ج.ر عدد 65 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017، يتضمن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا……………………………………………………………………………………. 20 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 14 غشت سنة 2017 يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات…. 21 قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 يعدل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات………….. 31 قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 يتضمن تع يين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته……………………………………………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية……………………………………………………………………………………………………………………………… 31 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 30 ذي الحج ة عام 1438 الموافق 21 سبتمبر سنة 2017، يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية DTRE - .1 المسمّاة “أشغال العزل المائي للأسقف المسطحة والأسقف المائلة فوق دعائم خرسانية”………… 31

20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 311-17 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة طاجكستان حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بالجزائر بتاريخ 11 مارس سنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة طاجكستان حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر بتاريخ 11 مارس سنة .2008 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة طاجكستان حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بالجزائر بتاريخ 11 مارس سنة 2008 وينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية طاجكستان حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات. ديباجة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكومة جمهوريّة طاجكستان، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين المتعاقدين”.
  • رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير شروط ترقية الاستثمارات بين الجزائر وطاجكستان،
  • واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيساعد على تحفيز تحرير رأس المال وتدفق الاستثمارات والتكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين خدمة للتنمية والازدهار الاقتصادي المتبادل،
  • واعترافا منهما بحق كل طرف متعاقد في تحديد الشروط التي يمكن بموجبها استقبال الاستثمار الخارجي، وواجب المستثمر في احترام سيادة وقوانين البلد المضيف، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق هذا الاتفاق : أ / يقصد ب “الاستثمار” كل أنواع الأصول المستثمرة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الأخير، ويشمل، على الخصوص وليس الحصر : )1 الأملاك المنقولة وغير المنقولة وكذا حقوق ال ملك ية الأخرى كالإيجار والرهون العقارية أو الحيازة أو الرهون الأخرى، )2 أسهم وحصص وسندات الشركات وكل أشكال المساهمة الأخرى في الشركات، )3 المطالبات النقدية أو بأي أداء عقدي ذي قيمة اقتصادية مرتبط بالاستثمارات، )4 حقوق الملكية الفكرية، بما فيها حقوق المؤلف والعلامات التجارية والبراءات والتصاميم الصناعية والأساليب التقنية والمهارة والأسرار التجارية والأسماء التجارية المرتبطة بالاستثمارات، )5 الامتيازات الممنوحة بموجب القانون أو قرار إداري أو عقد من طرف سلطة مختصة، وتشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية، تنميتها، استخراجها أو استغلالها. أي تغيير يطرأ على الشكل الذي استثمرت فيه الأصول لا يؤثر في صفتها كاستثمارات إذا كان هذا التغيير لا يخالف التشريع المعمول به لدى الطرف المتعاقد الذي أنجزت في إقليمه الاستثمارات. ب/ يقصد ب “المستثمرين” بالنسبة لكل طرف متعاقد : )1 مواطنو طرف متعاقد، وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بصفة مواطن طرف متعاقد

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 20 صفرعام 1439 ه بمقتضى تشريع دولة هذا الطرف المتعاقد، والذين يستثمرون في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، )2 كل شخص قانوني يتم إنشاؤه وفقا لتشريع دولة أحد الطرفين المتعاقدين، ويستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ج / يقصد ب “العائدات” المبالغ الناتجة عن استثمار، وتشمل على الخصوص وليس الحصر، الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والأتاوى والأجور، د / يقصد ب “تشريع طرف متعاقد”، القوانين والنظم الأخرى للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة أو القوانين والنظم الأخرى لجمهوريّة طاجكستان، ه / يقصد ب “الإقليم” :

  • بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة، الإقليم البري، البحر الإقليمي وفيما وراءه، مختلف مناطق المجال البحري التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفقا لتشريعها الوطني و/أو القانون الدولي، سيادتها و/أو الولاية القانونية لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه، واستغلالها وحفظها وإدارتها،
  • بالنسبة لجمهوريّة طاجكستان، الإقليم البري، الذي تمارس عليه جمهوريّة طاجكستان، وفقا لتشريعها الوطني و/أو القانون الدولي، سيادتها. المادة 2 مجال تطبيق هذا الاتفاق 1 - يطبق هذا الاتفاق على كل الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق. غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على النزاعات التي تنشأ قبل دخوله حيز التنفيذ. المادة 3 تشجيع الاستثمارات 1 - يشجع كل طرف متعاقد ويخلق الظروف الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر للاستثمار في إقليمه، ويقبل هذه الاستثمارات وفقا لقانونه الداخلي. 2 - يمنح كل طرف متعاقد، طبقا لقانونه الداخلي، الرخص اللازمة المتعلقة بالاستثمارات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وتنفيذ رخص الاعتمادات وعقود المساعدة التقنية والتجارية والإدارية. المادة 4 حماية الاستثمارات 1 - تستفيد استثمارات وعائدات مستثمري كل طرف متعاق د، في ك ل وقت، م ن معاملة عادلة 9 نوفمبر سنة 2017 م ومنصفة، وتتمت ع بحماي ة كاملة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ولا ينبغي لأي طرف متعاقد أن يضرّ بأي طريقة كانت، في إقليمه، بإدارة وصيانة واستعمال وانتفاع وتصرف في استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية. 2 - يمنح كل طرف متعاقد، في إقليمه، لاستثمارات وعائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات مستثمريه أو لاستثمارات وعائدات مستثمري أي دولة ثالثة. 3 - لا تمتدّ المعاملة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 إلى الامتيازات والمنافع التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة : أ) بموجب مشاركته في/أو انضمامه إلى اتحاد جمركي، منطقة للتبادل الحر، سوق مشتركة، أو أي شكل آخر من الاندماج الاقتصادي الجهوي، ب) على أساس أي اتفاق أو ترتيب يتعلق كليا أو جزئيا بالضرائب. المادة 5 تعويض الخسائر 1 - يستفيد مستثمرو طرف متعاقد، أصيبت استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بأضرار من جراء حرب أو نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو عصيان أو تمرد أو أعمال شغب تحدث في إقليم دولة هذا الطرف المتعاقد، من معاملة، فيما يخص الاسترداد أو التعويض أو أي تسوية أخرى لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة. 2 - دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا تعرّض مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين لأضرار خلال الأحداث المشار إليها في هذه الفقرة، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ناجمة عن مصادرة ملكيتهم أو الإضرار بها من قبل سلطات هذا الأخير، فينبغي منحهم تعويضا عادلا وملائما عن الخسائر التي لحقت بهم خلال فترة المصادرة أو نتيجة الإضرار بملكيتهم. يمثل هذا التعويض القيمة الجارية للاستثمار المعني، ويشمل الفوائد التي ستحتسب بسعر الفائدة التجاري الساري المفعول من وقت نشوء الحق في التعويض وحتى تاريخ الدفع. يسدد هذا التعويض ويحوّل بدون تأخير غير مبرر بالعملة التي أنجز بها الاستثمار أو بأية عملة أخرى قابلة للتحويل يوافق عليها المستفيد. المادة 6 التأميم أو نزع الملكية 1 - لا ينبغي تأميم استثمارات مستثمري أي طرف متعاقد أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لإجراءات

20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م ذات آثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية، (المشار إليها فيما يأتي ب “نزع الملكية” في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ لأغراض المنفعة العامة. يجب أن يتم نزع الملكية بناء على إجراء قانوني وعلى أساس غير تمييزي ومقابل دفع تعويض سريع ملائم وعادل. ويكون هذا التعويض مساويا للقيمة التجارية للاستثمار المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية أو قبل أن يعلن عنها، أيّهما كان الأول، ويشمل فائدة بسعر تجاري عاد من وقت نشوء الحق في التعويض حتى تاريخ الدفع، يكون قابلا للتحقيق الفعلي ويحوّل بحرية بعملة قابلة للتحويل وفقا للتشريع الساري المفعول في الدولة المضيفة. 2 - للمستثمر المتضرر من نزع الملكية الحق في مراجعة قضيته وإعادة تقييم استثماره، من قبل سلطة قضائية أو غيرها مستقلة لهذا الطرف المتعاقد، وذلك طبقا للتشريع الوطني لهذا الطرف المتعاقد وللمبادئ المشار إليها في هذه المادة. 3 - تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا في حالة قيام أحد الطرفين المتعاقدين بنزع ملكية أصول شركة مؤسسة بموجب القانون الساري في إقليمه، والتي يملك مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر أسهما فيها. المادة 7 تحويلات عائدات الاستثمار 1 - يضمن الطرفان المتعاقدان، وفقا للتشريع الساري المفعول في الدولة التي أنجزت فيها الاستثمارات، تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات والعائدات، بعد تنفيذ كافة الالتزامات الجبائية والأعباء والتزامات الدفع الأخرى. تتم التحويلات بعملة قابلة للتحويل بحرية وبدون أي قيد أو تأخير غير مبرر. تشمل هذه التحويلات، على الخصوص وليس الحصر : أ / رأس المال والمبالغ الإضافية الخاصة بصيانة أو زيادة الاستثمار، ب / الأرباح والفوائد والأتاوى والعوائد الجارية الأخرى، ج / مبالغ تسديد القروض المبرمة بصفة نظامية، د / ناتج البيع أو التصفية للاستثمار، ه / التعويض عن الخسائر أو نزع الملكية المشار إليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، وكذا كل تسديد بموجب الإحلال المنصوص عليه في المادة 8 من هذا الاتفاق، و / مدخرات الأشخاص الطبيعيين، طبقا لتشريع دولة الطرف المتعاقد التي أنجزت فيها الاستثمارات. 2 - لأغراض هذا الاتفاق، يكون سعر الصرف هو السعر الرّسمي المطبّق على المعاملات الجارية بتاريخ التحويل، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 3 - في حالة غياب سوق للصرف الخارجي، يطبق سعر الصرف الأحدث في اتفاقيات العملات لحقوق السحب الخاصة. 4 - في حالة ما إذا تسبب الطرف المتعاقد المضيف في تأخير التحويل، يشمل هذا التحويل أيضا سعر فائدة تجاريا على أساس السوق للعملة المعنية، ابتداء من تاريخ طلب التحويل وحتى تاريخ التحويل الفعلي، ويتحمل ذلك الطرف المتعاقد. المادة 8 الإحلال 1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة المعينة من قبله بدفع مبلغ لأحد مستثمريه بمقتضى ضمان مقابل مخاطر غير تجارية يكون قد قدمه له بخصوص استثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بالتنازل، سواء كان بموجب التشريع أو تصرف قانوني، لفائدة الطرف المتعاقد الأول عن كل حقوق ومطالبات المستثمر الذي تم تعويضه. كما يتوجب عليه الاعتراف بأن هذا الطرف المتعاقد أو الوكالة المعينة من قبله غير مخولين لممارسة أية حقوق، غير تلك الحقوق التي كان للمستثمر الحق في ممارستها. 2 - تمارس هذه الحقوق وفقا لتشريع الطرف المتعاقد الأخير. 3 - لا يؤثر الإحلال على أي حق يمكن أن يكون للطرف المتعاقد الأخير لدى المستثمر. المادة 9 تسوية نزاعات الاستثمار 1 - تتم تسوية كل خلاف ينشأ بين مستثمر طرف متعاقد، والطرف المتعاقد الآخر، بخصوص استثمار في إقليم هذا الطرف المتعاقد الآخر، عن طريق المفاوضات بين طرفي النزاع. 2 - إذا لم تتوصل المفاوضات إلى تسوية خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية، يعرض ال مست ثمر هذا النزاع، حسب اختياره، للتسوية إمّا على : أ / المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار في إقليم دولته، أو ب / المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار )ICSIDS( الذي أنشئ بموجب الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة 1965، أو ج / محكمة تحكيم خاصة تؤسس، ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك، وفقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي .)UNCITRAL(

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 20 صفرعام 1439 ه المادة 10 تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1 - تتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق، عبر القناة الدبلوماسية. 2 - إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية خلال ستة (6) أشهر، يحال هذا النزاع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة تحكيم مكوّنة من ثلاثة أعضاء، يعيّن كل طرف متعاقد محكّما، ويقوم المحكّمان بتعيين رئيس يكون مواطنا من دولة أخرى. 3 - إذا لم يعيّن أحد الطرفين المتعاقدين محكمه، وبعد شهرين من دعوة الطرف المتعاقد الآخر للقيام بهذا التعين، يعيّن المحكّم بطلب من الطرف المتعاقد الأخير، من قبل رئيس محكمة العدل الدولية. 4 - إذا لم يتفق المحكّمان على اختيار الرئيس خلال الشهرين المواليين لتعيينهما، وفي غياب أي اتفاق آخر، يعيّن هذا الأخير، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، من طرف رئيس محكمة العدل الدولية. 5 - في الحالات المشار إليها في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة، إذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة لأسباب أخرى، تتم التعيينات من طرف نائب الرئيس وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا لم يتمكن من القيام بهذه المهمة لأسباب أخرى، تتم التعيينات من طرف عضو المحكمة الأكثر أقدمية والذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين. 6 - تحدد المحكمة القواعد الإجرائية الخاصة بها. 7 - يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بمحكّمه وبتمثيله في الإجراءات التحكيمية. أما المصاريف المتعلقة بالرئيس فيتحمّلها الطرفان المتعاقدان بالتساوي. 8 - تكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين. المادة 11 تطبيق أحكام أخرى 1 - إذا كانت أحكام القانون الداخلي لأحد الطرفين المتعاقدين أو التزاماته بموجب القانون الدولي، القائمة حاليا أو التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الطرفين المتعاقدين إضافة إلى هذا الاتفاق، تحتوي على قواعد عامة كانت أو خاصة تمنح لاستثمارات ولعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق، فإنّ هذه القواعد ترجّح، طالما كانت أكثر رعاية، على هذا الاتفاق. 9 نوفمبر سنة 2017 م 2 - تخضع الاستثمارات التي تكون موض وع اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين، ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر، لأحكام الاتفاق المذكور طالما كانت هذه الأحكام أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادة 12 التعديل والمراجعة يتم أي تعديل و/أو مراجعة لأحكام هذا الاتفاق بموافقة الطرفين المتعاقدين، ويدخل كل تعديل و/أو مراجعة حيز التنفيذ وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها بالنسبة لهذا الاتفاق. المادة 13 الدخول حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر الإشعارات التي يخطر بموجبها الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض عبر القناة الدبلوماسية، إتمام الإجراءات الداخلية الضرورية لهذا الغرض. المادة 14 المدة والإنهاء يسري هذا الاتفاق لفترة أولية مدتها عشر (10) سنوات، وبعد ذلك يجدد ضمنيا حتى انقضاء مدة اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ إشعار أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا الطرف المتعاقد الآخر عبر القناة الدبلوماسية، بإلغاء هذا الاتفاق، على أنه بخصوص الاستثمارات التي أنجزت قبل إلغاء هذا الاتفاق، سوف تبقى أحكامه سارية بالنسبة لهذه الاستثمارات لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ هذا الإلغاء. وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على الاتفاق. حرر بال جزائر في 11 مارس سنة 2008 من نسختين أصليتين باللغات العربية، الطاجكية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية. في حالة الاختلاف في تفسير أحكام هذا الاتفاق، يرجّح النص الإنجليزي. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة طاجكستان الشّعبية رئيس لجنة الدولة وزير المالية للاستثمارات وتسيير أملاك الدولة كريم جودي همراليوف فروخ

20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م مرسوم رئاسيّ رقم 17-312 مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمّن التصديق على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشعبية المتعلق بإرسال بعثة خبراء صينيين إلى الجزائر لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع “تحسين الأراضي الفلاحية المالحة بالجزائر”، الموقّع بالجزائر بتاريخ 15 سبتمبر سنة .2016 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيما المادة 91-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصّ ين الشّعبيّة، المتعلق بإرسال بعثة خبراء صينيين إلى الجزائر لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع “تحسين الأراضي الفلاحية المالحة بالجزائر”، الموقّع بالجزائر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على بروتوكول الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائري ّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكوم ة جمهورية الصين الشعبية المتعلق بإرسال بعثة خبراء صينيين إلى الجزائر لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع “تحسين الأراضي الفلاحية المالحة بالجزائر”، الموقّع بالجزائر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة متعلق بإرسال بعثة خبراء صينيين إلى الجزائر لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع “تحسين الأراضي الفلاحية المالحة بالجزائر” إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وحكوم ة جمهورية الصين الشعبية، ممثلة بوزارة التجارة، المشار إليهما فيما يأتي “بالطرفين”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7
  • في إطار العلاقات الثنائية المميّزة التي تربط البلدين،
  • ورغبة منهما في تنمية التعاون في مجال تحسين الأراضي المالحة، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى بناء على طلب من الطرف الجزائري، وفي إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعاون المتعلق بتحسين الأراضي الفلاحية المالحة بالجزائر، سيقوم الطرف الصيني بإرسال سبعة (7) خبراء صينيين إلى الجزائر للعمل بشكل دائم لمدة المشروع، وثمانية عشر (18) خبيرا وتقنيا صينيا لزيارات العمل قصيرة المدى. سيتم توجيه الخبراء الصينيين إلى المخبر المركزي للمعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري بمهدي بوعلام (الجزائر العاصم ة) والمحطة التجريبية بحمادنة (ولاية غليزان). وسيتم تنظيم دورات تدربيّة في مواقع المشروع، في الوقت المناسب، مرتين في السنة لفائدة ثلاثمائة (300) شخص. المادّة 2 تسعى البعثة الصينية، اعتمادا على المكتسبات التقنية للشطر الأول من المشروع، إلى متابعة الأشغال المباشر فيها، وتوسيع تقنيات تهيئة الأراضي المالحة من خلال نشاطات عروض وإرشاد ونقل المهارات. المادّة 3 التزامات الطرف الصيني هي : .1 إرسال فريق من المسيّرين والخبراء إلى موقع المشروع بالجزائر لتحضير برنامج عمل وضمان تسيير وتنفيذ النشاطات المتفق عليها. .2 التكفل بأجور الباحثين الصينيين (أجور مدفوعة بالصين، بما فيها المنح والعلاوات)، سفرهم الدولي ذهابا وإيابا بين الصين والجزائر وكذا السكن والنقل خلال إقامتهم بالجزائر. .3 توفير أجهزة التحليل الكيميائي للتربة، العتاد واللواحق، والكواشف الكيميائية والزجاجية الضرورية للمشروع، والتكفل بتركيب وضبط الأجهزة. .4 توفير عتاد الري عن طريق الرش وكذا نظام السقي بالتقطير من أجل إقامة التجارب والعروض، وضمان تركيب وضبط هذا العتاد.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 20 صفرعام 1439 ه .5 توفير منتجات تعديل التربة المالحة، الأسمدة الكيميائية، المبيدات، وكذا الوسائل والآلات الزراعية من أجل إقامة التجارب والعروض. .6 طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر، يتم توفير أنواع الزراعات المخصصة للتجارب وهذا بالتعاون مع المعاهد الجزائرية المعنية. المادة 4 التزامات الطرف الجزائري هي : .1 تحضير برنامج النشاطات التي يجب القيام بها عن طريق اتفاق مشترك مع الشركاء الصينيين. .2 تعيين مسيرين جزائريين (أربعة أشخاص من بينهم منسقون، مسؤول تقني وباحثون) للمشاركة في تنفيذ المشروع والقيام بكل المهام المتعلقة بالمشروع بالتعاون مع الفريق الصيني. .3 طبقا لمخطط تنفيذ المشروع والاحتياجات الحقيقية للمشروع، سيتم وضع تحت التصرف مستخدمين جزائريين كباحثين، تقنيين، مسيرين وعمال، وتوفير الآلات، التجهيزات، والوسائل الضرورية. .4 مساع دة الطرف الصيني في تحديد المستثم رات الفلاحية في منطقة حمادنة، التي ستتعاون مع المشروع لإنشاء فيه أراضٍ فلاحية للعروض التقنية. .5 مساعدة الطرف الصيني في تنظيم أيام دراسية ودورات تدريبية ميدانية وفقا لبرنامج العمل المسطر، وضمان توظيف متربصين ومشاركين. .6 مساعدة الطرف الصيني على القيام بالإجراءات الضرورية لتوظيف المستخدمين الجزائريين. .7 مساعدة الطرف الصيني على استيفاء الإجراءات الضرورية لإدخال بطريقة قانونية أنواع زراعية مخصصة للتجارب. .8 الأدوات الموفرة من قبل الطرف الصيني كالأجهزة، المواد، الآلات ووسائل الإنتاج الفلاحي، يمكن استيرادها، طبقا للتشريع والتنظيم الساري بهما العمل، مع الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسوم باعتبارها هبات. من جهة أخرى، يرخص للمستخدمين الصينيين المعنيين بهذا المشروع، طبقا للتشريع والتنظيم الساري بهما العمل، جلب التجهيزات المكتبية، اللوازم والأغراض الشخصية وكذا سياراتهم، إلى التراب الوطني، مع تعليق الحقوق الجمركية والرسوم والإجراءات المتعلقة بالرقابة على التجارة الخارجية والصرف، مع إعادة تصدير هذه المواد عند انتهاء مهمتهم. السلع الأخرى تخضع لدفع الحقوق والرسوم المتعلقة بها. 9 نوفمبر سنة 2017 م .9 مساعدة المستخدمين الصينيين على استيفاء إجراءات التأشيرة المتعلقة بالدخول والخروج من الجزائر، وكذا رخصة الإقامة والعمل بالجزائر. مساعدة الفريق الصيني في حالة حوادث العمل، الأمراض والجروح العرضية. .10 ضمان أمن المستخدمين الصينيين وأملاكهم خلال إقامتهم في الجزائر. في حالة القوة القاهرة أو غيرها من التهديدات على سلامة الموظفين الصينيين، تتكفل الحكومة الجزائرية بالحماية والأمن، بضمان إجلاء هؤلاء الموظفين إلى مناطق آمنة. المادة 5 يستفيد الخبراء الصينيون من نفس أيام العطل كالخبراء الجزائريين الذين لهم نفس المستوى والجنس، ونفس الشيء فيما يتعلق بأيام العطل القانونية الصينية. على الخبراء الصينيين الخضوع للقوانين والتنظيمات المعمول بها، والسهر على احترام العادات المحلية خلال إقامتهم بالجزائر. المادة 6 مدة عمل الخبراء الصينيين هي ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ وصولهم إلى الجزائر. المادة 7 يقدّر المبلغ الإجمالي الضروري لتنفيذ المشروع بستة عشر مليونا وثلاثين ألف )16.030.000( يوان صيني، سيغطى بهبة دون مقابل محددة في اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني الموقّع في 26 يونيو سنة 2013 بين الحكومتين. يقدم الطرف الصيني كشفا للحسابات في أربع (4) نسخ، متعلقا بالمبلغ المذكور أعلاه، والذي تقوم بدفعه (الشركة المغفلة) لبنك التنمية للصين والصندوق الوطني للاستثمارات للجزائر. المادة 8 ستحدد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المشروع لاحقا، من خلال عقد بين الهيئات المعينة من طرف الحكومتين. المادة 9 تتم تسوية أي نزاع بين الطرفين، ناتج عن تفسير أو تنفيذ بروتوكول الاتفاق هذا، بالتشاور أو التفاوض بين الطرفين، عن طريق القناة الدبلوماسية. المادة 10 يدخل بروتوكول الاتفاق هذا حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار يبلّغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية، باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات.

20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م يمكن تعديل بروتوكول الاتفاق هذا باتفاق مشترك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 بينهما، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المقررة لسريان بروتوكول الاتفاق هذا. يمكن لكلا الطرفين إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء بروتوكول الاتفاق هذا عن طريق إشعار كتابي مسبق ثلاثة (3) أشهر. حرر بالجزائر في 15 سبتمبر سنة 2016 في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة السيد كمال شادي الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-316 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل م ارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزي ر الم وارد المائية والبيئة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة. عن حكومة جمهورية الصين الشعبية السيد يانغ غوانغيو سفير جمهورية الصين الشّعبيّة بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة تنظيميّة المادة 2 : يعدل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “مرسوم تنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس 2016، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية”. المادة 3 : تلغى أحكام المطة الثالثة من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تلغى أحكام المطة الثانية من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 9 : يقدم وزير الموارد المائية مساهمته للقطاعات الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال في مجال مكافحة :
  • الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،
  • الآثار المضرّة للفيضانات،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 20 صفرعام 1439 ه

  • الآثار المضرة الناتجة عن التغيّرات المناخية، ولا سيما منها الفيضانات والطمي والجفاف المتكرر”. المادة 7 : تستبدل عبارة “وزير الموارد المائية والبيئة” الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة “وزير الموارد المائية”. المادة 8 : تستبدل عبارة “ميدان الموارد المائية والبيئة” الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة “ميدان الموارد المائية”. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-317 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-89 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والبيئة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
  • الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة، ومكتب التنظيم العام. 9 نوفمبر سنة 2017 م
  • رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
  • النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين،
  • العلاقات الدولية والتعاون،
  • الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام،
  • متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
  • العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين،
  • متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
  • متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها،
  • تحضير ومتابعة الملفات المتعلقة بالخدمة العمومية للمياه.
  • المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بموجب نص خاص.
  • الهياكل الآتية :
  • مديرية الدراسات وتهيئات الري،
  • مديرية حشد الموارد المائية،
  • مديرية الموارد المائية غير العادية،
  • مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
  • مديرية التطهير وحماية البيئة،
  • مديرية الري الفلاحي،
  • مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية،
  • مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات،
  • مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية،
  • مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون،
  • مديرية الميزانية والوسائل. المادة 2 : مديرية الدراسات وتهيئات الري، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر بالدراسات والأنشطة التي تهدف إلى تطوير التسيير المدمج والمستديم للماء،
  • تتابع تنفيذ التوصيات والقرارات المنبثقة عن المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية ولجان الأحواض،
  • تعد، بالتشاور مع القطاعات المعنية، مخططات وبرامج التنمية القطاعية مع المخططات الوطنية والإقليمية على المدى المتوسط والطويل، وتقيّم تنفيذها، وتحيّنها،

20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م

  • تبادر وتتابع كل الدراسات والتحقيقات الرّامية إلى التعرف الأحسن على الموارد المائية والتربة،
  • تصمّم بنك معطيات يتعلق بجرد وتقييم الموارد المائية والتربة، وتقوم بتحيينه. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر وتتابع كل الدراسات والتحقيقات الرامية إلى معرفة أحسن للموارد،
  • تشارك في تحديد برامج البحث والتجارب في مجال التسيير الرشيد للموارد المائية والتربة وحمايتها والمحافظة عليها،
  • ترقية تطوير الموارد المائية غير العادية، لا سيما منها تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه القذرة المصفاة،
  • تتابع تنفيذ الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية،
  • تتابع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، القرارات المنبثقة عن لجان الأحواض. ب - المديرية الفرعية لتهيئة الرّي، وتكلف بم ا يأتي:
  • تبادر وتتابع إعداد مخططات تهيئة الري على المستويين الوطني والجهوي،
  • تقوم بكل الدراسات التي تسمح بتحديد الاختيارات الاستراتيجية لحشد وتخصيص واستعمال الموارد المائية بالتناسق مع التوجيهات في مجال تهيئة الإقليم والتنمية المستدامة،
  • تعد، بالتشاور مع الهياكل المعنية، مخططات وبرامج إنتاج واستعمال الموارد المائية والتنمية القطاعية مع المخططات الوطنية والجهوية على المدى المتوسط والطويل، وتقيّم تنفيذها، وتحيّنها،
  • تطور أدوات المساعدة لأخذ القرارات في مجال تخطيط التنمية القطاعية،
  • تقترح المواضيع التحسيسية الخاصة باقتصاد المياه لمختلف فئات المستعملين. المادة 3 : مديري ة حش د الم وارد المائية، وتكلف بما يأتي :
  • تعد السياسة الوطنية في مجال تسيير وحماية الموارد المائية والأملاك العمومية للمياه، وتقيمها، وتنفذها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11
  • تعد السياسة الوطنية في مجال إنتاج المياه وتخزينها وتحويلها، وتقيمها، وتنفذها،
  • تبادر، في إطار المخطط الوطني وتحسبا للتسيير المدمج للمياه، بدارسة وإنجاز المنشآت والتجهيزات الخاصة بحشد المياه السطحية والجوفية وتحويلها وتسهر على ذلك،
  • تبادر وتشارك بكل تفكير يرمي إلى التعرف والاستغلال العقلاني لطبقات المياه المتحجرة في الصحراء، والمحافظة عليها في إطار تنمية مدمجة ومستدامة،
  • تبادر وتقوم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يهدف إلى تطوير وحماية الموارد المائية والمحافظة عليها،
  • تحدد الملك العمومي للرّي الطبيعي والاصطناعي وتدرسه وتقيمه وتحافظ عليه،
  • تتابع عمليات الامتياز ورخص استعمال الملك العمومي للرّي وتراقب تنفيذها،
  • تبادر بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصها، وتتابعه وتراقب تنفيذه،
  • تسهر على تبعية الهياكل القاعدية للملك العمومي للري، وإعداد المسح التابع له،
  • تقترح المعايير والأنظمة وشروط استغلال التجهيزات والمنشآت والموارد المائية،
  • تسهر على السير العادي للهياكل القاعدية ومنشآت حشد المياه وتحويلها،
  • توجيه وتنشيط ومراقبة الأنشطة وتطوير المؤسسات التابعة للوزارة والمكلفة بحشد وتحويل الموارد المائية، وكذا الملك العمومي للري،
  • تضع أنظمة الإعلام المتعلقة بمجال اختصاصها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر، في إطار المخطط الوطني وتحسبا للتسيير المدمج للمياه، بدارسة وإنجاز المنشآت الخاصة بحشد المياه السطحية وتحويلها، وتسهر على ذلك، -تشارك في إعداد دراسات مخططات تهيئة الرّي وتحينها،
  • تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها،
  • تبادر بكل تفكير وتقوم بكل دراسة من أجل حشد الموارد المائية وتحويل المياه السطحية، وتتابع إنجازها،
  • تعد وتتابع التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها، والسهر على احترامه،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 20 صفرعام 1439 ه

  • تبادر وتتابع وتراقب الدراسات وإنجاز الأنظمة المركبة لتحويل المياه السطحية وربط السدود، وكذا كل المشاريع المرتبطة بتأمينها،
  • تعد، بالتشاور مع الهياكل المعنية، مخططات وبرامج إنتاج واستعمال الموارد المائية والتنمية القطاعية على المدى المتوسط والطويل، وتقيّم تطبيقها، وتحيّنها،
  • تضمن تنسيق أنشطة مختلف الهياكل في مجال الإحصاء والتخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم. ب - المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر وتشارك بكل تفكير يرمي إلى التعرف والاستغلال العقلاني لطبقات المياه المتحجرة في الصحراء والمحافظة عليها في إطار تنمية مندمجة ودائمة،
  • تعدّ وتتابع التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز منشآت حشد وتحويل المياه الجوفية، وتسهر على احترامه،
  • تشارك، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد وتحيين الدراسات الموجّهة لتحديد موضع الموارد المائية الجوفية وتقدير كميتها وتحديد شروط وإمكانيات استعمالها،
  • تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية،
  • تشارك، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد دراسات أنظمة تحويل المياه الجوفية، وتحينها،
  • تبادر وتشارك، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، بكل عمل يرمي إلى الحماية الكمية والنوعية للموارد المائية الجوفية بتنفيذ التعبئة الاصطناعية لطبقات المياه مفرطة الاستغلال،
  • تبادر وتشارك، بالاتصال مع المصالح المعنية بكل تفكير ودراسة ترمي إلى الحماية والمحافظة والتسيير المستديم للموارد المائية الجوفية. ج - المديرية الفرعية للأملاك العمومية للرّي، وتكلف بما يأتي :
  • تدرس وتقوم بجرد الملك العمومي للري وحمايته والمحافظة عليه،
  • تعدّ، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، جردا للملك العمومي للرّي المتعلق بالموارد المائية الطبيعية والاصطناعية على المستوى الوطني،
  • تتابع وتراقب مع الهياكل المعنية، تسيير الملك العمومي للرّي، 9 نوفمبر سنة 2017 م
  • تساهم، بالتشاور مع الهياكل المعنية، في تطوير التنظيم المتعلق بحماية مورد الماء والمحافظة عليه في إطار التنمية المستدامة، وتسهر على احترامه وتطبيقه،
  • تقوم بكل تفكير في مجال إقامة مساحات حماية مورد الماء والمحافظة عليه،
  • تبادر وتشارك، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، بكل عمل يرمي إلى الحماية والمحافظة الكمية والنوعية للملك العمومي للري،
  • تسهر على تبعية الهياكل القاعدية للحشد من أجل إعداد المسح التابع له،
  • تحدث نظاما إعلاميا خاصا بمجال اختصاصها، وتحيّنه،
  • تتابع وتقيّم منح تراخيص أخذ العيّنات وامتياز الملك العمومي للرّي. د- المديري ة الفرعي ة للاستغلال والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
  • تتابع تسيير مخزونات المياه السطحية والجوفية، وتقوم بتخصيصها بين مختلف المستعملين،
  • تقترح عناصر القرار في توزيع الموارد المائية في الفترات الاستثنائية،
  • تشارك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في ترقية وتطوير الأنشطة، ولاسيما منها تلك المرتبطة بتربية الأسماك والمياه الحموية،
  • تسهر على تطوير أنظمة مراقبة نوعية المياه،
  • تسهر على الرقابة التقنية لمنشآت حشد الموارد المائية السطحية والجوفية وتحويلها وصيانتها، والمحافظة عليها،
  • تجمع وتعالج المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية، وتضبط جداول مخزونات المياه السطحية والطبقات الجوفية المستعملة،
  • تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها، وتحيّنه. المادة 4 : مديرية الموارد المائية غير العادية، وتكلف بما يأتي :
  • تشارك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في ميادين الموارد المائية غير العادية،
  • تُطوّر بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، المنشآت القاعدية للموارد المائية غير العادية،
  • تقوم بكل تفكير يرتبط بالتكنولوجيات الجديدة لتطوير وتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية المياه،

20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م

  • تبادر، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، ببرامج دراسات المنشآت القاعدية للموارد المائية غير العادية، وتتابع ذلك،
  • تشارك وتقترح كل تدبير يرتبط بتطبيق التشريع والتنظيم الساري المفعول المنظم لنشاط المياه غير العادية،
  • تقترح كل التدابير الرّامية إلى السير الأمثل لمنشآت الموارد المائية غير العادية،
  • تتابع كل عمليات الامتياز للموارد المائية غير العادية وتراقب تنفيذها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية لتطوير تحلية ونزع المعادن من المياه، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر ببرنامج تطوير تحلية مياه ونزع المعادن من المياه في إطار التنمية المستديمة، وتقوم به وتنفذه،
  • تطور، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية ونزع المعادن من المياه،
  • تقوم بكل تفكير في مجال تطوير وتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية ونزع المعادن من المياه،
  • تقترح وتساهم في إعداد التنظيم التقني في مجال دراسة المنشآت القاعدية لتحلية مياه البحر والمياه المالحة،
  • تتابع برامج دراسات المنشآت القاعدية لتحلية ونزع المعادن من المياه،
  • تتابع الإنتاج الكمّي والنّوعي للمياه المحلاة والمنزوعة المعادن،
  • تقترح وتشارك في إعداد دفتر شروط الامتياز لاستعمال مياه تحلية البحر ونزع معادن المياه، وتسهر على تنفيذها،
  • تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها وتحينه. ب - المديرية الفرعية لتطوير إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر ببرنامج تطوير إعادة استعمال المياه القذرة المصفاة وتقوم به وتنفذه،
  • تقوم بكل تفكير في مجال تطوير التكنولوجيات الجديدة المرتبطة بإعادة استعمال المياه القذرة المصفاة،
  • تساهم في تحسين المعايير والتنظيم التقني في مجال إعادة استعمال المياه القذرة المصفاة،
  • تتابع وتقيّم برامج الدراسات والإنجاز المرتبطة بإعادة استعمال المياه القذرة المصفاة،
  • تتابع الإنتاج الكمي والنوعي للمياه القذرة المصفاة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13
  • تقترح وتشارك في تحيين دفاتر شروط الامتياز المرتبطة بإعادة استعمال المياه القذرة المصفاة، والسهر على تنفيذها،
  • تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها، وتحيّنه. المادة 5 : مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر بكل تفكير ودراسة حول مسار وتنفيذ إصلاح الخدمة العمومية لإنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، وتقوم بذلك،
  • تبادر بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصها، وتتابعه وتراقب تنفيذه،
  • تسهر على الحفاظ والاستعمال العقلاني للمياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي،
  • تسهر على السير العادي للمنشآت القاعدية وهياكل إنتاج وتوزيع المياه،
  • تساهم في إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز وصيانة واستغلال منشآت التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
  • تحدد الأعمال الواجب تنفيذها لضمان تغطية حاجات السكان وحاجات الصناعة من المياه الصالحة للشرب،
  • تحدد قواعد استغلال وصيانة شبكات ومنشآت إنتاج المياه المنزلية والصناعية وتوزيعها،
  • توجه وتراقب نشاطات وتطور الهيئات المكلفة بالتسيير عن طريق الامتياز للخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
  • تتابع وتراقب تنفيذ برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
  • تقترح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، الأدوات المتعلقة بالتسعيرة والأتاوى المرتبطة باستهلاك المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، وتقيّم تطبيقها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لتطوير المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، وتكلف بما يأتي :
  • تشارك في إعداد التنظيم التقني وتتابعه في مجال دراسة وإنجاز منشآت المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
  • تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز منشآت التزويد بالمياه الصالحة للشرب في التجمعات الحضرية والريفية،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 20 صفرعام 1439 ه

  • تق وم بالدراسات المتعلقة بتحديد المقاييس والاحتياجات من المياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي. ب - المديرية الفرعية لامتياز الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب، وتكلف بما يأتي :
  • تعد وتراقب تطبيق دفاتر الشروط المتعلقة بامتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
  • تنفذ كل عمل يتعلق بتحسين تسيير الخدمة العمومية لإنتاج وتوزيع المياه،
  • تسهر على جرد المنشآت القاعدية للري التابعة لاختصاصها،
  • تنشئ نظام ا إعلاميا يتعل ق بمجال اختصاصها لا سيما فيما يخص مؤشرات تسيير الخدمة العمومية للمياه، وتحينه،
  • تتابع وتراقب تسيير الخدمة العمومية للمياه من طرف المتعاملين. ج - المديرية الفرعية لاقتص اد المياه، وتكلف بما يأتي :
  • تساهم في إعداد برامج تحسين وتجديد أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، وتضمن متابعتها،
  • تتابع، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، تنفيذ أدوات التسعيرة والأتاوى المرتبطة باستهلاك المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
  • تحدد مع الهيئات المعنية، معايير نوعية الماء الموجه للاستهلاك البشري وكذا كيفيات مراقبة المطابقة،
  • تبادر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل التدابير والأعمال الإعلامية والتحسيسية الرامية إلى المحافظة على نوعية الماء وترشيد استعماله. المادة 6 : مديرية التطهير وحماية البيئة، وتكلف بما يأتي :
  • تعد، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية، السياسة الوطنية المتعلقة بالوقاية والتوقّع والتقليل من أخطار الفيضانات، وتنفذها،
  • تشارك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية،
  • تبادر بكل تفكير ودراسة حول تسيير وتنفيذ تحسين الخدمة العمومية للتطهير وتقوم بذلك، 9 نوفمبر سنة 2017 م
  • تبادر، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، بكل عمل يرمي إلى حماية الموارد المائية والمحافظة عليها من كل أشكال التلوث،
  • تحدد السياسة الوطنية في مجال جمع وتصفية إفرازات المياه القذرة ومياه الأمطار وتنفذها،
  • تحدد مع الهياكل والقطاعات المعنية، السياسة الوطنية في مجال الوقاية من الفيضانات، وتنفذها،
  • تتابع برامج دراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للتطهير، وتراقبها،
  • تعدّ التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت التطهير واستغلالها وتتابعه وتسهر على احترامه،
  • تحدد معايير استغلال وصيانة شبكات تجميع المياه القذرة ومياه الأمطار وأنظمة التصفية،
  • تقترح معايير وأنظمة وشروط تصفية وإفرازات المياه القذرة،
  • توجه وتنشط وتراقب نشاط وتطوير الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط التطهير،
  • تسهر على السير العادي لشبكات التطهير ومنشآتها القاعدية،
  • تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بميدان اختصاصها،
  • تحدد، بالتشاور مع الهياكل المعنية، السياسة الوطنية في مجال تثمين المواد الناجمة عن التطهير وتنفذها،
  • تقترح، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، العناصر القانونية والتقييسية المرتبطة بتثمين مواد التطهير. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لتطوير المنشآت القاعدية للتطهير، وتكلف بما يأتي :
  • تتابع وتراقب برامج دراسات وإنجاز منشآت وأنظمة تطهير المياه القذرة،
  • تعد التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت وشبكات التطهير، وتتابعه،
  • تعد أنظمة إعلام في ميدان التطهير وتتابعها،
  • تعد دفاتر الشروط المتعلقة بامتياز الخدمة العمومية للتطهير وتراقب تنفيذه. ب - المديرية الفرعية لتسيير المنشآت القاعدية للتطهير، وتكلف بما يأتي :
  • تحدد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، مقاييس إفراز المياه القذرة المصفاة ونوعيتها،

20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م

  • تحدد مقاييس استغلال وصيانة شبكات ومنشآت جمع وتصفية المياه القذرة، وتتابع ذلك،
  • تبادر بكل تدبير ذي طابع تقني يحكم مجال اختصاصها، وتتابعه وتراقب تنفيذه،
  • تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها، وتحيّنه،
  • تبادر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل الأعمال الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية،
  • تقترح، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، العناصر القانونية والمالية للتسعير والأتاوى المرتبطة بالتطهير،
  • تنفذ كل سياسة تتعلق بتحسين تسيير الخدمة العمومية لتطهير المياه القذرة الحضرية،
  • تسهر على تسيير تراث المنشآت القاعدية للري التابعة لاختصاصها،
  • تحدد، بالتشاور مع الهياكل المعنية، السياسة الوطنية في مجال تثمين المواد الناتجة عن التطهير، وتنفذها،
  • تقترح، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، العناصر القانونية والتقييسية المرتبطة بتثمين المواد المصفاة. ج - المديرية الفرعية للوقاية من الفيضانات، وتكلف بما يأتي :
  • تعد، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية السياسة الوطنية المتعلقة بالوقاية والتوقّع، والتقليل من الأخطار المتعلقة بالفيضانات، وتنفذها،
  • تعد، بالتشاور مع الهياكل المعنية، كل برامج إنجاز المنشآت القاعدية لحماية المدن من الفيضانات وتنفذها،
  • تسهر على السير العادي للمنشآت القاعدية ومنشآت حماية المدن من الفيضانات،
  • تعد، بالتشاور مع الهياكل المعنية، برنامج وضع المخططات الوقائية من خطر الفيضان،
  • تتابع برامج الحماية من الفيضانات وتقيمها،
  • تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها، وتحيّنه، المادة 7 : مديرية الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
  • تحدد بالاتصال، مع الهياكل المعنية، سياسة الري الفلاحي في مجال السقي وصرف المياه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15
  • تساهم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد مخططات التطوير والمخططات الوطنية والجهوية في مجال السقي وصرف المياه،
  • تعد السياسة في مجال إنتاج وتخزين المياه الموجهة للاستعمال الزراعي التي تتم عن طريق مؤسسات الري الصغيرة والمتوسطة (الآبار والحفر والمماسك المائية)، وتقيّمها وتنفّذها،
  • تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه،
  • تعد وتتابع التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز منشآت الري الفلاحية واستغلالها،
  • تحدد معايير استغلال وصيانة الشبكات والمنشآت الموجهة للسقي وصرف المياه،
  • تُوجّه وتنشّط وتُراقب نشاط وتطوير الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط الري الفلاحي،
  • تسهر على السير العادي للشبكات والمنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه،
  • تبادر بكل تفكير ودراسة حول سير وتنفيذ إصلاح الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه، وتقوم بذلك. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديري ة الفرعي ة للمساح ات الكب رى، وتكلف بما يأتي :
  • تشارك، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد وتحيين دراسات مخططات تهيئة الري في مجال السقي وصرف المياه،
  • تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه في المناطق المصنفة كمساحات كبرى،
  • تباشر كل تفكير وتقوم بكل دراسة لتحسين مردودية الشبكات وتطوير تقنيات السقي، وتتابع إنجازها،
  • تُعدّ وتتابع التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت السقي وصرف المياه. ب - المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط، وتكلف بما يأتي :
  • تبادر ببرامج تطوير الري الصغير والمتوسط، وتتابعها،
  • تبادر ببرامج الدراسات وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية الموجهة للري الصغير والمتوسط الموجهة للسقي، وتتابعها وتراقبها،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 20 صفرعام 1439 ه

  • تجمع وتعالج المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وتضبط جداول مخزون المياه السطحية والجوفية المستغلة في الري الصغير والمتوسط،
  • تتابع التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز منشآت الري الصغيرة والمتوسطة،
  • تشارك مع الهياكل المعنية في إعداد سياسة تنمية الري الصغير والمتوسط. ج - المديرية الفرعية لاستغلال الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
  • تضمن المراقبة التقنية لمنشآت السقي وصرف المياه وصيانتها والحفاظ عليها،
  • تسهر على تبعية المنشآت القاعدية للري التابعة لاختصاصها، إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
  • تنفذ كل سياسة تتعلق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه،
  • تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها وتحيّنه. المادة 8 : مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
  • تُعدّ الدراسات العامة المتعلقة بمهامها،
  • تشارك في الدراسات والمخططات القطاعية مع التأكد من التكفل بالجانب الاقتصادي،
  • ترصد التمويلات الداخلية والخارجية الضرورية لإنجاز البرامج،
  • تضمن متابعة إنجاز البرامج وتعد الحصائل الدورية،
  • تضمن الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط،
  • تسهر على تطوير قدرات المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية تحت وصاية وزارة الموارد المائية،
  • تسهر على تطوير وسيلة الإنتاج الوطني لقطاع الموارد المائية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديري ة الفرعي ة لأشغال البرمجة، وتكلف بما يأتي :
  • توحد الحاجات من رخص البرامج،
  • تعد مقررات التفريد وإعادة الهيكلة وإعادة التقييم ومستخرجات تفويض رخص البرامج،
  • توحد الحاجات في اعتمادات الدفع،
  • تعد المقررات ومستخرجات تفويض اعتمادات الدفع،
  • تضمن متابعة رخص البرامج واعتمادات الدفع، 9 نوفمبر سنة 2017 م
  • تُعدّ المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات،
  • تتابع تنفيذ ا لمخططات، وتقيّمها وتراقبها. ب - المديرية الفرعية للإحصاء والتمويلات، وتكلف بما يأتي :
  • تجمع المعطيات الاقتصادية ذات الطابع الإحصائي التي تعني القطاع، وتعالجها وتقوم بتوزيعها،
  • تحضّر المذكرات الظرفية الدورية المتعلقة بالقطاع، وتنشرها،
  • تعد الحصائل المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج،
  • تعد مدوّنات سنوية لإحصائيات القطاع. ج - المديرية الفرعية لتنشيط ومتابعة المؤسسات، وتكلف بما يأتي :
  • تسهر على تطوير قدرات المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية تحت وصاية وزارة الموارد المائية،
  • تسهر على تطوير وسيلة الإنتاج الوطني لقطاع الموارد المائية،
  • تسخّر وسائل الإنجاز في الحالات الاستثنائية أو الإستعجالية،
  • تشارك في إعداد التدابير ومخططات الأعمال المتضمنة تحسين مستوى المؤسسات وتطهيرها وتنفّذها،
  • تسهر على تحكم أفضل في متابعة ومراقبة المؤسسات والهيئات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لوزارة الموارد المائية،
  • تشجّع وتدعم فرص ومبادرات المؤسسات لتنفيذ كل أنواع الشراكة لتدعيم التحكم المهني والفعالية الاقتصادية. المادة 9 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بمايأتي :
  • تقوم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل الدراسات وأعمال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
  • تقوم بكل أشغال مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
  • تسهر على توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة و/أو التي تهم القطاع، وتتابع تنفيذها،
  • تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
  • تدرس وتتابع قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
  • تضمن مطابقة كل صفقة ذات أهمية قطاعية مع التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية.

20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية، وتكلف بمايأتي :

  • تدرس وتساهم مع القطاعات الأخرى في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
  • تدرس وتمركز، بالاتصال مع الهياكل المعنية، مشاريع النصوص التي تم إعدادها،
  • تدرس مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخرى،
  • تنسق أشغال الهياكل في المجال القانوني،
  • تساعد الهيئات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان دراسة الملفات ذات الطابع القانوني،
  • تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
  • تسهر على احترام الإجراءات في مجال تطبيق القانون المتعلق بالمياه،
  • تقوم بمهام المطابقة القانونية التي يبادربها القطاع وتشارك في ذلك،
  • تمثل الوزارة أمام مختلف اللجان خارج القطاع،
  • تساهم في نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع،
  • تسهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،
  • تضمن أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية. ب - المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
  • تعالج وتتابع قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها أمام المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم الدولية،
  • تساعد المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها، وتعد تقييما دوريا لذلك. المادة 10 : مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية، وتكلف بمايأتي :
  • تحدد سياسة الإعلام الآلي لقطاع الموارد المائية،
  • تعد المخطط التوجيهي للإعلام الآلي المتعلق بتنفيذ نظام الإعلام الوطني الخاص بالقطاع، وتسهر على مطابقة المخططات التوجيهية للإعلام الآلي للمؤسسات تحت الوصاية في إطار المرجعية المعيارية،
  • تؤطر تصميم وتنفيذ الأنظمة الإعلامية للوزارة،
  • تشرع في تقييس وإدماج مشاريع الإعلام الآلي لوزارة الموارد المائية في إطار النظام الشامل للإعلام الخاصة بالقطاع،
  • تنسق المنشآت القاعدية للإعلام الآلي وأرضيات الاتصال وتبادل المعلومات التابعة لقطاع الموارد المائية، وتتابع وضعها،
  • تحدد وتنفذ سياسة أمن الإعلام الآلي للقطاع مطابقة مع النظام المعمول به، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 17
  • تقتني وتطور وتجد الحلول المرتبطة بالإعلام الآلي والمتعلقة بنشاطات القطاع،
  • تضمن تسيير وصيانة وسائل الإعلام الآلي لوزارة الموارد المائية،
  • تسهر على المحافظة والتسيير الحسن للوثائق والأرشيف. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
  • تحدد أرضيات والهياكل القاعدية للإعلام الآلي التي تأوي أنظمة الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة، وتنفذها وتديرها،
  • تنفذ شبكات الإعلام الآلي للوزارة وتسيرها وتديرها،
  • تضمن وضع شبكات الإعلام الآلي التي تربط الهياكل المركزية للوزارة بالمصالح غير الممركزة، وكذا المؤسسات تحت الوصاية،
  • تضمن السير الحسن للهياكل القاعدية وشبكات الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة،
  • تسهر على تناسق أنظمة الإعلام الآلي وأمنها،
  • تسير وسائل الإعلام الآلي للحفظ والأرشفة، وتديرها،
  • تضمن تحيين وسائل الإعلام الآلي قيد الاستغلال،
  • تتكفل بصيانة أجهزة الإعلام الآلي والمحيط التقني لمركز المعطيات،
  • تسير وتضمن حسن سير تجهيزات ولوازم الإعلام الآلي للوزارة. ب - المديرية الفرعية لتسيير المعطيات والتطوير، وتكلف بما يأتي :
  • تقتني وتطور وتجد الحلول المرتبطة بنظام الإعلام الآلي الخاص بالوزارة،
  • تعد قواعد المعطيات وتطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بنشاطات الوزارة، وتنفذها وتديرها، وتسهر على انسجامها،
  • تضع المعايير المتعلقة بالمواصفات التقنية للمعطيات الإلكترونية للقطاع،
  • تحدد بروتوكولات جمع المعطيات الضرورية لإنتاج المعلومة،
  • تكوّن وتساعد المستعملين في استغلال برمجيات الإعلام الآلي،
  • تُعدّ برامج التكوين الداخلي المتعلقة باستعمال وسائل الإعلام الآلي،
  • تقوم بتسيير الوثائق التقنية وتتابع رخص الإعلام الآلي.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 20 صفرعام 1439 ه ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :

  • تضمن تسيير أرشيف القطاع،
  • توزع النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
  • تجمع المعطيات والمعلومات ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي، وتعالجها وتحفظها وتوزعها،
  • تطور استعمال التسييرالإلكتروني للوثائق وتقوم بترقيته،
  • تتكفل برقمنة الوثائق والأرشيف،
  • تسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية . المادة 11 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، وتكلف بما يأتي:
  • تقترح وتنفذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها،
  • تكيّف وتجسد توجيهات السياسية الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى في برامج،
  • ترقي نشاطات البحث وتساهم فيها،
  • تشارك وتقدم مساعدتها للجهات المختصة المعنية في كل المشاورات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات القطاع. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية للم وارد البشري ة، وتكلف بما يأتي :
  • تحدد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع، وتنفذها حسب الأهداف المسطرة،
  • توظف وتسير المستخدمين وتتابع مسارهم المهني،
  • تشارك في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين، وتتابع تطبيقها وتطورها،
  • تكوّن بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات وتقوم بتحيينه. ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
  • تقوم بالدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية للتكوين وتحسين المستوى، وترجمتها إلى مخططات التكوين،
  • تبادر بالتكوين وتحسين المستوى في الاختصاصات الإدارية ومهن الماء، وتقوم بترقيتها،
  • تشارك مع الهيئات المتخصصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع،
  • ترقي وتشرع في كل نشاط بحث في مجال الموارد المائية،
  • تمثل القطاع في اللجان القطاعية المشتركة للبحث. 9 نوفمبر سنة 2017 م ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
  • تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور الاستراتيجية لبرنامج التعاون الدولي في ميادين الموارد المائية، وتساهم في تنفيذها،
  • تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية،
  • تمثل القطاع في اللجان الحكومية المشتركة واللجان الثنائية ا لمختلطة،
  • تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل في مجال البحث ومنافذ الحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة بميدان الموارد المائية. المادة 12 : مديري ة الميزاني ة والوسائل، وتكلف بما يأتي :
  • تقوم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية،
  • تقيّم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
  • تنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
  • تقوم بجرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
  • تقوم بترقية كل عمل اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية، وتسيير الميزانية المرتبطة بها،
  • تقيّم وتقترح تقديرات النفقات وتحضّر ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتنفذها،
  • تنفذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز،
  • توزع اعتمادات التسيير وتراقب تنفيذها وتحلل تطور الاستهلاكات،
  • تفوّض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع. ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي :
  • تضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وتضمن اقتناءها،
  • تضمن تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
  • تضمن التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات،

20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م

  • تضمن تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية، وصيانتها،
  • تمسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، وتقوم بتحيينه. المادة 13 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير الموارد المائية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 14 : تلغى الأحك ام المخالف ة له ذا المرس وم، لا سيّما أحك ام المرسوم التنف يذي رقم 16-89 الم ؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والبيئة. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-318 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 ج م ادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور،لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-317 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : يعدل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والبيئة وتنظيمها وسيرها، ويحرر كما يأتي : “مرسوم تنفيذي رقم 16-90 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وسيرها”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-16 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سن ة 2016 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وسيرها”. المادة 4 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : ……(بدون تغيير حتى ) لا سيما حول :
  • مراقبة وتقييم الخدمة العمومية،
  • الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الموارد المائية. (…………… الباقي بدون تغيير) .”……….. المادة 5 : تستبدل عبارة “وزير الموارد المائية والبيئ ة” الواردة في المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رق م 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة “وزير الموارد المائية”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 20 صفرعام 1439 ه 9 نوفمبر سنة 2017 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017 يتضمن إنشاء ملحقات للمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-290 المؤرخ في 7 صفر عام 1438 الموافق 7 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تحويل مؤسسة الطفولة المسعفة إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادة 4 من المرس وم التنفي ذي رقم 12-05 الم ؤرخ في 10 صف ر ع ام 1433 الموافق 4 يناي ر سن ة 2012 والمذكور أع لاه، يه دف ه ذا الق رار إلى إنش اء ملحقات للمراك ز النفسي ة البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا، طبقا للجدول الآتي : تسمية الملحقة مقر الملحقة ملحقة المركز النفسي بلدية حامة بوزيان، البيداغوجي للأطفال ولاية قسنطينة. المعوقين ذهنيا لقسنطينة 3 ملحقة المركز النفسي بلدية غليزان، ولاية البيداغوجي للأطفال غليزان. المعوقين ذهنيا لوادي الجمعة المادة 2 : ينش ر ه ذا الق رار في الجري دة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 14 غشت سنة 2017، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العامل ين في نشاط ات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيق ا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأع وان العامل ين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد 2+1 الصنف الرقم ( ) التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عون مهني من المستوى الأول 59 عون خدمة من المستوى الأول 1 حارس 495 سائق سيارة من المستوى الأول 144 عون خدمة من المستوى الثاني 2 عامل مهني من المستوى الثاني 7 سائق سيارة من المستوى الثاني 11 عامل مهني من المستوى الثالث 9 عون وقاية من المستوى الأول 269 عون وقاية من المستوى الثاني 25 المجموع 1022 الجزئي الكامل الجزئي 395 - - 454 1 - - 2 1 200
      • 495
      • 144 2 219
      • 2
      • 7 3 240
      • 11
      • 9
      • 269 5 288
      • 25 7 348 396 - - 1418

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 20 صفرعام 1439 ه 9 نوفمبر سنة 2017 م المادة 2 : تلحق بهذا القرار جداول توزيع تعداد مناصب الشغل بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 14 غشت سنة وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد الرحمان راوية عبد القادر بوعزغي الجدول الملحق .2017 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى مديريات المصالح الفلاحية للولايات. التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مديريات عقد غير محدد المدة المصالح مناصب الشغل (1) الفلاحية للولايات التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

  • عامل مهني من المستوى الأول - 8

  • حارس 15 - أدرار - سائق سيارة من المستوى الأول 4 -

  • عون وقاية من المستوى الأول 7 -

  • عون وقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع الجزئي 27 8

  • عامل مهني من المستوى الأول 5 6

  • حارس 16 - الشلف - سائق سيارة من المستوى الأول 1 -

  • عامل مهني من المستوى الثالث 1 -

  • عون وقاية من المستوى الأول 5 - المجموع الجزئي 28 6

  • عامل مهني من المستوى الأول - 20

  • حارس 10 - الأغواط - عون وقاية من المستوى الأول 9 -

  • عون وقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع الجزئي 20 20

  • عامل مهني من المستوى الأول 5 6

  • حارس 7 -

  • سائق سيارة من المستوى الأول 2 - أم البواقي

  • عون وقاية من المستوى الأول 7 -

  • عون وقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع الجزئي 22 6 عقد محدد المدة (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي

    • 8 1 200
    • 15
    • 4 2 219
    • 7 5 288
    • 1 7 348
    • 35
    • 11 1 200
    • 16
    • 1 2 219
    • 1 5 288
    • 5
    • 34
    • 20 1
    • 10
    • 9 5 288
    • 1 7 348
    • 40
    • 11 1 200
    • 7
    • 2 2 219
    • 7 5 288
    • 1 7 348
    • 28

20 صفرعام 1439 ه الجريدة 9 نوفمبر سنة 2017 م مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات

  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس باتنة - سائق سيارة من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس بجاية - سائق سيارة من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • عون خدمة من المستوى الأول بسكرة - حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس بشار - سائق سيارة من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس البليدة
  • سائق سيارة من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس البويرة - سائق سيارة من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 23 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 14 - - 15 1 200 12 - - - 12 2 - - - 2 2 219 6 - - - 6 5 288 21 14 - - 35 0 4 - - 4 1 200 7 - - - 7 3 - - - 3 2 219 2 - - - 2 5 288 12 4 - - 16 0 3 - - 3 0 1 - - 1 1 200 10 - - - 10 2 - - - 2 2 219 9 - - - 9 5 288 21 4 - - 25 0 7 - - 7 17 17 1 200

3 - - - 3 2 219 10 - - - 10 5 288 30 7 - - 37 0 9 - - 9 10 10 1 200

4 - - - 4 2 219 2 - - - 2 5 288 16 9 - - 25 0 10 - - 10 12 12 1 200

1 - - - 1 2 219 10 - - - 10 5 288 1 - - - 1 7 348 24 10 - - 34

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 20 صفرعام 1439 ه مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات

  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس تامنغست
  • سائق سيارة من المستوى الأول
  • عامل مهني من المستوى الثالث
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس تبسة - سائق سيارة من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول تلمسان - عامل مهني من المستوى الثاني
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس تيارت - سائق سيارة من المستوى الأول
  • عامل مهني من المستوى الثالث
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • عون خدمة من المستوى الأول
  • حارس تيزي وزو - سائق سيارة من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي 9 نوفمبر سنة 2017 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
  • 4 - - 4 1 200 13 - - - 13 7 - - - 7 2 219 1 - - - 1 5 288 4 - - - 4 25 4 - - 29 2 3 - - 5 1 200 7 - - - 7 4 - - - 4 2 219 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 7 348 18 3 - - 21 3 9 - - 12 1 200 6 - - - 6 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 7 - - - 7 5 288 1 - - - 1 7 348 20 9 - - 29 1 18 - - 19 1 200 14 - - - 14 3 - - - 3 2 219 1 - - - 1 5 288 10 - - - 10 29 18 - - 47 8 17 - - 25 1 1 200
      • 1 4 - - - 4 4 - - - 4 2 219 11 - - - 11 5 288 28 17 - - 45

20 صفرعام 1439 ه الجريدة 9 نوفمبر سنة 2017 م مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات عامل مهني من المستوى الأول حارس الجزائر سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول الجلفة سائق سيارة من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول جيجل عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سطيف عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سعيدة عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد 2+1 الرقم ( ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 13 - - 15 25 - - - 25 1 200 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 7 348 35 13 - - 48 3 8 - - 11 1 200 17 - - - 17 1 - - - 1 2 219 1 - - - 1 3 240 7 - - - 7 5 288 1 - - - 1 7 348 30 8 - - 38 2 9 - - 11 1 200 6 - - - 6 7 - - - 7 2 219 7 - - - 7 5 288 1 - - - 1 7 348 23 9 - - 32

  • 17 - - 17 1 200 14 - - - 14 5 - - - 5 2 219 6 - - - 6 5 288 1 - - - 1 7 348 26 17 - - 43
  • 7 - - 7 1 200 5 - - - 5 4 - - - 4 2 219 3 - - - 3 5 288 12 7 - - 19

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 20 صفرعام 1439 ه مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات

  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول سكيكدة
  • عامل مهني من المستوى الثاني
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس سيدي - سائق سيارة من المستوى الأول بلعباس
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس عنابة - سائق سيارة من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول قالمة - عامل مهني من المستوى الثالث
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول قسنطينة - حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول -سائق سيارة من المستوى الثاني المدية
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي 9 نوفمبر سنة 2017 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2 9 - - 11 1 200 7 - - - 7 3 - - - 3 2 219 3 - - - 3 3 240 4 - - - 4 5 288 19 9 - - 28
  • 7 - - 7 1 200 10 - - - 10 1 - - - 1 2 219 6 - - - 6 5 288 1 - - - 1 7 348 18 7 - - 25
  • 13 - - 13 1 200 7 - - - 7 6 - - - 6 2 219 7 - - - 7 5 288 20 13 - - 33
  • 11 - - 11 1 200 6 - - - 6 4 - - - 4 2 219 1 - - - 1 5 288 6 - - - 6 5 288 1 - - - 1 7 348 18 11 - - 29 3 - - - 3 1 200 11 - - - 11 4 - - - 4 2 219 18 - - - 18 2 10 - - 12 1 200 14 - - - 14 3 - - - 3 2 219 3 - - - 3 3 240 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 7 348 27 10 - - 37

20 صفرعام 1439 ه الجريدة 9 نوفمبر سنة 2017 م مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات

  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس مستغانم - سائق سيارة من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول المسيلة - عامل مهني من المستوى الثالث
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس معسكر - سائق سيارة من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس ورقلة - سائق سيارة من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول وهران - عامل مهني من المستوى الثالث
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس البيض - سائق سيارة من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 0 4 - - 4 1 200 9 - - - 9 4 - - - 4 2 219 5 - - - 5 5 288 1 - - - 1 7 348 19 4 - - 23 2 6 - - 8 1 200 6 - - - 6 3 - - - 3 2 219 1 - - - 1 5 288 9 - - - 9 1 - - - 1 7 348 22 6 - - 28 0 8 - - 8 1 200 10 - - - 10 3 - - - 3 2 219 4 - - - 4 5 288 17 8 - - 25 0 8 - - 8 1 200 16 - - - 16 4 - - - 4 2 219 3 - - - 3 5 288 23 8 - - 31 3 6 - - 9 1 200 4 - - - 4 4 - - - 4 2 219 1 - - - 1 5 288 6 - - - 6 5 288 1 - - - 1 7 348 19 6 - - 25 1 12 - - 13 1 200 9 - - - 9 4 - - - 4 2 219 5 - - - 5 5 288 1 - - - 1 7 348 20 12 - - 32

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 20 صفرعام 1439 ه مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات

  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول إيليزي
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول
  • عامل مهني من المستوى الثاني برج بوعريريج - سائق سيارة من المستوى الثاني
  • عامل مهني من المستوى الثالث
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس بومرداس - سائق سيارة من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الثاني
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول الطارف - حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس تندوف - سائق سيارة من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الثاني
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي 9 نوفمبر سنة 2017 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 0 2 - - 2 1 200 7 - - - 7 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 5 288 10 2 - - 12 1 4 - - 5 1 200 8 - - - 8 0 - - - 0 2 219 1 - - - 1 3 240 4 - - - 4 3 - - - 3 5 288 4 - - - 4 1 - - - 1 7 348 22 4 - - 26 1 9 - - 10 1 200 10 - - - 10 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 4 - - - 4 5 288 1 - - - 1 7 348 19 9 - - 28 1 10 - - 11 1 200 11 - - - 11 3 - - - 3 2 219 3 - - - 3 5 288 18 10 - - 28
  • 5 - - 5 1 200 4 - - - 4 2 - - - 2 2 219 1 - - - 1 3 240 5 - - - 5 5 288 12 5 - - 17

20 صفرعام 1439 ه الجريدة 9 نوفمبر سنة 2017 م مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات

  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول تيسمسيلت
  • عامل مهني من المستوى الثاني
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول الوادي - عون خدمة من المستوى الثاني
  • عون وقاية من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس خنشلة - سائق سيارة من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول سوق أهراس - حارس
  • سائق سيارة من المستوى الأول
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول
  • حارس تيبازة - سائق سيارة من المستوى الأول
  • سائق سيارة من المستوى الثاني
  • عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 29 الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد 2+1 الرقم ( ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 0 4 - - 4 1 200 5 0 - - 5 1 0 - - 1 2 219 1 0 - - 1 3 240 6 0 - - 6 5 288 1 0 - - 1 7 348 14 4 - - 18 0 4 - - 4 1 200 25 0 - - 25 8 0 - - 8 2 219 2 0 - - 2 3 240 8 0 - - 8 5 288 1 0 - - 1 7 348 44 4 - - 48 2 12 - - 14 1 200 15 0 - - 15 4 0 - - 4 2 219 4 0 - - 4 5 288 25 12 - - 37 8 6 - - 14 1 200 5 0 - - 5 4 0 - - 4 2 219 6 0 - - 6 5 288 23 6 - - 29 0 9 - - 9 1 200 8 0 - - 8 1 0 - - 1 2 219 1 0 - - 1 3 240 5 0 - - 5 5 288 15 9 - - 24

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 20 صفرعام 1439 ه مديريات المصالح مناصب الشغل الفلاحية للولايات عامل مهني من المستوى الأول حارس ميلة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عين الدفلى عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس النعامة سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عين تموشنت عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول حارس غرداية سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي عامل مهني من المستوى الأول غيليزان حارس سائق سيارة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المجموع الجزئي المجموع الكلي 9 نوفمبر سنة 2017 م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي

  • 9 - - 9 1 200 9 - - - 9 1 - - - 1 2 219 5 - - - 5 5 288 1 - - - 1 7 348 16 9 - - 25
  • 12 - - 12 1 200 6 - - - 6 2 - - - 2 2 219 6 - - - 6 5 288 1 - - - 1 7 348 15 12 - - 27 1 3 - - 4 1 200 6 - - - 6 1 - - - 1 2 219 6 - - - 6 5 288 1 - - - 1 7 348 15 3 - - 18
  • 8 - - 8 1 200 9 - - - 9 4 - - - 4 2 219 6 - - - 6 5 288 1 - - - 1 7 348 20 8 - - 28
  • 4 - - 4 1 200 10 - - - 10 3 - - - 3 2 219 6 - - - 6 5 288 19 4 - - 23
  • 8 - - 8 1 200 21 - - - 21 2 - - - 2 2 219 5 - - - 5 5 288 28 8 - - 36 1022 396 - - 1418

20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 يعدل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعض اء مجل س إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1438 الموافق 25 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، كما يأتي : “يعين بصفتهم أعضاء مجلس إدارة المركز ……………………………….. (بدون تغيير حتى)

  • عبد الكريم غزايلي، ممثل عن المعهد التقني لتربية الحيوانات، …………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………….. ★ قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 يتضمن تع يين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار م ؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطب يقا لأحكام المادة 12 المرس وم التنفيذي رقم 97-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يولي و سن ة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، لمدة ثلاث (3) سنوات :
  • شريف بن حبيلس، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا،
  • مراد علوان، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • علي بورجوان، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • أحمد جمعي، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • العجال دوبي بونوة، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 31 قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017 يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرس وم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لمدة ثلاث (3) سنوات :
  • عبد الحميد حمداني، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا،
  • فيصل دهيمي، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بلقاسم بن جلول، ممثل عن الوزير المكلف بالأملاك الوطنية،
  • رشيد بلخير، ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • أحسن آيت موسى، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • حسيبة مخلاف، ممثلة عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • العجال دوبي بونوة، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • عبد العزيز بوزيدي، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • أعمر دراوي، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،
  • علي درقال، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1438 الموافق 21 سبتمبر سنة 2017 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية E DTR - 4.1 المسماة “أشغال العزل المائي للأسقف المسطحة والأسقف المائلة فوق دعائم خرسانية”. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بأشغال سماكات سقوف السطوح والسقوف المائلة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية، يهدف هذا القرار إلى الموافقة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 65 20 صفرعام 1439 ه 9 نوفمبر سنة 2017 م على الوثيقة التنظيمية DTRE - 4.1 المتعلقة بأشغال العزل المائي للأسقف المسطحة والأسقف المائلة فوق دعائم خرسانية، الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : تطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على كل دراسة جديدة لمشروع بناء، بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادة 3 : يتعين على أصحاب المشاريع والمستشارين الفنيين ومكاتب الدراسات التقنية ومؤسسات الإنجاز وهيئات المراقبة التقنية للبناء ومكاتب الخبرة التقنية، احترام أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية المذكورة أعلاه. المادة 4 : يكلف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء بطبع وتوزيع الوثيقة التقنية التنظيمية، موضوع هذا القرار. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بأشغال سماكات سقوف السطوح والسقوف المائلة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1438 الموافق 21 سبتمبر سنة .2017 عبد الوحيد طمار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة