ج.ر عدد 19 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (46)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 دج 5350,00 دج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

مرسوم تنفيذي رقم 2000-74 مؤرخ في 27 ذي الحجة ائرية / العدد 19 30 ذو الحجة عام 1420 ه عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة كومبليتلي نوكد داون” ( C.K.D).

مرسوم تنفيذي رقم 2000-75 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يتضمن حل مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بسدراتة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 8 مرسوم تنفيذي رقم 2000-76 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك. . 9 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح

26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق العدل.

26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية باتنة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية جيجل.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للمالية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي بوزارة التربية الوطنية. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق ولاية عنابة.

26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في

30 ذو الحجة عام 1420 ه الجر للجمهورية الجزائرية / العدد 19 3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 ولاية الجزائر. الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات

الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر. 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالشلف. 13 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ذي الحجة عام للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين. 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 والتلخيص بديوان وزير السكن.

الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة السكن. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420

الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا. 14 مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 بوزارة النقل. : مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الدولة.

الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل البري

الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس

مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 التربية الوطنية. بتيزي وزو. 15 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة

للجمهورية الجزائرية / العدد 19 30 ذو الحجة عام 1420 . فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات .

مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية مستغانم.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة السكن. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة الترقية والتسيير العقاري بالمسيلة.

2000 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز

2000، يتضمن تعيين المدير العام لديوان

مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات ..

مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة الوطني الجزائري للملكية الصناعية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة الجزائري للتقييس.

2000، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد

2000، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد

2000، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد

قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك. .

30 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 5 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-74 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة كومبليتلي نوكد داون (..C.K ) . إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع ، المحررة ببروكسيل في 14 يونيو سنة 1983، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 138 منه، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادتان 51 و 58 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية و نماذج التجميع المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (.C.K.D ) في إطار تطبيق المادة 58 من قانون المالية لسنة 2000. المادة 2 : تخص هذه الأحكام أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (..C.K ) الواردة في التعريفة الجمركية. المادة 3 : يخضع تعريف أية مؤسسة تمارس النشاط الإنتاجي انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية أو نماذج التجميع المسماة كومبليتلي نوكد داون” (.C.K.D ) لطلب من أجل الحصول على مقرّر تقدير تقني من وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. ويجب أن يرفق هذا الطلب بملف من نسختين ويحتوي على الوثائق الثبوتية الآتية : أ - السجل التجاري ب - شهادة التعريف الضريبية ج - قائمة أهم التجهيزات والأدوات المرتبطة بالنشاط مرفقة بالوثائق الثبوتية ( فاتورة و D3 و / أو وثائق محاسبية أخرى مصدق عليها) د - بطاقة تقنية تفصيلية لنماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية أو نماذج التجميع المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (.C.K.D ) ، ه - كشف عن تطور مبلغ الاستثمارات المنجزة في عتاد الإنتاج، و - مستوى التشغيل الإطارات، المؤهلون، المنفذون).

6 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 :3D ذو الحجة عام 1420 ه المادة 4 : يمكن، عند الحاجة، استدعاء المتعاملين المتجمعين في جمعيات مهنية ، في إطار دراسة الطلب المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : يستند تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية و نماذج التجميع المسماة “كومبليتلي نوكد داون” (..C.K ) إلى تقدير العناصر الآتية : محتوى نماذج التجميع ودرجة تفككها إلى عناصر ، مستوى الاستثمار في عتاد الإنتاج، مستوى التشغيل ولا سيما مستوى التأطير. المادة 6 : تكون الطلبات التي يتقدم بها المتعاملون الصناعيون والتي تستوفي الشروط المحددة في هذا المرسوم ، موضوع مقرر تقدير تقني من وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة حول طبيعة النشاط حسب مفهوم المادة الأولى أعلاه. المادة 7 : يوجه مقرّر التقدير التقني لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة إلى مصالح المديرية العامة للجمارك في إطار تنفيذ أحكام التعريفة الجمركية المتعلقة بنماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة كومبليتلي نوكد داون (C.K.D ) . المادة 8 : يسلّم مقرّر التقدير التقني لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة حسب الإجراء الآتي : 1 - إيداع ملف كامل في نسختين من المتعامل الذي يمارس نشاطات الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية أو انطلاقا من نماذج التجميع المسماة “كومبليتلي نوكد داون (.C.K.D) مقابل استلامه وصلا من وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة 2 بعد دراسة الملف، مع مراعاة التحفظات التي يجب تبريرها ، يمنح هذا المقرر للمعني في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما. المادة 9 : تحدد مدة صلاحية مقرر التقدير التقني لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة المحرر في خمس (5) نسخ بسنة واحدة قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها . يرفق نموذج من هذا المقرر بهذا المرسوم. المادة 10 : يمكن أن يكون هذا المقرر، في حالة حدوث منازعة ، موضوع طعن أمام لجنة الطعن المؤسسة لهذا الغرض لدى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة والمتكونة من ممثلي :

  • وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
  • وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
  • وزارة التجارة وزارة المالية
  • المديرية العامة للجمارك،
  • الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. يعين وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بقرار أعضاء اللجنة بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين. تعد لجنة الطعن نظامها الداخلي الذي يحدد سيرها وكيفيات تسلّمها الطعون في أول اجتماع لها، ويصادق وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بقرار على هذا النظام الداخلي. تبدي لجنة الطعن رأيا في الطعون المقدمة إليها في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ويرسل إلى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة الذي يفصل فيه نتيجة لذلك ويبلغ المتعامل بالمقرر النهائي. المادة 11 : في إطار متابعة احترام الشروط المقررة في هذا المرسوم، تقوم المصالح المعنية لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة أو فرق مشتركة تتكون من ممثلي إدارات وزارات الصناعة وإعادة الهيكلة والتجارة والمالية بزيارات مراقبة مباغتة. المادة 12 : بغض النظر عن العقوبات المقررة في الأحكام القانونية المعمول بها، يترتب على كل تصريح مزوّر أو عدم احترام أحكام هذا المرسوم سحب مقرر التقدير التقني لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. ويترتب على هذا السحب الذي يبلغ إلى المرسل إليهم المعنيين بمقرّر التقدير التقني، استرجاع الامتيازات الضريبية والجمركية الممنوحة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000. أحمد بن بيتور

30 ذو الحجة عام 1420 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 7 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة مقرر تقني إن وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة،

  • طبقا لأحكام المرسوم رقم .. المؤرخ في
  • نظرا لنتائج دراسة طلب الرأي التقني المقدم من طرف. بتاريخ
  • بعد زيارة المنشآت من طرف المصالح المعنية. يقرر ما يأتي : إن نشاط المؤسسة يعتبر كنشاط إنتاج انطلاقا من نماذج التجميع :
  1. الموجهة إلى الصناعات التركيبية (*) قائمة المنتوجات مرفقة بالملحق.
  2. المسماة كومبليتلي نوكد “داون” (*) قائمة المنتوجات مرفقة بالملحق. مدة صلاحية هذا المقرّر سنة واحدة ابتداء من تاريخ إمضائه. يحرّر هذا المقرر في خمس (5) نسخ أصلية : نسخة توجه إلى وزارة التجارة
  • نسخة توجه إلى المديرية العامة للجمارك،
  • نسخة توجه إلى وزارة المالية المديرية العامة للضرائب)،
  • نسخة تسلّم إلى المعني بالأمر، نسخة تحفظ في ملفات وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. (*) أشطب البيانات غير المفيدة.

جمهورية الجزائرية / العدد 19 :30 ذو الحجة عام 1420 ه مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 75 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يتضمن حلّ مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بسدراتة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين والإرشاد الفلاحيين
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين بسدراتة (ولاية سوق أهراس) المنشأ بموجب المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 و المذكور أعلاه. المادة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني). تتولى لجنة مشكّلة من أعضاء يشترك في تعيينهم وزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ، اتخاذ قرار بخصوص تحويل المستخدمين المرتبطين بعمل جميع هياكل المركز المحل وتسييره. المادة 3 : تحول الأراضي الفلاحية والبنايات والتجهيزات الملحقة بها إلى المزرعة النموذجية بشقاوي بلدية بئر بوحوش)، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 4 : عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : أ إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية والجماعات المحلية،

30 ذو الحجة عام 1420 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 9. 9 2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة للمركز أو التي هي في حوزته، تعدّ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها طبقا للتشريع المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. يقرر وزير الفلاحة ، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الوثائق وحمايتها وحفظها وتبليغها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 76 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير السكن، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر، تحرّر كما يأتي : المادة 13 مكرّر : في حالة عدم قيام اللجنة البلدية المكلفة بمنح السكنات بمهامها كما حددتها لها أحكام هذا المرسوم في الآجال المحددة، ينصب الوالي المختص إقليميا لجنة للدائرة في الخمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل المحدد أعلاه، تتشكل كما يأتي :
  • رئيس الدائرة المختص إقليميا ، رئيسا، ممثل المدير الولائي للنشاط الاجتماعي مسؤول السكن على مستوى الدائرة المدير العام للمؤسسة المؤجرة للمساكن المعنية، رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية بالمساكن التي ستمنح. تتكفل مصالح الدائرة بأمانة لجنة الدائرة “.

10 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 30 ذو الحجة عام 1420 ه المادة 3 : تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر 1 ، تحرر كما يأتي : “المادة 13 مكرر 1 : تتمتع لجنة الدائرة المنصوص عليها في المادة 13 مكرر أعلاه بنفس الصلاحيات الممنوحة إياها اللجنة البلدية المكلفة بمنح السكنات “. المادة 4 : تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر 2 ، تحرر كما يأتي : “المادة 13 مكرّر 2 : يتعيّن على رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أن يضع تحت تصرف لجنة الدائرة مجمل ملفات طلبات السكنات مكملة، عند الاقتضاء، بنتائج التحقيقات التي قامت بها فرق التحقيق المنشأة لهذا الغرض مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد علي هامل، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد. ويتعين على لجنة الدائرة تحديد قائمة المستفيدين المقبولين في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تنصيبها. تعلق قائمة المستفيدين المقبولين من لجنة الدائرة على مستوى مقر الدائرة والبلديات المعنية وذلك خلال ثمانية وأربعين (48) ساعة. ترسل القائمة النهائية للمستفيدين المقيدة في محضر تحرره لجنة الدائرة ويوقعه رئيسها، إلى الوالي الذي يبلغها إلى المؤسسة المؤجرة دون تأجيل لتنفيذها “. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000. أحمد بن بيتور فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيدة مليكة بن قرنان، زوجة بوصلاح، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة، لإحالتها على التقاعد.

30 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 11 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد إبراهيم قناطري ، بصفته مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد فريد مخناشي، بصفته مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى، ابتداء من 30 مايو سنة 1998 ، مهام السيد محمد قطوش، بصفته مديرا لديوان وزير العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد العالي عباس ، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية باتنة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد مهني فورار ، بصفته رئيس دائرة في ولاية ، جيجل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد السعيد خالف، بصفته نائب مدير للفلاحة والصيد البحري والغابات بالمفتشية العامة للمالية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد نويبات، بصفته مديرا للدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية.

12 دة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 30 ذو الحجة عام 1420 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد مصطفى بوبكري، بصفته مديرا للنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد بشير ديسي ديسي، ، بصفته نائب مدير للمتابعة والتسيير اللامركزي بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد.

- مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد سليمان بيطام، بصفته مديرا للتربية في ولاية عنابة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيدة نادية بلميلي، زوجة مقراني، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الاتصال والثقافة، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد نذير بن يربح ، بصفته مديرا للثقافة في ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد شريف بوناب، بصفته رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد أمحمد كوجي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الشباب والرياضة.

30 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 13 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد خالد قنيفي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد مصطفى عزايز ، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير بالشلف لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محند أويدير بروة، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد قدور بن شهرة، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية تيارت. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد القادر الطاهر بلقاسم، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة الشؤون الدّينيّة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد بن حسن، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الشؤون الدينية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد الواعر عزاق ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السكن.

14 للجمهورية الجزائرية / العدد 19 30 ذو الحجة عام 1420 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة السكن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيدة وردة محجوب، بصفتها مفتشة بوزارة السكن.

- مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد القادر نغرة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا، لإحالته على التقاعد. مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد مسعود مالكي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية بسكرة، المتوفى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بوتاغن، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية جيجل، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد نوي عبدي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية المسيلة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد أبي اسماعيل، بصفته رئيسا لديوان وزير المجاهدين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل البري بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد جمال مداني، بصفته مديرا للنقل البري بوزارة النقل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس الدولة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد طيب بشير بويجرة، أمينا عاما لمجلس الدولة.

30 ذو الحجة عام 1420 ه . مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها بتيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد سعيد عباس، مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها بتيزي وزو. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد مدني مختاري مفتشا عاما لوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد محمد الفاضل زروق، نائب مدير للبرامج والمواقيت والمناهج والوسائل التعليمية في الطور الثالث بوزارة التربية الوطنية.

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد محمد شايب الذراع ثاني، مديرا للتربية في ولاية الشلف. للجمهورية الجزائرية / العدد 19 15 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد بلقاسم عبادة، مديرا للتربية في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد أحمد محجوبي، مديرا للتربية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد يوسف قمار ، مديرا للتربية في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد سليمان مصباح، مديرا للتربية في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد محمد صمود، مديرا للتربية في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد الطاهر حسيني، مديرا للتربية في ولاية غرداية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد محمد ناصر نايت سعيدي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 30 ذو الحجة عام 1420 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد رابح بن عياش ، نائب مدير للموظفين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد عبد الكريم بلول ، نائب مدير للتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد عبد العزيز الجلالي، ناظر للشؤون الدينية في ولاية مستغانم. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد عبد القادر مرزوق ، نائب مدير لأدوات التعمير بوزارة السكن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد جعفر أورليسن، نائب مدير للهندسة المعمارية بوزارة السكن. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد رابح أو مازيز، مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالمسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد لخضر غلاب ذبيح، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالمسيلة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد محمد الشريف قويتة، مديرا للتعمير والبناء في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد عبد الحق عليوش، مديرا للتعمير والبناء في ولاية المدية.

30 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 17 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد علي عكيف، مديرا للتعمير والبناء في ولاية سوق أهراس. | مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد جمال الدين مقلاتي، مفتشا بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد خالد زغدان، مديرا للإدارة العامة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين رئيسة دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 تعين السيدة بهية بولحليب، زوجة عنصر، رئيسة دراسات مكلفة بالمهن والحرف الصناعية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد عمر بوحنيك، مديرا عاما للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد محند الطيب طالب، مديرا عاما للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1420 الموافق 27 مارس سنة 2000 يعين السيد علي كركوب، مديرا عاما للمعهد الجزائري للتقييس.

18 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 19 :30 ذو الحجة عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك. إن وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقة وكيفيات ذلك، بوليكلورور يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 4 : يحتوي مسحوق الحليب الصناعي المنزوع الدسم على مقدار 34 غراما على الأقل من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع منه المادة الدسمة. يحتوي مسحوق الحليب الصناعي الكامل على مقدار 26 غراما على الأقل من بروتينات الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف المنزوع منه المادة الدسمة. يحتوي مسحوق الحليب الصناعي على 4 % كحد أقصى من الرطوبة وعلى %0.15% من حمض اللبن. يجب أن يضاف إلى مسحوق الحليب الصناعي، عند عملية صنع الحليب المعاد تركيبه أو تشكيله، نشا بنسبة 50,5 غرام في 1000 غرام من مسحوق الحليب “. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 6 : تحدد الخصائص السمامية (التوكسيكولوجية) لمسحوق الحليب الصناعي كما يأتي : مطهرات ديوكسين حديد نحاس بيفينيل (PCB) 100 نانوغرام في 10 أجزاء في 1 إلى 4 بيكوغرام في 1,5 جزء في المليون منعدمة 1 غرام من المادة 1 غرام من المادة الدسمة الدسمة المليون كحد كحد أقصى أقصى

30 ذو الحجة عام 1420 ه. الجريدة المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ممهورية الجزائرية / العدد 19 19 القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة المادة 7 : تحدد التراكيز الإشعاعية القصوى في مسحوق الحليب الصناعي، كما يأتي : المصدر أمريسيوم 241 بلوتونيوم 239 اليود 131 السترونسيوم 90 السيزيوم 134 السيزيوم 137 المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التراكيز الإشعاعية 1 بكرال / كلغ 1 بكرال / كلغ 67 بكرال / كلغ 67 بكرال / كلغ 202 بكرال / كلغ 267 بكرال / كلغ القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة تحدد المواصفات الميكروبيولوجية لمسحوق الحليب الصناعي، كما يأتي : المواصفات جراثيم هوائية في 30م بكتيريا القولون الإجمالية جراثيم غير هوائية مرجعة للسلفيت في 46°م مضادات حيوية سلمونيلا ميكوتوكسين. الباقي بدون تغيير). ع ج 15 1 2.105 1 10 1 2 10 1 1 منعدمة 1 منعدمة / 30 غرام منعدمة المادة 6 : تسري أحكام هذا القرار بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1420 المطبعة الرسمية 7، 9 و الموافق 2 أبريل سنة 2000. مراد مدلسي 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر