مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19-212 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه ”حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”…………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 19-213 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 19-214 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتمّم قائمة المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب ………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 19-215 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا……………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 19-216 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن حل دار الأشخاص المسنّين لبرج منايل، ولاية بومرداس…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 19-217 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن حل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لعين النسور، ولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 19-218 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصّصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصّصة وتنظيمها وسيرها……………………………… 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019، يتضمن تغيير ألقاب……………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم……………………. 18 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبيئة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي بولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين مدير منتدب للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية للمغير في ولاية الوادي………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة البيئة والطاقات المتجددة……. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للبيئة بعنابة………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للبيئة في الولايات…………….. 20
3 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 3 4 غشت سنة 2019 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي الإسلامي…………………………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………… 23 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شوّال عام 1440 الموافق 12 يونيو سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز جسر على وادي محجر وطرق الربط في ولايتي برج بوعريريج وسطيف………………………………. 27
3 ذو الحجّة عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19-212 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه ”حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيّما المادة 89 منه، – وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيّما المادة 125 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، لا سيّما المادة 61 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، المعدلة بالمادة 61 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، المذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم 4 غشت سنة 2019 م تنظيميّة إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه ”حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”. المادّة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه ”حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”. الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ويكون رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية آمرين بالصرف ثانويين لهذا الحساب. المادّة 3 : يّق يد في حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 المذكور أعلاه : في باب الإيرادات : – نواتج التنازل وإيجار الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في الخارج، – المخصصات المحتملة لميزانية الدولة، – رصيد العمليات المموّلة من خلال هذا الحساب. في باب النفقات : – تكاليف تأمين عقارات الدولة في الخارج غير المخصصة، – تكاليف النفقات والتأمين والرسوم على عقارات الدولة في الخارج، – تكاليف العقود والتمثيل القضائي المتعلق بالمعاملات العقارية للدولة في الخارج، – تكاليف الصيانة وإعادة التأهيل والارتقاء بممتلكات الدولة في الخارج غير المخصصة، – تكاليف اقتناء العقارات، سواء كانت مبنية أو غير مبنية، للتمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج، – تكاليف تشييد المباني لاحتياجات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج، – تكاليف تجهيز مكاتب التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج وإعادة تطويرها وتأهيلها وتحديثها وتجهيزها، – تكاليف استشارة الخبراء ومكاتب الدراسات و/أو الوكالات المتخصصة ذات الصلة بالعمليات المتعلقة بالممتلكات العقارية للدولة في الخارج.
3 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2019 م تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقّيدة في هذا الحساب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. المادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص ¢UÉ`ÿG obQ 146-302 المذكور أعلاه، بموجب قرا Q ∑ΰûe ÚH ôjRƒdG ∞∏μŸG ¿hƒD°ûdÉH á»LQÉÿG ôjRƒdGh ∞∏μŸG .á»dÉŸÉH المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي H مرسوم تنفيذي رقم 19-213 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يحدد مهام الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لا سيما المادة 32 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-21 المؤرّخ في 22 صفر عام 1433 الموافق 16 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-208 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات الهيئات الجهوية والندوة الوطنية للجامعات وتشكيلها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-81 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص ”الندوة الوطنية”. المادّة 2 : توضع الندوة الوطنية لدى الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادّة 3 : الندوة الوطنية هيئة وطنية للتنسيق والتشاور حول الأنشطة المتعلقة بتطوير المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكذا تطبيق السياسة الوطنية المقررة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وبهذه الصفة، تكلف بإبداء الآراء والتوصيات، خصوصا حول : – آفاق تطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – حالة تنفيذ البرامج المقررة، – مشاريع الإصلاح المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – آفاق تطوير الشراكة مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما في مجال تثمين نتائج البحث والابتكار والتحويل التكنولوجي، – الطرق والوسائل التي تسمح بوضع الشبكة الوطنية للإعلام العلمي والتقني وتطويرها، – الطرق والوسائل التي تسمح بتطوير التعاون ما بين مؤسسات البحث الوطنية والدولية، – مشاريع النصوص التنظيمية ذات الطابع العلمي. 3 ذو الحجّة عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 تبدي الندوة الوطنية رأيها حول كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادّة 4 : تتشكل الندوة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – محافظ الطاقة الذرية، – المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، – رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، – مديرو الوكالات الموضوعاتية للبحث، – مديرو المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – مسؤولو المؤسسات العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – مسؤولو هياكل البحث التطويري التابعة للمؤسسات الاقتصادية، – ثلاثة (3) باحثين يمثلون الكفاءات من الجزائريين المقيمين في الخارج ممن يشاركون في تأطير أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء الندوة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادّة 5 : يساعد رئيس الندوة الوطنية مكتب يتكون من ثلاثة (3) أعضاء يتم انتخابهم خلال الدورة الأولى. تصادق الندوة على نظامها الداخلي خلال دورتها الأولى. المادّة 6 : تتولى مصالح المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أمانة الندوة الوطنية. كما تضمن المحافظة على مجموع أرشيفها. المادّة 7 : يمكن الندوة الوطنية أن تنشئ من بين أعضائها لجانا تقنية. كما يمكن الندوة الوطنية أن تستعين بأي شخص نظرا لكفاءته. المادّة 8 : تجتمع الندوة الوطنية بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة واحدة (1) في السنة، على الأقل، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسها. المادّة 9 : يعد أعضاء المكتب جدول أعمال الدورات العادية، ثم يعرض على رئيس الندوة الوطنية للموافقة عليه. يحدد رئيس الندوة الوطنية جدول أعمال الدورات غير العادية. 4 غشت سنة 2019 م ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء الندوة الوطنية قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية للسير الحسن لأشغالها. المادّة 10 : تتخذ آراء وتوصيات الندوة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وتسجل في محاضر. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ترفع آراء الندوة وتوصياتها إلى الوزير المكلف بالبحث العلمي وإلى الوزراء المعنيين في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع. المادّة 11 : تقيّد نفقات سير الندوة الوطنية في الاعتمادات المخصصة بعنوان المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي H مرسوم تنفيذي رقم 19-214 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتمّم قائمة المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، 3 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمّم قائمة المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بإنشاء مركز وطني تحدد تسميته ومقره وفقا للجدول أدناه : تسمية المركز مقر المركز المركز الوطني لاستقبال الفتيات بلدية البوني - والنساء ضحايا العنف ومن هن ولاية عنابة في وضع صعب بالبوني. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي H مرسوم تنفيذي رقم 19-215 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، لا سيما المادة 4 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا، ويتمّم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق الرابع المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الرابع قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ………………………… (بدون تغيير) …………………………… المركز النفسي البيداغوجي للأطفال بلدية تبسة - المعوقين ذهنيا لتبسة 2 ولاية تبسة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال بلدية متليلي - المعوقين ذهنيا لمتليلي ولاية غرداية مرسوم تنفيذي رقم 19-216 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن حل دار الأشخاص المسنّين لبرج منايل، ولاية بومرداس. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، 3 ذو الحجّة عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخّ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحلّ دار الأشخاص المسنّين لبرج منايل، ولاية بومرداس، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل العقار إلى بلدية برج منايل وتحويل جميع الأملاك والحقوق والالتزامات ووسائل المؤسسة إلى الوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يحوّل مستخدمو المؤسسة المحلّة إلى الهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يبقى مستخدمو المؤسسة خاضعين للأحكام القانونية والتنظيمية والقوانين الأساسية والتعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ حلها. المادّة 3 : يؤدي التحويل تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، إلى ما يأتي : 4 غشت سنة 2019 م أ - إعداد : – جرد كمي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعّين أعضاءها كل من الوزير المكلّف بالمالية والوزيرالمكلّف بالتضامن الوطني. يوافق على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتضامن الوطني. – حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتضمن الوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية التي تملكها المؤسسة التي تم حلها أو تلك التي كانت تحوزها. وتخضع هذه الحصيلة، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، إلى المراقبة والتأشيرة المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ب - تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. يتخذ الوزير المكلّف بالتضامن الوطني التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي H مرسوم تنفيذي رقم 19-217 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن حل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لعين النسور، ولاية عين الدفلى. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 87-228 المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها، 3 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحلّ مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لعين النسور، ولاية عين الدفلى، المنصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 87-228 المؤرّخ في 4 ربيع الأوّل عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل العقار إلى الوزارة المكلّفة بالفلاحة، وتحويل كل الأملاك والحقوق والالتزامات ووسائل المؤسسة إلى الوزارة المكلّفة بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يحوّل مستخدمو المركز المحل إلى الهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يبقى مستخدمو المؤسسة خاضعين للأحكام القانونية والتنظيمية والقوانين الأساسية والتعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ الحل. المادّة 3 : يؤدي التحويل تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، إلى ما يأتي : أ - إعداد : – جرد كمي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاءها كل من الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتضامن الوطني. يوافق على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للممتلكات المنقولة والعقارية المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتضامن الوطني. – حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتضمن الوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية التي تملكها المؤسسة التي تم حلها أو تلك التي كانت تحوزها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 وتخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر إلى المراقبة والتأشيرة المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ب - تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. يتخذ الوزير المكلّف بالتضامن الوطني التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته. المادّة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي H مرسوم تنفيذي رقم 19-218 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتمّم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصّة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصّصة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، 3 ذو الحجّة عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 يرسم ما يأتي : 4 غشت سنة 2019 م المادة الأولى : يتمّم هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الاختصاص التسمية ………………………… (بدون طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية ………………………… (بدون والمذكور أعلاه، كما يأتي : الموقع الولاية تغيير) …………………………… لعين الصفراء عين الصفراء النعامة تغيير) …………………………… طب النساء والتوليد مستشفى الأم والطفل لآفلو آفلو الأغواط طب الأطفال وجراحة الأطفال مستشفى الأم والطفل لتيسمسيلت تيسمسيلت تيسمسيلت ………………………… (بدون تغيير) …………………………… المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة 2019، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدّستور، لاسيما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و (143 الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 70–20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادتان 55 و 56 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمّم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخّص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم : – حليلف أحمد، المولود في 10 نوفمبر سنة 1969 ببني صبيح (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00438، ومتزوج في 8 مارس سنة 2000 بوهران (ولاية وهران) عقد الزواج رقم 00896، وأولاده القصّر: زين الدين، المولود في 2 سبتمبر سنة 2001 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 09214، دعاء، المولودة في 25 ديسمبر سنة 2007 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 18420، رتاج، المولودة في 12 يوليو سنة 2013 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 09584، ويدعون من الآن فصاعدا : صهيب أحمد، صهيب زين الدين، صهيب دعاء، صهيب رتاج. – خرقاق عبد الوهاب، المولود في 13 أكتوبر سنة 1983 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01134 ومتزوج في 26 يوليو سنة 2009 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00163، وولداه القاصران : أحمد، المولود في 25 سبتمبر سنة 2011 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 06938، 3 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2019 م إدريس، المولود في أول جانفي سنة 2015 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00010، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان عبد الوهاب، بن عثمان أحمد، بن عثمان إدريس. – خرقاق السبتي، المولود في 3 أكتوبر سنة 1962 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00174 ومتزوج في سنة 1985 عقد الزواج رقم 00191 المحرّر في 22 نوفمبر سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) ومتزوج في سنة 1988 عقد الزواج رقم 00062 المحرّر في 13 غشت سنة 2000 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) وأولاده القصّر: حنان، المولودة في سنة 2000 شهادة الميلاد رقم 00085 المحرّرة في 11 فبراير سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، سليمة، المولودة في سنة 2000 شهادة الميلاد رقم 00086 المحررة في 18 مارس سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، صونيا، المولودة في 25 غشت سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00265، شرف الدين، المولود في 10 جانفي سنة 2003 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00015، حسان، المولود في 20 يونيو سنة 2004 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00199، سناء، المولودة في 4 يونيو سنة 2006 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00200، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان السبتي، بن عثمان حنان، بن عثمان سليمة، بن عثمان صونيا، بن عثمان شرف الدين، بن عثمان حسان، بن عثمان سناء. – خرقاق كلتوم، المولودة في سنة 1989 شهادة الميلاد رقم 00087 المحرّرة في 18 مارس سنة 2001 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان كلتوم. – خرقاق الضاوية، المولودة في 14 فبراير سنة 1997 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00130، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان الضاوية. – مخاطي منصف، المولود في أول يوليو سنة 1969 شهادة الميلاد رقم 00014 المحررة في 23 مارس سنة 1983 بتبسة (ولاية تبسة) ومتزوج في 27 مارس سنة 2013 بتبسة (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00432، وابنتاه القاصرتان : عمارية دعاء، المولودة في 4 فبراير سنة 2008 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00909، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 قدر أمل، المولودة في 18 ديسمبر سنة 2014 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 14386، ويدعون من الآن فصاعدا : مخاطب منصف، مخاطب عمارية دعاء، مخاطب قدر أمل. – مخاطي يوسف، المولود في 3 جانفي سنة 1998 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00056، ويدعى من الآن فصاعدا : مخاطب يوسف. – مخاطي نوح سلام، المولود في 14 يوليو سنة 1999 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 03449، ويدعى من الآن فصاعدا : مخاطب نوح سلام. – مخاطي علاء الدين، المولود في 17 مارس سنة 1995 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 04574، ويدعى من الآن فصاعدا : مخاطب علاء الدين. – مخاطي منيرة مبروكة، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1996 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 04430، وتدعى من الآن فصاعدا : مخاطب منيرة مبروكة. – بوخنونة عبد القادر، المولود في 10 أبريل سنة 1959 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00031 ومتزوج في 21 يونيو سنة 1988 بعين فراح (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00013، وابنته القاصرة : ليلى بشرى، المولودة في 11 ديسمبر سنة 2001 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00373، ويدعيان من الآن فصاعدا : رمزي عبد القادر، رمزي ليلى بشرى. – بوخنونه إبتسام، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1989 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00495، ومتزوجة في 17 مارس سنة 2013 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00057، وتدعى من الآن فصاعدا : رمزي إبتسام. – بوخنونة فطيمة الزهراء، المولودة في 10 فبراير سنة 1992 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00061، وتدعى من الآن فصاعدا : رمزي فطيمة الزهراء. – بوخنونة فتحي، المولود في 5 فبراير سنة 1995 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00059، ويدعى من الآن فصاعدا : رمزي فتحي. 3 ذو الحجّة عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 – بوخنونة سميحة، المولودة في 29 مايو سنة 1999 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00177، وتدعى من الآن فصاعدا : رمزي سميحة. – دجال حسن، المولود في 6 سبتمبر سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01453، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي حسن. – دجال سعيد، المولود في 22 يونيو سنة 1959 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00505 ومتزوج في 14 يونيو سنة 1981 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00234، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي سعيد. – دجال ستي، المولودة في 21 يونيو سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00715، ومتزوجة في 24 سبتمبر سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00789، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي ستي. – دجال خوخة، المولودة في 13 فبراير سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00265 ومتزوجة في 21 يونيو سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00425، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي خوخة. – دجال حسين، المولود في 2 سبتمبر سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01200 ومتزوج في 18 مارس سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00133، وابنه القاصر : خليل، المولود في 17 أبريل سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01702، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي حسين، حكيمي خليل. – دجال سعيد، المولود في 21 مايو سنة 1967 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00558 ومتزوج في 6 أبريل سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00190، وأولاده القصر: عائشة، المولودة في 21 أكتوبر سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01590، موسى، المولود في 19 مايو سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01857، مارية، المولودة في 3 يوليو سنة 2011 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02232، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي سعيد، حكيمي عائشة، حكيمي موسى، حكيمي مارية. 4 غشت سنة 2019 م – دجال لالة، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1997 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01995، ومتزوجة في 7 أكتوبر سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00806، وتدعى من الآن فصاعدا : حكيمي لالة. – دجال عبد الله، المولود في 20 يونيو سنة 1989 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00875، ومتزوج في 18 مارس سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00132، وولده القاصر: محمد الهادي، المولود في 7 ديسمبر سنة 2015 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 04464، ويدعيان من الآن فصاعدا : حكيمي عبد الله، حكيمي محمد الهادي. – دجال موسى، المولود في 9 سبتمبر سنة 1947 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00428، ومتزوج في 3 سبتمبر سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00280، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي موسى. – دجال عومر، المولود في 6 أكتوبر سنة 1982 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01185، ومتزوج في 8 يوليو سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00539، وولداه القاصران : رتاج، المولودة في 3 أكتوبر سنة 2014 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03040، محمد الفاتح، المولود في 29 مارس سنة 2017 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01271، ويدعون من الآن فصاعدا : حكيمي عومر، حكيمي رتاج، حكيمي محمد الفاتح. – دجال عبد العزيز، المولود في أول جانفي سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00098 ومتزوج في 14 سبتمبر سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00760، ويدعى من الآن فصاعدا : حكيمي عبد العزيز. – خامج أحمد، المولود في 19 ديسمبر سنة 1971 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 04587 ومتزوج في 8 ديسمبر سنة 2004 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) عقد الزواج رقم 01980، وأولاده القصّر: شيراز، المولودة في 27 أكتوبر سنة 2006 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 07882، محمد، المولود في 16 مارس سنة 2008 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 01712، 3 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2019 م عادل، المولود في 16 يوليو سنة 2010 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 05563، ويدعون من الآن فصاعدا : سعدي أحمد، سعدي شيراز، سعدي محمد، سعدي عادل. – خامج سهام، المولودة في 8 يونيو سة 1977 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00777 ومتزوجة في 26 مايو سنة 2003 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) عقد الزواج رقم 00179، وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك سهام. – خامج حميده، المولودة في 3 مارس سنة 1992 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00243، وتدعى من الآن فصاعدا : سانية حميده. – خامج فاطمة الزهرة، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1997 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01244، وتدعى من الآن فصاعدا : سانية فاطمة الزهرة. – خامج خديجة، المولودة في 3 يونيو سنة 1989 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00418، وتدعى من الآن فصاعدا : سانية خديجة. – خامج عائشة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1984 بمتليلي الشعانبة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00885، وتدعى من الآن فصاعدا : سانية عائشة. – دلاع عبد العزيز، المولود في 23 يونيو سنة 1974 بسبدو (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00292، ويدعى من الآن فصاعدا : بن دلة عبد العزيز. – دلاع محمد، المولود في 16 فبراير سنة 1952 بسبدو (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 00357، ومتزوج في 13 غشت سنة 1979 عقد الزواج رقم 00273 المحرر في 14 غشت سنة 1979 ببشار (ولاية بشار)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن دلة محمد. – خنونة كريمة، المولودة في 30 يونيو سنة 1977 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02837، ومتزوجة في 23 أكتوبر سنة 2001 بالقبة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00803، وتدعى من الآن فصاعدا : كنونة كريمة. – خنونة يسين، المولود في 20 غشت سنة 1971 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03608، ويدعى من الآن فصاعدا : كنونة يسين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 13 – بخوشة ساعد، المولود في 20 سبتمبر سنة 1971 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00186، ومتزوج في 3 مايو سنة 2010 بجمورة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00036، وابنتاه القاصرتان : أمينة، المولودة في 31 جانفي سنة 2012 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .00932 مريم، المولودة في 28 نوفمبر سنة 2013 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 09625، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي ساعد، بن علي أمينة، بن علي مريم. – مساسط بوجمعة، المولود في 28 أبريل سنة 1965 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00216، ومتزوج في 10 غشت سنة 1993 بعين بوزيان (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00015، وولده القاصر: سيف الدين، المولود في 28 فبراير سنة 2003 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00083، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن يحي بوجمعة، بن يحي سيف الدين. – مساسط أمير، المولود في 5 يوليو سنة 1994 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01507، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يحي أمير. – مساسط سامي، المولود في 26 جانفي سنة 1996 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00040، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يحي سامي. – مساسط طارق، المولود في 3 مارس سنة 1979 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00462 ومتزوج في 10 يونيو سنة 2013 بعين بوزيان (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00038، وولداه القاصران : فاطمة الزهراء، المولودة في 19 سبتمبر سنة 2014 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 02630، عبد الرؤوف، المولود في 30 جانفي سنة 2017 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00245، ويدعون من الآن فصاعدا : بن يحي طارق، بن يحي فاطمة الزهراء، بن يحي عبد الرؤوف. – كابوية محمد، المولود في 15 جانفي سنة 1963 بالمشرية (ولاية النعامة) شهادة الميلاد رقم 00038 ومتزوج في 26 يوليو سنة 1993 بوهران (ولاية وهران) عقد الزواج رقم 01973، وولداه القاصران : نصر الدين ريان، المولود في 21 نوفمبر سنة 2002 بالسانية (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00634، 3 ذو الحجّة عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 هشام أيوب، المولود في 4 أبريل سنة 2009 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 04804، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عاشور محمد، بن عاشور نصر الدين ريان، بن عاشور هشام أيوب. – كابوية ميلود، المولود في 4 فبراير سنة 1995 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 01275، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عاشور ميلود. – كابوية منير، المولود في 15 سبتمبر سنة 1998 بالسانية (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00488، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عاشور منير. – زوالي محمد، المولود في 3 نوفمبر سنة 1958 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00462 ومتزوج في 25 نوفمبر سنة 1990 بالمسيلة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00628، وابنه القاصر : المعتز ريان، المولود في أول أكتوبر سنة 2003 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 04630، ويدعيان من الآن فصاعدا : أوالي محمد، أوالي المعتز ريان. – زوالي الربح أميرة، المولودة في 16 مايو سنة 1994 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01288، وتدعى من الآن فصاعدا: أوالي الربح أميرة. – زوالي بوزيد أمير، المولود في 4 يوليو سنة 1996 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01537، ويدعى من الآن فصاعدا : أوالي بوزيد أمير. – لعورة حسين، المولود في 9 مارس سنة 1982 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 00686، ويدعى من الآن فصاعدا : براهيمي حسين. – رخيس مخلوف، المولود في 10 ديسمبر سنة 1969 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 04744 ومتزوج في 21 أكتوبر سنة 2009 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00697، وولده القاصر: محمد إياد، المولود في 11 سبتمبر سنة 2011 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 06938، ويدعيان من الآن فصاعدا : ريس مخلوف، ريس محمد إياد. – بوحلوف عادل، المولود في 14 يونيو سنة 1978 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03228، ومتزوج في 22 يوليو سنة 2015 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) عقد الزواج رقم 00199، ويدعى من الآن فصاعدا : بوخلوف عادل. 4 غشت سنة 2019 م – بزازل علاوة، المولود في سنة 1956 شهادة الميلاد رقم 802 المحررة في 20 يونيو سنة 1963 بعين قشرة (ولاية سكيكدة)، و متزوج في 22 سبتمبر سنة 1984 بسطارة (ولاية جيجل) عقد الزواج رقم 00066، ويدعى من الآن فصاعدا : طلحي علاوة. – بزازل عدنان، المولود في 14 مارس سنة 1986 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00866، ويدعى من الآن فصاعدا : طلحي عدنان. – بزازل يمينة، المولودة في 26 فبراير سنة 1995 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00501، وتدعى من الآن فصاعدا : طلحي يمينة. – بزازل حسان، المولود في 29 يوليو سنة 1996 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 01551، ويدعى من الآن فصاعدا : طلحي حسان. – خريب عونا الله، المولود في 9 مايو سنة 1989 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00055، ويدعى من الآن فصاعدا : غريب عونا الله. – خريب دنية، المولودة في سنة 1942 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00094 ومتزوجة في سنة 1957 عقد الزواج رقم 00031 المحرّر في 20 يوليو سنة 1973 بالغيشة (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب دنية. – خريب فتيحة، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1994 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00138، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب فتيحة. – خريب شيخ، المولود في أول نوفمبر سنة 1966 بالغيشة (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00123، ومتزوج في 2 سبتمبر سنة 2002 بالغيشة (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00036، ويدعى من الآن فصاعدا : غريب شيخ. – خريب سعدية، المولودة في 25 يناير سنة 1991 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00140، وتدعى من الآن فصاعدا : غريب سعدية. – خماجه ياسين، المولود في 27 يوليو سنة 1985 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00123، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد ياسين. – بوحمار سعيدة، المولودة في أول فبراير سنة 1999 بالناظورة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00004 ومتزوجة في 21 سبتمبر سنة 2016 بالناظورة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00059، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد سعيدة. 3 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2019 م – بوحمار عيسى، المولود في سنة 1950 شهادة الميلاد رقم 113 المحررة في 15 فبراير سنة 1960 بالسحاري (ولاية تيارت)، ومتزوج في سنة 1970 عقد الزواج رقم 00006 المحرّر في 16 مارس سنة 1982 بعين دزاريت (ولاية تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد عيسى. – بوحمار زوجي، المولود في 14 جانفي سنة 1974 بعين دزاريت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00017، ومتزوج في سنة 2001 عقد الزواج رقم 00065 المحرّر في 15 مارس سنة 2009 بالناظورة (ولاية تيارت)، وأولاده القصّر : أميمة، المولودة في 26 مارس سنة 2003 بالناظورة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00009، نور اليقين، المولودة في 5 ديسمبر سنة 2005 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01535، أسامة، المولود في 15 يناير سنة 2008 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00074، اكرام انفال، المولودة في 3 جانفي سنة 2010 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00011، بن حليمة، المولود في 23 فبراير سنة 2011 بالناظورة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00002، ويدعون من الآن فصاعدا : بن أحمد زوجي، بن أحمد أميمة، بن أحمد نور اليقين، بن أحمد أسامة، بن أحمد اكرام انفال، بن أحمد بن حليمة. – بوحمار عيادية، المولودة في 15 يوليو سنة 1977 بعين دزاريت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00246، ومتزوجة في 19 غشت سنة 1997 بمهدية (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00175، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد عيادية. – بوحمار عمر، المولود في 16 غشت سنة 1981 بضاية الترفاس (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00142، ومتزوج في 17 أكتوبر سنة 2007 بحمادية (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 00118، وأولاده القصّر: منار، المولودة في 3 ديسمبر سنة 2008 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01878، آية، المولودة في 9 أبريل سنة 2011 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00517، فريدة، المولودة في 5 فبراير سنة 2013 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00212، عبد الرزاق، المولود في 16 مارس سنة 2014 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00438، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 15 بشرى، المولودة في 27 أبريل سنة 2016 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00716، ويدعون من الآن فصاعدا : بن أحمد عمر، بن أحمد منار، بن أحمد آية، بن أحمد فريدة، بن أحمد عبد الرزاق، بن أحمد بشرى. – بوحمار عائشة، المولودة في 20 فبراير سنة 1985 بضاية الترفاس (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00038 ومتزوجة في سنة 2003 عقد الزواج رقم 00039 المحرّر في 25 مايو سنة 2004 بسي عبد الغني (ولاية تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد عائشة. – بوحمار ميمونة حمامة، المولودة في 5 مايو سنة 1990 بالناظورة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00040، ومتزوجة في 22 فبراير سنة 2015 عقد الزواج رقم 00002 المحرر في 19 مارس سنة 2014 بالناظورة (ولاية تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد ميمونة حمامة. – رخيسة رشيد، المولود في 9 يونيو سنة 1964 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00573، ومتزوج في 10 ديسمبر سنة 1991 بمروانة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00185، وابنته القاصرة : منال، المولودة في 18 فبراير سنة 2005 بمروانة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00193، ويدعيان من الآن فصاعدا : راجدي رشيد، راجدي منال. – رخيسة نعيم، المولود في 28 فبراير سنة 2000 بمروانة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00281، ويدعى من الآن فصاعد ا : راجدي نعيم. – رخيسة حنان، المولودة في 20 غشت سنة 1992 بمروانة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01647، ومتزوجة في 5 غشت سنة 2014 بمروانة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00236، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي حنان. – رخيسة بشرة، المولودة في 28 جانفي سنة 1995 بمروانة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00191، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي بشرة. – رخيسة أحلام، المولودة في 26 فبراير سنة 1996 بمروانة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00325، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي أحلام. – رخيسه يوسف، المولود في 26 ديسمبر سنة 1968 بأولاد سي سليمان (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00742، ومتزوج في 14 غشت سنة 1994 بتاكسلانت (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00019، وولداه القاصران : آية، المولودة في 18 مايو سنة 2005 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01829، 3 ذو الحجّة عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 مهدي، المولود في 13 أبريل سنة 2009 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01641، ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي يوسف، راجدي آية، راجدي مهدي. – رخيسة عميروش، المولود في 21 أكتوبر سنة 1995 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01311، ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي عميروش. – رخيسة رحمة، المولودة في 16 يوليو سنة 1999 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 02523، وتدعى من الآن فصاعدا : راجدي رحمة. – بوال داود، المولود في 2 مارس سنة 1964 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00252 ومتزوج في 25 أبريل سنة 2005 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) عقد الزواج رقم 00334، وبناته القاصرات : حنان، المولودة في 30 غشت سنة 2005 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02114، كنزة، المولودة في 15 جانفي سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00230، بسمة، المولودة في أول نوفمبر سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 03681، فرح، المولودة في 23 غشت سنة 2015 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 15816، ويدعون من الآن فصاعدا : مفدي داود، مفدي حنان، مفدي كنزة، مفدي بسمة، مفدي فرح. – بوال ابراهيم، المولود في 31 غشت سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01075، ومتزوج في 23 ديسمبر سنة 2009 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 01030، وابنته القاصرة : مروة، المولودة في 17 أبريل سنة 2012 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01345، ويدعيان من الآن فصاعدا : مفدي ابراهيم، مفدي مروة. – بوال كمال، المولود في 14 ديسمبر سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01977 ومتزوج في 17 مارس سنة 2016 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00206، وولده القاصر: فارس، المولود في 15 جانفي سنة 2017 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00289، ويدعيان من الآن فصاعدا : مفدي كمال، مفدي فارس. 4 غشت سنة 2019 م – بوال منصور، المولود في 7 مارس سنة 1987 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00449 ومتزوج في 15 نوفمبر سنة 2010 بغرداية (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00969، وولده القاصر: محمد إسلام، المولود في 25 مايو سنة 2014 ببوزريعة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00218، ويدعيان من الآن فصاعدا : مفدي منصور، مفدي محمد إسلام. – بعرة المبروك، المولود في 24 مارس سنة 1983 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00433 ومتزوج في 21 مارس سنة 2016 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00181، وولده القاصر: يونس أبوبكر الصديق، المولود في 14 مايو سنة 2017 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01492، ويدعيان من الآن فصاعدا : فايزي المبروك، فايزي يونس أبوبكر الصديق. – بعرة عبد الفتاح، المولود في سنة 1976 شهادة الميلاد رقم 00033 المحررة في 21 مايو سنة 1979 بأولاد جلال (ولاية بسكرة)، ومتزوج في 4 أبريل سنة 2011 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00171، وولداه القاصران : زهرة رتاج، المولودة في 23 جانفي سنة 2012 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00295، أحمد، المولود في 5 مايو سنة 2014 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01636، ويدعون من الآن فصاعدا : فايزي عبد الفتاح، فايزي زهرة رتاج، فايزي أحمد. – مليكة بوسيف، المولود في 18 ديسمبر سنة 1961 بالمقيصبة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00206 ومتزوج في 5 نوفمبر سنة 1987 بعقاز (ولاية معسكر) عقد الزواج رقم 00054، وابنته القاصرة : بلقيس نور اليقين، المولودة في 15 ديسمبر سنة 2002 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 02682، ويدعيان من الآن فصاعدا : ملايكي بوسيف، ملايكي بلقيس نور اليقين. – مليكة يونس تقي الدين، المولود في 9 يونيو سنة 1989 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 00896، ويدعى من الآن فصاعدا : ملايكي يونس تقي الدين. – مليكة سعيد شرف الدين، المولود في 8 فبراير سنة 1997 بسيدي اعباز (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00155، ويدعى من الآن فصاعدا : ملايكي سعيد شرف الدين. 3 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2019 م – حاج اكرلف حفيظ، المولود في 25 أبريل سنة 1957 بشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00135 ومتزوج في 10 أكتوبر سنة 1982 بشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00118، وولده القاصر : علاء الدين، المولود في 26 مارس سنة 2008 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 02777، ويدعيان من الآن فصاعدا : حاج يخلف حفيظ، حاج يخلف علاء الدين. – حاج اكرلف ريم، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1988 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 07948، ومتزوجة في 9 نوفمبر سنة 2008 بشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00366، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف ريم. –حاج اكرلف سيد علي، المولود في 24 مارس سنة 1990 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 02140، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف سيد علي. – حاج اكرلف فاطمة الزهراء، المولودة في 6 فبراير سنة 1984 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00834، ومتزوجة في 18 غشت سنة 2004 بشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00194، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف فاطمة الزهراء. – حاج اكرلف منير، المولود في 9 مايو سنة 1994 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00438، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف منير. – فار سفيان، المولود في 2 جانفي سنة 1980 بالدريميني (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00073، ومتزوج في 29 يوليو سنة 2001 بالدبيلة (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00071، وأولاده القصّر: نزار، المولود في 8 يوليو سنة 2004 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00419، وجدي، المولود في 22 نوفمبر سنة 2008 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 06451، أريج، المولودة في 30 جانفي سنة 2013 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00117، ويدعون من الآن فصاعدا : فارس سفيان، فارس نزار، فارس وجدي، فارس أريج. – بلوطة رمضان، المولود في 10 نوفمبر سنة 1969 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11169، ومتزوج في 29 سبتمبر سنة 1997 بعين مليلة (ولاية أم البواقي) عقد الزواج رقم 00351، وأولاده القصّر: فاطمة الزهراء، المولودة في 14 جانفي سنة 2004 بعين مليلة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00128، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 17 خديجة، المولودة في 21 مارس سنة 2006 بعين مليلة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00663، هاجر، المولودة في 13 نوفمبر سنة 2009 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 23245، محمد الأمين، المولود في 19 مارس سنة 2011 شهادة الميلاد رقم 02782 المحررة في 13 يونيو سنة 2012 بعين مليلة (ولاية أم البواقي)، مريم، المولودة في 17 نوفمبر سنة 2015 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 20708، ويدعون من الآن فصاعدا : زيتوني رمضان، زيتوني فاطمة الزهراء، زيتوني خديجة، زيتوني هاجر، زيتوني محمد الأمين، زيتوني مريم. – بلوطة شروق، المولودة في 25 غشت سنة 1998 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 09950، وتدعى من الآن فصاعدا : زيتوني شروق. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1440 الموافق 28 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مليكة موساوي، بصفتها مديرة لحماية الأشخاص المسنّين، 3 ذو الحجّة عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 – عبد الحكيم حسين، بصفته نائب مدير لبرامج التضامن تجاه المراهقين والشباب في وضع صعب، – جمال العرفي، بصفته نائب مدير للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّدة جميلة سعدي، بصفتها مديرة للمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – صالح بو عبد الله، في ولاية الشلف، – الياس بن قبي، في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّد خالد بن حمودة، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّد سعد سليمي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية ورقلة، لإحالته على التقاعد. 4 غشت سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّدة نادية شنوف، بصفتها نائبة مدير للمواقع والمناظر والمجالات المحمية والتراث الطبيعي والبيولوجي بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للبيئة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – رفيقة بلحاج، في ولاية أدرار، – عبد الرزاق شواترة، في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّد مسعود تباني، بصفته مديرا للبيئة في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – محمد سيدي موسى، رئيسا للديوان، – سمير باركي، مديرا للدراسات، – مليكة موساوي، مديرة لقضايا المرأة، – عبد الحكيم حسين، مديرا لحماية الأشخاص المسنّين، 3 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2019 م – جمال العرفي، مديرا لحماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، – خليفة طهراوي، مفتشا، – ظريفة بسكري، نائبة مدير للطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة، – فريدة بعزيز، نائبة مدير لمتابعة أنشطة التكفل المؤسساتي للطفولة والمراهقة والموارد البيداغوجية وتقييمها، – رشيد سنور، نائب مدير لمتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي بالأشخاص المسنّين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية، – فاطمة الزهراء فريال رماضنة، نائبة مدير للدراسات، – محند أزواوي مدور، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي بولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يعيّن السيّد محمد عزي، مديرا للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي بولاية تيبازة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية : – الياس بن قبي، في ولاية باتنة، – صالح بو عبد الله، في ولاية بجاية، – سليمان زكري، في ولاية البويرة، – سامية دابة، في ولاية سكيكدة، – مفتاح تومي، في ولاية قالمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين مدير منتدب للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية للمغير في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يعيّن السيّد يزيد مخنان، مديرا منتدبا للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية للمغير في ولاية الوادي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة البيئة والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البيئة والطاقات المتجددة : – نادية شنوف، مفتشة عامة، – راضية زرابيب، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – عادل ڤانة، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – خيرة أم الجيلالي رحيل، نائبة مدير للأضرار السمعية والبصرية ونوعية الهواء والتنقلات النظيفة، – محمد حسين، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، – نسيمة لوحة، نائبة مدير للشراكة من أجل حماية البيئة، – فاطمة الزهراء عباد، نائبة مدير للتكوين، – إفريقيا بري، نائبة مدير للموارد البشرية، – راشدة مالجي، نائبة مدير للشؤون القانونية والمنازعات، – فوزية طباخة، نائبة مدير لترقية وتعميم الطاقات المتجددة، – خالد موفق، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للبيئة بعنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يعيّن السيّد مسعود تباني، مفتشا جهويا للبيئة بعنابة. 3 ذو الحجّة عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للبيئة في الولايات الآتية : 4 غشت سنة 2019 م – رفيقة بلحاج، في ولاية الشلف، – فاتح شاوي، في ولاية سطيف، – عبد الرزاق شواترة، في ولاية سعيدة، – عمر خابر، في ولاية عنابة، – عدة طرفي، في ولاية غليزان. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزيّة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفق الجدول الآتي : 3 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 التعداد حسب طبيعة عقد العمل مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 8 — عامل مهني من المستوى الثالث 2 — عامل مهني من المستوى الثاني 2 — عون خدمة من المستوى الأول — 26 حارس 22 — سائق سيارة من المستوى الأول 8 — سائق سيارة من المستوى الثاني 4 — سائق سيارة من المستوى الثالث 1 — ورئيس حظيرة عون وقاية من المستوى الأول 14 — عون وقاية من المستوى الثاني 2 — المجموع 63 26 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة .2019 وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف يوسف بلمهدي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( التوقيت التوقيت الرقم الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي — — 8 1 200 — — 2 5 288 — — 2 3 240 — — 26 1 200 — — 22 1 200 — — 8 2 219 — — 4 3 240 — — 1 4 263 — — 14 5 288 — — 2 7 348 — — 89 ‘’ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي الإسلامي. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، 3 ذو الحجّة عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، 4 غشت سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المركز الثقافي الإسلامي وتحديد قانونه الأساسي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي الإسلامي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي الإسلامي، وفق الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 13 — عون خدمة من المستوى الأول 32 15 حارس 45 — سائق سيارة من المستوى الأول 2 — عامل مهني من المستوى الثالث 1 — عون وقاية من المستوى الأول 7 — عون وقاية من المستوى الثاني 1 — المجموع 101 15 التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( التوقيت التوقيت الرقم الكامل الجزئي الصنف الاستدلالي — — 13 1 200 — — 47 1 200 — — 45 1 200 — — 2 2 219 — — 1 5 288 — — 7 5 288 — — 1 7 348 — — 116 ‘’ 3 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2019 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة .2019 وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف يوسف بلمهدي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-208 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011 الذي يحدد تعداد المناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 18 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، وذلك طبقا للجدول الآتي : 3 ذو الحجّة عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 4 غشت سنة 2019 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي حارس 647 — عامل مهني من المستوى الأول 119 244 عون خدمة من المستوى الأول 100 113 عامل مهني من المستوى الثاني 17 — سائق سيارة من المستوى الأول 104 — عامل مهني من المستوى الثالث 75 — عون وقاية من المستوى الأول 200 — المجموع 1262 357 المادّة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف والمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف والمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفق الجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة .2019 وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف يوسف بلمهدي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( التوقيت التوقيت الرقم الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي — — 647 1 200 — — 363 1 200 — — 213 1 200 — — 17 3 240 — — 104 2 219 — — 75 5 288 — — 200 5 288 — — 1619 ‘’ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شوّال عام 1440 الموافق 12 يونيو سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية. إنّ الوزير الأوّل ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، 3 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-95 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمتضمن إنشاء مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : ينظم المركز، تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث. المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية، وعددها ثلاثة (3)، من : – قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، – قسم متابعة البحث والتكوين بواسطة البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية، – قسم الإعلام الآلي والسمعي البصري. المادة 4 : يكلّف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي : – المبادرة بنشاطات قصد تعزيز التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان تخصص المركز، – ضمان جمع المعلومات العلمية والتقنية في ميدان اللغة والثقافة الأمازيغية ومعالجتها والمحافظة عليها وتوزيعها، – ضمان تنفيذ ومتابعة برامج التظاهرات العلمية وتقييمها وتغطيتها، – ضمان ترقية نتائج البحث وتثمينها، – إعداد دليل الباحثين ومؤسسات البحث في ميدان الأمازيغية وتحيينه، – ضمان تسيير الرصيد الوثائقي والأرشيف العلمي والتقني وتطويره والمحافظة عليه. وينظم في ثلاث (3) مصالح : – مصلحة العلاقات الخارجية، – مصلحة تثمين نتائج البحث، – مصلحة التوثيق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 25 المادة 5 : يكلّف قسم متابعة البحث والتكوين بواسطة البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية، بما يأتي : – ضمان متابعة مشاريع البحث والدراسات المسجلة في مخطط الخدمات وتقييمها، – ضمان متابعة عمليات التكوين بواسطة البحث وتطويرها، – التكفل بانشغالات الباحثين المكلفين بالمشاريع والسهر على تسويتها، – ضمان شروط الإنتاج وتجميع المعارف العلمية للغة والثقافة الأمازيغية وتحويلها، – تنفيذ برامج المركز، وضمان عملية تحريرها. وينظم في مصلحتين (2) : – مصلحة متابعة البحث والتكوين بواسطة البحث، – مصلحة المنشورات العلمية. المادة 6 : يكلّف قسم الإعلام الآلي والسمعي البصري بما يأتي : – وضع قاعدة بيانات في مجال تخصص المركز، – ضمان استغلال البنى التحتية للشبكات والموقع الإلكتروني للمركز وتسييرها وتطويرها وصيانتها، – ضمان الدعم التقني لتصميم وإنتاج البحوث عبر الإنترنت، – ضمان الدعم التقني للتسجيل على جميع الوسائل السمعية البصرية للإنتاج العلمي والوثائق الأخرى، – ضمان تغطية التحريات الميدانية والتظاهرات العلمية، – إنشاء بنوك المعطيات السمعية والسمعية البصرية والمكتوبة والمتعلقة باللغة والثقافة الأمازيغية، – اقتناء الإنتاج السمعي البصري في/ وحول اللّغة والثقافة الأمازيغية. وينظم في مصلحتين (2) : – مصلحة الأنظمة والشبكات المعلوماتية، – مصلحة السمعي البصري. المادة 7 : يلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي. المادة 8 : تكلّف المصالح الإدارية بما يأتي : – إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز، 3 ذو الحجّة عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 – إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز، – إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه، – مسك المحاسبة العامة للمركز، – ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز، – ضمان تسيير قضايا المنازعات والقانونية للمركز، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها، – مسك دفاتر الجرد للمركز، – ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز. تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3)، في : – مصلحة المستخدمين والتكوين، – مصلحة الميزانية و المحاسبة، – مصلحة الوسائل العامة. المادة 9 : تتكون أقسام البحث، وعددها أربعة (4)، من : قسم “اللّغة والميتالغة وتعليم الأمازيغية“، قسم “الحضارة الأمازيغية“، قسم “الأدب والفن والتراث الأمازيغي“، قسم “علم المصطلحات والترجمة والمعالجة الآلية للغات“. 1 - قسم اللّغة والميتالغة وتعليم الأمازيغية، ويكلّف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – القواعد النحوية المتعلقة بالمجال الأمازيغي بمختلف تنوعاته اللسانية، – الكتابة المعتادة (إحصاء واقتناء مختلف الأعمال وتصميم قاموس إملائي)، – الأعمال المختلفة للألفاظ المستحدثة، – الدراسات الوصفية و/أو المقارناتية لمختلف اللسانيات الأمازيغية وإعداد أطاليس لغوية لكل مجموعة، – الأدوات التعليمية ومنهجيات تدريس الأمازيغية ذات العلاقة بتغيرات اللهجات وتصميم قواعد النحو المدرسي، – العلاقات بين اللغة والمجتمع، – علم المفردات والمعجميات للّغة الأمازيغية بمختلف تنوعاتها. 4 غشت سنة 2019 م 2 - قسم الحضارة الأمازيغية، ويكلّف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – المعارف الأنثروبولوجية والأثرية والتاريخية المنتجة حول المجتمع الأمازيغي، – الممارسات الثقافية والعقائدية والتراثية للجوانب الأنثروبولوجية والأثرية والتاريخية، – الممارسات والحركات الاجتماعية والثقافية في المجتمعات الأمازيغية، – الفن في المجتمعات الأمازيغية من عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا هذا، – علم السيميو- أنثروبولوجيا للعالم الأمازيغي، – الثقافة الشفهية (الذاكرة والتاريخ والأساطير ونشأة الكون)، – أنثروبولوجيا القراءة والشفاهة، أساليب إنتاج ونقل المعارف المكتوبة والشفوية. 3 - قسم الأدب والفن والتراث الأمازيغي، ويكلّف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – التحليل النصي والخطابي للنصوص الأدبية الأمازيغية، – الأدب التقليدي والحديث (الشفوي والمنسوخ والكتابي)، – مختلف الحقول الفنية التي تشملها الأمازيغية (المسرح والسينما والموسيقى والغناء والشعر، إلخ.)، – التراث الأمازيغي (المادي وغير المادي، التقليدي والحديث، المقدس والدنيوي)، – الأدب الأمازيغي بمختلف اللغات الأخرى، – أدب الطفولة والشباب. 4 - قسم علم المصطلحات والترجمة والمعالجة الآلية للغات، ويكلّف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : – علم المصطلحات الأمازيغي، – الترجمات المنجزة من / وإلى الأمازيغية، – مناهج الترجمة المتبعة لترجمة مختلف أنواع النصوص (الأدبية والعلمية والإدارية وغيرها)، – قواعد البيانات لمدوّنات الأمازيغية، – المصحح الإلكتروني للّغة الأمازيغية، – برامج التعرف على الحرف الأمازيغي لتطبيقات التعرف البصري للحروف. 3 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 27 4 غشت سنة 2019 م المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1440 الموافق 12 يونيو سنة .2019 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي الطيب بوزيد محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبراير سنة 2019، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز جسر على وادي محجر وطرق الربط في ولايتي برج بوعريريج وسطيف. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير الأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، لاسيما المادة 10 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 ديسمبر سنة 2013 الصادر عن والي ولاية برج بوعريريج والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 ديسمبر سنة 2016 الصادر عن والي ولاية سطيف والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – وبناء على الرأي الموافق للجنة التحقيق المسبق لولاية برج بوعريريج، – وبناء على الرأي الموافق للجنة التحقيق المسبق لولاية سطيف، يقرِّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز جسر على وادي محجر وطرق الربط في ولايتي برج بوعريريج وسطيف. المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للممتلكات أو الحقوق العينية العقارية المعنية بنزع الملكية التي تخصّ إنجاز جسر على وادي محجر وطرق الربط في ولايتي برج بوعريريج وسطيف، أربعة (4) هكتارات واثنين وثمانين (82) آرا وخمسة وأربعين (45) سنتيارا، موزّعة كما يأتي : – ولاية برج بوعريريج : 4,5 هكتارا، – ولاية سطيف : 0,3245 هكتارا. المادة 3 : يشمل قوام الأشغال لإنجاز جسر على وادي محجر وطرق الربط في ولايتي برج بوعريريج وسطيف. إنجاز المنشآت الآتية : – جسر بطول 210 متر، – طرق الربط على مسافة 4,6 كلم، المادة 4 : يقدّر المبلغ الإجمالي المخصّص لعملية نزع الملكية بمائة مليون دينار 100.000.000( دج .) المادة 5 : تحدّد المهلة المخصصة لعمليّة نزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر، في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 13 فبرايرسنة .2019 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة