قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مكاتب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.