قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 2021، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-181 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مكاتب.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد
المادة 2
فتح المادةتنظم المديريات الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة البريد، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
1 - مكتب تنسيق ومتابعة نشاطات البريد 2 – مكتب متابعة تطوير خدمات البريد والخدمات المالية البريدية
3 - مكتب متابعة تأمين المنشآت البريدية.
2 - مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتضم ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة تطوير المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2 – مكتب متابعة تطوير مجتمع المعلومات
3 - مكتب الإحصائيات ومتابعة تنفيذ مشاريع القطاع.
3 - مصلحة الإدارة والوسائل، وتضم مكتبين (2) :
1 - مكتب المستخدمين والشؤون القانونية
2 - مكتب الميزانية والوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 والمتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس 201 وزير البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.