مرسوم تنفيذي رقم 14-88 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة "كومبليتلي نوكد داون" (C.K.D)
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، في آخرها، كما يأتي :
" المادة 3 : - ي - طلب تسجيل العلامة للمنتجات المصنعة ".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، في آخرها، كما يأتي :
"المادة 5 : - مستوى الاندماج في المنتوج المصنع، مقدرا بالقيمة ".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 10 : يمكن أن يكون مقرر التقدير التقني، في حالة حدوث منازعة، موضوع طعن أمام لجنة الطعن المؤسسة لهذا الغرض لدى الوزارة المكلفة بالصناعة والمتكونة من ممثلي :
- الوزارة المكلفة بالصناعة
- الوزارة المكلفة بالتجارة الوزارة المكلفة بالمالية المديرية العامة للجمارك، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الباقي بدون تغيير) ..............
المادة 5
فتح المادةتستبدل عبارة "وزير الصناعة وإعادة الهيكلة" في مجموع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 74-2000 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، بعبارة "الوزير المكلف بالصناعة".
المادة 6
فتح المادةتستبدل عبارة "وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة" في مجموع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 74-2000 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، بعبارة "الوزارة المكلفة بالصناعة".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014.
عبد المالك سلال 30 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2014 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 2000-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.