ج.ر عدد 4 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1090,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2180,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 25 يناير سنة 2017 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 2017 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات. مرسوم تنفيذي رقم 17-21 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق طرف أعضاء مكاتب التصويت.

17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات أداء اليمين من

مرسوم تنفيذي رقم 17-22 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء تحضير وإجراء الانتخابات.

مرسوم تنفيذي رقم 17-23 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما.

مرسوم تنفيذي رقم 17–24 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يحدد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية. قرارات، مقررات،

آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية.

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية لصفقات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعدل

القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1435 الموافق 9 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. 12 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 13 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة. وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو

سنة 2016، يتضمن فتح شعبة “فنون العرض”، تخصصي “فن الممثل” و”نقد مسرحي”، وشعبة “فنون بصرية” تخصص “التقاط الصورة”، ميدان “فنون”، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 13

26 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 25 يناير سنة 2017 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2017 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات. إن الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات. المادة 2 : في إطار عمليات تحضير وإجراء الانتخابات يتم تسخير أشخاص. المادة 3 : يُسخّر الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للدوائر الانتخابية المعنية بعمليات تحضير وإجراء الانتخابات، وكذا كل شخص مسجل في القائمة الانتخابية، أثناء فترة الاقتراع خلال مدة تتراوح من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أيام. المادة 4 : يستخدم الأشخاص المسخرون على المستوى الوطني، في إقليم بلدية إقامتهم.

تنظيمية غير أنه يمكن عند الاقتضاء، نقلهم داخل نطاق الاختصاص الإقليمي لأي بلدية أخرى في الولاية. المادة 5 : يستخدم الأشخاص المسخرون على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج، على مستوى الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية لمقر إقامتهم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017. عبد المالك سلال مرسوم تنفيذي رقم 17-21 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 31 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-20 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت. المادة 2 : يعبر عن اليمين كتابيا في استمارة خاصة تعدها الإدارة وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم. ويجب أن تبين الاستمارة نص اليمين، وأن تتضمن لقب عضو مكتب التصويت واسمه وتاريخ ومكان ميلاده، واسم الأب ولقب الأم واسمها، ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية مع ذكر البلدية. المادة 3 : تبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء أجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية. 25 يناير سنة 2017 م يحدد الوالي ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ورئيس الممثلية الدبلوماسية والقنصلية، أو ممثليهما حسب الحالة، أجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 4 : تودع استمارة أداء اليمين التي يمضيها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون قانونا، لدى أمانة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017. عبد المالك سلال الملحق الجمهورية الجزائرية انتخابات تاريخ الاقتراع الولاية : البلدية : الديمقراطية الشعبية استمارة أداء اليمين أنا الممضي (ة) أسفله عضو مكتب التصويت : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية “. اللقب والاسم : تاريخ ومكان الميلاد : اسم الأب : لقب الأم واسمها .. رقم التسجيل في القائمة الانتخابية ( مع ذكر البلدية ) : توقيع المعني

26 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2017 م مرسوم تنفيذي رقم 17-22 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء تحضير وإجراء الانتخابات. إن الوزير الأول، -بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 189 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2017 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 189 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخرين أثناء تحضير الانتخابات وإجرائها. المادة 2 : يتقاضى مستخدمو مؤسسات الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات العمومية المسخرون أثناء الانتخابات تعويضا جزافيا يحدد كما يأتي : 1 - بعنوان تحضير الانتخابات : المستخدمون الذين يشغلون وظائف عليا والمستخدمون المصنفون في الصنف 11 فأكثر : 9.000 دج ، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 5
  • المستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف من 8 إلى 10 : 8.000 دج،
  • المستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدون : 5.000 دج . 2 - بعنوان إجراء الانتخابات : المستخدمون الذين يشغلون وظائف عليا والمستخدمون المصنفون في الصنف 11 فأكثر : 5.000 دج المستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف من 8 إلى 10 : 4.500 دج، المستخدمون الذين يشغلون مناصب مصنفة في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدون : 4.000 دج . المادة 3: يتقاضى أعضاء اللجان الانتخابية المسخرون أثناء الانتخابات تعويضا جزافيا يساوي 9.000 دج . ولا يجمع هذا التعويض مع غيره في حالة المشاركة في أكثر من لجنة. المادة 4 : يتقاضى أعضاء مراكز ومكاتب التصويت المسخّرون أثناء الانتخابات تعويضا جزافيا يحدد كما يأتي : مركز التصويت : 6.000 دج لرئيس مركز التصويت 4.000 دج لأعضاء مركز التصويت الآخرين. مكتب التصويت الثابت : 6.000 دج لرئيس مكتب التصويت، 4.500 دج للأعضاء الأساسيين، 2.000 دج للأعضاء الإضافيين. مكتب التصويت المتنقل : 8.000 دج لرئيس مكتب التصويت، 6.000 دج للأعضاء الأساسيين، 4.000 دج للأعضاء الإضافيين. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017. عبد المالك سلال

6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 17-23 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 27 و 32 و 33 و 39 و 50 و 51 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-20 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط تسخير الأشخاص خلال الانتخابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-21 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 27 و 32 و 33 و 39 و 50 و 51 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. الجزائرية / العدد 04 26 ربيع الثاني عام 1438 ه 25 يناير سنة 2017 م الفصل الأول أحكام تتعلق بمكتب التصويت القسم الأول تشكيلة مكتب التصويت المادة 2 : يتشكل مكتب التصويت من خمسة (5) أعضاء أساسيين وعضوين (2) إضافيين. الأعضاء الأساسيون : رئيس واحد (1) نائب رئيس واحد (1) كاتب واحد (1) مساعدان اثنان (2). المادة 3 : يعين الأعضاء الأساسيون والإضافيون لمكاتب التصويت ويسخرون بقرار من الوالي أو من رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، من ضمن الناخبين المقيمين في إقليم الولاية أو الدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، وفق الشروط المحددة بموجب المادة 30 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تعلق قائمة أعضاء مكتب التصويت، يوم الاقتراع، في مكتب التصويت وتودع لدى رئيس مركز التصويت. القسم الثاني سير مكتب التصويت المادة 5 : يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا، قبل افتتاح الاقتراع، من وجود الوسائل المادية المبينة أدناه :
  • صندوق اقتراع شفاف يتضمن رقما تعريفيا ومجهز بقفلين (2) مختلفين،
  • عازل واحد أو أكثر، ختم واحد (1) ندي يحمل عبارة “انتخب”، ختم واحد (1) ندي يحمل عبارة “انتخب بالوكالة”، طاولات بعدد كاف
  • سلة مهملات في كل عازل، علبة حبر لوضع بصمة الناخب،
  • مادة تشميع قفلي صندوق الاقتراع،

26 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2017 م

  • لوازم المكتب سيالات وأقلام وختم مدادي ومؤرخ ومسطرة وختم ندي يحمل عبارة “نسخة مطابقة للأصل” ومادة تلصيق أو حاشيات تلصيق)، مصابيح غازية وإن تعذر ذلك، علب من الشموع،
  • ورق كربون بكمية كافية لاستنساخ محضر الفرز،
  • الأكياس والخيط والشارات اللاصقة والأختام الندية التي تبين نوع الاقتراع وتاريخه. المادة 6 : يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا أيضا، قبل بدء الاقتراع :
  • من قفل الصندوق الشفاف بقفلين (2) مختلفين تكون مفاتيح أحدهما عند رئيس مكتب التصويت والآخر عند المساعد الأكبر سنا،
  • من وجود أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مترشحين بعدد يساوي عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيع،
  • من وجود أظرفة التصويت بعدد يساوي عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيع من وجود أوراق عد نقاط التصويت بعدد كاف،
  • من وجود مطبوعات محضر الفرز بعدد كاف
  • من أن قائمة التوقيع المصادق عليها قانونا تتضمن القائمة الاسمية للناخبين المسجلين في مكتب التصويت، وتتأكد من توفر :
  • الأظرفة المخصصة لجمع أوراق التصويت الملغاة وأوراق التصويت محل نزاع وكذا الوكالات
  • نسخة من قائمة أعضاء مكتب التصويت،
  • نسخة من قائمة ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين. المادة 7 : يتمتع رئيس مكتب التصويت بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويتعين عليه أن يتخذ كل التدابير اللازمة لحسن سير الاقتراع. وفي حالة طرد محتمل لشخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت يحرر رئيس مكتب التصويت محضرا بذلك ويرفقه بمحضر الفرز. المادة 8 : يساعد نائب الرئيس رئيس مكتب التصويت في كل عمليات التصويت. ويكلّف على الخصوص، بدمغ بطاقات الناخبين بوضع الختم الندي للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 “انتخب” أو “انتخب بالوكالة”، ويسهر على وضع الناخب بصمته وغطس سبابته اليسرى عندما يصوت لنفسه وسبابته اليمني عندما يصوت بالوكالة، في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته. المادة 9 : يكلف كاتب مكتب التصويت بما يأتي : التحقق من هوية الناخب، التعرف على اسم الناخب في قائمة التوقيعات
  • تسليم أوراق التصويت والظرف للناخب. ويكلف كاتب مكتب التصويت أيضا، بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت. المادة 10 : يكلف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت والسهر على تجنب أي تجمع داخل المكتب. ويكلف المساعد الثاني بمساعدة نائب الرئيس في مهامه. المادة 11 : يمكن رئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب التصويت حسب خصوصيات كل مكتب تصويت. المادة 12 : مع مراعاة أحكام المادتين 32 و 33 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه ، يدوم الاقتراع يوما واحدا. ويفتتح على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم على الساعة السابعة (19) مساء. المادة 13 : لا يمكن أن يشرع في عملية التصويت إلا بالحضور الفعلي لعضوين (2) اثنين، على الأقل، من مكتب التصويت من بينهما الرئيس، وتوفر الوثائق الانتخابية والوسائل المادية. المادة 14 : يفتح الرئيس صندوق الاقتراع ويشهد الحاضرين في مكتب التصويت أن الصندوق الشفاف مقفل بقفلين (2) مختلفين ، ثم يسلّم مفاتيح أحدهما إلى المساعد الأكبر سنا، ويحتفظ بالمفاتيح الأخرى. ويقوم بعدئذ بتشميع قفلي صندوق الاقتراع. المادة 15 : يجب على الناخب أن يثبت هويته. ويتحقق الكاتب من تسجيله في قائمة التوقيعات. المادة 16 : يأخذ الناخب شخصيا ظرفا وكل أوراق التصويت اللازمة ، ودون أن يغادر القاعة يتجه إلى العازل قصد التعبير عن اختياره.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 17 : يأذن الرئيس للناخب بإدخال الظرف في الصندوق بعد أن يثبت هذا الأخير للرئيس أنه لا يحمل إلا ظرفا واحدا. المادة 18 : يقدم الناخب، بعد إدخاله الظرف في صندوق الاقتراع بطاقة الناخب الخاصة به لتدمغ بختم ندي يحمل عبارة “انتخب”، ويضع بصمة إصبعه قبالة اسمه ولقبه ويغطس سبابته اليسرى في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته، كما يوضع تاريخ الاقتراع على بطاقة الناخب. المادة 19 : يمكن الناخب المصاب بعاهة تمنعه من إدخال ورقته داخل الظرف وإدخال هذا الظرف في صندوق الاقتراع أن يستعين بشخص يختاره ليساعده على ذلك. المادة 20 : في حالة التصويت بالوكالة، يقوم الوكيل بنفس العملية المذكورة في المادة 18 أعلاه، ويبصم بالسبابة اليمني بعد غطسها في الحبر الفسفوري للإشهاد على هذا التصويت. المادة 21 : تدمغ الوكالة بختم ندي وترتب مع الوثائق الملحقة بمحضر الفرز. تدمغ بطاقة ناخب الموكل بختم ندي يحمل عبارة “انتخب بالوكالة”. المادة 22 : يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت قائمة التوقيعات فور اختتام الاقتراع. القسم الثالث الفرز المادة 23 : تبدأ عملية الفرز فور اختتام الاقتراع وتجري كما يأتي : يتم وجوبا بمكتب التصويت يجري دون انقطاع إلى غاية انتهائه الكلي، يتم علنا ويجري داخل مكتب التصويت على يد فارزين يختارون من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية لنفس مكتب التصويت، يجري تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت. يمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين. ويترتب على الفرز إعداد محضر يحرر في ثلاث (3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت. الجزائرية / العدد 04 26 ربيع الثاني عام 1438 ه 25 يناير سنة 2017 م المادة 24 : يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة المسجلة فور تحرير محضر الفرز في مكتب التصويت ويقوم بتعليق محضر الفرز في قاعة التصويت. ثم يسلّم رئيس مكتب التصويت أو نائبه نسخة أصلية من محضر الفرز مع الملاحق إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية أو رئيس اللجنة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، مقابل وصل استلام. كما يسلّم نسخة أصلية من محضر الفرز إلى رئيس مركز التصويت لإرسالها إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة. المادة 25 : تسلّم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل فورا من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى كل ممثل مؤهل قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين، مقابل وصل استلام فور تحرير محضر الفرز داخل مكتب التصويت، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”. كما تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مقابل وصل استلام. المادة 26 : يتعين على رئيس مكتب التصويت عند اختتام الاقتراع، الاحتفاظ بأوراق التصويت في كيس مشمع ومعرف بملصقة تحمل تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت، ويوضع هذا الكيس بداخل صندوق الاقتراع المناسب الذي يجب أن يشمع أيضا من قفليه. المادة 27 : يتعين على رئيس مكتب التصويت إرسال نتائج الاقتراع الجزئية إلى رئيس مركز التصويت وفق الأوقات المحددة مسبقا، ويجب أن يبلغه بنتائج الاقتراع بصفة أولية. المادة 28 : أعضاء مكتب التصويت مسؤولون عن كل العمليات المسندة إليهم بموجب القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. يعاقب على كل إخلال بالاقتراع صدر إما عن أعضاء مكتب التصويت، وإما عن أي عون من السلطة مكلف بحراسة الأوراق التي تم فرزها، طبقا لأحكام المادة 210 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.

26 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2017 م الفصل الثاني أحكام تتعلق بمركز التصويت المادة 29 : يشكل وجود مكتبين (2) للتصويت أو أكثر في مكان واحد، مركزا للتصويت. المادة 30 : يوضع مركز التصويت تحت مسؤولية رئيس مركز يساعده أربعة (4) أعضاء يعينهم الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة. يجب أن يكون مكتب رئيس مركز التصويت في مكان يسهل دخول الناخبين إليه ويوفر أفضل الشروط لتوجيههم نحو مكاتب التصويت. المادة 31 : يكلف رئيس المركز بوضع مكاتب التصويت فعليا والإشراف على كل العمليات المتصلة بالاقتراع، وبهذه الصفة : يضمن المساعدة لأعضاء مكاتب التصويت،

  • يوزع الأعضاء الإضافيين حسب احتياجات مكاتب التصويت يضمن التكفل الإداري بالناخبين يضمن إعلام الناخبين، يقوم بتوزيع بطاقات الناخبين الباقية، يجمع نتائج الاقتراع الجزئية والنتائج النهائية بالتعاون الوثيق مع كتاب مكاتب التصويت يضمن الأمن داخل مركز التصويت ويلجأ إلى طلب القوة العمومية، عند الاقتضاء، يسهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية. المادة 32 : يجب أن يكون مركز التصويت مزودا، قبل افتتاح الاقتراع، بكل الوسائل المادية والبشرية لضمان سير عمليات التصويت سيرا عاديا. وبهذه الصفة، يجب أن يزود رئيس مركز التصويت بما يأتي :
  • خلية مكلفة بمراقبة مدخل مركز التصويت والأماكن التي تجاوره مباشرة
  • خلية مكلفة بمساعدة الناخبين وإعلامهم خلية مكلفة بجمع النتائج وإرسالها، خلية مكلفة بالإمداد. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 9 كمايزود رئيس مركز التصويت بوسائل مواصلات فعالة، وبسيارة للاتصال. المادة 33 : يجب على أعضاء مختلف الخلايا المذكورة في المادة 32 أعلاه وكذا على رئيس مركز التصويت، ألا يغادروا مركز التصويت إلا بعد ذهاب رؤساء مكاتب التصويت. المادة 34 : يجب أن يقوم رئيس مركز التصويت، بعد انتهاء الاقتراع، باسترجاع الصناديق المشمعة ليضعها تحت تصرف اللجنة الانتخابية. وتحفظ هذه الصناديق بمقر البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تحت مسؤولية الأمين العام للبلدية أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة. كما يجب على رئيس مركز التصويت القيام بالتعاون مع المصالح المعنية، بجرد واسترجاع الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفه. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017. عبد المالك سلال مرسوم تنفيذي رقم 17-24 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يحدد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية. إن الوزير الأول، -بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية ، لا سيما المادة 129 منه،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 129 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية. المادة 2 : توظف الولاية في إطار التكفل بصلاحياتها كجماعة إقليمية، على حساب ميزانيتها اللامركزية، بما يناسب إمكانياتها وبناء على احتياجاتها، المستخدمين الضروريين للتكفل بما يأتي: الجزائرية / العدد 04 26 ربيع الثاني عام 1438 ه 25 يناير سنة 2017 م تأطير المصالح اللامركزية للولاية،
  • التأطير الضروري لتنفيذ البرامج التنموية المقيدة بعنوان ميزانية الولاية تنفيذ الأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ عليها،
  • صيانة الأملاك العقارية للولاية،
  • سير المصالح العمومية الولائية المسيرة عن طريق الاستغلال المباشر. المادة 3 : يتم توظيف وتسيير المستخدمين الموظفين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : تحدد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف، بعنوان المجالات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية، من ضمن الأسلاك ومناصب الشغل المحددة في النصين التنظيميين الآتيين :
  • المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
  • المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية. المادة 5 : الوالي هو السلطة التي لها صلاحية التعيين في إطار توظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : تخضع عمليات توظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية للرقابة المسبقة على النفقات العمومية ولرقابة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني أحكام مالية المادة 7 : يمكن أن يكون للأعباء المرتبطة بالمستخدمين الموظفين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية إما طابع نفقة دائمة أو نفقة ظرفية.

26 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2017 م ترتبط الأعباء الدائمة بمرتبات المستخدمين الدائمين والأعوان المتعاقدين بعقود غير محددة المدة. وترتبط الأعباء الظرفية بمرتبات الأعوان المتعاقدين بعقود محددة المدة. المادة 8 : يجب ألا تتجاوز الاعتمادات الضرورية للتكفل بالنفقات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، خلال إعداد الميزانية اللامركزية للولاية، نسبة قصوى من مجموع موارد ميزانية الولاية. تحدد النسبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، سنويا، لكل ولاية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذه النسبة، مجموعة المعايير الآتية :

  • استقرار الموارد خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 11 مجموع الموارد العادية والاستثنائية
  • الحجم الإجمالي للأعباء المرتبطة برواتب المستخدمين مقارنة بالموارد ذات الطابع المستقر،
  • الأعباء ذات الطابع الدائم والأعباء ذات الطابع الظرفي. المادة 9 : يتم قيد الأعباء المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، في الميزانية وفقا للتنظيم الذي يحكم قائمة مصاريف الولاية وإيراداتها. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017. عبد المالك سلال قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017 ، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام
  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15 (الفقرة (4) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية المؤرخ في 9 يونيو سنة 2016،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 7 يناير سنة 2017. عن وزير الدفاع الوطني وزير العدل نائب وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الطيب لوح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية لصفقات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، أعضاء في اللجنة القطاعية لصفقات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري :

  • عبد القادر لعوطي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، ليندة حازم، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، نائبة للرئيس، الجزائرية / العدد 04 26 ربيع الثاني عام 1438 ه 25 يناير سنة 2017 م ممثل عن المصلحة المتعاقدة،
  • الزهرة فودي، زوجة بن جدة، ممثلة للقطاع الفلاحي،
  • محمد كسيرة ، ممثل للقطاع الفلاحي،
  • نجيم آيت سليمان، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية) عضوا دائما،
  • مولود بورباس، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا مستخلفا،
  • دليلة خروف، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا دائما،
  • مبالية خرادوش، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا مستخلفا،
  • فاروق حمداوي، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا دائما
  • عبد اللطيف الهواري، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا مستخلفا. يتولى مكتب الصفقات العمومية بمديرية إدارة الوسائل لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات. قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1435 الموافق 9 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016، يعدّل القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1435 الموافق 9 يناير سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، كما يأتي : (بدون تغيير). علي بورجوان، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، (الباقي بدون تغيير)

26 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2017 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 13 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 13 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة، كما يأتي : (بدون تغيير)

  • السيدة حورية كماش، ممثلة وزير المالية المديرية العامة للميزانية)، عضوا دائما، خلفا للسيد نجيم آيت سليمان، ( الباقي بدون تغيير ) ……………….. وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016، يتضمن فتح شعبة فنون “ العرض” ، تخصصي “فن الممثل” و”نقد مسرحي”، وشعبة “فنون بصرية” تخصص “التقاط الصورة”، ميدان “فنون”، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة
  • بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 04 13 وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-98 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها، المتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 والمتضمن شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وفتح الفروع والشعب وتشكيل لجان الامتحانات والشهادات المسلّمة بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، وبناء على رأي اللجنة الوطنية للتأهيل خلال دورتها المنعقدة في 26 يوليو سنة 2015،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة “فنون العرض”، تخصصي “فن الممثل” و “نقد مسرحي”، وشعبة “فنون بصرية”، تخصص “التقاط الصورة”، ميدان “فنون”، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. المادة 2 : تحدد البرامج البيداغوجية للشعب والتخصصات المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2015-2016، طبقا لملحق هذا القرار. المادة 3 : يتم الالتحاق بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري للحصول على شهادة الليسانس المهنية، كما يأتي : 1 - ينبغي أن يكون المترشحون حائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معادلة لها : أ - في جميع شعب البكالوريا بالنسبة لشعبة : “فنون العرض”، ب شعب “العلوم التجريبية” و”الرياضيات” و “تقني رياضي”، تخصص : “هندسة كهربائية” بالنسبة لشعبة : “فنون بصرية”. 2 - النجاح في مسابقة الدخول للسنة الأولى تتضمن اختبارا كتابيا ومقابلة مع لجنة التحكيم. يحسب معدل الدخول على أساس علامتي الاختبار الكتابي والشفوي مضروبتين في معاملاتهما. 3 - أن لا يتجاوز سن المترشحين ثلاثين (30) سنة عند تاريخ مسابقة الدخول. المادة 4 : يتم إعلان تاريخ المسابقة المذكورة في المادة 3 أعلاه، عن طريق موقع الواب للمعهد وعن طريق الصحافة والملصقات أو بأية وسيلة أخرى ملائمة. المادة 5 : تنظم مسابقة الالتحاق بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري من قبل لجنة مكلفة بالمسابقة تدعى في صلب النص “اللجنة”. الجزائرية / العدد 04 26 ربيع الثاني عام 1438 ه 25 يناير سنة 2017 م تدرس اللجنة مطابقة ملفات الترشح للمسابقة وتضبط قائمة المترشحين فيها. تعد اللجنة، بناء على محضر مداولات أعضاء لجنة المسابقة، قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الترتيب الاستحقاقي. المادة 6 : تتشكل اللجنة من : مدير المعهد، رئيسا، مدير الشؤون البيداغوجية للمعهد، أستاذ دائم من بين الأساتذة الأعلى رتبة بالمعهد، ممثل عن وزارة الثقافة ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 7 : يمكن تعديل و / أو تتميم أحكام المادتين 3 و4 من هذا القرار باقتراح من المجلس البيداغوجي للمعهد وبعد مصادقة ثلثي (3/2) أعضاء اللجنة. المادة 8 : كيفيات تقييم وتدرج الطلبة هي نفسها المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 9 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008 والمتضمن شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وفتح الفروع والشعب وتشكيل لجان الامتحانات والشهادات المسلمة بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. المادة 10 : يكلف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة ومدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016. وزير التعليم العالي وزير الثقافة والبحث العلمي طاهر حجار عز الدين ميهوبي

يتضمن البرنامج البيداغوجي لشعبة “فنون الملحق رقم 1 العرض” ، تخصص “فن الممثل” ، ميدان “ فنون “ لنيل شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري ميدان : فنون شعبة : فنون العرض تخصص : فن الممثل

العدد السداسي وحدات تعليمية / الجزائرية الطبيعة الرمز المعامل | الأرصدة للجمهورية الرسمية وحدة التعليم الأساسية و . ت.أ1-1 18

الجريدة السداسي الأول وحدة التعليم المنهجية و . ت . م 1-1 4 9 ه 1438 م وحدة التعليم الاستكشافية و.ت. 11-1 1 1 عام 2017 الثاني سنة وحدة التعليم الأفقية و.ت. أ1-1 2 2 ربيع يناير مجموع السداسي الأول 15 30 26 25 المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي أعمال أعمال | عمل عناوين المواد دروس المعامل الأرصدة السداسي (سا) موجهة تطبيقية فردي فن الممثل 1 84 سا 3 سا 3 سا 2 5 إلقاء 1 21 سا 11 30 2 3 كوريغرافيا 1 21 سا 11 30 1 3 تاريخ المسرح الأجنبي 1 21 سا 3011 1 3 تعبير جسدي 1 21 سا 11 30 1 2 تاريخ الفن 1 21 سا 30101 1 2 منهجية عامة 1 21 سا 1 5 إعلام آلي 1 21 سا 30101 1 1 مبادئ الموسيقى 1 21 سا 11 30 1 1 مبادئ فن الغناء 1 21 سا 11 30 1 2 أدب أجنبي 1 21 سا 11 30 1 1 لغة أجنبية 1 21 سا 11 30 1 1 رياضة 1 21 سا 11 30 1 1 336 سا 10 30 13 30 15 30

ه 1438 م عام 2017 الثاني سنة ربيع يناير السداسي وحدات تعليمية 26 25 الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة

العدد / الجزائرية وحدة التعليم الأساسية و . ت. أ2-1 8 18 للجمهورية السداسي الرسمية الثاني الجريدة وحدة التعليم المنهجية و . ت . م 2-1 4 9 وحدة التعليم الاستكشافية و .ت. 21-1 1 1 وحدة التعليم الأفقية و.ت. أ2-1 2 2 مجموع السداسي الثاني 15 30

الملحق رقم 1 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي أعمال أعمال | عمل عناوين المواد دروس المعامل الأرصدة السداسي (سا) موجهة تطبيقية فردي فن الممثل 2 84 سا 3 سا 3 سا 2 5 إلقاء 2 21 سا 2 3 كوريغرافيا 2 21 سا 11 30 1 3 تاريخ المسرح الأجنبي 2 21 سا 11 30 1 3 تعبير جسدي 2 21 سا 11 30 1 2 تاريخ الفن 2 21 سا 11 30 1 2 منهجية عامة 2 21 سا 3011 1 5 إعلام آلي 2 21 سا 11 30 1 1 مبادئ الموسيقى 2 21 سا 11 30 1 1 فن الغناء 1 21 سا 11 30 1 2 أدب أجنبي 2 21 سا 11 30 1 1 لغة أجنبية 2 21 سا 30101 1 1 رياضة 2 21 سا 11 30 1 1 336 سا 30 13 سا 3010 15 30

السداسي وحدات تعليمية

العدد الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة / الجزائرية للجمهورية وحدة التعليم الأساسية و . ت.أ3-1 8 18 الرسمية الجريدة السداسي الثالث وحدة التعليم المنهجية و . ت . م 3-1 3 9 ه وحدة التعليم الاستكشافية و . ت . 31-1 1 1 1438 م عام 2017 وحدة التعليم الأفقية و.ت. أ3-1 2 2 الثاني سنة ربيع يناير مجموع السداسي الثالث 14 30 26 25 الملحق رقم 1 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي أعمال أعمال | عمل عناوين المواد دروس المعامل الأرصدة السداسي (سا) موجهة تطبيقية فردي فن الممثل 3 84 سا 3 سا 3 سا 2 5 تقنيات الإلقاء 1 21 سا 11 30 2 3 كوريغرافيا حديثة 1 21 سا 11 30 1 3 تاريخ المسرح العربي 1 21 سا 11 30 1 3 تقنيات التعبير الجسدي 1 21 سا 11 30 1 2 تاريخ الفن الإسلامي 1 21 سا 11 30 1 2 منهجية عامة 3 21 سا 11 30 1 5 علم الجمال 1 21 سا 30101 1 2 فن الغناء 2 21 سا 1 2 أدب عربي 1 21 سا 1 1 لغة أجنبية 3 21 سا 30 11 30 1 1 تسيير ومناجمنت ثقافي 1 21 سا 30 11 30 1 1 315 سا 131 30 وسا 14 30

ه 1438 م عام 2017 الثاني سنة ربيع يناير السداسي وحدات تعليمية 26 25 الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة

العدد / الجزائرية وحدة التعليم الأساسية و . ت.أ4-1 8 18 للجمهورية الرسمية السداسي الرابع الجريدة وحدة التعليم المنهجية و.ت.م4-1 3 9 وحدة التعليم الاستكشافية و.ت. 41-1 1 1 وحدة التعليم الأفقية و.ت. أ4-1 2 2 مجموع السداسي الرابع 14 30

الملحق رقم 1 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي أعمال أعمال | عمل عناوين المواد دروس المعامل الأرصدة السداسي (سا) موجهة تطبيقية فردي فن الممثل 4 84 سا 3 سا 3 سا 2 5 تقنية الإلقاء 2 21 سا 11 30 2 3 كوريغرافيا حديثة 2 21 سا 11 30 1 3 تاريخ المسرح العربي 2 21 سا 11 30 1 3 تقنيات التعبير الجسدي 2 21 سا 30101 1 2 تاريخ الفن الإسلامي 2 21 سا 11 30 1 2 منهجية عامة 4 21 سا 11 30 1 5 علم الجمال 2 21 سا 30101 1 2 فن الغناء 3 21 سا 1 2 أدب عربي 2 21 سا 1 1 لغة أجنبية 4 21 سا 30 11 30 1 1 تسيير ومناجمنت ثقافي 2 21 سا 30 11 30 1 1 315 سا 131 30 و سا 14 30

السداسي وحدات تعليمية

العدد الطبيعة الرمز المعامل | الأرصدة / الجزائرية للجمهورية وحدة التعليم الأساسية و . ت.أ5-1 7 18 الرسمية الجريدة السداسي الخامس وحدة التعليم المنهجية و.ت.م5-1 3 9 وحدة التعليم الاستكشافية و . ت. 5-1 1 2 ه 1438 م وحدة التعليم الأفقية و.ت. أ5-1 1 1 عام 2017 الثاني سنة مجموع السداسي الخامس 12 30 ربيع يناير 26 25 الملحق رقم 1 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي أعمال أعمال | عمل عناوين المواد دروس المعامل الأرصدة السداسي (سا) موجهة تطبيقية فردي فن الممثل 5 84 سا 3 سا 3 سا 3 7 تقنية الإلقاء الدرامي 1 21 سا 2 5 مبادئ الإخراج 1 42 سا 3 سا 2 6 منهجية البحث 1 21 سا 1 5 تقنية الأداء في الأستوديو 1 42 سا 3 سا 2 4 نظرية الدراما 1 21 سا 30 11 30 1 2 حقوق الإبداع والإنتاج 1 21 سا 1 1 252 سا | 10 سا 3030 12 30

ه 1438 عام م 2017 الثاني سنة ربيع يناير السداسي وحدات تعليمية 26 25 الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة

العدد / الجزائرية وحدة التعليم الأساسية و.ت. أ6-1 7 18 للجمهورية السداسي الرسمية السادس وحدة التعليم المنهجية و.ت.م6-1 1 9 الجريدة وحدة التعليم الاستكشافية | | | | و.ت. 6-1 1 2 وحدة التعليم الأفقية و.ت. أ6-1 1 1 مجموع السداسي السادس 10 30

الملحق رقم 1 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي أعمال أعمال عمل عناوين المواد دروس المعامل الأرصدة السداسي (سا) موجهة تطبيقية فردي تربص في مؤسسة (أسبوعين) 60 سا 30 سا 4 2 4 فن التمثيل 6 إنتاج عرض مسرحي) 180 سا 15 سا 5 14 منهجية إعداد المشروع 1 21 سا 11 30 1 9 نظرية الدراما 2 21 سا 11 30 1 2 مكياج فني 1 21 سا 1 1 303 سا 3 سا 16 30 16 30 سا 10 30

يتضمن البرنامج البيداغوجي لشعبة ميدان : فنون شعبة : فنون العرض تخصص : نقد مسرحي

العدد السداسي وحدات تعليمية / الجزائرية الطبيعة الرمز المعامل للجمهورية وحدة التعليم الأساسية و . ت.أ1-1 16 12 الرسمية الجريدة السداسي الأول وحدة التعليم المنهجية و.ت.م1-1 4 وحدة التعليم الاستكشافية و.ت. 11-1 2 2 ه 1438 م عام 2017 الثاني وحدة التعليم الأفقية و.ت. أ1-1 3 سنة ربيع يناير مجموع السداسي الأول 21 26 25 الملحق رقم 2 : “فنون العرض” تخصص : “نقد مسرحي “ ، ميدان : “ فنون” لنيل شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي أعمال أعمال | عمل الأرصدة عناوين المواد دروس المعامل الأرصدة السداسي (سا) موجهة تطبيقية فردي نقد مسرحي 1 84 سا 3 سا 3 سا 3 4 تاريخ المسرح القديم 1 21 سا 11 30 2 4 16 12 فن الممثل 1 42 سا 1 130 30 3 4 فلسفة 1 21 سا 11 30 2 2 أدب أجنبي 1 21 سا 11 30 2 2 منهجية عامة 1 21 سا 30101 2 3 9 4 تعبير جسدي 1 21 سا 1 3 مدخل إلى الموسيقى 21 سا 11 30 1 3 تاريخ الفن 1 21 سا 11 30 1 1

تاريخ الكوريغرافيا 21 سا 11 30 1 1 لغة أجنبية 1 21 سا 11 30 1 1 3 3 إعلام آلي 1 21 سا 11 30 1 1 رياضة 1 21 سا 11 30 1 1 30 21 357 سا 15 سا 30101 21 30

ه 1438 م عام 2017 الثاني سنة ربيع يناير السداسي وحدات تعليمية 26 25 الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة

العدد / الجزائرية وحدة التعليم الأساسية و.ت. أ2-1 11 16 للجمهورية الرسمية السداسي الثاني وحدة التعليم المنهجية و . ت . م 2-1 4 9 الجريدة وحدة التعليم الاستكشافية و . ت. 21-1 2 2 وحدة التعليم الأفقية و.ت. أ2-1 3 3 مجموع السداسي الثاني 20 30

الملحق رقم 2 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي أعمال أعمال | عمل عناوين المواد دروس المعامل الأرصدة السداسي (سا) موجهة تطبيقية فردي نقد مسرحي 2 84 سا 3 سا 3 سا 3 4 تاريخ المسرح القديم 2 21 سا 11 30 2 4 فن الممثل 2 42 سا 30101 11 30 3 4 فلسفة 2 21 سا 2 2 أدب أجنبي 2 21 سا 11 30 1 2 منهجية عامة 2 21 سا 11 30 2 3 تعبير جسدي 2 21 سا 11 30 1 3 مبادئ الموسيقى 21 سا 11 30 1 3 تاريخ الفن 2 21 سا 11 30 1 1 كوريغرافيا 21 سا 11 30 1 1 لغة أجنبية 2 21 سا 11 30 1 1 إعلام آلي 2 21 سا 30101 1 1 رياضة 2 21 سا 11 30 1 1 357 سا 13 30 12 سا 20 30

السداسي وحدات تعليمية

العدد الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة / الجزائرية للجمهورية وحدة التعليم الأساسية و .ت. أ3-1 13 17 الرسمية الجريدة السداسي الثالث وحدة التعليم المنهجية و . ت . م 3-1 4 9 ه 1438 وحدة التعليم الاستكشافية و.ت. 31-1 3 3 م عام 2017 الثاني سنة وحدة التعليم الأفقية و.ت. أ3-1 1 1 ربيع يناير مجموع السداسي الثالث 21 30 26 25 الملحق رقم 2 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي أعمال أعمال | عمل عناوين المواد دروس المعامل الأرصدة السداسي (سا) موجهة تطبيقية فردي نقد مسرحي 3 84 سا 3 سا 3 سا 4 3 4 تاريخ المسرح في أوروبا 21 سا 11 30 2 3 فن الممثل 3 42 سا 11 30 30101 3 4 فلسفة 3 21 سا 2 2 أدب أجنبي 3 21 سا 30101 1 2 نظرية الدراما 21 سا 11 30 2 2 منهجية وتقنية البحث 1 21 سا 11 30 2 3 تقنية التحرير 1 21 سا 11 30 1 3 علم الجمال 1 21 سا 11 30 1 3 تاريخ الفن الإسلامي 21 سا 11 30 1 1 تاريخ الحضارات 1 21 سا 11 30 1 1 علم اجتماع الفن 21 سا 11 30 1 1 لغة أجنبية 3 21 سا 30101 1 1 357 سا 18 سا 30 21 30

ه 1438 م عام 2017 الثاني سنة ربيع يناير السداسي وحدات تعليمية 26 25 الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة

العدد / الجزائرية وحدة التعليم الأساسية و . ت.أ4-1 11 17 للجمهورية الرسمية السداسي الرابع 4 وحدة التعليم المنهجية و.ت.م4-1 9 الجريدة وحدة التعليم الاستكشافية و . ت. 41-1 3 3 وحدة التعليم الأفقية و.ت. أ4-1 1 1 مجموع السداسي الرابع 19 30

الملحق رقم 2 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي أعمال أعمال | عمل عناوين المواد دروس المعامل الأرصدة السداسي (سا) موجهة تطبيقية فردي نقد مسرحي 4 84 سا 3 سا 3 سا 3 4 تاريخ الأوبرا 21 سا 2 4 فن الممثل 4 21 سا 11 30 2 4 سيميولوجيا عامة 42 سا 11 30 11 30 3 3 أدب عربي 21 سا 11 30 1 2 منهجية وتقنية البحث 2 21 سا 11 30 2 3 غناء 21 سا 11 30 1 3 تقنية التحرير 2 21 سا 30101 1 3 فن إسلامي 21 سا 30 11 30 1 1 علم الجمال 2 21 سا 1 1 تاريخ الحضارات 2 21 سا 11 30 1 1 لغة أجنبية 4 21 سا 30101 1 1 336 سا 15 سا وسا 19 30

السداسي وحدات تعليمية

العدد الطبيعة الرمز المعامل | الأرصدة / الجزائرية للجمهورية وحدة التعليم الأساسية و . ت.أ5-1 10 17 الرسمية الجريدة السداسي وحدة التعليم المنهجية و . ت . م 5-1 4 9 الخامس وحدة التعليم الاستكشافية | و.ت. 5-1 2 2 ه 1438 م عام 2017 وحدة التعليم الأفقية و.ت. أ5-1 2 2 الثاني سنة ربيع يناير مجموع السداسي الخامس 18 30 26 25 الملحق رقم 2 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي أعمال أعمال | عمل عناوين المواد دروس المعامل الأرصدة السداسي (سا) موجهة تطبيقية فردي نقد مسرحي معمق لإعداد المشروع 1 84 سا 3 سا 3 سا 3 5 تاريخ المسرح العربي 21 سا 11 30 2 4 سيميولوجية المسرح 1 42 سا 11 30 11 30 3 4 أدب جزائري 21 سا 11 30 2 4 منهجية إعداد المذكرة 1 21 سا 2 3 مبادئ الإخراج 21 سا 11 30 1 3 إلقاء 1 21 سا 11 30 1 3 مبادئ السينوغرافيا 21 سا 11 30 1 1 مسرح الطفل 1 21 سا 1 1 حقوق الإبداع والإنتاج 21 سا 1 1 تسيير ومناجمنت ثقافي 1 21 سا 11 30 1 1 315 سا 12 سا 10 سا 30 18 30

ه 1438 م عام 2017 الثاني سنة ربيع يناير السداسي وحدات تعليمية 26 25 الطبيعة الرمز المعامل | الأرصدة

العدد / الجزائرية وحدة التعليم الأساسية و . ت.أ6-1 11 18 للجمهورية الرسمية السداسي وحدة التعليم المنهجية و.ت.م6-1 3 9 السادس الجريدة وحدة التعليم الاستكشافية | | | | و . ت. 6-1 1 2 وحدة التعليم الأفقية و.ت. أ6-1 2 1 مجموع السداسي السادس 17 30

الملحق رقم 2 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي أعمال أعمال عمل عناوين المواد دروس المعامل الأرصدة السداسي (سا) موجهة تطبيقية فردي تربص في مؤسسة 60 سا 30 سا 4 6 نقد مسرحي معمق لإعداد المشروع 2 144 سا 12 سا 5 9 سيميولوجية المسرح 2 21 سا 11 30 2 3 منهجية إعداد مذكرة 2 21 سا 11 30 2 6 إلقاء 2 21 سا 11 30 1 3 مسرح الطفل 2 21 سا 11 30 1 1 تسيير ومناجمنت ثقافي 2 21 سا 1 1 حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 21 سا 11 30 1 1 330 سا 4 سا 30 | 16 سا 30 30 سا 17 30

يتضمن البرنامج البيداغوجي لشعبة “فنون بالمعهد ميدان : فنون شعبة : فنون بصرية تخصص : التقاط الصورة 04 السداسي وحدات تعليمية العدد الملحق رقم 3 بصرية” تخصص “التقاط الصورة”، ميدان “ فنون” لنيل شهادة الليسانس المهنية العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي أعمال أعمال عمل / الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة عناوين المواد السداسي (سا) دروس المعامل الأرصدة الجزائرية للجمهورية وحدة التعليم الأساسية و . ت.أ1-1 16 18 الرسمية الجريدة السداسي الأول وحدة التعليم المنهجية و . ت . م 1-1 3 9 ه 1438 وحدة التعليم الاستكشافية و.ت. 11-1 1 1 م عام 2017 الثاني وحدة التعليم الأفقية و.ت. أ1-1 2 2 سنة ربيع يناير مجموع السداسي الأول 22 30 26 25 موجهة تطبيقية فردي قواعد التصوير 84 سا 3 سا 3 سا 6 4 6 إلكترونيك فيديو 21 سا 11 30 3 4 قياس الألوان 21 سا 11 30 3 4 بصريات سينماتوغرافية 21 سا 3 2 تاريخ السينما 21 سا 11 30 3 2 منهجية عامة 21 سا 30101 1 3 مدخل إلى الإعلام الآلي 21 سا 11 30 1 3 كهرباء 21 سا 1 3 مدخل إلى الموسيقى 21 سا 11 30 1 1 أدب عربي 21 سا 11 30 1 1 تقنيات التعبير 21 سا 1 1 294 سا وسا 12 سا 22 30

ه 1438 عام م 2017 الثاني سنة ربيع يناير السداسي وحدات تعليمية 26 25 الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة

العدد / الجزائرية للجمهورية وحدة التعليم الأساسية و.ت. أ .2 16 18 الرسمية السداسي الثاني الجريدة وحدة التعليم المنهجية و. ت . م .2 2 9 وحدة التعليم الاستكشافية و . ت . 2.1 1 1 وحدة التعليم الأفقية و.ت. أ.2 2 2 مجموع السداسي الثاني 21 30

الملحق رقم 3 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي أعمال أعمال | عمل عناوين المواد دروس المعامل الأرصدة السداسي (سا) موجهة تطبيقية فردي مدخل لالتقاط الصورة 84 سا 3 سا 3 سا 6 4 6 إضاءة 42 سا 11 30 11 30 3 3 تكنولوجية الفيديو 21 سا 3 3 3 تاريخ الفن 21 سا 30101 3 3 3 حساسية الفيلم الفوتوغرافي 21 سا 11 30 3 3 منهجية البحث 21 سا 30101 1 4 إعلام آلي تطبيقي 21 سا 11 30 1 5 إخراج سينمائي 1 21 سا 30 11 30 1 1 أدب أجنبي 21 سا 30 11 30 1 1 لغة إنجليزية تقنية 21 سا 30 11 30 1 1 294 سا 12 سا وسا 21 30

السداسي وحدات تعليمية

العدد الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة / الجزائرية للجمهورية وحدة التعليم الأساسية و.ت. أ.3 13 18 الرسمية الجريدة السداسي الثالث وحدة التعليم المنهجية و. ت . م .3 6 9 ه وحدة التعليم الاستكشافية و . ت .إ.3 2 1 2 1438 م عام 2017 وحدة التعليم الأفقية . أ 3.وت 1 1 الثاني سنة ربيع يناير مجموع السداسي الثالث 30 21 30 26 25 الملحق رقم 3 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي أعمال أعمال | عمل عناوين المواد دروس المعامل الأرصدة السداسي (سا) موجهة تطبيقية فردي تقنيات التقاط الصورة 84 سا 3 سا 3 سا 6 4 6 تقنيات المخبر 21 سا 11 30 3 4 تكنولوجية معدات التقاط الصورة 42 سا 30101 11 30 3 4 أنفوغرافيا 1 42 سا 11 30 11 30 3 4 إخراج سينمائي 2 21 سا 30 11 30 2 3 سيناريو 21 سا 30 11 30 2 3 التقاط الصوت 21 سا 11 30 2 3 علم اجتماع الفن 21 سا 30101 2 1 2 لغة إنجليزية تقنية متقدمة 21 سا 1 1 294 سا 12 سا وسا 21 30

ه 1438 م عام 2017 الثاني سنة ربيع يناير السداسي وحدات تعليمية 26 25 الطبيعة الرمز المعامل | الأرصدة

العدد / الجزائرية وحدة التعليم الأساسية و . ت.أ.4 14 18 للجمهورية الرسمية السداسي الرابع وحدة التعليم المنهجية و.ت.م.4 5 9 الجريدة وحدة التعليم الاستكشافية و . ت .إ.4 2 2 2 وحدة التعليم الأفقية .. أ 4.و 1 1 مجموع السداسي الرابع 30 22 30

الملحق رقم 3 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي أعمال أعمال عمل عناوين المواد دروس المعامل الأرصدة السداسي (سا) موجهة تطبيقية فردي التقاط الصورة الخاصة 84 سا 3 سا 3 سا 6 6 6 أنفوغرافيا 2 42 سا 30101 6 4 6 دراسة تقنيات السمعي البصري 21 سا 11 30 4 6 مؤثرات خاصة 42 سا 30101 11 30 3 5 معالجة الصوت 42 سا 11 30 11 30 2 4 تحليل الفيلم 42 سا 30101 2 2 2 تسيير ومناجمنت ثقافي 21 سا 30 11 30 1 1 294 سا 10 سا 30 | 10 سا 30 22 30

السداسي وحدات تعليمية

العدد الطبيعة الرمز المعامل الأرصدة / الجزائرية للجمهورية وحدة التعليم الأساسية و. ت.أ.5 12 18 الرسمية الجريدة السداسي الخامس وحدة التعليم المنهجية و.ت.م.5 5 9 وحدة التعليم الاستكشافية و. ت .إ.5 3 2 ه 1438 م عام 2017 وحدة التعليم الأفقية .. أ 5.و 1 1 الثاني سنة ربيع يناير مجموع السداسي الخامس 21 30 26 25 الملحق رقم 3 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية الحجم الساعي أعمال أعمال عمل عناوين المواد دروس المعامل الأرصدة السداسي (سا) موجهة تطبيقية فردي وثائقي تلفزيون سينما 21 سا 11 30 4 6 تطبيق في استوديو التلفزيون 42 سا 1 130 30 4 6 تركيب الصورة 42 سا 1 130 30 4 6 مناهج البحث العلمي 21 سا 11 30 1 3 تربص تطبيقي 84 سا 6 سا 4 6 تركيب 42 سا 1 130 30 2 1 سينوغرافيا 21 سا 11 30 1 1 حقوق الإبداع والإنتاج 21 سا 30 11 30 1 1 294 سا وسا 6 سا 6 سا 21 30

ه 1438 م عام 2017 الثاني سنة ربيع يناير السداسي وحدات تعليمية 26 25 الطبيعة الرمز المعامل | الأرصدة

العدد / الجزائرية للجمهورية وحدة التعليم الأساسية و . ت.أ.6 15 18 الرسمية السداسي السادس الجريدة وحدة التعليم المنهجية و.ت.م.6 4 9 وحدة التعليم الاستكشافية و . ت .إ.6 2 3 مجموع السداسي السادس 21 30

الملحق رقم 3 (تابع) المواد المكونة للوحدات التعليمية محطة الحجم الساعي أعمال أعمال عمل – عناوين المواد السداسي (سا) دروس المعامل الأرصدة الجزائر ) موجهة تطبيقية فردي

-

ص.ب ، رايس إدارة الصورة 63 سا 1 سا 30 3 سا 12 سا 6 6 مراد بئر مشروع نهاية ، البساتين الدراسة 168 سا 3 سا 9 12 حي ، الرسمية متابعة مذكرة نهاية الدراسة 42 سا 4 9 المطبعة جمالية الصورة 21 سا 30 11 30 2 3 294 سا 30 4 سا 301 15 سا 21 30