قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام الموارد المائية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 17–317 المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية الدراسات وتهيئات الري كما يأتي :
أ- تتكون المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة من ثلاثة (3) مكاتب :
1- مكتب الموارد المائية السطحية،
2- مكتب الموارد المائية الجوفية
3- مكتب موارد التربة.
ب - تتكون المديرية الفرعية لتهيئة الري من مكتبين (2) :
1- مكتب مؤشرات استراتيجية القطاع،
2 - مكتب مخططات التنمية القطاعية.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية حشد الموارد المائية كما يأتي : 10 أبريل سنة 2019 م
أ- تتكون المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية من ثلاثة (3) مكاتب :
1- مكتب متابعة دراسة المنشآت القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية،
2- مكتب متابعة إنجازات المنشآت القاعدية الكبرى لحشد الموارد المائية السطحية،
3- مكتب تنمية ومتابعة الحواجز الصغرى لحشد الموارد المائية السطحية.
ب- تتكون المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية من ثلاثة (3) مكاتب :
1- مكتب متابعة برامج حشد الموارد المائية الجوفية للشمال،
2- مكتب متابعة برامج حشد الموارد المائية الجوفية للجنوب،
3- مكتب مطابقة وتحديد كمية طبقات المياه الجوفية والحفاظ عليها.
ج- تتكون المديرية الفرعية للأملاك العمومية للري من مكتبين (2) :
1- مكتب الملك العمومي ومسح الأراضي للرّي،
2 - مكتب التسيير والحفاظ والامتياز للأملاك العمومية للري.
د - تتكون المديرية الفرعية للاستغلال والمراقبة من مكتبين (2) :
1- مكتب مراقبة وصيانة المنشآت للحشد والتحويل
2- مكتب تسيير وحماية المورد المائي.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية الموارد المائية غير العادية كما يأتي :
أ- تتكون المديرية الفرعية لتطوير تحلية ونزع المعادن من المياه من ثلاثة (3) مكاتب :
1- مكتب متابعة برامج الدراسات وإنجازات تحلية مياه البحر،
2- مكتب متابعة برامج الدراسات والانجازات لنزع المعادن من المياه معتدلة الملوحة،
3- مكتب مراقبة استغلال ومتابعة عمليات الامتياز. 4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 م
ب - تتكون المديرية الفرعية لتطوير إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة من مكتبين (2) :
1- مكتب متابعة الدراسات والإنجاز
2- مكتب متابعة الاستغلال وعمليات الامتياز.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب كما يأتي :
أ- تتكون المديرية الفرعية لتطوير المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، من ثلاثة
(3) مكاتب :
1- مكتب متابعة الدراسات
2- مكتب متابعة برامج الإنجاز،
3- مكتب التقييس التقني.
ب - تتكون المديرية الفرعية لامتياز الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب من ثلاثة (3) مكاتب :
1- مكتب متابعة الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب،
2- مكتب جرد المنشآت القاعدية للتزود بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية
3- مكتب تسيير المعلومات حول التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
ج - تتكون المديرية الفرعية لاقتصاد المياه من مكتبين (2) :
1- مكتب ترشيد استعمال الماء ،
2- مكتب المحافظة على نوعية المياه.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية التطهير وحماية البيئة كما يأتي :
أ- تتكون المديرية الفرعية لتطوير المنشآت القاعدية للتطهير من ثلاثة (3) مكاتب :
1- مكتب برمجة ومتابعة دراسات التطهير،
2- مكتب متابعة برامج الإنجاز
3- مكتب التنظيم التقني للتطهير.
ب - تتكون المديرية الفرعية لتسيير المنشآت القاعدية للتطهير، من ثلاثة (3) مكاتب :
1- مكتب نوعية المياه وحماية البيئة
2- مكتب تسيير الأنظمة والخدمة العمومية للتطهير،
3- مكتب تثمين الأوحال.
ج- تتكون المديرية الفرعية للوقاية من الفيضانات من مكتبين (2) :
1- مكتب الوقاية من أخطار الفيضانات
2- مكتب تقييم برامج الوقاية من الفيضانات.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية الري الفلاحي، كما يأتي :
أ) - تتكون المديرية الفرعية للمساحات الكبرى من مكتبين (2) :
1- مكتب متابعة دراسات التهيئة والتقييس
2- مكتب تنمية المساحات المسقية.
ب) - تتكون المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط، من مكتبين (2) :
1- مكتب ترقية الرّي الصغير والمتوسط،
2- مكتب تنمية الري الصحراوي والرعوي.
ج) - تتكون المديرية الفرعية لاستغلال الرّي الفلاحي من (3) مكاتب :
1- مكتب امتياز منشآت الري الفلاحي.
2- مكتب مراقبة استغلال منشآت الري الفلاحي والنظام الإعلامي المتصل بالري الفلاحي
3- مكتب تقييم الموارد المائية الموجهة للاستعمال الفلاحي.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية، كما يأتي :
أ) - تتكون المديرية الفرعية لأشغال البرمجة من ثلاثة (3) مكاتب :
1- مكتب تراخيص البرامج
2- مكتب متابعة اعتمادات الدفع
3- مكتب متابعة الاستثمارات.
ب) - تتكون المديرية الفرعية للإحصاء والتمويلات من مكتبين (2) :
1- مكتب المعطيات الإحصائية وحصائل ميزانية التجهيز
2- مكتب التمويلات.
ج) - تتكون المديرية الفرعية لتنشيط ومتابعة المؤسسات، من مكتبين (2) :
1- مكتب تنشيط وتطوير المؤهلات الوطنية
2- مكتب متابعة ودعم المؤسسات.
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات كما يأتي :
أ) - تتكون المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية من أربعة (4) مكاتب :
1- مكتب الشؤون القانونية
2- مكتب التنظيم،
3- مكتب مراقبة المهن
4- مكتب الصفقات العمومية.
ب) - تتكون المديرية الفرعية للمنازعات من مكتبين (2) :
1 - مكتب المنازعات العامة
2- مكتب منازعات الصفقات العمومية.
المادة 10
فتح المادةتنظم مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية كما يأتي :
أ) - تتكون المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي من ثلاثة (3) مكاتب :
1- مكتب الأنظمة الإعلامية
2- مكتب تسيير شبكات الإعلام الآلي،
3- مكتب الأمن الإعلامي.
ب) - تتكون المديرية الفرعية لتسيير المعطيات والتطوير من ثلاثة (3) مكاتب :
1- مكتب تطوير وتسيير أنظمة الإعلام،
2- مكتب تنسيق وتوزيع ودعم أنظمة الإعلام،
3- مكتب المساعدة الإعلامية.
ج) - تتكون المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف من مكتبين (2) :
1- مكتب الوثائق
2- مكتب الأرشيف. 10 أبريل سنة 2019 م
المادة 11
فتح المادةتنظم مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون كما يأتي :
أ) - تتكون المديرية الفرعية للموارد البشرية من ثلاثة (3) مكاتب :
1- مكتب تسيير الإطارات
2- مكتب المستخدمين الإداريين والتقنيين
3- مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
ب) - تتكون المديرية الفرعية للتكوين من ثلاثة
(3) مكاتب :
1- مكتب برامج التكوين وتحسين المستوى وإعادة التأهيل،
2- مكتب تنفيذ برامج التكوين وإعادة التأهيل وتقييمها،
3- مكتب متابعة برامج البحث.
ج) - تتكون المديرية الفرعية للتعاون من ثلاثة
(3) مكاتب :
1- مكتب التعاون الثنائي
2- مكتب التعاون المتعدد الأطراف
3- مكتب التعاون مع الهيئات المالية الدولية والجهوية.
المادة 12
فتح المادةتنظم مديرية الميزانية والوسائل كما يأتي :
أ) - تتكون المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة من ثلاثة (3) مكاتب :
1- مكتب تقديرات الميزانية 2 – مكتب المحاسبة
3- مكتب متابعة التسيير المحاسبي للمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
ب) - تتكون المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات من ثلاثة (3) مكاتب :
1- مكتب الوسائل،
2- مكتب التموين
3- مكتب الممتلكات وصيانة المكاتب. 4 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 أبريل سنة 2019 . م
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب، المعدل والمتمم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018.
وزير الموارد المائية وزير المالية حسين نسيب عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.