مرسوم تنفيذي رقم 18-168 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية في ولايات الشلف وأم البواقي والبويرة وتلمسان وتيزي وزو وقسنطينة ومستغانم ووهران وسوق أهراس.
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم. 4 يوليو سنة 2018 م
المادة 3
فتح المادةيعد لاغيا وعديم الأثر إلغاء تصنيف القطعة الأرضية المخصصة لإنجاز المنطقة الصناعية بوقادير بولاية الشلف، المدرجة في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 14-292 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الولاية البلدية الشلف بوقادير أم البواقي أولاد قاسم وعين مليلة البويرة ديرة تلمسان العريشة تيزي وزو ذراع الميزان تيزي غنيف قسنطينة ديدوش مراد مستغانم الحسيان 2 وهران بطيوة سوق أهراس مداوروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.