم هذا المنهج :
المادة الجافة : الكتلة المتبقية بعد التجفيف التام
والمحددة في هذا المنهج. تبين المادة الجافة عادة بالجزء
الكتلي ويعبر عنها بالنسبة المئوية الكتلية.
.3 المبدأ :
يبخر ماء العينة المقتطعة، في وجود الرمل في جهاز
التسخين في درجة حرارة 102( )2± °م.
.4 الكواشف :
يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية
معترف بها.
1.4 يجب أن يستعمل الماء المقطر أو الماء ذو الجودة
المكافئة على الأقل.
2.4 رمل الكواتز أو رمل البحر، يمر عبر غربال معدني
مسامته 500 ميكرومتر، ولا يمكن أن يمر عبر غربال
مسامته 180 ميكرومتر والذي يلبي شروط تجربة القبول
الآتية :
– يوضع بالتقريب 20 غ من الرمل في كبسولة مزودة
بجهاز الرج، تسخ الكبسولة المفتوحة التي تحتوي على
الرمل والقضيب والغطاء في جهاز التجفيف )3.5( لمدة
ساعتين، على الأقل. ويوضع الغطاء على الكبسولة وتترك
لتبرد مغلقة في جهاز نازع للرطوبة )2.5( حتى تصل درجة
حرارتها درجة حرارة المحيط، وتوزن بتقريب 1، 0 ملغ.
– يبلل الرمل بحوالي 5 ملل من الماء ويمزج بواسطة
القضيب. وتسخن الكبسولة والغطاء والقضيب في جهاز
5 يونيو سنة 2021 م
التجفيف )3.5( لمدة 4 ساعات على الأقل. يوضع الغطاء على
الكبسولة ويترك الكل ليبرد في جهاز نازع للرطوبة )2.5(
إلى غاية الوصول إلى درجة حرارة قاعة الوزن ويوزن من
جديد بتقريب 1، 0 ملغ.
يجب ألاّ يتجاوز الفرق بين الوزنين 5، 0 ملغ.
ملاحظة : إذا لم يتم استيفاء هذا الشرط، يمكن استخدام
الرمل للتحديد وذلك باتباع الطريقة الآتية :
– يترك الرمل مغمورا في محلول حمض الكلورهدريك
ب %25 (ك/ ك) لمدة 3 أيام ويمزج من وقت لآخر.
يصفى السائل الطافي قدر الإمكان. ويغسل بعد ذلك الرمل
بالماء إلى غاية زوال التفاعل الحمضي.
– يسخن الرمل في حوال 061°م لمدة 4 ساعات، على الأقل،
ثم تكرر تجربة القبول كما مبين أعلاه.
.5 التجهيزات :
الأدوات المتداولة في المخبر، لا سيما ما يأتي :
1.5 ميزان تحليلي :
2.5 جهاز نازع للرطوبة، مزود بمجفف فعال (مثلا هلام
السيليكا تم تجفيفه حديثا، ومؤشر الرطوبة).
3.5 جهاز التجفيف بنظام التهوية، مراقب بمعدل درجة
الحرارة ويضمن درجة حرارة 102( )2± °م في جميع الأماكن
المستعملة.
4.5 كبسولات مسطحة القاع، ارتفاعها من 20 إلى 25 ملم
وقطرها من 50 إلى 75 ملم من مادة مناسبة (مثلا الزجاج،
الفولاذ المقاوم للصدأ والنيكل أو الألومينيوم) مزودة بغطاء
محكم الغلق، ويمكن إزالته بسهولة.
5.5 قضبان زجاجية قصيرة، مسطحة من جهة واحدة
ويمكن وضعها في الكبسولة .)4.5(
6.5 ملعقة أو ملعقة مسطحة
.6 اقتطاع العينات :
يجب أن تكون العينة ممثلة غير متلفة أو تغيّرت أثناء
النقل أو التخزين.
.7 تحضير عينة التجربة :
تضبط درجة حرارة العينة في 20( - 52)°م.
تمزج بعناية بواسطة ملعقة أو ملعقة مسطحة (5.6)،
بإجراء حركة دورانية من الطبقات السفلى للعينة إلى
الطبقات العليا لتحريك ومزج هذه الطبقات جيدا.

24 شوّال عام 1442 ه
الجريدة الرسميّة
5 يونيو سنة 2021 م
.8 طريقة العمل :
1.8 تحضير الكبسولة : توضع الكبسولة )5.4( التي
تحتوي على ما يقارب 25 غ من الرمل )4.2( مع غطائها
بجانبها وقضيب )5.5( موضوع فوق الغطاء، في جهاز
التجفيف )3.5( لمدة ساعتين.
يوضع الغطاء (مع القضيب الموضوع فوقه) على الكبسولة
وتوضع على الفور في جهاز نازع للرطوبة .)2.5( وتترك
لتبرد في درجة حرارة المحيط 45( دقيقة على الأقل) وتوزن
الكبسولة مع الغطاء والقضيب بتقريب 1، 0 ملغ.
2.8 اقتطاع العينة :
يوضع الرمل بإمالة جانب واحد من الكبسولة المحضرة
كما هو مبيّن في )1.8( وتوضع حوالي 5 غ من العينة المحضرة
على السطح الحر، يعاد وضع الغطاء والقضيب ويوزن بتقريب
1، 0 ملغ.
3.8 التحديد :
1.3.8 تمزج عينة التجربة والرمل بعناية وتوزع بانتظام
على قاع الكبسولة. ويترك الطرف المسطح للقضيب داخل
الخليط والطرف الآخر على حافة الكبسولة.
2.3.8 يوضع الكل في جهاز التجفيف )3.5( لمدة 3 ساعات
مع وضع الغطاء بجانب الكبسولة. ويوضع الغطاء فوق
الكبسولة وينقل فورا إلى جهاز نازع للرطوبة .)2.5(
3.3.8 تترك الكبسولة لتبرد في درجة حرارة المحيط
45( دقيقة على الأقل) وتوزن بتقريب 1، 0 ملغ.
4.3.8 تسخن الكبسولة مع الغطاء من جديد في جهاز
التجفيف لمدة ساعة واحدة. ويوضع الغطاء فوق الكبسولة
وينقل فورا إلى جهاز نازع للرطوبة.
تترك لتبرد كما في )3.3.8( وتوزن بتقريب 1، 0 ملغ.
5.3.8 تكرر طرق العمل المبينة في )4.3.8( إلى أن لا يتعدى
الفرق في الكتلة بين وزنين متتاليين 5، 0 ملغ. وتسجل أصغر
قيمة للكتلة.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 27
.9 التعبير عن النتائج :
يعبر عن المادة الجافة بالنسبة المائوية للكتلة
وتساوي : m0 – m2
X100
m0 – m1
حيث :
0 m : كتلة الكبسولة (بما فيها الرمل) والغطاء والقضيب
)1.8( بالغرام،
m1 : كتلة الكبسولة (بما فيها الرمل) والغطاء والقضيب
وعيّنة التجربة )2.8( بالغرام،
2 m : كتلة الكبسولة (بما فيها الرمل) والغطاء والقضيب
وعينة التجربة الجافة )5.3.8( بالغرام.
تدور القيمة المتحصل عليها بتقريب 01، 0 % (ك/ك).
.10 الدقة :
1.10 التكرارية :
يجب ألاّ يتجاوز الفرق بين نتيجتي تجربتين متحصل
عليهما على نفس المادة الخاضعة للتجربة ومن طرف نفس
المحلل باستعمال نفس التجهيزات وفي مجال زمني قصير
20، 0 غ من المادة الجافة ل 100 غ من المادة بمتوسط أكثر
من مرة واحدة من 20 عند التطبيق العادي والصحيح لهذا
المنهج.
2.10 إعادة التجربة :
يجب ألاّ يتجاوز الفرق بين نتيجتي تجربتين مستقلتين
متحصل عليهما من طرف محللين لمخبرين مختلفين على
نفس المادة الخاضعة للتجربة 5، 0 غ من المادة الجافة
ل 100 غ من المادة بمعدل أكثر من مرة واحدة على 20 عند
التطبيق العادي والصحيح لهذا المنهج.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة