قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق لوزارة الموارد المائية. 3
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد ياسين زموشي، مدير الميزانية والوسائل ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق الإدارية والمقررات وعلى جميع الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع وكذا على الوثائق المحاسبية الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 28 فبراير سنة 2019 حسين نسيب مجلس المحاسبة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 16-88
- مرسوم تنفيذي رقم 17-182
- مرسوم تنفيذي رقم 17-317
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.