مرسوم رئاسي رقم 21-372 مؤرّخ في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة 2021، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندًا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة ''شمال شرق الجزائر''
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة : ''شمال شرق الجزائر'' (الكتل : 122 و 123 و 125 و 127 و 140 و 141 و )142 تغطي مساحة إجمالية قدرها 64.597,82 كلم .2 تمتد المساحة كليا أو جزئيا في المقاطعات الإدارية لولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وسوق أهراس وقالمة وتبسة وأم البواقي وبسكرة وباتنة وسطيف وميلة وقسنطينة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحات البحث و/أو استغلال المحروقات، موضوع هذا السند المنجمي، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيمنح هذا السند المنجمي للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1443 الموافق 29 سبتمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.