مرسوم تنفيذي رقم 17-317 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة، ومكتب التنظيم العام. 9 نوفمبر سنة 2017 م
- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
- النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين،
- العلاقات الدولية والتعاون،
- الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
- متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
- العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
- متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
- متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها،
- تحضير ومتابعة الملفات المتعلقة بالخدمة العمومية للمياه.
- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بموجب نص خاص.
- الهياكل الآتية :
- مديرية الدراسات وتهيئات الري،
- مديرية حشد الموارد المائية،
- مديرية الموارد المائية غير العادية،
- مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- مديرية التطهير وحماية البيئة،
- مديرية الري الفلاحي،
- مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات،
- مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون،
- مديرية الميزانية والوسائل.
المادة 2
فتح المادةمديرية الدراسات وتهيئات الري، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بالدراسات والأنشطة التي تهدف إلى تطوير التسيير المدمج والمستديم للماء،
- تتابع تنفيذ التوصيات والقرارات المنبثقة عن المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية ولجان الأحواض،
- تعد، بالتشاور مع القطاعات المعنية، مخططات وبرامج التنمية القطاعية مع المخططات الوطنية والإقليمية على المدى المتوسط والطويل، وتقيّم تنفيذها، وتحيّنها، 20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م
- تبادر وتتابع كل الدراسات والتحقيقات الرّامية إلى التعرف الأحسن على الموارد المائية والتربة،
- تصمّم بنك معطيات يتعلق بجرد وتقييم الموارد المائية والتربة، وتقوم بتحيينه.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتتابع كل الدراسات والتحقيقات الرامية إلى معرفة أحسن للموارد،
- تشارك في تحديد برامج البحث والتجارب في مجال التسيير الرشيد للموارد المائية والتربة وحمايتها والمحافظة عليها،
- ترقية تطوير الموارد المائية غير العادية، لا سيما منها تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه القذرة المصفاة،
- تتابع تنفيذ الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية،
- تتابع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، القرارات المنبثقة عن لجان الأحواض.
ب - المديرية الفرعية لتهيئة الرّي، وتكلف بم ا يأتي:
- تبادر وتتابع إعداد مخططات تهيئة الري على المستويين الوطني والجهوي،
- تقوم بكل الدراسات التي تسمح بتحديد الاختيارات الاستراتيجية لحشد وتخصيص واستعمال الموارد المائية بالتناسق مع التوجيهات في مجال تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة،
- تعد، بالتشاور مع الهياكل المعنية، مخططات وبرامج إنتاج واستعمال الموارد المائية والتنمية القطاعية مع المخططات الوطنية والجهوية على المدى المتوسط والطويل، وتقيّم تنفيذها، وتحيّنها،
- تطور أدوات المساعدة لأخذ القرارات في مجال تخطيط التنمية القطاعية،
- تقترح المواضيع التحسيسية الخاصة باقتصاد المياه لمختلف فئات المستعملين.
المادة 3
فتح المادةمديري ة حش د الم وارد المائية، وتكلف بما يأتي :
- تعد السياسة الوطنية في مجال تسيير وحماية الموارد المائية والأملاك العمومية للمياه، وتقيمها، وتنفذها،
- تعد السياسة الوطنية في مجال إنتاج المياه وتخزينها وتحويلها، وتقيمها، وتنفذها،
- تبادر، في إطار المخطط الوطني وتحسبا للتسيير المدمج للمياه، بدارسة وإنجاز المنشآت والتجهيزات الخاصة بحشد المياه السطحية والجوفية وتحويلها وتسهر على ذلك،
- تبادر وتشارك بكل تفكير يرمي إلى التعرف والاستغلال العقلاني لطبقات المياه المتحجرة في الصحراء، والمحافظة عليها في إطار تنمية مدمجة ومستدامة،
- تبادر وتقوم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يهدف إلى تطوير وحماية الموارد المائية والمحافظة عليها،
- تحدد الملك العمومي للرّي الطبيعي والاصطناعي وتدرسه وتقيمه وتحافظ عليه،
- تتابع عمليات الامتياز ورخص استعمال الملك العمومي للرّي وتراقب تنفيذها،
- تبادر بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصها، وتتابعه وتراقب تنفيذه،
- تسهر على تبعية الهياكل القاعدية للملك العمومي للري، وإعداد المسح التابع له،
- تقترح المعايير والأنظمة وشروط استغلال التجهيزات والمنشآت والموارد المائية،
- تسهر على السير العادي للهياكل القاعدية ومنشآت حشد المياه وتحويلها،
- توجيه وتنشيط ومراقبة الأنشطة وتطوير المؤسسات التابعة للوزارة والمكلفة بحشد وتحويل الموارد المائية، وكذا الملك العمومي للري،
- تضع أنظمة الإعلام المتعلقة بمجال اختصاصها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر، في إطار المخطط الوطني وتحسبا للتسيير المدمج للمياه، بدارسة وإنجاز المنشآت الخاصة بحشد المياه السطحية وتحويلها، وتسهر على ذلك، -تشارك في إعداد دراسات مخططات تهيئة الرّي وتحينها،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها،
- تبادر بكل تفكير وتقوم بكل دراسة من أجل حشد الموارد المائية وتحويل المياه السطحية، وتتابع إنجازها،
- تعد وتتابع التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها، والسهر على احترامه،
- تبادر وتتابع وتراقب الدراسات وإنجاز الأنظمة المركبة لتحويل المياه السطحية وربط السدود، وكذا كل المشاريع المرتبطة بتأمينها،
- تعد، بالتشاور مع الهياكل المعنية، مخططات وبرامج إنتاج واستعمال الموارد المائية والتنمية القطاعية على المدى المتوسط والطويل، وتقيّم تطبيقها، وتحيّنها،
- تضمن تنسيق أنشطة مختلف الهياكل في مجال الإحصاء والتخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم.
ب - المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتشارك بكل تفكير يرمي إلى التعرف والاستغلال العقلاني لطبقات المياه المتحجرة في الصحراء والمحافظة عليها في إطار تنمية مندمجة ودائمة،
- تعدّ وتتابع التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز منشآت حشد وتحويل المياه الجوفية، وتسهر على احترامه،
- تشارك، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد وتحيين الدراسات الموجّهة لتحديد موضع الموارد المائية الجوفية وتقدير كميتها وتحديد شروط وإمكانيات استعمالها،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية،
- تشارك، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد دراسات أنظمة تحويل المياه الجوفية، وتحينها،
- تبادر وتشارك، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، بكل عمل يرمي إلى الحماية الكمية والنوعية للموارد المائية الجوفية بتنفيذ التعبئة الاصطناعية لطبقات المياه مفرطة الاستغلال،
- تبادر وتشارك، بالاتصال مع المصالح المعنية بكل تفكير ودراسة ترمي إلى الحماية والمحافظة والتسيير المستديم للموارد المائية الجوفية.
ج - المديرية الفرعية للأملاك العمومية للرّي، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتقوم بجرد الملك العمومي للري وحمايته والمحافظة عليه،
- تعدّ، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، جردا للملك العمومي للرّي المتعلق بالموارد المائية الطبيعية والاصطناعية على المستوى الوطني،
- تتابع وتراقب مع الهياكل المعنية، تسيير الملك العمومي للرّي، 9 نوفمبر سنة 2017 م
- تساهم، بالتشاور مع الهياكل المعنية، في تطوير التنظيم المتعلق بحماية مورد الماء والمحافظة عليه في إطار التنمية المستدامة، وتسهر على احترامه وتطبيقه،
- تقوم بكل تفكير في مجال إقامة مساحات حماية مورد الماء والمحافظة عليه،
- تبادر وتشارك، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، بكل عمل يرمي إلى الحماية والمحافظة الكمية والنوعية للملك العمومي للري،
- تسهر على تبعية الهياكل القاعدية للحشد من أجل إعداد المسح التابع له،
- تحدث نظاما إعلاميا خاصا بمجال اختصاصها، وتحيّنه،
- تتابع وتقيّم منح تراخيص أخذ العيّنات وامتياز الملك العمومي للرّي.
د- المديري ة الفرعي ة للاستغلال والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- تتابع تسيير مخزونات المياه السطحية والجوفية، وتقوم بتخصيصها بين مختلف المستعملين،
- تقترح عناصر القرار في توزيع الموارد المائية في الفترات الاستثنائية،
- تشارك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في ترقية وتطوير الأنشطة، ولاسيما منها تلك المرتبطة بتربية الأسماك والمياه الحموية،
- تسهر على تطوير أنظمة مراقبة نوعية المياه،
- تسهر على الرقابة التقنية لمنشآت حشد الموارد المائية السطحية والجوفية وتحويلها وصيانتها، والمحافظة عليها،
- تجمع وتعالج المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية، وتضبط جداول مخزونات المياه السطحية والطبقات الجوفية المستعملة،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها، وتحيّنه.
المادة 4
فتح المادةمديرية الموارد المائية غير العادية، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في ميادين الموارد المائية غير العادية،
- تُطوّر بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، المنشآت القاعدية للموارد المائية غير العادية،
- تقوم بكل تفكير يرتبط بالتكنولوجيات الجديدة لتطوير وتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية المياه، 20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م
- تبادر، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، ببرامج دراسات المنشآت القاعدية للموارد المائية غير العادية، وتتابع ذلك،
- تشارك وتقترح كل تدبير يرتبط بتطبيق التشريع والتنظيم الساري المفعول المنظم لنشاط المياه غير العادية،
- تقترح كل التدابير الرّامية إلى السير الأمثل لمنشآت الموارد المائية غير العادية،
- تتابع كل عمليات الامتياز للموارد المائية غير العادية وتراقب تنفيذها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتطوير تحلية ونزع المعادن من المياه، وتكلف بما يأتي :
- تبادر ببرنامج تطوير تحلية مياه ونزع المعادن من المياه في إطار التنمية المستديمة، وتقوم به وتنفذه،
- تطور، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية ونزع المعادن من المياه،
- تقوم بكل تفكير في مجال تطوير وتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية ونزع المعادن من المياه،
- تقترح وتساهم في إعداد التنظيم التقني في مجال دراسة المنشآت القاعدية لتحلية مياه البحر والمياه المالحة،
- تتابع برامج دراسات المنشآت القاعدية لتحلية ونزع المعادن من المياه،
- تتابع الإنتاج الكمّي والنّوعي للمياه المحلاة والمنزوعة المعادن،
- تقترح وتشارك في إعداد دفتر شروط الامتياز لاستعمال مياه تحلية البحر ونزع معادن المياه، وتسهر على تنفيذها،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها وتحينه.
ب - المديرية الفرعية لتطوير إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر ببرنامج تطوير إعادة استعمال المياه القذرة المصفاة وتقوم به وتنفذه،
- تقوم بكل تفكير في مجال تطوير التكنولوجيات الجديدة المرتبطة بإعادة استعمال المياه القذرة المصفاة،
- تساهم في تحسين المعايير والتنظيم التقني في مجال إعادة استعمال المياه القذرة المصفاة،
- تتابع وتقيّم برامج الدراسات والإنجاز المرتبطة بإعادة استعمال المياه القذرة المصفاة،
- تتابع الإنتاج الكمي والنوعي للمياه القذرة المصفاة،
- تقترح وتشارك في تحيين دفاتر شروط الامتياز المرتبطة بإعادة استعمال المياه القذرة المصفاة، والسهر على تنفيذها،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها، وتحيّنه.
المادة 5
فتح المادةمديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بكل تفكير ودراسة حول مسار وتنفيذ إصلاح الخدمة العمومية لإنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، وتقوم بذلك،
- تبادر بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصها، وتتابعه وتراقب تنفيذه،
- تسهر على الحفاظ والاستعمال العقلاني للمياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي،
- تسهر على السير العادي للمنشآت القاعدية وهياكل إنتاج وتوزيع المياه،
- تساهم في إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز وصيانة واستغلال منشآت التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
- تحدد الأعمال الواجب تنفيذها لضمان تغطية حاجات السكان وحاجات الصناعة من المياه الصالحة للشرب،
- تحدد قواعد استغلال وصيانة شبكات ومنشآت إنتاج المياه المنزلية والصناعية وتوزيعها،
- توجه وتراقب نشاطات وتطور الهيئات المكلفة بالتسيير عن طريق الامتياز للخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
- تتابع وتراقب تنفيذ برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
- تقترح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، الأدوات المتعلقة بالتسعيرة والأتاوى المرتبطة باستهلاك المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، وتقيّم تطبيقها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتطوير المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في إعداد التنظيم التقني وتتابعه في مجال دراسة وإنجاز منشآت المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز منشآت التزويد بالمياه الصالحة للشرب في التجمعات الحضرية والريفية،
- تق وم بالدراسات المتعلقة بتحديد المقاييس والاحتياجات من المياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي.
ب - المديرية الفرعية لامتياز الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتراقب تطبيق دفاتر الشروط المتعلقة بامتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
- تنفذ كل عمل يتعلق بتحسين تسيير الخدمة العمومية لإنتاج وتوزيع المياه،
- تسهر على جرد المنشآت القاعدية للري التابعة لاختصاصها،
- تنشئ نظام ا إعلاميا يتعل ق بمجال اختصاصها لا سيما فيما يخص مؤشرات تسيير الخدمة العمومية للمياه، وتحينه،
- تتابع وتراقب تسيير الخدمة العمومية للمياه من طرف المتعاملين.
ج - المديرية الفرعية لاقتص اد المياه، وتكلف بما يأتي :
- تساهم في إعداد برامج تحسين وتجديد أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، وتضمن متابعتها،
- تتابع، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، تنفيذ أدوات التسعيرة والأتاوى المرتبطة باستهلاك المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
- تحدد مع الهيئات المعنية، معايير نوعية الماء الموجه للاستهلاك البشري وكذا كيفيات مراقبة المطابقة،
- تبادر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل التدابير والأعمال الإعلامية والتحسيسية الرامية إلى المحافظة على نوعية الماء وترشيد استعماله.
المادة 6
فتح المادةمديرية التطهير وحماية البيئة، وتكلف بما يأتي :
- تعد، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية، السياسة الوطنية المتعلقة بالوقاية والتوقّع والتقليل من أخطار الفيضانات، وتنفذها،
- تشارك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية،
- تبادر بكل تفكير ودراسة حول تسيير وتنفيذ تحسين الخدمة العمومية للتطهير وتقوم بذلك، 9 نوفمبر سنة 2017 م
- تبادر، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، بكل عمل يرمي إلى حماية الموارد المائية والمحافظة عليها من كل أشكال التلوث،
- تحدد السياسة الوطنية في مجال جمع وتصفية إفرازات المياه القذرة ومياه الأمطار وتنفذها،
- تحدد مع الهياكل والقطاعات المعنية، السياسة الوطنية في مجال الوقاية من الفيضانات، وتنفذها،
- تتابع برامج دراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للتطهير، وتراقبها،
- تعدّ التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت التطهير واستغلالها وتتابعه وتسهر على احترامه،
- تحدد معايير استغلال وصيانة شبكات تجميع المياه القذرة ومياه الأمطار وأنظمة التصفية،
- تقترح معايير وأنظمة وشروط تصفية وإفرازات المياه القذرة،
- توجه وتنشط وتراقب نشاط وتطوير الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط التطهير،
- تسهر على السير العادي لشبكات التطهير ومنشآتها القاعدية،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بميدان اختصاصها،
- تحدد، بالتشاور مع الهياكل المعنية، السياسة الوطنية في مجال تثمين المواد الناجمة عن التطهير وتنفذها،
- تقترح، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، العناصر القانونية والتقييسية المرتبطة بتثمين مواد التطهير.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتطوير المنشآت القاعدية للتطهير، وتكلف بما يأتي :
- تتابع وتراقب برامج دراسات وإنجاز منشآت وأنظمة تطهير المياه القذرة،
- تعد التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت وشبكات التطهير، وتتابعه،
- تعد أنظمة إعلام في ميدان التطهير وتتابعها،
- تعد دفاتر الشروط المتعلقة بامتياز الخدمة العمومية للتطهير وتراقب تنفيذه.
ب - المديرية الفرعية لتسيير المنشآت القاعدية للتطهير، وتكلف بما يأتي :
- تحدد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، مقاييس إفراز المياه القذرة المصفاة ونوعيتها، 20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م
- تحدد مقاييس استغلال وصيانة شبكات ومنشآت جمع وتصفية المياه القذرة، وتتابع ذلك،
- تبادر بكل تدبير ذي طابع تقني يحكم مجال اختصاصها، وتتابعه وتراقب تنفيذه،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها، وتحيّنه،
- تبادر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل الأعمال الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية،
- تقترح، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، العناصر القانونية والمالية للتسعير والأتاوى المرتبطة بالتطهير،
- تنفذ كل سياسة تتعلق بتحسين تسيير الخدمة العمومية لتطهير المياه القذرة الحضرية،
- تسهر على تسيير تراث المنشآت القاعدية للري التابعة لاختصاصها،
- تحدد، بالتشاور مع الهياكل المعنية، السياسة الوطنية في مجال تثمين المواد الناتجة عن التطهير، وتنفذها،
- تقترح، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، العناصر القانونية والتقييسية المرتبطة بتثمين المواد المصفاة.
ج - المديرية الفرعية للوقاية من الفيضانات، وتكلف بما يأتي :
- تعد، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية السياسة الوطنية المتعلقة بالوقاية والتوقّع، والتقليل من الأخطار المتعلقة بالفيضانات، وتنفذها،
- تعد، بالتشاور مع الهياكل المعنية، كل برامج إنجاز المنشآت القاعدية لحماية المدن من الفيضانات وتنفذها،
- تسهر على السير العادي للمنشآت القاعدية ومنشآت حماية المدن من الفيضانات،
- تعد، بالتشاور مع الهياكل المعنية، برنامج وضع المخططات الوقائية من خطر الفيضان،
- تتابع برامج الحماية من الفيضانات وتقيمها،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها، وتحيّنه،
المادة 7
فتح المادةمديرية الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
- تحدد بالاتصال، مع الهياكل المعنية، سياسة الري الفلاحي في مجال السقي وصرف المياه،
- تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد مخططات التطوير والمخططات الوطنية والجهوية في مجال السقي وصرف المياه،
- تعد السياسة في مجال إنتاج وتخزين المياه الموجهة للاستعمال الزراعي التي تتم عن طريق مؤسسات الري الصغيرة والمتوسطة (الآبار والحفر والمماسك المائية)، وتقيّمها وتنفّذها،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه،
- تعد وتتابع التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز منشآت الري الفلاحية واستغلالها،
- تحدد معايير استغلال وصيانة الشبكات والمنشآت الموجهة للسقي وصرف المياه،
- تُوجّه وتنشّط وتُراقب نشاط وتطوير الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط الري الفلاحي،
- تسهر على السير العادي للشبكات والمنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه،
- تبادر بكل تفكير ودراسة حول سير وتنفيذ إصلاح الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه، وتقوم بذلك.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديري ة الفرعي ة للمساح ات الكب رى، وتكلف بما يأتي :
- تشارك، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد وتحيين دراسات مخططات تهيئة الري في مجال السقي وصرف المياه،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه في المناطق المصنفة كمساحات كبرى،
- تباشر كل تفكير وتقوم بكل دراسة لتحسين مردودية الشبكات وتطوير تقنيات السقي، وتتابع إنجازها،
- تُعدّ وتتابع التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت السقي وصرف المياه.
ب - المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط، وتكلف بما يأتي :
- تبادر ببرامج تطوير الري الصغير والمتوسط، وتتابعها،
- تبادر ببرامج الدراسات وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية الموجهة للري الصغير والمتوسط الموجهة للسقي، وتتابعها وتراقبها،
- تجمع وتعالج المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وتضبط جداول مخزون المياه السطحية والجوفية المستغلة في الري الصغير والمتوسط،
- تتابع التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت الري الصغيرة والمتوسطة،
- تشارك مع الهياكل المعنية في إعداد سياسة تنمية الري الصغير والمتوسط.
ج - المديرية الفرعية لاستغلال الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
- تضمن المراقبة التقنية لمنشآت السقي وصرف المياه وصيانتها والحفاظ عليها،
- تسهر على تبعية المنشآت القاعدية للري التابعة لاختصاصها، إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- تنفذ كل سياسة تتعلق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها وتحيّنه.
المادة 8
فتح المادةمديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- تُعدّ الدراسات العامة المتعلقة بمهامها،
- تشارك في الدراسات والمخططات القطاعية مع التأكد من التكفل بالجانب الاقتصادي،
- ترصد التمويلات الداخلية والخارجية الضرورية لإنجاز البرامج،
- تضمن متابعة إنجاز البرامج وتعد الحصائل الدورية،
- تضمن الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط،
- تسهر على تطوير قدرات المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية تحت وصاية وزارة الموارد المائية،
- تسهر على تطوير وسيلة الإنتاج الوطني لقطاع الموارد المائية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديري ة الفرعي ة لأشغال البرمجة، وتكلف بما يأتي :
- توحد الحاجات من رخص البرامج،
- تعد مقررات التفريد وإعادة الهيكلة وإعادة التقييم ومستخرجات تفويض رخص البرامج،
- توحد الحاجات في اعتمادات الدفع،
- تعد المقررات ومستخرجات تفويض اعتمادات الدفع،
- تضمن متابعة رخص البرامج واعتمادات الدفع، 9 نوفمبر سنة 2017 م
- تُعدّ المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات،
- تتابع تنفيذ ا لمخططات، وتقيّمها وتراقبها.
ب - المديرية الفرعية للإحصاء والتمويلات، وتكلف بما يأتي :
- تجمع المعطيات الاقتصادية ذات الطابع الإحصائي التي تعني القطاع، وتعالجها وتقوم بتوزيعها،
- تحضّر المذكرات الظرفية الدورية المتعلقة بالقطاع، وتنشرها،
- تعد الحصائل المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج،
- تعد مدوّنات سنوية لإحصائيات القطاع.
ج - المديرية الفرعية لتنشيط ومتابعة المؤسسات، وتكلف بما يأتي :
- تسهر على تطوير قدرات المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية تحت وصاية وزارة الموارد المائية،
- تسهر على تطوير وسيلة الإنتاج الوطني لقطاع الموارد المائية،
- تسخّر وسائل الإنجاز في الحالات الاستثنائية أو الإستعجالية،
- تشارك في إعداد التدابير ومخططات الأعمال المتضمنة تحسين مستوى المؤسسات وتطهيرها وتنفّذها،
- تسهر على تحكم أفضل في متابعة ومراقبة المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لوزارة الموارد المائية،
- تشجّع وتدعم فرص ومبادرات المؤسسات لتنفيذ كل أنواع الشراكة لتدعيم التحكم المهني والفعالية الاقتصادية.
المادة 9
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بمايأتي :
- تقوم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل الدراسات وأعمال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
- تقوم بكل أشغال مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
- تسهر على توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة و/أو التي تهم القطاع، وتتابع تنفيذها،
- تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- تدرس وتتابع قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
- تضمن مطابقة كل صفقة ذات أهمية قطاعية مع التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية. 20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية، وتكلف بمايأتي :
- تدرس وتساهم مع القطاعات الأخرى في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- تدرس وتمركز، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشاريع النصوص التي تم إعدادها،
- تدرس مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخرى،
- تنسق أشغال الهياكل في المجال القانوني،
- تساعد الهيئات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان دراسة الملفات ذات الطابع القانوني،
- تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- تسهر على احترام الإجراءات في مجال تطبيق القانون المتعلق بالمياه،
- تقوم بمهام المطابقة القانونية التي يبادربها القطاع وتشارك في ذلك،
- تمثل الوزارة أمام مختلف اللجان خارج القطاع،
- تساهم في نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع،
- تسهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،
- تضمن أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.
ب - المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تعالج وتتابع قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها أمام المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم الدولية،
- تساعد المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها، وتعد تقييما دوريا لذلك.
المادة 10
فتح المادةمديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية، وتكلف بمايأتي :
- تحدد سياسة الإعلام الآلي لقطاع الموارد المائية،
- تعد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي المتعلق بتنفيذ نظام الإعلام الوطني الخاص بالقطاع، وتسهر على مطابقة المخططات التوجيهية للإعلام الآلي للمؤسسات تحت الوصاية في إطار المرجعية المعيارية،
- تؤطر تصميم وتنفيذ الأنظمة الإعلامية للوزارة،
- تشرع في تقييس وإدماج مشاريع الإعلام الآلي لوزارة الموارد المائية في إطار النظام الشامل للإعلام الخاصة بالقطاع،
- تنسق المنشآت القاعدية للإعلام الآلي وأرضيات الاتصال وتبادل المعلومات التابعة لقطاع الموارد المائية، وتتابع وضعها،
- تحدد وتنفذ سياسة أمن الإعلام الآلي للقطاع مطابقة مع النظام المعمول به،
- تقتني وتطور وتجد الحلول المرتبطة بالإعلام الآلي والمتعلقة بنشاطات القطاع،
- تضمن تسيير وصيانة وسائل الإعلام الآلي لوزارة الموارد المائية،
- تسهر على المحافظة والتسيير الحسن للوثائق والأرشيف.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- تحدد أرضيات والهياكل القاعدية للإعلام الآلي التي تأوي أنظمة الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة، وتنفذها وتديرها،
- تنفذ شبكات الإعلام الآلي للوزارة وتسيرها وتديرها،
- تضمن وضع شبكات الإعلام الآلي التي تربط الهياكل المركزية للوزارة بالمصالح غير الممركزة، وكذا المؤسسات تحت الوصاية،
- تضمن السير الحسن للهياكل القاعدية وشبكات الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة،
- تسهر على تناسق أنظمة الإعلام الآلي وأمنها،
- تسير وسائل الإعلام الآلي للحفظ والأرشفة، وتديرها،
- تضمن تحيين وسائل الإعلام الآلي قيد الاستغلال،
- تتكفل بصيانة أجهزة الإعلام الآلي والمحيط التقني لمركز المعطيات،
- تسير وتضمن حسن سير تجهيزات ولوازم الإعلام الآلي للوزارة.
ب - المديرية الفرعية لتسيير المعطيات والتطوير، وتكلف بما يأتي :
- تقتني وتطور وتجد الحلول المرتبطة بنظام الإعلام الآلي الخاص بالوزارة،
- تعد قواعد المعطيات وتطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بنشاطات الوزارة، وتنفذها وتديرها، وتسهر على انسجامها،
- تضع المعايير المتعلقة بالمواصفات التقنية للمعطيات الإلكترونية للقطاع،
- تحدد بروتوكولات جمع المعطيات الضرورية لإنتاج المعلومة،
- تكوّن وتساعد المستعملين في استغلال برمجيات الإعلام الآلي،
- تُعدّ برامج التكوين الداخلي المتعلقة باستعمال وسائل الإعلام الآلي،
- تقوم بتسيير الوثائق التقنية وتتابع رخص الإعلام الآلي.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تضمن تسيير أرشيف القطاع،
- توزع النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تجمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي، وتعالجها وتحفظها وتوزعها،
- تطور استعمال التسييرالإلكتروني للوثائق وتقوم بترقيته،
- تتكفل برقمنة الوثائق والأرشيف،
- تسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية .
المادة 11
فتح المادةمديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، وتكلف بما يأتي:
- تقترح وتنفذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها،
- تكيّف وتجسد توجيهات السياسية الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى في برامج،
- ترقي نشاطات البحث وتساهم فيها،
- تشارك وتقدم مساعدتها للجهات المختصة المعنية في كل المشاورات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للم وارد البشري ة، وتكلف بما يأتي :
- تحدد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع، وتنفذها حسب الأهداف المسطرة،
- توظف وتسير المستخدمين وتتابع مسارهم المهني،
- تشارك في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين، وتتابع تطبيقها وتطورها،
- تكوّن بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات وتقوم بتحيينه.
ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تقوم بالدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية للتكوين وتحسين المستوى، وترجمتها إلى مخططات التكوين،
- تبادر بالتكوين وتحسين المستوى في الاختصاصات الإدارية ومهن الماء، وتقوم بترقيتها،
- تشارك مع الهيئات المتخصصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع،
- ترقي وتشرع في كل نشاط بحث في مجال الموارد المائية،
- تمثل القطاع في اللجان القطاعية المشتركة للبحث. 9 نوفمبر سنة 2017 م
ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور الاستراتيجية لبرنامج التعاون الدولي في ميادين الموارد المائية، وتساهم في تنفيذها،
- تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية،
- تمثل القطاع في اللجان الحكومية المشتركة واللجان الثنائية ا لمختلطة،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل في مجال البحث ومنافذ الحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة بميدان الموارد المائية.
المادة 12
فتح المادةمديري ة الميزاني ة والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تقوم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية،
- تقيّم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- تنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
- تقوم بجرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقوم بترقية كل عمل اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية، وتسيير الميزانية المرتبطة بها،
- تقيّم وتقترح تقديرات النفقات وتحضّر ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتنفذها،
- تنفذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز،
- توزع اعتمادات التسيير وتراقب تنفيذها وتحلل تطور الاستهلاكات،
- تفوّض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع.
ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي :
- تضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وتضمن اقتناءها،
- تضمن تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- تضمن التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات، 20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م
- تضمن تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية، وصيانتها،
- تمسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، وتقوم بتحيينه.
المادة 13
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير الموارد المائية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 14
فتح المادةتلغى الأحك ام المخالف ة له ذا المرس وم، لا سيّما أحك ام المرسوم التنف يذي رقم 16-89 الم ؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والبيئة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-405
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-317 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-405
مرسوم تنفيذي رقم 20-405 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 20 فبراير سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التخطيط والشؤون الاقتصادية لوزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 18 فبراير سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائية. 4 21 مارس سنة 2020 . م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية. المركزية لوزارة الموارد المائية 27 يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1440 الموافق 28 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق لوزارة الموارد المائية. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام الموارد المائية في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-318
مرسوم تنفيذي رقم 17-318 مؤرخ في 13 صف ر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.