ج.ر عدد 45 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-200 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1440 الموافق 11 يوليو سنة 2019، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير المنظومات التقنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 19-195 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 19-196 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 19-197 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 19-198 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير إلى مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 19-199 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية ”مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا……………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجارة……….. 14 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة غرفة بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التجارة……………………………. 15

14 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 3 17 يوليو سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية المسيلة………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص، مكلف بالأمن الداخلي للمؤسسة بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل. (استدراك)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو سنة 2019، يتضمن المصادقة على مختلف البذل والرتب والشارات المميزة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات…………………………………………………………………………………….. 16 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يحدد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………….. 16 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا رئيس فرقة التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1440 الموافق 17 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1440 الموافق 28 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمّي ونوعي وتقييمي لممتلكات الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاتل المؤسسات ومراكز تسهيل المؤسسات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1440 الموافق 7 مايو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية…………………………………. 21

14 ذو القعدة عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17 يوليو سنة 2019 م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية……………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1440 الموافق 15 أبريل سنة 2019، يتضمن سحب اعتماد عون مراقبة للضمان الاجتماعي……………. 21 قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1440 الموافق 9 مايو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………………………………………………………………………. 21 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 مارس سنة ………………………………………………………………………………………………………………………..2019 22 الوضعية الشهريّة في 30 أبريل سنة …………………………………………………………………………………………………………………………2019 23 الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة ………………………………………………………………………………………………………………………….2019 24

14 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-200 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1440 الموافق 11 يوليو سنة 2019، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير المنظومات التقنية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لاسيما المواد 91 1( و 2 و 6) و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : في إطار أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي تحت تسمية ”مؤسسة تطوير المنظومات التقنية”، وتدعى في صلب النص ”المؤسسة”. المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يحدد مقر المؤسسة بمقرة - ولاية المسيلة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. يمكن أن تحدث فروع ووحدات ومديريات مشاريع طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثاني المهام المادة 4 : تكلف المؤسسة بضمان الدراسات والتصميم وهندسة المشاريع وصناعة أنظمة الأسلحة الخاصة والذخائر الخاصة. وبهذه الصفة، تسهر المؤسسة وتشارك في تطبيق التقييس ومراقبة نوعية المواد والمنتجات نصف المصنعة والتجهيزات الكاملة والمجزأة التابعة لموضوعها، في إطار ترقية الاقتصاد الوطني. يمكن المؤسسة القيام بكل عملية تسويق عن طريق الشراء والبيع والاستيراد والتصدير التي من شأنها أن تكون ذات صلة بموضوعها وبتطورها. وزيادة على ذلك، تشارك المؤسسة مشاركة كاملة في المجهود الوطني للبحث والتطوير. المادة 5 : يمكن المؤسسة تقديم كل خدمة من شأنها تثمين قدراتها التقنية والصناعية و/أو التجارية، ما لم يعرقل ذلك برامج النشاطات الموكلة لها. المادة 6 : يمكن المؤسسة التكفل بتبعات المرفق العام ذات الصلة بمهامها، بناء على طلب من وزير الدفاع الوطني أو من كل قطاع آخر تابع للدولة. المادة 7 : يمكن المؤسسة، في إطار مهامها، المساهمة في الشركات وإبرام كل اتفاق شراكة طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث السّير المادة 8 : يدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله. ويسيّرها مدير عام يعيّن طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 9 : يتكون مجلس إدارة المؤسسة من عضو يمثل كل هيكل من الهياكل الآتية : – أركان الجيش الوطني الشعبي، – دائرة المؤن،

14 ذو القعدة عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 – المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، – مديرية الصناعات العسكرية، – مديرية المصالح المالية، – المديرية المركزية للعتاد، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – الديوان الوطني للمواد المتفجرة، – المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة. يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الهياكل المذكورة أعلاه، من ضمن المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب مماثل. يمكن مجلس الإدارة، طبقًا للتنظيم المعمول به، أن يستعين على سبيل الاستشارة، بكل شخص يمكنه بحكم كفاءاته أو نشاطه، أن يساعده في أعماله. الفصل الرابع الممتلكات المخصصة والرقابة المادة 10 : تتكون الممتلكات المخصصة الأولية للمؤسسة من : – إعانة الانطلاق، – الممتلكات العقارية والمنقولة المخصصة لها للانطلاق، – الممتلكات العقارية المتحصل عليها بالتحصيص. المادة 11 : يعيّن محافظ حسابات للمؤسسة ويدفع راتبه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية. المادة 12 : تمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. المادة 13 : يتم ضمان الحماية المادية للمؤسسة وفروعها، بوسائل وزارة الدفاع الوطني. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1440 الموافق 11 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح 17 يوليو سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-195 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة )2019 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

14 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2019 م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 400.000 400.000 متوقّعة المجموع………… 400.000 400.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 400.000 400.000 الاجتماعية والثقافية المجموع………… 400.000 400.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-196 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99 4( و 6) و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تنشأ لدى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتدعى في صلب النص ”اللجنة الوطنية”. المادّة 2 : للجنة الوطنية لجنة عملية ولجان ولائية ولجان المقاطعة الإدارية والدائرة والبلدية. الفصل الثاني اللجنة الوطنية المادّة 3 : اللجنة الوطنية جهاز دائم للمساعدة على اتخاذ القرار والتشاور والتنسيق والدعم والمتابعة والتقييم في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها. وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد برامج الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على المستوى الوطني ومكافحتها، والمصادقة عليها وتحديد آليات وضعها حيّز التنفيذ، – تقييم الموارد البشرية والمادية والمالية التي ينبغي تعبئتها من طرف القطاعات المعنية من أجل تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، – تعزيز التنسيق بين القطاعات من خلال اقتراح تدابير عملية مشتركة، – إعداد مخطط إعلام واتصال وتحسيس مشترك بين القطاعات،

14 ذو القعدة عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 – إبداء رأيها في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، – تلقي تقارير النشاطات التي تعدها مختلف القطاعات المعنية واللجنة العملية واللجان المحلية وتقييمها والتصديق عليها، – متابعة تطور الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتنفيذ التدابير المتخذة في مجال محاربة هذه الأمراض، – اقتراح كل نشاط بحث له علاقة بمهامها، – إعداد تقرير سنوي عن نشاطها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وإرساله إلى الوزير الأول ووزير المالية والقطاعات المعنية. المادّة 4 : يرأس اللجنة الوطنية الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو ممثله. وتتشكل من : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – الأمناء العامين للوزارات المكلفة بما يأتي :

  • الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • الشؤون الدينية،
  • التربية الوطنية،
  • التعليم العالي والبحث العلمي،
  • التكوين والتعليم المهنيين،
  • التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • الصناعة والمناجم،
  • الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • السكن والعمران والمدينة،
  • التجارة،
  • الاتصال،
  • الأشغال العمومية والنقل،
  • الموارد المائية،
  • السياحة،
  • الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • البيئة. – المدير العام للجزائرية للمياه، – المدير العام للديوان الوطني للتطهير. يمكن اللجنة أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها. المادّة 5 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. 17 يوليو سنة 2019 م ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلث 1( / )3 أعضائها. المادّة 6 : يُعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية في أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدوارات غير العادية. المادّة 7 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلاّ بحضور نصف أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، يبرمج اجتماع عادٍ جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع العادي المؤجل، وتتداول اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 8 : تتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس. المادّة 9 : تزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية. المادّة 10 : تعد اللّجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 11 : تسجل مصاريف تسيير اللجنة الوطنية في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية. الفصل الثالث اللجنة العملية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها المادّة 12 : تساعد اللجنة الوطنية، للقيام بمهامها، لجنة عملية يرأسها مدير من الإدارة المركزية يعيّنه الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. تكلف اللجنة العملية، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح وتطوير الإجراءات المزمع القيام بها لدعم الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، – الإشراف على مخططات عمل اللجان المحلية ومساعدتها في مجال التأطير والتجهيز والتموين، – ضمان رقابة اللجان المحلية والقيام بزيارات ميدانية مع إعداد تقارير بذلك وإرسالها إلى اللجنة الوطنية،

14 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2019 م – إعداد تقرير سداسي (كل ستة أشهر) عن نشاطها في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وعرضه على اللجنة الوطنية، – اقتراح عناصر مخطط الإعلام والاتصال والتحسيس على اللجنة الوطنية حول الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، – إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه. المادّة 13 : تتشكل اللجنة العملية من ممثلي الوزارات المشكلة للجنة الوطنية، المعينين من بين شاغلي الوظائف العليا في الدولة، وكذا من ممثلي المدير العام للديوان الوطني للتطهير والمدير العام للجزائرية للمياه. ويمكن اللجنة العملية أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها. المادّة 14 : يعيّن أعضاء اللجنة العملية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة العملية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. المادّة 15 : تجتمع اللجنة العملية على مستوى مقر الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلث 1( / )3 أعضائها. الفصل الرابع اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها المادّة 16 : توضع اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، على التوالي، لدى الوالي والوالي المنتدب. وتكلفان على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مخطط عمل سنوي للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، على مستوى الولاية والمقاطعة الإدارية، حسب الحالة، – الإشراف على لجان الدوائر ولجان البلديات ومساعدتها في أداء مهامها، – إعداد مخطط تدخل في حالة خطر أو وباء، وتنظيم وتنسيق أعمال القطاعات المعنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9 – ضمان مهام المراقبة والتفتيش للجان الدوائر والبلديات، – إعداد تقرير شهري عن تقدم مخطط العمل، وإرساله إلى اللجنة العملية للتقييم والمتابعة، – اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية وتحسين الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، على اللجنة الوطنية. المادّة 17 : تتشكل اللجنة الولائية ولجان المقاطعات الإدارية التي يرأسها، على التوالي، الوالي والوالي المنتدب أو ممثليهما، من الأعضاء الآتي ذكرهم : – الأمين العام للولاية أو المقاطعة الإدارية، حسب الحالة، – المديرون الولائيون والمديرون المنتدبون، حسب الحالة، المكلفون بما يأتي :

  • التنظيم والشؤون العامة،
  • الإدارة المحلية،
  • الشؤون الدينية والأوقاف،
  • التربية الوطنية،
  • التكوين والتعليم المهنيين،
  • النشاط الاجتماعي،
  • الصناعة والمناجم،
  • المصالح الفلاحية،
  • التعمير والهندسة المعمارية والبناء،
  • السكن،
  • التجهيزات العمومية،
  • التجارة،
  • الأشغال العمومية،
  • النقل،
  • الموارد المائية،
  • السياحة،
  • الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • البيئة،
  • الحماية المدنية. – قائد مجموعة الدرك الوطني، – رئيس أمن الولاية، – ممثل الجزائرية للمياه، – ممثل الديوان الوطني للتطهير. يمكن اللجنة أن تستعين بأي هيئة أو شخص لمساعدتها في أعمالها.

14 ذو القعدة عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 يتم تمثيل القطاعات الوزارية في لجنة المقاطعة الإدارية، بممثليها على مستوى المقاطعات الإدارية وعند الاقتضاء، بممثليها على مستوى الولاية. المادّة 18 : تجتمع اللّجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية في دورة عادية مرة واحدة في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسيهما. ويمكنهما الاجتماع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسيهما أو من ثلث 1( / )3 أعضائهما. تدوّن المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس. المادّة 19 : تتولى مصالح الأمين العام للولاية أو المقاطعة الإدارية، حسب الحالة، أمانة اللجنة الولائية ولجنة المقاطعة الإدارية. المادّة 20 : إذا كان مجال عمل لجنة ولائية أو أكثر يغطي حوضا هيدروغرافيا تكميليا ومتضامنا، فإنّه يمكن إنشاء لجان مشتركة بين الولايات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالموارد المائية، يحدد نطاقها الإقليمي ومهامها وتشكيلها وسيرها. الفصل الخامس لجان الدوائر والبلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها المادّة 21 : توضع لجان الدوائر ولجان البلديات، على التوالي، لدى رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي. وتمارس مهامها بالتنسيق مع مكاتب حفظ الصحة البلدية. المادّة 22 : تكلف لجان الدوائر ولجان البلديات بتنفيذ النشاطات والتدابير المرتبطة بالوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها. المادّة 23 : تحدد مهام لجان الدوائر ولجان البلديات وتشكيلها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. المادّة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي 17 يوليو سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19-197 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 2 : يقصد …………. (بدون تغيير)………………….. تسجل هذه المشاريع أو البرامج، جديدة كانت أم تابعة لبرنامج جارٍ إنجازه، في إطار البرامج القطاعية الممركزة، البرامج القطاعية غير الممركزة أو حسابات التخصيص الخاص مهما كانت موارد تمويلها”. المادّة 3 : تتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

14 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2019 م ”المادّة 3 : يقصد بصاحب المشروع المنتدب …………… ( بدون تغيير) ……………………………………………. يجب أن تكون طبيعة الأشغال التي سيتم إنجازها في إطار المشروع أو البرنامج المنتدب، ضمن مجال نشاط صاحب المشروع المنتدب”. المادّة 4 : تتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 6 : يقوم صاحب المشروع بتوكيل صاحب المشروع المنتدب …………………………… (بدون تغيير حتى) المواد 3 و 7 و 8 من هذا المرسوم، دون إمكانية صاحب المشروع المنتدب من تفويض أو مناولة كل أو جزء من النشاطات موضوع هذه الاتفاقية. لا يمكن صاحب المشروع الذي يحوز وسائل بشرية ومادية ملائمة لتنفيذ البرامج والمشاريع اللجوء إلى طريقة الإشراف المنتدب على المشروع”. المادّة 5 : تتمّم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 8 : يجب أن توضح اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع …………………. (بدون تغيير)……………………. يتم تحديد نموذج اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع، عند الحاجة، بموجب منشور للوزير المكلف بالمالية”. المادّة 6 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 14-320 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 14 : لتحديد أجر الإشراف المنتدب على المشروع …………………………………………………….. ( بدون تغيير حتى) – نوعية خدمة صاحب المشروع المنتدب. يحدد أجر صاحب المشروع المنتدب من خلال تطبيق على شطر كل جزء من رخصة البرنامج المنتدبة أو، عند الاقتضاء، الاعتمادات المنتدبة لحسابات التخصيص الخاص، نسبة :

  • 2 % للشطر الذي لا يتجاوز 5 ملايير دج،
  • 1,5 % للشطر الذي يفوق 5 ملايير دج ويقل عن 10 ملايير دج أو يساويه،
  • 1 % للشطر الذي يتجاوز 10 ملايير دج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11 تعرّف كنسبة الأجر الفعلي المتوسط، على أنّها النسبة بين الأجر كما هو محدد في الفقرة السابقة، ورخصة البرنامج المنتدبة أو الاعتمادات المنتدبة لحسابات التخصيص الخاص. يتم تسديد أجر صاحب المشروع المنتدب بتطبيق نسبة الأجر الفعلي المتوسط على وضعيات الأشغال ومذكرات الأتعاب، بعد تحرير الحوالات وقبولها للنفقات قانونا. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب تعليمة لوزير المالية”. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي H مرسوم تنفيذي رقم 19-198 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير إلى مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

14 ذو القعدة عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-23 المؤرّخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحوّل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بمدينة الجزائر المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-23 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، إلى ”مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي بالقليعة، ولاية تيبازة” وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وكذا لأحكام هذا المرسوم. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة القليعة، ولاية تيبازة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تخصصات التجارة الإلكترونية التطبيقية والتسويق الإلكتروني والاستراتيجية الرقمية وإدارة الأعمال الرقمية والصيرفة الرقمية وتكنولوجيات أنظمة الإعلام والذكاء الاصطناعي والاستراتيجي. المادّة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من : 17 يوليو سنة 2019 م – ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية، – ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، – ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة. المادّة 5 : يدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري بالقسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-23 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي H مرسوم تنفيذي رقم 19-199 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا البحرية ”مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الأشغال العمومية والنقل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم،

14 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2019 م – وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصايا البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تحول المدرسة خارج الجامعة المسمّاة ”المدرسة الوطنية العليا البحرية” المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة عليا. المادّة 2 : تخضع المدرسة الوطنية العليا البحرية لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 3 : يحدد مقر المدرسة الوطنية العليا البحرية ببواسماعيل، ولاية تيبازة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 المادّة 4 : توضع المدرسة الوطنية العليا البحرية تحت وصاية الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ. تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تتولى المدرسة الوطنية العليا البحرية المهام المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، في المجالين البحري والمينائي. المادّة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، من : – ممثل وزير الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلّف بالطاقة، – ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري، – ثلاثة (3) ممثلين عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة التي تنشط في المجالين البحري أو المينائي. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ. المادّة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدّل والمتمّم. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي

14 ذو القعدة عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّد جمال خفيف، بصفته مديرا للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة التجارة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – أحمد رشيد، نائب مدير للمراقبة في السوق، – أحمد مقراني، نائب مدير لمتابعة تموين السوق. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محمد كريم شيخي، بصفته نائب مدير لتقييم قدرات مؤسسات القطاع، – محمد لمين غربي، بصفته نائب مدير للتهيئة السياحية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّد مصباحي نوري، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا، بناء على طلبه. 17 يوليو سنة 2019 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّد العربي خيري، بصفته مديرا للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّد مراد بشيري، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّدة مليكة بوبرنوس، بصفتها رئيسة غرفة بمجلس المحاسبة، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد الكريم أوهيب، بصفته رئيسا لفرع بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد.

14 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّد مسعي محمد، بصفته محتسبا من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تنهى مهام السيّدة نظيرة رحال، بصفتها رئيسة لديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة : – خالد بوشلاغم، مديرا عاما للتجارة الخارجية، – كمال عدوش، مفتشا، – أحمد رشيد، مديرا لمخابر التجارب وتحاليل الجودة، – أحمد مقراني، مديرا لتنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تعيّن السيّدة وهيبة سوداني، مديرة عامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يعيّن السيّد العلمي مصيطفى، مديرا للتجارة في ولاية المسيلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، تعيّن السيدة والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : – محمد كريم شيخي، مديرا لمخطط جودة السياحة والضبط، – محمد لمين غربي، مديرا للاستثمار السياحي، – حبيبة ربيعي، مفتشة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص، مكلف بالأمن الداخلي للمؤسسة بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يعيّن السيّد رفيق باي بن ساسي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مكلفا بالأمن الداخلي للمؤسسة بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل. (استدراك). الجريدة الرسمية – العدد 19 الصادر بتاريخ 18 رجب عام 1440 الموافق 25 مارس سنة .2019 الصفحة 7 – العمود الأول – السطر 4 : – بدلا من : “بموجب قرار مؤرّخ في .”……………………… – يقرأ : “بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في……………”. ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………

14 ذو القعدة عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17 يوليو سنة 2019 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو سنة 2019، يتضمن المصادقة على مختلف البذل والرتب والشارات المميّزة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات . إنّ رئيس اللّجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي، – بمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميّزة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-248 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على مختلف البذل والرتب والشارات المميّزة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، التي تحدد بطاقاتها وأوصافها التقنية في الملاحق من 1 إلى 3 المرفقة بأصل هذا المقرر. المادة 2 : البذل المعنية المصادق عليها في المادة الأولى أعلاه، وعددها بذلتان (2)، هي كالآتي : – بذلة الاحتفال، الخروج والعمل - رجال - (شتاء - صيف)، – بذلة الاحتفال، الخروج والعمل - نساء - (شتاء - صيف)، المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو سنة .2019 العميد خالد عيسى الباي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يحدد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، تحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تطبيقا لأحكام المادة 179 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يأتي : ممثلا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – السيد يزيد زغبيب، رئيسا، – السيد محمود غريسي، نائبا للرئيس. ممثلو المصلحة المتعاقدة (حسب جدول الأعمال) : ممثلو القطاع : – السيد وليد بلحداد، عضوا، – السيدة رانية رمرام، مستخلفة، – السيد محمد سكودارلي، عضوا، – السيد يوسف حنيفي، مستخلفا. ممثلو الوزير المكلف بالمالية : – المديرية العامة للمحاسبة : – السيد سيف الدين غرايبية، عضوا، – السيد المهدي زياني، مستخلفا. – المديرية العامة للميزانية : – السيد فوزي بن يوسف، عضوا، – السيدة نصيرة شهبيب، مستخلفة. ممثلو الوزير المكلف بالتجارة : – السيدة جازية حراد، عضوا، – السيد منير رحمة، مستخلفا.

14 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2019 م تتولى السيدة كاهنة حاجي الكتابة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والسيدة ربيعة خزناجي مستخلفة. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا رئيس فرقة التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013 والمتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائر اختصاصها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17 يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 10-300 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يُحدَّد عدد المناصب العليا لرئيس فرقة التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري، بمنصب واحد (1) لدى كل مفتشية أملاك الدولة، وبمنصب واحد (1) لدى كل محافظة عقارية، طبقا للجدول الآتي : عدد المناصب العليا رئيس فرقة الولاية لدى مفتشيات لدى المحافظات أملاك الدولة العقارية أدرار 6 4 الشلف 5 5 الأغواط 6 3 أم البواقي 5 4 باتنة 7 7 بجاية 6 6 بسكرة 5 4 بشار 5 4 البليدة 4 4 البويرة 5 5 تامنغست 2 2 تبسة 6 4 تلمسان 6 7 تيارت 6 6 تيزي وزو 7 9 الجزائر 13 14 الجلفة 7 5 جيجل 4 5 سطيف 7 6 سعيدة 3 3

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عدد المناصب العليا رئيس فرقة الولاية لدى مفتشيات لدى المحافظات أملاك الدولة العقارية سكيكدة 5 4 سيدي بلعباس 6 5 عنابة 4 4 قالمة 5 4 قسنطينة 5 5 المدية 7 6 مستغانم 4 4 المسيلة 5 5 معسكر 5 6 ورقلة 6 4 وهران 5 8 البيض 7 5 إيليزي 3 2 برج بوعريريج 6 6 بومرداس 6 6 الطارف 5 4 تندوف 1 1 تيسمسيلت 3 3 الوادي 4 4 خنشلة 5 3 سوق أهراس 4 5 تيبازة 5 4 ميلة 7 5 عين الدفلى 7 5 النعامة 3 3 عين تموشنت 6 6 غرداية 5 5 غليزان 5 5 المجموع 254 234 14 ذو القعدة عام 1440 ه الجزائريّة / العدد 45 17 يوليو سنة 2019 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة .2019 وزير المالية عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد لوكال والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1440 الموافق 17 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1440 الموافق 17 مارس سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-14 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، في مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : – خالدي زهير، ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، رئيسا، – أوبوسعد سليمة، ممثلة عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني، – عيادي عبد الحميد، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – عيساني كمال، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – أيت عبد الكريم طاوس، ممثلة عن الوزير المكلف بالتشغيل، – دليل زواوي، ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية، – بادي ليندة، ممثلة عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، – مولحسن سليمة، ممثلة عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، – محند أوالسعيد عبد الحميد، ممثل عن صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، – ساعد ميسوم، ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة،

14 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2019 م – لزعر عبد الحكيم، ممثل عن الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، – بوشخشوخ مدني، ممثل عن الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، – بن ميمون إيمان، ممثلة عن صندوق الضمان المشترك للقروض المصغّرة، – ابروشان بوعلام، ممثل عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية، – بوكليخة عبد الكريم، ممثل عن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحق وترقية الشغل، – زيتون باية، ممثلة عن الجمعية الوطنية للمرأة والتنمية الريفية، – خديم نور الدين، ممثل عن جمعية تطوير الحرف. وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1440 الموافق 28 مارس سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمّي ونوعي وتقييمي لممتلكات الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاتل المؤسسات ومراكز تسهيل المؤسسات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1440 الموافق 28 مارس سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 الذي يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها، في اللجنة المكلفة بإعداد جرد كمّي ونوعي وتقييمي لممتلكات الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاتل المؤسسات ومراكز تسهيل المؤسسات : بعنوان وزارة الصناعة والمناجم : – السيّد عز الدين صابة، مدير دراسات، رئيسا، – السيّد مقداد عقون، مدير دراسات، عضوا، – السيّد سليمان بوقرة، مفتش، عضوا، – السيّد محمد بن صافي، المدير الفرعي للوسائل العامة، عضوا، – السيدة خليدة تدالة، مساعدة رئيسية، عضوا، – السيدة مسعودة جيلالي، تقنية سامية في الإعلام الآلي، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19 – السيّد خالد سالمي، إطار بوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، عضوا، – السادة مديرو الصناعة والمناجم لولايات : أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تامنغست، تيارت، الجزائر، الجلفة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، ورقلة، وهران، البيض، إيليزي، برج بوعريريج، بومرداس، تندوف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، النعامة، غرداية، أعضاء. بعنوان وزارة المالية : – السيّدة كريمة بلطرش، المراقبة المالية لدى وزارة الصناعة والمناجم، عضوا، – السادة مديرو أملاك الدولة لولايات : أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تامنغست، تيارت، الجزائر، الجلفة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، ورقلة، وهران، البيض، إيليزي، برج بوعريريج، بومرداس، تندوف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، النعامة، غرداية، أعضاء. يمكن اللّجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها، بحكم كفاءته، في إنجاز مهامها. تكلّف اللّجنة بإعداد جرد كمّي ونوعي وتقييمي لممتلكات الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاتل المؤسسات ومراكز تسهيل المؤسسات، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. H قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1440 الموافق 7 مايو سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1440 الموافق 7 مايو سنة 2019، تعدّل وتتمّم القائمة الاسمية لرؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، المحدّدة بموجب القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1438 الموافق 11 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين رؤساء مراكز تسيير المزايا لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، كما يأتي :

14 ذو القعدة عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 ‘’ المديرية الجهوية للضرائب (م ج ض)/ مديرية الضرائب الولائية (م ض و) مجض للجزائر (بدون مجض للبليدة (بدون مجض لقسنطينة قسنطينة باتنة بسكرة جيجل خنشلة ميلة أولاد جلال مجض للشلف (بدون مجض لسطيف (بدون مجض لورقلة (بدون مجض لبشار (بدون مجض لعنابة عنابة أم البواقي تبسة سكيكدة قالمة الطارف سوق أهراس مجض لوهران وهران تلمسان سعيدة سيدي بلعباس معسكر عين تموشنت 17 يوليو سنة 2019 م الاسم واللقب الرتبة تغيير) تغيير) (بدون تغيير) معطى الله نبيل مفتش رئيسي تغيير) تغيير) تغيير) تغيير) (بدون تغيير) سالمي بشير مفتش مركزي (بدون تغيير) رقيق كريم مفتش مركزي (بدون تغيير) حسين جمال الدين مفتش رئيسي (بدون تغيير) ‘’

14 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2019 م وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية. بموجب قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية، كما يأتي : “ – …………………….. (بدون تغيير) …………………………. – لعموري محمد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، – برحال عبد النور، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، مستخلفا، ………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بموجب قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1440 الموافق 10 أبريل سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، كما يأتي : – السيّد علال عمروني، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل، رئيسا، – السيدة إمامي حليمة، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة، – ……………………….. (بدون تغيير) ………………………..، – ………………………. (بدون تغيير) …………………………، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 21 – السيدة بنور فضيلة، ممثلة عن الوزير المكلف بالسكن، – السيد عربية لياس، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة، – …………………………. (بدون تغيير) ………………………، – السيد صمادي حسان، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ………………….. (الباقي بدون تغيير) ………………… .” H قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1440 الموافق 15 أبريل سنة 2019، يتضمن سحب اعتماد عون مراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1440 الموافق 15 أبريل سنة 2019، يسحب اعتماد السيّد عرفة عادل، عون المراقبة للضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لولاية قسنطينة. H قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1440 الموافق 9 مايو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرّخ في 4 رمضان عام 1440 الموافق 9 مايو سنة 2019، يعدل القرار المؤرّخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 31 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، كما يأتي : –” ……………………………………………(بدون تغيير حتى) – الهاشمي بن موهوب، – بوعلام بن سعد، –………………………….(بدون تغيير حتى) – عمارة حسيني، – محمد مزراق، –…………………….(الباقي بدون تغيير)…………………..”.

14 ذو القعدة عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17 يوليو سنة 2019 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 مارس سنة 2019 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 732.807.147.345,66 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 148.502.763.396,22 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 459.277.842,96 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 8.032.701.297.451,34 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 356.188.942.132,80 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.556.200.000.000,00

  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 0,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 6.556.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 2.587.986.786,46 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 8.641.469.643,93 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 91.002.741.404,47 المجموع 15.930.234.738.489,90 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 5.205.441.233.007,10 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 273.594.462.821,30 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.345.828.424,25 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 198.470.877.612,93 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.426.831.542.547,19 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.565.104.144.393,10 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 330.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 731.548.522.970,65 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 4.197.898.126.713,38 المجموع 15.930.234.738.489,90 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة

14 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 23 17 يوليو سنة 2019 م الوضعية الشهريّة في 30 أبريل سنة 2019 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 785.742.484.695,89 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 148.488.612.428,37 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 460.064.231,60 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 7.810,963.158.858,44 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 356.188.942.132,80 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.556.200.000.000,00

  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 0,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 6.556.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 2.687.842.165,11 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 8.669.629.217,77 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 99.624.374.761,70 المجموع 15.770.168.220.977,74 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 5.273.868.975.050,04 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 271.416.221.708,98 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.572.918.065,40 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 198.470.877.612,93 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.484.323.999.524,54 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.336.751.191.377,21 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 257.501.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 731.548.522.970,65 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 4.214.714.514.667,99 المجموع 15.770.168.220.977,74 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة

14 ذو القعدة عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17 يوليو سنة 2019 م الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2019 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 772.434.994.851,83 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 147.836.089.336,56 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 460.790.923,59 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 7.568.277.789.330,88 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 356.188.942.132,80 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.556.200.000.000,00

  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 0,00
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر …………………………………………………………………….. 6.556.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 2.607.164.030,71 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
  • الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 8.872.445.575,90 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 98.685.836.689,50 المجموع 15.512.707.165.357,83 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 5.323.845.249.559,32 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 271.389.124.112,64 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.433.883.812,26 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 198.470.877.612,93 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 1.479.917.402.501,43 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.325.367.371.030,04 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 10.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 731.548.522.970,65 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 4.170.734.733.758,56 المجموع 15.512.707.165.357,83 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة