قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الميكانيك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الميكانيك، الذي يدعى في صلب النص “المركز”.
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومصالح مشتركة للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2)، من :
– قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
– قسم متابعة النشاطات العلمية والتقنية في ميدان الميكانيك.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
– ترقية المعلومات العلمية والتقنية في مجال نشاط المركز،
– تنظيم الملتقيات والتظاهرات العلمية في ميادين تخصص المركز،
– متابعة عمليات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والرخص،
– اقتراح ووضع تدابير لتشجيع تثمين نتائج البحث العلمي في ميادين اختصاص المركز،
– ضمان متابعة الخدمات والخبرات لصالح الغير،
– ترقية الشراكة العلمية مع المؤسسات الوطنية والدولية في ميادين تخصص المركز.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
– مصلحة تثمين نتائج البحث وتسيير الخدمات،
– مصلحة الوثائق العلمية والتقنية.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم متابعة النشاطات العلمية والتقنية في ميدان الميكانيك، بما يأتي :
– متابعة مشاريع البحث المنجزة من طرف أقسام بحث المركز ومرافقتها،
– المساهمة في تطوير برامج التحكم في المعدات العلمية،
– صيانة عتاد الإعلام الآلي ووضع آليات الأمن المعلوماتي،
– وضع موقع ويب وتسيير موقع الإنترنت،
– وضع عملية ضمان الجودة ومتابعتها،
– صيانة التجهيزات العلمية وتطويرها.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
– مصلحة متابعة مشاريع البحث وضمان الجودة،
– مصلحة التجهيزات العلمية،
– مصلحة الشبكات وتطبيقات الإعلام الآلي.
المادة 6
فتح المادةيلحق بالأمين العام، مكتب الأمن الداخلي.
المادة 7
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
– إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
– إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز، وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
– مسك المحاسبة العامة للمركز،
– ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
– ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر الجرد للمركز،
– ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3)، في :
– مصلحة المستخدمين والتكوين،
– مصلحة الميزانية والمحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةتتكون أقسام البحث، وعددها أربعة (4)، من :
– قسم “التصميم والتصنيع والابتكار”،
– قسم “طرائق التصنيع”،
– قسم “الهندسة الثلاثية الأبعاد للقطع والآليات”،
– قسم “سلوك المادة والضرر ومعالجة السطوح”. 1 – قسم “التصميم والتصنيع والابتكار”، ويكلّف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– تصميم الهياكل الجديدة وإنجازها،
– تطوير المنتجات والطرائق والأنظمة المبتكرة،
– التصنيع مع دمج التكلفة والأدوات والمناهج العملياتية،
– المساعدة على الابتكار وتحسين الحلول التقنية،
– اتخاذ القرارات بشأن المنتجات وإدارة نظم الإنتاج. 2 – قسم “طرائق التصنيع”، ويكلّف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول : 14 سبتمبر سنة 2020 م
– تصنيع أشكال هندسية جديدة، لا سيما قطع وتعديل السيراميك وقطع وتعديل الفولاذ العالي الأداء،
– تحسين مسارات أدوات القطع باستعمال نهج متعدد الحدود،
– تحسين حالة الأسطح عن طريق التحكم في الاستمرارية الهندسية،
– تصنيع المواد المركبة وارتداء أدوات القطع. 3 – قسم “الهندسة الثلاثية الأبعاد للقطع والآليات”، ويكلّف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– الالتقاط السطحي والهندسة الرجعية والتحويل الرقمي للأشكال الحرة،
– الجودة الهندسية للأجزاء المصنعة،
– التحويل الرقمي ثلاثي الأبعاد وتحديد الأشكال،
– التصميم المتكامل للمنتجات والعمليات. 4 – قسم “سلوك المادة والضرر ومعالجة السطوح”، ويكلّف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– التوصيف والنمذجة الميكانيكية للأسطح والواجهات،
– مورفولوجيا الأسطح والواجهات،
– الاتصال الخام – ثلاثي الأبعاد،
– ميكانيكا التمزق،
– سلوك المواد المعدنية.
المادة 9
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة المنشأة طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة .2020 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 26 محرّم عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 سبتمبر سنة 2020 م وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.