مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19-237 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة 2019، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 19-239 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1441 الموافق 4 سبتمبر سنة 2019، يحدد مبلغ علاوة الدراسة………………………………………….. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف بوزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين قضاة…………………….. 6 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في مكاتب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة المكلفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة – حسين داي في مدينة الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضّم ن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية أم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمّن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمّن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
4 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 3 4 سبتمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمّن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1440 الموافق 9 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية……………… 10 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه………………………………………………………………. 26
4 محرّم عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 4 سبتمبر سنة 2019 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19-237 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة 2019، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-49 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باب رقمه 44-02 وعنوانه “مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايير وثمانية وأربعون مليونا وأربعة وستون ألف دينار 5.048.064.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 “مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايير وثمانية وأربعون مليونا وأربعة وستون ألف دينار 5.048.064.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 44-02 “مساهمة لمعهد باستور الجزائر بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف لفائدة المؤسسات العمومية للصحة”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 24 غشت سنة .2019 نور الدين بدوي
مرسوم تنفيذي رقم 19-239 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1441 الموافق 4 سبتمبر سنة 2019، يحدد مبلغ علاوة الدراسة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83–11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94–08 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94–12 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن تحديد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–156 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنح العائلية،
4 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–187 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–326 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد مبلغ المنح العائلية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–298 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع مبلغ المنح العائلية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ علاوة الدراسة. المادة 2 : يحدد المبلغ السنوي لعلاوة الدراسة بثلاثة آلاف دينار 3.000( دج) عن كل طفل متمدرس. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد فؤاد شريط، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد علي جراي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للغابات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5 المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96–298 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن رفع مبلغ المنح العائلية، وكذا المادة 7 مكرّر منه، في شقها المتعلق بشروط الاستفادة من علاوة الدراسة. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل سبتمبر سنة .2019 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1441 الموافق 4 سبتمبر سنة .2019 نور الدين بدوي فرديّة سعدون شايب، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للغابات، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف بوزارة الاتصال.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّدة شفيقة بن جازية، بصفتها مديرة للشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف بوزارة الاتصال، لإحالتها على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
4 محرّم عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 – نور الدين منصور، في ولاية جيجل، – أمال بوزازة، في ولاية مستغانم، – سعد خيراني، في ولاية تيسمسيلت.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعيّن السيّد محمد سفيان براح، مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تعيين قضاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – رانية صيافة، – كوثر طراد، – صبرينة طالبي، – نادية غربية، – سندس غندير، – غزلان قارة، – حنان سلمي، – نورية زحاف، – وئام رويبح، – فاطمة رومان، – سهيلة روابحي، – سليمة عمروسي، – سهيلة غرزولي، – زينب فتح الله، – هبة فرحات، – رمزي حجاج، – عبد العالي سعودي، 4 سبتمبر سنة 2019 م – محمد سحنون، – خليل سباع، – عبد الله برادعي، – أمين زيدان، – فاتح زريڤ، – أحمد زڤاي، – أنيس رمضان زموش، – صابر طير، – سيدي أمحمد العيورات، – سعيد عابد، – شعيب عالية، – عزيز عباشي، – وحيد عبد العالي.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية : – تهامي عوماري، في ولاية أدرار، – نور الدين منصور، في ولاية الجزائر، – أمال بوزازة، في ولاية سيدي بلعباس، – سمير فليبون، في ولاية إيليزي، – سعد خيراني، في ولاية الوادي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين : – محمد لزهر بوقفة، في ولاية جيجل، – حياة معمري، في ولاية مستغانم.
4 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في مكاتب.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في مكاتب، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية في مكاتب. المادة 2 : تتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرّر تحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : تنظم المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته كما يأتي : .1 مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم : أ. المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية، وتضم مكتبين (2) : – مكتب متابعة الدراسات الاستشرافية لتهيئة الإقليم، – مكتب متابعة برامج المخططات الاستشرافية لتهيئة الإقليم. ب. المديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية، وتضم مكتبين (2) : – مكتب متابعة الدراسات وأدوات التأطير، – مكتب الترقية والمحافظة على الفضاءات الحساسة. 2 . مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم : أ. المديرية الفرعية لترقية الإقليم وإنعاش الفضاءات، وتضم مكتبين (2) : – مكتب ترقية الإقليم، – مكتب إنعاش الفضاءات. ب. المديرية الفرعية لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم، وتضم مكتبين (2) : – مكتب متابعة المشاريع الكبرى لتهيئة الإقليم، – مكتب متابعة الهياكل الأساسية لتهيئة الإقليم. 3 . مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق : أ . المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية والتنمية المحلية المتكاملة، وتضم مكتبين (2) : – مكتب متابعة البرمجة الجهوية، – مكتب متابعة برامج التنمية المحلية المتكاملة.
4 محرّم عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 ب. المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي والهندسة الإقليمية للاستثمار، وتضم مكتبين (2) : – مكتب متابعة التوجيه الفضائي، – مكتب الهندسة الإقليمية للاستثمار. .4 مديرية المتابعة والتقييم وجاذبية الإقليم وتسويقه : أ. المديرية الفرعية لمتابعة الديناميكيات الإقليمية وتقييمها، وتضم مكتبين (2) : – مكتب متابعة تقييم آثار السياسات العمومية الإقليمية، – مكتب متابعة تقييم الديناميكيات الإقليمية. ب. المديرية الفرعية للجاذبية والتسويق والمورد الإقليمي، وتضم مكتبين (2) : – مكتب الجاذبية والتسويق الإقليمي، – مكتب المورد الإقليمي“. المادة 3 : تستبدل عبارة “وزارة الداخلية والجماعات المحلية” في عنوان القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017 والمذكور أعلاه، وفي مادته الأولى، بعبارة “وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة .2019 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون محمد لوكال عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المختصة المكلفة بإعداد الجرد الكم ّ ي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة – حسين داي في مدينة الجزائر.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18–83 4 سبتمبر سنة 2019 م المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018 والمتضمن حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة – حسين داي في مدينة الجزائر وتحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين لوكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر، في اللّجنة المختصة المكلفة بإعداد الجرد الكمّي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة – حسين داي في مدينة الجزائر : بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – كنزة بوخديمي، نائبة مدير للأملاك المحلية وتثمينها، – بلقاسم بوزيدي، نائب مدير لتنظيم وتسيير الإدارة اللامركزية، – ياسين كلاب دبيح، نائب مدير للأملاك، – عبد الحكيم بوندر، رئيس مشروع بمديرية الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي لولاية الجزائر. بعنوان وزارة المالية : – نعمان وارث، مدير أملاك الدولة في وسط ولاية الجزائر، – مليكة لعمراني، مراقبة مالية لدى ولاية الجزائر. بعنوان وزارة السكن والعمران والمدينة : – حسيبة بلخوجة، نائبة مدير للمؤسسات العمومية ومراكز البحث، – عبد القادر زكارة، نائب مدير للوسائل العامة.
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمّن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية أم البواقي.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية،
4 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية أم البواقي رقم 04/2016 المؤرّخة في 26 يونيو سنة 2016 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية أم البواقي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية أم البواقي، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة .2019 صلاح الدين دحمون ★ قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمّن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيارت.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية تيارت رقم 79/2017 المؤرّخة في 22 مارس سنة 2017 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية تيارت، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9 يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيارت، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة .2019 صلاح الدين دحمون ★ قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمّن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية جيجل.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية جيجل رقم 02/2016 المؤرّخة في 29 مارس سنة 2016 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية جيجل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية جيجل، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة .2019 صلاح الدين دحمون
4 محرّم عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمّن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيبازة.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية تيبازة رقم 05/2017 المؤرّخة في 29 مارس سنة 2017 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية تيبازة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيبازة، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة .2019 صلاح الدين دحمون وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1440 الموافق 9 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم 4 سبتمبر سنة 2019 م وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبرسنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية، طبقا للجداول الملحقة”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1440 الموافق 9 مايو سنة .2019 عن وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال
4 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 11 4 سبتمبر سنة 2019 م الجدول الملحق المديريات الجهوية للميزانية ومديريات البرمجة ومتابعة الميزانية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 8 160 عون خدمة من المستوى الأول 42 – حارس 405 – سائق سيارة من المستوى الأول 117 – عون خدمة من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 110 – المجموع العام 683 160 عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 168 1 200 – – 42 1 200 – – 405 1 200 – – 117 2 219 – – 1 5 288 – – 110 5 288 – – 843 أولا : المديريات الجهوية للميزانية التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 1 58 عون خدمة من المستوى الأول 27 – حارس 218 – سائق سيارة من المستوى الأول 59 – عون خدمة من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 57 – المجموع العام 363 58 عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 59 1 200 – – 27 1 200 – – 218 1 200 – – 59 2 219 – – 1 5 288 – – 57 5 288 – – 421
4 محرّم عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 4 سبتمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع)
- بعنوان المديريات الجهوية للميزانية المقر مناصب الشغل الإداري عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الشلف حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول بشار حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الجزائر حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سطيف سائق سيارة من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (1) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 7 – – 7 1 200 5 – – – 5 1 200 32 – – – 32 1 200 7 – – – 7 2 219 8 – – – 8 5 288 52 7 – – 59 – 7 – – 7 1 200 3 – – – 3 1 200 31 – – – 31 1 200 8 – – – 8 2 219 8 – – – 8 5 288 50 7 – – 57 – 9 – – 9 1 200 4 – – – 4 1 200 32 – – – 32 1 200 9 – – – 9 2 219 9 – – – 9 5 288 54 9 – – 63 – 9 – – 9 1 200 4 – – – 4 1 200 31 – – – 31 1 200 9 – – – 9 2 219 1 – – – 1 5 288 9 – – – 9 5 288 54 9 – – 63
4 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 13 4 سبتمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المقر مناصب الشغل عقد غير المدة الإداري التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول – عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 31 عنابة سائق سيارة من المستوى الأول 9 عون وقاية من المستوى الأول 9 المجموع الفرعي 53 عامل مهني من المستوى الأول – عون خدمة من المستوى الأول 5 حارس 30 ورقلة سائق سيارة من المستوى الأول 8 عون وقاية من المستوى الأول 7 المجموع الفرعي 50 عامل مهني من المستوى الأول 1 عون خدمة من المستوى الأول 2 حارس 31 وهران سائق سيارة من المستوى الأول 9 عون وقاية من المستوى الأول 7 المجموع الفرعي 50 المجموع العام 363 محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت الجزئي الكامل الجزئي 9 – – 9 1 200 – – – 4 1 200 – – – 31 1 200 – – – 9 2 219 – – – 9 5 288 9 – – 62 8 – – 8 1 200 – – – 5 1 200 – – – 30 1 200 – – – 8 2 219 – – – 7 5 288 8 – – 58 9 – – 10 1 200 – – – 2 1 200 – – – 31 1 200 – – – 9 2 219 – – – 7 5 288 9 – – 59 58 – – 421 ثانيا : مديريات البرمجة ومتابعة الميزانية للولايات التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 7 102 عون خدمة من المستوى الأول 15 – حارس 187 – سائق سيارة من المستوى الأول 58 – عون وقاية من المستوى الأول 53 – المجموع العام 320 102 عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 109 1 200 – – 15 1 200 – – 187 1 200 – – 58 2 219 – – 53 5 288 – – 422
4 محرّم عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53
- بعنوان مديريات البرمجة ومتابعة المقر مناصب الشغل الإداري عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول أدرار حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الشلف حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الأغواط حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول أم حارس البواقي سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 4 سبتمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) الميزانية للولايات التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 2 – – 3 1 200 – – – – – 1 200 5 – – – 5 1 200 1 – – – 1 2 219 – – – – – 5 288 7 2 – – 9 – 2 – – 2 1 200 1 – – – 1 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 7 2 – – 9 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 3 – – – 3 1 200 1 – – – 1 2 219 2 – – – 2 5 288 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 6 2 – – 8
4 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 15 4 سبتمبر سنة 2019 م المقر مناصب الشغل الإداري عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول باتنة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول بجاية حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول بسكرة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول بشار حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 2 – – – 2 2 219 1 – – – 1 5 288 7 2 – – 9 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 2 – – – 2 2 219 1 – – – 1 5 288 7 2 – – 9 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 200 1 – – – 1 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 7 2 – – 9
4 محرّم عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 المقر مناصب الشغل الإداري عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول البليدة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول البويرة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تامنغست حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تبسة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 4 سبتمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 3 – – 3 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 6 3 – – 9 – 3 – – 3 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 6 3 – – 9 – 2 – – 2 1 200 1 – – – 1 1 200 4 – – – 4 1 200 2 – – – 2 2 219 1 – – – 1 5 288 8 2 – – 10 – 2 – – 2 1 200 1 – – – 1 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 7 2 – – 9
4 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 4 سبتمبر سنة 2019 م المقر مناصب الشغل الإداري عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تلمسان حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيارت حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيزي حارس وزو سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الجزائر حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 3 – – – 3 1 200 1 – – – 1 2 219 3 – – – 3 5 288 7 2 – – 9 – 3 – – 3 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 2 – – – 2 2 219 – – – – – 5 288 6 3 – – 9 – 3 – – 3 1 200 1 – – – 1 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 – – – – – 5 288 6 3 – – 9
4 محرّم عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 المقر مناصب الشغل الإداري عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الجلفة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول جيجل حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سطيف حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سعيدة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 4 سبتمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 6 2 – – 8 – 3 – – 3 1 200 – – – – – 1 200 5 – – – 5 1 200 1 – – – 1 2 219 – – – – – 5 288 6 3 – – 9 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 5 – – – 5 1 200 2 – – – 2 2 219 – – – – – 5 288 7 2 – – 9
4 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19 4 سبتمبر سنة 2019 م المقر مناصب الشغل الإداري عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سكيكدة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سيدي حارس بلعباس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عنابة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول قالمة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 3 – – 3 1 200 1 – – – 1 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 7 3 – – 10 1 2 – – 3 1 200 1 – – – 1 1 200 3 – – – 3 1 200 1 – – – 1 2 219 2 – – – 2 5 288 8 2 – – 10 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 3 – – – 3 1 200 1 – – – 1 2 219 2 – – – 2 5 288 6 2 – – 8
4 محرّم عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 المقر مناصب الشغل الإداري عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول قسنطينة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المدية حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول مستغانم حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول المسيلة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 4 سبتمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 3 – – 3 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 6 3 – – 9 – 3 – – 3 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 6 3 – – 9 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 3 – – – 3 1 200 1 – – – 1 2 219 3 – – – 3 5 288 7 2 – – 9 1 2 – – 3 1 200 1 – – – 1 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 8 2 – – 10
4 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 21 4 سبتمبر سنة 2019 م المقر مناصب الشغل الإداري عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول معسكر حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول ورقلة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول وهران حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول البيض حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 200 1 – – – 1 1 200 4 – – – 4 1 200 2 – – – 2 2 219 1 – – – 1 5 288 8 2 – – 10 – 3 – – 3 1 200 – – – – – 1 200 2 – – – 2 1 200 1 – – – 1 2 219 3 – – – 3 5 288 6 3 – – 9 2 – – – 2 1 200 – – – – – 1 200 3 – – – 3 1 200 – – – – – 2 219 3 – – – 3 5 288 8 – – – 8
4 محرّم عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 المقر مناصب الشغل الإداري عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول إيليزي حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول برج حارس بوعريريج سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول بومرداس حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الطارف حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 4 سبتمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 1 – – 2 1 200 1 – – – 1 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 8 1 – – 9 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 2 – – – 2 2 219 1 – – – 1 5 288 7 2 – – 9 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 2 – – – 2 2 219 1 – – – 1 5 288 7 2 – – 9 1 2 – – 3 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 7 2 – – 9
4 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 4 سبتمبر سنة 2019 م المقر مناصب الشغل الإداري عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تندوف حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيسمسيلت حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول الوادي حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول خنشلة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 2 – – 2 1 200 1 – – – 1 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 – – – – – 5 288 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 200 1 – – – 1 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 7 2 – – 9 – 2 – – 2 1 200 1 – – – 1 1 200 4 – – – 4 1 200 2 – – – 2 2 219 1 – – – 1 5 288 8 2 – – 10 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 5 – – – 5 1 200 1 – – – 1 2 219 – – – – – 5 288 6 2 – – 8
4 محرّم عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 المقر مناصب الشغل الإداري عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول سوق حارس أهراس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول تيبازة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول ميلة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عين حارس الدفلى سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي 4 سبتمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 2 – – 2 1 200 1 – – – 1 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 7 2 – – 9 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 5 – – – 5 1 200 2 – – – 2 2 219 – – – – – 5 288 7 2 – – 9 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 200 1 – – – 1 1 200 2 – – – 2 1 200 2 – – – 2 2 219 3 – – – 3 5 288 8 2 – – 10
4 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 25 4 سبتمبر سنة 2019 م المقر مناصب الشغل الإداري عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول النعامة حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عين عون خدمة من المستوى الأول تموشنت حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس غرداية سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول غليزان حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الفرعي المجموع العام الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (1) المدة (1) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 4 – – – 4 1 200 1 – – – 1 2 219 1 – – – 1 5 288 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 5 – – – 5 1 200 1 – – – 1 2 219 – – – – – 5 288 6 2 – – 8 – 2 – – 2 1 200 – – – – – 1 200 3 – – – 3 1 200 1 – – – 1 2 219 2 – – – 2 5 288 6 2 – – 8 320 102 – – 422
4 محرّم عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتّمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–265 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–35 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المعدّل والمتمّم، 4 سبتمبر سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–28 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–166 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016 والمتضمن إنشاء معاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم هذ القرار الملحق 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه، وتحديد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التعليم المتوسط، اختصاص إعلام آلي، كما يأتي : “الملحق 6 6–14 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة 1 / برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر. الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش مفتش التعليم المتوسط، اختصاص إعلام آلي الحجم الساعي المعامل 25 سا 2 25 سا 2 15 سا 1 35 سا 3
4 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 سبتمبر سنة 2019 م الملحق 6 (تابع) الرقم الوحدات 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 قاعدة المعطيات المتقدمة 11 الشبكات 12 التعليم عبر وسائط وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 13 التقويم والمتابعة 14 بيداغوجية تعليمية / تعلمية التعلم 15 مشروع المؤسسة 16 النظام التربوي الجزائري 17 التاريخ الوطني والحضارة الاسلامية 18 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهران .”(2) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة .2019 وزير التربية الوطنية الجزائريّة / العدد 53 27 الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. عن الوزير الأوّل وبتفويض منه عبد الحكيم بلعابد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة