مرسوم رئاسي رقم 21-372

مرسوم رئاسي رقم 21-372 مؤرّخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندًا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ''شمال شرق الجزائر''

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.