ج.ر عدد 18 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20-78 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يحدد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة في إطار التشريفات، لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر………………. 3 مرسوم رئاسي رقم 20-79 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 20-63 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. …………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 20-64 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”……………………….. 24 مرسوم تنفيذي رقم 20–65 مؤرخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم تنفيذي رقم 20–66 مؤرخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام ناظر مساعد بمجلس المحاسبة….. 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال………. 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة… 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال… 34 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والالتزامات المحولة من الوكالة الوطنية للموارد المائية نحو المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المسماة “ الوكالة الوطنية للموارد المائية”…….. 34 المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة 2020، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان…. 37

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20-78 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يحدد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم عادة في إطار التشريفات، لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المواد 162 و 168 إلى 170 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-342 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الذي يحدد كيفيات تطبيق المواد 168 و 169 و 170 من القانون رقم 82-14 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا التي تقدم في إطار التشريفات عادة لأعضاء الوفود أثناء مهامهم في الخارج وأعضاء الوفود الموفودة في مهمة إلى الجزائر، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات المتعلقة بتخصيص وقيمة الهدايا المتلقاة والمقدمة عادة في إطار التشريفات، لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر. المادة 2 : يجب على أعضاء الوفود في مهمة في الخارج التصريح، لدى المديرية العامة للجمارك، بالهدايا المقدمة لهم مباشرة أو عن طريق شخص وسيط مهما كانت قيمتها. غير أنه، عندما تعطى الهدايا لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء في الحكومة أو لأصحاب وظائف عليا مماثلة على مستوى مؤسسات الدولة، يقدم هذا التصريح لدى الوزير المكلف بالمالية. يتم التصريح حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : لا تؤخذ بعين الاعتبار الهدايا المستلمة التي تبلغ قيمتها المصرح بها خمسين ألف دينار 50.000( دج) أو أقل من ذلك. كل هدية تفوق قيمتها خمسين ألف دينار 50.000( دج) يجب إيداعها لدى الجمارك لفائدة الاحتياط القانوني للتضامن المؤسس بموجب المادة 162 من قانون المالية لسنة 1983 والمذكور أعلاه، باستثناء الهدايا المشار إليها في المادة 5 أدناه. المادة 4 : تكلف لجنة تتكون من ممثلي رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع الوطني والمالية والثقافة بتحديد وجهة الهدايا العائدة للاحتياط القانوني للتضامن أو للمتاحف الوطنية. يتم كل تسليم لهدايا، أيا كان مصدرها، مقابل إبراء وبحضور الممثلين المشار إليهم في الفقرة أعلاه. المادة 5 : تسلّم لوزارة الثقافة بغرض تخصيصها للمتاحف الوطنية، الهدايا المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة في المادة 3 أعلاه، والتي تكتسي أهمية أدبية أو تاريخية أو فنية أو علمية، المودعة لدى مصالح الجمارك. المادة 6 : تتشكل الهدايا الممنوحة لأعضاء الوفود الأجنبية في مهمة إلى الجزائر من الأشياء وأعمال الفن أو الثقافة أو الأدب أو الحرف أو المهن التقليدية من إنتاج وطني، ولا تتجاوز قيمة كل هدية منها خمسين ألف دينار 50.000( دج). المادة 7 : يُمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين. المادة 8 : تحدد، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بنص خاص. المادة 9 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 83-342 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة .2020 عبد المجيد تبون

6 شعبان عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 31 مارس سنة 2020 م الملحق نموذج التصريح بتلقي الهدايا الممنوحة في إطار التشريفات من طرف الوفود في مهمة في الخارج أنا الممضي أسفله، – الاسم واللقب : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – تاريخ ومكان الميلاد : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… – الوظيفة : ………………………………………………………………. الهيئة المستخدمة : …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – أُصَرِّحُ أني تلقيت الهدية (الهدايا) : ………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – المناسبة : ………………………………………………………………….. التاريخ : ……………………………………………………………………… – البلد : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – طبيعة الهدية : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – خصائصها : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – قيمتها : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – مكان صنعها : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – اسم ولقب الشخصية التي قدمت الهدية (الهدايا) : ………………………………………………………………………………………………….. – الوظيفة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – تسمية الهيئة التي قدمت الهدية (الهدايا) : …………………………………………………………………………………………………………… – البلد : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. حرّر ب …………………………………………………………………… في …………………………………………………………………………………….. التوقيع

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م مرسوم رئاسي رقم 20–79 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وجميع النصوص ذات الصلة، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدد تدابير تكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–72 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمتضمن تمديد تدابير الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته. المادّة 2 : تدفع العلاوة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، شهريا، حسب المبالغ الجزافية الآتية : – عشرة آلاف دينار 10.000( دج)، بالنسبة للمستخدمين الإداريين ومستخدمي الدعم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 – عشرون ألف دينار 20.000( دج)، بالنسبة للمستخدمين شبه الطبيين، – أربعون ألف دينار 40.000( دج)، بالنسبة للمستخدمين الطبيين. تدفع العلاوة الاستثنائية لفترة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد. المادّة 3 : لا تخضع العلاوة الاستثنائية للضريبة ولا لاشتراكات الضمان الاجتماعي. المادّة 4 : يمكن تمديد الاستفادة من هذه العلاوة إلى فئات أخرى من المستخدمين بموجب نص خاص. المادّة 5 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب نص خاص. المادّة 6 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 فبراير سنة .2020 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 20–63 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،

6 شعبان عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-293 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة “أوراسكوم تيلكوم الجزائر”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-314 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، 31 مارس سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية بتجديد الرخصة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادّة 2 : يرخّص لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة .2020 عبد العزيز جراد

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 31 مارس سنة 2020 م الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، من طرف شركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”. فهرس الفصل الأول : التعريف العام للرخصة ………………………………………………………………………………… 11 المادة الأولى : المصطلحات …………………………………………………………………………………………………. 11 1.1 تعريف المصطلحات……………………………………………………………………………………………………. 11 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات…………………………………………………… 12 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط ……………………………………………………………………………………………. 12 1.2 تعريف الموضوع…………………………………………………………………………………………………………. 12 2.2 الإقليمية ………………………………………………………………………………………………………………………. 12 المادة 3 : النصوص المرجعية……………………………………………………………………………………………….. 12 المادة 4 : موضوع الرخصة ……………………………………………………………………………………………………. 13 الفصل الثاني: شروط إقامة الشبكة واستغلالها…………………………………………………………………. 13 المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة …………………………………………………………………………….V.SAT 13 1.5 شبكة التراسل الخاصة …………………………………………………………………………………………………. 13 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة …………………………………………………………………. 13 3.5 احترام المقاييس…………………………………………………………………………………………………………… 13 4.5 هيكلة الشبكة………………………………………………………………………………………………………………… 13 5.5 منظومات ذات سواتل………………………………………………………………………………………………….. 13 المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي ……………………………………………………………………………………….. 13 المادة 7 : انتشار منطقة الخدمة ……………………………………………………………………………………………. 14 المادة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا …………………………………………………………………………………. 14 1.8 احترام المقاييس والمصادقة ……………………………………………………………………………………….. 14 2.8 وصل التجهيزات المطرفية ………………………………………………………………………………………….. 14 المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية ……………………………………………………………………………….. 14 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة …………………………………………………………………………….. 14 2.9 شروط استعمال الذبذبات ……………………………………………………………………………………………. 14 3.9 التشويش ……………………………………………………………………………………………………………………… 14 المادة 10 : مجموعات الترقيم ………………………………………………………………………………………………. 14 1.10 منح مجموعات الترقيم ……………………………………………………………………………………………… 14 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني……………………………………………………………………………………. 14

6 شعبان عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 31 مارس سنة 2020 م المادة 11 : التوصيل البيني ………………………………………………………………………………………………… 14 1.11 حق التوصيل البيني…………………………………………………………………………………………………. 14 2.11 عقود التوصيل البيني ………………………………………………………………………………………………. 15 المادة 12 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية ……………………………………………….. 15 1.12 تأجير سعات التراسل……………………………………………………………………………………………….. 15 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية ………………………………………………………………………………………… 15 3.12 المنازعات ………………………………………………………………………………………………………………… 15 المادة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة …………………………………………. 15 1.13 حق المرور والارتفاقات ……………………………………………………………………………………………. 15 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة ………………………………………………………………………….. 15 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية …………………………………………………………………… 15 المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات ………………………………………………….. 15 المادة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها ………………………………………………………………. 15 1.15 الاستمرارية ……………………………………………………………………………………………………………… 15 2.15 النوعية …………………………………………………………………………………………………………………….. 15 3.15 التوفر ………………………………………………………………………………………………………………………. 15 4.15 تواتر التجهيزات ……………………………………………………………………………………………………… 16 الفصل الثالث : شروط الاستغلال التجاري ………………………………………………………………………. 16 المادة 16 : المنافسة المشروعة …………………………………………………………………………………………… 16 المادة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين …………………………………………………………………………….. 16 المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية ……………………………………………………………………………………… 16 المادة 19 : تحديد التعريفات والتسويق ……………………………………………………………………………….. 16 1.19 تحديد التعريفات ……………………………………………………………………………………………………… 16 2.19 تسويق الخدمات ………………………………………………………………………………………………………. 16 المادة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة ………………………………………………………………………….. 16 1.20 مبدأ تحديد التعريفة …………………………………………………………………………………………………. 16 2.20 تجهيزات التسعير ……………………………………………………………………………………………………. 16 3.20 محتوى الفواتير ………………………………………………………………………………………………………. 16 4.20 تفريد الخدمات المفوترة ………………………………………………………………………………………….. 17 5.20 الاحتجاجات ……………………………………………………………………………………………………………… 17 6.20 معالجة المنازعات ……………………………………………………………………………………………………. 17 7.20 منظومة التوثيق ………………………………………………………………………………………………………. 17 المادة 21 : إعلان التعريفات ……………………………………………………………………………………………….. 17 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات ……………………………………………………………………………….. 17 2.21 شروط الإعلان …………………………………………………………………………………………………………… 17

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 31 مارس سنة 2020 م الفصل الرابع : شروط استغلال الخدمات ………………………………………………………………………….. 17 المادة 22 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم ………………………………………………………………………… 17 1.22 التعرف ……………………………………………………………………………………………………………………… 17 2.22 حماية المرتفقين ………………………………………………………………………………………………………. 17 1.2.22 تجميد التعرف على الرقم ……………………………………………………………………………………….. 17 2.2.22 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي ………………………………………………… 18 3.22 سرّية المكالمات ……………………………………………………………………………………………………….. 18 4.22 حيادية الخدمات…………………………………………………………………………………………………………. 18 5.22 سلامة شبكات الزبائن ……………………………………………………………………………………………… 18 المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي ………………………………………. 18 المادة 24 : الترميز والتشفير……………………………………………………………………………………………….. 18 المادة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة ……….. 18 1.25 مبدأ الإسهام ………………………………………………………………………………………………………………. 18 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل …………………………………………………………………………….. 18 المادة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات ………………………………………………………………………………………. 19 1.26 دليل المشتركين العام ………………………………………………………………………………………………… 19 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية ………………………………………………………………………………………….. 19 3.26 سرّية المعلومات ……………………………………………………………………………………………………….. 19 المادة 27 : نداءات الطوارئ ………………………………………………………………………………………………….. 19 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ ………………………………………………………………………… 19 2.27 مخططات الطوارئ ……………………………………………………………………………………………………. 19 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات …………………………………………………………. 19 الفصل الخامس: الأتاوى والمقابل المالي …………………………………………………………………………… 19 المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية ……………………………………… 19 المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية ………………………………………………………………………………………………… 19 1.29 المبدأ ………………………………………………………………………………………………………………………… 19 2.29 كيفيات التسديد ……………………………………………………………………………………………………….. 19 المادة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية ………………………………………………. 20 1.30 كيفيات التسديد ………………………………………………………………………………………………………… 20 2.30 التحصيل والمراقبة ………………………………………………………………………………………………….. 20 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط …………………………………… 20 المادة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم …………………………………………………………………………………. 20

6 شعبان عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 31 مارس سنة 2020 م الفصل السادس : المسؤولية والمراقبة والعقوبات ………………………………………………………….. 20 المادة 32 : المسؤولية العامة ……………………………………………………………………………………………….. 20 المادة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات …………………………………………………………………. 20 1.33 المسؤولية …………………………………………………………………………………………………………………. 20 2.33 إلزامية التأمين ………………………………………………………………………………………………………….. 20 المادة 34 : الإعلام والمراقبة …………………………………………………………………………………………………. 20 1.34 المعلومات العامة ………………………………………………………………………………………………………. 20 2.34 المعلومات الواجب تقديمها ………………………………………………………………………………………. 20 3.34 التقرير السنوي ………………………………………………………………………………………………………… 21 4.34 المراقبة …………………………………………………………………………………………………………………….. 21 المادة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة ……………………………………………………………………………………… 21 الفصل السابع : شروط الرخصة ………………………………………………………………………………………… 21 المادة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها ……………………………………………………………… 21 1.36 سريان المفعول …………………………………………………………………………………………………………. 21 2.36 المدة ………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 3.36 التجديد ……………………………………………………………………………………………………………………… 21 المادة 37 : طبيعة الرخصة ………………………………………………………………………………………………….. 21 1.37 الطابع الشخصي ……………………………………………………………………………………………………….. 21 2.37 التنازل والتحويل …………………………………………………………………………………………………….. 21 المادة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية ………………………………………………………… 22 1.38 الشكل القانوني …………………………………………………………………………………………………………. 22 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة …………………………………………………………………………………. 22 المادة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي ……………………………………………………………………….. 22 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ………………………………………………………………………. 22 2.39 مساهمة صاحبة الرخصة …………………………………………………………………………………………… 22 الفصل الثامن : أحكام ختامية …………………………………………………………………………………………… 22 المادة 40 : تعديل دفتر الشروط …………………………………………………………………………………………… 22 المادة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله ………………………………………………………………………………. 22 المادة :42 لغة دفتر الشروط ………………………………………………………………………………………………… 22 المادة 43 : اختيار الموطن …………………………………………………………………………………………………… 22 المادة 44 : الملاحق ……………………………………………………………………………………………………………… 22 الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة …………………………………………………………………………….. 23 الملحق 2 : عرض الخدمات ………………………………………………………………………………………………… 23

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي: “ سلطة الضبط” : يعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشأت بموجب المادة 11 من القانون. “الملحق” : يعني أحد الملحقين (2) لدفتر الشروط. الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : عرض الخدمة “دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها الملحقان) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. ETSI“ “ يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “ المنشآت الأساسية” : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية. “ يوم العمل” يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الجمعة والسبت) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “ الرخصة :“ يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي، وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع V.SAT، على التراب الجزائري ولتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا. “ القانون “ : يعني القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “ الوزير” أو “ الوزارة “ : يعني الوزير أو الوزارة المكلفين بالاتصالات الإلكترونية. “ المتعامل :“ يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. “ رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات في إطار رخصة V.SAT والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 “ الخدمات” : تعني خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تشكل موضوع الرخصة. “ شبكة V.SAT “ : تعني شبكة للمواصلات اللاسلكية عبر السواتل والتي تسير محطتها HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات .V.SAT “ المحطة HUB “ : محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة على استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل ومسؤولة أيضا على مراقبة النفاذ إلى الساتل وإلى تشفير الشبكة. “ محطة V.SAT “ : هي محطات أرضية ثابتة للإرسال والاستقبال أو الاستقبال فقط وتتشكل مما يأتي: – هوائي، – وحدة لاسلكية خارجية، – وحدة لاسلكية داخلية. “ المقطع الفضائي” : يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته. “ الخدمة الثابتة عبر الساتل )SFS( :“ خدمة الاتصالات الراديوية بين محطات أرضية موضوعة في مواقع معينة حيث يتم استخدام ساتل أو أكثر. قد يكون الموقع المعين نقطة ثابتة معينة أو أي نقطة ثابتة في مناطق معينة، في بعض الحالات، تتضمن هذه الخدمة روابط بين السواتل التي يمكنها كذلك ضمان خدمة ما بين السواتل، الخدمة الثابتة عبر الساتل يمكن أن تشمل كذلك روابط الاتصال لخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية. “ مركز مراقبة الشبكة” : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسيّر وتراقب حسن سير الشبكة. “شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” : تعني المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة HUB ) وكذلك محطات V.SAT الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية وشبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة. يمكن عند الاقتضاء أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي الاتصالات الإلكترونية العموميين. “ مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة.

6 شعبان عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 “ صاحب الرخصة :“ يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم” خاضعة للقانون الجزائري برأس مال قدره مائة وأربعة وستون مليارا واثنان مليون دينار جزائري 164.002.000.000( دج) والكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37، قسم 4، بلدية دار البيضاء – الجزائر، والمقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 13 B 0991890–00 / RC16 . “ الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “ منطقة التغطية”: تعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة. “ حالة القوة القاهرة”: تعني كل حادث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، ولا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. “ المرتفقون الجوّالون” : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التّجوال الدولي). “ المرتفقون الزائرون” : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، وأن يركّب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية بًر ا وبحًر ا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. 31 مارس سنة 2020 م المادة 3 : النصوص المرجعية : يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها : – القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. – القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – المرسوم الرئاسي رقم 01–94 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، – المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبّق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدّد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – المرسوم التنفيذي رقم 03–436 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م – المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، – المرسوم التنفيذي رقم 14-293 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة “أوراسكوم تيلكوم الجزائر”، – المرسوم التنفيذي رقم 14-314 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم”، – المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، و – لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لاسيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. المادة 4 : موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى : – النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل، – تراسل المعطيات في النطاق العريض، – توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة، – توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية، – الإسعاف في حالة كارثة طبيعية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 – كل الخدمات الإضافية التي يعرضها صاحب الرخصة في عرضه كما هو وارد في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا. يجب على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا عند إطلاقه لأي خدمة جديدة. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة V.SAT . يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة الاتصالات الإلكترونية عبر الساتل المستعملة هي منظومة ذات خدمات ثابتة بالساتل .)SFS( يجب تركيب منظومة المراقبة ومحطة HUB ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب الجزائري. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومات ذات السواتل المستعملة منظومات مبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات(TIU)، وأن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية خلال التنسيق. تعلم سلطة الضبط بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السواتل المستعملة. المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير الحركة الدولية –الصوت والمعطيات – لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوّالون، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عدا

6 شعبان عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 شبكات الأقمار الصناعية، عبر المنشآت الدولية المقامة أو المستغلة على التراب الجزائري من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور. المادة 7 : انتشار منطقة الخدمات ينشر صاحب الرخصة خدماته على التراب الوطني. يجب على صاحب الرخصة مطابقة عرض الخدمات حسب ما هو منصوص عليه في الملحق .2 ويمكن تطبيق عقوبات مثل ما هو مذكور في إطار نص المادة 35 من دفتر الشروط هذا، في حالة الإخلال بالواجبات المتعلقة بتوزيع الحد الأدنى من الخدمات. المادة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.8 احترام المقاييس والمصادقة يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما منها التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. 2.9 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف. يبلّغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له. وفي حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 31 مارس سنة 2020 م تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. 3.9 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وكذا طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد الموافقة. المادة 10 : مجموعات الترقيم 1.10 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة V.SAT الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة :11 التوصيل البيني 1.11 حق التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون، وطبقا للتنظيم المعمول به، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرسه للتوصيل البيني.

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م 2.11 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها، بحرية، بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية 1.12 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين (الذين يعرضون هذه الخدمات). وعليه، وهو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للاتصالات الإلكترونية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.12 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادة :13 صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.13 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 145 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الاملاك العمومية والمتعلقة بحقوق المرور على الاملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة V.SAT وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجات شبكة V.SAT، ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للاتصالات الإلكترونية) والعتاد لإقامة واستغلال شبكة V.SAT، ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.15 الاستمرارية لا يمكن صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.15 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لاسيما منها مقاييس الاتحاد الدولى للاتصالات ( UIT .) 3.15 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألاّ تتجاوز المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة HUB 72 ساعة في السنة، باستثناء حالات القوة القاهرة.

6 شعبان عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة V.SAT وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو إتلافها. 4.15 تواتر التجهيزات يجب على صاحب الرخصة ضمان تواتر كامل لتجهيزات محطة HUB من أجل ضمان تأمين الشبكة واستمرارية الخدمة. ويمكن صاحب الرخصة استعمال محطة HUB مركبة خارج التراب الوطني لمدة متراكمة قدرها أسبوع في السنة في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة، وذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 16 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (لاسيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المهَيمنة. المادة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة V.SAT وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة وتوافق عليها سلطة الضبط (تسديد إيداع ضمان، تسوية المتأخرات…، إلخ). المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل فئة من الخدمات الموفرة. المادة 19 : تحديد التعريفات والتسويق 1.19 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة ما يأتي : – الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه، – الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، 31 مارس سنة 2020 م – الحرية في تحديد سياسته للتسويق. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي : – المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين، و – احترام سرّية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة. 1.20 مبدأ تحديد التعريفة لصاحب الرخصة حرية تحديد هيكلة عرض تعريفاته في حدود احترام المادة 19 من دفتر الشروط هذا. فيما يخص الخدمة الصوتية المقدمة داخل الإقليم الجزائري تكون تكلفة النداء بالنسبة للمشترك الهاتفي مقيدة بالكامل على حساب المنادي. 2.20 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية، يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، و ه) يحتفظ، طبقا للتشريع المعمول به، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م – اسم الزبون وعنوانه البريدي، – مرجع الخطوط والخدمات المفوترة، – فترة الفوترة، – عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك )ii( سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء، و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و – الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل، مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.20 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بناء على طلبها، الاحتجاجات، لاسيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلّغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.20 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه، ويقدمها للإطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته V.SAT ومنظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادة 21 : إعلان التعريفات 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17 2.21 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما، على الأقل، قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته، أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات الاتصالات الإلكترونية. ويقلص، في هذه الحالة، أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام، ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الإطلاع عليها بكل حرية، ج) تسلّم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها، د) تبيّن التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 22 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم 1.22 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية : – الأسماء واللقب، – نسخة من وثيقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف قبل تقديم أي خدمة، طبقاً للمادة 161 من القانون. يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه : – الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – رقم التعريف الوطني، – تاريخ الاشتراك. 2.22 حماية المرتفقين 1.2.22 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة.

6 شعبان عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2.2.22 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.22 سرّية المكالمات يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المعلومات التي يحوزها عن مشتركيه، وكذا سرّية مكالماتهم وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.22 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم، لهذه الغاية، الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. 5.22 سلامة شبكات الزبائن يلتزم صاحب الرخصة بالضمان لزبائنه سلامة وصلاته تجاه شبكتهم الداخلية. ويضمن خاصة حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم عن طريق أي مورد خارجي. المادة :23 التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة طبقا للتشريع المعمول به أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية خاصة فيما يتعلق بما يأتي : – إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة، – احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، – التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، 31 مارس سنة 2020 م – تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، – تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسرّ المهني، و – الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به. كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدوّن في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل تعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا، بناء على إذن من السلطات القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به. المادة 24 : الترميز والتشفير يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في ظل احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل تشفير الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.25 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل إن مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل، وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة (المساهمة )S.U محددة ب %3 من رقم أعمال المتعامل، خارج الرسوم. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ الشامل.

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م المادة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.26 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 123 من القانون، يبلّغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في الخدمات الصوتية، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم، وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمة الهاتفية خدمة إرشادات هاتفية، تسمح بالحصول، كحد أدنى، على ما يأتي : – أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم، – رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الموصولة بينيا بشبكة V.SAT . تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.26 سرّية المعلومات يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تستعمل في خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد إذن من المشترك. يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك، المذكور أعلاه، قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام. المادة 27 : نداءات الطوارئ 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي : – الحفاظ على الأرواح البشرية، – تدخلات الشرطة والدرك الوطني، – مكافحة الحرائق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 2.27 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة، بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات الاتصالات الإلكترونية أو إعادة تشغيلها السريع، وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح، في هذه الحالة، الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمقابل المالي المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وفقا للقانون، يخضع تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية إلى تسديد إتاوة تحدد طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين : – إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم إذا كان صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية، – مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 2.29 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية : – يحدد مبلغ الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم ب 0^2 ب % من رقم أعمال المتعامل. – يحدد مبلغ المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس المذكور في الفقرة 1.29 ب %0,3 من رقم أعمال المتعامل. ويسدد هذه الإتاوة وهذه المساهمة جميع متعاملي قطاع الاتصالات الإلكترونية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز.

6 شعبان عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 المادة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.30 كيفيات التسديد تحرّر وتسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.30 التحصيل والمراقبة تكلّف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد، وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجري تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية : – الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة .28 يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول جانفي إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية. – المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة والإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية، المذكورة في المادتين 25 و .29 يجري تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه، بالتالي، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادة 32 : المسؤولية العامة إنّ صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة V.SAT، وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا 31 مارس سنة 2020 م وفي العرض، كما أنّه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.33 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، فيما يخص إقامة شبكة V.SAT، وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة V.SAT . 2.33 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة V.SAT، ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات تأمين مقيمة في الجزائر. المادة 34 : الإعلام والمراقبة 1.34 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.34 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط، وفق الأشكال وفي الآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا : – كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة، – وصف مجموع الخدمات الموفرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية حيث تعرض هذه الخدمات، – التعريفات والشروط العامة المتعلقة بتوفير الخدمات، – المعطيات حول الحركة ورقم الأعمال، – المعلومات حول استعمال الموارد الممنوحة، لاسيما، الذبذبات والأرقام،

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م – أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا، والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – معطيات معدل الحركة الشهرية عن كل محطة، – عدد المشتركين في نهاية كل شهر، – الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة. 3.34 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ، وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. ويجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية : – تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة، خلال السنة الأخيرة، – شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، – مخطط تنفيذ استغلال شبكة SAT V. والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة، – أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و – إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعفا لخمسة (5) (5%، 01%، 51%، إلخ، )… وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.34 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إمّا عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإمّا عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT، وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا، ولعرض صاحب الرخصة وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرّض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21 الفصل السابع شروط الرخصة المادة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.36 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة. ويدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ بتاريخ 21 سبتمبر سنة .2019 2.36 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.36 أعلاه. 3.36 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرا، على الأقل، قبل نهاية صلاحية الرخصة. (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع المعمول به، (ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT، وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي. المادة 37 : طبيعة الرخصة 1.37 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.37 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلاّ وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 38 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج – اقتناء مؤسسة.

6 شعبان عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 المادة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة و الأسهمية 1.38 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في شكل شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، وأن يظل على تلك الصورة. ولا يمكن أن يكون صاحب الرخصة متعاملا أو شركة في حالة تسوية قضائية، أو تصفية قضائية، أو أية وضعية قضائية أخرى مشابهة. يمكن أن يؤدي الإخلال بهذه الأحكام من قبل صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة. 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبيّن في الملحق الأول المرفق. تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2) من تاريخ تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. المادة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما اتفاقيات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.39 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. 31 مارس سنة 2020 م الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 40 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بصفة استثنائية، بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط، وفقط، في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أيْ لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. المادة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 42 : لغة دفتر الشروط يحرّر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادة 43 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بمجموعة ملكية رقم 37، قسم 4، بلدية دار البيضاء – الجزائر. المادة 44 : الملاحق يشكل الملحقان (1) و(2) المرفقان جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2019، في خمس (5) نسخ أصلية. وقّعه : رئيس مجلس سلطة ضبط ممثل صاحب الرخصة البريد والاتصالات عن رئيس مجلس الإدارة الإلكترونية المدير العام زين الدين بلعطار ماتيو قالفاني وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة “ أوبتيموم تيلكوم الجزائر “، هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره مائة وأربعة وستون مليارا ومليونا دينار جزائري 164.002.000.000( دج) يوجد مقرها الاجتماعي بالطريق الولائي، مجموعة ملكية، رقم 37، قسم 4، بلدية الدار البيضاء - الجزائر. توزع الأسهم الاثنان والثمانون مليونا وألف )82.001.000( سهم المشكلة لرأسمال “أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم” كما يأتي : .1 اثنان وثمانون مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعون )82.000.994( سهما تمثل مائة وأربعة وستين مليارا ومليونا وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف دينار جزائري 164.001.988.000( دج) (أي 99.99 % من رأس المال) تملكها شركة “ أومنيوم تليكوم الجزائر” TELECOM OMNIUM ALGERIE . 2 . سهم واحد يحمل رقم 995 والذي يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يملكه السيد نيتشي فانسانزو فرانسيسكو غايتانو أنطونيو ماريا VINCENZO NESCI MARIA ANTONIO GAETANO .FRANCESCO 3 . سهم واحد يحمل رقم 996 والذي يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يملكه السيد بينيدت غوميز سانتياغو SANTIAGO GOMEZ BENEDIT . 4 . سهم واحد يحمل رقم 997 والذي يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) تملكه شركة “أوراتيل انترناسيونال ليميتد” LIMITED INC. INTERNATIONAL ORATEL . 5 . سهم واحد يحمل رقم 998 والذي يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يمكله السيد فيسكوفيك أوجان EUGENE VISCKOVIC . 6 . سهم واحد يحمل رقم 999 والذي يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يملكه السيد يوجيش سانجيف ماليك MALIK SANJEEV YOGESH . 7 . سهم واحد يحمل رقم 1000 والذي يمثل ألفي دينار جزائري 2.000( دج) يملكه السيد مامبريني فابريزيو FABRIZIO MAMBRINI . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23 الملحق 2 عرض الخدمات 1 . الخدمات الدنيا الإلزامية يجب على صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية : – النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل، – تراسل المعطيات على النطاق العريض، – توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة، – توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية، – الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية. 2 . الخدمات الإضافية يستطيع صاحب الرخصة أن يوفر على الخصوص، الخدمات الآتية : – النفاذ إلى الإنترنت، – روابط دولية مخصصة، – روابط متخصصة، – شبكات خاصة، – المهاتفة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت، – الإنترنت العالي التدفق، – الشبكة العنكبوتية الداخلية، – المحاضرة عن بعد، – الطب عن بعد، – المراقبة عن بعد، – التعليم عن بعد.

6 شعبان عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 مرسوم تنفيذي رقم 20-64 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأوّلى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأوّلى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفيرخدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المعدّل، 31 مارس سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–61 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفيرخدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى توصية سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية بتجديد الرخصة، يرسم ما يأتي : المادّة الأوّلى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”. المادّة 2 : يرخص لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004، المعدّل والمذكور أعلاه، والوارد تعديله في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط.

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، من طرف شركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم “ المادّة الأوّلى : تعدّل وتتمّم أحكام المواد الأولى و 1.2 و 3 و 5 و 7 و 1.8 و 4.8 و 1.9 و 1.10 و 2.10 و 1.11 و 1.12 و 2.21 و 5.21 و 23 و 24 و 2.26 و 1.27 و 3.27 و 2.30 و 2.32 و 33 و 1.35 و 1.38 و 2.38 و 45 و 46 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات ………….( بدون تغيير …………. ) “سلطة الضبط” : يعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادّة 11 من القانون. “الملحق“ : يعني أحد الملاحق الثلاثة (3) لدفتر الشروط : الملحق الأوّل : أسهمية صاحب الرخصة. الملحق 2 : نوعية الخدمة. الملحق 3 : التغطية الإقليمية. ………( بدون تغيير حتى) للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية. “المنشآت الأساسية” : يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركّبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية. “يوم عمل“ : يعني يوما من أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت، والذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “الرخصة“ : يعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي، وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25 الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM، على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا. “القانون“ : يعني القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “الوزير” أو “الوزارة“ : يعني الوزير أو الوزارة المكلفين بالاتصالات الإلكترونية. “المتعامل“ : يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. ………….( بدون تغيير حتى) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال النداءات. “المحطة النقالة MS( Station, “)Mobile : يعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي. Module“ Identity Subscriber “SIM أو Module“ Identity Subscriber Universal ”USIM : يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات. “صاحب الرخصة“ : يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات ”، أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره ثلاثة وأربعون ملياراً وسبعة وستون مليوناً وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ديناراً جزائريا 43.067.455.185( دج) والكائن مقرها الاجتماعي ب 66 طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر. “الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “المرتفقون الجوّالون” : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي). “المرتفقون الزائرون” : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). ………….( الباقي بدون تغيير ”)………. .

6 شعبان عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 “المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM وأن يركّب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. ……….. (بدون تغيير حتى) وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية”. ”المادّة 3 : النصوص المرجعية : يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة …… (بدون تغيير حتى) لا سيما منها : – القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – المرسوم الرئاسي رقم 01–94 المؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، – المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل، 31 مارس سنة 2020 م – المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – المرسوم التنفيذي رقم 03–436 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إليكتروني تحت تصرف مرتفقيهم، – المرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 15–61 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، – المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لاسيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية”.

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م “المادّة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير الحركة الدولية – الصوت والمعطيات – لمشتركيه، بمن فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوّالون، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عدا شبكات الأقمار الصناعية، عبر المنشآت الدولية المقامة أو المستغلة على التراب الجزائري من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور”. “المادّة 7 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.7 احترام المقاييس والمصادقة يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة، مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما منها التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ودون الإخلال بالأحكام السالفة، تعتبر التجهيزات والمعدات المصادق عليها في أحد بلدان GSM“ ”MoU مصادقا عليها في الجزائر. 2.7 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به”. “المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات (أ) فور ………….(بدون تغيير)…………. (ب) …………………………………………(بدون تغيير حتى) تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين : – [ n x 0,2 + 1766.8 )n(=] Fi للحزمة السفلى (التراسلات من النقال نحو القاعدة)، – )n(+95[ fi ] Fs)n(= للحزمة العليا ( التراسلات من القاعدة نحو النقال)، حيث أن “ ”n هو رقم القناة، المحدد بين : – 1 وموفى 20، – 71 وموفى .90 إنّ مختلف هذه القنوات متوفرة عبر مجموع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 27 ……. (بدون تغيير حتى) أمّا لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 4.8 شروط استعمال الذبذبات ……………………… (بدون تغيير حتى) تخصيص الذبذبات التي لا يستغلها صاحب الرخصة وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. …………. (الباقي بدون تغيير)…………”. “المادّة 9 : مجموعات الترقيم 1.9 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادّة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة GSM الخاصة به، وتزويد الخدمات المتعلقة بها. …………. (الباقي بدون تغيير)…………”. “المادّة :10 التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادّة 101 من القانون، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة. 2.10 فهرس التوصيل البيني بموجب المادّة 101 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر في كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض التوصيل البيني لصاحب الرخصة بالنسبة للسنة التقويمية الموالية.

6 شعبان عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 يعرض فهرس التوصيل البيني هذا على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. …………. (الباقي بدون تغيير)…………”. “المادّة 11 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية 1.11 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات. ويمكنه كذلك إبرام أية اتفاقية وضع سعات التراسل تحت التصرف من قبل أصحاب تراخيص شبكات خاصة وفقا للتنظيم المعمول به. وفي هذه الحالة الأخيرة، ……………(الباقي بدون تغيير)………. “ “المادّة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 حق المرور والارتفاق تطبيقا للمادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادّة 145 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. …………. (الباقي بدون تغيير)…………”. “ المادّة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة. ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) 2.21 تجهيزات التسعير ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) ه) يحتفظ، طبقا للتشريع المعمول به، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. (…………. الباقي بدون تغيير)…………. 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بناء على طلبها، الاحتجاجات، لاسيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلّغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. …………. (الباقي بدون تغيير)…………”. 31 مارس سنة 2020 م “المادّة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم 1.23 التعرّف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرّف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية : – الأسماء واللقب، – نسخة من وثيقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف قبل تفعيل (بدء التشغيل) بطاقة SIM أو USIM أو تقديم أي خدمة أخرى، طبقاً للمادة 161 من القانون. يسهر صاحب الرخصة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال. وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويجب تمكين الآباء أو الولي من تعديل خيارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل، كما يجب تمكينه من ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الرخصة. يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه : – الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – رقم التعريف الوطني، – تاريخ الاشتراك. 2.23 حماية المرتفقين 1.2.23 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرّية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو حائزي شريحة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م 3.2.23 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة لديهم، التي تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. 3.23 سرّية المكالمات يلزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن مشتركيه، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية، وفقا للتشريع المعمول به. على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة .“ “المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي ………………………………………………… (بدون تغيير حتى) يعوّض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدون في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل سجل المكالمات، وخدمة الرسائل القصيرة، والخدمات ذات الوسائط المتعددة وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا بناء على إذن من السلطات القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به .“ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 29 “المادّة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة ……………. (بدون تغيير)…………………. 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل إنّ مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل، وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة (المساهمة S.U ) محددة ب 3 % من رقم أعمال المتعامل، خارج الرسوم. …………. (الباقي بدون تغيير)…………”. “المادّة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.27 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 123 من القانون، ……………… (بدون تغيير)………………………….. …………. (الباقي بدون تغيير)………………… 3.27 سرّية المعلومات يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تساعد خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد إذن من المشترك. يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك المذكور أعلاه، قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام .“ “المادّة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. ……………. (بدون تغيير)…………………. 2.30 المبلغ ……………. (بدون تغيير)…………………. – يحدد المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم ب 0,2 % من رقم أعمال المتعامل، و – يحدد المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية ب %0,3 من رقم أعمال المتعامل. …………. (الباقي بدون تغيير)…………”. “المادّة 32 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية ………………. (بدون تغيير)……………….

6 شعبان عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 2.32 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. …………. (الباقي بدون تغيير)…………”. “المادّة 33 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه بالتالي تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما“. “المادّة 35 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.35 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، فيما يخص إقامة شبكة GSM وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة GSM . …………. (الباقي بدون تغيير). “…………. . ”المادّة 38 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.38 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة. ويدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ بتاريخ 14 جانفي سنة .2019 2.38 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها، كما هو محدد في المادّة 1.38 أعلاه. …………. (الباقي بدون تغيير)…………”. “المادّة 45 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن ب 66 طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر”. 31 مارس سنة 2020 م “المادّة 46 : الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة (3) المرفقة، جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا .“ المادّة 2 : يستبدل مصطلح “المواصلات السلكية واللاسلكية” على مستوى دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمصطلح “الاتصالات الإلكترونية”. يبقى مصطلح “المواصلات السلكية واللاسلكية” بدون تغيير على مستوى تعاريف (المحول “مركز تحويل النقال Global » GSM ETSI, «, MSC Center, Switching Mobile » Global » GMPCS «, Communication Mobile for System GSM, Réseau «, Satellite by Communication Personal Mobile والاتحاد) والمنصوص عليها في المادّة 1.1 وكذا على مستوى المادّة 41 من دفتر الشروط، المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : تلغى أحكام النقطة 3 من المادّة 2 والملحق الرابع من دفتر الشروط، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004 والمذكور أعلاه. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019 في خمس (5) نسخ أصلية. وقّعه : رئيس مجلس سلطة ممثل صاحب الرخصة ضبط البريد نائب المدير العام والاتصالات الإلكترونية عبد اللطيف زين الدين بلعطار حمد دفع الله وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 31 31 مارس سنة 2020 م الملحق الأوّل أسهمية صاحب الرخصة “الوطنية للاتصالات الجزائر“، هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره ثلاثة وأربعون مليارا وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائة وخمسة وثمانون دينارا جزائريا(00,581.554.760.34 دج)، يوجد مقرها الاجتماعي ب 66 طريق أوّلاد فايت، الشراقة، الجزائر. توزع الأسهم الثلاثة والأربعون مليونا والسبعة والستون ألفا والأربعمائة والخمسة والخمسون سهما 43.067.455( سهما) المشكلة لرأسمال الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم “ كما يأتي : 1 – سبعة عشر مليوناً وسبعمائة وواحد وثمانون ألفا وثلاثون سهما 17.781.030( سهما)، أي %41.2864 من رأس المال، تملكها شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (CTMN)، وهي شركة مساهمة كويتية. 2 – أربعة عشر مليوناً ومائة وواحد وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وأربعون سهما 14.151.145( سهما)، أي 32,8580 % من رأس المال، تملكها شركة بنك الخليج المتحد، وهي شركة مساهمة عامة في البحرين. 3 – ثمانية ملايين وستمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانين سهماً 8.613.488( سهما)، أي %20 من رأس المال، تملكها شركة أنفستل هولدينجز WLL( HOLDINGS LETSEVNI)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، الكائن مقرّها في المنامة، البحرين. 4 – مليونان وخمسمائة وواحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثمانون سهماً، 2.521.787( سهما) أي %5.8552 من رأس المال، تملكها شركة أوريدو أنفستمنت القابضة ش ش و، الشركة الفردية ذات المسؤولية المحدودة، والكائن مقرّها في شقة رقم 631، مبنى رقم 247، طريق رقم 1704، بلوك رقم 317، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، البحرين. 5 – سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال، تملكه أوريدو للاستثمارات العالمية ش م م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، والكائن مقرها بعمارة أوريدو الطابق 25، 100 وسط الخليج الغربي، طريق الكورنيش، ص ب رقم 217، الدوحة، قطر. 6 – سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال، يملكه السيد غوزالي حاج علي من جنسية جزائرية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر. 7 – سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال، يملكه السيد محمد الفقيه أحمد من جنسية تونسية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر. 8 – سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال يملكه السيد محمد عمر عيسى من جنسية أمريكية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر. 9 – سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال يملكه السيد محمد بن سحيم آل ثاني، من جنسية قطرية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر.

6 شعبان عام 1441 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 مرسوم تنفيذي رقم 20–65 مؤرّخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره عشرون مليار دينار 20.000.000.000( دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة )2020 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره عشرون مليار دينار 20.000.000.000( دج) يقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة )2020 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 31 مارس سنة 2020 م المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى – احتياطي لنفقات غير متوقّعة 20.000.000 المجموع…………………………… 20.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص – دعم النشاط الاقتصادي (مخصصات لفائدة حسابات التخصيص الخاص وتخفيض نسب الفوائد) 20.000.000 المجموع………………………… 20.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 20–66 مؤرخ في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020،

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–19 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسمائة وأربعة وثمانون مليون دينار 584.000.000( دج) مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام ناظر مساعد بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد محند سعيد ماجي، بصفته ناظرا مساعدا بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020، يعيّن السيّد لخميسي بزاز، مفتشا عاما لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد بن علال ضربان، بصفته للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 33 مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36–03 “إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره خمسمائة وأربعة وثمانون مليون دينار 584.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36–05 “إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رجب عام 1441 الموافق 17 مارس سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّدة رشيدة سعيداني، بصفتها نائبة مدير لامتصاص السكن الهش وإعادة تأهيل الإطار المبني بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّدة عائشة سعيدي، بصفتها مديرة عامة لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بشار.

6 شعبان عام 1441 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّدة سومية شايب، بصفتها نائبة مدير للرصد والتقييم والتحليل بوزارة الاتصال، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة : – سارة لمغربي، نائبة مدير للأحداث الرياضية الكبرى وأنظمة المنافسات، – ليلة ساجي، نائبة مدير للرياضة للجميع ورياضة الأشخاص المعوقين وفي الأوساط المتخصصة، 31 مارس سنة 2020 م – رضا بن لكحل، نائب مدير للمواهب الرياضية الشابة والفرق الوطنية وأقطاب التطوير الرياضي، – فريد بوزيد، نائب مدير للتنشيط والإصغاء ومكافحة الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، تعيّن السيّدة رشيدة سعيداني، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020، تعيّن السيّدة سومية شايب، مديرة لوسائل الإعلام بوزارة الاتصال. قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والالتزامات المحولة من الوكالة الوطنية للموارد المائية نحو المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المسمّاة “ الوكالة الوطنية للموارد المائية”. إنّ وزير المالية، ووزير الموارد المائية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–88 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–148 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية، المتمّم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 19–148 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة وزارية مشتركة مكلفة بالجرد الكمي والكيفي والتقديري

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م للممتلكات والحقوق والالتزامات المحوّلة من المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري، تدعى “الوكالة الوطنية للموارد المائية” نحو المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المسماة “الوكالة الوطنية للموارد المائية”. المادة 2 : تتشكل لجنة جرد جميع ممتلكات وحقوق الوكالة الوطنية للموارد المائية والتزاماتها من الأعضاء الآتي ذكرهم : – بعنوان المديرية العامة : – مدير الميزانية والوسائل لوزارة الموارد المائية، رئيسا، – المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية، – المراقب المالي لوزارة الموارد المائية ممثل عن وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية)، – مدير أملاك الدولة وسط لولاية الجزائر. بعنوان المديرية الجهوية شرق : 1 – وحدة قسنطينة : – مدير الموارد المائية، لولاية قسنطينة، رئيسا، – المدير الجهوي شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة شرق ولاية قسنطينة. 2 – وحدة عنابة : – مدير الموارد المائية، لولاية عنابة، رئيسا، – المدير الجهوي شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية عنابة. 3 – وحدة باتنة : – مدير الموارد المائية، لولاية باتنة، رئيسا، – المدير الجهوي شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية باتنة. 4 – وحدة برج بوعريريج : – مدير الموارد المائية، لولاية برج بوعريريج، رئيسا، – المدير الجهوي شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية برج بوعريريج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 35 5 – وحدة ششار : – مدير الموارد المائية، لولاية خنشلة، رئيسا، – المدير الجهوي شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية خنشلة. 6 – وحدة جيجل : – مدير الموارد المائية، لولاية جيجل، رئيسا، – المدير الجهوي شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مديرأملاك الدولة لولاية جيجل. 7 – وحدة تبسة : – مدير الموارد المائية، لولاية تبسة، رئيسا، – المدير الجهوي شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مديرأملاك الدولة لولاية تبسة. بعنوان المديرية الجهوية جنوب شرق : 1 – وحدة ورقلة : – مدير الموارد المائية، لولاية ورقلة، رئيسا، – المدير الجهوي جنوب شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية ورقلة. 2 – وحدة غرداية : – مدير الموارد المائية، لولاية غرداية، رئيسا، – المدير الجهوي جنوب شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية غرداية. 3 – وحدة بسكرة : – مدير الموارد المائية، لولاية بسكرة، رئيسا، – المدير الجهوي جنوب شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية بسكرة. 3 – وحدة تقرت : – المدير المنتدب للموارد المائية، لتقرت، رئيسا، – المدير الجهوي جنوب شرق للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية ورقلة.

6 شعبان عام 1441 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 – بعنوان المديرية الجهوية جنوب غرب. 1 – وحدة أدرار: – مدير الموارد المائية، لولاية أدرار، رئيسا، – المدير الجهوي جنوب غرب للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية أدرار. 2 – وحدة بشار : – مدير الموارد المائية، لولاية بشار، رئيسا، – المدير الجهوي جنوب غرب للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية بشار. بعنوان المديرية الجهوية للهضاب العليا السهبية : 1 – وحدة الجلفة : – مدير الموارد المائية، لولاية الجلفة، رئيسا، – المدير الجهوي للهضاب العليا السهبية للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية الجلفة. 2 – وحدة المسيلة : – مدير الموارد المائية لولاية المسيلة، رئيسا، – المدير الجهوي للهضاب العليا السهبية للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية المسيلة. 3 – وحدة الأغواط : – مدير الموارد المائية لولاية الأغواط، رئيسا، – المدير الجهوي للهضاب العليا السهبية للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية الأغواط. 4 – وحدة آفلو : – مدير الموارد المائية لولاية الأغواط، رئيسا، – المدير الجهوي للهضاب العليا السهبية للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية الأغواط. 31 مارس سنة 2020 م بعنوان المديرية الجهوية وسط : 1 – وحدة صومعة : – مدير الموارد المائية لولاية البليدة، رئيسا، – المدير الجهوي وسط للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية البليدة. 2 – وحدة المدية : – مدير الموارد المائية لولاية المدية، رئيسا، – المدير الجهوي وسط للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية المدية. 3 – وحدة تيزي وزو : – مدير الموارد المائية لولاية تيزي وزو، رئيسا، – المدير الجهوي وسط للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية تيزي وزو. 4 – وحدة الشلف : – مدير الموارد المائية لولاية الشلف، رئيسا، – المدير الجهوي وسط للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية الشلف. 5 – وحدة سور الغزلان : – مدير الموارد المائية لولاية البويرة، رئيسا، – المدير الجهوي وسط للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية البويرة. 6 – وحدة القليعة : – مدير الموارد المائية لولاية تيبازة، رئيسا، – المدير الجهوي وسط للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة. 7 – وحدة خميس مليانة : – مدير الموارد المائية لولاية عين الدفلى، رئيسا، – المدير الجهوي وسط للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مديرأملاك الدولة عين الدفلى.

6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م بعنوان المديرية الجهوية لسعيدة : 1 – وحدة سعيدة : – مدير الموارد المائية لولاية سعيدة، رئيسا، – المدير الجهوي سعيدة للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية سعيدة. 2 – وحدة تيارت : – مدير الموارد المائية لولاية تيارت، رئيسا، – المدير الجهوي تيارت للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية تيارت. 3 – وحدة الأبيض سيدي الشيخ : – مدير الموارد المائية لولاية البيض، رئيسا، – المدير الجهوي سعيدة للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية البيض. بعنوان المديرية الجهوية غرب : 1 – وحدة وهران : – مدير الموارد المائية لولاية وهران، رئيسا، – المدير الجهوي غرب للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية وهران. 2 – وحدة السانية : – مدير الموارد المائية لولاية وهران، رئيسا، – المدير الجهوي غرب للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير وحدة السانية، – مدير أملاك الدولة لولاية وهران. 3 – وحدة غليزان : – مدير الموارد المائية لولاية غليزان، رئيسا، – المدير الجهوي غرب للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية غليزان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 37 4 – وحدة تلمسان : – مدير الموارد المائية لولاية تلمسان، رئيسا، – المدير الجهوي غرب للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية تلمسان. 5 – وحدة معسكر : – مدير الموارد المائية لولاية معسكر، رئيسا، – المدير الجهوي غرب للوكالة الوطنية للموارد المائية، – مدير الوحدة، – مدير أملاك الدولة لولاية معسكر. المادة 3 : تتولى أمانة اللجنة مصالح مديرية الميزانية والوسائل لوزارة الموارد المائية بالنسبة للمديرية العامة، ومصالح مديريات الموارد المائية المعنية بالنسبة للوحدات. المادة 4 : يكلف الأمينان العامان لوزارة المالية ووزارة الموارد المائية، كل واحد فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة .2019 وزير المالية وزير الموارد المائية محمد لوكال علي حمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة 2020، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان. – إنّ الوزير الأول، – ووزير المالية، – ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، – بمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرّخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي

6 شعبان عام 1441 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، 31 مارس سنة 2020 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان طبقا للجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل المدة (1) عقد غير محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم عقد محدد )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 4 2 سائق سيارة من المستوى الأول 3 – عون وقاية من المستوى الأول 4 – المجموع العام 11 2 – – 6 1 200 – – 3 2 219 – – 4 5 288 – – 13 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 رجب عام 1430 الموافق 30 يونيو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان اللجنة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 19 جانفي سنة .2020 وزير المالية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد الرحمان راوية بوزيد لزهاري المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة