ج.ر عدد 69 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية …. … 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 2060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

25 شعبان عام 1421 ه 2 الجزيزة .. لجزائرية / العدد 69. 21 نوفمبر سنة 2000 م كفرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-369 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989. . . . . 3 مرسوم رئاسي رقم 2000-370 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989. 23 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-371 مؤرخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها. 34

25 شعبان عام 1421 الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2000 م للجمهورية الجزائرية / العدد 69 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 2000-369 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة .1989 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989، وتنشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية رغبة منهما في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وتركيا، وفي تسوية علاقاتهما القنصلية في إطار هذا المفهوم، من أجل تسهيل الحماية والدفاع على مصالح رعاياهما، وتأكيدا منهما على أنّ أحكام اتفاقية فيينا بالعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أفريل 1963 سيستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم تقع تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية : اتفقتا على الأحكام التالية : الباب الأول إجراءات تمهيدية المادة الأولى تعاريف في نطاق هذه الاتفاقية، يعني من : 1 (1) عبارة “الدولة الباعثة” الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين حسبما هم محددون فيما يلي : (2) عبارة “دولة الإقامة الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون مهامهم على ترابه (3) عبارة “رعايا” مواطني كلا الدولتين، وعندما يسمح السياق بذلك الأشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم على تراب كل من الدولتين، والمنشأة طبقا لقوانين هذه الدولة،

25 شعبان عام 1421 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 نوفمبر سنة 2000 م 4 (4) عبارة “المركز القنصلي” كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية (5) عبارة “الدائرة القنصلية” الإقليم الكائن في دولة الإقامة والذي يمارس في حدوده الموظف القنصلي مهامه 6 (6) عبارة رئيس المركز القنصلي الشخص المكلف بتسيير المركز القنصلي،

  1. (7) عبارة “الموظف القنصلي” كل شخص، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، معين قانونا من طرف الدولة الباعثة لممارسة وظائف قنصلية في دولة الإقامة، بصفته قنصلا عاما أو قنصلا أو نائب قنصل أو ملحقا قنصليا أو كاتبا قنصليا 8 (8) عبارة “رئيس مكتب منفصل الموظف القنصلي المرسم والمفوّض بصفة دائمة من طرف رئيس المركز القنصلي على جزء من دائرته، (9) عبارة : “مستخدم قنصلي “ كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية في المركز القنصلي، (10) عبارة “عضو جماعة الخدم” كل شخص معين للخدمة المنزلية بمركز قنصلي، (11) عبارة “ عضو المركز القنصلي” الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأعضاء جماعة الخدم، (12) عبارة “عضو المستخدمين “ الخواص” كل شخص معين خصيصا للخدمة الشخصية لأحد أعضاء المركز القنصلي، (13) عبارة “المباني القنصلية” المباني أو أجزاء المباني والأراضي المتصلة بها، أيا كان مالكها، والمستعملة خصيصا لأغراض المركز القنصلي أو لمكاتبه المنفصلة وكذا محل إقامة رئيس المركز القنصلي، (14) عبارة “المحفوظات القنصلية” كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي وكذلك أجهزة الشفرة والفهارس والأثاث المعد لحمايتها وحفظها. (15) عبارة سفينة الدولة الباعثة” كل باخرة مسجلة أو مدونة طبقا لقانون الدولة الباعثة بما في ذلك تلك التي تملكها هذه الدولة باستثناء السفن الحربية (16) عبارة “ طائرة الدّولة الباعثة” كل طائرة مسجلة في هذه الدولة باستثناء الطائرات العسكرية. الباب الثاني إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها المادة 2 إنشاء مركز قنصلي 1 (1) يستطيع كل طرف متعاقد إنشاء مراكز قنصلية وابقاءها على تراب الطرف الآخر بموافقته 2 (2) يحدد مقر المراكز القنصلي ورتبته ودائرته القنصلية من طرف الدولة الباعثة ويعرض ذلك على موافقة دولة الإقامة، ويظل الأمر كذلك في حالة تغيير مقر المركز القنصلي أو رتبته أو دائرته القنصلية أو فتح مكاتب منفصلة، (3) في غياب الموافقة الصريحة فيما يخص عدد أفراد المركز القنصلي، تستطيع دولة الإقامة إبقاء هذا العدد في حدود ما تعتبره معقولا وعاديا، بالنظر إلى الظروف والشروط السائدة في الدائرة القنصلية وإلى حاجيات المركز القنصلي المعني بالأمر. المادة 3 تعيين الموظفين القنصليين ومباشرة وظائفهم 1 (1) تلتزم الدولة الباعثة بإعلام دولة الإقامة عبر الطرق الدبلوماسية، عن تسمية أو تعيين كل شخص كموظف قنصلي، (2) إذا كان الأمر يتعلّق برئيس المركز القنصلي، يجب تسليمه براءة الاعتماد أو أية وثيقة أو عقد مشابه تبين براءة الاعتماد أو الوثيقة أو العقد المشابه مقر المركز القنصلي ودائرته،

25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م (3) طبقا للقواعد والإجراءات السارية المفعول على ترابها، تسلّم دولة الإقامة في أقرب وقت ممكن ودون مقابل براءة الاعتماد أو أي رخصة أخرى إلى رئيس المركز القنصلي وحسب الحالة إلى الموظفين القنصليين المعينين كرؤساء مكاتب منفصلة تبين براءة الاعتماد أو الرخصة خاصة مقر المركز القنصلي ودائرته (4) في انتظار تسليم براءة الاعتماد، يمكن أن يسمح لرئيس المركز القنصلي بممارسة مهامه مؤقتا. في هذه الحالة يجري العمل بأحكام هذه الاتفاقية، 5 (5) في حالة رفض أو سحب براءة الاعتماد أو أية رخصة أخرى فإن دولة الإقامة غير ملزمة بتقديم أسباب ذلك إلى الدولة الباعثة عندئذ تقوم الدولة الباعثة حسب الوضع بإعادة الشخص المعين أو بإنهاء مهامه بالمركز القنصلي، (6) على الموظفين القنصليين ألا يكونوا حاملين إلا لجنسية الدولة الباعثة. كما لا يحق لهم أن يكونوا مقيمين دائمين في دولة الإقامة أو متواجدين بها لتأدية مهام أخرى. المادة 4 تبليغ سلطات الدائرة القنصلية بمجرد أن يسمح لرئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا لممارسة وظائفه فإن دولة الإقامة مدعوة في الحين إلى إشعار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية بذلك كما أنها مدعوة للسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية حتى يتسنّى لرئيس المركز القنصلي أداء واجبات مهمته والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية. المادة 5 اعتماد أعضاء المركز القنصلي 1 (1) يجب إشعار دولة الإقامة، عبر الوسائل الدبلوماسية بكل تعيين متعلق بموظف قنصلي أو كل عضو جماعة الخدم بمركز قنصلي وكذلك بعنوانه الخاص في دولة الاقامة العدد 69. 5 (2) تستطيع دولة الإقامة عند التبليغ أو في وقت لاحق، أن ترفض أو تنهي الاعتراف بكل شخص بصفته موظفا قنصليا أو عضو جماعة الخدم. تقوم الدولة الباعثة حسب الوضع باستدعاء الشخص المعني أو بإنهاء مهامه بالمركز القنصلي. المادة 6 ممارسة الوظائف القنصلية من قبل بعثة دبلوماسية 1 (1) يستطيع رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد لدى دولة الإقامة تعيين عضو أو عدة أعضاء من الموظفين الدبلوماسيين لممارسة المهام القنصلية في إطار البعثة، يبلغ هذا التعيين إلى وزارة الشؤون الخارجية لدولة الإقامة 2 (2) ممارسة المهام القنصلية من طرف أعضاء البعثة الدبلوماسية على النحو المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تمس الامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها بصفتهم أعضاء من الموظفين الدبلوماسيين لهذه البعثة. المادة 7 ممارسة وظائف رئيس المركز القنصلي بصفة مؤقتة 1 (1) إذا تعذر على رئيس المركز القنصلي ممارسة مهامه أو إذا ظلّ مركزه شاغرا فإن الدولة الباعثة تستطيع تعيين شخص لتسيير المركز القنصلي بصورة مؤقتة. ويتم إخطار وزارة الشؤون الخارجية لدولة الإقامة بذلك. يستفيد هذا الشخص أثناء تأدية مهمته من نفس المعاملة الممنوحة لرئيس المركز القنصلي الذي ينوب عنه أو من المعاملة التي كان يتمتع بها حتى وقته إن كان ذلك لصالحه 2 (2) يبقى متفق عليه أن دولة الإقامة غير ملزمة تبعا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة

الجزيز بأن تمنح الشخص المعين لتسيير المركز القنصلي بصورة مؤقتة، الحقوق والامتيازات والحصانات التي تخضع ممارستها أو التمتع بها إلى شروط مبينة في هذه الاتفاقية لا تتوفر في هذا ، الشخص 3 (3) عندما يعين عضو من الموظفين الدبلوماسيين بالبعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة بدولة الإقامة لتسيير المركز القنصلي بصورة مؤقتة طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة فإنه يستفيد من الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إذا لم تعترض على ذلك دولة الإقامة. المادة 8 إشعار دولة الإقامة بالتعيينات والوصول والذهاب يجب إشعار وزارة الشؤون الخارجية بدولة الإقامة والسلطة المعينة من قبلها : أ (أ) بوصول أعضاء المركز القنصلي بعد تعيينهم به وبأي تغيير يخص وضعهم القانوني قد يحدث خلال خدمتهم بالمركز القنصلي وكذلك بمغادرتهم النهائية لدولة الإقامة أو بانتهاء وظائفهم بالمركز القنصلي، ب بوصول أفراد العائلة الذين يعيشون في مسكن أعضاء المركز القنصلي إلى دولة الإقامة ومغادرتهم النهائية لهذه الدولة وكذلك بوصول أعضاء المستخدمين الخواص لدى موظف قنصلي مرسم كلّما حق لهم الاستفادة من الامتيازات والحصانات وإن لم يكن فبسبب أن هذا المستخدم يدخل مسكنهم أو يغادره ج) بوصول أعضاء المستخدمين الخواص إلى دولة الإقامة ومغادرتهم النهائية لهذه الدولة إن لم يكونوا من رعاياهم ومستخدمين خصيصا لدى الموظف القنصلي المرسم، وإن لم يكن فبسبب أنهم يباشرون خدمته أو يغادرونه د بتشغيل المستخدمين القنصليين وأعضاء جماعة الخدم الموظفين في دولة الإقامة وإنهاء مهامهم بالمركز القنصلي. 25 شعبان عام 1421 ه زية / العدد 69 21 نوفمبر سنة 2000 م

الباب الثالث الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي المادة 9 السكن (1) تستطيع الدولة الباعثة، في نطاق الشروط والإجراءات المقررة في تشريع دولة الإقامة : أ) أن تمتلك أراض، مبان أو أجزاء من مبان أو لواحقها أو تنتفع منها أو تحوزها أو تقتنيها أو تشغلها على أن تكون ضرورية لإنشاء أو إبقاء مركز قنصلي أو لإسكان أعضاء المركز القنصلي، ب أن تنجز لنفس الأغراض مبان أو أجزاء من مبان أو لواحقها على الأراضي التي امتلكتها أو تحوزها أو تشغلها ج) أن تتنازل على الأملاك المشار إليها في البندين أب من هذه الفقرة أو تتخلى عن حقها فيها. 2 (2) يمكن الدولة الباعثة أن تعتمد على مساعدة دولة الإقامة قصد الامتلاك أو الانتفاع أو الحيازة أو شغل أو بناء أو ترميم أراض، مبان أو أجزاء من مبان أو لواحقها للأغراض المشار إليها في الفقرة السابقة. (3) لا تعفي أحكام هذه المادة الدولة الباعثة من الامتثال لقوانين البناء والتعمير المطبقة في المنطقة التي توجد فيها هذه العقارات. المادة 10 استعمال العلم والشعارات الوطنية 1 (1) يمكن رفع العلم الوطني للدولة الباعثة على مباني المركز القنصلي وعلى محل إقامة رئيس المركز القنصلي وعلى وسائل النقل عندما يستعملها هذا الأخير في ممارسة مهامه الرسمية.

25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م. 2 (2) يمكن تعليق شعار الدولة الباعثة مع تعيين المركز القنصلي باللغة الوطنية من طرف المركز القنصلي وفوق محل إقامة رئيس المركز. 3 (3) يضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام العلم والشعارات وحمايتها. المادة 11 الإعفاء من التسخير 1 (1) تستفيد الدولة الباعثة من الإعفاء من أية صورة من صور التسخير لأغراض الدفاع الوطني أو المصلحة العمومية فيما يخص : أ) المباني القنصلية، بما في ذلك المنقولات والتجهيزات التي توجد بها، ب وسائل النقل للمركز القنصلي. 2 (2) غير أن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لا تعترض في أن تصادر دولة الإقامة وفقا لتشريعاتها، المباني القنصلية للدولة الباعثة أو مبنى إقامة عضو مركز قنصلي لهذه الدولة وذلك لأغراض الدفاع الوطني والمصلحة العامة. وإذا كان من الضروري اتخاذ مثل هذا الإجراء فيما يتعلق بإحدى هذه الممتلكات، فينبغي اتخاذ كل التدابير لتجنّب كل العوائق التي يمكن أن تحد من ممارسة الوظائف القنصلية. وفي حالة المصادرة ينبغي دفع تعويض سريع ومناسب في إطار احترام قوانين وتنظيمات دولة الإقامة وينبغي تحويل مثل هذا التعويض إلى الدولة الباعثة في آجال معقولة. المادة 12 إعفاء المباني القنصلية من الضرائب (1) تعفى المباني القنصلية التابعة أو المستأجرة من طرف الدولة الباعثة أو أي شخص يتصرف لصالحها من كل الضرائب والرسوم أيا كانت طبيعتها وطنية، جهوية أو بلدية على ألا تكون هذه الضرائب ناتجة عن تأدية خدمات خاصة. العدد 69. 7. 7 2 (2) لا ينطبق الإعفاء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على الضرائب والرسوم التي تقع على عاتق الأشخاص الذين أبرموا عقدا مع الدولة الباعثة ولا سيما الضرائب والرسوم التي تعود عليهم شرعا في نطاق الضرائب والرسوم الملحقة بها وذلك طبقا لتشريع دولة الإقامة. المادة 13 عدم انتهاك حرمة المباني القنصلية لا تنتهك حرمة المباني القنصلية ولا يسمح لموظفي دولة الإقامة باقتحامها إلا بموافقة رئيس المركز القنصلي أو الشخص المعين من طرفه أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة. على أية حال تعتبر هذه الموافقة حاصلة في حالة نشوب حريق أو حصول أية كارثة تتطلب اتخاذ تدابير حماية فورية. المادة 14 عدم انتهاك حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية عملا بالمبادىء المعترف بها في القانون الدولي لا تنتهك المحفوظات وجميع الوثائق الأخرى والسجلات في أي وقت أو في أي مكان كما أنه لا يمكن سلطات دولة الإقامة أن تفحصها أو تستحوذ عليها مهما كان السبب. المادة 15 التسهيلات الممنوحة للمركز القنصلي لتأدية وظائفه 1 (1) تمنح دولة الإقامة جميع التسهيلات الضرورية لتأدية وظائف المركز القنصلي وتتخذ كل الإجراءات اللازمة لتمكين أعضاء المركز القنصلي من ممارسة نشاطاتهم والتمتع بالحقوق والامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية. 2 (2) تعامل سلطات دولة الإقامة الموظفين القنصليين بكل الاحترام المناسب لصفاتهم وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتمنع أي اعتداء على شخصهم أو حرياتهم أو كرامتهم.

25 شعبان عام 1421 ه 8 الخر مهورية الجزائرية / العدد 69 21 نوفمبر سنة 2000 م (3) على دولة الإقامة اتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية المباني القنصلية. المادة 16 الإعفاء من التسجيل ومن رخصة الإقامة 1 (1) يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الواجبات الواردة في قوانين دولة الإقامة وأنظمتها فيما يتعلق بتسجيل الأجانب والحصول على رخصة الإقامة. 2 (2) غير أن الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تنطبق على المستخدم القنصلي الذي لم يكن مستخدما دائما للدولة الباعثة أو يباشر عملا خصوصيا يدر ربحا في دولة الإقامة كما لا تنطبق على أي فرد من أفراد عائلته. المادة 17 الإعفاء من رخصة العمل 1 (1) يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للدولة الباعثة من الواجبات التي تفرضها قوانين دولة الإقامة وأنظمتها الخاصة باستعمال اليد العاملة الأجنبية، في ميدان رخصة العمل. 2 (2) يعفى الأعضاء المستخدمون الخواص التابعون للموظفين القنصليين والمستخدمين من الواجبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يباشروا أي عمل خاص يدر ربحا في دولة الإقامة. المادة 18 الإعفاء من نظام الضمان الاجتماعي 1 (1) يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يخص الخدمات التي يقدمونها للدولة الباعثة وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من الأحكام التشريعية السارية المفعول في ميدان الضمان الاجتماعي في دولة الإقامة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. (2) يطبق الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على أعضاء المستخدمين الخواص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلي فقط على شرط : أ) ألا يكونوا مواطنين من دولة الإقامة وألا تكون لهم إقامة دائمة بها، ب أن يكونوا خاضعين لقوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الباعثة أو ببلد آخر. (3) على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحترموا الالتزامات التي يفرضها التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في بلد الإقامة على رب العمل. 4 (4) إن الإعفاء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يستبعد المساهمة الطوعية في نظام الضمان الاجتماعي في دولة الإقامة إذا كان ذلك مسموحا به من قبل هذه الدولة. المادة 19 حرية التحرك تضمن دولة الإقامة حرية تنقل وتحرك كل أعضاء المركز القنصلي على ترابها شريطة مراعاة قوانينها وأنظمتها خاصة المتعلقة منها بالمناطق التي يمنع دخولها أو ينظم لأسباب خاصة بالأمن الوطني. المادة 20 حرية الاتصال 1 (1) توفر دولة الإقامة حرية الاتصال وتضمنها للمركز القنصلي في كل الأغراض الرسمية. يمكن المركز القنصلي أن يستعمل جميع وسائل الاتصال المناسبة بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو برقيات الشفرة وذلك عند اتصاله بالحكومة والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة الباعثة أينما وجدت. غير أن المركز القنصلي لا يمكن أن ينصب ويستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة دول الإقامة.

25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م. 2 (2) لا تنتهك حرمة مراسلة المركز القنصلي الرسمية. تسري عبارة : مراسلة المركز القنصلي الرسمية على كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي ووظائفه. (3) لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تحتجز غير أنه إذا كان لدى سلطات دولة الإقامة أسباب جدية تجعلها تظن أن الحقيبة تشتمل على أشياء أخرى غير المراسلة والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة، فإنّه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة، بحضورها ومن قبل ممثل مندوب عن الدولة الباعثة وإذا رفضت سلطات الدولة الباعثة طلب فتح الحقيبة، فإن هذه الأخيرة تعاد إلى مكانها الأصلي. 4 (4) يجب أن تحمل الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها ولا يجوز أن تشتمل إلا على المراسلة الرسمية وعلى الوثائق والأشياء المعدة للاستعمال الرسمي لا غير. (5) يجب أن يكون مرافق البريد القنصلي حاملا لوثيقة رسمية تشهد على صفته وتحدد عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية. ولا ينبغي أن يكون مواطنا من دولة الإقامة ولا مقيما بها بصفة دائمة إلا إذا وافقت دولة الإقامة أو كان مواطنا للدولة الباعثة. تتولى دولة الإقامة حماية مرافق البريد القنصلي خلال ممارسة وظائفه. وهو يتمتع بضمان عدم انتهاك حرمة شخصيته كما لا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الاعتقال. 6 (6) يمكن الدولة الباعثة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية أن تعيّن مرافقين استثنائيين بالبريد القنصلي. وفي هذه الحالة تطبق أيضا ترتيبات الفقرة 5 من هذه المادة شريطة أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم المرافق للحقيبة القنصلية التي كلف بها إلى المبعوث إليه. (7) يمكن أن تسلّم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل إلى نقطة دخول مسموح بها. ية الجزائرية / العدد 69 9 ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة، غير أنه لا يعتبر مرافقا للبريد القنصلي. يمكن المركز القنصلي بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة أن يبعث أحد أعضائه ليتسلّم الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السفينة أو الطائرة. المادة 21 الحقوق والرسوم القنصلية 1 (1) يمكن المركز القنصلي أن يحصل في تراب دولة الإقامة الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين الدولة الباعثة. 2 (2) تعفى الدولة الباعثة من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت طبيعتها والمحددة من قبل دولة الإقامة والمدفوعة إليها مقابل المحصلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وكذلك الوصولات المثبتة لها . المادة 22 الإعفاء من الضرائب 1 (1) يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الضرائب والرسوم كيفما كانت شخصية أو عينية أو وطنية أو جهوية أو بلدية باستثناء ما يأتي : أ) الضرائب غير المباشرة التي تقتضي طبيعتها إدراجها في أسعار البضائع والخدمات إدراجا عاديا، ب الضرائب والرسوم على الأملاك العقارية الخاصة الكائنة على تراب دولة الإقامة ج) الضرائب على الإرث وانتقال الملكية المحصلة من قبل دولة الإقامة مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 24 د الضرائب والرسوم على المداخيل الخاصة بما فيها الزيادة في رأس المال والتي كان مصدرها في دولة الإقامة والضرائب على رأس المال المقتطعة من الاستثمارات الموظفة في المؤسسات التجارية أو المالية الكائنة في دولة الإقامة،

10 الخر ه) الضرائب والرسوم المحصلة كمكافأة على الخدمات الخاصة المقدمة و) حقوق التسجيل والتوثيق والرهن للعقاري والطابع. 2 (2) يعفى أفراد مستخدمي المصلحة من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها من الدولة الباعثة مقابل أعمالهم. 3 (3) يجب على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لم تكن رواتبهم أو أجورهم معفاة من الضريبة على الدخل في دولة الإقامة أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين هذه الدولة وأنظمتها على المستخدمين في ميدان تحصيل الضرائب على المداخيل. المادة 23 الإعفاء من الحقوق الجمركية والتفتيش الجمركي 1 (1) تبعا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن أن تتخذها دولة الإقامة، فإن هذه الأخيرة تسمح بالدخول وتمنح الإعفاء من جميع الحقوق الجمركية والرسوم والاتاوات الأخرى المرتبطة بها، ما عدا تكاليف التخزين والنقل والتكاليف المتعلقة بالخدمات المماثلة على ما يأتي : أ) الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي، ب الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد عائلته الذين يعيشون في منزله بما فيها الأشياء المعدة لاستقراره. لا ينبغي أن تتجاوز مواد الاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال المباشر من قبل المعنيين. 2 (2) يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والاعفاءات الواردة في البند ب من الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يخص الأشياء المستوردة عند استقرارهم لأول مرة. 25 شعبان عام 1421 ه العدد 6.9. 21 نوفمبر سنة 2000 م 3 (3) تعفى الأمتعة الشخصية التي يصطحبها الموظفون القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من التفتيش الجمركي، ولا يمكن أن تخضع للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للشك بأن هذه الأمتعة تحتوي على أشياء أخرى غير المذكورة في البند ب من الفقرة الأولى من هذه المادة أو الأشياء المحظور استيرادها أو تصديرها حسب قوانين دولة الإقامة وأنظمتها الخاصة بالحجر الصحي ولا يمكن أن يقع هذا التفتيش إلا بحضور الموظف القنصلي أو فرد من أفراد عائلته يعنيه الأمر. المادة 24 إرث عضو من المركز القنصلي أو فرد من عائلته في حالة وفاة عضو من المركز القنصلي أو فرد من عائلته يعيش في منزله تلتزم دولة الإقامة بما يأتي : 1 (1) السماح بتصدير منقولات الهالك باستثناء تلك التي اقتنيت في دولة الإقامة والتي كان تصديرها محظورا عند الوفاة.

  1. (2) عدم تحصيل الرسوم المتعلقة بالإرث أو بانتقال الملكية وطنية كانت أو جهوية أو بلدية عن المنقولات التي كانت موجودة في دولة الإقامة كنتيجة لوجود المتوفى في هذه الدولة كعضو في المركز القنصلي أو كفرد من عائلة عضو المركز القنصلي. المادة 25 عدم انتهاك الحريات الشخصية للموظفين القنصليين 1 (1) لا يمكن وضع الموظفين القنصليين موضع الإيقاف أو الحبس الاحتياطي إلا في حالة ارتكابهم لمخالفة خارج نطاق ممارسة وظائفهم الرسمية يعاقب عليها طبقا لتشريعات دولة الإقامة، بعقوبة سجن مدتها خمس سنوات على الأقل، صادرة عن سلطة قضائية مختصة.

25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م. (2) باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن حبس الموظفين القنصليين أو إخضاعهم لصورة من صور تحديد حريتهم الشخصية إلا في حالة تنفيذ قرار قضائي نهائي. 3 (3) عندما يشرع في إجراء جزائي ضد موظف قنصلي فإنه يجب عليه أن يمتثل أمام السلطات المختصة على أن يباشر هذا الإجراء بصورة تليق بالموظف القنصلي بناء على وضعيته الرسمية بحيث لا يعرقل ممارسة الوظائف القنصلية إلا بأقل ما يمكن وذلك باستثناء الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة وعندما يصير الحبس الاحتياطي لموظف قنصلي أمرا ضروريا وذلك في الظروف الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن الإجراء الموجه ضده ينبغي أن يباشر فيه في أقرب الآجال.

  1. (4) في حالة إيقاف الموظف القنصلي أو حبسه أو مباشرة متابعة ضدّه يتعين على دولة الإقامة أن تعلم البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي الذي يخضع له فورا بذلك. المادة 26 الحصانة القضائية 1 (1) إن الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين ليسوا خاضعين للسلطات القضائية والإدارية في دولة الإقامة بالنسبة للأعمال التي يقومون بها خلال أداء الوظائف القنصلية. غير أن الترتيبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة قيام دعوى مدنية : أ) إما ناتجة عن إبرام عقد من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم يبرمه صراحة أو ضمنا بصفته منتدبا عن الدولة الباعثة ب) وإما دعوى مقامة من طرف الغير للحصول على تعويض عن حادث وقع بسبب سيارة أو سفينة أو طائرة في دولة الإقامة. رية / العدد 69. . 11 المادة 27 واجب الامتثال للشهادة 1 (1) يمكن أن يستدعى أعضاء المركز القنصلي للإدلاء بشهاداتهم خلال الإجراءات القضائية والإدارية. فالمستخدمون القنصليون وأعضاء الخدمة الخاصة لا ينبغي أن يرفضوا الإدلاء بشهاداتهم إلا في الحالات الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وإذا رفض موظف قنصلي الإدلاء بشهادته فلا يمكن أن تتخذ ضده أية إجراءات زجرية أو أية عقوبة أخرى.
  2. (2) على السلطة التي تطلب الشهادة أن تتجنب مضايقة الموظف القنصلي في القيام بوظائفه، ويمكنها أن تحصل على شهادته في محل سكناه أو في المركز القنصلي أو أن تقبل منه تصريحا كتابيا كلما كان ذلك ممكنا. (3) لا يلزم أعضاء المركز القنصلي بالإدلاء بشهاداتهم عن وقائع تتعلّق بممارسة وظائفهم، وإظهار المراسلات والوثائق الرسمية المتعلقة بها، ولهم الحق أن يرفضوا الشهادة كخبراء في القانون الوطني للدولة الباعثة. المادة 28 التنازل عن الامتيازات والحصانات 1 (1) يمكن الدولة الباعثة أن تتنازل عن الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية فيما يخص عضو من أعضاء المركز القنصلي. 2 (2) يجب أن يكون هذا التنازل صريحا في كل الأحوال وأن يبلغ كتابيا إلى دولة الإقامة. (3) إذا رفع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي دعوى تتعلق بمادة يتمتع فيها بالحصانة القضائية بموجب المادة 26 فإنّه لا يقبل منه أن يتذرع بالحصانة القضائية تجاه كل دعوى اعتراضية مرتبطة مباشرة بالدعوى الأصلية.

25 شعبان عام 1421 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 نوفمبر سنة 2000 م 4 (4) إن التنازل عن الحصانة القضائية فيما يتعلق بدعوى مدنية أو إدارية لا يؤدي إلى التنازل عن الحصانة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ الحكم إذ يلزم تنازل خاص بها. المادة 29 احترام قوانين دولة الإقامة وأنظمتها يجب على جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين دولة الإقامة وأنظمتها لا سيما الأنظمة المتعلقة بالتنقل وذلك دون الإخلال بامتيازاتهم وحصاناتهم، يجب عليهم كذلك ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لهذه الدولة. المادة 30 التأمين عن الأضرار الملحقة بالغير يجب على أعضاء المركز القنصلي أن يمتثلوا لجميع الالتزامات التي تفرضها قوانين دولة الإقامة وأنظمتها في مجال تأمين المسؤولية المدنية عن استعمال كل سيارة أو سفينة أو طائرة. المادة 31 أحكام عامة متعلقة بالامتيازات والحصانات 1 (1) باستثناء الموظفين القنصليين، فإن أعضاء المركز القنصلي الذين هم مواطنون من دولة الإقامة أو من دولة أخرى أو مقيمون في دولة الإقامة أو يتعاطون فيها عملا يدر ربحا وكذلك أفراد عائلاتهم لا يستفيدون من التسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. (2) لا يستفيد أيضا من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية أفراد عائلة أحد أعضاء المركز القنصلي الذين هم أنفسهم مواطنو دولة أخرى أو مقيمون دائمون في دولة الإقامة. (3) يجب على دولة الإقامة أن تمارس قوانينها على الأشخاص المذكورين في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بحيث لا تعرقل كثيرا ممارسة الوظائف بالمركز القنصلي. المادة 32 ابتداء الامتيازات والحصانات القنصلية وانتهاؤها 1 (1) يستفيد كل عضو من أعضاء المركز القنصلي من الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية بمجرد الشروع في العمل بها. (2) يستفيد أفراد عائلة عضو المركز القنصلي الذين يعيشون في منزله وكذا أعضاء الخدمة الخاصة من الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية وذلك ابتداء من آخر التواريخ الآتية : التاريخ الذي بدأ فيه عضو المركز القنصلي الاستفادة من الامتيازات والحصانات طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة أو ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه هؤلاء الأفراد أعضاء من العائلة أو من الخدم الخاص لعضو المركز القنصلي وهذا مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يتعلق بعضو المركز القنصلي. 3 (3) عندما تنتهي وظائف أحد أعضاء المركز القنصلي فإن الامتيازات والحصانات التي كان يتمتع بها هو وكذلك أفراد عائلته الذين يعيشون في منزله أو أعضاء خدمه الخاص تنتهي بصورة عادية وذلك ابتداء من حلول أول من التواريخ الآتية : في الوقت الذي يغادر فيه المعني بالأمر تراب دولة الإقامة أو عند انتهاء الأجل المعقول الممنوح إياه لهذا الغرض، تبقى هذه الامتيازات والحصانات سارية إلى وقت المغادرة حتى في حالة النزاع المسلح. أما فيما يتعلق بالأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة فإن امتيازاتهم وحصاناتهم تتوقف بمجرد انتهاء صفة انتمائهم إلى منزل أو خدمة عضو المركز القنصلي، غير أنه من المعلوم بأن امتيازاتهم وحصاناتهم تبقى قائمة إلى وقت مغادرتهم لتراب دولة الإقامة إذا أبدوا نيتهم في القيام بذلك في آجال معقولة.

25 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2000 م 4 (4) غير أن هذه الحصانة القضائية تبقى قائمة دون تحديد لمدتها فيما يخص العقود التي ينجزها موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في إطار ممارسة وظائفه. 5 (5) في حالة وفاة أحد أعضاء المركز القنصلي، يستمر أفراد عائلته الذين يعيشون في منزله في التمتع بالامتيازات والحصانات التي يستفيدون منها، وذلك إلى غاية حلول الأول من التواريخ الآتية : تاريخ مغادرة إقليم دولة الإقامة أو عند انقضاء أجل معقول يكون قد منح إياهم لهذا الغرض. المادة 33 احترام الإجراءات الإدارية يجب على الدولة الباعثة وأعضاء المركز القنصلي وأعضاء عائلاتهم الامتثال للإجراءات المحددة من طرف السلطات الإدارية لدولة الإقامة وذلك فيما يخص تطبيق أحكام الباب الثالث وذلك بصفة لا تمس بمحتوى هذه الامتيازات والحصانات وفي إطار مبدا المعاملة بالمثل. الباب الرابع الوظائف القنصلية المادة 34 مدى الوظائف الموظفون القنصليون مؤهلون للقيام بما يأتي : 1 (1) حماية حقوق ومصالح الدولة الباعثة ورعاياها في دولة الإقامة، وكذلك منح الأفضلية لتطوير العلاقات في الميادين التجارية، الاقتصادية، السياحية، الاجتماعية، العلمية، الثقافية والتقنية بين الطرفين المتعاقدين.

  1. (2) مساعدة رعايا الدولة الباعثة في مساعيهم أمام سلطات دولة الإقامة. 3 (3) مع مراعاة الممارسات والإجراءات الجاري بها العمل في دولة الإقامة، اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان للجمهورية الجزائرية / العدد 69 13 تمثيل مناسب لرعايا الدولة الباعثة أمام محاكم دولة الإقامة أو سلطاتها الأخرى، وكذلك اتخاذ إجراءات مؤقتة الهدف منها الحفاظ على حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا، عندما لا يتسنى لهم الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت الملائم بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر. (4) الاستعلام بكل الوسائل الشرعية عن ظروف وتطور الحياة التجارية الاقتصادية، السياحية الاجتماعية العلمية الثقافية والتقنية لدولة الإقامة والبعث بتقارير في هذا الموضوع إلى حكومة الدولة الباعثة وإعطاء معلومات للأشخاص الذين يهمهم الأمر. المادة 35 ممارسة الوظائف القنصلية يحق للموظفين القنصليين داخل دائرتهم القنصلية أن يقوموا : 1 (1) بتسجيل رعاياهم وفي حدود ما تسمح به قوانين دولة الإقامة بإحصائهم ويمكنهم أن يطلبوا مساعدة السلطات المختصة لدولة الإقامة، لهذا الغرض. 2 (2) بالنشر في الصحافة الإعلانات المتعلقة بالصلاحيات القنصلية باتجاه رعاياهم وإبلاغهم بالأوامر والوثائق الصادرة عن سلطات الدولة الباعثة عندما تكون هذه الإعلانات الأوامر أو الوثائق متعلّقة بخدمة وطنية. 3 (3) بإصدار ، تجديد أو تعديل : أ (أ) جوازات السفر أو وثائق السفر الأخرى لرعايا الدولة الباعثة، ب التأشيرات والوثائق المناسبة للأشخاص الذين يرغبون في التوجه إلى الدولة الباعثة. 4 (4) بتبليغ العقود القضائية وغير القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية طبقا للاتفاقات الدولية الساري بها العمل، أو عند غياب مثل هذه الاتفاقات، بصورة تتلاءم وقوانين دولة الإقامة وأنظمتها.

14 الجريدة 5 (5) - (أ (أ) بترجمة أو تصديق، كل وثيقة صادرة عن السلطات أو موظفي الدولة الباعثة، أو دولة الإقامة مادامت قوانين هذه الدولة وأنظمتها لا تتعارض مع ذلك، وتكون لهذه الترجمات نفس القوة والقيمة مثلما لو كانت من فعل مترجمين محلفين من إحدى الدولتين. ب باستلام كل تصريح، وإبرام كل عقد، والتصديق والشهادة على التوقيعات وتأشير الوثائق والشهادة على صحتها وترجمتها عندما تقتضي قوانين الدولة الباعثة وأنظمتها مثل هذه العقود والإجراءات. 6 (6) بالقيام بالعقود التوثيقية مادامت قوانين دولة الإقامة وأنظمتها لا تتعارض مع ذلك. أ) الأعمال والعقود التي يريد مواطنوهم القيام بها أو إبرامها في تلك الصورة، باستثناء العقود والوثائق المتعلقة بإقامة وتحويل حقوق عينية على عقارات متواجدة في دولة الإقامة ب الأعمال والعقود، أيا كانت جنسية أطرافها إذا تعلقت بأملاك متواجدة على تراب دولة الإقامة أو أعمال سيتم إجراؤها بها ، أو إذا كانت هذه الأعمال والعقود ترمي إلى إحداث نتائج قانونية على هذا التراب. 7 (7) باستلام أموال أو وثائق، وأشياء بشتي أنواعها تسلّم لهم من قبل مواطني الدولة الباعثة ولحسابهم، قصد الإيداع، هذا إن لم تعترض قوانين دولة الإقامة وأنظمتها على ذلك، لا تتمتع هذه الودائع بالحصانة المنصوص عليها في المادة 14 من هذه الاتفاقية كما يجب الاحتفاظ بها منعزلة عن المحفوظات الوثائق والسجلات التي تنطبق عليها أحكام المادة المذكورة. ولا يمكن تصدير هذه الودائع من دولة الإقامة إلا بالامتثال لقوانين هذه الدولة وأنظمتها. 8 (8) - (أ (أ) بتحرير، وإعادة تسجيل، وتبليغ عقود الحالة المدنية المتعلقة برعايا الدولة الباعثة ب بإبرام عقود الزواج إذا كان الزوجان من مواطني الدولة الباعثة ويعلمون السلطات المختصة لدولة الإقامة بذلك إن اقتضت قوانينها ذلك، 25 شعبان عام 1421 ه لجزائرية / العدد 69 21 نوفمبر سنة 2000 م ج) إعادة تسجيل أو الإشارة على كل عقد انحلال زواج تم إبرامه أمامهم، وذلك على أساس قضائي تكون له قوة ملزمة حسب تشريع الدولة الباعثة. (9) باستلام كل تصريح عتق أو متعلق بحصانة مادام يتماشى والتشريعات الخاصة بكلتا الدولتين وتنظيم الوصاية أو الولاية على رعاياهم القصر. لا تعفي أحكام الفقرتين 8،2 من هذه المادة رعايا الدولة الباعثة من واجب الإدلاء بالتصريحات التي تنص عليها قوانين دولة الإقامة. المادة 36 الاتصال برعايا الدولة الباعثة 1 (1) يتمّ إعلام المركز القنصلي للدولة الباعثة من قبل سلطات دولة الإقامة عن كل إجراء يجرد أحد رعاياه من حريته وكذلك عن طبيعة الأفعال التي تسببت في هذا الإجراء وذلك في أجل يوم إلى 8 أيام ابتداء من اليوم الذي يوقف فيه هذا المواطن أو يسجن أو يحرم من حريته بأي شكل من الأشكال. يجب تبليغ أي خطاب موجه إلى المركز القنصلي من قبل الشخص الموقوف أو المسجون أو الذي حرم من حريته أية صفة من الصفات، دون تأخير من قبل سلطات دولة الإقامة وعلى هذه السلطات أن تعلم المعني بالأمر عن حقوقه بحكم هذه الفقرة. (2) يستطيع الموظفون القنصليون أن يزوروا أحد رعايا الدولة الباعثة إذا كان مسجونا أو تحت الحبس الاحتياطي أو تحت أية صورة من صور الحبس وأن يتحدثوا إليه وأن يراسلوه، إذا هو لم يرفض ذلك صراحة. (3) يجب أن تمارس الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في إطار قوانين دولة الإقامة ونظمها، علما بأن هذه القوانين والنظم لابد أن تكون كفيلة على أية حال بالتحقيق الكامل للأهداف التي من أجلها منحت الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.

25 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2000 م المادة 37 الصلاحيات في مجال الميراث 1 (1) إذا توفي مواطن من الدولة الباعثة على تراب دولة الإقامة فيجب على السلطات المختصة لهذه الدولة أن تشعر المركز القنصلي بذلك، دون تأخير. 2 (2) - أ ) عندما يطلب المركز القنصلي الذي يتم إطلاعه على وفاة أحد مواطنيه معلومات القصد منها تحرير جرد بأموال الميراث وقائمة الورثة المحتملين، فإنّ السلطات المختصة في دولة الإقامة تزوده بما يمكن الحصول عليه من هذه المعلومات وبقدر ما يسمح به تشريعها، ب) يمكن المركز القنصلي للدولة الباعثة أن يطلب من السلطات المختصة في دولة الإقامة اتخاذ التدابير دون تأخير، لحماية أموال الميراث التي تركت على تراب دولة الإقامة وإدارتها، ج) يمكن الموظف القنصلي أن يقدم يد العون مباشرة أو بواسطة مندوب عنه من أجل تنفيذ التدابير المنصوص عليها في البند ب. 3 (3) إذا استلزم اتخاذ تدابير تحفظية ولم يكن أي من الورثة حاضرا أو من ينوب عنه فإن سلطات دولة الإقامة تدعو موظفا قنصليا للدولة الباعثة لمعاينة عمليات وضع الأختام وإزالتها وكذلك إعداد جرد الممتلكات إن اقتضى الأمر ذلك. (4) إذا عادت الأملاك المنقولة الموروثة أو عائدات بيع الأملاك المنقولة أو العقارية إلى وارث شرعي أو موصى له من مواطني الدولة الباعثة لا يقيم على تراب دولة الإقامة ولم يعيّن وكيلا، وكان ذلك بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالميراث الذي يوجد فوق تراب دولة الإقامة فإن الأملاك المذكورة أو عائدات بيعها تسلّم للمركز القنصلي للدولة الباعثة بشرط : أ) اثبات صفة الوارث الشرعي أو الموصى له، ب أن تكون الهيئات المختصة قد سمحت، إذا لزم الأمر، بتسليم أموال الميراث أو عائدات بيعها، للجمهورية الجزائرية / العدد 69 15 ج) أن تكون جميع الديون المتعلقة بالميراث المصرح بها في الأجل المحدد في قانون دولة الإقامة قد تم سدادها أو ضمانها، د أن تكون الرسوم المترتبة على التركة قد تم سدادها أو ضمانها. (5) إذا وجد مواطن من الدولة الباعثة على تراب دولة الإقامة بصفة مؤقتة وتوفي على هذا التراب، فإن الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية التي تركها المتوفى والتي لم يطالب بها وارث حاضر، تسلّم من غير أي إجراء آخر إلى المركز القنصلي للدولة الباعثة بصفة مؤقتة من أجل ضمان حفظها، مع احتفاظ السلطات الإدارية أو القضائية لدولة الإقامة بحقها في التصرف فيها لصالح العدالة. يجب على المركز القنصلي أن يسلّم هذه الأمتعة الشخصية والمبالغ المالية لكل سلطة من دولة الإقامة يتم تعيينها لإدارتها وتصفيتها كما يجب عليه احترام تشريع دولة الإقامة فيما يتعلق بتصدير الأمتعة وتحويل المبالغ المالية. المادة 38 تقديم المساعدة للسفن يحق للموظف القنصلي تقديم كل نوع من أنواع المساعدة المحددة في هذه الاتفاقية لسفن الدولة الباعثة وطواقمها، أثناء تواجدها في المياه الاقليمية أو الداخلية لدولة الإقامة بما في ذلك موانئها، بمجرد السماح لهذه السفن بحرية الإرساء. كما يمكنه الاستفادة من مراقبة وتفتيش سفن هذه الدولة وطواقمها فهو يستطيع سعيا وراء هذه الغاية، أن يزور سفن الدولة الباعثة ويستقبل قادتها وأعضاء طواقمها، مع احترام قوانين دولة الإقامة وأنظمتها. المادة 39 حقوق الموظف القنصلي فيما يخص السفينة وطاقمها على شرط ألا يتعارض ذلك وقوانين دولة الإقامة، للموظفين القنصليين فيما يخص سفن الدولة الباعثة، الحق في :

25 شعبان عام 1421 ه 16 الجريدة. الجزائرية / العدد 6.9. 21 نوفمبر سنة 2000 م أ) أن يسألوا قائد السفينة أو أي عضو من طاقمها، وأن يفحصوا وثائق القيادة وأن يتسلموها ويؤشروها، وأن يتلقوا التصريحات المتعلّقة بالسفينة وحمولتها ورحلتها، كما يحق لهم تسليم وثائق السفينة الضرورية لدخولها وإقامتها وخروجها، ب أن يتدخلوا لفك أو تسهيل فك أي نزاع يقع بين قائد السفينة وباقي أعضاء طاقمها بما في ذلك النزاعات المتعلقة بعقود الالتزام وشروط العمل ج) أن يتخذوا التدابير المتعلقة بتوظيف قائد السفينة وباقي أعضاء طاقمها وتسريحهم، د أن يتخذوا الإجراءات الضرورية لقبول قائد السفينة وباقي أعضاء طاقمها في المستشفى وإعادتهم إلى بلدهم ه) أن يتسلموا ويحرّروا ويوقعوا على كل شهادة أو وثائق أخرى متعلّقة بجنسية السفينة أو ملكيتها أو الحقوق العينيّة الأخرى المتعلقة بوضعية استغلالها، و) أن يقدموا العون والمساعدة لرئيس الباخرة أو أي عضو آخر من طاقمها في علاقاتهم مع المحاكم والسلطات الأخرى لدولة الإقامة وأن يضمنوا في هذا النطاق مساعدة قانونية وكذا إعانة مترجم أو أي شخص آخر يكونون في حاجة إليه، ز أن يتخذوا كل التدابير اللازمة للمحافظة على الانضباط والنظام على متن السفينة ي أن يضمنوا تطبيق قوانين وأنظمة الدولة الباعثة في المجال البصري على متن سفينة تابعة لها. المادة 40 الكفاءة القضائية على متن السفينة 1 (1) لا تستطيع المحاكم والسلطات الأخرى المختصة في المجال القضائي لدولة الإقامة ممارسة ولايتها إذا كان الأمر يتعلّق بمخالفات مرتكبة على متن سفينة الدولة الباعثة، إلا في الحالات الآتية : أ) المخالفات المرتكبة من أو ضد مواطن من دولة الإقامة، أو من أو ضد أي عضو آخر لا ينتمي لطاقم السفينة، ب المخالفات المخلة بهدوء أو أمن الميناء أو المياه الاقليمية أو الداخلية لدولة الإقامة ج) المخالفات المرتكبة ضد قوانين وأنظمة دولة الإقامة المتعلقة بالصحة العمومية، أو بأمن الحياة البشرية في البحر ودخول وإقامة الأجانب، بالجمارك وبتلوث البحر أو أي عمل غير شرعي، د المخالفات المعاقب عليها من قبل تشريع دولة الإقامة بعقوبة تحد من الحرية الشخصية لمدة خمس سنوات على الأقل. 2 (2) وفي الحالات الأخرى، لا تستطيع السلطات المشار إليها أعلاه أن تتدخل إلا بطلب أو موافقة الموظف القنصلي. المادة 41 تدخل سلطات دولة الإقامة على متن السفينة (1) إذا كان في نية محكمة أو أية سلطة أخرى لدولة الإقامة إيقاف أو حبس على متن سفينة الدولة الباعثة، رئيس الباخرة أو أي عضو آخر لطاقمها أو مسافر أو أي شخص آخر ليس هو من رعايا دولة الإقامة، أو حجز ملكية موجودة على متن السفينة أو القيام على متنها بتحقيق رسمي، فيحب على السلطات المختصة لدولة الإقامة أن تخبر مسبقا الموظف القنصلي ليستطيع حضور تنفيذ مثل هذه الإجراءات وإذا كان بسبب الاستعجال غير ممكن إشعار بذلك الموظف القنصلي أو إذا لم يكن باستطاعة أي موظف قنصلي حضور تنفيذ مثل هذه الإجراءات، فإن سلطات دولة الإقامة تخبر بدون تأجيل وبالتفصيل الموظف القنصلي عن الإجراءات التي تم اتخاذها ، تسمح السلطات المختصة لدولة الإقامة للموظف القنصلي بأداء الزيارة للشخص الموقوف أو المحبوس، وبالتحدث معه واتخاذ الإجراءات الملائمة الهادفة لحماية مصالحه أو مصالح السفينة المعنية.

25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م. 2 (2) لا تطبق أحكام هذه المادة على التحريات العادية المؤداة من طرف سلطات دولة الإقامة الخاصة بالجوازات والجمارك والصحة العمومية وتلوث البحر والمحافظة على الحياة البشرية في البحر أو على أي اجراء متخذ بناء على طلب أو بموافقة رئيس الباخرة. المادة 42 تعطل السفينة أو غرقها 1 (1) إذا غرقت سفينة للدولة الباعثة أو اعتطبت أو ارتطمت أو قذفت على شاطىء أو حدث لها أي خلل آخر في المياه الإقليمية أو الداخلية لدولة الإقامة، بما في ذلك في الموانىء، تخبر السلطات المختصة لهذه الدولة بدون تأجيل الموظف القنصلي للدولة الباعثة. 2 (2) في الحالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تتخذ السلطات المختصة لدولة الإقامة، وفقا لتشريعها، جميع التدابير الضرورية من أجل تنظيم إنقاذ وحماية السفينة، الركاب والطاقم وتجهيزاتها وحمولتها ومؤونتها والأشياء الأخرى الموجودة على متنها وأيضا لتجنب أو القضاء على كل مس بالملكية وكل فوضى تحدث على متن السفينة وتتخذ هذه الإجراءات أيضا على كل الأشياء والأمتعة التابعة للسفينة أو لحمولتها المقذوفة من على ظهرها وتخبر سلطات دولة الإقامة الموظف القنصلي على كل الإجراءات المتخذة. تساعد هذه السلطات الموظف القنصلي على اتخاذ التدابير الملائمة على إثر اعتطاب أو ارتطام أو غرق السفينة. (3) إذا تم العثور على شاطىء دولة الإقامة أو بمقربة منه على السفينة الغارقة للدولة الباعثة على تجهيزاتها أو حمولتها أو مؤونتها أو أي أشياء أخرى كانت على متنها أو تم جلبها إلى ميناء هذه الدولة، ولم يكن وقتها أي من رئيس الباخرة أو موكله أو العامل البحري أو ممثل التأمينات حاضرا أو قادرا على اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى حماية أو تسيير هذه الأشياء، يحق للموظف القنصلي أن يتخذ كممثل لمالك السفينة التدابير التي كان بإمكان مالكها اتخاذها لنفس الأغراض لو كان حاضرا. 2 العدد 69 17. 17 4 (4) يستطيع الموظف القنصلي أيضا اتخاذ التدابير المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، بخصوص كل متاع تابع لأحد رعايا الدولة الباعثة تم جلبه من على متن أو حمولة سفينة ما بغض النظر عن جنسيتها إلى الميناء أو تم العثور عليها بالشاطيء أو بالقرب منه، أو على متن السفينة المعطلة المرتطمة أو الغارقة. يجب على السلطات المختصة لدولة الإقامة إخبار بدون تأجيل الموظف القنصلي عن وجود مثل هذا المتاع. 5 (5) يحق للموظف القنصلي أن يشارك في التحقيق المفتوح من أجل تحديد أسباب تعطل أو ارتطام أو غرق السفينة مع مراعاة قوانين وأنظمة دولة الإقامة. المادة 43 السفن الحربية لا تطبق أحكام المواد 38، 39 ، 40، 41، و42 على السفن الحربية. المادة 44 الطائرات 1 (1) طبقا لقوانين وأنظمة دولة الإقامة يمكن الموظفين القنصليين أن يمارسوا حق الرقابة والتفتيش المنصوص عليهما في القوانين والأنظمة لدى الدولة الباعثة على الطائرات المسجلة في هذه الدولة وكذلك على طواقمها، ويمكن كذلك أن يقدموا لهم المساعدات. (2) عندما تتعرّض طائرة مسجلة في الدولة الباعثة لحادث على تراب دولة الإقامة فإن السلطات المختصة بها تبلغ بذلك المركز القنصلي الأقرب من المكان الذي وقع فيه الحادث بدون أي تأخير. (3) لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الطائرات العسكرية.

الباب الخامس أحكام عامة المادة 45 ممارسة الوظائف القنصلية خارج الدائرة القنصلية لا يحق للموظفين القنصليين ممارسة اختصاصاتهم إلا في دائرتهم القنصلية غير أن بإمكانهم ممارستها خارج دائرتهم بموافقة سلطات دولة الإقامة. المادة 46 ممارسة الوظاف القنصلية غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يسمح للموظفين القنصليين، بالإضافة إلى الوظائف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يمارسوا كل مهمة قنصلية أخرى معترف بها من طرف دولة الإقامة تتماشى مع صفتهم. المادة 47 ممارسة الوظائف القنصلية لحساب دولة أخرى بعد الاعلام الملائم لدولة الإقامة وإذا لم تعترض هذه الأخيرة على ذلك، يستطيع المركز القنصلي للدولة الباعثة أن يمارس لحساب دولة أخرى الوظائف القنصلية في دولة الإقامة. المادة 48 الاتصالات مع سلطات دولة الإقامة أثناء ممارسة وظائفهم، يستطيع الموظفون القنصليون الاتصال : أ بالسلطات المحلية المختصة لدائرتهم القنصلية، ب بالسلطات المركزية المختصة لدولة الإقامة إذا سمحت بذلك قوانين وأنظمة ومعاملات دولة الإقامة أو الاتفاقيات الدولية في هذا الميدان. 25 شعبان عام 1421 ه زية / العدد 6.9. 21 نوفمبر سنة 2000 م المادة 49 ممارسة الوظائف القنصلية في دولة أخرى تستطيع الدولة الباعثة، بعد إعلام دولة الإقامة تكليف مركز قنصلي مقام في هذه الدولة بتأمين ممارسة الوظائف القنصلية في دولة أخرى. المادة 50 المصادقة والدخول حيز التنفيذ تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتبادل وثائق التصديق الذي يتم في أنقرا في أقرب وقت ممكن لذلك. المادة 51 تسوية الخلافات تتم بين الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية تسوية الخلافات المتعلقة بتطبيق أو تأويل هذه الاتفاقية. المادة 52 المدة والفسخ 1 (1) تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة. (2) يحق لكلا الطرفين المتعاقدين في أي وقت فسخ هذه الاتفاقية، على أن يكون الفسخ نافذ المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الاشعار بذلك من طرف الدولة الأخرى. حرر بالجزائر في 14 مايو سنة 1989 في 4 نسخ اثنتين باللغة العربية واثنتين باللغة التركية ولكل منها نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية التركية الجزائرية محموث أولطان الديمقراطية الشعبية سانقر لو علي بن فليس وزير العدل وزير العدل

25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة للشؤون القنصلية رقم : 28-99 تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أطيب تحياتها إلى سفارة تركيا بالجزائر وتبعا لمذكرتها رقم 12.111 المؤرخة في 13 يناير سنة 1999 ، تتشرف أن تقترح عليها التصحيحات المبينة أدناه والتي ينبغي إدخالها على النص باللغة العربية للاتفاقية القنصلية بين الجزائر وتركيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو 1989 وهذا قصد تمكين الجانب الجزائري التصديق عليها . المقدمة فقرة 2:تستبدل في السطر الثالث كلمة “تسوية” بكلمة “تنظيم … الباقي بدون تغيير… عنوان الباب الأول : يعوض عنوان هذا الباب “إجراءات تمهيدية” ب”أحكام تمهيدية”. المادة 2 - فقرة 1:تستبدل في نهاية الجملة كلمة “بموافقته بعبارة “بموافقة هذا الأخير …. الباقي بدون تغيير ….. المادة 2 فقرة 2:تستبدل في السطر الثاني عبارة ويظل الأمر كذلك بعبارة “ ويطبق نفس الاجراء …. الباقي بدون تغيير… المادة 5 - فقرة 1 : تستبدل في السطر الأول عبارة “متعلق بموظف قنصلي أو كل عضو بعبارة “متعلّق بمستخدم قنصلي أو بعضو … الباقي بدون تغيير… المادة 5 فقرة 2: تستبدل في السطر الأول كلمة “موظف قنصلي بعبارة “مستخدما قنصليا “ … الباقي بدون تغيير … رية / العدد 69 19. 19 المادة 8 فقرة ج : تستبدل في السطر الثاني كلمة رعاياهم بكلمة رعاياها” وتستبدل في نفس الجملة عبارة وان لم يكن بعبارة وعند الاقتضاء “ … الباقي بدون تغيير …. المادة 10 فقرة 2: تعاد صياغة هذه الفقرة كما يلي : يمكن وضع شعار الدولة الباعثة يحمل كتابة ملائمة تشير إلى المركز القنصلي في لغة هذه الدولة وفي لغة دولة الإقامة على المباني القنصلية وعلى محل مقر سكن رئيس المركز القنصلي. المادة 11 فقرة 2: تضاف في السطر الثاني قبل المباني القنصلية” عبارة “بنزع ملكية “ … الباقي بدون تغيير… المادة 12 فقرة 1 : تستبدل في السطر الأول كلمة “ التابعة” بكلمة “المملوكة” … الباقي بدون تغيير… المادة 13 : تستبدل في السطر الأول كلمة “ لموظفي “ بكلمة “ لأعوان “ … الباقي بدون تغيير… المادة 17 فقرة 2: تضاف في السطر الأول بعد كلمة “المستخدمين” كلمة “القنصليين” الباقي بدون تغيير … المادة 22 الفقرة 2 : تستبدل في السطر الأول عبارة أفراد مستخدمي المصلحة بعبارة أعضاء جماعة الخدم … الباقي بدون تغيير… المادة 27 : يحذف عنوان هذه المادة “ واجب الامتثال للشهادة ويستبدل بالعنوان التزام الإدلاء بالشهادة. المادة 27 فقرة 1 : تستبدل في السطر الثاني عبارة “الخدمة الخاصة بعبارة “جماعة الخدم” … الباقي بدون تغيير… المادة 31 فقرة 1 : تستبدل في نهاية الفقرة عبارة “هذه الاتفاقية” بعبارة “هذا الباب” الباقي بدون تغيير …

المادة 31 فقرة 2 : تضاف إلى هذه الفقرة في السطر الثاني بعد كلمة “مواطنو” عبارة “دولة الإقامة أو “ … الباقي بدون تغيير… المادة 32 فقرة 2: تستبدل في السطر الثاني عبارة “الخدمة الخاصة بعبارة مستخدميه الخواص وتستبدل في السطر السادس عبارة “الخدم الخاص بعبارة المستخدمين الخواص” … الباقي بدون تغيير… المادة 32 فقرة 3 : تستبدل في السطر الثاني عبارة “أعضاء خدمه الخاص بعبارة أعضاء مستخدميه الخواص” … الباقي بدون تغيير…. المادة 32 فقرة 4: تستبدل في السطر الثاني كلمة “العقود” بكلمة “الأعمال “ … الباقي بدون تغيير… المادة 35 فقرة 6 بند ب : تستبدل في السطر الثاني عبارة “دولة الإقامة بعبارة الدولة الباعثة” … الباقي بدون تغيير … المادة 35 فقرة 9 : تعاد كتابة الجملة الأولى كما يلي : باستلام كل تصريح يتعلق بلوغ سن الرشد أو رفع الحجر أو كفالة وبالقدر الذي لا يتنافى مع التشريعات الخاصة بكل من الدولتين تنظيم الوصاية أو الولاية على رعاياهم عديمي الأهلية … الباقي بدون تغيير… المادة 36 - فقرة 2 : تضاف إلى هذه الفقرة الجملة التالية : حقوق زيارة هذه الرّعية والتحدث معها تمنح إلى الموظفين القنصليين في فترة ما بين يومين (2) وخمسة عشر (15) يوما ابتداء من اليوم الذي أوقفت فيه الرعية أو أحبست أو سلبت حريتها بأية صفة كانت. 25 شعبان عام 1421 ه العدد 6.9. 21 توفير سنة 2000 م المادة 37 فقرة 4 بند أ : يضاف إلى هذا البند كامة أو الخلف” بعد كلمة الشرعي “ ……… الباقي بدون تغيير…………. المادة 37 فقرة 4 بند د : تستبدل في هذا البند كلمة الرسوم بكلمة الحقوق “ …………. الباقي بدون تغيير …. عنوان المادة 40 : يصاغ عنوان هذه المادة كما يلي : الاختصاص القضائي على متن السفينة … الباقي بدون تغيير … تقترح وزارة الشؤون الخارجية على السفارة الموقرة اعتبار هذه المذكرة ورد السفارة عليها بمثابة اتفاق بين البلدين سوف يشكل جزءا لا يتجزأ من النص العربي للاتفاقية القنصلية السابقة الذكر ويدخل حيز التنفيذ وفق الأحكام القانونية المعمول بها في كلا البلدين. تغدو وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممتنة لو تفضلت سفارة تركيا بتأكيد موافقتها على ما سبق وتغتنم هذه المناسبة لتعبر لها مجددا عن فائق الإحترام والتقدير”. الجزائر في 13 فبراير سنة 1999 سفارة تركيا بالجزائر سفارة تركيا بالجزائر 110-209 : N تهدي سفارة تركيا بالجزائر أطيب تحياتها إلى وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالإشارة إلى مذكرة الوزارة رقم 28-99 المؤرخة في 13 فبراير

25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 . م 1999، والخاصة بالتصحيحات التي يجب إدخالها على النّصّ باللغة العربية للاتفاقية القنصلية الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو 1989 بين تركيا والجزائر والتي محتواها كما يلي، تتشرف أن تفيدها بموافقة الحكومة التركية على الاقتراحات المقدمة من طرف الحكومة الجزائرية وهذا قصد تمكين الجانب الجزائري إجراء عملية التصديق عليها. تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أطيب تحياتها إلى سفارة تركيا بالجزائر وتبعا لمذكرتها رقم 111.12 المؤرخة في 13 يناير سنة 1999، تتشرف أن تقترح عليها التصحيحات المبينة أدناه والتي ينبغي إدخالها على النص باللغة العربية للاتفاقية القنصلية بين الجزائر وتركيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو سنة 1989 وهذا قصد تمكين الجانب الجزائري التصديق عليها . المقدمة فقرة 2:تستبدل في السطر الثالث كلمة “تسوية” بكلمة “تنظيم” … الباقي بدون تغيير… عنوان الباب الأول : يعوض عنوان هذا الباب “إجراءات تمهيدية” ب”أحكام تمهيدية”. المادة 2 فقرة 1:تستبدل في نهاية الجملة كلمة “بموافقته بعبارة “بموافقة هذا الأخير …. الباقي بدون تغيير ….. المادة 2 فقرة 2:تستبدل في السطر الثاني عبارة “ويظل الأمر كذلك بعبارة “ ويطبق نفس الإجراء “… الباقي بدون تغيير … المادة 5 فقرة 1 : تستبدل في السطر الأول عبارة “متعلّق بموظف قنصلي أو كل عضو بعبارة “متعلّق بمستخدم قنصلي أو بعضو”… الباقي بدون تغيير… المادة 5 فقرة 2: تستبدل في السطر الأول كلمة “موظف قنصلي بعبارة “مستخدما قنصليا” … الباقي بدون تغيير … الجزائرية / العدد 69. 21. 21 المادة 8 فقرة ج : تستبدل في السطر الثاني كلمة “ رعاياهم” بكلمة رعاياها” وتستبدل في نفس الجملة عبارة “وإن لم يكن بعبارة “ وعند الاقتضاء “ … الباقي بدون تغيير … المادة 10 فقرة 2: تعاد صياغة هذه الفقرة كما يلي : يمكن وضع شعار الدولة الباعثة يحمل كتابة ملائمة تشير إلى المركز القنصلي في لغة هذه الدولة وفي لغة دولة الإقامة على المباني القنصلية وعلى محل مقر سكن رئيس المركز القنصلي. المادة 11 فقرة 2: تضاف في السطر الثاني قبل المباني القنصلية” عبارة “بنزع ملكية “ … الباقي بدون تغيير … المادة 12 فقرة 1 : تستبدل في السطر الأول كلمة “ التابعة” بكلمة المملوكة” … الباقي بدون تغيير… المادة 13 : تستبدل في السطر الأول كلمة “ لموظفي “ بكلمة “ لأعوان “ … الباقي بدون تغيير … المادة 17 فقرة 2: تضاف في السطر الأول بعد كلمة “المستخدمين “ كلمة “القنصليين” …. الباقي بدون تغيير … المادة 22 الفقرة 2 : تستبدل في السطر الأول عبارة أفراد مستخدمي المصلحة بعبارة أعضاء جماعة الخدم … الباقي بدون تغيير …. المادة 27 : يحذف عنوان هذه المادة “ واجب الإمتثال للشهادة ويستبدل بالعنوان التزام الإدلاء بالشهادة. المادة 27 فقرة 1 : تستبدل في السطر الثاني عبارة “الخدمة الخاصة بعبارة “جماعة الخدم “ … الباقي بدون تغيير … المادة 31 فقرة 1: تستبدل في نهاية الفقرة عبارة “هذه الاتفاقية” بعبارة “هذا الباب” الباقي بدون تغيير …

25 شعبان عام 1421 ه 22 الجزائرية / العدد 6.9. 21 نوفمبر سنة 2000 م المادة 31 فقرة 2 : تضاف إلى هذه الفقرة في السطر الثاني بعد كلمة “مواطنو” عبارة “دولة الإقامة أو “ … الباقي بدون تغيير … المادة 32 فقرة 2: تستبدل في السطر الثاني عبارة “الخدمة الخاصة بعبارة مستخدميه الخواص “ وتستبدل في السطر السادس عبارة “الخدم الخاص” بعبارة المستخدمين “ الخواص” … الباقي بدون تغيير… المادة 32 فقرة 3: تستبدل في السطر الثاني عبارة أعضاء خدمه الخاص بعبارة أعضاء مستخدميه الخواص” … الباقي بدون تغيير… المادة 32 فقرة 4: تستبدل في السطر الثاني كلمة “العقود” بكلمة “الأعمال” … الباقي بدون تغيير… المادة 35 فقرة 6 – بند ب : تستبدل في السطر الثاني عبارة “دولة الإقامة بعبارة الدولة الباعثة” … الباقي بدون تغيير … المادة 35 فقرة 9 : تعاد كتابة الجملة الأولى كما يلي : باستلام كل تصريح يتعلق بلوغ سن الرشد أو رفع الحجر أو كفالة وبالقدر الذي لا يتنافى مع التشريعات الخاصة بكل من الدولتين تنظيم الوصاية أو الولاية على رعاياهم عديمي الأهلية … الباقي بدون تغيير …. المادة 36 فقرة 2 : تضاف إلى هذه الفقرة الجملة التالية : حقوق زيارة هذه الرّعية والتحدث معها تمنح إلى الموظفين القنصليين في فترة ما بين يومين (2) وخمسة عشر (15) يوما ابتداء من اليوم الذي أوقفت فيه الرعية أو أحبست أو سلبت حريتها بأية صفة كانت. المادة 37 فقرة 4 بند أ : يضاف إلى هذا البند كلمة أو الخلف” بعد كلمة “الشرعي” … الباقي بدون تغيير … المادة 37 فقرة 4 بند د : تستبدل في هذا البند كلمة “الرسوم “ بكلمة الحقوق” الباقي بدون تغيير… عنوان المادة 40 : يصاغ عنوان هذه المادة كما يلي : الاختصاص القضائي على متن السفينة …. الباقي بدون تغيير … تقترح وزارة الشؤون الخارجية على السفارة الموقرة اعتبار هذه المذكرة ورد السفارة بمثابة اتفاق بين البلدين سوف يشكّل جزءا لا يتجزأ من النص العربي للاتفاقية القنصلية السابقة الذكر ويدخل حيز التنفيذ وفق الأحكام القانونية المعمول بها في كلا البلدين. تغدو وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممتنة لو تفضلت سفارة تركيا بتأكيد موافقتها على ما سبق وتغتنم هذه المناسبة لتعبر لها مجددا عن فائق الاحترام والتقدير “. تغتنم سفارة تركيا بالجزائر هذه المناسبة لتعرب لوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن فائق الاحترام والتقدير. الجزائر في 10 مايو 1999. وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-370 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا ، الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة العدد 6.9. . 23 اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة الجمهورية التركية من جهة أخرى. اعتبارا منهما للمثل الأعلى المشترك من العدالة والحرية الذي يقود الدولتين. ونظرا لرغبتهما المشتركة في تقوية علاقات الصداقة بين الشعبين، وتدعيم العلاقات التي تربط بينهما فيما يتعلّق بالشؤون القانونية والقضائية. اتفقتا على ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا المساعدة القضائية على نطاق واسع كلما كان ذلك ممكنا حسب أحكام هذه الاتفاقية، في المواد المدنية والتجارية والجزائية التابعة لاختصاص السلطات القضائية للطرف الذي يقدم إليه الطلب عند طلب المساعدة وأن يتبادلا المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي والتشريع وأحكام القضاء. الفصل الثاني كفالة المصاريف القضائية وحق التقاضي المادة 2 لا يمكن أن تفرض على رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بسبب صفتهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في البلد.

24 البخر وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية، المؤسسة أو المرخص لها في ممارسة نشاطها حسب القوانين المعمول بها عند كل واحد من الطرفين المتعاقدين، ويتمتع رعايا الطرفين داخل حدود إقليم كلّ منهما بحرية التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها. الفصل الثالث المساعدة القضائية المادة 3 يتمتع رعايا كلّ واحد من الطرفين المتعاقدين في تراب الطرف الآخر بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا البلد أنفسهم وذلك بشرط أن يمتثلوا لقانون البلد الذي تطلب فيه المساعدة. المادة 4 تسلّم الشهادة التي تثبت عدم كفاية الموارد إلى الطالب من طرف سلطات محل إقامته العادي، وذلك إذا كان هذا الطالب مقيما في تراب أحد البلدين المتعاقدين وتسلّم هذه الشهادة من طرف القنصل المختص إقليميا إذا كان المعني بالأمر مقيما في بلد آخر. وإذا كان المعني مقيما في البلد الذي يقدم فيه الطلب فيمكن أن تطلب معلومات تكميلية من سلطات البلد الذي يكون المعني من رعاياه. الفصل الرابع تسليم العقود والوثائق القضائية وغير القضائية المادة 5 ترسل الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والجنائية الموجهة إلى الأشخاص المقيمين في تراب أحد البلدين المتعاقدين وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المواد الخاصة بنظام تسليم المجرمين، عبر إحدى وزارتي العدل للدولتين. 25 شعبان عام 1421 ه ية / العدد 6.9 21 نوفمبر سنة 2000 م ولا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين بتسليم العقود القضائية وغير القضائية رأسا إلى رعاياهم، إذا لم يخالف هذا الاجراء تشريع بلد الإقامة. وفي حالة التنازع في التشريع تحدد جنسية الشخص الموجه إليه العقد طبقا لقانون الدولة التي يتم في إقليمها التسليم. المادة 6 يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية :

  • السلطة التي صدرت عنها الوثيقة،
  • نوع الوثيقة المطلوب تسليمها،
  • أسماء وصفات الأشخاص
  • اسم وعنوان المرسل إليه، وفي القضايا الجزائية يضاف أيضا نوع الجريمة المرتكبة وعرض موجز للوقائع. المادة 7 يكتفي البلد المقدم إليه الطلب، بالعمل على تسليم العقد إلى صاحبه ويثبت هذا التسليم إما بوصل مؤرخ وموقع عليه بصفة صحيحة من طرف المعني بالأمر، وإما بمحضر تبليغ تعدّه السلطة المختصة للدولة المقدم إليها الطلب والذي يتضمن بيان الفعل وطريقة وتاريخ التسليم، ويوجه الوصل أو المحضر إلى السلطة صاحبة الطلب. وإذا لم يتم التسليم، تعيد الدولة المطلوب منها تسليم العقد إلى الدولة الطالبة بدون تحديد أجل مع ذكر سبب عدم التسليم. المادة 8 لا يترتب عن تسليم العقود القضائية وغير القضائية تسديد أي رسم.

25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م. المادة 9 إذا كان الأمر يتعلّق بشؤون مدنية وتجارية فإن أحكام المواد السابقة لا تمس بحقوق الأشخاص المقيمين في تراب أحد الطرفين المتعاقدين، لتسليم أو إيصال العقود إلى الأشخاص المقيمين في نفس التراب بشرط أن يتم هذا التسليم حسب الأشكال المعمول بها في البلد الذي يتم فيه التسليم. الفصل الخامس إرسال وتنفيذ الإنابات القضائية المادة 10 تنفذ السلطات القضائية الإنابات القضائية المتعلقة بالشؤون المدنية والتجارية والتي يجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين المتعاقدين، طبقا للاجراءات المعمول بها في كل بلد . وترسل هذه الإنابات القضائية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 5 في حالة ما إذا لم يكن هذا الاجراء مخالفا لتشريع دولة الإقامة لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما الدبلوماسيين والقنصليين بتنفيذ فيما يخص الشؤون المدنيّة والتجارية الإنابات القضائية المتعلقة بسماع رعاياهم مباشرة. في حالة التنازع في التشريع، تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه حسب مقتضيات قانون البلد الذي تنفذ فيه الإنابة القضائية. توجه رأسا الإنابات القضائية المتعلقة بالمواد الجزائية والتي يجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين المتعاقدين، إلى وزارة العدل وتنفذ من السلطات القضائية حسب الإجراءات المعمول بها في كل بلد . العدد 6.9. . 25 المادة 11 يجوز للسلطة المقدّم إليها الطلب أن ترفض تنفيذ الإنابة القضائية إذا كان تنفيذها ليس من اختصاص السلطة القضائية، أو كان من شأنها أن تخل بالسيادة أو الأمن أو النظام العام للبلد الذي يجب أن يتم فيه التنفيذ. المادة 12 يدعى الأشخاص المطلوب منهم الشهادة للحضور حسب الأشكال المنصوص عليها في تشريع البلد المقدم إليه الطلب، وفي حالة عدم تلبية دعوة الحضور يجب على السلطة المقدم إليها الطلب أن تستعمل كل وسائل الزجر المنصوص عليها في القانون لإجبارهم على الحضور. المادة 13 يجب على السلطة المقدم إليها الطلب أن تقوم بناء على طلب السلطة الطالبة بما يلي : 1 - تنفيذ الإنابة القضائية حسب اجراء خاص وذلك إذا كان هذا الإجراء غير مخالف للتشريع الجاري في بلاده. 2 - اطلاع السلطة الطالبة في الوقت المعين بالتاريخ والمكان الذي يجب أن يتم فيه تنفيذ الإنابة القضائية كي يتمكن الطرفان المعنيان من الحضور ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القانون الجاري في البلد الذي يتم فيه التنفيذ. المادة 14 لا يترتب عن تنفيذ الإنابات القضائية تسديد أي رسم باستثناء أتعاب الخبراء. الفصل السادس مثول الشهود والخبراء المادة 15 1 - إذا ما اعتبر البلد صاحب الطلب أن المثول الشخصي لشاهد أو خبير ضروري أمام السلطات القضائية، فعليها أن تشير إلى ذلك في طلب استلام دعوة الحضور، ويقوم البلد الذي قدم إليه الطلب باستدعاء الشاهد أو الخبير للمثول.

25 شعبان عام 1421 ه 26 الجزائرية - العدد 6.9. 21 نوفمبر سنة 2000 م يتكفل البلد المقدم إليه الطلب باطلاع البلد الطالب على رد الشاهد أو الخبير. 2 - وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ينبغي أن يشار على الطلب أو على دعوة الحضور إلى المبلغ التقريبي للتعويضات التي يجب دفعها، كذلك نفقات السفر والإقامة التي يجب تسديدها، يجب أن تكون هذه التعويضات معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة صاحبة الطلب. 3 - وإذا ما تمّ تقديم الطلب حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجب على البلد صاحب الطلب أن يقدم للشاهد أو الخبير بناء على طلبه، كلّ أو بعض نفقات السفر. المادة 16 1 - ينقل مؤقتا كل شخص محبوس الذي طلبت مثوله بصفة شاهد الجهة صاحبة الطلب، إلى الإقليم الذي يجري فيه سماع الشاهد . وذلك شريطة أن يعاد في الأجل الذي تعينه الجهة التي قدم إليها الطلب دون الإخلال بأحكام المادة 17 في حالة ما إذا أمكن تطبيقها. يرفض النقل : أ - إذا لم يوافق الشخص عليه، ب إذا كان الحضور ضروريا في الإجراءات الجنائية السارية في إقليم الجهة التي قدم إليها الطلب، ج - إذا كان نقله يؤدي إلى تمديد مدة حجزه أو، د إذا اعترضت اعتبارات قهرية أخرى على نقله إلى إقليم الجهة صاحبة الطلب. 2- يجب أن يبقى الشخص الذي تم نقله محبوسا في إقليم الجهة صاحبة الطلب. المادة 17 1 - لا يمكن أن يحاكم أي شاهد أو خبير، مهما كانت جنسيته بعد أن يكون قد تلقى من السلطات القضائية للجهة صاحبة الطلب دعوة للحضور، ولا يجوز أن يتابع أو يحبس أو أن تتعرض حريته الفردية لأي تقييد لأسباب أو تنفيذا لأحكام صدرت قبل مغادرته تراب الجهة المقدم إليها الطلب. 2- تنتهي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوما متتالية وكان في استطاعة الشاهد أو الخبير مغادرة الجهة صاحبة الطلب بعد أن سمحت له السلطات القضائية بالمغادرة إلا أنه بقى بهذا الإقليم أو عاد إليه بعد أن غادره. الفصل السابع لغة وطريقة المراسلة المادة 18 تكون العقود والمستندات المرسلة أو المقدمة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية محررة بلغة الطرف الطالب ومصحوبة بترجمة مصادق على صحتها بلغة السلطة التي قدم إليها الطلب. المادة 19 تكون وزارتا العدل للبلدين المتعاقدين مؤهلتين في نطاق هذه الاتفاقية للمراسلة بينهما مع الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين. الباب الثاني تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية والتجارية وأحكام المحكمين المادة 20 إن الأحكام والقرارات الصادرة حسب الاختصاص القضائي والاختصاص الولائي في المواد المدنية والتجارية عن المحاكم المنعقدة في الجزائر أو في تركيا، تحوز حكم قوة الشيء المقضي فيه في الدولة الأخرى، إذا توفرت فيها الشروط التالية : أ - أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة وفقا لقانون الدولة التي يقدم إليها الطلب إلا في حالة التنازل الصريح للمعني، ب - أن يكون الأطراف مبلغين بصفة قانونية أو ممثلين أو مقررا اعتبارهم متغيبين حسب قانون الدولة التي صدر في القرار،

25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م ج - كون الحكم أو القرار قد اكتسب قوة الشيء المقضي به وقابلا للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي صدر منه، ما عدا الأحكام التي تأمر فقط باتخاذ إجراءات تحفظية أو مؤقتة وفي هذه الحالة الأخيرة تنفذ ولو كانت محل معارضة أو استئناف بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ، د - عدم احتواء الحكم على أي شيء يعتبر مخالفا للنظام العام للدولة المطلوب فيها التنفيذ أو المبادىء القانون المطبقة في هذه الدولة، ه - ألا يكون الحكم أو القرار مخالفا لحكم قضائي صادر في نفس الدولة واكتسب بالنسبة إليه حجية الشيء المقضي به. المادة 21 إن الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لا يمكن أن تخوّل الحق لأي تنفيذ جبري تقوم به سلطات الدولة الأخرى ولا تكون موضوع أي اجراء عمومي تقوم به هذه السلطات، كالتنفيذ والتسجيل أو التصحيح في الدفاتر العمومية، إلا بعد إعلانها أنها نافذة التقييد. المادة 22 تمنح الجهة القضائية المختصة، حسب قانون الدولة التي يطلب فيها التنفيذ، أمر التنفيذ بناء على طلب كل طرف له شأن أما الاجراءات المتعلقة بطلبه فيسري عليها قانون الدولة المطلوب فيها التنفيذ. المادة 23 تقتصر الجهة القضائية المختصة على النظر فيما إذا كان الحكم المطلوب له التنفيذ، تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكي تستفيد من حجية الشيء المقضي فيه، وتقوم هذه السلطة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها. وعندما تمنح التنفيذ، تأمر الجهة القضائية عند الاقتضاء باتخاذ التدابير اللازمة لإعطاء الحكم الأجنبي نفس الإشهار الذي يكون له لو كان صدر في البلد الذي أعلن فيه نفاذه. العدد 6.9. . 27 المادة 24 يجوز أن يمنح أمر التنفيذ لكل أو جزء من منطوق الحكم القضائي الأجنبي. المادة 25 يكون للحكم بأمر التنفيذ أثر بين جميع الأطراف الداخلية في الدعوى المطلوب لها أمر التنفيذ وفي مجموع تراب الدولة التي تطبق فيها هذه الأحكام. ويسمح هذا الحكم للحكم الذي أصبح نافذ الإجراء بأن ينتج، ابتداء من تاريخ الحصول على أمر التنفيذ بخصوص تدابير التنفيذ، نفس النتائج التي كانت تكون له، لو كان، صدر عن المحكمة التي منحت أمر التنفيذ عند تاريخ الحصول عليه. المادة 26 يجب على الطرف الذي يستشهد بحجية حكم قضائي أو الذي يطلب تنفيذ هذا الحكم أن يقدم ما يلي : أ - صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها، ب أصل عقد الإعلان بالحكم أو كل عقد يحل محل هذا الإعلان ج - شهادة من كاتب الضبط تثبت أنه لا يوجد اعتراض على الحكم ولا استئناف ولا طعن بالنقض، د - نسخة رسمية من ورقة التكليف بالحضور الموجهة إلى الطرف الذي تخلّف عن الحضور إلى الجلسة وذلك في حالة صدور حكم غيابي ه - وعند الاقتضاء، ترجمة لجميع العناصر المبينة أعلاه، معترف بصحتها حسب القواعد المقررة في قانون الدولة المقدم إليها الطلب. المادة 27 تنفذ قرارات هيئات التحكيم القضائية إذا توفرت الشروط التالية زيادة على الشروط المقررة في المادة 20 من هذه الاتفاقية :

28 الجريدة الرسمية للجمهور أ - أنه صدر القرار بمقتضى اتفاق مكتوب يثبت اختصاص هيئة التحكيم القضائية في قضية معينة أو في قضايا آتية في المستقبل ستنشأ عن علاقة شرعية معينة وأصدرت الهيئة التحكيمية قرارها طبقا للاختصاصات المتفق عليها ، ب - أنه ثبت ما يحقق صحة الاتفاقية المتضمنة للاعتراف بالاختصاص لهيئة تحكيم قضائية حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار في إقليمه. المادة 28 ان العقود الرّسميّة والعقود الموثقة النافذة الإجراء في أحد البلدين تعتبر نافذة الاجراء في البلد الآخر بموجب قرار من السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يجب أن يتابع فيه التنفيذ. تكتفي هذه السلطة بالنظر فيما إذا كانت العقود تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها في الدولة التي تسلّمها وفيما إذا كانت الأحكام المطلوب تنفيذها لا تحتوي على شيء مخالف للنظام العام للبلد المطلوب تنفيذ الأمر فيه أو لمبادىء القانون العام المطبق في هذه الدولة. المادة 29 إن الرهون الأرضية الاتفاقية الحاصلة في أحد البلدين يجري تقييدها وأثرها في البلد الآخر وذلك في الحالة فقط التي تصبح فيها العقود المتضمنة شروط هذه الرهون نافذة الإجراء بموجب قرار من السلطة المختصة حسب قانون الدولة المطلوب التقييد فيها وتكتفي السلطة المذكورة بالنظر فيما إذا كانت العقود والوكالات المكملة لها تتوفر فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها في الدولة التي تتسلمها . تطبق الأحكام السّابقة أيضا على العقود المتضمنة قبول الشطب أو التخفيض والمبرمة في كلا البلدين. 25 شعبان عام 1421 ه لجزائرية / العدد 69 21 نوفمبر سنة 2000 م الباب الثالث أحكام خاصة في المادة الجزائية الفصل الأول تسليم المجرمين المادة 30 يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلّم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في المواد التالية، الأشخاص المقيمين في تراب إحدى الدولتين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدولة الأخرى. المادة 31 يخضع لأمر تسليم المجرمين : 1- الأشخاص المتابعون من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها في قوانين الطرفين المتعاقدين بسنة حبسا على الأقل. 2- الأشخاص الذين حكمت عليهم محاكم الدولتين حضوريا أو غيابيا بشهرين حبسا على الأقل من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها في الدولة الطالبة. المادة 32 لا يسمح بالتسليم إذا كانت الجريمة التي يطلب من أجلها التسليم جريمة سياسية أو متّصلة بها في نظر الدولة المطلوبة. المادة 33 يرفض تسليم المجرمين : أ - إذا كانت الجرائم التي يطلب التسليم من أجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوبة ب - إذا كانت الجرائم موضوع الطلب قد صدر فيها حكم نهائي من طرف الدولة المطلوبة، ج - إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الدولة الطالبة والدولة المطلوبة عند استلام الطلب من طرف الدولة المطلوبة،

25 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2000 م د - إذا ارتكبت الجرائم خارج تراب الدولة الطالبة من طرف شخص غير تابع لها، وكان تشريع الدولة المطلوبة لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم إذا ارتكبها أجنبي خارج ترابها، ه - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها تعتبرها الدولة المطلوبة على أنها مجرد خرق التزامات عسكرية و - إذا صدر عفو شامل في الدولة المطالبة أو الدولة المطلوبة شريطة أن يكون عدد الجرائم في هذه الحالة الأخيرة يعادل تلك التي يمكن أن تتابع في هذه الدولة إذا ارتكبها أجنبي خارج ترابها. ز-يجوز رفض التسليم إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم موضوع متابعات في الدولة المطلوبة أو صدر فيها حكم نهائي في بلد آخر. المادة 34 لا يمكن أن يكون مواطنو الطرفين المتعاقدين محل تسليم وتؤخذ صفة مواطن بعين الاعتبار وقت اقترافه الجريمة المطلوب تسليمه من أجله. غير أنه يتعهد الطرف المطلوب في حالة ما إذا كان في دائرة اختصاصه محاكمتهم، أن يتابع مواطنيه أنفسهم الذين اقترفوا في تراب الدولة الأخرى جرائم تعاقب كجنايات أو جنح في البلدين وعندما يرسل له الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي، طلب إقامة دعوى مصحوب بملفات ووثائق وعناصر التحقيق التي في حوزنه يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه. المادة 35 1 - يقدم طلب التسليم كتابيًا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي. 2 - ويدعم الطلب ب : أ - الأصل أو الصورة الرسمية لقرار نافذ الإجراء أو لأمر بالقبض أو لأية وثيقة تكتسي نفس القوة وتمنح ضمن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب، للجمهورية الجزائرية / العدد 69 29 ب – عرض للوقائع التي يطلب التسليم من أجلها ومكان و زمان ارتكابهم والتكييف القانوني والأحكام القانونية الواجب تطبيقها، تحدد تحديدا دقيقا، ج - يصحب الطلب بنسخة من الأحكام القانونية المطبقة وكذا أوصاف دقيقة للشخص الذي يجب تسليمه وكل معلومة من شأنها اكتشاف هويته وجنسيته. المادة 36 في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة للدولة الطالبة يباشر القبض المؤقت ريثما يصل عن الطريق الدبلوماسي طلب التسليم والمستندات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 35 أعلاه. يوجه طلب القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابع إلى الدولة المطلوبة عن طريق البريد أو التلغراف أو أي طريق آخر يترك أثرا مكتوبا يجب أن يشير الطّلب إلى وجود أحد المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 وإلى نية إرسال طلب التسليم. كما تُبيّن المخالفة التي يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها بالإضافة إلى وصف دقيق للشخص المطلوب. تحاط الدولة الطالبة علما وبدون تحديد أجل بالنتيجة المعطاة لطلبها. المادة 37 يجوز وضع حد للقبض المؤقت إذا لم تتسلّم الدولة المقدم إليها الطلب في ظرف 45 يوما بعد إلقاء القبض أحد المستندات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 35. ولا يمنع إطلاق السراح عن القاء القبض أو التسليم إذا وصل طلب التسليم فيما بعد. المادة 38 إذا رأت الدولة المطلوبة أنها بحاجة إلى معلومات تكميلية للتأكد من أن شروط الاتفاقية مكتملة أو يمكن اكتمالها ، تعلم الدولة الطالبة بهذا

25 شعبان عام 1421 ه 30 الجزية الجزائرية - العدد 6.9. 21 نوفمبر سنة 2000 م الأمر عن الطريق الدبلوماسي وذلك قبل رفض الطلب يجوز للدولة المطلوبة أن تحدد أجلا للحصول على المعلومات المذكورة. المادة 39 إذا طلب التسليم من طرف عدة دول لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة تبت الدولة المطلوبة بكل حرية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الملابسة ولا سيما إمكانية تسليم لاحق مابين الدول الطالبة والتواريخ الخاصة بالطلبات وخطورة الجرائم ومكان ارتكابها. المادة 40 عندما ينقذ طلب التسليم تحجز وتسلّم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها جميع الأشياء الصادرة من الجريمة أو التي يمكن أن تستعمل كأدلة إقناع والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند إلقاء القبض عليه أو التي يقع الكشف عليها فيما بعد. يمكن أن يتم التسليم حتى في حالة عدم تسليم الشخص المطلوب وذلك بسبب فراره أو وفاته. غير أنه تحفظ الحقوق التي اكتسبها الغير على الأشياء المذكورة ويجب أن ترد الدولة المطلوبة إذا قامت هذه الأخيرة بهذا النوع من الحقوق، وذلك في أقرب وقت وعلى نفقة الدولة الطالبة وبعد انتهاء المتابعات الممارسة من هذه الدولة. يجوز للدولة المطلوبة حفظ الأشياء المحجوزة مؤقتا إذا رأت أنها ضرورية للإجراءات الجزائية ويجوز لها كذلك أن تحتفظ عند إرسال هذه الأشياء، بحق استردادها لنفس الغرض وذلك بعد أن تلتزم بأن تردّها بدورها عندما يمكن لها ذلك. المادة 41 يجب على الدولة المطلوبة أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها الخاص بتسليم المجرمين. يجب أن يسبب كل رفض كلي أو جزئي. في حالة قبول التسليم تتفق الأطراف المتعاقدة على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب. مع مراعاة الحالة المذكورة في الفقرة اللاحقة، تكلف الدولة الطالبة أعوانها بتسليم الشخص المطلوب في ظرف شهر ابتداء من التاريخ المحدد في أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. إذا لم تتقدم الدولة الطالبة بعد انتهاء الأجل المحدد باستلام الشخص يفرج عنه ولا يمكن أن تطلب تسليمه فيما بعد من أجل نفس الفعل. وفي حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب، تحيط الدولة المعنية بالأمر الدولة الأخرى علما بذلك قبل انتهاء الأجل المحدد وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم وتطبق عندئذ أحكام الفقرة السابقة. المادة 42 إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الدولة الطالبة بجريمة غير التي سببت طلب التسليم فيجب على هذه الأخيرة أن تبت في هذا الطلب وتعلم الدولة الطالبة بقرارها المتعلّق بالتسليم وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 41 غير أنه في حالة القبول يؤجل تسليم المعني بالأمر إلى أن تأخذ عدالة الدولة الطالبة حقها . يجري التسليم في التاريخ المحدد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 41 وعندئذ تطبق الفقرات 4 و 5 و 6 من نفس المادة. لا تتعارض أحكام هذه المادة مع إرسال المعني بالأمر مؤقتا للحضور أمام السلطات القضائية التابعة للدولة الطالبة وذلك بالاشتراط صراحة على استرداده بمجرد ما تبت هذه السلطات في أمره. المادة 43 لا يجوز متابعة أو محاكمة حضوريا، الشخص المسلم أو حجزه من أجل تنفيذ عقوبة تتعلق بجريمة ارتكبها قبل تسليمه باستثناء التي كانت سببا في التسليم إلا في الحالات التالية :

25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م. 1 - إذا لم يغادر الشخص المسلم تراب الدولة التي سلّم إليها وكان في استطاعته ذلك، وذلك في ظرف ثلاثين يوما الموالية لإطلاق سراحه النهائي أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد مغادرته لها . 2- إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته، فيجب أن تقدم طلبا مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم المتعلقة بتمديد التسليم كما تقيّد فيه الإمكانية المخولة له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوبة. إذا أدخل أثناء الإجراءات تعديل على وصف الجريمة فلا يمكن متابعة أو محاكمة الشخص المسلم إلا بقدر ما تسمح بتسليمه العناصر المكونة للجريمة الموصوفة وصفا جديدا. المادة 44 يجب على الدولة الطالبة أن تحصل على موافقة الدولة المقدم إليها الطلب لكي تسلّم الشخص المسلم لها إلى دولة أخرى، ما عدا في الحالة التي يكون فيها المعني بالأمر قد بقي في تراب الدولة الطالبة حسب شروط المادة السابقة أو عاد إليها حسب نفس الشروط. المادة 45 إذا تهرب الشخص المسلم بأية طريقة كانت من الإجراءات المتبعة ضدّه أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى تراب الدولة التي طلب منها، يعاد تسليمه بعد تأييد طلب التسليم وبدون إرسال الوثائق. المادة 46 يسمح تسليم الشخص المطلوب تسليمه عبر تراب أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة المرور إلى الطرف الآخر بموجب طلب تقدّمه الدولة الطالبة عن الطريق الدبلوماسي، ويدعم هذا الطلب بالوثائق اللازمة لإثبات الجريمة التي سببت التسليم، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الشروط المنصوص عليها في المادة 31 المتعلقة بمدة العقوبات وفي حالة استعمال الطريق الجوي، تطبق الأحكام التالية : العدد 6.9. 31. 31 أ - إذا كان نزول الطائرة غير مقرر تشعر الدولة الطالبة الدولة التي ستحلق الطائرة فوق ترابها وتثبت وجود إحدى الأوراق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35، وفي حالة نزول الطائرة صدفة، ينتج هذا الطلب نفس الآثار التي ينتجها طلب إلقاء القبض المؤقت المشار إليها في المادة 36 وتوجه الدولة الطالبة طلبا قانونيا خاصا للمرور، ب إذا كان نزول الطائرة مقررا توجه الدولة الطالبة طلبها طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 47 تتحمل الدولة الطالبة المصاريف الناجمة عن تطبيق هذا الاتفاق ما عدا تلك المترتبة في تراب الدولة المطلوبة. وتتحمل الدولة الطالبة المصاريف المترتبة عن تسليم شخص إلى أحد الطرفين بواسطة المرور على تراب الطرف الآخر. المادة 48 تعلم الدولة الطالبة بالتسليم، الدولة المطلوبة بنتيجة الإجراءات الجزائية المتبعة على الشخص الذي تم تسليمه إضافة إلى ذلك تمنح الدولة الطالبة بناء على طلب الدولة المطلوبة نسخة من القرار المكتسي لقوة الشيء المقضي فيه. الفصل الثاني حصانة الأشخاص المكلفة بالحضور المادة 49 لا يجوز أن يحاكم أي شخص مهما كانت جنسيته بعد أن يكون قد تلقى دعوة للحضور أمام السلطات القضائية للطرف الطالب للرد على موضوع المتابعة، أن يتابع أو يحبس أو تقيد حريته الفردية لأسباب أو أحكام سابقة صدرت قبل مغادرته تراب الطرف المقدم إليه الطلب والتي ليست هي موضوع هذه الدعوة.

الفصل الثالث صحيفة السوابق القضائية المادة 50 تتبادل وزارتا العدل التابعتان لكلا البلدين الاعلانات المتعلقة بالأحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة من المحاكم التابعة لكل منهما على رعايا الطرف الآخر. المادة 51 1 - يطلع الطرف المقدم إليه الطلب السلطات القضائية التابعة للطرف الآخر على نسخ السوابق القضائية اللازمة لدعوى جزائية وذلك إذا تمكنت السلطات القضائية للطرف المقدم إليه الطلب نفسها من الحصول عليها في مثل هذه الحالة. 2- يستجاب لهذا الطلب طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع وقواعد أو ممارسة الطرف المقدّم إليه الطلب وفي الحالات غير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 52 يصادق على هذه الاتفاقية وتدخل حيز التطبيق في أول يوم من الشهر الثاني بعد تبادل وثائق التصديق الذي سيتم في أنقرا عندما يمكن ذلك. المادة 53 يفصل في النزاعات بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية عن الطريق الدبلوماسي. المادة 54 1 - أبرمت هذه الاتفاقية إلى أجل غير محدد المدة. 25 شعبان عام 1421 ه الجزائرية / العدد 6.9. 21 نوفمبر سنة 2000 م 2 - يسوغ لكل واحد من الطرفين المتعاقدين إلغاء الاتفاقية في أي وقت ويصبح هذا الإلغاء ساري المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام التبليغ من الطرف الآخر. حرر بالجزائر في 14 مايو 1989 في أربع نسخ، نسختين باللغة العربية ونسختين باللغة التركية ولكل منها نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية التركية الجزائرية محموث أولطان الديمقراطية الشعبية سانقرلو علي بن فليس وزير العدل وزير العدل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة للشؤون القنصلية رقم : 99/29 تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أطيب تحياتها إلى سفارة تركيا بالجزائر وتبعا لمذكرتها رقم 12.111 المؤرخة في 13 يناير 1999 ، تتشرف أن تقترح عليها التصحيحات المبينة أدناه والتي ينبغي إدخالها على النص باللغة العربية للاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجزائر وتركيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو سنة 1989 وهذا قصد تمكين الجانب الجزائري التصديق عليها . المادة 6 فقرة 1 : تستبدل في السطر الأول كلمة “طلب بعبارة “جدول إرسال … الباقي بدون تغيير … المادة 7 فقرة 2: تستبدل في السطر الثاني عبارة بدون تحديد أجل بعبارة “بدون تأخير “ … الباقي بدون تغيير …

25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م. المادة 14 : تضاف في السطر الأول بعد عبارة تسديد أي رسم عبارة بالنسبة للدولة الطالبة …. الباقي بدون تغيير …. المادة 20 فقرة د: تضاف في السطر الثاني بعد عبارة لمبادىء القانون عبارة “العام …. الباقي بدون تغيير … المادة 21 : تستبدل في السطر الثالث عبارة كتنفيذ” بعبارة “كالتسجيل وعبارة التسجيل” بعبارة “إعادة التسجيل … الباقي بدون تغيير… المادة 29 فقرة 1 : تضاف قبل عبارة “ أثارها “ كلمة “ وتنتج “ … الباقي بدون تغيير … تقترح وزارة الشؤون الخارجية على السفارة الموقرة اعتبار هذه المذكرة وردّ السفارة بمثابة اتفاق بين البلدين سوف يشكّل جزءا لا يتجزأ من النص العربي للاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي السابقة الذكر ويدخل حيز التنفيذ وفق الأحكام القانونية المعمول بها في كلا البلدين. تغدو وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممتنة لو تفضلت سفارة تركيا بتأكيد موافقتها على ما سبق وتغتنم هذه المناسبة لتعبر لها مجددا عن فائق الاحترام والتقدير”. الجزائر في 13 فبراير سنة 1999. سفارة تركيا - الجزائر سفارة تركيا بالجزائر 111-210 : N تهدي سفارة تركيا بالجزائر أطيب تحياتها إلى وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالإشارة إلى مذكرة الوزارة رقم 29-99 المؤرخة في 13 فبراير 1999، زية الجزائرية / العدد 69 33. 33 والخاصة بالتصحيحات التي يجب إدخالها على النص باللغة العربية لاتفاقية التعاون القضائي الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو 1989 بين تركيا والجزائر والتي محتواها كما يلي، تتشرف أن تفيدها بموافقة الحكومة التركية على الاقتراح المقدم من طرف الحكومة الجزائرية وهذا لتمكين الجانب الجزائري قصد إجراء عملية التصديق عليها. تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أطيب تحياتها إلى سفارة تركيا بالجزائر وتبعا لمذكرتها رقم 12.111 المؤرخة في 13 يناير 1999 ، تتشرف أن تقترح عليها التصحيحات المبينة أدناه والتي ينبغي إدخالها على النص باللغة العربية للاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجزائر وتركيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو 1989 وهذا قصد تمكين الجانب الجزائري التصديق عليها . المادة 6 فقرة 1 :تستبدل في السطر الأول كلمة “طلب” بعبارة “جدول إرسال ………. الباقي بدون تغيير … المادة 7 - فقرة 2: تستبدل في السطر الثاني عبارة بدون تحديد أجل بعبارة “بدون تأخير “ … الباقي بدون تغيير … المادة 14 : تضاف في السطر الأول بعد عبارة تسديد أي رسم عبارة “بالنسبة للدولة الطالبة …. الباقي بدون تغيير…. المادة 20 فقرة د: تضاف في السطر الثاني عبارة لمبادىء القانون “ عبارة “العام”… الباقي بدون تغيير… المادة 21 : تستبدل في السطر الثالث عبارة كتنفيذ” بعبارة “كالتسجيل وعبارة التسجيل بعبارة “إعادة التسجيل … الباقي بدون تغيير…

المادة 29 فقرة 1 : تضاف قبل عبارة “ أثارها “ كلمة “ وتنتج “ … الباقي بدون تغيير … تقترح وزارة الشؤون الخارجية على السفارة الموقرة اعتبار هذه المذكرة ورد السفارة بمثابة اتفاق بين البلدين سوف يشكل جزءا لا يتجزأ من النص العربي للاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي السابقة الذكر ويدخل حيز التنفيذ وفق الأحكام القانونية المعمول بها في كلا البلدين. تغدو وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممتنة لو تفضلت مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-371 مؤرخ في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 25 شعبان عام 1421 ه العدد 6.9. 21 توفير سنة 2000 م سفارة تركيا بتأكيد موافقتها على ما سبق وتغتنم هذه المناسبة لتعبر لها مجددا عن فائق الاحترام والتقدير”. تغتنم سفارة تركيا بالجزائر هذه المناسبة لتعرب لوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن فائق الاحترام والتقدير، الجزائر في 10 مايو 1999. وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-403 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث مفتشية عامة لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحت سلطة الوزير، ويحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيمها وسيرها.

25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م. المادة 2 : عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش تنصب، لاسيما على ما يأتي : مدى فعالية تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما الخاصين بالقطاع

  • التأكد من السير الحسن للهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة للوصاية
  • الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها وزير الشؤون الدينية والأوقاف و/ أو الهياكل المركزية تنشيط، بالاتصال مع المديرين الولائيين، برامج التفتيش وتنسيقها
  • يمكن أن تقترح المفتشية العامة أيضا، على إثر زياراتها، توصيات أو أية إجراءات من شأنها أن تساهم في تحسين وتنظيم عمل المصالح والهياكل والمؤسسات التي تفقدتها،
  • متابعة مشاريع استغلال الأملاك الوقفية وتفقدها وإعداد تقارير دورية عن ذلك، يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري أو أية مهمة ظرفية المراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها التدخل أيضا، بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير. وتلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها. المادة 4 : تتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 6.9. 35. 35 يعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يرسله إلى الوزير، يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات التابعة للوصاية ونوعية أدائها . المادة 5 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده سبعة (7) مفتشين يكلفون بما يأتي : 1 التفتيش المنتظم أو الفجائي لدى هياكل قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ومؤسساته وهيئاته 2 - متابعة برامج التفتيش الدورية للمفتشين في الولايات وتقييمها، 3 - تفتيش المعاهد الإسلامية لتكوين الإطارات الدينية، 4 - تفتيش مشاريع الإنجاز المتعلقة بالقطاع. المادة 6 : ينشط المفتش العام وينسق نشاطات المفتشين الذين يمارس عليهم السلطة السلمية. يفوض الوزير المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته. المادة 7 : يحدّد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 8 : تصنّف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-403 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1421 الموافق 18 نوفمبر سنة 2000 علي بن فليس عبد القادر بن مبارك - الجزائر