ج.ر عدد 71 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-347 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها……………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 17-348 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد المندوبي ات البلدية لبلدية سطيف - ولاية سطيف - وحدودها……………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-349 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 17-350 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 17-351 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………….. 12 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قراران مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير………. 14 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين……………………………………………………………………………………………………………………… 15 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 31 يناير سنة 2017، يتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات………………………………………………………….. 19 قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………….. 21 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد غ ابة الاستجمام ح مام ب وغرارة 1، جزء من غابة بلاد شهبة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حمام بوغرارة، ولاية تلمسان………………………………………… 22 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر س نة 2017، ي حدد غ ابة الاستجمام حمام بوغرارة 2، جزء من غابة بلاد شهبة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حمام بوغرارة، ولاية تلمسان………………………………………… 23 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام حاسي الجبس، جزء من غابة سبدو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سبدو، ولاية تلمسان…………………………………………………………………. 23 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام مياز، جزء من غابة زردب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أولاد ميمون، ولاية تلمسان…………………………………………………………………… 24 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام مقام، جزء من الغابة المندمجة مرسى بن مهيدي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان…………………………… 25 قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد……………………………………………………………………………………………………….. 27

17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-347 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 94 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-405 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد التنظيم المتعلق بخاتم الدولة، لا سيما المادتان 3 و 9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 94 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد خصائص البطاقة المهنية للموظف وكذا شروط استعمالها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 3 تنظيميّة الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : البطاقة المهنية وثيقة إدارية رسمية وهي شخصية حصرا. وتسلمّ للموظف مجانا وتبقى ملكية المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية. المادّة 3 : تمنح السلطة التي لها صلاحية التعيين و/أو التسيير الإداري كل موظف بطاقة مهنية تبين هويته وصفته المهنية. المادّ ة 4 : يجب أن يدوّن تسليم البطاقة المهنية حسب الترتيب الزمني لتسليمها، في سجل مرقم وموقّع على كل ورقة منه، يفتح من طرف السلطة المعنية التي لها صلاحية التعيين والتسيير الإداري. يقيّد في السجل المذكور في الفقرة أعلاه، لقب واسم صاحب البطاقة المهنية ورقم تسجيل البطاقة أو القيد وتواريخ التسليم أو التجديد أو، عند الاقتضاء، الإرجاع أو الضياع أو السرقة أو الإتلاف، وإمضاء الموظف المعني. المادّة 5 : المدة القصوى لصلاحية البطاقة المهنية هي عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليمها. المادّة 6 : في حالة الإنهاء المؤقت أو التام لعلاقة العمل وفقا لما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو في حالة انتهاء صلاحية البطاقة المهنية، فإنّه يجب على الموظف المعني إرجاع بطاقته المهنية إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين و/أو التسيير الإداري التي قامت بتسليمها. يتبع عند كل تجديد للبطاقة المهنية، لا سيما عند تغيير الرتبة أو الوظيفة، الإجراء نفسه المتبع في إرجاعها. المادّة 7 : تصنع البطاقة المهنية تحت مسؤولية السلطة التي لها صلاحية التعيين والتسيير الإداري. تختص المطبعة الرّسمية، دون سواها، بصنع البطاقات المهنية الحاملة لخاتم الدولة، طبقا للتنظيم المعمول به.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 ربيع الأول عام 1439 ه الفصل الثاني خصائص البطاقة المهنية المادّة 8 : يجب أن تحمل البطاقة المهنية البيانات الآتية :

  • “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”،
  • التسمية الرسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية،
  • “بطاقة مهنية”،
  • رقم البطاقة المهنية الممنوح للموظف الذي يبين العناصر الآتية : تاريخ التسليم وسنة الانتهاء ورقم التسجيل في السجل وعند الاقتضاء، رقم القيد،
  • لقب واسم صاحبها،
  • تاريخ ازدياد صاحبها،
  • رتبة أو وظيفة صاحبها،
  • تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر في الجهة العليا اليمنى من البطاقة،
  • صورة شمسية للموظف ذات خلفية حيادي ة وملونة ومواجه ة وببذل ة الخدم ة، إذا كانت مشترطة، وموضوعة في الجهة العليا اليسرى،
  • لقب واسم وصفة وإمضاء سلطة التعيين والدمغة الرّسمية للإدارة، وكذا الإشارة صالحة عشر (10) سنوات،
  • تاريخ التسليم. تدون البيانات المذكورة أعلاه باللغة الرسمية، ويمكن أن تكرر كذلك، عند الاقتضاء، باللغات الأجنبية بالنسبة للقب والاسم والرتبة أو الوظيفة. المادّة 9 : يمكن أن يزود الموظفون المنتمون إلى أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، والمستخدمون التابعون للأمن الوطني وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك، ببطاقة مهنية تتضمن بيانات إضافية زيادة على تلك المذكورة في المادة 8 أعلاه. 6 ديسمبر سنة 2017 م المادّة 10 : تحدد، بقرار من الوزير المعني، الخصائص التقنية والمادية للبطاقة المهنية كتحديد نوعية مادة البطاقة المستعملة وقياسها وألوانها وعناصر أمنية خاصة أخرى. ويحدد القرار المذكور أعلاه أيضا البطاقة المهنية الخاصة بقطاع النشاط المعني. المادّة 11 : يمنح الموظفون أصحاب الوظائف العليا في الدولة والمناصب العليا أو أي منصب عمومي يتم التعيين فيه بموجب مرسوم، بطاقة مهنية تحمل خاتم الدولة طبقا للتنظيم المعمول به. وزي ادة على البيانات المذكورة في المادة 8 (الفقرة الأولى) أعلاه، يجب أن تتضمن البطاقة المهنية المسلّمة لهذه الفئة من المستخدمين العبارة الآتية : “ على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل المرور لحامل هذه البطاقة وأن تقدم له يد المساعدة عند الضرورة”. الفصل الثالث شروط استعمال البطاقة المهنية المادّة 12 : يلزم الموظف بإظهار البطاقة المهنية المسلّمة له وفقا لأحكام هذا المرسوم، أثناء تأدية مهامه. يسمح تقديم البطاقة المهنية لصاحبها بإثبات صفته المهنية، ويسهل له أداء مهامه. كما تسمح لحاملها بالالتحاق بمكان عمله. المادّة 13 : تسلّم أيضا للموظفين القائمين بمهام الشرطة أو التفتيش أو الرقابة الحاملين لبطاقة تفويض الوظيفة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكمهم، بطاقة مهنية تسمح لهم بالقيام بمهامهم التنظيمية. المادّة 14 : لا تستعمل البطاقة المهنية إلا لأغراض مهنية حصرا، ولا تستعمل إلا من طرف صاحبها. المادّة 15 : كل استعمال غير قانوني أو لأغراض غير مهنية للبطاقة المهنية يعرّض صاحبها لعقوبات تأديبية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما دون المساس بالمتابعات الجزائية، عند الاقتضاء. المادّة 16 : في حالة ضياع أو سرقة البطاقة المهنية، يجب على صاحبها أن يقدم فورا تصريحا بالضياع أو السرقة لدى مصالح الأمن ا لمختصة.

17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م كما يجب عليه إعلام السلطة التي لها صلاحية التعيين و/أو التسيير الإداري، مع تبيان مفصل لظروف حدوث الضياع أو السرقة. يجب إلحاق نسخة من التصريح بالضياع أو السرقة، بطلب التجديد وإيداعه لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية. المادّة 17 : في حالة إتلاف البطاقة المهنية، تسلّم بطاقة جديدة بعد تقديم تصريح شرفي يبيّن ظروف حدوث هذا الإتلاف. المادّة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-348 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد المندوبي ات البلدية لبلدي ة سطيف - ولاية سطيف - وحدودها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لا سيما المادة 136 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الإقليمية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 5
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-91 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-258 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية سطيف - ولاية سطيف، وحدودها. المادّة 2 : ينظّم كامل إقليم بلدية سطيف في اثنتي عشرة (12) مندوبية بلدية، تسمّى على التوالي :
  • المندوبية البلدية سعال بوزيد،
  • المندوبية البلدية بلخيرد حسان،
  • المندوبية البلدية 5 جويلية 1962،
  • المندوبية البلدية 8 ماي 1945،
  • المندوبية البلدية ثليجان عبد الرحمان،
  • المندوبية البلدية الحاسي،
  • المندوبية البلدية العيد الضحوي،
  • المندوبية البلدية الشيخ العيفة،
  • المندوبية البلدية فرحات عباس،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 ربيع الأول عام 1439 ه

  • المندوبية البلدية محمد لمين دباغين،
  • المندوبية البلدية أول نوفمبر 1954،
  • المندوبية البلدية عين الطريق. تحدد حدود هذه المندوبيات البلدية طبقا للمواد أدناه. المادّة 3 : تضمّ المندوبية البلدية “ سعال بوزيد” حي 20 أوت 1955، وحي عمر دقو، وحي المستقبل، وح ي المجاهدين وح ي ونوغ ي الخي ر، وحي رفوفي عبد الرحمن، وحي المعدومين الخمسة، وحي نشادي السعيد، وحي بن بقاق محمد، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 5 مع نهج السعيد بوخريصة مرورا بنهج 8 ماي 1945 إلى غاية تقاطعه مع شارع العربي بن مهيدي. شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج 8 ماي 1945 مع شارع العربي بن مهيدي مرورا بتقاطع شارع العربي بن مهيدي مع السكة الحديدية إلى غاية تقاطع السكة الحديدية مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم .5 جنوبا : انطلاقا من تقاطع السكة الحديدية مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 مرورا بتقاطع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 مع الطريق الوطني رقم 28 إلى غاية تقاطع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 مع نهج السعيد بوخريصة. غربا : تقاطع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 مع نهج السعيد بوخريصة. المادّة 4 : تضم المندوبية البلدية “ بلخيرد حسان” حي الهواء الجميل، وحي بلخيرد حسان، وحي بلحوكي حمو وحشيشي محمد، وحي القصرية، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : تقاطع الطريق الوطني رقم 9 مع الطريق الوطني رقم .75 شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 9 مع الطريق الوطني رقم 75 إلى غاية تقاطع شارع جيش التحرير الوطني مع شارع 8 ماي .1945 جنوبا : انطلاقا من تقاطع شارع جيش التحرير الوطني مع شارع 8 ماي 1945 مرورا بشارع السعيد بوخريصة وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم .75 6 ديسمبر سنة 2017 م غربا : انطلاقا من تقاطع شارع السعيد بوخريصة مع الطريق الوطني رقم 75 إلى غاية نقطة تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم .9 المادّة 5 : تضم المندوبية البلدية 5” جويلية “1962 حي لعرارسة، وحي معيزة نور الدين، وحي ستول المكي، وحي كعبوب، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من نقطة تقاطع شارع جيش التحرير الوطني مع نهج عقاب علي مرورا بنهج بلمهدي العيد وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج مروش قدور. شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج بلمهدي العيد مع نهج مروش قدور إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج علام مختار. جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج مروش قدور مع نهج علام مختار مرورا بنهج حمادي أحمد المدعو بوزيد إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع شارع جيش التحرير الوطني. غربا : انطلاقا من تقاطع نهج حمادي أحمد مع شارع جيش التحرير الوطني إلى غاية نقطة تقاطعه مع نهج عقاب علي. المادّة 6 : تضمّ المندوبية البلدية “ 8 ماي “1945 حي يحياوي، وحي معيزة علي، وحي بوعروة وحي 8 ماي 1945، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع جيش التحرير الوطني مع نهج حمادي أحمد إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج علام مختار. شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج حمادي أحمد مع نهج علام مختار مرورا، على التوالي، بنهج عبعوب محمد وبرارمة عبد الله إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج 19 مارس .1962 جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج برارمة عبد الله مع نهج 19 مارس 1962 مرورا بنهج أول نوفمبر 1954 إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع شارع جيش التحرير الوطني. غربا : انطلاقا من تقاطع نهج أول نوفمبر 1954 مع شارع جيش التحرير الوطني إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج حمادي أحمد.

17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م المادّ ة 7 : تضمّ المندوبية البلدية “ ثليجان عبد الرحمان” حي ثليجان، وحي ميرزة صالح، وحي توابتي خميسي، وحي تبينت، وحي عين الشقة ومنطقة النشاطات، وتعين حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع العربي بن مهيدي مع نهج أول نوفمبر 1954 إلى غاية تقاطع نهج 19 مارس 1962 مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم .5 شرقا : تقاطع نهج 19 مارس 1962 مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم .5 جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج 19 مارس 1962 مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 إلى غاية تقاطعه مع السكة الحديدية. غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 مع السكة الحديدية مرورا بش ارع العربي بن مهيدي إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج أول نوفمبر .1954 المادّة 8 : تض م المندوبية البلدية “ الحاسي” حي الحاسي، وحي بئر النساء، والتجزئة السكنية مرواني ومشاتي قرايش، ومزاغشة وكداد، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع السكة الحديدية مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 إلى غاية تقاطع الطريق الوطني رقم 5 مع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد صابر. شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 5 مع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد صابر إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد صابر مع الطريق السيار شرق- غرب. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد صابر مع الطريق السيار شرق- غرب إلى غاية تقاطع الطريق السيار شرق- غرب مع السكة الحديدية. غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق السيار شرق - غرب مع السكة الحديدية إلى غاية تقاطع السكة الحديدية مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم .5 المادّة 9 : تضمّ المندوبية البلدية “ العيد الضحوي” حي عين السفيهة، وحي عبيد علي، ومشاتي السعيد بوخريصة، وصالحي، وسيدي عب اس، وب ن معي زة، ومصطفاي، والمستثمرة الفلاحية حمراوي، وبولرياش، ودلالي فاتح و خلوفي، وتعيّن حدودها كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 7 شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية عين أرنات مع الطريق الوطني رقم 5 مرورا بتقاطع نهج السعيد بوخريصة مع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 إلى غاية تقاطع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 مع السكة الحديدية. شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 مع السكة الحديدية مرورا بتقاطع السكة الحديدية مع الطريق السيار شرق- غرب إلى غاية تقاطع السكة الحديدية مع الحدود الإقليمية لبلدية مزلوق. جنوبا : انطلاقا من تقاطع السكة الحديدية مع الحدود الإقليمية لبلدية مزلوق إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي مزلوق وعين أرنات. غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي مزلوق وعين أرنات إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية عين أرنات مع الطريق الوطني رقم .5 المادّة 10 : تضمّ المندوبية البلدية “ شيخ العيفة” حي الب از، ومنطق ة شوف الكداد، وحي شيخ العيفة، ومشاتي بن دمغ، وعصماني، وزهراوي، وأولاد زيغم، وح روس، وغرزولي وقويسمات، وتعيّن حدوده ا كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي عين أرنات والوريسية إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية الوريسية مع وادي فرماتو. شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية الوريسية مع وادي فرماتو مرورا بتقاطع هذا الأخير مع الطريق المحيطي ثم تقاطع الطريق الوطني رقم 9 مع الطريق الوطني رقم 75 إلى غاية تقاطع الطريق الوطني رقم 75 والطريق الوطني رقم .5 جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 75 مع الطريق الوطني رقم 5 إلى غاية تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية عين أرنات. غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 5 مع الحدود الإقليمية لبلدية عين أرنات إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي عين أرنات والوريسية. المادّة 11 : تضمّ المندوبية البلدية “ فرحات عباس” حي الهضاب، وحي الهضاب شمال، ومنطقة قاوة ومشتة عين بوشليق، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 9 مع الطريق المحيطي مرورا بتقاطع الطريق المحيطي مع نهج بوقصة محمد إلى غاية تقاطعه مع نهج البشير بومعزة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 ربيع الأول عام 1439 ه شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج بوقصة محمد مع نهج البشير بومعزة إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج عقاب علي. جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج البشير بومعزة مع نهج عقاب علي إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم .9 غربا : انطلاقا من تقاطع نهج عقاب علي مع الطريق الوطني رقم 9 إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع الطريق المحيطي. المادّة 12 : تضمّ المندوبية البلدية “محمد لمين دباغين” حي حشمي، وحي الهضاب شرق، والقطب الجامعي محمد لم ين دباغ ين، وحي سي دي حيدر ومشاتي ذيابة، وبلهول، وقزايط، وشيايحة، وبوروبة، ومحارقة، وعين رقادة، وبوبريمة ومريم بوعتورة، وتعين حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع وادي فرماتو مع الطريق المحيطي مرورا بتقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي الوريسية وبني فودة إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي بني فودة وأولاد صابر. شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي بني فودة وأولاد صابر إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد صابر مع الطريق الوطني رقم .5 جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد صابر مع الطريق الوطني رقم 5 إلى غاية تقاطع هذه الأخيرة مع الطريق المحيطي. غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 5 مع الطريق المحيطي مرورا بالتقاطع الأول للطريق المحيطي مع نهج أخريب جمعة ونهج بلعباس العمري إلى غاية تقاطع نهج بلعباس العمري مع نهج بلمهدي ومنه تقاطع نهج بلمهدي مع نهج البشير بومعزة إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع نهج بوقصة محمد وصولا إلى تقاطع الطريق المحيطي مع وادي فرماتو. المادّ ة 13 : تضمّ المندوبية البلدية “أوّل نوفمبر “1954 حي أوّل نوفمبر 1954، وحي بوعروة، وحي مسعودي الذوادي، وحي محديد مخلوف، وحي سوالمي رابح، وحي مداني أحمد، وحي روابحي أحمد، وحي هواري بومدين، وحي مهداوي طاهر، وحي ميكارني عيسى وحي برارمة ساعد، وتعيّن حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع عبعوب محمد مع نهج مروش قدور مرورا بنهج بلعباس العمري ثم نهج أخريب جمعة إلى غاية تقاطعه مع الطريق المحيطي. شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج أخريب جمعة مع الطريق المحيطي إلى غاية تقاطع الطريق المحيطي مع الطريق الوطني رقم .5 6 ديسمبر سنة 2017 م جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق المحيطي مع الطريق الوطني رقم 5 مرورا بشارع 19 مارس 1962 إلى غاية تقاطعه مع نهج برارمة عبد الله. غربا : انطلاقا من تقاطع شارع 19 مارس 1962 مع نهج برارمة عبد الله مرورا بنهج عبعوب محمد إلى غاية تقاطعه مع نهج مروش قدور. المادّة 14 : تضم المندوبية البلدية “ عين الطريق” حي عين الطريق ومشاتي مدوار وخواثرة، وتعين حدودها كما يأتي : شمالا : انطلاقا من تقاطع السكة الحديدية مع الطريق السيار شرق- غرب إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية أولاد صابر. شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق السيار شرق- غرب مع الحدود الاقليمية لبلدية أولاد صابر مرورا بتقاطع السكة الحديدية مع الحدود الإقليمية لبلدية قجال إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي قجال ومزلوق. جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي قجال ومزلوق إلى غاية تقاطع السكة الحديدية مع الحدود الإقليمية لبلدية مزلوق. غربا : انطلاقا من تقاطع السكة الحديدية مع الحدود الإقليمية لبلدية مزلوق إلى غاية تقاطع السكة الحديدية مع الطريق السيار شرق-غرب. المادّة 15 : يرفق أصل هذا المرسوم بمخططات بيانية توضح حدود كل مندوبية بلدية. المادّة 16 : تلغى الملحقات البلدية المتواجدة على إقليم بلدية سطيف. المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-349 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسي ير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،

17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-29 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة سنة 2017 اعتماد قدره أربعمائة ملي ون دينار 400.000.000( دج) م ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 43-01 “الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين .” المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2017 اعتم اد قدره أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وف ي الباب رقم 33-03 “الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي .” المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 9 مرسوم تنفيذي رقم 17-350 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-31 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره ستة وعشرون ملي ونا ومائة ألف دينار 26.100.000( دج) م قيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول، الإدارة المركزية وف ي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2017 اعتم اد قدره ستة وعشرون ملي ونا ومائة ألف دينار 26.100.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول، الإدارة المركزية وف ي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 ربيع الأول عام 1439 ه 6 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………… 1.420.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة…………………………………………………… 280.000 مجموع القسم الرابع 1.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني…………………………………………… 8.400.000 مجموع القسم الخامس 8.400.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-09 إعانة للمدرسة الوطنية للخزينة…………………………………………. 6.000.000 مجموع القسم السادس 6.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - دراسات………………………………………………….. 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 26.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.100.000 مجموع الفرع الأول 26.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………. 26.100.000

17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 11 6 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………. 13.720.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………… 700.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………. 5.240.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار…………………………………………………… 440.000 مجموع القسم الرابع 20.100.000 مجموع العنوان الثالث 20.100.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ……………………………………………………………. 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.100.000 مجموع الفرع الأول 26.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ……………………………………………… 26.100.000

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 ربيع الأول عام 1439 ه مرسوم تنفيذي رقم 17-351 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزاني ة تسي ير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 6 ديسمبر سنة 2017 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-43 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ستة ملايين وسبعون ألف دين ار 6.070.000( دج) م ق يّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره ست ة ملايين وسبع ون أل ف دينار 6.070.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزي ر التعليم العالي والبحث العلمي، ك ل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينش ر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الجدول الملحق “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………….. 70.000 مجموع القسم الأول 70.000

17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 13 6 ديسمبر سنة 2017 م الجدول الملحق “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - مصاريف إنجاز وطباعة الشهادات الجامعية………. 5.000.000 37-07 الإدارة المركزية - مصاريف سير اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي ……………………………………………………. 1.000.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.070.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.070.000 مجموع الفرع الأول 6.070.000 مجموع الاعتمادات الملغاة …………………………………………………. 6.070.000 الجدول الملحق “ ب “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………. 70.000 مجموع القسم الثاني 70.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………. 3.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………. 2.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………… 1.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.070.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.070.000 مجموع الفرع الأول 6.070.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………….. 6.070.000

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 ربيع الأول عام 1439 ه 6 ديسمبر سنة 2017 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قراران مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرّخ في 3 رمض ان ع ام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين السيّدة نادية فرحاوي، نائبة مدير للشؤون العامة والاجتماعية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة نادية فرحاوي، نائبة مدير الشؤون العامة والاجتماعية بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة .2017 عبد القادر مساهل إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرّخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين السيّد محمد أوزروحن، نائب مدير للميزانية بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد أوزروحن، نائب مدير الميزانية بالمديرية العامة للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة .2017 عبد القادر مساهل

17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-333 المؤرخ في 12 شعبان عام 1424 الموافق 8 أكتوبر سنة 2003 والمتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014 الذي يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين، لا سيما المادة 10 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 15 القرار إلى تحديد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين. المادة 2 : يجب على المستخدم طالب الحصول على إعانة لتهيئة وتجهيز مناصب عمل لتوظيف الأشخاص المعوقين، أن يودع لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، ملفا تقنيا ماليا يتضمن الوثائق الآتية :
  • طلب منح الإعانة،
  • وضعية تعداد المستخدمين المأجورين المحدد في 31 ديسمبر من السنة المنصرمة،
  • عقود التوظيف للأشخاص المعوقين،
  • شهادة الاعتراف بصفة العامل المعوق للأشخاص الواجب توظيفهم،
  • البطاقة التقنية لتهيئة مناصب العمل للحصول على التجهيزات،
  • التقدير المالي لأشغال التهيئة الواجب إنجازها والتجهيزات التي سيتم اقتناؤها،
  • آجال إنجاز أشغال التهيئة لمناصب العمل واقتناء التجهيزات،
  • نسخة من الاتفاقية. المادة 3 : يجب أن تنص الاتفاقية المذكورة في المادة 2 أعلاه المعدة بين مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية والمستخدم، تحت طائلة البطلان، خصوصا على ما يأتي :
  • العمليات والتدابير المتعلقة بتهيئة وتجهيز مناصب العمل لفائدة الأشخاص المعوقين،
  • مبلغ الإعانة وتوزيعها حسب نوع تهيئة وتجهيز مناصب العمل، وكيفيات دفعها،
  • التقدير المالي لأشغال التهيئة الواجب إنجازها وكذا التجهيزات التي سيتم اقتناؤها،
  • آجال إنجاز أشغال تهيئة مناصب العمل والتجهيزات التي سيتم اقتناؤها،
  • طبيعة الإعاقة المبررة لتهيئة مناصب العمل و/أو الحصول على التجهيزات،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 ربيع الأول عام 1439 ه

  • التوطين المصرفي للإعانة الممنوحة للمستخدم،
  • كيفيات مراقبة تنفيذ الاتفاقية،
  • الإجراءات التحفظية في حالة عدم احترام بنود الاتفاقية،
  • شروط تعديل الاتفاقية وفسخها. تلحق بهذا القرار الاتفاقية النموذجية التي يجب أن تتطابق معها الاتفاقيات المبرمة. المادة 4 : يجب أن تكون كل عملية لتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين، المدرجة في إطار الاتفاقية، موضوع تقييم مالي مفصل يلحق بالاتفاقية. المادة 5 : تتحقق مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختصة إقليميا، من الملف التقني المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ثم ترسله إلى اللجنة المذكورة في المادة 6 أدناه. ويمكن هذه المصالح، عند الاقتضاء، طلب معلومات تكميلية. المادة 6 : تنشأ لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، لجنة تكلف بمعالجة الملفات التقنية المالية، للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين، تدعى في صلب النص “ اللجنة .” المادة 7 : تتشكل اللجنة التي يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله، من :
  • ممثل (1) عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
  • ممثل (1) عن مديرية الصحة والسكان للولاية،
  • ممثل (1) عن مديرية التشغيل للولاية،
  • ممثل (1) عن مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
  • ممثل (1) عن وزارة المالية على المستوى المحلي. يمكن اللجنة استدعاء كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 8 : يعين أعضاء اللجنة بمقرر من الوالي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. 6 ديسمبر سنة 2017 م وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية من العهدة. المادة 9 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها. المادة 10 : يرسل جدول أعمال الدورة مصحوبا بالوثائق المتعلقة بالنقاط المسجلة في جدول الأعمال، إلى أعضاء اللجنة ثمانية (8) أيام قبل التاريخ المحدد للاجتماع. المادة 11 : تدرس اللجنة وتبدي رأيها حول ملاءمة ومستوى تمويل مشاريع تهيئة وتجهيز مناصب العمل واقتناء التجهيزات لفائدة الأشخاص المعوقين. تتخذ مداولات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تكون مداولات اللجنة موضوع محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة. المادة 12 : تعدّ اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادة 13 : تضمن مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أمانة اللجنة. المادة 14 : تفضي الملفات المعالجة من طرف اللجنة إلى إعداد شهادة القابلية أو مقرر الرفض من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. تبلّغ شهادة القابلية أو مقرر الرفض إلى المستخدم، من طرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية في أجل ثمانية (8) أيام. المادة 15 : في حالة رفض ملفه، يمكن المستخدم أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ قرار الرفض. المادة 16 : تقدم الملفات المقبولة من طرف اللجنة مصحوبة بشهادة القابلية، قصد التمويل لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.

17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م تقوم المصالح المذكورة في الفقرة أعلاه، بتمويل تهيئة مناصب العمل و/أو اقتناء التجهيزات في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. المادة 17 : يتم التكفل بالإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين في إطار الصندوق الخاص بالتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب ألاّ تستعمل الإعانة المالية إلاّ للأغراض التي منحت لأجلها. المادة 18 : من أجل ضمان تطبيق أحكام هذا القرار، تقوم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، بالمراقبة التي تنصبّ خصوصا على ما يأتي :

  • تنفيذ بنود الاتفاقية،
  • استعمال الإعانة لإنجاز تهيئة وتجهيز مناصب العمل،
  • التأكد من الوجود الفعلي لتهيئة وتجهيز مناصب العمل موضوع الاتفاقية،
  • احترام آجال تنفيذ أشغال تهيئة وتجهيز مناصب العمل،
  • التأكد م ن عق ود توظيف الأشخاص المعوقين. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة .2017 وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان راوية مراد زمالي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 الملحق الاتفاقية النموذجية التي تحدد شروط منح الإعانة المالية قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل لتوظيف الأشخاص المعوقين .)( المبرمة بين : مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، الواقع مقرها في …………………………….، ممثلة بمديرها : السيد / السيدة : …………………………….، من جهة، و المستخدم …… (تعيين اسم الهيئة المستخدمة) ….، الواقع مقرها في ……………………………………………، ممثلة بمديرها / المسير : السيد / السيدة : ………………………………، من جهة أخرى : )( : الاتفاقية المبرمة طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014 الذي يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 ربيع الأول عام 1439 ه تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط منح الإعانة لفائدة المستخدم الذي يقوم بتهيئة وتجهيز مناصب العمل لتوظيف الأشخاص المعوقين. المادة 2 : يتعين على المستخدم القيام بتهيئة وتجهيز مناصب العمل في الميادين التي تخص :

  • تهيئة محيط العمل لتسهيل الوصول إلى العمل بكل أشكاله : ❖ تسهيل الوصول إلى مكان العمل ومختلف الخدمات، على الخصوص المطعم وقاعة العلاج ودورات المياه.
  • تكييف مناصب العمل : ❖ تخفيف المجهودات الخاصة بالعمل والنقل والتفريغ، ❖ توفير مقاعد مكيفة، ❖ تهيئة سيارة خدمة تخصص للعمال المعوقين.
  • وضع تجهيزات جديدة خاصة : ❖ شراء عتاد خاص بالعاملين الذين يعانون من ضعف البصر، مثل الحلول المعلوماتية (برمجيات البراي ومكبر الحروف)، ❖ وضع عتاد خاص للعمال الذين لديهم عاهة سمعية مثل الإشارات الضوئية المنبهة.
  • التكوين الخاص : ❖ تكوين حول استعمال المساعدات التقنية، ❖ تكوين خاص بإعادة التصنيف والتحويل المهني. المادة 3 : يتعيّن على المستخدم القيام بتهيئة وتجهيز مناصب العمل ……. (تحديد طبيعة التهيئة ونوع التجهيز) …… في آجال …… (تحديد الآجال) …… ومكان التهيئة …… (تعيين المكان) ……………………….. المادة 4 : يجب على المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني منح الإعانة التي تغطي المصاريف الحقيقية اللازمة لتهيئة وتجهيز مناصب العمل الواجب إنجازها لفائدة العمال المعوقين، وتتكفل هذه الإعانة بتغطية الفارق بين تكلفة منصب العمل المكيف ومنصب العمل العادي. 6 ديسمبر سنة 2017 م المادة 5 : يتم التكفل بالمبالغ المستحقة لتنفيذ تهيئة وتجهيز مناصب العمل المذكورة في هذه الاتفاقية في إطار الصندوق الخاص للتضامن الوطني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، عن طريق منح القرض إلى الحساب المفتوح : باسم ….. (تحديد المستفيد) : …………………… لدى : …………………….. الواقع في ……………………… RIB رقم : …………………………………………………….. المادة 6 : يقدّر مبلغ الإعانة باحتساب كل الرسوم المذكورة في هذه الاتفاقية : بالحروف : ………………………………………………. بالأرقام : ……………………………………………….. المادة 7 : يتم تمويل الإعانة الممنوحة للمستخدم المعني بناء على تقديم الملف التقني المالي المقبول من طرف اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، مرفقا بشهادة القابلية، في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف. المادة 8 : الأسعار المحددة بموجب هذه الاتفاقية هي تلك المذكورة في التقدير المالي لتهيئة مناصب العمل والفواتير الأولية للتجهيزات الواجب اقتناؤها المرفقة في ملحق الاتفاقية وتعدّ هذه الأسعار ثابتة، غير قابلة للتحيين والمراجعة خلال كل فترة تنفيذ هذه الاتفاقية، ما عدا التعديلات القانونية في الحقوق والرسوم. المادة 9 : يتم تسوية المنازعات الناشئة بمناسبة تنفيذ هذه الاتفاقية من الطرفين المتعاقدين بالتراضي في مرحلة أولى. وفي حال عدم التسوية بالتراضي، يعرض النزاع على الجهة القضائية ا لمختصة. المادة 10 : في حالة إخلال المستخدم بواجباته التعاقدية، يعذر بتصحيح النقائص المحسوبة عليه من طرف المصالح المختصة المكلفة بالتضامن الاجتماعي. وإذا لم يمتثل للإعذار في الآجال المحددة له، يمكن المصالح المختصة المكلفة بالتضامن الوطني، فسخ الاتفاقية من جانب واحد مع تعويض كل مبلغ الإعانة. المادة 11 : تتولى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية متابعة ومراقبة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وذلك طبقا لأحكام المادة 18 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1439

17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م الموافق 4 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة لفائدة المستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب العمل لفائدة الأشخاص المعوقين. المادة 12 : تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من التوقيع عليها من طرف المتعاقدين. حرر ب …………………… في ……………………….. قرئت وصودق عليها مدير النشاط الاجتماعي الهيئة المستخدمة والتضامن للولاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 31 يناير سنة 2017، يتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. إنّ الوزير الأول، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، لا سيما المادة 28 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 19
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تتميم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. المادة 2 : تتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في رتبتي مفتش رئيس ومحافظ قسم للغابات، كما يأتي : 1 - شهادة مهندس دولة وشهادة ماجستير :
  • تسيير الأنظمة الإيكولوجية للغابات،
  • تسيير الأنظمة البيئية الغابية والسهبية،
  • الغابات والمحافظة على التنوع البيولوجي،
  • علم البيئة الغابية. 2 - شهادة ماستر : ميدان علوم الطبيعة والحياة :
  • علوم الغابات،
  • إيكولوجيا وديناميكية الأنظمة البيئية الغابية والقارية،
  • استصلاح الأراضي،
  • الغابات : تهيئة الأحواض النهرية والغابية،
  • علم أمراض الأنظمة البيئية،
  • حماية الطبيعة : علم البيئة، تسيير والمحافظة على التنوع الحيوي،
  • الغابات : تهيئة وتسيير الغابات،
  • الغابات : تسيير الأنظمة البيئية السهبية،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 ربيع الأول عام 1439 ه

  • علم الغابات : حماية الغابات،
  • البيولوجيا التطبيقية والمحيط : تسيير وعمل الأنظمة البيئية المائية والغابية،
  • علم الحيوان الزراعي والغابي : علم الحشرات،
  • حماية وتسيير دائم للأوساط والمناظر الطبيعية،
  • فلاحة بيئية ومؤشرات حيوية،
  • الأنظمة البيئية الغابية. المادة 3 : تتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في رتبتي مفتش ومفتش رئيسي للغابات كما يأتي : 1 - شهادة تقني سام :
  • زراعة الأشجار المثمرة،
  • مصمم البساتين،
  • البساتين وتزيين المحيط. 2 - شهادة ليسانس : ميدان علوم الطبيعة والحياة :
  • غابات وإيكولوجيا وحماية الطبيعة،
  • علم بيئة الغابات والتصحر،
  • علم البيئة الحيواني “ الحيوانات في السهوب والغابات”،
  • تهيئة وتسيير مستدام للأنظمة البيئية الغابية،
  • حماية الطبيعة : تسيير وحفظ الموارد البيولوجية،
  • مشاتل وتكنولوجيا البذور،
  • صحة الغابات،
  • إيكولوجيا السكان والتوطين،
  • علم البيئة والجيوماتيك التطبيقية،
  • علوم التربة. المادة 4 : يحدد القرار المتضمن فتح المسابقة للالتحاق بالرتب المذكورة أعلاه، قائمة التخصصات المطلوبة في الشهادات المذكورة أعلاه، وفق احتياجات مصالح المديرية العامة للغابات. 6 ديسمبر سنة 2017 م المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 31 يناير سنة .2017 وزير الفلاحة عن الوزير الأول والتنمية الريفية وبتفويض منه والصيد البحري المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد السلام شلغوم بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات، في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات :
  • لطيفة عبد الصمد، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسة،
  • جمال سعداوي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • جميلة موال، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • احمد عياد، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ربيع البكاي، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • سميرة حميدي، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
  • محمد رضوان شكور، ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
  • علي بيت، ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات،

17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م

  • نور الدين بوعشة، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • سمير حمزاوي، ممثل المجلس البيداغوجي للمعهد،
  • فطيمة موساوي، ممثلة منتخبة لسلك الأساتذة الدائمين بالمعهد،
  • عماد الدين حمودي، ممثل منتخب للمستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • محمد عبد العزيز شريف، ممثل منتخب للطلبة. ★ قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-243 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها على مستوى وزارة الفلاحة، المعدل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 21
  • وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 22 فبراير سنة 2017، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. المادة 2 : يضم المكتب الوزاري، الذي يرأسه مكلف بالدراسات والتلخيص، ثلاثة (3) رؤساء دراسات وثلاثة (3) مكلفين بالدراسات. المادة 3 : يساعد رؤساء الدراسات والمكلفون بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها على مستوى وزارة الفلاحة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة .2017 عبد السلام شلغوم

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 ربيع الأول عام 1439 ه قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد غ اب ة الاستجمام ح مام ب وغرارة 1، جزء من غابة بلاد شهبة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حمام بوغرارة، ولاية تلمسان. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبمقتضى القرار ال وزاري المشت رك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجن ة الولائية المكلفة بدراس ة طلب ات منح رخص ة استغ لال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد 6 ديسمبر سنة 2017 م غابة الاستجمام حمام بوغرارة 1، جزء من غابة بلاد شهبة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حمام بوغرارة، ولاية تلمسان. المادة 2 : تق ع غابة الاستجمام حم ام بوغرارة 1، ج زء من غاب ة بلاد شهب ة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بل دية حمام بوغرارة، وهي تمتد على مساحة عشرة (10) هكتارات، محددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع 1 621530.26 3861025.92 2 621543.17 3860970.32 3 621659.81 3860987.76 4 621745.56 3860857.78 5 621824.69 3860772.89 6 621719.86 3860716.89 7 621696.13 3860670.86 8 621680.33 3860406.43 9 621564.54 3860634.07 10 621510.33 3860739.62 11 621469.94 3860979.01 12 621481.64 3861021.26 تحدد غابة الاستجمام حمام بوغراة 1، جزء من غابة بلاد شهبة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي

17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، ي حدد غاب ة الاستجمام حمام بوغرارة 2، جزء من غابة بلاد شهبة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حمام بوغرارة، ولاية تلمسان. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام حمام بوغرارة 2، جزء من غابة بلاد شهبة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية حمام بوغرارة، ولاية تلمسان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 23 المادة 2 : تقع غابة الاستجمام حمام بوغرارة 2، ج زء م ن غاب ة ب لاد ش هب ة، ال ت اب ع ة للأملاك ال غاب ية ال وطن ية وال مذك ورة في الم ادة الأولى أعلاه، في إقل يم بل دية ح مام ب وغرارة، وهي تمتد على مساحة هكتارين (2)، محددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع 1 621666.61 3861148.09 2 621719.39 3861007.44 3 621689.23 3861010.62 4 621551.51 3860975.69 5 621526.11 3861063.96 6 621595.17 3861107.45 7 621605.88 3861139.76 تحدد غابة الاستجمام حمام بوغراة 2، جزء من غابة بلاد شهبة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★ قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام حاسي الجبس، جزء من غابة سبدو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سبدو، ولاية تلمسان. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 ربيع الأول عام 1439 ه

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وب مقت ضى ال ق رار ال وزاري ال م ش ترك ال مؤرخ في 24 شعب ان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام حاسي الجبس، جزء من غابة سبدو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سبدو، ولاية تلمسان. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام حاسي الجبس، جزء من غابة سبدو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية سبدو، وهي تمتد على مساحة عشرة (10) هكتارات، محددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 6 ديسمبر سنة 2017 م الإحداثيات النقاط س ع 1 652881.12 3831403.83 2 652969.08 3831187.35 3 653042.33 3830959.41 4 652985.96 3830948.96 5 652862.62 3830958.93 6 652740.03 3831019.13 7 652701.69 3831110.19 8 652694.32 3831200.14 9 652720.49 3831272.40 10 652783.90 34 3831341. تحدد غابة الاستجمام حاسي الجبس، جزء من غابة سبدو، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★ قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام مياز، جزء من غابة زردب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أولاد ميمون، ولاية تلمسان. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وب مقت ضى ال ق رار ال وزاري ال م ش ترك المؤرخ في 24 شع بان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام مياز، جزء من غابة زردب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أولاد ميمون، ولاية تلمسان. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام مياز، جزء من غابة زردب، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية أولاد ميمون، وهي تمتد على مساحة خمسة (5) هكتارات، محددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 25 الإحداثيات النقاط س ع 1 677819.17 3863095.19 2 677998.03 3863014.76 3 677839.28 3862879.29 4 677808.58 3862878.23 5 677745.08 3862836.96 6 677729.21 3862782.98 7 677646.66 3862999.94 تحدد غابة الاستجمام مياز، جزء من غابة زردب، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا ال قرار في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوري ّة الجزائ ريّة الديم قراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي ★ قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد غابة الاستجمام مقام، جزء من الغابة المندمجة مرسى بن مهيدي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 ربيع الأول عام 1439 ه

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام مقام، جزء من الغابة المندمجة مرسى بن مهيدي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية مرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام مقام، جزء من غابة مندمجة مرسى بن مهيدي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بل دية مرس ى بن مهي دي، وهي تمت د على مساحة ع شرة (10) ه كت ارات ومح ددة بالإح داثيات المذكورة أدناه : 6 ديسمبر سنة 2017 م الإحداثيات النقاط س ع 1 574412.35 3881514.30 2 574453.57 3881609.10 3 574519.86 3881646.99 4 574596.47 3881613.23 5 574630.82 388162.47 6 574637.69 3881602.24 7 574665.17 3881592.62 8 574669.29 3881563.76 9 574698.15 3881584.37 10 574709.14 3881576.13 11 574704.58 3881568.24 12 574849.43 3881577.93 13 574904.89 3881572.08 14 574927.94 3881561.54 15 574933.08 3881546.30 16 574883.37 3881575.14 17 574880.08 3881438.69 18 574805.50 3881436.02 19 574801.16 3881420.06 20 574805.34 3881393.01 21 574682.26 3881371.89 22 574601.99 3881368.29 23 574510.90 3881368.81 24 574435.27 3881378.26 تحدد غابة الاستجمام مقام، جزء من غابة مرسى بن مهيدي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي

17 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 6 ديسمبر سنة 2017 م قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-333 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمّن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدّل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-386 المؤرخ في 8 شوال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد وتسليمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-386 المؤرخ في 8 شوال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد. المادة 2 : تنظم الإدارة المكلفة بالصيد التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد كل سنة في عدة دورات. المادة 3 : تتضمن كل دورة تدريب حصة نظرية وحصة تطبيقية. تتضمن الحصة النظرية :
  • معرفة الطريدة،
  • معرفة الصيد وأخلاقيات الصيد،
  • معرفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصيد. وتتضمن الحصة التطبيقية معرفة واستخدام الأسلحة وذخائر الصيد والقواعد الأمنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 27 المادة 4 : تجري الحصة النظرية في مراكز التكوين التابعة للإدارة المكلفة بالصيد. ويمكن أن تجرى في مراكز أخرى تتوفر فيها الشروط المطلوبة وبعد موافقة الإدارة المكلفة بالصيد. تنظم الحصة التطبيقية في مواقع الرمي المعتمدة طبقا للقانون. تحدد شروط وكيفيات إجراء الحصة التطبيقية في إطار اتفاقي. الفصل الأول دورات التدريب المادة 5 : تفتح دورات التدريب طيلة السنة. تدوم كل دورة تدريب ثلاثة (3) أيام : يومان (2) بالنسبة للحصة النظرية ويوم واحد (1) بالنسبة للحصة التطبيقية. المادة 6 : يضمن التدريب مكوّنون متخصصون في مجال الصيد واستخدام الأسلحة حسب برنامج تحدده الإدارة المكلفة بالصيد ويلحق بهذا القرار. الفصل الثاني كيفيات المشاركة في دورات التدريب المادة 7 : يجب على المترشحين للتدريب إيداع ملف تسجيل للتدريب لدى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، في أجل أقصاه شهر واحد (1) قبل تاريخ الدورة التي يرغبون المشاركة فيها. ويشتمل هذا الملف على ما يأتي :
  • طلب مشاركة يعد حسب الاستمارة الواردة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 06-386 المؤرخ في 8 شوال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، توفره للمترشح الإدارة المكلفة بالصيد،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  • بطاقة شخصية للحالة المدنية،
  • ظرف بطابع بريدي يحمل عنوان المترشح،
  • مصاريف التسجيل والمشاركة في التدريب. المادة 8 : توجه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا إلى المترشح للتدريب، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأكثر، من الدورة، استدعاء يبيّن المكان والتاريخ والساعة التي يجب عليه أن يتقدم فيها مصحوبا بوثائق. ويجب على كل مترشح أن يكون مصحوبا باستدعائه وبطاقة للهوية التي يجب أن يقدمها للمركز عند افتتاح دورة التدريب.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 71 17 ربيع الأول عام 1439 ه الفصل الثالث تقييم التدريب المادة 9 : تتولى تقييم التدريب لجنة تحكيم تنشأ في كل ولاية. المادة 10 : تعد الإدارة المكلفة بالصيد، بموجب مقرر، كيفيات تقييم التدريب وترسلها إلى رؤساء لجان التحكيم لكل ولاية. المادة 11 : يبرمج تقييم التدريب، الذي يتضمن الاختبارات النظرية والتطبيقية، حسب رزنامة تحددها الإدارة المكلفة بالصيد. المادة 12 : يحدد تاريخ الاختبارات في أربع (4) دورات :

  • الدورة الأولى : يوم العمل الأول الأقرب من الأسبوع الأول لشهر مارس،
  • الدورة الثانية : يوم العمل الأول الأقرب من الأسبوع الأول لشهر يونيو،
  • الدورة الثالثة : يوم العمل الأول الأقرب من الأسبوع الأول لشهر سبتمبر،
  • الدورة الرابعة : يوم العمل الأول الأقرب من الأسبوع الأول لشهر ديسمبر. المادة 13 : تتش كل ل ج نة التحكيم الم ذكورة في المادة 9 أعلاه، من :
  • محافظ الغابات المختص إقليميا، رئيسا،
  • ممتحن مؤهل في ممارسة الرمي، عضوا،
  • ممثل إدارة الولاية مقر إجراء الاختبار، عضوا،
  • رئيس فدرالية الصيادين للولاية مقر إجراء الاختبار، عضوا،
  • ممثل الدرك الوطني للولاية مقر إجراء الاختبار، عضوا،
  • ممثل الأمن الوطني للولاية مقر إجراء الاختبار، عضوا،
  • ممثل الحماية المدنية للولاية مقر إجراء الاختبار، عضوا. يعين أعضاء لجنة التحكيم، بموجب مقرر من الإدارة المكلفة بالصيد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. المادة 14 : تجتمع لجنة تحكيم كل ولاية بناء على استدعاء من رئيسها قبل خمسة عشر (15) يوما من إجراء الاختبارات. المادة 15 : تعلن لجنة التحكيم المترشحين المقبولين للحصول على شهادة التأهيل من أجل حيازة رخصة الصيد. تسلّم شه ادة التأهيل لحي ازة رخص ة الصيد، التي تع د طبقا لنموذج الملحق الثاني بالمرسوم التنفي ذي رقم 06-386 المؤرخ في 8 ش وال عام المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 ديسمبر سنة 2017 م 1427 الموافق 31 أكتوب ر سن ة 2006 والمذكور أعلاه، م ن طرف الإدارة المكلف ة بالصي د المختصة إقليميا. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي الملحق برنامج التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد حصة نظرية اليوم الأول : 1 / معرفة الطريدة :
  • معرفة أنواع الثدييات والطيور، لا سيما منها الأنواع الرئيسية المرخص بصيدها وكذا الأنواع المحمية وتلك المهددة بالانقراض،
  • مفاهيم حول أخذ العينات من الأنواع القابلة للصيد وكذا كيفيات إعادة تكاثرها،
  • معرفة عن صحة الطريدة (الأمراض). 2 / معرفة الصيد وأخلاقيات الصيد :
  • الجرد والتهيئة الصيدية واستغلال الطريدة،
  • معرفة كلاب الصيد وملحقات الصياد الأخرى،
  • أخلاقيات الصيد : رمز الصياد. اليوم الثاني : معرفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصيد :
  • شروط ممارسة الصيد ورخصة الصيد وإجازة الصيد،
  • تنظيم الصيد في الجزائر،
  • وضعية الأنواع الحيوانية،
  • شرطة الصيد،
  • المخالفات والعقوبات في مجال الصيد. حصة تطبيقية اليوم الثالث : معرفة واستخدام الأسلحة وذخائر الصيد والقواعد الأمنية :
  • معرفة استخدام أسلحة الصيد وذخائرها ومداها وأخطارها،
  • مفاهيم الإسعافات. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة