مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-94 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-05 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 والمتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره……………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 17-95 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية……………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 17-96 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-97 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………. 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 6 فبراير سنة 2017، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة……………. 18 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1437 الموافق 9 غشت سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………… 18 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 الذي يحدّد قائمة إي رادات ونفق ات حس اب التخصيص الخاص رقم 114-302 الّذي عنوانه “الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية”…………………….. 32 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1438 الموافق 13 نوفمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………………………………. 38
2 جمادى الثانية عام 1438 ه 14 3 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أوّل مارس سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-94 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتمم ال مرس وم الت نف يذي رقم 07-05 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 والمتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-05 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 والمتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفي ذي رقم 07-05 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 والمتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنطيمه وسيره، وتحرر كما يأتي : “ المادة 15 : …………… ( بدون تغيير) ……………. يتقاضى المدير العام للمرصد راتبا يعادل راتب مدير مركزي بوزارة .” المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-95 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتضمن إنشاء مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سن ة 2011 والمذك ور أع لاه، ينش أ مركز بحث يسمى “مركز البحث ف ي اللغ ة والثقافة الأمازيغية” ويدعى في صلب النص “المركز”. المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، له صبغة قطاعية ويخضع لأحكام المرسوم التنفي ذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي. يكون مقر المركز في مدينة بجاية. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي. 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2017 أوّل مارس سنة م المادّة 3 : زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي في مختلف ميادين اللغة والثقافة الأمازيغية. وبهذه الصفة، يكلف المركز بما يأتي : • في مجال اللغة الأمازيغية :
- تنفيذ مشاريع البحث في ميادين علوم اللسانيات وتقنياتها المطبقة على اللغة الأمازيغية بكل تنوعاتها،
- إنجاز أعمال تتعلق بإحصاء المصطلحات العلمية والتقنية وترشيدها وتكييفها وإنتاجها،
- المشاركة في جمع المدونات اللغوية والمراجع ذات الطابع التربوي والعلمي والتقني، وانتقاؤها واقتناؤها ونشرها،
- تطوير مناهج الترجمة وتقنياتها بغية الاستجابة لاحتياجات المنظومة التربوية والتكوين والبحث،
- إجراء بحوث نظرية وتطبيقية حول تطوير اللغة واللسانيات الأمازيغية، وذلك بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية. • في مجال الثقافة الأمازيغية :
- إحصاء الأعراف والعادات والممارسات الثقافية والدينية،
- نسخ تعابير الثقافة الأمازيغية وتثمينها،
- إعادة تأسيس التراث غير المادي،
- دراسة ممارسة الثقافات الشفهية وتفسيرها وانتقالها عبر المراحل التاريخية،
- إنجاز بحوث حول تطور الثقافة الأمازيغية في مختلف المراحل. المادّة 4 : زيادة عل ى الأعضاء المنصوص عليهم في الم ادة 13 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
- ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،
2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م
- ممثلا عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثلا عن المحافظة السامية للأمازيغية. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-96 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 5
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-59 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-14 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة. 2 - رئيس الديوان، و يساعده تسعة (9) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
- تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير الاتصال المرتبط بنشاطات الوزير والقطاع والعلاقات مع أجهزة الإعلام وتنظيم ذلك، وإعداد استراتيجية اتصال خاصة بالقطاع والسهر على تنفيذها،
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات العمومية،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
- م ت اب ع ة ال علاقات مع ال ق ط اع الاق ت ص ادي، ولا سيما منها مؤسسات تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
- تحليل الوضعية العامة للقطاع وضبط حصائل النشاطات،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية ومتابعتها. 3 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المديرية العامة لمجتمع المعلومات،
- مديرية البريد،
- مديرية الإحصاء والدراسات الاقتصادية،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
- مديرية التعاون والعلاقات الدولية،
- مديرية التكوين ونقل التكنولوجيا،
- مديرية الإدارة العامة. المادّة 2 : المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد عناصر الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- اقتراح الإطار القانوني المطبق على تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمساهمة في إعداده،
- تحديد مبادئ وسياسة تسيير طيف الذبذبات الراديو كهربائية، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- السهر على حسن سير شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل،
- تحديد برامج الدراسات المتعلقة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سن المعايير والخصائص التقنية المطبقة على المنشآت الأساسية والتجهيزات المستعملة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2017 أوّل مارس سنة م
- السهر على احترام شروط دوام شبكات الإعلام والاتصال واستمرارها وأمنها والتعليمات المطلوبة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي،
- اقتراح عناصر استراتيجية وسياسة تأمين المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية للقطاع،
- المساهمة في إعداد العناصر المتعلقة بسياسة فتح فروع سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في صياغة الموقف الجزائري والدفاع عنه أمام الهيئات الدولية ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويلحق بالمديرية العامة مدير دراسات، وتضم مديريتين (2) : 1 - مديرية تطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في إعداد الإجراءات من أجل ترقية الاستثمار وتشجيعه في مجال المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ترقية تطوير المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتشجيعها ومرافقتها واقتراح الإجراءات الرامية إلى تطويرها،
- تحديد واقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- اقتراح المعايير المتعلقة بالمنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسهر على تطبيقها،
- المساهمة في أشغال اللجان وفرق العمل، على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، المهتمة بالجوانب المتعلقة بتطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتأمينها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتطوي ر المنشآت الأساسية لتكنول وجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م
- المساهمة في إعداد استراتيجية تنفيذ برامج تطوير وعصرنة شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- توفير دعم تقني خلال إنجاز مشاريع المنشآت الأساسية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحديد الاحتياجات على المديين المتوسط والبعيد في مجال خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وتحليلها،
- اقتراح مشاريع توحيد وترشيد الموارد والم ن ش آت الأس اسي ة لل مواص لات الس ل ك ية واللاسلكية،
- المساهمة في اقتراح عناصر تسمح بإعداد سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية والنفاذ الشامل إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تماشيا مع السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ البرامج المنبثقة عنها،
- تحديد محتوى وتكلفة ونوعية أداءات الخدمة الشاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وضمان المتابعة والتسيير بالاتصال مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- القيام بتأهيل المؤسسات الاقتصادية الناشطة في أشغال المنشآت الأساسية الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا للتنظيم المعمول به،
- مسك قاعدة بيانات محينة تتعلق بالمؤسسات الناشطة في مجال المنشآت الأساسية الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- القيام بدراسات والتفكير حول تطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في إعداد المعايير والتوصيات والنظم التقنية ذات الصلة بتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الصعيد الوطني وتعميمها والسهر على تطبيقها،
- السهر على احترام التنظيمات المتعلقة بمواءمة وتوافقية شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية. ب) المديرية الفرعية لتأمين المن شآت الأساس ية لتكنولوجيات الإع لام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 7
- اقتراح عناصر السياسة الوطنية لتأمين المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالقطاع،
- السهر على تنفيذ استراتيجية تأمين المنشآت الأساسية والشبكات،
- المساهمة في إعداد وتحيين مخطط تنظيم النجدة الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية، وضمان إنجازه ومتابعته والمساهمة في إعداد المخطط الاستعجالي الوطني،
- وضع خريطة الأخطار الكبرى التي يمكنها المساس بالمنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالقطاع، مع إعداد مخططات الوقاية المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها،
- السهر على احترام المعايير والتوصيات في مجال تأمين المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية، والتأكد من تعميمها على المعنيين،
- مساعدة الجهات الفاعلة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ومرافقتها في إنجاز مشاريعهم التأمينية،
- السهر على تأمين نقاط النفاذ الدولية إلى شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية. 2 - مديرية الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح السياسة والتنظيم فيما يخص تسيير الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- المساهمة في إعداد الإطار التنظيمي الذي يحكم تحديد تعريفة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- المساهمة في تحضير المخطط الوطني لمنح نطاقات الذبذبات والبطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات ومتابعة تسييرهما،
- المساهمة في نشاطات التنسيق من أجل الاستعمال الأمثل لنطاقات الذبذبات،
- منح رخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- تنفيذ إجراءات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل الخدمة،
- المساهمة في أشغال اللجان وفرق العمل، ومتابعتها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، في مجال الاتصالات اللاسلكية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة و تضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في إعداد الإطار التنظيمي المتعلق باستعمال طيف الذبذبات،
- المشاركة في التسيير الرشيد لطيف الذبذبات والمواقع الراديو كهربائية، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- متابعة تحضير وتسيير المخطط الوطني لمنح نطاقات الذبذبات،
- متابعة البطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات،
- المساهمة في إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد تعرفة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
- متابعة وضع المحطات الراديو كهربائية، الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا الارتفاقات الخاصة بها،
- إجراء دراسات في مجال الاتصالات اللاسلكية، واقتراح المعايير المتعلقة بها، وضمان اليقظة التكنولوجية في هذا الشأن. ب) المديرية الفرعية للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- معالجة طلبات رخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- معالجة ملفات طلبات رخص تصدير تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة الأسلاك أو الراديو وإعادة تصديرها،
- مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق برخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- إبداء رأي فيما يخص الاعتمادات لممارسة النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- مسك خريطة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية والموصولة بالوسائط الراديو كهربائية لشبكات الهاتف النقال،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2017 أوّل مارس سنة م
- معالجة ملفات طلبات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
- مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق بقرارات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة. المادّة 3 : المديرية العامة لمجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد عناصر السياسة الوطنية لتشييد مجتمع المعلومات الجزائري وعناصر استراتيجية تطوير مجتمع المعلومات، بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، والسهر على تنفيذها،
- تحديد سياسات تأمين أنظمة الإعلام للقطاع والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع السلطات المؤهلة،
- اقتراح عناصر استراتيجية تطوير التصديق الإلكتروني، بالتشاور مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في تحديد استراتيجية الوقاية والحماية من الأخطار ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إعداد برامج الدراسات المتصلة بتطوير مجتمع المعلومات،
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات والإنترنت والتصديق الإلكتروني،
- المساهمة في إعداد الإطار القانوني المتعلق بالأمن السيبراني،
- تحديد المعايير والشروط والمواصفات التقنية المطبقة على مجتمع المعلومات، والسهر على تطبيقها،
- السهر على احترام حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبرمجيات، بالتنسيق مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في إعداد الموقف الجزائري والدفاع عنه في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمجتمع المعلومات،
- ضمان يقظة استراتيجية حول تطور مجتمع المعلومات،
- إعداد تقارير تقييمية دورية لبرامج تطوير مجتمع المعلومات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية والهيئات تحت الوصاية،
2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م
- المساهمة في تحديد الاستراتيجية الوطنية فيما يخص الاحتضان في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسهر على تنفيذها، ويلحق بالمديرية العامة مدير دراسات، وتضم مديريتين (2) : 1 - مديرية تطوير مجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تطور مجتمع المعلومات وتطويره وعصرنته،
- اقتراح النشاطات المتعلقة باستراتيجية تطوير مجتمع المعلومات والتنسيق مع الدوائر الوزارية الأخرى لتنفيذها،
- تحديد وتنفيذ سياسة ترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميم استعمالها،
- المساهمة في تحديد وتنفيذ الآليات التي تسمح بتطوير محتوى ملائم لاحتياجات البلد،
- تحديد سياسات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)،
- تحديد سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية )OID( بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال إنشاء وتطوير وترقية الحظائر التكنولوجية والمساهمة في متابعة تنفيذها،
- اقتراح المعايير المتعلّقة بمجتمع المعلومات،
- المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنشاء مراكز الابتكار في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطويرها وترقيتها،
- اقتراح الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات،
- المبادرة بإنجاز المشاريع الكبرى لتطوير مجتمع المعلومات وتنسيقها، لا سيما منها الإدارة الإلكترونية والخدمات على الخط وسبل نشرها، بالاتصال مع المؤسسات الأخرى،
- المساهمة في أشغال اللجان وفرق العمل، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، التي تعنى بمعالجة الجوانب المتعلقة بتطوير مجتمع المعلومات،
- المساهمة في تحديد الاحتياجات في مجال الاحتضان والمساهمة في إعداد برامج الاحتضان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 9 وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتطوير المحتوى والخدمات على الخط، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- القيام بدراسات تحليلية للاحتياجات الوطنية على المديين المتوسط والبعيد فيما يخص المحتوى والبرمجيات، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- تنفيذ الآليات التي تسمح بتطوير محتوى يتناسب مع احتياجات البلد،
- القيام بدراسات تخص تطوير المحتويات والخدمات على الخط وآثارها على المحيطين الاقتصادي والاجتماعي،
- متابعة تنفيذ آليات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)،
- السهر على توحيد والاستعمال الرشيد للموارد المستخدمة عبر توظيف تكنولوجيات جديدة،
- القيام، بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، بمتابعة وتنفيذ وتقييم برامج تطوير وعصرنة الخدمات على الخط،
- السهر على توافقية الأنظمة المعلوماتية،
- تحديد الآليات والعمليات الضرورية لتطوير وترقية وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على جميع فئات ا لمجتمع، بالتعاون مع القطاعات المعنية، وإعطاء الأولوية لتنفيذها،
- المساهمة في تنفيذ آليات إنشاء مراكز ابتكار في تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومرافقة إقامتها،
- السهر على تنفيذ آليات النفاذ إلى تكنولوجيات الإعلام والاتصال لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية فيما يخص إنشاء الحظائر التكنولوجية وتطويرها وترقيتها،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج الاحتضان في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- التحضير والتشجيع للمشاركة في المنافسات والمسابقات الوطنية والدولية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب) المديرية الفرعية للتقييس واليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان يقظة استراتيجية وتكنولوجية ومجتمعية حول تطور مجتمع المعلومات،
- نشر ومتابعة تنفيذ المعايير الوطنية والخصائص التقنية المطبقة على مجتمع المعلومات،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الفكرية ذات الصلة بتشييد مجتمع المعلومات والسهر على تطبيقه، بالتعاون مع الهيئات المعنية،
- السهر على احترام المعايير والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمجتمع المعلومات،
- إعداد عناصر سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية .)OID( 2 - مديرية تطوير أنظمة الإعلام و تأمينها، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تطوير وصيانة المنشآت الأساسية وأنظمة وشبكات تكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالوزارة، والسهر على تأمينها وتطويرها،
- إعداد دراسات في مجال الثقة الرقمية،
- اقتراح سياسات تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، بالتشاور مع السلطات المؤهلة،
- المساهمة في تحيين الإطار القانوني المتعلق بالإنترنت والتصديق الإلكتروني والأمن السيبراني،
- اقتراح الآليات الخاصة بالوقاية والحماية من المخاطر ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسهر على وضعها،
- السهر على عصرنة ورقمنة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه، مع تطبيق القوانين والتنظيمات الخاصة به،
- ضمان تنظيم التظاهرات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المشاركة في أشغال اللجان وفرق العمل التي تعالج الجوانب المتعلقة بالتصديق الإلكتروني وأمن أنظمة الإعلام، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2017 أوّل مارس سنة م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام ورقمنة الأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد احتياجات الوزارة فيما يخص البرمجيات والتجهيزات المعلوماتية وتقديم أي اقتراح من أجل تأهيل مستواها،
- الحفاظ على تجهيزات المعلوماتية والاتصال في حالة عملية،
- السهر على صيانة وتأمين الأنظمة والتجهيزات المعلوماتية والشبكات الخاصة بالوزارة،
- تصميم وبسط التطبيقات الخاصة باحتياجات مصالح الوزارة،
- عقلنة وترشيد استعمال التجهيزات والبرمجيات والسهر على حسن استخدامها،
- مساعدة الموظفين عند استعمال التجهيزات والبرمجيات،
- وضع نظام عصري للتصنيف والتسيير الإلكتروني لمطبوعات ووثائق الوزارة،
- السهر على إثراء محتوى مواقع الواب الخاصة بالوزارة، وتحيينها،
- ضمان رقمنة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه وإقامة علاقات متواصلة مع مركز الأرشيف الوطني،
- تصميم الأنظمة المعلوماتية والقواعد البيانية للوزارة وتنفيذها وإدارتها. ب) المديرية الفرعية لأمن أنظمة الإعلام القطاعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تصميم “خريطة ا لمخاطر” التي تسمح بتقييم التهديدات المتعلقة بأنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع،
- السهر على تصنيف المخاطر وترتيبها من حيث الأولوية حسب درجة حرجيتها،
- المشاركة في تحديد عناصر سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع وتنفيذها،
- تحديد الجوانب التي تتطلب تأطيرا قانونيا في مجال الإنترنت والتصديق الإلكتروني والأمن السيبراني،
- المساهمة في تفعيل وتطوير فرق قطاعية تعنى بالاستجابة للطوارئ الحاسوبية (TREC)،
2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م
- وضع الآليات المتعلقة بحماية الأطفال على الخط، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية،
- تنفيذ استراتيجية لتحسيس المواطن بالمخاطر المتعلقة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في إعداد عناصر الاستراتيجية الحكومية في مجال التصديق الإلكتروني،
- اقتراح تحيين الإطار القانوني المتعلق بالتصديق الإلكتروني،
- السهر على التوحيد والاستعمال العقلاني للموارد المستخدمة في مجال التصديق الإلكتروني. المادّة 4 : مديرية البريد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد استراتيجية تطوير البريد والخدمات المالية البريدية وعصرنتها،
- تحديد عناصر سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للبريد والخدمة العمومية،
- تحديد السياسة العامة للتعرفة المتعلقة بخدمات البريد،
- تحديد سياسة تأمين شبكة البريد ومنشآته الأساسية وخدماته،
- تحديد استراتيجية الادخار البريدي وعصرنة الخدمات المالية البريدية،
- اقتراح الإطار القانوني المنظم للنشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
- إعداد عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي “بريد الجزائر”،
- تحديد برامج الدراسات المرتبطة بتطوير البريد والخدمات المالية البريدية،
- تحديد المعايير والشروط والمواصفات التّقنية المطبّقة على النشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
- الحرص على استمرارية وديمومة عمل شبكة البريد ومنشآته الأساسية وخدماته،
- السهر على تشكيل التراث الوطني للطوابع البريدية والحفاظ عليه،
- المساهمة في صياغة موقف الجزائر والدفاع عنه في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالنشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 11 وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتطوير نشاطات البريد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- التخطيط لتقدم وتطور وعصرنة وتأمين الشبكة وخدمات البريد،
- إعداد عناصر سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للبريد،
- تحديد مهام الخدمة العمومية للبريد وشروط استغلال نظامي التخصيص والترخيص،
- ترقية إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النشاطات البريدية،
- إعداد دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية للبريد، وتحديد مضمون ونوعية وتكاليف أداءات الخدمة الشاملة للبريد،
- متابعة تنفيذ مخططات تقدم وتطوير وعصرنة الخدمات البريدية. ب) المديرية الفرعية لتطوير الخدمات المالية البريدية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة تنفيذ مخططات تقدم وتطور وعصرنة وحوسبة الخدمات المالية البريدية والسهر على تحسين نوعية خدمة الأداءات المالية البريدية،
- إعداد دفاتر الترتيبات العامة والشروط الخاصة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية للبريد والخدمات الخاضعة لنظامي التخصيص والترخيص،
- تنظيم إطار تقدم الخدمات المالية البريدية إلى خدمات بنكية،
- متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ج) المديرية الفرعية للدراسات واليقظة وتقييس نشاطات البريد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحليل وتخطيط الاحتياجات المتوسطة والطويلة المدى في مجال الخدمات البريدية والمالية البريدية،
- تحديد برامج الدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات البريدية والمالية البريدية وتأثيرها في المحيطين الاقتصادي والاجتماعي،
- تنظيم إطار اليقظة التكنولوجية في النشاطات البريدية،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تعميم المعايير والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الخدمات البريدية والمالية البريدية، والحرص على احترامها،
- متابعة تنفيذ عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي “ بريد الجزائر”،
- وضع رصيد وثائقي وإحصائي متعلق بنشاطات البريد،
- إعداد مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى التي من شأنها المساس بالمنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- إعداد المخططات الاستعجالية ومخططات التدخل من أجل إعادة توفير الخدمات وسير المنشآت الأساسية للبريد وشبكاته،
- المساهمة على المستويين الوطني والدولي في تحديد واعتماد المعايير والمواصفات التقنية المطبقة على البريد وضمان تعميمها،
- إعداد دفتر شروط الخدمة الشاملة للبريد ومتابعة وتدعيم تنفيذه، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- إعداد الإطار التنظيمي الخاص بإصدار طوابع البريد وكل علامات التخليص الأخرى،
- جمع اقتراحات إصدار طوابع البريد ومسابقات تحرير الرسائل ومتابعة تنفيذ البرنامج السنوي لإصدار الطوابع،
- تنظيم تشكيل التراث الوطني للبريد والطوابع البريدية والحفاظ عليه. المادّة 5 : مديرية الإحصاء والدراسات الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح برامج التنمية الاقتصادية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والمساهمة في تنفيذها،
- المساهمة في ترقية الاستثمارات الصناعية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المبادرة بكل دراسة اقتصادية أو استشرافية مرتبطة بنشاطات القطاع،
- اقتراح وضمان إقامة أجهزة اليقظة الاقتصادية للقطاع،
- الحرص على تأسيس بنك للمعطيات الإحصائية الخاصة بالقطاع، 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2017 أوّل مارس سنة م
- متابعة وتحليل تطور الإحصائيات والمؤشرات الخاصة بالقطاع،
- ترقية المقاولة وتشجيع الابتكار في المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ضمان التنسيق مع الوزارة المكلفة بالصناعة فيما يخص السياسة الوطنية للابتكار الصناعي فيما يتعلق بالمؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين : أ) - المديرية الفرعية للإحصاء، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- جمع المعطيات الإحصائية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية للقطاع، والقيام بالتحريات والدراسات الإحصائية للقطاع،
- متابعة تطور مؤشرات القطاع،
- تحيين بنك المعطيات الخاص بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، مع ضمان نشر المعلومة الإحصائية على نطاق واسع،
- تحليل كل المؤشرات والدراسات والمذكرات الدورية المتعلقة بإحصائيات القطاع واستغلالها،
- المساهمة، مع الهيئات والقطاعات المعنية، في تحيين مدونة النشاطات التابعة لمجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ب) - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد عروض حال وحصائل دورية وظرفية حول أثر تطوير القطاع على الاقتصاد الوطني،
- اقتراح مؤشرات النجاعة الخاصة بتنفيذ مخططات وبرامج ومشاريع القطاع، بالتشاور مع الهياكل الأخرى، ومتابعة تقدمها،
- إنجاز تقارير تقييم مخططات وبرامج القطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تحليل توجهات سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتحديد نقاط قوة وضعف الفاعلين الوطنيين لاقتراح الأعمال والتدابير التي تسمح بالتقدم الممكن،
- تحديد فرص الاستثمار في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتعاون مع الهياكل المعنية، والعمل على ترقيتها.
2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م المادّة 6 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- السهر على تأهيل مستوى الإطار القانوني، بالتوافق مع التطبيقات الدولية الحسنة ومقتضيات مجتمع المعلومات،
- تنسيق كل أشغال الدراسات والتحليل للإطار القانوني المتعلقة بالقطاع،
- معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومتابعتها،
- صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التي تهم القطاع،
- صياغة الآراء والملاحظات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- تمثيل الوزير أمام الجهات القضائية الوطنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية والسهر على مواءمتها للإطار القانوني الوطني،
- السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بالقطاع وشرحها،
- القيام بكل أعمال الدراسة والتحليل للإطار القانوني المتعلق بنشاطات القطاع،
- دراسة مشاريع النصوص المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى وتحليلها،
- دراسة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والعقود التي تهمُّ القطاع. ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- معالجة الملفات والشؤون القانونية المرتبطة بالقطاع وضمان متابعتها،
- معالجة المنازعات المتعلقة بالقطاع ومتابعتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 13
- تزويد الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصاية، بالمساعدة القانونية،
- إعداد عرض حال دوري حول ملفات المنازعات المتعلقة بالقطاع. المادّة 7 : مديرية التعاون والعلاقات الدولية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ت حدي دسي اس ة الت ع اون ال وط ني والدولي للقطاع، بالتعاون مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذها،
- ترقية وتعزيز العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الاجتماعات والتظاهرات الدولية،
- المساهمة في تطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تحدي د كل مصادر التم ويل الخارجية وتس هي ل رصد الأموال الضرورية لإنج از المش اريع الم ؤهل ة للتعاون الوطني أو الإقليمي أو الدولي،
- تجميع تقارير المهام في الخارج واستغلالها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- متابعة العمليات ومشاريع وبرامج التعاون المتعدد الأطراف الخاص بالقطاع، وتقييمها،
- المساهمة في إعداد الاتفاقيات والمعاهدات الوطنية والدولية المتعددة الأطراف في مجال نشاطات القطاع،
- إعداد ملفات التصديق على الوثائق الأساسية للمنظمات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها،
- متابعة وتعميم الإعلانات الخاصة بالمناصب الشاغرة لدى المنظمات الدولية وتجميع طلبات الترشح المطابقة،
- إعداد الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الدولية،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التكفل بملفات الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي من خلال تحليل نصوص ولوائح المنظمتين الدوليتين،
- تحضير مشاركة الجزائر في اجتماعات هاتين المنظمتين. ب) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد محاور ومجالات التعاون الثنائي في مجال نشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والبرامج المسجلة في إطار العلاقات الثنائية أو في إطار أشغال اللجان المشتركة،
- السعي لتأسيس شراكات ثنائية وترقية الاستثمار الخارجي،
- تحضير الملفات التقنية المتعلقة بالتعاون الثنائي. المادّة 8 : مديرية التكوين ونقل التكنولوجيا، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين والبحث ونقل التكنولوجيا وتنفيذها،
- المشاركة في اقتراح السياسة القطاعية في مجال الابتكار، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد برامج تطوير كفاءات الموظفين التابعين للقطاع،
- ترقية تطوير مؤسسات التكوين والبحث في مجالات نشاطات القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ترقية البحث ووضع إطار للحث على نقل التكنولوجيا في المجالات المرتبطة بنشاطات القطاع،
- المساهمة في ترقية الابتكار في المجالات المتعلقة بنشاطات القطاع، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
- تحديد إطار مشاركة الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج في برامج البحث والابتكار الخاصة بالقطاع وتنشيطه،
- ترقية سياسة شراكة مع مؤسسات التكوين والبحث الوطنية والأجنبية، 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2017 أوّل مارس سنة م
- ترقية العلاقات بين المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والجامعات ومراكز البحث وتعزيزها، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في وضع برامج تكوين لإرساء وترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لكل الشرائح الاجتماعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنفيذ سياسة واستراتيجية القطاع في مجال تكوين وتحسين مستوى الإطارات والموظفين،
- السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين في مجالات نشاطات القطاع،
- ضبط البرامج القطاعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وضمان متابعتها،
- متابعة نشاطات المعاهد والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، المكلفة بالتكوين والبحث. ب) المديرية الفرعية لنقل التكنولوجيا، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية في مجال ترقية البحث والابتكار،
- إعداد برامج شراكة مع هيئات البحث الوطنية والأجنبية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمبادرة بعمليات توأمة نشاطات البحث مع الشركاء الوطنيين والأجانب،
- تنفيذ برامج التعاون ونقل المهارة التكنولوجية وتحديد الكفاءات التي تكون وعاء لنقل وتملك التكنولوجيا،
- ترقية إنشاء مراكز الابتكار في المجالات التابعة للقطاع ومرافقة وضعها،
- ترقية العلاقات بين معاهد ومراكز البحث التابعة للقطاع والمؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعزيزها،
- البحث عن تمويلات برامج البحث والابتكار القطاعية وتسخيرها.
2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م المادّة 9 : مديرية الإدارة العامة، وتك لف ع لى الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير موظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- توفير الوسائل البشرية اللازمة لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التسيير والتجهيز،
- ضمان توفير التجهيزات وصيانتها،
- ضمان وضع ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحتين للقطاع ومراقبة استعمالهما،
- السهر على وضع هيئات داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- ضمان تسيير حسابات التخصيص الخاص القطاعية ومتابعة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لموظفي الإدارة المركزية والهياكل الملحقة،
- السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تسيير المسار المهني لموظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- ضم ان متاب عة ت طور الم وارد الب شري ة وإجراء توظيف الموظفين حسب الاحتياجات وشغور المناصب،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- برمجة الاختبارات المهنية للترقية الداخلية للموظفين، وضمان تنظيمها وإجرائها،
- تنظيم التكوين النظامي من أجل ترقية الموظفين،
- المساهمة في عمليات وبرامج تحسين مستوى الموظفين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 15
- ضمان نظام وانضباط موظفي الإدارة المركزية،
- ضمان متابعة وتسيير المناوبات والإلزامية الخاصة بالموظفين. ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- المساهمة في تحضير ميزانيات التجهيز، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز ومسك محاسبة الالتزامات والأوامر بالصرف،
- مراقبة تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز الخاصة بالمصالح الخارجية، و تحليل تطور الاستهلاكات،
- متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاص القطاعية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على السير الحسن لتسيير النفقات والإيرادات. ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تلبية احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من الوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
- تسيير حظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية،
- مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
- السهر على المحافظة على الأملاك العقارية للوزارة والحرص على صيانة المكاتب والأثاث،
- التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى للترميم وإعادة تهيئة هياكل الوزارة،
- تحديد سياسة شراء العتاد والتجهيزات وال ب رمج ي ات ال ض روري ة وت نفي ذه ا ح سب الاحتياجات التي تعبر عنها مختلف المصالح، والقيام باقتنائها،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الحفاظ على تجهيزات الوزارة في حالة عملية والسهر على صيانتها وتأمينها. د) المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد دفاتر الشروط الإدارية للعمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
- إعداد وإبرام عقود الدراسات وإنجاز أشغال وعمليات التجهيز والتفاوض بشأنها،
- السهر على إقامة أجهزة داخلية وسيرها المنتظم لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات وتولي أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
- إجراء إحصاء الأملاك العقارية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية حسب طبيعتها القانونية، وضمان تسييرها،
- إعداد وم ت اب عة ج رد الأملاك ال من ق ول ة والعقارية والتجهيزات الخاصة بالوزارة والمصالح الخارجية،
- ضمان المتابعة المالية للمشاريع الممولة من طرف حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه “صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. المادّة 10 : ي ح دد تنظ يم الإدارة ال م رك زي ة في م كاتب بم وجب قرار مش ترك بين وزي ر البريد وت ك ن ول وج ي ات الإعلام والات ص ال ووزي ر ال م ال ي ة والس ل طة ال م كل ف ة بال وظ ي فة ال ع موم ي ة، في حدود م كتب ين (2) إل ى أربع ة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 11 : تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على الهيئات التابعة للقطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 12 : ت لغى أح ك ام الم رس وم ال تن ف ي ذي رقم 12-13 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، والمرسوم التنفيذي رقم 12-14 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 والمذكورين أعلاه. 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2017 أوّل مارس سنة م المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-97 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 39 منه،
- وبمق تضى الم رسوم الرئاسي رقم 15-125 ال مؤرخ في 25 رجب عام 1436 ال موافق 14 م ايو س نة 2015 والم تض من تع يين أع ضاء ال حك ومة، المعدل،
- وبمقت ضى المرسوم ال تنفيذي رقم 03-37 ال م ؤرخ في 11 ذي ال ق ع دة ع ام 1423 ال م وافق 13 ي ناي ر سنة 2003 الذي ي ح دد م بلغ الإت اوة المط بقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال ش بك ات الم واصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 2 : يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على ال متع املين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال الشبكات والخدمات الآتي ذكرها، بعشرة آلاف دينار 10.000,00( دج) :
- الشبكات الخاصة في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتزية،
- الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من المتعاملين الحاصلين على رخص،
- خدمات توفير النفاذ إلى الإنترنت،
- مراكز النداء،
- خدمات استضافة وتخزين محتوى معلوماتي لفائدة مستعملين متباعدين في إطار الخدمات المعلوماتية المسماة الحوسبة السحابية. المادّة 3 : يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر الإنترنت، كما يأتي :
- جزء ثابت مبلغه مائة ألف دينار 100.000( دج)، يتعين على المتعاملين دفعه بمجرد منح الترخيص،
- ج زء م ت غي ر سنوي يحسب على أساس نسبة 10 % من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 17 المادّة 4 : يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية التفاعلية ذات التسعير الإضافي بما فيها خدمات الأديوتكس، كما يأتي :
- جزء ثابت مبلغه عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، يتعين على المتعاملين دفعه بمجرد منح الترخيص،
- جزء متغير سنوي يحسب على أساس نسبة 7 % من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط. المادّة 5 : يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال خدمات التموقع و/أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي وكذا خدمات الجيوتموقع بالراديو، كما يأتي :
- جزء ثابت مبلغه مائة ألف دينار 100.000( دج)، يتعين على المتعاملين دفعه بمجرد منح الترخيص،
-
جزء متغير سنوي يحسب على أساس عدد
الرواشد المستغلة طبقا للجدول الآتي :
عدد الرواشد مبلغ الإتاوة السنوية
1000 20.000 دج/ خارج الرسوم ≤ 1000 و> 2000 50.000 دج/ خارج الرسوم ≤ 2000 و> 5000 100.000 دج/ خارج الرسوم ≤ 5000 و> 10.000 150.000 دج/ خارج الرسوم ≤ 10.000 200.000 دج/ خارج الرسوم المادّة 6 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2017 أوّل مارس سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 6 فبراير سنة 2017، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. بم وج ب ق رار وزاري مشت رك مؤرخ في 9 جم ادى الأولى ع ام 1438 ال م وافق 6 ف ب راير سنة 2017، يجدد انتداب السيد الصادق فضل الله، لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادس ة، لمدة سنة واح دة (1) ابتداء من 16 مارس سنة .2017 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري م شترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1437 ال م وافق 9 غ شت سنة 2016، ي ح دد ت ع داد مناص ب الشغل وتصنيفها ومدة العقد ال خ اص ب الأع وان ال ع امل ين ف ي ن ش اطات ال حفظ أو ال صي انة أو الخ دمات ب عنوان الإدارة غير ال مم ركزة ل وزارة الداخ لي ة والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير المالية،
- ب مق تضى ال م رسوم ال رئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رم ضان ع ام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتع اقدي ن وح قوقه م وواج باتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وك ذا النظام التأدي بي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، طبقا للجداول الملحقة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1437 الموافق 9 غشت سنة .2016 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
2 جمادى الثانية عام 1438 ه 14 19 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أوّل مارس سنة م الولاية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني أدرار سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عاون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني الشلف عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول الأغواط عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 13 31 - - 44 1 200 6 - - - 6 1 200 45 - - - 45 1 200 16 - - - 16 2 219 9 - - - 9 3 240 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 3 240 3 - - - 3 5 288 60 - - - 60 5 288 15 - - - 15 7 348
- - 170 31 201 7 17 - - 24 1 200 3 13 - - 16 1 200 23 - - - 23 1 200 5 - - - 5 2 219 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 3 240 4 - - - 4 5 288 64 - - - 64 5 288 16 - - - 16 7 348
- - 125 30 155 7 22 - - 29 1 200 2 - - - 2 1 200 4 - - - 4 1 200 9 - - - 9 2 219 3 - - - 3 3 240 1 - - - 1 3 240 52 - - - 52 5 288 13 - - - 13 7 348
- - 91 22 113
14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2017 الولاية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول أم البواقي عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس باتنة سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بجاية عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بسكرة عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع أوّل مارس سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 3 23 - - 26 1 200 16 - - - 16 1 200 4 - - - 4 2 219 3 - - - 3 3 240 9 - - - 9 3 240 60 - - - 60 5 288 15 - - - 15 7 348
- - 110 23 133 9 10 - - 19 1 200 7 - - - 7 1 200 15 - - - 15 1 200 11 - - - 11 2 219 4 - - - 4 3 240 100 - - - 100 5 288 25 - - - 25 7 348
- - 171 10 181 1 11 - - 12 1 200 2 - - - 2 1 200 36 - - - 36 1 200 24 - - - 24 2 219 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 5 288 88 - - - 88 5 288 22 - - - 22 7 348
- - 177 11 188 15 12 - - 27 1 200 3 - - - 3 1 200 12 - - - 12 1 200 13 - - - 13 2 219 12 - - - 12 3 240 6 - - - 6 3 240 2 - - - 2 3 240 62 - - - 62 5 288 16 - - - 16 7 348
- - 141 12 153
2 جمادى الثانية عام 1438 ه 14 21 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أوّل مارس سنة م الولاية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول بشار عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول البليدة سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني البويرة عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 12 39 - - 51 1 200 13 - - - 13 1 200 51 - - - 51 1 200 14 - - - 14 2 219 8 - - - 8 3 240 2 - - - 2 3 240 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 5 288 62 - - - 62 5 288 15 - - 15 7 348
- - 180 39 219 1 8 - - 9 1 200 8 - - - 8 1 200 10 - - - 10 2 219 9 - - - 9 3 240 52 - - - 52 5 288 14 - - - 14 7 348
- - 94 8 102 5 7 - - 12 1 200 10 - - - 10 1 200 19 - - - 19 1 200 16 - - - 16 2 219 3 - - - 3 3 240 2 - - - 2 3 240 3 - - - 3 3 240 3 - - - 3 5 288 60 - - - 60 5 288 3 - - - 3 6 315 15 - - - 15 7 348
- - 139 7 146
14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2017 الولاية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني تامنغست عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني تبسة عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني تلمسان عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع أوّل مارس سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 20 43 - - 63 1 200 7 - - - 7 1 200 25 - - - 25 1 200 23 - - - 23 2 219 7 - - - 7 3 240 5 - - - 5 3 240 3 - - - 3 3 240 1 - - - 1 5 288 44 - - - 44 5 288 1 - - - 1 6 315 11 - - - 11 7 348
- - 147 43 190 6 - - - 6 1 200 10 - - - 10 2 219 1 - - - 1 3 240 7 - - - 7 3 240 2 - - - 2 5 288 60 - - - 60 5 288 1 - - - 1 6 315 15 - - - 15 7 348
102 102 33 3 - - 36 1 200 10 - - - 10 1 200 43 - - - 43 1 200 39 - - - 39 2 219 5 - - - 5 3 240 1 - - - 1 5 288 92 - - - 92 5 288 23 - - - 23 7 348
- - 246 3 249
2 جمادى الثانية عام 1438 ه 14 23 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أوّل مارس سنة م الولاية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس تيارت سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تيزي وزو عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول حارس الجزائر سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني الجلفة سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 19 47 - - 66 1 200 4 - - - 4 1 200 22 - - - 22 1 200 10 - - - 10 2 219 68 - - - 68 5 288 17 - - - 17 7 348
- - 140 47 187 17 - - - 17 1 200 11 - - - 11 1 200 33 - - - 33 1 200 11 - - - 11 2 219 1 - - - 1 3 240 15 - - - 15 3 240 6 - - - 6 5 288 96 - - - 96 5 288 24 - - - 24 7 348
214 214 4 - - - 1 4 1 4 200 32 - - - 32 1 200 11 - - - 11 2 219 140 - - - 140 5 288 36 - - - 36 7 348
223 223 12 29 - - 41 1 200 24 - - - 24 1 200 6 - - - 6 2 219 1 - - - 1 3 240 6 - - - 6 3 240 60 - - - 60 5 288 15 - - - 15 7 348
- - 124 29 153
14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2017 الولاية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس جيجل سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سطيف عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سعيدة سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سكيكدة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع أوّل مارس سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 15 1 - - 16 1 200 8 - - - 8 1 200 3 - - - 3 1 200 17 - - - 17 2 219 56 - - - 56 5 288 14 - - - 14 7 348
- - 113 1 114 7 5 - - 12 1 200 4 - - - 4 1 200 4 - - - 4 1 200 26 - - - 26 2 219 6 - - - 6 3 240 24 - - - 24 3 240 2 - - - 2 5 288 92 - - - 92 5 288 23 - - - 23 7 348
- - 188 5 193 19 38 - - 57 1 200
- 1 - - 1 1 200 21 - - - 21 1 200 9 - - - 9 2 219 1 - - - 1 3 240 36 - - - 36 5 288 9 - - - 9 7 348
- - 95 39 134 5 - - - 5 1 200 4 - - - 4 1 200 15 - - - 15 1 200 12 - - - 12 2 219 1 - - - 1 5 288 64 - - - 64 5 288 16 - - - 16 7 348
117 117
2 جمادى الثانية عام 1438 ه 14 25 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أوّل مارس سنة م الولاية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سيدي سائق سيارة من المستوى الأول بلعباس عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عنابة عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس قالمة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني قسنطينة سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 11 - - - 11 1 200 7 - - - 7 1 200 52 - - - 52 1 200 9 - - - 9 2 219 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 5 288 72 - - - 72 5 288 18 - - - - - - 18 7 348 171 171 22 1 - - 23 1 200 8 - - - 8 1 200 10 - - - 10 2 219 6 - - - 6 3 240 2 - - - 2 3 240 3 - - - 3 5 288 36 - - - 36 5 288 9 - - - 9 7 348
- - 96 1 97 5 - - - 5 1 200 4 - - - 4 1 200 8 - - - 8 1 200 9 - - - 9 2 219 2 - - - 2 3 240 52 - - - 52 5 288 13 – - - 13 7 348
- - 93 93 9 - - - 9 1 200 4 - - - 4 1 200 9 - - - 9 2 219 3 - - - 3 3 240 5 - - - 5 3 240 4 - - - 4 4 263 1 - - - 1 5 288 36 - - - 36 5 288 9 - - - - - - 9 7 348 80 80
14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2017 الولاية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول المدية عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول مستغانم سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني المسيلة سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني معسكر عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع أوّل مارس سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 9 2 - - 11 1 200 13 - - - 13 1 200 13 - - - 13 2 219 4 - - - 4 3 240 3 - - - 3 5 288 88 - - - 88 5 288 22 - - - 22 7 348
- - 152 2 154 6 1 - - 7 1 200 1 - - - 1 1 200 9 - - - 9 1 200 6 - - - 6 2 219 1 - - - 1 3 240 68 - - - 68 5 288 17 - - - 17 7 348
- - 108 1 109 14 26 - - 40 1 200 1 - - - 1 1 200 11 - - - 11 1 200 8 - - - 8 2 219 11 - - - 11 3 240 3 - - - 3 3 240 1 - - - 1 5 288 72 - - - 72 5 288 18 - - - 18 7 348
- - 139 26 165 12 3 - - 15 1 200 6 - - - 6 1 200 16 - - - 16 2 219 3 - - - 3 3 240 1 - - - 1 5 288 76 - - - 76 5 288 19 - - - 19 7 348
- - 133 3 136
2 جمادى الثانية عام 1438 ه 14 27 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أوّل مارس سنة م الولاية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني ورقلة سائق سيارة من المستوى الثاني عون الخدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس وهران سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول البيض عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني إيليزي سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 13 18 - - 31 1 200 5 - - - 5 1 200 24 - - - 24 1 200 20 - - - 20 2 219 6 - - - 6 3 240 8 - - - 8 3 240 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 5 288 53 - - - 53 5 288 14 - - - 14 7 348
- - 146 18 164 9 - - - 9 1 200 5 - - - 5 1 200 3 - - - 3 1 200 10 - - - 10 2 219 48 - - - 48 5 288 12 - - - 12 7 348
87 87 3 30 - - 33 1 200 1 - - - 1 1 200 5 - - - 5 1 200 12 - - - 12 2 219 44 - - - 44 5 288 11 - - - 11 7 348
- - 76 30 106 6 6 - - 12 1 200 3 - - - 3 1 200 15 - - - 15 1 200 7 - - - 7 2 219 4 - - - 4 3 240 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 3 240 26 - - - 26 5 288 7 - - - 7 7 348
- - 70 6 76
14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2017 الولاية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس برج سائق سيارة من المستوى الأول بوعريريج عامل مهني من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني بومرداس سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني الطارف عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني تندوف سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع أوّل مارس سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 15 - - - 15 1 200 9 - - - 9 1 200 9 - - - 9 1 200 18 - - - 18 2 219 6 - - - 6 3 240 5 - - - 5 5 288 52 - - - 52 5 288 13 - - - - - - 13 7 348 127 127 6 12 - - 18 1 200 18 - - - 18 1 200 11 - - - 11 2 219 6 - - - 6 3 240 2 - - - 2 3 240 3 - - - 3 5 288 48 - - - 48 5 288 10 - – – 10 7 348 104 12 116 16 9 - - 25 1 200 1 - - - 1 1 200 10 - - - 10 1 200 6 - - - 6 2 219 7 - - - 7 3 240 8 - - - 8 3 240 29 - - - 29 5 288 40 - - - 40 5 288 3 - - - 3 6 315 10 - – – 10 7 348 130 9 139 12 23 - - 35 1 200 1 - - - 1 1 200 30 - - - 30 1 200 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 3 240 3 - - - 3 3 240 1 - - - 1 5 288 16 - - - 16 5 288 4 - – – 4 7 348 72 23 95
2 جمادى الثانية عام 1438 ه 14 29 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أوّل مارس سنة م الولاية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني الوادي سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني خنشلة سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سوق سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني أهراس سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 14 2 - - 16 1 200 9 - - - 9 1 200 12 - - - 12 1 200 9 - - - 9 2 219 10 - - - 10 3 240 2 - - - 2 3 240 2 - - - 2 5 288 44 - - - 44 5 288 11 - - - - - 11 7 348 113 2 115 8 55 - - 63 1 200 4 - - - 4 1 200 32 - - - 32 1 200 15 - - - 15 2 219 15 - - - 15 3 240 8 - - - 8 3 240 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 4 263 62 - - - 62 5 288 16 - – – 16 7 348 163 55 218 4 12 - - 16 1 200 7 - - - 7 1 200 8 - - - 8 2 219 2 - - - 2 3 240 2 - - - 2 3 240 44 - - - 44 5 288 11 - – – 11 7 348 78 12 90 12 3 - - 15 1 200 10 - - - 10 1 200 3 - - - 3 1 200 22 - - - 22 2 219 1 - - - 1 3 240 2 - - - 2 3 240 52 - - - 52 5 288 13 - – – 13 7 348 115 3 118
14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2017 الولاية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني تيبازة سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني ميلة سائق سيارة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عين الدفلى سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع أوّل مارس سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 28 - - - 28 1 200 4 - - - 4 1 200 42 - - - 42 1 200 11 - - - 11 2 219 3 - - - 3 3 240 13 - - - 13 3 240 9 - - - 9 5 288 52 - - - 52 5 288 13 - - - 13 7 348
175 175
- 3 - - 3 1 200 4 - - - 4 1 200 20 - - - 20 1 200 9 - - - 9 2 219 3 - - - 3 3 240 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 4 263 64 - - - 64 5 288 16 - - - 16 7 348
- - 119 3 122 5 3 - - 8 1 200 1 - - - 1 1 200 16 - - - 16 1 200 12 - - - 12 2 219 1 - - - 1 3 240 4 - - - 4 3 240 2 - - - 2 5 288 68 - - - 68 5 288 17 - - - 17 7 348
- - 126 3 129
2 جمادى الثانية عام 1438 ه 14 31 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أوّل مارس سنة م الولاية مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني النعامة سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عين حارس سائق سيارة من المستوى الأول تموشنت سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني غرداية سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني غليزان سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 16 12 - - 28 1 200 5 - - - 5 1 200 2 - - - 2 1 200 7 - - - 7 2 219 6 - - - 6 3 240 8 - - - 8 3 240 1 - - - 1 5 288 40 - - - 40 5 288 1 - - - 1 6 315 10 - - - - - 10 7 348 96 12 108 4 22 - - 26 1 200 5 - - - 5 1 200 9 - - - 9 1 200 8 - - - 8 2 219 1 - - - 1 3 240 44 - - - 44 5 288 11 - – – 11 7 348 82 22 104 8 51 - - 59 1 200 3 - - - 3 1 200 37 - - - 37 1 200 17 - - - 17 2 219 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 3 240 1 - - - 1 5 288 49 - - - 49 5 288 12 - – – 12 7 348 131 51 182 4 30 - - 34 1 200 5 - - - 5 1 200 24 - - - 24 1 200 15 - - - 15 2 219 5 - - - 5 3 240 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 5 288 64 - - - 64 5 288 16 - – – 16 7 348 136 30 166
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سن ة 2016، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 الذي يحدّد قائمة إي رادات ونفق ات حس اب التخصيص الخاص رقم 114-302 الّذي عنوانه “الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الماليّة،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العموميّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2003، لا سيّما المادّة 123 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 41 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-305 المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 الّذي يح دّد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص الخ اص رقم 114-302 الّذي عنوانه “الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية”،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حس اب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية”، 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 2017 أوّل مارس سنة م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 3 : تتعلق النفقات التي تخصم من هذا الحساب بما يأتي : 1 - المصاريف المدفوعة………(بدون تغيير حتى)
- النفقات ال متعلقة بصيانة الواجهات، …………………(بدون تغيير)…………………..،
- المصاريف المتعلقة باستبدال الهوائيات الفردية بالتجهيزات المشتركة، ……………… (الباقي بدون تغيير) .”……………… المادّة 2 : ينش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة .2016 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير المالية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
2 جمادى الثانية عام 1438 ه 2017 الجريدة الرّسميّة أوّل مارس سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 33 الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1431 الموافق 22 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في ن ش اطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للغابات، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 100 عون خدمة من المستوى الأول 1 حارس 400 سائق سيارة من المستوى الأول 58 عامل مهني من المستوى الثاني 5 سائق سيارة من المستوى الثاني 50 عامل مهني من المستوى الثالث 3 عون وقاية من المستوى الأول 307 عون وقاية من المستوى الثاني 57 المجموع العام 981 المادة 2 : يتم توزيع المناصب المالية، بعنوان المصالح بهذا القرار. 181 - - 281 50 - - 51 1 200 4 - - 404
-
-
- 58 2 219
-
-
-
- 5 3 240
-
-
-
- 50
-
-
-
- 3 5 288
-
-
-
- 307
-
-
-
- 57 7 348 235 - - 1216 “ الخارجية للمديرية العامة للغابات، وفقا للجداول الملحقة المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري عبد السلام شلغوم حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
-
ه 1 4 ا’لحق 3 8 م توزيع ا’ناصب ا’الية بعنوان ا’صالح الخارجية للمديرية العامة للغابات م 2 0 عا 1 ية 7 ن ة ن ا س ث لا س ى ر عقود غير محددة دا ام م ج ل ج وّ 2 أ عقود بالتوقيت الولاية الكامل عامل عون سائق عامل سائق عامل 1 مهني خدمة حارس سيارة مهني سيارة مهني
د د ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ع لا الأول الأول الأول الثاني الثاني الثالث / ة يّ ر أدرار 3-7 1 - - - ئ زا لج الشلف 1-11 1-1 - ا يّ ة ر الأغواط 2-12 2-1 - و م ه ج 11 1 ل ل أم البواقي - - - - - ة يّ م باتنة 2-11 2-1 - س رّ ال 3 10 1 2 ة بجاية - - - ي د ر 1 12 1 1 لج بسكرة - - - ا بشار 4-7 - - - - البليدة 1-6 1-2 - البويرة 4 - - - - 3 - تامنغست 3-5 1-1 - تبسة - - 7 2-2 - 3 4 التعداد حسب طبيعة عقد العمل ا’دة عقود محددة ا’دة عقود بالتوقيت عقود بالتوقيت عقود بالتوقيت الجزئي الكامل الجزئي المجموع عون عون عامل عون عامل سائق عامل سائق عامل عون وقاية وقاية مهني خدمة حارس مهني حارس سيارة مهني سيارة مهني خدمة ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى الأول الثاني الأول الأول الأول الأول الثاني الثاني الأول الأول 2-1 - - - - - - - - - 14 6 1 7 - - - - - - - - - 28 6 2-1 - - - - - - - - 26 9 4-4 - - - - - - - - 29 11 3 7 - - - - - - - - - 37 4 1 1 - - - - - - - - - 22 4 1 2 - - - - - - - - - 22 2 - - 2 - - - - - - - - 15 9 2-5 - - - - - - - - 26 7 2 4 - - - - - - - - - 20 4 1 4 - - - - - - - - - 19 8-7 - - - - - - - - - 26
3 5 عقود غير محددة عقود بالتوقيت الولاية الكامل 1 4 عامل عون سائق عامل سائق عامل دد ع مهني خدمة حارس سيارة مهني سيارة مهني ع لا / ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ة يّ الأول الأول الأول الثاني الثاني الثالث ر ئ زا لج تلمسان 1-10 2-2 - ا يّ ة ر تيارت 1-8 2 - - - و م ه ج تيزي وزو 2-7 2 - - - لل يّ ة م الجزائر 2-35-2 - - س رّ ال الجلفة 3 1 6 1-1 - ة د ر ي لج جيجل - - 10 - - 1 1 ا سطيف 1-8 2-1 - سعيدة 4-13 3-2 - سكيكدة 1-7 1-3 - ه 1 4 8 3 م سيدي م 2 0 ا 1 بلعباس - - 6 3-1 - ع 7 ية ة ن ن ا س 1 6 1 2 ث ا س عنابة - - - لا س ى ر دا ام قا’ة 2-12 3-1 - م ل ج وّ 2 أ ا’لحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل ا’دة عقود محددة ا’دة عقود بالتوقيت عقود بالتوقيت عقود بالتوقيت الجزئي الكامل الجزئي المجموع عون عون عامل عون عامل سائق عامل سائق عامل عون وقاية وقاية مهني خدمة حارس مهني حارس سيارة مهني سيارة مهني خدمة ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى الأول الثاني الأول الأول الأول الأول الثاني الثاني الأول الأول 6 1 11 - - - - - - - - - 33 10 2 7 - - - - - - - - - 30 7-5 - - - - - - - - - 23 39 7 5 - - - - - - - - - 90 11 1 8 - - - - - - - - - 32 3 - - 4 - - - - - - - - 19 11 2-8 - - - - - - - - 33 7 1 4 - - - - - - - - - 34 6 1 5 - - - - - - - - - 24 7 1 6 - - - - - - - - - 24 6 - - 6 - - - - - - - - 22 4 1 6 - - - - - - - - - 29
ه 1 4 3 8 م م 2 0 عا 1 ية 7 ن ة ن ن ا س عقود غير محددة ث لا س ى ر دا ام عقود بالتوقيت م ج ل ج وّ 2 أ الولاية الكامل عامل عون سائق عامل سائق عامل مهني خدمة حارس سيارة مهني سيارة مهني 1 ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى 4 د الأول الأول الأول الثاني الثاني الثالث د د ع لا قسنطينة 1-12 1 - - - / ة يّ ر ا’دية 3-4 1 - - - ئ زا لج ا مستغا P 2-13 1-2 - يّ ة ر و ا’سيلة 18 3 م ه - - - - - ج لل معسكر 1 4 2 ة - - - - يّ م س ورقلة 1-4 1-1 - رّ ال ة د وهران 1 9 3 ي - - - - ر لج ا البيض 1-5 1 - - - إيليزي 2-6 - - 1 - برج بوعريريج 4-9 1-3 - بومرداس 3-8 2 1-1 الطارف 1-6 3-1 - 3 6 ا’لحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل ا’دة عقود محددة ا’دة عقود بالتوقيت عقود بالتوقيت عقود بالتوقيت الجزئي الكامل الجزئي المجموع عون عون عامل عون عامل سائق عامل سائق عامل عون وقاية وقاية مهني خدمة حارس مهني حارس سيارة مهني سيارة مهني خدمة ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى الأول الثاني الأول الأول الأول الأول الثاني الثاني الأول الأول 8-6 - - - - - - - - - 28 8 3 6 - - - - - - - - - 25 4 1 4 - - - - - - - - - 27 9 2 4 - - - - - - - - - 36 5 1 5 - - - - - - - - - 18 1-4 - - - - - - - - - 12 4 1 5 - - - - - - - - - 23 4 1-2 - - - - - - - - 14
-
- 2 - - - - - - - - - 11 5 1 7 - - - - - - - - - 30 10 1 3 - - - - - - - - - 29 4 1 5 - - - - - - - - - 21
3 7 عقود غير محددة عقود بالتوقيت الولاية الكامل 1 4 عامل عون سائق عامل سائق عامل دد ع مهني خدمة حارس سيارة مهني سيارة مهني ع لا / ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ة يّ الأول الأول الأول الثاني الثاني الثالث ر ئ زا تندوف 2-5 1-1 - لج ا يّ ة 1 12 1 ر تيسمسيلت - - - - و م ه ج الوادي 1-7 1-1 - لل يّ ة 3 12 2 1 م خنشلة - - - س رّ سوق أهراس 1-10 1-1 - ا ل ة د ر ي تيبازة 2-10 1-1 - لج ا 3-2 ميلة 3-2 - - - - ع Y الدفلى 2-5 1-1 - النعامة 1-7-1 2 - ه 1 4 ع Y تموشنت 1-11 - - - - 8 3 8 م م 2 0 اع 1 غرداية 1-4 1-4 1 ية 7 ة ن ن ن ن ا س 2 5 1 1 1 ث لا س غليزان - - ى ر دا ام المجموع 100 1 400 58 5 50 3 م ج ل ج وّ 2 أ ا’لحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل ا’دة عقود محددة ا’دة عقود بالتوقيت عقود بالتوقيت عقود بالتوقيت الجزئي الكامل الجزئي المجموع عون عون عامل عون عامل سائق عامل سائق عامل عون وقاية وقاية مهني خدمة حارس مهني حارس سيارة مهني سيارة مهني خدمة ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى ا’ستوى الأول الثاني الأول الأول الأول الأول الثاني الثاني الأول الأول
-
-
- 2 - - - - - - - - 11 5 1 5 - - - - - - - - - 25
-
-
- 2 - - - - - - - - - 12 9-6 - - - - - - - - - 33 4 1 5 - - - - - - - - - 23 6 2-5 - - - - - - - - 27 7 1 5-4 - - - - - - - 22 3 1-6 - - - - - - - - 19 4 1 5 - - - - - - - - - 21 8 2-5 - - - - - - - - 27 2-4 - - - - - - - - - 17 8 2 8 - - - - - - - - - 28 307 57 181 50 4 - - - - - - - 1216
14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2017 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1438 الموافق 13 نوفمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم أوّل مارس سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-213 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 الذي يحول المعهد التكنولوجي للغابات إلى مدرسة وطنية للغابات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للغابات، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية للغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدرسة الوطنية للغابات في الصنف أ، القسم .4 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية المدير أ 4 م المدرسة الوطنية 4 أمين عام أ 4 مَ للغابات 711 - مرسوم
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة 427 الفعلية بهذه الصفة، قرار من
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سبع الوزير (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 جمادى الثانية عام 1438 ه 14 39 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أوّل مارس سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مدير فرعي أ 4 م- 1 المدرسة الوطنية للغابات (تابع) رئيس مكتب على مستوى المديرية أ 4 م- 2 الفرعية رئيس مكتب على مستوى الأمانة أ 4 م- 2 العامة طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسّم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من 256 الوزير
- مفتش رئيس للغابات، أو مفتش رئيسي للغابات، أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسّم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) مقرر من الأقدمية بصفة موظف، من 154 - مفتش رئيس للغابات، أو مفتش مدير رئيسي للغابات، أو رتبة معادلة، المدرسة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) مقرر من الأقدمية بصفة موظف، من 154 مدير
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث المدرسة (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2017 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم أوّل مارس سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلمي الاستدلالية رئيس أ 4 م- 2 154 ملحقة المدرسة الوطنية للغابات (تابع) رئيس فرع لدى ملحقة أ 4 م- 3 92
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسّم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرّر
- مفتش رئيس للغابات، أو مفتش من رئيسي للغابات، أو رتبة معادلة، مدير يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة المدرسة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسّم أو رتبة معادلة،
- مفتش رئيس للغابات، أو مفتش مقرّر رئيسي للغابات أو رتبة معادلة، من يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة، المدرسة
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1438 الموافق 13 نوفمبر سنة وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري عبد السلام شلغوم حاجي بابا عمي الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2016 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة